الفرائض والتعاليم الفردية - م. لا ميراث للورثة إن لم يكونوا من أهل البهاء

حضرة بهاء الله

لا ميراث للورثة إن لم يكونوا من أهل البهاء.

حضرة بهاءالله:

1 – " سؤال : بخصوص دار السّكنى المخصّصة للأولاد الذّكور.

جواب : عند تعدّد دور السّكنى، المقصود هو أحسنها وأشرفها، وباقي الدّور حكمها حكم سائر الأموال الواجب تقسيمها بين الورّاث، وأيّ وارث يكون خارج دين الله حكمه حكم المعدوم، ولا يرث." (رسالة سؤال وجواب، 34)

بیت العدل:

1 – " لا تطبّق أحكام المواريث إلاّ إذا مات الشّخص ولم يترك وصيّة. وقد أمر حضرة بهاء الله في الكتاب الأقدس (مجموعة الآيات 109) كلّ مؤمن أن يكتب وصيّته. وذكر صراحة في مكان آخر أنّ لكلّ فرد الحقّ الكامل في التّصرّف في ماله، وله أن يحدّد بحرّيّة كيفيّة توزيع تركته، ويعيّن في وصيّته الموصى إليهم سواء كانوا من أهل البهاء أو من غيرهم (سؤال وجواب 69). وجاء في رسالة كتبت بناء على تعليمات من حضرة وليّ أمر الله في هذا الشّأن أنّه: "مع أنّ للبهائيّ أن يوصي بتقسيم تركته كيف يشاء، إلاّ أنّه ملزم أدبيّا ووجدانيّا ألاّ يغفل عند كتابة وصيّته ضرورة اتّباع ما أمر به حضرة بهاء الله بخصوص الوظيفة الاجتماعيّة للثروة، وضرورة تجنّب تكدّس الثّروات وتركيزها في أيد قليلة، أو في فئات أفراد معيّنة." [مترجم]

والآية الكريمة أعلاه هي مقدّمة لعرض مفصّل يشرح فيه حضرة بهاء الله أحكام المواريث في شريعته. وفي قراءتنا لهذا العرض ينبغي أن نتذكّر أنّ لغة هذه الأحكام تفترض أنّ المتوفّى رجلا، ولكن تسري هذه الأحكام أيضا، مع ما يقتضيه الحال من تغيير، إذا كانت المتوفّاة امرأة.

إنّ نظام المواريث يعتمد أساسا على الأحكام الّتي سنّها حضرة الباب في كتاب البيان ويقضي بتوزيع التّركة على سبع طبقات من الورّاث: الذّرّيّة، والأزواج، والأب، والأمّ، والأخوة، والأخوات، والمعلّمين. والأصل العامّ في أحكام المواريث في الشّريعة البهائيّة، إنّه إذا لم يترك المتوفّى وصيّة تقسّم تركته على النّحو التّالي:

  1. إذا كان المتوفّى أبا وله دار كان يسكنها، يختصّ الابن الأرشد بهذا المسكن (سؤال وجواب 34).
  2. إذا لم يترك المتوفّى ذرّيّة ذكورا، ترث ذرّيّته من الإناث ثلثيّ دار سكناه، ويرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل (سؤال وجواب 41 و72)، انظر الشّرح فقرة 42 لمعرفة ما إذا كان هذا الحكم يتعلّق ببيت العدل المحلّي أو بيت العدل الأعظم (انظر أيضا الشّرح فقرة 44).
  3. توزّع باقي التّركة على الطّبقات السّبع من الورّاث. ولتفصيل ما يتعلّق بعدد الأسهم الّتي تؤول لكلّ طبقة، (انظر سؤال وجواب 5) و(خلاصة الأحكام والأوامر، رابعا: ج: بند 3).
  4. عند وجود أكثر من وارث في الطّبقة الواحدة تقسّم عليهم الأسهم المخصّصة لهذه الطّبقة بالتّساوي، ذكورا كانوا أو إناثا.
  5. في حالة عدم وجود ذرّيّة ترجع حصّتهم إلى بيت العدل (سؤال وجواب 7 و41).
  6. عند وجود ذرّيّة وغياب كلّ طبقات الورّاث الآخرين أو بعضهم، يرجع ثلثا حصصهم إلى الذّرّيّة والثّلث الآخر إلى بيت العدل (سؤال وجواب 7).
  7. عند عدم وجود أيّ من طبقات الورّاث المذكورة في الكتاب، يرجع ثلثا حصصهم إلى ذرّيّة إخوة وأخوات المتوفّى، وإن لم يوجدوا ترجع حصصهم إلى الأعمام والأخوال والعمّات والخالات، وإن لم يوجدوا فإلى ذرّيّاتهم من البنين والبنات. وفي كلّ الأحوال يرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل.
  8. إذا لم يترك المتوفّى ورثة ترجع التّركة بكاملها لبيت العدل.
  9. أمر حضرة بهاء الله ألاّ يرث غير البهائيّ والديه وأقاربه البهائيّين (سؤال وجواب 34). وأوضح حضرة وليّ أمر الله أنّ هذا التّحديد لا ينطبق إلاّ "في الحالات الّتي يتوفّى فيها البهائيّ دون أن يترك وصيّة، مما يوجب توزيع تركته طبقا لأحكام الكتاب الأقدس، أمّا فيما عدا ذلك، فللبهائي مطلق الحرّيّة ليوصي بماله لمن يشاء، بغضّ النّظر عن ديانة الموصى له، على شرط أن يترك وصيّة تبيّن رغباته." [مترجم]

وعلى ذلك يمكن للبهائيّ في كلّ الأحوال أن يترك لأقاربه وأولاده أو زوجه غير البهائيّين ما شاء من ميراث بالإيصاء لهم. ولمزيد من التّفصيل في أحكام المواريث انظر خلاصة الأحكام والأوامر رابعا: ج: بند 3: أ – ص." (الكتاب الأقدس – الشرح 38)

المصادر
المحتوى
OV