١) سؤال: بخصوص العيد الأعظم. جواب : يبدأ العيد الأعظم في عصر اليوم الثّالث عشر من الشّهر الثّاني من التّقويم البياني، والعمل في الأوّل، والتّاسع، والثّاني عشر من أيّامه حرام.
٢) سؤال: بخصوص عيد المولدين. جواب : كان المولد الأقدس الأبهى في فجر اليوم الثّاني من شهر المحرّم، أمّا مولد المبشّر فقد كان في اليوم الأوّل منه. واليومان عند الله بحسبان يوم واحد.
٣) سؤال: بخصوص آيتي الزّواج. جواب : للرجال: "إنّا كلّ لله راضون"، وللنّساء: "إنّا كلّ لله راضيات".
٤**) سؤال: إذا سافر شخص دون أن يعيّن ميقاتا لعودته، أي مدّة غيابه، فما حكم زوجته إذا انقطعت أخباره وفقد أثره؟** جواب : إن كان قد ترك حكم الأقدس مع علمه به، فلزوجته أن تتربّص عاما كاملا، لها الخيار بعده في الأخذ بالمعروف أو اتّخاذ زوج آخر. وإن لم يكن على علم بحكم الكتاب، فعلى زوجته الصّبر حتّى يظهر الله مصير زوجها. والمقصود بالمعروف في هذا المقام هو الاصطبار.
٥) سؤال: بخصوص الآية المباركة "إنّا لمّا سمعنا ضجيج الذّرّيّات في الأصلاب زدنا ضعف ما لهم ونقصنا من الأخرى". جواب : قسّمت المواريث في كتاب الله إلى ألفين وخمسمائة وعشرين سهما، وهو المضاعف المشترك الأصغر للأعداد من الواحد إلى التّسعة. وقسّمت هذه الأسهم على سبع طبقات من الورّاث، كما هو مذكور في الكتاب. فما يخصّ الذّرّيّة مثلا مساو في مقداره لحرف الطّاء، أي تسع حصص، كلّ منها ستون سهما، مجموعها خمسمائة وأربعون سهما. وقوله تعالى: "زدنا ضعف ما لهم" يعني زيادة نصيب الذّرّيّة بمقدار تسع حصص أخرى، فيكون مجموع نصيبهم ثماني عشرة حصّة كلّ منها ستّون سهما، وتنقص هذه الزّيادة من حصص سائر الورثة. فمثلا: قد نزّل في الكتاب أن "للأزواج من كتاب الحاء على عدد التّآء والفآء" أي ثماني حصص كلّ منها ستّون سهما مجملها أربعمائة وثمانون سهما، بينما ترتّب على إعادة تقسيم الحصص، إنقاص حصّة ونصف من نصيب الأزواج أي تسعين سهما أضيفت إلى نصيب الذّرّيّة، وكذلك الحال مع باقي طبقات الورّاث، حتّى بلغ مقدار ما انتقص منهم تسع حصص، وهو ما زيد إلى نصيب الذّرّيّة.
٦) سؤال: فيما يخصّ ميراث الأخّ، هل يرث الأخّ الشّقيق فقط أم يرث الأخّ لأب كان أو لأمّ؟ جواب : إن كان الأخّ لأب نال حقّه كما هو مذكور في الكتاب، وإن كان لأمّ يرجع ثلث حقّه إلى بيت العدل ويبقى له الثّلثان، وكذلك حكم الأخت.
٧) سؤال: من المقرّر في باب الإرث أنّه عند عدم وجود ذّرّيّة، يرجع نصيبها إلى بيت العدل، فهل عند عدم وجود أيّ من الطّبقات الأخرى كالأب أو الأمّ أو الأخّ أو الأخت أو المعلّم يرجع نصيبها إلى بيت العدل أيضا أم أنّ لها حكما آخر؟ جواب : في الآية المباركة ما يكفي، فقوله تعالى: "من مات ولم يكن له ذرّيّة ترجع حقوقهم إلى بيت العدل" إلى آخر الآية، وقوله: "الّذي له ذرّيّة ولم يكن ما دونها عمّا حدّد في الكتاب يرجع الثّلثان ممّا تركه إلى الذّرّيّة والثّلث إلى بيت العدل" إلى آخر الآية، يعني عند عدم وجود الذّرّيّة يرجع نصيبها في التّركة إلى بيت العدل، وعند وجود الذّرّيّة وعدم وجود أيّ من الطّبقات الأخرى يؤول ثلثا نصيبها إلى الذّرّيّة والثّلث الآخر إلى بيت العدل. ويسري هذا الحكم عند عدم وجود الكلّ أو البعض، فعند عدم وجود أيّ من الورّاث الآخرين يؤول ثلثا نصيبه إلى الذّرّيّة وثلثه الآخر إلى بيت العدل.
٨) سؤال: في خصوص نصاب حقوق الله. جواب : نصاب حقوق الله هو تسعة عشر مثقالا من الذّهب، يعني بعد أن تبلغ النّقود هذا المقدار تجب فيها حقوق الله. وتجب حقوق الله في سائر الأموال إذا بلغت قيمتها، لا عددها، هذا المقدار. وتجب حقوق الله مرّة واحدة. فمثلا: إذا امتلك شخص ألف مثقال من الذّهب، وأدّى عنها حقوق الله، فلا تترتّب حقوق الله على هذا المال مرّة أخرى، وإنما تجب على ما يزيد عليه من جرّاء تجارة أو معاملة أو ما شاكلهما، ومتى بلغت الزّيادة، أي الرّبح، حدّ النّصاب وجب العمل بما حكم به الله، إلاّ إذا انتقل أصل المال إلى يد أخرى، إذن تتعلّق به الحقوق كما تعلّقت أوّل مرّة. لقد جاء في آثار النّقطة الأولى أنّ حقوق الله واجبة على كلّ ما يملكه المرء، ولكن في هذا الظّهور الأعظم أعفينا دار السّكنى ومتاع البيت، بقدر ما تدعو إليه الحاجة منها.
