الفرائض والتعاليم الفردية - يجوز معاودة الشّخص لمطلّقته بعقد ثان ما دامت لم تتّخذ لنفسها زوجاً آخر. فإن كانت قد تزوّجت لا تجوز معاودتها إلاّ بعد انحلال زواجها الآخر

حضرة بهاء الله

الطلاق :

يجوز معاودة الشّخص لمطلّقته بعقد ثان ما دامت لم تتّخذ لنفسها زوجاً آخر. فإن كانت قد تزوّجت لا تجوز معاودتها إلاّ بعد انحلال زواجها الآخر.

حضرة بهاءالله:

1 – " قد نهاكم الله عما عملتم بعد طلقات ثلاث فضلا من عنده لتكونوا من الشّاكرين في لوح كان من قلم الأمر مسطورا والّذي طلّق له الاختيار في الرّجوع بعد انقضآء كلّ شهر بالمودّة والرّضآء ما لم تستحصن وإذا استحصنت تحقّق الفصل بوصل آخر وقضي الأمر إلاّ بعد أمر مبين كذلك كان الأمر من مطلع الجمال في لوح الجلال بالإجلال مرقوما " (الكتاب الأقدس – الفقرة 68)

بیت العدل:

1 – " ذكر حضرة وليّ أمر الله في رسالة كتبت بناء على تعليماته بأنّ عبارة "انقضاء كلّ شهر" لا تعني تحديدا زمنيّا، وأنّ من الممكن للمطلّقين أن يجدّدا رابطتهما بزواج جديد في أيّ وقت، شريطة ألاّ يكون أحدهما قد ارتبط بزواج آخر."

(الكتاب الأقدس – الشرح 102)

المصادر
المحتوى
OV