الفرائض والتعاليم الفردية - حقوق الله

حضرة بهاء الله

حقوق الله

حضرة بهاءالله:

1 - " والّذي تملّك مائة مثقال من الذّهب فتسعة عشر مثقالا لله فاطر الأرض والسّمآء إيّاكم يا قوم أن تمنعوا أنفسكم عن هذا الفضل العظيم قد أمرناكم بهذا بعد إذ كنّا غنيا عنكم وعن كلّ من في السّموات والأرضين إنّ في ذلك لحكم ومصالح لم يحط بها علم أحد إلاّ الله العالم الخبير قل بذلك أراد تطهير أموالكم وتقربّكم إلى مقامات لا يدركها إلاّ من شآء الله إنّه لهو الفضّال العزيز الكريم يا قوم لا تخَوُنُوا في حقوق الله ولا تُصَرِّفُوا فيها إلاّ بعد إذنه كذلك قضي الأمر في الألواح وفي هذا اللّوح المنيع من خان الله يخان بالعدل والّذي عمل بما أمر ينزل عليه البركة من سمآء عطآء ربه الفيّاض المعطي الباذل القديم إنّه أراد لكم ما لا تعرفونه اليوم سوف يعرفه القوم إذا طارت الأرواح وطويت زرابيّ الأفراح كذلك يذكّركم من عنده لوح حفيظ "

(الكتاب الأقدس – الفقرة 97)

2 - " كلّ ذلك بعد أدآء حقّ الله " (الكتاب الأقدس – الفقرة 28)

3 – " سؤال : في خصوص نصاب حقوق الله.

جواب : نصاب حقوق الله هو تسعة عشر مثقالا من الذّهب، يعني بعد أن تبلغ النّقود هذا المقدار تجب فيها حقوق الله. وتجب حقوق الله في سائر الأموال إذا بلغت قيمتها، لا عددها، هذا المقدار. وتجب حقوق الله مرّة واحدة. فمثلا: إذا امتلك شخص ألف مثقال من الذّهب، وأدّى عنها حقوق الله، فلا تترتّب حقوق الله على هذا المال مرّة أخرى، وإنما تجب على ما يزيد عليه من جرّاء تجارة أو معاملة أو ما شاكلهما، ومتى بلغت الزّيادة، أي الرّبح، حدّ النّصاب وجب العمل بما حكم به الله، إلاّ إذا انتقل أصل المال إلى يد أخرى، إذن تتعلّق به الحقوق كما تعلّقت أوّل مرّة. لقد جاء في آثار النّقطة الأولى أنّ حقوق الله واجبة على كلّ ما يملكه المرء، ولكن في هذا الظّهور الأعظم أعفينا دار السّكنى ومتاع البيت، بقدر ما تدعو إليه الحاجة منها." (رسالة سؤال وجواب، 8)

4 – " سؤال : أي الالتزامات أولى بالأداء: حقوق الله، أو دين الميّت، أو تجهيزه ودفنه؟

جواب : تجهيز الميّت ودفنه مقدّم، يليه أداء الدّين ثمّ أخذ حقوق الله. وإذا لم يكف مال الميّت للوفاء بديونه، يقسّم ما بقي منه على الدّيون بنسبة مقاديرها." (رسالة سؤال وجواب، 9)

5 – " سؤال : نزّلت أحكام حقوق الله في الكتاب الأقدس، فهل تعتبر دار السّكنى ومستلزماتها ومتاعها من الأموال الّتي تتعلّق بها الحقوق أم أنّها غير ذلك؟

جواب : جاء في الأحكام الفارسيّة أنّ في هذا الظّهور الأعظم قد عفونا عن دار السّكنى ومتاعها، والمراد المتاع الّذي تدعو الحاجة إليه." (رسالة سؤال وجواب ، 42)

6 – " سؤال : بفرض أنّ شخصا بلغ ماله مائة "تومان" وأدّى عنه حقوق الله، ثمّ خسر نصف هذا المبلغ في التّجارة، ثمّ عاد وربح ما أوصل ماله حدّ النّصاب، فهل يجب عليه أداء الحقوق أم لا؟

جواب : في هذه الحالة لا تتعلّق به الحقوق." (رسالة سؤال وجواب، 44)

7 – " سؤال : إذا تلف المبلغ المذكور كلّه بعد أداء الحقوق، ثمّ تحصّل المبلغ مرّة ثانية من الكسب والتّجارة، فهل يجب أداء الحقوق ثانية؟

جواب : وفي هذه الحالة أيضا لا تجب الحقوق." (رسالة سؤال وجواب، 45)

8 – " سؤال : هل يجوز لشخص أن يخصّص في وصيّته جزءا من ماله لينفق بعد حياته في الأمور الخيريّة، غير أداء حقوق الله وحقوق النّاس، أم أنّ حقّه ينحصر في مصروف الدّفن، والكفن، وحمل النّعش، وما بقي من مال يؤول كما فرض الله إلى الورّاث؟

جواب : الإنسان حرّ في ماله. إن وفّق في أداء حقوق الله، ولم يكن للنّاس عليه حقّ، كلّ ما يكتب ويقرّ ويعترف به في وصيّته مقبول. قد أذن الله له بأن يفعل فيما ملّكه الله كيف يشاء." (رسالة سؤال وجواب، 69)

9 – " سؤال : إذا كان في ذمّة المتوفّى حقوق للنّاس، هل يؤدّى الدّين من دار السّكنى والألبسة الخاصّة وسائر الأموال، أم يختصّ الذكور من الذّرّيّة بدار السّكنى والألبسة الخاصّة، ويؤدّى الدّين من سائر الأموال؟ وما الحكم إذا لم تف باقي التّركة بالدّيون؟

جواب : تؤدّى الدّيون والحقوق من سائر الأموال، فإن لم تف هذه الأموال، يؤخذ من دار السّكنى والألبسة الخاصّة."