٩) سؤال: أي الالتزامات أولى بالأداء: حقوق الله، أو دين الميّت، أو تجهيزه ودفنه؟ جواب : تجهيز الميّت ودفنه مقدّم، يليه أداء الدّين ثمّ أخذ حقوق الله. وإذا لم يكف مال الميّت للوفاء بديونه، يقسّم ما بقي منه على الدّيون بنسبة مقاديرها.
١٠) سؤال: نهى الكتاب الأقدس عن حلق الرّأس، وأمرت به سورة الحجّ. جواب : الكلّ مأمور باتّباع الكتاب الأقدس، كلّ ما أنزل فيه هو حكم الله بين العباد، وقد أعفي القاصدون إلى البيت من حلق الرّأس.
١١) سؤال: إذا جامع الرّجل زوجته أثناء سنة الاصطبار، ثمّ تجدّد النّفور بينهما، فهل يبدءان السّنة من جديد، أم تدخل الأيّام السّابقة على الجماع في حساب السّنة. وهل يجب تربّص بعد الطّلاق؟ جواب : إذا تحقّقت الألفة بين الزّوجين أثناء سنة الاصطبار فحكم الزّواج ثابت، والعمل بحكم الكتاب واجب، وإذا انقضت أيّام الاصطبار ووقع ما حكم به الله فلا لزوم للتربّص. وجماع الرّجل بامرأته أثناء الاصطبار حرام، وعلى من يقترفه أن يستغفر الله، ويدفع تسعة عشر مثقالا من الذّهب لبيت العدل جزاء ما فعل.
١٢) سؤال: إذا وقع كره بين الزّوجين عقب تلاوة آيتي الزّواج، ودفع المهر، هل يجوز الطّلاق من دون اصطبار أم لا؟ جواب : إذا أريد الطّلاق بعد تلاوة الآيتين ودفع المهر، قبل الدّخول، جاز الطّلاق، ولا لزوم لأيّام الاصطبار، ولكن لا يجوز استرداد المهر.
١٣) سؤال: هل يعلّق الزّواج على رضا الأبوين لكلّ من الرّجل والمرأة، أم يكفي من طرف واحد؟ وهل البكر وغير البكر في ذلك سواء؟ جواب : الزّواج معلّق على رضا الأب والأم لكلّ من الرّجل والمرأة، والبكر وغير البكر في ذلك سواء
١٤) سؤال: نزّل الأمر بالتّوجّه في الصّلاة شطر القبلة، فإلى أيّ وجهة يجب التّوجّه عند تلاوة الأذكار؟ جواب : حكم القبلة ثابت في الصّلاة، أما لتلاوة الأذكار فيجري ما أنزله الرّحمن في الفرقان: "أينما تولّوا فثمّ وجه الله".
١٥) سؤال: بخصوص الذّكر في "مشرق الأذكار في الأسحار". جواب : مع أنّ كلمة الأسحار ذكرت في كتاب الله، لكن الذّكر في الأسحار، وعند طلوع الفجر، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس، وحتّى بعد ذلك بساعتين، مقبول عند الله.
١٦) سؤال: هل ينطبق حكم حمل الجنائز، حيث يتفضّل "حرّم عليكم نقل الميّت أزيد من مسافة ساعة من المدينة" على البرّ والبحر معا؟ جواب : يسري الحكم على البرّ والبحر على السّواء، وسيّان كانت ساعة في سفينة بخاريّة، أو في سكّة حديديّة، فالمقصود مدّة ساعة بأيّ واسطة كانت، ولكن التّعجيل بدفن الميّت أحبّ وأولى.
١٧) سؤال: ما حكم اللّقطة إن كانت شيئا مفقودا؟ جواب : إن وجدت اللّقطة في مدينة فليناد مناد بالخبر مرّة، فإن ظهر صاحبها سلّمت إليه، وإلاّ فانتظار سنة، فإن ظهر صاحبها تسلّم المال بعد دفع مصروف المنادي، فإن مرّ العام ولم يظهر للمال صاحب جاز التّصرّف فيه. وإذا كانت اللّقطة أقلّ من مصروف المنادي، أو مثله، فانتظار يوم بعد العثور عليها، فإن لم يظهر صاحبها جاز التّصرّف فيها. أما إذا وجدت اللّقطة في صحراء فانتظار ثلاثة أيّام، فإن لم يعرف لها صاحب جاز التّصرّف فيها.
١٨**) سؤال: في خصوص الوضوء، إذا قصد شخص الحمّام مثلا: وغسل تمام بدنه، فهل عليه مع ذلك أن يتوضّأ أم لا؟** جواب : يجب إعمال حكم الوضوء في كلّ الأحوال.
١٩) سؤال: بفرض أنّ شخصا عزم على ترك وطنه ولم تقبل زوجته ذلك، ووصل الخلاف حدّ الطّلاق، واستغرق الإعداد للسّفر سنة كاملة، فهل تحسب هذه المدّة من أيّام الاصطبار، أم يبدأ حساب سنة الاصطبار من يوم افتراق الزّوجين؟ جواب : أصل الحساب من يوم الفراق، فإذا افترق الزّوجان قبل السّفر بسنة ولم يتضوّع بينهما عرف المحبّة، يتمّ الطّلاق، وإلاّ يبدأ الحساب من يوم السّفر إلى انقضاء سنة بالشّروط المنزّلة في الكتاب الأقدس.
