لا تُقسّم التّركة إلاّ بعد دفع حقوق الله، وسداد ديون المتوفّى، ودفع مصروفات تجهيزه ودفنه على نحو لائق.
حضرة بهاءالله:
1 – " قد قسمنا المواريث على عدد الزّاء ... كلّ ذلك بعد أدآء حقّ الله والدّيون لو تكون عليه وتجهيز الأسباب للكفن والدّفن وحمل الميّت بالعزّة والاعتزاز كذلك حكم مالك المبدء والمئاب " (الكتاب الأقدس – الفقرة 28)
2 – " سؤال : أي الالتزامات أولى بالأداء: حقوق الله، أو دين الميّت، أو تجهيزه ودفنه؟
جواب : تجهيز الميّت ودفنه مقدّم، يليه أداء الدّين ثمّ أخذ حقوق الله. وإذا لم يكف مال الميّت للوفاء بديونه، يقسّم ما بقي منه على الدّيون بنسبة مقاديرها." (رسالة سؤال وجواب، 9)
3 – " سؤال : هل يجوز لشخص أن يخصّص في وصيّته جزءا من ماله لينفق بعد حياته في الأمور الخيريّة، غير أداء حقوق الله وحقوق النّاس، أم أنّ حقّه ينحصر في مصروف الدّفن، والكفن، وحمل النّعش، وما بقي من مال يؤول كما فرض الله إلى الورّاث؟
جواب : الإنسان حرّ في ماله. إن وفّق في أداء حقوق الله، ولم يكن للنّاس عليه حقّ، كلّ ما يكتب ويقرّ ويعترف به في وصيّته مقبول. قد أذن الله له بأن يفعل فيما ملّكه الله كيف يشاء." (رسالة سؤال وجواب، 69)
4 – " سؤال : إذا كان في ذمّة المتوفّى حقوق للنّاس، هل يؤدّى الدّين من دار السّكنى والألبسة الخاصّة وسائر الأموال، أم يختصّ الذكور من الذّرّيّة بدار السّكنى والألبسة الخاصّة، ويؤدّى الدّين من سائر الأموال؟ وما الحكم إذا لم تف باقي التّركة بالدّيون؟
جواب : تؤدّى الدّيون والحقوق من سائر الأموال، فإن لم تف هذه الأموال، يؤخذ من دار السّكنى والألبسة الخاصّة. "
(رسالة سؤال وجواب، 80)
بیت العدل:
1 – " رتّب حضرة بهاء الله أولويّة أداء هذه الالتزامات فوضع في المرتبة الأولى مصروفات الجنازة والدّفن، يليهما سداد ديون المتوفّى، ومن بعدها أداء حقوق الله. وبيّن حضرته أيضا أنّ أداء الدّيون يكون من سائر أموال التّركة فإن لم تف تؤخذ عندئذ من دار السّكنى والألبسة المخصوصة للمتوفّى." (الكتاب الأقدس – الشرح 47)