الفرائض والتعاليم الفردية - يجوز الطّلاق إن تولّد كُره أو نفور لدى أيّ من الزّوجيْن، ولكن بعد انقضاء سنة كاملة. ويلزم إشهاد عدليْن أو أكثر على بداية سنة الاصطبار ونهايتها. ويجب تسجيل الطّلاق لدى حاكم شرعيّ يُمثّل بيت العدل. والجِماع بيْن الزّوجيْن أثناء سن

حضرة بهاء الله

الطلاق :

يجوز الطّلاق إن تولّد كُره أو نفور لدى أيّ من الزّوجيْن، ولكن بعد انقضاء سنة كاملة. ويلزم إشهاد عدليْن أو أكثر على بداية سنة الاصطبار ونهايتها. ويجب تسجيل الطّلاق لدى حاكم شرعيّ يُمثّل بيت العدل. والجِماع بيْن الزّوجيْن أثناء سنة الاصطبار حرام، وعلى مَنْ يُخالف ذلك أن يَستغفر، ويدفع ١٩ مثقالاً من الذّهب إلى بيت العدل.

حضرة بهاءالله:

1 – " وإن حدث بينهما كدورة أو كره ليس له أن يطلّقها وله أن يصبر سنة كاملة لعلّ تسطع بينهما رآئحة المحبّة وإن كملت وما فاحت فلا بأس في الطّلاق إنّه كان على كلّ شيء حكيما " (الكتاب الأقدس – الفقرة 68)

2 – " سؤال : إذا جامع الرّجل زوجته أثناء سنة الاصطبار، ثمّ تجدّد النّفور بينهما، فهل يبدءان السّنة من جديد، أم تدخل الأيّام السّابقة على الجماع في حساب السّنة. وهل يجب تربّص بعد الطّلاق؟

جواب : إذا تحقّقت الألفة بين الزّوجين أثناء سنة الاصطبار فحكم الزّواج ثابت، والعمل بحكم الكتاب واجب، وإذا انقضت أيّام الاصطبار ووقع ما حكم به الله فلا لزوم للتربّص. وجماع الرّجل بامرأته أثناء الاصطبار حرام، وعلى من يقترفه أن يستغفر الله، ويدفع تسعة عشر مثقالا من الذّهب لبيت العدل جزاء ما فعل." (رسالة سؤال وجواب، 11)

3 – " سؤال : ما تعريف العدالة في مقام الإثبات بشهادة العدلين؟

جواب : حدّ العدالة هو حسن الصّيت بين الخلق، وشهادة عباد الله، من أيّ حزب كانوا، مقبولة لدى العرش."

(رسالة سؤال وجواب، 79)

4 – " سؤال : إذا انقضت مدّة الاصطبار، وامتنع الزّوج عن الطّلاق، فما حكم الزّوجة؟

جواب : يقع الطّلاق بانتهاء مدّة الاصطبار، ولكن لا بدّ من إشهاد الشّهود في بداية المدّة ونهايتها، ليستعان بهم عند الحاجة."

(رسالة سؤال وجواب، 73)

5 – " سؤال: بخصوص غسل الرّجلين في الصّيف والشّتاء.

جواب : لأنّ الحقّ جلّ جلاله يبغض الطّلاق لم ينزل شيئا بخصوصه، ولكن يجب أن يشهد شاهدان، أو أكثر، من بداية الانفصال إلى نهاية مدّة السّنة، فإن لم يحصل الرّجوع في انتهاء السّنة يقع الطّلاق. ويجب أن يثبت ذلك في سجلّ الحاكم الشّرعيّ المعيّن للبلد من قبل بيت العدل. والعمل بهذا ضروريّ حتّى لا تحزن به أفئدة أولي الألباب." (رسالة سؤال وجواب، 98)

بیت العدل:

1 – " أبان حضرة بهاءالله أنّ الشّاهد العدل من يتّصف "بحسن الصّيت بين العباد"، وليس شرطا أن يكون بهائيا لأنّ "شهادة عباد الله من أيّ حزب كانوا مقبولة لدى العرش". (سؤال وجواب 79)." (الكتاب الأقدس – الشرح 99)

2 – " الطّلاق في الدّين البهائيّ مذموم ذمّا عظيما. ولكن إن حدثت كدورة أو كره بين الزّوجين يجوز الطّلاق بعد الاصطبار سنة كاملة، يلتزم الزّوج في أثنائها بنفقة أولاده وزوجته، وعلى الطّرفين أن يسعيا طوالها لتسوية الخلاف بينهما. وذكر حضرة وليّ أمر الله بأنّ لكلّ من الزّوج والزّوجة حقّ طلب الطّلاق إذا ما "شعر أيّ الطّرفين أنّ هناك ضرورة قصوى لذلك". ]مترجم[

تناول حضرة بهاء الله في رسالة "سؤال وجواب" عددا من القضايا المتعلّقة بسنة الاصطبار، وإجرائها (سؤال وجواب 12)، وتحديد بدايتها (سؤال وجواب 19 و40)، وشروط التّراضي أثناءها (سؤال وجواب 38)، ودور كلّ من الشّهود وبيت العدل المحلّي (سؤال وجواب 73 و98). وفيما يتعلّق بالشّهود فقد وضّح بيت العدل الأعظم أنّ المحافل الرّوحانيّة المحلّيّة تقوم في الوقت الحاضر بدور الشّهود في قضايا الطّلاق.

وقد أوجزت "خلاصة أحكام الكتاب الأقدس وأوامره" تفاصيل أحكام الطّلاق. (انظر خلاصة الأحكام والأوامر رابعا: ج: بند2: أ-ط) " (الكتاب الأقدس – الشرح 100)

المصادر
المحتوى
OV