دار سُكنى المتوفّى وألبسته الخاصّة ترثها ذرّيّته من الذكور دون الإناث. وإن كان للمتوفّى أكثر من دار لسُكناه، اختصّت ذرّيّته الذكور بأعلاها قدراً وأكثرها أهمّيّة، وقُسّمت الدّور الأخرى بين الورثة كباقي أمواله. وإن لم يكن للمتوفّى ذرّيّة من الذكور، ورثت الإناث ثلثي دار سكناه، وألبسته الخاصّة، ويرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل. أمّا عند وفاة الأمّ، فتُقسّم ألبستها المستعملة بين بناتها بالتّساوي، وتُقسّم ألبستها غير المستعملة، ومجوهراتها، وممتلكاتها، بين جميع ورثتها،
وكذلك ملابسها المستعملة إن لم يكن لها بنات.
حضرة بهاءالله:
1 – " وجعلنا الدّار المسكونة والألبسة المخصوصة للذّرّيّة من الذّكران دون الإناث والورّاث إنّه لهو المعطي الفيّاض "
(الكتاب الأقدس – الفقرة 25)
2 – " سؤال : بخصوص دار السّكنى المخصّصة للأولاد الذّكور.
جواب : عند تعدّد دور السّكنى، المقصود هو أحسنها وأشرفها، وباقي الدّور حكمها حكم سائر الأموال الواجب تقسيمها بين الورّاث، وأيّ وارث يكون خارج دين الله حكمه حكم المعدوم، ولا يرث." (رسالة سؤال وجواب، 34)
3 – " سؤال : من الأحكام الإلهيّة في الإرث أنّ دار السّكنى والملابس الخاصّة حقّ للذّكور من الذّرّيّة، فهل هذا الحكم مقصور على مال الأب أم يسري أيضا في مال الأمّ؟
جواب : تقسّم ملابس الأمّ المستعملة بين البنات بالتّساوي، ويقسّم ما عدا ذلك من ملك وحليّ وملابس غير مستعملة على الكلّ وفقا لما نزّل في الكتاب الأقدس، وفي حالة عدم وجود بنات يقسّم كلّ المال على النّحو المحدّد للرّجال." (رسالة سؤال وجواب، 37)
4 – " سؤال : خصّصت دار السّكنى والملابس الخاصّة للذّكور من الذّرّيّة دون الإناث أو غيرهنّ من الورّاث، فما الحكم إذا لم توجد ذرّيّة ذكور؟
جواب : قال تعالى: "من مات ولم يكن له ذرّيّة ترجع حقوقهم إلى بيت العدل..." وعملا بهذه الآية المباركة، ترجع دار السّكنى والملابس الخاصّة إلى بيت العدل." (رسالة سؤال وجواب، 41)
5 – " سؤال : نزّلت أحكام حقوق الله في الكتاب الأقدس، فهل تعتبر دار السّكنى ومستلزماتها ومتاعها من الأموال الّتي تتعلّق بها الحقوق أم أنّها غير ذلك؟
جواب : جاء في الأحكام الفارسيّة أنّ في هذا الظّهور الأعظم قد عفونا عن دار السّكنى ومتاعها، والمراد المتاع الّذي تدعو الحاجة إليه." (رسالة سؤال وجواب، 42)
6 – " سؤال : سئل ثانية، عند عدم وجود أولاد ذكور، هل ترجع دار السّكنى والملابس الخاصّة إلى بيت العدل، أم تقسّم كباقي الأموال؟
جواب : ترجع ثلثا الدّار والألبسة الخاصّة إلى الذّرّيّة الإناث، ويرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل، الّذي جعله الله مخزن الأمّة."
(رسالة سؤال وجواب، 72)
7 – " سؤال : إذا كان في ذمّة المتوفّى حقوق للنّاس، هل يؤدّى الدّين من دار السّكنى والألبسة الخاصّة وسائر الأموال، أم يختصّ الذكور من الذّرّيّة بدار السّكنى والألبسة الخاصّة، ويؤدّى الدّين من سائر الأموال؟ وما الحكم إذا لم تف باقي التّركة بالدّيون؟
جواب : تؤدّى الدّيون والحقوق من سائر الأموال، فإن لم تف هذه الأموال، يؤخذ من دار السّكنى والألبسة الخاصّة."
(رسالة سؤال وجواب، 80)
بیت العدل:
1 – " أوضح حضرة عبد البهاء في أحد ألواحه أنّ دار السّكنى والألبسة الخاصّة الّتي يتركها المتوفّى إذا كان رجلا تؤول إلى الذّكور من ذرّيّته، ويرثها الابن الأرشد، وإن لم يوجد فالابن الّذي يليه، وهكذا. وبيّن أنّ هذا الحكم امتياز مقرّر للابن البكر أقرّته جميع الشّرائع السّماويّة. وفي لوح موجّه إلى أحد الأحباء في إيران تفضّل بقوله: "كانت للابن البكر في جميع الشّرائع الإلهيّة امتيازات فوق العادة، حتّى النّبوّة كانت ميراثا له". [مترجم]
يقابل هذه الامتيازات الّتي يتمتّع بها الابن البكر واجبات تقع على عاتقه، فهو مثلا: مسئول أدبيا عن إحاطة والدته بالرّعاية، لوجه الله، وعدم تجاهل احتياجات الورّاث الآخرين.
أوضح حضرة بهاء الله الأوجه المختلفة لهذا الحكم، فعند وجود أكثر من دار للسّكنى، تختصّ الذّرّيّة الذّكور بأكثرها قدرا وأهمّيّة. أمّا باقي المساكن فتقسّم مع أموال التّركة بين الورّاث (سؤال وجواب 34). كما بيّن أيضا أنّه عند عدم وجود ذرّيّة ذكور، يؤول ثلثا دار السّكنى والألبسة الخاصّة بالمتوفّى إلى ذرّيّته الإناث، والثّلث الآخر إلى بيت العدل (سؤال وجواب 72). وأمّا إذا كانت المتوفّاة امرأة فإنّ ألبستها المستعملة تؤول إلى بناتها بالتّساوي. أمّا ألبستها غير المستعملة وغيرها من ممتلكات وجواهر فتقسّم على ورثتها، وكذلك ألبستها المستعملة إن لم يكن لها ابنة. " (الكتاب الأقدس – الشرح 44)