اقتران الابن بزوجة أبيه حرام.
حضرة بهاءالله:
1 – " قد حرّمت عليكم أزواج ابآئكم إنّا نستحي أن نذكر حكم الغلمان اتّقوا الرّحمن يا ملأ الإمكان ولا ترتكبوا ما نهيتم عنه في اللّوح ولا تكونوا في هيمآء الشّهوات من الهآئمين " (الكتاب الأقدس – الفقرة 107)
بیت العدل:
1 – " الزّواج من زوجة الأب محرّم بصريح هذا النّصّ. ويسري هذا التّحريم أيضا على الزّواج من زوج الأمّ. فالحكم الّذي أنزله حضرة بهاءالله ليحكم علاقة بين رجل وامرأة، يسري أيضا – مع ما يلزم من تغيير – على العلاقة المماثلة بين امرأة ورجل، ما لم يتبيّن استحالة ذلك.
لقد أكّد كلّ من حضرة عبدالبهاء وحضرة وليّ أمر الله أنّ اكتفاء الكتاب الأقدس في باب زواج الأقارب على تحريم زوجة الأب وحدها، لا يعني إباحة الزّواج بين باقي المحارم، فقد صرّح حضرة بهاءالله أنّ تحريم الزّواج وتحليله بين الأقارب هما من الأمور الّتي ترجع إلى تشريع بيت العدل (سؤال وجواب 50). وقد كتب حضرة عبدالبهاء بأنّه: "كلّما بعدت صلة الدّم بين الزّوجين كان ذلك أفضل، لأنّ مثل هذا الزّواج يهيّئ الأساس للسّلامة البدنيّة للبشر، ويبعث على المودّة بين بني الإنسان." ]مترجم[
(الكتاب الأقدس – الشرح 133)