الفرائض والتعاليم الفردية - ل. لا يرث المعلّم إذا لم يكن من أهل البهاء. وعند تعدّد المعلّمين تقسّم حصّتهم بينهم بالتّساوي

حضرة بهاء الله

لا يرث المعلّم إذا لم يكن من أهل البهاء. وعند تعدّد المعلّمين تقسّم حصّتهم بينهم بالتّساوي.

حضرة بهاءالله:

1 – " سؤال : استفسر مجدّدا عن إرث المعلّم.

جواب : إذا كان المعلّم من غير أهل البهاء فلا يرث، وإذا تعدّد المعلّمون تقاسموا الحصّة بينهم بالتّساوي، وإذا كان المعلّم متوفّيا لا نصيب لأولاده في الإرث، وإنما يرجع ثلثا الإرث لأولاد صاحب التّركة والثّلث الآخر لبيت العدل."

(رسالة سؤال وجواب، 33)

بیت العدل:

1 – " أبان حضرة عبدالبهاء في أحد ألواحه أنّ المعلّم الّذي يقوم على تربية الطّفل تربية روحانيّة مثله مثل "الأب الرّوحاني" الّذي "يهب طفله الحياة الأبديّة". وأضاف أنّ ذلك هو السّبب في "أنّ المعلّمين معدودون ضمن الورّاث في شريعة الله". [مترجم]

وحدّد حضرة بهاءالله الشّروط الّتي يجب توفّرها ليرث المعلّم أو المعلّمة، وكذلك الأسهم الّتي تؤول إليه أو إليها. "

(الكتاب الأقدس – الشرح 40)

المصادر
المحتوى
OV