المهر:
حُرّمت الزّيادة عن ٩٥ مثقالاً.
حضرة بهاءالله:
1 – " لا يحقّق الصّهار إلاّ بالأمهار قد قدّر للمدن تسعة عشر مثقالا من الذّهب الإبريز وللقرى من الفضّة ومن أراد الزّيادة حرّم عليه أن يتجاوز عن خمسة وتسعين مثقالا كذلك كان الأمر بالعزّ مسطورا والّذي اقتنع بالدّرجة الأولى خير له في الكتاب إنّه يغني من يشآء بأسباب السّموات والأرض وكان الله على كلّ شيء قديرا " (الكتاب الأقدس – الفقرة 66)
بیت العدل:
1 – " " ردّ حضرة بهاء الله على استفسار بخصوص المهر فتفضّل:
"ما نزّل في البيان بخصوص المهر مجرى وممضى. ولكن ما جاء ذكره في الكتاب الأقدس هو الدّرجة الأولى، أي تسعة عشر مثقالا من الفضّة، وهو ما حدّده البيان لأهل القرى. وهذا أحبّ إلى الله إن قبله الطّرفان. القصد هو راحة الكلّ، ووصلة واتّحاد النّاس. لذا، كلّما كثرت المداراة في هذه الأمور كان ذلك أحسن... على أهل البهاء أن يعاملوا ويعاشروا بعضهم البعض بكلّ محبّة وصفاء. ويوجّهوا تفكيرهم لما يحقّق نفع العموم خاصّة أحبّاء الله." ]مترجم[
ولخّص حضرة عبدالبهاء بعض قواعد تحديد المهر بقوله: "لأهل المدن أن يدفعوا المهر بالذّهب، ولأهل القرى أن يدفعوه بالفضّة. والقدر يتوقّف على مقدرة الزّوج، إن كان فقيرا يدفع مقدار "واحد"·، وإن كان متواضع الحال يدفع ضعف "واحد"، وإن كان مقتدرا فثلاثة أضعاف "واحد"، وإن كان موسرا فأربعة أضعاف "واحد"، وإن كان وافر الثّراء فخمسة أضعاف "واحد". الأمر في الحقيقة منوط بما يتّفق عليه الزّوج والزّوجة والأبوان، كلّ ما يتّفق عليه يجب إجراؤه." ]مترجم[
وأوصى حضرة عبدالبهاء الأحباء في اللّوح ذاته أن يرجعوا بشأن تنفيذ هذا الحكم إلى الشّارع وهو بيت العدل الأعظم. وأضاف مؤكّدا: "إنّ تلك الهيئة منوط بها تنفيذ الأحكام، وتقوم بسنّ ما يلزم ممّا لم يرد ذكره في كتاب الله." ]مترجم[
(الكتاب الأقدس – الشرح 95)