إذا عزم الزّوج على السّفر، وجب عليه أن يُحدّد لزوجته موعداً لرجوعه، وإن استحال عليه الرّجوع في الموعد لسبب مشروع، وجب عليه إخطارها بذلك والسّعي للرّجوع إليها. وإن تخلّف عن تحقيق أيّ الشّرطيْن، عليها انتظار ٩ شهور، لها بعد انقضائها أن تتّخذ زوجاً آخر، ولكن أولى لها أن تصبر. وإن أتاها خبر وفاته أو قتله، وتأكّد الخبر بالشّيوع أو شهادة عدليْن حقّ لها الزّواج بعد ٩ أشهر.
حضرة بهاءالله:
1 – " قد كتب الله لكلّ عبد أراد الخروج من وطنه أن يجعل ميقاتا لصاحبته في أيّة مدّة أراد إن أتى ووفى بالوعد إنّه اتّبع أمر مولاه وكان من المحسنين من قلم الأمر مكتوبا وإلاّ إن اعتذر بعذر حقيقيّ فله أن يخبر قرينته ويكون في غاية الجهد للرّجوع إليها وإن فات الأمران فلها تربّص تسعة أشهر معدودات وبعد إكمالها لا بأس عليها في اختيار الزّوج وإن صبرت إنّه يحبّ الصّابرات والصّابرين اعملوا أوامري ولا تتّبعوا كلّ مشرك كان في اللّوح أثيما " (الكتاب الأقدس – الفقرة 67)
بیت العدل:
1 – " إذا تخلّف الزّوج عن الموعد الّذي حدّده لرجوعه ولم يخبر زوجته بتأخيره، كان على زوجته أن تصبر تسعة شهور، وبعد انقضائها تكون في حلّ من أن تختار لنفسها زوجا آخر، وإن كان من الأفضل أن تصبر مدّة أطول. (انظر الشّرح فقرة 147 بخصوص التّقويم البهائيّ)
وقد ذكر حضرة بهاءالله أنّه إذا بلغ الزّوجة، في أثناء انتظارها، خبر موت زوجها أو قتله، حقّ لها الزّواج بعد انقضاء تسعة شهور (سؤال وجواب 27). وقد شرح حضرة عبدالبهاء في أحد ألواحه: "أنّ انتظار الزّوجة تسعة أشهر بعد وصول خبر قتل زوجها أو وفاته يتعلّق بالزّوج الغائب عند موته، ولا ينطبق هذا الحكم إذا مات الزّوج في داره." ]مترجم[
(الكتاب الأقدس – الشرح 97)
2 – " حدّد حضرة بهاءالله لفظة "المعروف" في هذا المقام، بالاصطبار. " (الكتاب الأقدس – الشرح 98)
3 – " أبان حضرة بهاءالله أنّ الشّاهد العدل من يتّصف "بحسن الصّيت بين العباد"، وليس شرطا أن يكون بهائيا لأنّ "شهادة عباد الله من أيّ حزب كانوا مقبولة لدى العرش". (الكتاب الأقدس – الشرح 99)