قرر حضرة بهاءالله للذرية ضعف الحصّة التي عينها لهم حضرة الباب، وأنقص مقدارا مساويا من حصص باقي الورثة
حضرة بهاءالله:
1 – " قد قسمنا المواريث على عدد الزّاء منها قدّر لذرّيّاتكم من كتاب الطّآء على عدد المقت وللأزواج من كتاب الحآء على عدد التّآء والفآء وللآبآء من كتاب الزّآء على عدد التّآء والكّاف وللأمّهات من كتاب الواو على عدد الرّفيع وللإخوان من كتاب الهآء عدد الشّين وللأخوات من كتاب الدّال عدد الرّآء والميم وللمعلّمين من كتاب الجيم عدد القاف والفآء كذلك حكم مبشّري الّذي يذكرني في اللّيالي والأسحار إنّا لمــــّا سمعنا ضجيج الذّرّيّات في الأصلاب زدنا ضعف ما لهم ونقصنا عن الأخرى إنّه لهو المقتدر على ما يشآء يفعل بسلطانه كيف أراد " (الكتاب الأقدس – الفقرة 20)
2 – " سؤال : بخصوص الآية المباركة "إنّا لمّا سمعنا ضجيج الذّرّيّات في الأصلاب زدنا ضعف ما لهم ونقصنا من الأخرى".
جواب : قسّمت المواريث في كتاب الله إلى ألفين وخمسمائة وعشرين سهما، وهو المضاعف المشترك الأصغر للأعداد من الواحد إلى التّسعة. وقسّمت هذه الأسهم على سبع طبقات من الورّاث، كما هو مذكور في الكتاب. فما يخصّ الذّرّيّة مثلا مساو في مقداره لحرف الطّاء، أي تسع حصص، كلّ منها ستون سهما، مجموعها خمسمائة وأربعون سهما. وقوله تعالى: "زدنا ضعف ما لهم" يعني زيادة نصيب الذّرّيّة بمقدار تسع حصص أخرى، فيكون مجموع نصيبهم ثماني عشرة حصّة كلّ منها ستّون سهما، وتنقص هذه الزّيادة من حصص سائر الورثة. فمثلا: قد نزّل في الكتاب أن "للأزواج من كتاب الحاء على عدد التّآء والفآء" أي ثماني حصص كلّ منها ستّون سهما مجملها أربعمائة وثمانون سهما، بينما ترتّب على إعادة تقسيم الحصص، إنقاص حصّة ونصف من نصيب الأزواج أي تسعين سهما أضيفت إلى نصيب الذّرّيّة، وكذلك الحال مع باقي طبقات الورّاث، حتّى بلغ مقدار ما انتقص منهم تسع حصص، وهو ما زيد إلى نصيب الذّرّيّة." (رسالة سؤال وجواب، 5)
بیت العدل:
1 – " سبق أن حدّدت أحكام المواريث في شريعة حضرة الباب نصيب ذرّيّة المتوفّى بتسع حصص مقدارها 540 سهما. ويقلّ هذا المقدار قليلا عن ربع التّركة، فضاعف حضرة بهاء الله حصّة ذرّيّة المتوفّى وجعلها 1080 سهما، وأنقص مقدار الزّيادة من حصص طبقات الورّاث الأخرى. وأوجز حضرته مقصد هذه الآية المباركة وأثرها على توزيع الإرث في رسالة "سؤال وجواب"
(الكتاب الأقدس - الشرح 41)