الوضوء:
الوضوء قبل الصّلاة فرض.
حضرة بهاءالله:
1 – " كذلك توضّأوا للصّلو'ة أمرا من الله الواحد المختار " (الكتاب الأقدس – الفقرة 18)
2 – " سؤال : هل يصحّ وضوء صلاة الصّبح لصلاة الظّهر، وكذلك هل يصحّ وضوء صلاة الظّهر لصلاة الأصيل؟
جواب : الوضوء مربوط بالصّلاة، ويجب تجديده لكلّ صلاة." (رسالة سؤال وجواب، 66)
3 – " سؤال : هل يجوز تلاوة الاسم الأعظم خمسا وتسعين مرّة بنفس وضوء الصّلاة أم لا؟
جواب : لا ضرورة لتجديد الوضوء." (رسالة سؤال وجواب، 77)
بیت العدل:
1 – " يلزم الوضوء قبل الصّلاة، وعند عدم وجود الماء يجب التّيمّم بتلاوة الآية المنزّلة لذلك خمس مرّات متواليات. انظر تفصيل الوضوء في الشّرح فقرة 34." (الكتاب الأقدس – الشرح 16)
2 – " الوضوء واجب قبل أداء الصّلوات اليوميّة الثّلاث، وقبل التّلاوة اليوميّة للاسم الأعظم "الله أبهى" خمسا وتسعين مرّة، وقبل تلاوة الدّعاء البديل عن الصّلاة اليوميّة للحوائض (انظر الشّرح فقرة 20).
ويتمّ الوضوء بغسل اليدين والوجه استعدادا للصّلاة. بالنّسبة للصّلاة الوسطى يقترن الوضوء استعدادا لها بتلاوة آيات خاصّة (انظر ملحقات للكتاب الأقدس). وللوضوء فائدة أبعد أثرا من مجرّد الاغتسال، وهو واجب قبل الصّلاة مباشرة حتّى بعد الاستحمام (سؤال وجواب 18).
وعند عدم وجود الماء، يجب التّيمّم بتلاوة آية خاصّة خمس مرّات (انظر الشّرح فقرة 16)، ويسري الحكم ذاته على من يضرّهم استعمال الماء (سؤال وجواب 51). (ولمزيد من تفاصيل أحكام الوضوء يمكن الرّجوع إلى خلاصة الأحكام والأوامر، رابعا: أ: بند 10: أ – ز) وكذلك إلى (سؤال وجواب 51، 62، 66، 77، 86)." (الكتاب الأقدس – الشرح 34)