٢٠) سؤال: بخصوص سنّ البلوغ في التّكاليف الشّرعيّة؟ جواب : سنّ البلوغ الخامسة عشرة، للنّساء والرّجال على السّواء.
٢١**) سؤال: بشأن الآية المباركة "في الأسفار إذا نزلتم واسترحتم المقام الأمن مكان كلّ صلوة سجدة واحدة".** جواب : هذه السّجدة هي قضاء الصّلاة الّتي فاتت أثناء الحركة في مواقع غير مأمونة. أمّا إذا حلّ وقت الصّلاة وكان المسافر مستريحا وفي مكان آمن، وجب أداؤها في وقتها، وحكم القضاء يسري في السّفر والحضر على السّواء.
٢٢) سؤال: بخصوص تعيين مدّة السّفر. جواب : يتعيّن السّفر بتسع ساعات من السّاعات الآليّة. وإن توقّف المسافر بمكان، وتوقّع أن يطول توقّفه شهرا بيانيا، وجب عليه الصّوم. وإن قصر توقّفه عن شهر فلا صوم عليه. وإن ورد أثناء الصّوم مكانا توقّع أن يقيم فيه شهرا حسب تقويم البيان، كان له إفطار ثلاثة أيّام، يصوم بعدها ما بقي من الصّوم. وإن بلغ موطنه الدّائم، وجب عليه الصّوم من اليوم الأوّل لوروده.
٢٣) سؤال: بشأن جزاء الزّاني والزّانية. جواب : في المرّة الأولى يكون الجزاء تسعة مثاقيل من الذّهب، وفي المرّة الثّانية ثمانية عشر مثقالا، وفي المرّة الثّالثة ستّة وثلاثين مثقالا، وهكذا يضاعف الجزاء في كلّ مرّة تالية. والمثقال يعادل تسعة عشر "نخد" كما نزّل في البيان.
٢٤) سؤال: بخصوص الصّيد. جواب : تدخل الوسائل الأخرى، كالبنادق، والسّهام، وغيرها من آلات الصّيد في حكم قوله تعالى: "اذا ارسلتم الجوارح ..." إلى آخر الآية، ولكن يحرّم أكل الصّيد إذا استخدمت فيه الفخاخ ومات الصّيد قبل الوصول إليه.
٢٥) سؤال: بخصوص الحجّ. جواب : الحجّ لأحد البيتين المباركين واجب، والخيار متروك لعازم الحجّ
٢٦) سؤال: بخصوص المهر. جواب : المقصود من الاقتناع بالدّرجة الأولى في المهر هو تسعة عشر مثقالا من الفضّة.
٢٧**) سؤال: بشأن الآية المباركة: "وإن أتاها خبر الموت ..." إلى آخر الآية.** جواب : المراد من لبث "أشهر معدودات" هو تسعة أشهر.
٢٨) سؤال: استفسر مجدّدا عن سهم المعلّم في الميراث. جواب : إذا كان المعلّم متوفيا يرجع ثلث سهمه إلى بيت العدل ويرجع الثّلثان الآخران إلى ذرّيّة الميّت، لا المعلّم.
٢٩) سؤال: إستفسر مجدّدا عن الحجّ. جواب : المقصود بحجّ البيت المفروض على الرّجال هو البيت الأعظم في بغداد، وبيت النّقطة الأولى في شيراز، والحجّ إلى أيّ منهما يكفي. فليقصد الحجّاج البيت الأقرب إلى بلدهم.
٣٠) سؤال: بشأن الآية المباركة: "من اتّخذ بكرا لخدمته لا بأس". جواب : لمحض الخدمة، مثل الأعمال الّتي يقوم بها غيرها من الخدم عادة، كبارا وصغارا، في مقابل أجر. ولهذه البكر متى أرادت الزّواج الحرّيّة في اختيار زوجها بنفسها، لأنّ اقتناء الإماء حرام. وحرام أيضا اتّخاذ أكثر من زوجتين.
٣١**) سؤال: بخصوص الآية المباركة: "قد نهاكم الله عمّا عملتم بعد طلقات ثلث".** جواب : المقصود هو حكم ما قبل، بضرورة تزوّج المطلّقة ثلاثا بآخر قبل أن تحلّ لمطلّقها. وقد نهي عن ذلك في الكتاب الأقدس.
٣٢) سؤال: بخصوص ارتفاع البيتين في المقامين والمقامات الّتي استقرّ بها العرش. جواب : المقصود بالبيتين، هما البيت الأعظم، وبيت النّقطة الأولى. أمّا الأماكن الأخرى، فلأهل البلاد الموجودة فيها الخيار في صون كلّ بيت استقرّ فيه العرش أو صون واحد منها ينتخبونه.
٣٣) سؤال: استفسر مجدّدا عن إرث المعلّم. جواب : إذا كان المعلّم من غير أهل البهاء فلا يرث، وإذا تعدّد المعلّمون تقاسموا الحصّة بينهم بالتّساوي، وإذا كان المعلّم متوفّيا لا نصيب لأولاده في الإرث، وإنما يرجع ثلثا الإرث لأولاد صاحب التّركة والثّلث الآخر لبيت العدل.
٣٤) سؤال: بخصوص دار السّكنى المخصّصة للأولاد الذّكور. جواب : عند تعدّد دور السّكنى، المقصود هو أحسنها وأشرفها، وباقي الدّور حكمها حكم سائر الأموال الواجب تقسيمها بين الورّاث، وأيّ وارث يكون خارج دين الله حكمه حكم المعدوم، ولا يرث.
