الفرائض والتعاليم الفردية - إذا سافر الزّوج دون أن يُحدّد لزوجته موعداً لرجوعه، مع علمه بحُكم الكتاب الأقدس، جاز لزوجته الزّواج بعد انتظار عام كامل. وإن لم يكن على علم بهذا الحُكم، وجب على الزّوجة أن تصبر حتّى تصلها أخباره

حضرة بهاء الله

إذا سافر الزّوج دون أن يُحدّد لزوجته موعداً لرجوعه، مع علمه بحُكم الكتاب الأقدس، جاز لزوجته الزّواج بعد انتظار عام كامل. وإن لم يكن على علم بهذا الحُكم، وجب على الزّوجة أن تصبر حتّى تصلها أخباره.

حضرة بهاءالله:

1 – " سؤال : إذا سافر شخص دون أن يعيّن ميقاتا لعودته، أي مدّة غيابه، فما حكم زوجته إذا انقطعت أخباره وفقد أثره؟

جواب : إن كان قد ترك حكم الأقدس مع علمه به، فلزوجته أن تتربّص عاما كاملا، لها الخيار بعده في الأخذ بالمعروف أو اتّخاذ زوج آخر. وإن لم يكن على علم بحكم الكتاب، فعلى زوجته الصّبر حتّى يظهر الله مصير زوجها. والمقصود بالمعروف في هذا المقام هو الاصطبار. " (رسالة سؤال وجواب، 4)

بيت العدل:

1 – " أبان حضرة بهاءالله أنّه إذا رحل الزّوج دون أن يحدّد لزوجته موعدا لعودته – مع علمه بحكم الكتاب الأقدس – ثمّ انقطعت أخباره وفقد كلّ أثر له، حقّ لزوجته بعد تربّصها عاما كاملا أن تتزوّج بآخر. أمّا إذا لم يكن الزّوج على علم بحكم الكتاب، كان على الزّوجة أن تصبر حتّى تأتيها أخباره." (الكتاب الأقدس – الشرح 96)

المصادر
المحتوى
OV