الفرائض والتعاليم الفردية - و. تجوز الصّلاة بوضوء تمّ لغرض آخر ولا حاجة لتجديده

حضرة بهاء الله

الوضوء:

تجوز الصّلاة بوضوء تمّ لغرض آخر ولا حاجة لتجديده.

حضرة بهاءالله:

1 – " سؤال : إذا توضّأ شخص لغرض ما، وحلّ وقت الصّلاة، هل يكفي نفس الوضوء أم يلزم تجديده؟

جواب : يكفي نفس الوضوء، ولا لزوم لتجديده." (رسالة سؤال وجواب، 62)

المصادر
المحتوى
OV