٣٥) سؤال: بخصوص النّيروز. جواب : في أيّ يوم تتحوّل فيه الشّّمس إلى برج الحمل، ولو قبل الغروب بدقيقة واحدة، هو يوم العيد.
٣٦) سؤال: ما الحكم إن حلّ عيد المولدين أو عيد البعث في أيّام الصّيام؟ جواب : إذا حلّ عيد المولدين، أو عيد البعث في أيّام الصّيام ارتفع حكم الصّوم في ذلك اليوم.
٣٧) سؤال: من الأحكام الإلهيّة في الإرث أنّ دار السّكنى والملابس الخاصّة حقّ للذّكور من الذّرّيّة، فهل هذا الحكم مقصور على مال الأب أم يسري أيضا في مال الأمّ؟ جواب : تقسّم ملابس الأمّ المستعملة بين البنات بالتّساوي، ويقسّم ما عدا ذلك من ملك وحليّ وملابس غير مستعملة على الكلّ وفقا لما نزّل في الكتاب الأقدس، وفي حالة عدم وجود بنات يقسّم كلّ المال على النّحو المحدّد للرّجال.
٣٨**) سؤال: في باب الطّلاق حيث يجب الاصطبار سنة قبل وقوعه، ما الحكم إذا مال طرف واحد فقط للتّراضي؟** جواب : الحكم في الكتاب الأقدس هو رضا الطّرفين، فإن لم يكن الرّضا من كلا الطّرفين لم يحصل اتّفاق.
٣٩) سؤال: ما حكم المهر إذا لم يكن نقدا مسلّما دفعة واحدة، وكان في صورة التزام سندي مسلّم في مجلس العقد، على أن يكون الوفاء به عند الاستطاعة؟ جواب : أذن مصدر الأمر بذلك.
٤٠) سؤال: إذا تضوّع عرف المحبّة أثناء سنة الاصطبار ثمّ عقبه نفور. واختلف الحال طوال السّنة بين مودّة وكراهية حتّى انتهت وهما على كراهة، فهل يقع الطّلاق؟ جواب : على أيّ حال كلّما حدثت كراهية تبدأ سنة الاصطبار من يوم وقوعها، ويجب أن تبلغ السّنة نهايتها
٤١**) سؤال: خصّصت دار السّكنى والملابس الخاصّة للذّكور من الذّرّيّة دون الإناث أو غيرهنّ من الورّاث، فما الحكم إذا لم توجد ذرّيّة ذكور؟** جواب : قال تعالى: "من مات ولم يكن له ذرّيّة ترجع حقوقهم إلى بيت العدل..." وعملا بهذه الآية المباركة، ترجع دار السّكنى والملابس الخاصّة إلى بيت العدل.
٤٢) سؤال: نزّلت أحكام حقوق الله في الكتاب الأقدس، فهل تعتبر دار السّكنى ومستلزماتها ومتاعها من الأموال الّتي تتعلّق بها الحقوق أم أنّها غير ذلك؟ جواب : جاء في الأحكام الفارسيّة أنّ في هذا الظّهور الأعظم قد عفونا عن دار السّكنى ومتاعها، والمراد المتاع الّذي تدعو الحاجة إليه.
٤٣) سؤال: بخصوص خطبة القاصر. جواب : لقد حرّمها مصدر الأمر. وذكر المصاهرة قبل النّكاح بخمسة وتسعين يوما حرام.
٤٤) سؤال: بفرض أنّ شخصا بلغ ماله مائة "تومان" وأدّى عنه حقوق الله، ثمّ خسر نصف هذا المبلغ في التّجارة، ثمّ عاد وربح ما أوصل ماله حدّ النّصاب، فهل يجب عليه أداء الحقوق أم لا؟ جواب : في هذه الحالة لا تتعلّق به الحقوق.
٤٥) سؤال: إذا تلف المبلغ المذكور كلّه بعد أداء الحقوق، ثمّ تحصّل المبلغ مرّة ثانية من الكسب والتّجارة، فهل يجب أداء الحقوق ثانية؟ جواب : وفي هذه الحالة أيضا لا تجب الحقوق.
٤٦) سؤال: بخصوص الآية المباركة: "كتب عليكم النّكاح" هل هذا الحكم واجب أم لا؟ جواب : غير واجب.
٤٧**) سؤال: إذا تزوّج شخص من بكر، ودفع مهرها، وعند الدّخول تبيّن أنّها ثيّب، فهل يردّ المهر ومصروف الزّواج أم لا؟ وإذا اشترطت البكورة في النّكاح هل يفسد العقد إذا تخلّف الشّرط؟** جواب : في هذه الحالة يردّ المهر والمصروف، ويكون تخلّف الشّرط سببا لفساد العقد. ولكن إن شمل السّتر والعفو في هذا المقام، كان لذلك عند الله أجر عظيم.
٤٨) سؤال: "رقم عليكم الضّيافة" هل هذا الحكم واجب أم لا؟ جواب : غير واجب.
٤٩) سؤال: بخصوص حدّ الزّنا واللّواط والسّرقة، ومقاديرها؟ جواب : يرجع تعيين مقادير هذه الحدود إلى بيت العدل.
٥٠) سؤال: بخصوص تحريم وتحليل زواج الأقارب. جواب : ترجع هذه الأمور أيضا إلى أمناء بيت العدل.
