الفرائض والتعاليم الفردية - الصوم - أ‌. من كان على سَفر -

حضرة بهاء الله

أُعفي من الصّوم::

من كان على سَفر:

١. إذا طال السّفر لأكثر من تسع ساعات.

٢. إذا طال سفر المُترجّل لأكثر من ساعتين.

٣. إذا توقّف المسافر في مكان لمدّة تقل عن ١٩ يوماً.

٤. إذا توقّف المسافر أثناء الصّوم في مكان لمدّة ١٩ يوماً يُعفى من صوم الأيّام الثّلاثة الأولى لتوقّفه.

٥. العائد لموطنه أثناء الصّوم يبدأ الصّوم من يوم وصوله.

حضرة بهاءالله:

1 – " يا قلم الأعلى قل يا ملأ الإنشآء قد كتبنا عليكم الصّيام أيّاما معدودات ... ليس على المسافر والمريض والحامل والمرضع من حرج عفا الله عنهم فضلا من عنده إنّه لهو العزيز الوهّاب " (الكتاب الأقدس – الفقرة 16)

2 – " سؤال: بخصوص تعيين مدّة السّفر.

جواب : يتعيّن السّفر بتسع ساعات من السّاعات الآليّة. وإن توقّف المسافر بمكان، وتوقّع أن يطول توقّفه شهرا بيانيا، وجب عليه الصّوم. وإن قصر توقّفه عن شهر فلا صوم عليه. وإن ورد أثناء الصّوم مكانا توقّع أن يقيم فيه شهرا حسب تقويم البيان، كان له إفطار ثلاثة أيّام، يصوم بعدها ما بقي من الصّوم. وإن بلغ موطنه الدّائم، وجب عليه الصّوم من اليوم الأوّل لوروده."

(رسالة سؤال وجواب، 22)

3 – " سؤال: بخصوص حكم الصّوم للمسافر مترجّلا.

جواب : الحدّ ساعتان، فإن زاد عن ذلك جاز له الإفطار. " (رسالة سؤال وجواب، 75)

بیت العدل:

1 – " عيّن حضرة بهاءالله الحدّ الأدنى للسفر الّذي يعتبر عذرا يعفي من الصّوم (سؤال وجواب 22 و75). ويوجد مزيد من البيان لهذا الحكم في خلاصة الأحكام والأوامر، رابعا: ب: بند 5: أ.

وقد بيّن حضرة وليّ أمر الله أنّه على الرّغم من أنّ المسافرين معفون من الصّوم، فإنّ لهم الحرّيّة في أن يصوموا إن شاءوا ذلك. كما أضاف بأنّ الإعفاء يشمل مدّة السّفر بأكملها، ولا يقتصر على السّاعات الّتي يقضيها المسافر مستقلا القطار أو السّيّارة أو غيرهما من وسائل السّفر." (الكتاب الأقدس – الشرح 30)

2 – " أعفى الله من الصّوم كلا من المرضى والمسنّين (انظر الشّرح فقرة 14)، ومن كان على سفر (انظر الشّرح فقرة 30)، والحوائض (انظر الشّرح فقرة 20)، والحوامل، والمرضعات. كما يشمل الإعفاء الأشخاص الّذين يزاولون الأعمال الشّاقة أيضا على أن يراعوا نصح حضرة بهاء الله: "احتراما لحكم الله ولمقام الصّوم، القناعة والسّتر في تلك الأيّام أحبّ وأولى." (سؤال وجواب 76).

وقد أشار حضرة وليّ أمر الله بأنّ تحديد الأعمال الشّاقة الّتي يعفى المشتغلون بها من الصّوم يرجع إلى بيت العدل الأعظم." (الكتاب الأقدس – الشرح 31)

المصادر
المحتوى
OV