الوضوء:
تجوز الصّلاة بوضوء تمّ لغرض آخر ولا حاجة لتجديده.
حضرة بهاءالله:
1 – " سؤال : إذا توضّأ شخص لغرض ما، وحلّ وقت الصّلاة، هل يكفي نفس الوضوء أم يلزم تجديده؟
جواب : يكفي نفس الوضوء، ولا لزوم لتجديده." (رسالة سؤال وجواب، 62)