٥١) سؤال: ذكر في باب الوضوء أنّ من لم يجد الماء يذكر خمس مرّات "بسم الله الأطهر الأطهر" فهل يجوز تلاوة هذا الذّكر عند شدّة البرد، أو وجود جراح في اليد أو الوجه؟ جواب : استعمال الماء الدّافئ في حالة البرد الشّديد جائز، أمّا عند وجود جراح في اليد أو الوجه أو وجود مانع آخر، كأمراض تجعل استعمال الماء ضارا، فيجوز تلاوة هذا الذّكر عوضا عن الوضوء.
٥٢) سؤال: هل تلاوة الذّكر المنزّل عوضا عن صلاة الآيات واجب أم لا؟ جواب : غير واجب.
٥٣) سؤال: بخصوص الإرث، هل يرث الإخوة والأخوات لأمّ، مع وجود إخوة وأخوات أشقّاء؟ جواب : لا سهم لهم.
٥٤) سؤال: قال تعالى: "إنّ الّذي مات في أيّام والده وله ذرّيّة أولئك يرثون ما لأبيهم"، فما حكم البنت إذا ماتت في أيّام أبيها؟ جواب : يقسّم ميراثها بحكم الكتاب على طبقات الورّاث السّبع.
٥٥) سؤال: إذا كان الميّت امرأة، فإلى من ترجع حصّة الزّوجة؟ جواب : ترجع حصّة الزّوجة إلى الزّوج.
٥٦) سؤال: أمر بخصوص كفن الميّت أن يكون خمسة أثواب، فهل المقصود خمسة أثواب كما كان معمولا به من قبل، أو خمسة لفائف كلّ منها في جوف الأخرى؟ جواب : المقصود خمسة أثواب.
٥٧) سؤال: بخصوص الفروق الموجودة بين بعض الآيات. جواب : أرسلت ألواح كثيرة إلى الأطراف فور تنزيلها، على صورتها الأولى، دون مراجعة، لذا حسب الأمر، ولقطع مجال اعتراض المعرضين، أعيدت قراءتها في ساحة الأقدس، وتمّت مطابقتها على القواعد المتعارف عليها بين القوم. وهناك حكمة أخرى، فقد لوحظ وجود بون شاسع بين الأسلوب الجديد في بيان المبشّر، روح ما سواه فداه، وبين المألوف من قواعد اللّغة، ولهذا نزّلت الآيات المباركة على نحو مطابق في أغلبه للاستعمال الجاري مراعاة للسّهولة والاختصار.
٥٨) سؤال: عن الآية المباركة: "وفي الأسفار اذا نزلتم واسترحتم المقام الأمن مكان كلّ صلوة سجدة واحدة"، هل السّجدة قضاء للصّلاة الّتي فاتت بسبب عدم الأمن، أم تسقط الصّلاة كلّيّة أثناء السّفر، وتكون السّجدة في مكانها؟ جواب : إن حلّ وقت الصّلاة ولم يتوفّر الأمن، تؤدّى بعد الوصول إلى مكان آمن سجدة واحدة في مكان كلّ صلاة فاتت، وبعد السّجدة الأخيرة، وحين الجلوس على هيكل التّوحيد، يتلى الذّكر المخصوص. ولا تسقط الصّلاة أثناء السّفر، إذا وجد المكان الآمن.
٥٩) سؤال: إذا حلّ وقت الصّلاة بعد نزول المسافر واستراحته، هل يتعيّن عليه أداء الصّلاة أم يستعيض عنها بسجدة؟ جواب : لا يجوز ترك الصّلاة إلاّ في المواقع غير المأمونة.
٦٠) سؤال: إذا تعدّدت سجدات الصّلاة الفائتة، هل يلزم تكرار الذّكر المخصوص بعد كلّ سجدة؟ جواب : يكفي تلاوة الذّكر بعد السّجدة الأخيرة، ولا لزوم لتكراره بعد كلّ سجدة.
٦١) سؤال: إذا فاتت الصّلاة في الحضر، هل يلزم أداء السّجدة عوضا عن الصّلاة الّتي فاتت أم لا؟ جواب : ذكر حكم ذلك في الجواب عن أسئلة سابقة، وهو أنّ صلاة القضاء تسري في الحضر والسّفر على السّواء.
٦٢) سؤال: إذا توضّأ شخص لغرض ما، وحلّ وقت الصّلاة، هل يكفي نفس الوضوء أم يلزم تجديده؟ جواب : يكفي نفس الوضوء، ولا لزوم لتجديده.
٦٣**) سؤال: نزّلت الصّلاة تسع ركعات في الكتاب الأقدس، تؤدّى في الزّوال والبكور والأصيل، وفي لوح الصّلاة ما يبدو مخالفا لذلك؟** جواب : ما نزّل في الكتاب الأقدس يخصّ صلاة أخرى، فقد اقتضت الحكمة في السّنوات السّابقة كتابة بعض أحكام الكتاب الأقدس، ومن بينها تلك الصّلاة، في ورقة أخرى أرسلت مع بعض الآثار المباركة إلى جهة من الجهات لحفظها وصونها، ونزّلت بعد ذلك هذه الصّلوات الثّلاث.
٦٤) سؤال: هل يجوز الاعتماد على السّاعات في تعيين الأوقات؟ جواب : الاعتماد على السّاعات جائز.
٦٥) سؤال: نزّلت في "ورقة الصّلاة" ثلاث صلوات فهل أداء ثلاثتها واجب؟ جواب : العمل بإحدى هذه الصّلوات الثّلاث واجب، وأداء أيّ منها كاف.
٦٦) سؤال: هل يصحّ وضوء صلاة الصّبح لصلاة الظّهر، وكذلك هل يصحّ وضوء صلاة الظّهر لصلاة الأصيل؟ جواب : الوضوء مربوط بالصّلاة، ويجب تجديده لكلّ صلاة.
