الطلاق :
يجب على الزّوج أن يُعيد زوجته إلى منزلها أو يعهد بها إلى أمين ليوصلها لمنزلها إذا نشأ بينهما خلاف أثناء سفرهما، ويلتزم بدفع مصروفات السّفر، ونفقة سنة كاملة.
حضرة بهاءالله:
1 – " والّذي سافر وسافرت معه ثمّ حدث بينهما الاختلاف فله أن يؤتيها نفقة سنة كاملة ويرجعها إلى المقرّ الّذي خرجت عنه أو يسلّمها بيد أمين وما تحتاج به في السّبيل ليبلّغها إلى محلّها إنّ ربّك يحكم كيف يشآء بسلطان كان على العالمين محيطا " (الكتاب الأقدس – الفقرة 69)
بیت العدل:
1 – " الطّلاق في الدّين البهائيّ مذموم ذمّا عظيما. ولكن إن حدثت كدورة أو كره بين الزّوجين يجوز الطّلاق بعد الاصطبار سنة كاملة، يلتزم الزّوج في أثنائها بنفقة أولاده وزوجته، وعلى الطّرفين أن يسعيا طوالها لتسوية الخلاف بينهما. وذكر حضرة وليّ أمر الله بأنّ لكلّ من الزّوج والزّوجة حقّ طلب الطّلاق إذا ما "شعر أيّ الطّرفين أنّ هناك ضرورة قصوى لذلك". ]مترجم[
تناول حضرة بهاء الله في رسالة "سؤال وجواب" عددا من القضايا المتعلّقة بسنة الاصطبار، وإجرائها (سؤال وجواب 12)، وتحديد بدايتها (سؤال وجواب 19 و40)، وشروط التّراضي أثناءها (سؤال وجواب 38)، ودور كلّ من الشّهود وبيت العدل المحلّي (سؤال وجواب 73 و98). وفيما يتعلّق بالشّهود فقد وضّح بيت العدل الأعظم أنّ المحافل الرّوحانيّة المحلّيّة تقوم في الوقت الحاضر بدور الشّهود في قضايا الطّلاق.
وقد أوجزت "خلاصة أحكام الكتاب الأقدس وأوامره" تفاصيل أحكام الطّلاق. (انظر خلاصة الأحكام والأوامر رابعا: ج: بند2: أ-ط) " (الكتاب الأقدس – الشرح 100)