الطلاق :
الطّلاق أمر بغيض ومذموم.
حضرة بهاءالله:
1 – " إنّ الله أحبّ الوصل والوفاق وأبغض الفصل والطّلاق عاشروا يا قوم بالرّوح والرّيحان ... يا عبادي أصلحوا ذات بينكم ثمّ استمعوا ما ينصحكم به القلم الأعلى ولا تتّبعوا جبّارا شقيّا " (الكتاب الأقدس – الفقرة 70)
2 – " سؤال: بخصوص غسل الرّجلين في الصّيف والشّتاء.
جواب : لأنّ الحقّ جلّ جلاله يبغض الطّلاق لم ينزل شيئا بخصوصه، ولكن يجب أن يشهد شاهدان، أو أكثر، من بداية الانفصال إلى نهاية مدّة السّنة، فإن لم يحصل الرّجوع في انتهاء السّنة يقع الطّلاق. ويجب أن يثبت ذلك في سجلّ الحاكم الشّرعيّ المعيّن للبلد من قبل بيت العدل. والعمل بهذا ضروريّ حتّى لا تحزن به أفئدة أولي الألباب." (رسالة سؤال وجواب، 98)
بیت العدل:
1 – " الطّلاق في الدّين البهائيّ مذموم ذمّا عظيما. ولكن إن حدثت كدورة أو كره بين الزّوجين يجوز الطّلاق بعد الاصطبار سنة كاملة، يلتزم الزّوج في أثنائها بنفقة أولاده وزوجته، وعلى الطّرفين أن يسعيا طوالها لتسوية الخلاف بينهما. وذكر حضرة وليّ أمر الله بأنّ لكلّ من الزّوج والزّوجة حقّ طلب الطّلاق إذا ما "شعر أيّ الطّرفين أنّ هناك ضرورة قصوى لذلك". ]مترجم[
تناول حضرة بهاء الله في رسالة "سؤال وجواب" عددا من القضايا المتعلّقة بسنة الاصطبار، وإجرائها (سؤال وجواب 12)، وتحديد بدايتها (سؤال وجواب 19 و40)، وشروط التّراضي أثناءها (سؤال وجواب 38)، ودور كلّ من الشّهود وبيت العدل المحلّي (سؤال وجواب 73 و98). وفيما يتعلّق بالشّهود فقد وضّح بيت العدل الأعظم أنّ المحافل الرّوحانيّة المحلّيّة تقوم في الوقت الحاضر بدور الشّهود في قضايا الطّلاق.
وقد أوجزت "خلاصة أحكام الكتاب الأقدس وأوامره" تفاصيل أحكام الطّلاق. (انظر خلاصة الأحكام والأوامر رابعا: ج: بند2: أ-ط) " (الكتاب الأقدس – الشرح 100)