٦٧) سؤال: جاء في الصّلاة الكبرى أنّ على المصلّي أن يقف مقبلا إلى الله، وقد يفهم من هذا أنّ مواجهة القبلة غير ضروريّ، فهل هو كذلك أم لا؟ جواب : المقصود من ذلك هو مواجهة القبلة.
٦٨) سؤال: بخصوص الآية المباركة "اتلوا آيات الله في كلّ صباح ومسآء". جواب : المقصود جميع ما نزّل من ملكوت البيان. والشّّرط الأوّل هو محبة النّفوس الطّاهرة وميلها لتلاوة الآيات، فتلاوة آية واحدة، أو كلمة واحدة، بالرّوح والرّيحان أفضل من قراءة كتب متعدّدة.
٦٩) سؤال: هل يجوز لشخص أن يخصّص في وصيّته جزءا من ماله لينفق بعد حياته في الأمور الخيريّة، غير أداء حقوق الله وحقوق النّاس، أم أنّ حقّه ينحصر في مصروف الدّفن، والكفن، وحمل النّعش، وما بقي من مال يؤول كما فرض الله إلى الورّاث؟ جواب : الإنسان حرّ في ماله. إن وفّق في أداء حقوق الله، ولم يكن للنّاس عليه حقّ، كلّ ما يكتب ويقرّ ويعترف به في وصيّته مقبول. قد أذن الله له بأن يفعل فيما ملّكه الله كيف يشاء.
٧٠) سؤال: هل الحكم المنزّل في الكتاب الأقدس بوضع خاتم في إصبع الميّت مقصور على الكبار أم يشمل الصّغار أيضا؟ جواب : ذلك خاصّ بالكبار، وكذلك صلاة الميّت، هي أيضا خاصّة بالكبار فقط.
٧١) سؤال: هل يجوز لمن أراد أن يصوم في غير شهر العلاء، أن يفعل ذلك؟ وإذا نذر أو تعهّد لله أن يصوم، هل يكون ذلك واجبا؟ جواب : حكم الصّوم هو عين ما سبق تنزيله. ولكن إذا نذر شخص أن يصوم لله لقضاء حاجة، أو غير ذلك، فلا بأس. ولكن الحقّ جلّ جلاله يحبّ أن تكون العهود والنّذور بأمور ينتفع بها العباد.
٧٢) سؤال: سئل ثانية، عند عدم وجود أولاد ذكور، هل ترجع دار السّكنى والملابس الخاصّة إلى بيت العدل، أم تقسّم كباقي الأموال؟ جواب : ترجع ثلثا الدّار والألبسة الخاصّة إلى الذّرّيّة الإناث، ويرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل، الّذي جعله الله مخزن الأمّة.
٧٣) سؤال: إذا انقضت مدّة الاصطبار، وامتنع الزّوج عن الطّلاق، فما حكم الزّوجة؟ جواب : يقع الطّلاق بانتهاء مدّة الاصطبار، ولكن لا بدّ من إشهاد الشّهود في بداية المدّة ونهايتها، ليستعان بهم عند الحاجة.
٧٤) سؤال: بخصوص تحديد الهرم. جواب : عند العرب أقصى الكبر، وفي عرف أهل البهاء تجاوز السّبعين.
٧٥) سؤال: بخصوص حكم الصّوم للمسافر مترجّلا. جواب : الحدّ ساعتان، فإن زاد عن ذلك جاز له الإفطار.
٧٦) سؤال: بخصوص صوم من يؤدّون أعمالا شاقّة. جواب : هم معفون من الصّوم، ولكن احتراما لحكم الله ولمقام الصّوم، القناعة والسّتر في تلك الأيّام أحبّ وأولى.
٧٧) سؤال: هل يجوز تلاوة الاسم الأعظم خمسا وتسعين مرّة بنفس وضوء الصّلاة أم لا؟ جواب : لا ضرورة لتجديد الوضوء.
٧٨) سؤال: فيما يخصّ الألبسة والحليّ الّتي يبتاعها الزّوج لزوجته، أتقسّم عند وفاته ما بين الورّاث، أم تختصّ بها الزّوجة؟ جواب : ما عدا الألبسة المستعملة كلّ شيء، حليّا كان أو غيرها، هي للزّوج ما لم يثبت أنّها هديّة للزّوجة.
٧٩) سؤال: ما تعريف العدالة في مقام الإثبات بشهادة العدلين؟ جواب : حدّ العدالة هو حسن الصّيت بين الخلق، وشهادة عباد الله، من أيّ حزب كانوا، مقبولة لدى العرش.
٨٠) سؤال: إذا كان في ذمّة المتوفّى حقوق للنّاس، هل يؤدّى الدّين من دار السّكنى والألبسة الخاصّة وسائر الأموال، أم يختصّ الذكور من الذّرّيّة بدار السّكنى والألبسة الخاصّة، ويؤدّى الدّين من سائر الأموال؟ وما الحكم إذا لم تف باقي التّركة بالدّيون؟ جواب : تؤدّى الدّيون والحقوق من سائر الأموال، فإن لم تف هذه الأموال، يؤخذ من دار السّكنى والألبسة الخاصّة.
٨١) سؤال هل تؤدّى الصّلاة الثّالثة قعودا أم قياما؟ جواب : القيام مع الخضوع أولى وأحبّ.
٨٢**) سؤال: هل تؤدّى الصّلاة الأولى الّتي ذكر أنّ وقتها حينما يشاهد الإنسان في نفسه الإقبال والخضوع مرّة واحدة في اليوم واللّيلة، أم أنّ لها أوقاتا أخرى؟** جواب : تكفي مرّة واحدة في اليوم واللّيلة، هذا ما نطق به لسان الأمر.
