عند عدم وجود أيّ من طبقات الورّاث المذكورين، يؤول ثلثا التّركة إلى ذرّيّة أخ وأخت المتوفّى، وإن لم يوجدوا تؤول حصّتهم إلى الأعمام والعمّات والأخوال والخالات، فإن لم يوجدوا فإلى أبنائهم وبناتهم. وفي كلّ الأحوال يرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل
حضرة بهاءالله:
1 – " والّذي لم يكن له من يرثه وكان له ذو القربى من أبنآء الأخ والأخت وبناتهما فلهم الثّلثان وإلاّ للأعمام والأخوال والعمّات والخالات ومن بعدهم وبعدهنّ لأبنآئهم وأبنآئهنّ وبناتهم وبناتهنّ والثّلث يرجع إلى مقرّ العدل أمرا في الكتاب من لدى الله مالك الرّقاب " (الكتاب الأقدس – الفقرة 23)
2 – " من المقرّر في باب الإرث أنّه عند عدم وجود ذّرّيّة، يرجع نصيبها إلى بيت العدل، فهل عند عدم وجود أيّ من الطّبقات الأخرى كالأب أو الأمّ أو الأخّ أو الأخت أو المعلّم يرجع نصيبها إلى بيت العدل أيضا أم أنّ لها حكما آخر؟
جواب : ي الآية المباركة ما يكفي، فقوله تعالى: "من مات ولم يكن له ذرّيّة ترجع حقوقهم إلى بيت العدل" إلى آخر الآية، وقوله: "الّذي له ذرّيّة ولم يكن ما دونها عمّا حدّد في الكتاب يرجع الثّلثان ممّا تركه إلى الذّرّيّة والثّلث إلى بيت العدل" إلى آخر الآية، يعني عند عدم وجود الذّرّيّة يرجع نصيبها في التّركة إلى بيت العدل، وعند وجود الذّرّيّة وعدم وجود أيّ من الطّبقات الأخرى يؤول ثلثا نصيبها إلى الذّرّيّة والثّلث الآخر إلى بيت العدل. ويسري هذا الحكم عند عدم وجود الكلّ أو البعض، فعند عدم وجود أيّ من الورّاث الآخرين يؤول ثلثا نصيبه إلى الذّرّيّة وثلثه الآخر إلى بيت العدل." (رسالة سؤال وجواب، 7)