الفرائض والتعاليم الفردية - عند انعدام الأمن، سواء في الحِلِّ أو التّرحال، يجب أداء سجدة مع تلاوة آية خاصّة مكان كلّ صلاة فائتة

حضرة بهاء الله

عند انعدام الأمن، سواء في الحِلِّ أو التّرحال، يجب أداء سجدة مع تلاوة آية خاصّة مكان كلّ صلاة فائتة، وبعد إتمامها تُتلى آية أخرى ١٨ مرّة.

حضرة بهاءالله:

1 – " ولكم ولهنّ في الأسفار إذا نزلتم واسترحتم المقام الأمن مكان كلّ صلو'ة سجدة واحدة واذكروا فيها سبحان الله ذي العظمة والإجلال والموهبة والإفضال والّذي عجز يقول سبحان الله إنّه يكفيه بالحقّ إنّه لهو الكافي الباقي الغفور الرّحيم وبعد إتمام السّجود لكم ولهنّ أن تقعدوا على هيكل التّوحيد وتقولوا ثماني عشرة مرّة سبحان الله ذي الملك والملكوت كذلك يبيّن الله سبل الحقّ والهدى وإنّها انتهت إلى سبيل واحد وهو هذا الصّراط المستقيم " (الكتاب الأقدس – الفقرة 14)

2 – " سؤال : بشأن الآية المباركة "في الأسفار إذا نزلتم واسترحتم المقام الأمن مكان كلّ صلوة سجدة واحدة".

جواب : هذه السّجدة هي قضاء الصّلاة الّتي فاتت أثناء الحركة في مواقع غير مأمونة. أمّا إذا حلّ وقت الصّلاة وكان المسافر مستريحا وفي مكان آمن، وجب أداؤها في وقتها، وحكم القضاء يسري في السّفر والحضر على السّواء." (رسالة سؤال وجواب، 21)

3 – " سؤال : عن الآية المباركة: "وفي الأسفار اذا نزلتم واسترحتم المقام الأمن مكان كلّ صلوة سجدة واحدة"، هل السّجدة قضاء للصّلاة الّتي فاتت بسبب عدم الأمن، أم تسقط الصّلاة كلّيّة أثناء السّفر، وتكون السّجدة في مكانها؟

جواب : إن حلّ وقت الصّلاة ولم يتوفّر الأمن، تؤدّى بعد الوصول إلى مكان آمن سجدة واحدة في مكان كلّ صلاة فاتت، وبعد السّجدة الأخيرة، وحين الجلوس على هيكل التّوحيد، يتلى الذّكر المخصوص. ولا تسقط الصّلاة أثناء السّفر، إذا وجد المكان الآمن." (رسالة سؤال وجواب، 58)

4 – " سؤال : إذا حلّ وقت الصّلاة بعد نزول المسافر واستراحته، هل يتعيّن عليه أداء الصّلاة أم يستعيض عنها بسجدة؟

جواب : لا يجوز ترك الصّلاة إلاّ في المواقع غير المأمونة." (رسالة سؤال وجواب، 59)

5 – " سؤال : إذا تعدّدت سجدات الصّلاة الفائتة، هل يلزم تكرار الذّكر المخصوص بعد كلّ سجدة؟

جواب : يكفي تلاوة الذّكر بعد السّجدة الأخيرة، ولا لزوم لتكراره بعد كلّ سجدة." (رسالة سؤال وجواب، 60)

6 – " سؤال : إذا فاتت الصّلاة في الحضر، هل يلزم أداء السّجدة عوضا عن الصّلاة الّتي فاتت أم لا؟

جواب : ذكر حكم ذلك في الجواب عن أسئلة سابقة، وهو أنّ صلاة القضاء تسري في الحضر والسّفر على السّواء."

(رسالة سؤال وجواب، 61)

بیت العدل:

1 – " أعفى الله من إقامة الصّلاة عند وجود أخطار تمنع أداءها في حينها، ويسري هذا الإعفاء في السّفر والحضر على السّواء، ولكن ينبغي قضاء الصّلاة الّتي فاتت بسبب عدم توفّر الأمن. وأوضح حضرة بهاء الله أنّ الصّلاة لا تسقط أثناء السّفر إذا توفّر المكان الآمن (سؤال وجواب 58). وتزيد الفقرات 21، 58، 59، 60، 61 من رسالة "سؤال وجواب" هذا المطلب وضوحا." (الكتاب الأقدس – الشرح 21)

المصادر
المحتوى