٨٣) سؤال: بخصوص تحديد البكور والزّوال والأصيل. جواب : حين إشراق الشّمس، وزوالها، وغروبها. وأوقات الصّلاة هي من الصّبح حتّى الزّوال، ومن الزّوال حتّى الغروب، ومن الغروب إلى ساعتين من بعده، الأمر بيد الله صاحب الاسمين.
٨٤**) سؤال: هل يجوز الاقتران بغير البهائيّين؟** جواب : الأخذ والعطاء كلاهما جائز، هذا ما حكم به الله إذ استوى على عرش الفضل والكرم.
٨٥) سؤال: بخصوص وقت صلاة الميّت، هل تؤدّى قبل الدّفن أم بعده، وهل يلزم مواجهة القبلة أم لا؟ جواب : صلاة الميّت تكون قبل الدّفن. والقبلة: "أينما تولّوا فثمّ وجه الله".
٨٦) سؤال: يدخل في الزّوال وقت صلاتين، صلاة حين الزّوال والصّلاة المفروضة في البكور والزّوال والآصال، فهل يلزم لهما الوضوء مرّتين أم يكفي وضوء واحد؟ جواب : لا ضرورة لتجديد الوضوء.
٨٧) سؤال: بخصوص مهر أهل القرى المعيّن بالفضّة، هل يكون الاعتبار لموطن الزّوج أم الزّوجة أم كليهما؟ وما الحكم في حالة اختلاف موطنهما، فكان أحدهما من أهل المدن والآخر من أهل القرى؟ جواب : يتعيّن المهر وفقا لموطن الزّوج، إن كان من أهل المدن فالمهر من الذّهب، وإن كان من أهل القرى فالمهر من الفضّة.
٨٨) سؤال: ما المقياس لتحديد ما إذا كان الشّخص حضريا أم قرويا؟ وإذا هاجر حضريّ إلى القرية أو هاجر قرويّ إلى المدينة بقصد التّوطّن فما حكمه؟ أم أنّ العبرة بمحلّ الميلاد؟ جواب : العبرة بالتّوطّن. وأينما كان الوطن يعمل بحكم الكتاب.
٨٩) سؤال: نزّل في الألواح المقدّسة أنّ من امتلك ما يعادل تسعة عشر مثقالا من الذّهب، عليه دفع حقوق الله عنها، والرّجاء بيان ما ينبغي دفعه عن هذه التّسعة عشر مثقالا؟ جواب : حكم الله هو تسعة عشر في المائة. ويجري الحساب على هذا الأساس لمعرفة ما يلزم دفعه عن تسعة عشر مثقالا.
٩٠) سؤال: إن تجاوز المال تسعة عشر مثقالا، هل يلزم أن يبلغ الزّائد تسعة عشر مثقالا أخرى لتتعلّق به الحقوق، أم تتعلّق الحقوق بالزّائد أيّا ما كان مقداره؟ جواب : لا تتعلّق الحقوق بالزّائد إلاّ بعد بلوغه تسعة عشر مثقالا.
٩١) سؤال: بخصوص الماء البكر وتحديد المستعمل منه. جواب : يعتبر الماء القليل مثل: ملء كأس أو مثليه أو ثلاثة أمثاله، مستعملا بعد غسل اليدين والوجه فيه، أمّا مقدار "كر" أو أكثر من الماء لا يتغيّر بعد غسل وجه أو وجهين، ولا بأس من استعماله، ويعدّ الماء مستعملا إن تغيّر أحد أوصافه الثّلاثة، فمثلا: إن تغيّر لون الماء يعتبر مستعملا.
٩٢) سؤال: في رسالة المسائل الفارسيّة، حدّد البلوغ الشّرعي بسنّ الخامسة عشرة، فهل البلوغ شرط للزّواج، أم يجوز قبله؟ جواب : لمّا كان رضا الطّرفين شرطا للزّواج في كتاب الله، وحيث أن وجود الرّضا أو عدمه غير معلوم قبل البلوغ، فعلى ذلك يكون الزّواج مشروطا بالبلوغ، ولا يجوز قبله.
٩٣) سؤال: بخصوص صوم المريض وصلاته؟ جواب : حقّا أقول، للصّوم والصّلاة عند الله مقام عظيم، ولكن عند توفّر الصّحة حيث تتحقّق فوائدهما، أما أداؤهما عند المرض غير جائز، هذا حكم الحقّ جلّ جلاله من قبل ومن بعد، طوبى للسّامعين والسّامعات، والعاملين والعاملات. الحمد لله منزل الآيات ومظهر البيّنات.
٩٤**) سؤال: بخصوص المساجد والصّوامع والهياكل.** جواب : كلّ ما بني من مساجد وصوامع وهياكل خصّيصا لذكر الحقّ لا يجوز فيه ذكر غيره. هذا حدّ الله، والّذي تجاوز إنّه من المعتدين. ولا بأس على من بناها، لأنّ عمله كان لوجه الله، وقد نال وسينال أجره.
٩٥) سؤال: هل تجب حقوق الله على أجهزة محلّ العمل اللاّزمة لأداء المهنة أو الحرفة، أم أنّها في حكم متاع البيت؟ جواب : يجري عليها حكم متاع البيت.
٩٦) سؤال: بخصوص جواز استبدال الوديعة بعوض نقديّ أو غيره، حفظا لها من التّضييع. جواب : ما كتب في السّؤال عن استبدال عين الوديعة حفظا لها من التّضييع جائز، بشرط أن يكون البدل عدل الأمانة، إنّ ربّك هو المبيّن العليم والآمر القديم.