(رسالة سؤال وجواب، 80)

10 – " سؤال : نزّل في الألواح المقدّسة أنّ من امتلك ما يعادل تسعة عشر مثقالا من الذّهب، عليه دفع حقوق الله عنها، والرّجاء بيان ما ينبغي دفعه عن هذه التّسعة عشر مثقالا؟

جواب : حكم الله هو تسعة عشر في المائة. ويجري الحساب على هذا الأساس لمعرفة ما يلزم دفعه عن تسعة عشر مثقالا." (رسالة سؤال وجواب، 89)

11 – " سؤال : بخصوص حكم الدّفينة.

جواب : إذا عثر على دفينة حقّ ثلثها لمن وجدها، والثّلثان الآخران يصرفهما رجال بيت العدل فيما يحقّق مصالح عموم العباد، وذلك بعد تأسيس بيت العدل، أمّا قبل ذلك فتسلّم إلى النّفوس الأمينة في كلّ بلد ودار. إنّه لهو الحاكم الآمر العليم الخبير."

(رسالة سؤال وجواب، 102)

12 – " وَيْلٌ لِغَنِيٍّ أَمْسَکَ حُقُوقَ اللهِ وَمَا فُرِضَ فِي لَوْحِهِ الْحَفِيْظِ " (كتاب امر وخلق، المجلد3، ص 160)

بیت العدل:

1 - " شرّعت هذه الآية المباركة حكم "حقوق الله"، وهو إخراج نسبة معيّنة من مجموع ما يمتلكه المؤمن. وكانت حقوق الله تقدّم إلى محضر حضرة بهاء الله بصفته المظهر الإلهيّ، ورجعت بعد صعوده إلى حضرة عبد البهاء، مركز العهد والميثاق. وذكر حضرة عبد البهاء في ألواح الوصايا أنّ حقوق الله ترجع من بعده إلى وليّ أمر الله. أمّا الآن، حيث لا يوجد وليّ للأمر، ترجع حقوق الله إلى بيت العدل الأعظم بصفته المرجع الأعلى للدّين البهائيّ. وتصرف عائدات حقوق الله على إعلاء شأن أمر الله ورعاية مصالحه، بالإضافة إلى المشاريع الخيريّة المختلفة. إخراج حقوق الله واجب دينيّ أداؤه منوط بضمير كلّ بهائيّ. وبينما يجوز تذكير أحباء الله عامّة بحقوق الله، لا يجوز مطالبة أيّ فرد منهم شخصيّا بأدائها.

وقد شرحت عدّة أجزاء من رسالة "سؤال وجواب" تفاصيل حقوق الله. ويتوقّف مقدارها على قيمة ما يمتلكه الإنسان من مال. فإذا بلغ ماله حدّ النّصاب وهو تسعة عشر مثقالا من الذّهب (سؤال وجواب 8) وجب عليه وجدانيا دفع 19٪ من مجموع ماله لحقوق الله. ولا تجب حقوق الله في نفس المال إلاّ مرّة واحدة (سؤال وجواب 89). وكلّما بلغ بعد ذلك فضل دخله – أي بعد سداد كافة المصروفات – حدّ النّصاب، حقّ عليه أداء 19٪ من هذه الزّيادة، وهكذا بالنّسبة لكلّ زيادة تالية.

وتعفى بعض الأموال مثل: دار السّكنى من دفع حقوق الله (سؤال وجواب 8 و42 و95) وهناك نصوص تعالج حالات خاصّة كخسارة الأموال (سؤال وجواب 44 و45)، والملك عديم المنفعة (سؤال وجواب 102) وأداء الحقوق بعد وفاة الشّخص (سؤال وجواب 9 و69 و80). (انظر الشّرح فقرة 47 بشأن الحالة الأخيرة)

وقد تمّ نشر كتيّب خاص بحقوق الله زخر بكثير من المقتطفات المقتبسة من الألواح، ورسالة "سؤال وجواب"، والبيانات المباركة الأخرى، وكلّها تبيّن الأهمّيّة الرّوحانيّة لحقوق الله وتفصّل أحكامها." (الكتاب الأقدس – الشرح 125)

2 - " رتّب حضرة بهاءالله أولويّة أداء هذه الالتزامات فوضع في المرتبة الأولى مصروفات الجنازة والدّفن، يليهما سداد ديون المتوفّى، ومن بعدها أداء حقوق الله. (انظر الشّرح فقرة 125) و(سؤال وجواب 9). وبيّن حضرته أيضا أنّ أداء الدّيون يكون من سائر أموال التّركة فإن لم تف تؤخذ عندئذ من دار السّكنى والألبسة المخصوصة للمتوفّى." ( الكتاب الأقدس – الشرح 47)

المصادر
المحتوى