الفرائض والتعاليم الفردية - ٢. إذا كان للمتوفّى ابن مات وله ذرّيّة، ورثت ذرّيّته حصّة أبيهم، أمّا إن كانت له بنت ماتت ولها ذرّيّة تُقسّم حصّتها على الطّبقات السّبع المذكورة في الكتاب

حضرة بهاء الله

عند عدم وجود ذرية:

إذا كان للمتوفّى ابن مات وله ذرية، ورثت ذريته حصّة أبيهم، أمّا إن كانت له بنت ماتت ولها ذرية تقسّم حصّتها على الطبقات السبع المذكورة في الكتاب

حضرة بهاءالله:

1 – " إن الّذي مات في أيّام والده وله ذرّيّة أولئك يرثون ما لأبيهم في كتاب الله اقسموا بينهم بالعدل الخالص كذلك ماج بحر الكلام وقذف لئالى الأحكام من لدن مالك الأنام " (الکتاب الأقدس – الفقرة 26)

2 – " سؤال : "إنّ الّذي مات في أيّام والده وله ذرّيّة أولئك يرثون ما لأبيهم"، فما حكم البنت إذا ماتت في أيّام أبيها؟

جواب : يقسّم ميراثها بحكم الكتاب على طبقات الورّاث السّبع." (رسالة سؤال وجواب – 54)

بیت العدل:

1 – " هذا الحكم ينطبق على الابن الّذي مات في حياة أبيه أو أمّه. أمّا الابنة الّتي ماتت حال حياة أبويها وتركت ذرّيّة، فإنّ حصّتها تقسّم على الطّبقات السّبع المحدّدة في الكتاب." (الکتاب الأقدس – الشرح 45)

المصادر
المحتوى
OV