٩٧) سؤال: بخصوص غسل الرّجلين في الصّيف والشّتاء. جواب : الحكم واحد في الحالين، ويرجّح الماء الفاتر، ولا بأس من استعمال الماء البارد.
٩٨) سؤال: سئل مجدّدا عن الطّلاق. جواب : لأنّ الحقّ جلّ جلاله يبغض الطّلاق لم ينزل شيئا بخصوصه، ولكن يجب أن يشهد شاهدان، أو أكثر، من بداية الانفصال إلى نهاية مدّة السّنة، فإن لم يحصل الرّجوع في انتهاء السّنة يقع الطّلاق. ويجب أن يثبت ذلك في سجلّ الحاكم الشّرعيّ المعيّن للبلد من قبل بيت العدل. والعمل بهذا ضروريّ حتّى لا تحزن به أفئدة أولي الألباب.
٩٩) سؤال: بخصوص المشاورة. جواب : إذا اختلفت آراء النّفوس المجتمعة ]للمشاورة[ بداية، أضيفت إليهم عدّة أخرى، ثمّ ينتخب من بينهم بالاقتراع عدد معادل للاسم الأعظم – أو أقلّ أو أكثر – للمشاورة من جديد، وما يظهر منهم فهو المطاع، فإن اختلفوا من جديد يعاد العمل بنفس التّرتيب مرّة ثالثة، ثمّ يؤخذ برأي الأغلبيّة إنّه يهدي من يشاء إلى سواء الصّراط.
١٠٠) سؤال: بخصوص الإرث. جواب : في موضوع الإرث كلّ ما أمر به النّقطة الأولى، روح ما سواه فداه، محبوب. قسّموا بين الموجودين من أولي القسمة أموالهم، وما دون ذلك يجب عرضه على ساحة الأقدس. الأمر بيده يحكم كيف يشاء. نزّل حكم بأرض السّرّ في هذا المقام، حيث قسّمت حصّة المفقودين مؤقتا على الورّاث الموجودين إلى أن يتأسّس بيت العدل، عندئذ يظهر حكم هذه الحالة. لكن يرجع ميراث المهاجرين الّذين هاجروا في سنة هجرة جمال القدم إلى ورّاثهم، هذا من فضل الله عليهم.
١٠١) سؤال: بخصوص حكم الدّفينة. جواب : إذا عثر على دفينة حقّ ثلثها لمن وجدها، والثّلثان الآخران يصرفهما رجال بيت العدل فيما يحقّق مصالح عموم العباد، وذلك بعد تأسيس بيت العدل، أمّا قبل ذلك فتسلّم إلى النّفوس الأمينة في كلّ بلد ودار. إنّه لهو الحاكم الآمر العليم الخبير.
١٠٢**) سؤال: بشأن الحقوق عن الملك الّذي لا تعود منه منفعة.** جواب : حكم الله أنّ الملك المنعدم نفعه، أي لا ينتج نفعا، لا تتعلّق به الحقوق. إنّه لهو الحاكم الكريم.
١٠٣) سؤال: بخصوص الآية المباركة: "والبلدان الّتي طالت فيها اللّيالي والأيّام فليصلّوا بالسّاعات ..." إلى آخر الآية. جواب : المقصود هو تلك البلاد النّائية. أما هذه الأقاليم فالفرق فيها قليل، ولا ينطبق عليها هذا الحكم.
١٠٤) في لوح "أبا بديع" نزّلت هذه الآية المباركة: "إنّا كتبنا لكلّ ابن خدمة أبيه كذلك قدّرنا الأمر في الكتاب".
١٠٥) وفي لوح من الألواح نزّل قوله تعالى: "يا محمّد وجه القدم متوجّه إليك ويذكرك ويوصي حزب الله بتربية الأولاد. إذا غفل الوالد عن هذا الأمر الأعظم الّذي نزّل من قلم مالك القدم في الكتاب الأقدس سقط حقّ أبوّته، وكان لدى الله من المقصّرين محسوبا. طوبى لعبد يثبّت ما أوصى الله به في قلبه ويتمسّك به. إنّه يأمر العباد بما يؤيّدهم وينفعهم ويقرّبهم إليه، وهو الآمر القديم".
١٠٦) "هو الله تعالى شأنه العظمة والاقتدار، أمر الحقّ جلّ جلاله الأنبياء والأولياء جميعا بريّ شجر الوجود الإنسانيّ من فرات الآداب والمعارف، ليظهر منهم ما خزن في ذوات أنفسهم وديعة من عند الله، فالمشاهد أنّ لكلّ شجر ثمرا، وما لا ثمر له يليق للنّار، وما تكلّموا به وعلّموه كان لحفظ مراتب العالم الإنسانيّ ومقاماته. طوبى لنفس تمسّكت في يوم الله بأصول الله ولم تنحرف عن سنن الحقّ. الأمانة والدّيانة والصّدق والصّفاء هي أثمار سدرة الوجود، وأعظم من ذلك كلّه، بعد توحيد الباري عزّ وجلّ، رعاية حقّ الوالدين. هذه كلمة ذكرت في كلّ كتب الله وسطرها القلم الأعلى، أن انظر ما أنزله الرّحمن في الفرقان قوله تعالى: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا"، ولاحظ أن الإحسان بالوالدين مقرون بالتّوحيد. طوبى لكلّ عارف حكيم يشهد ويرى، ويقرأ ويعرف، ويعمل بما أنزله الله في كتب القبل، وفي هذا اللّوح البديع". (حضرت بهاءالله، رساله سؤال و جواب – ١٠٦)