الفرائض والتعاليم الفردية - دفن الميت

حضرة بهاء الله

دفن المیّت

حضرة بهاءالله:

1 – " قد حكم الله دفن الأموات في البلّور أو الأحجار الممتنعة أو الأخشاب الصّلبة اللّطيفة ووضع الخواتيم المنقوشة في أصابعهم إنّه لهو المقدّر العليم يكتب للرّجال ولله ما في السّموات والأرض وما بينهما وكان الله بكلّ شيء عليما وللورقات ولله ملك السّموات والأرض وما بينهما وكان الله على كلّ شيء قديرا هذا ما نُزِّلَ مِنْ قَبْلُ وينادي نقطة البيان ويقول يا محبوب الإمكان انطق في هذا المقام بما تتضوّع به نفحات ألطافك بين العالمين إنّا أخبرنا الكلّ بأن لا يعادل بكلمة منك ما نزّل في البيان إنّك أنت المقتدر على ما تشآء لا تمنع عبادك عن فيوضات بحر رحمتك إنّك أنت ذو الفضل العظيم قد استجبنا ما أراد إنّه لهو المحبوب المجيب لو ينقش عليها ما نزّل في الحين من لدى الله إنّه خير لهم ولهنّ إنّا كنّا حاكمين قد بدئت من الله ورجعت إليه منقطعا عمّا سواه ومتمسّكا باسمه الرّحمن الرّحيم كذلك يختصّ الله من يشآء بفضل من عنده إنّه لهو المقتدر القدير وإن تكفّنوه في خمسة أثواب من الحرير أو القطن من لم يستطع يكتفي بواحدة منهما كذلك قضي الأمر من لدن عليم خبير حرّم عليكم نقل الميّت أزيد من مسافة ساعة من المدينة ادفنوه بالرّوح والرّيحان في مكان قريب "

(الكتاب الاقدس – الفقرات 128-130)

2 – " كلّ ذلك بعد أدآء حقّ الله والدّيون لو تكون عليه وتجهيز الأسباب للكفن والدّفن وحمل الميّت بالعزّة والاعتزاز كذلك حكم مالك المبدء والمئاب " (الكتاب الاقدس – الفقرة 28)

3 – " سؤال : أي الالتزامات أولى بالأداء: حقوق الله، أو دين الميّت، أو تجهيزه ودفنه؟

جواب : تجهيز الميّت ودفنه مقدّم، يليه أداء الدّين ثمّ أخذ حقوق الله. وإذا لم يكف مال الميّت للوفاء بديونه، يقسّم ما بقي منه على الدّيون بنسبة مقاديرها." (رسالة سؤال وجواب، 9)

4 – " سؤال : هل ينطبق حكم حمل الجنائز، حيث يتفضّل "حرّم عليكم نقل الميّت أزيد من مسافة ساعة من المدينة" على البرّ والبحر معا؟

جواب : يسري الحكم على البرّ والبحر على السّواء، وسيّان كانت ساعة في سفينة بخاريّة، أو في سكّة حديديّة، فالمقصود مدّة ساعة بأيّ واسطة كانت، ولكن التّعجيل بدفن الميّت أحبّ وأولى." (رسالة سؤال وجواب، 16)

5 – " سؤال : أمر بخصوص كفن الميّت أن يكون خمسة أثواب، فهل المقصود خمسة أثواب كما كان معمولا به من قبل، أو خمسة لفائف كلّ منها في جوف الأخرى؟

جواب : المقصود خمسة أثواب." (رسالة سؤال وجواب، 56)

6 – " سؤال : هل الحكم المنزّل في الكتاب الأقدس بوضع خاتم في إصبع الميّت مقصور على الكبار أم يشمل الصّغار أيضا؟

جواب : ذلك خاصّ بالكبار، وكذلك صلاة الميّت، هي أيضا خاصّة بالكبار فقط." (رسالة سؤال وجواب، 70)

7 – " سؤال : بخصوص وقت صلاة الميّت، هل تؤدّى قبل الدّفن أم بعده، وهل يلزم مواجهة القبلة أم لا؟

جواب : صلاة الميّت تكون قبل الدّفن. والقبلة: "أينما تولّوا فثمّ وجه الله"." (رسالة سؤال وجواب، 85)

بیت العدل:

1 – " صلاة الميّت (انظر ملحقات للكتاب الأقدس) هي الصّلاة الوحيدة الّتي تؤدّى جماعة، ويقوم بتلاوتها أحد المصلّين بينما يقف بقيّة المصلّين في صمت (انظر الشّرح فقرة 19). وقد أوضح حضرة بهاءالله أنّ صلاة الميّت واجبة إذا كان الميّت بالغا (سؤال وجواب 70)، وتقام الصّلاة قبل دفن الميّت، واستقبال القبلة ليس شرطا لصحّتها (سؤال وجواب 85). وهناك مزيد من تفاصيل هذه الصّلاة في خلاصة الأحكام والأوامر، رابعا: أ: بند 13 و14." (الكتاب الاقدس – الشرح 10)

2 – " تتكوّن صلاة الميّت من جزئين. الجزء الأوّل دعاء أنزله حضرة بهاءالله ويتلى في أوّل الصّلاة. والجزء الثّاني يتضمّن ستّ آيات منزّلة خصّيصا لهذه المناسبة، تتلى كلّ منها مكرّرا تسع عشرة مرّة، مسبوقة بتكبيرة واحدة "الله أبهى". وهذه هي نفس الآيات الّتي أنزلها حضرة الأعلى لصلاة الميّت في كتاب البيان." (الكتاب الاقدس – الشرح 11)

3 – " رتّب حضرة بهاءالله أولويّة أداء هذه الالتزامات فوضع في المرتبة الأولى مصروفات الجنازة والدّفن، يليهما سداد ديون المتوفّى، ومن بعدها أداء حقوق الله. (انظر الشّرح فقرة 125) و(سؤال وجواب 9). وبيّن حضرته أيضا أنّ أداء الدّيون يكون من سائر أموال التّركة فإن لم تف تؤخذ عندئذ من دار السّكنى والألبسة المخصوصة للمتوفّى." (الكتاب الاقدس – الشرح 47)

4 – " أمر حضرة الباب في كتاب البيان بأن يدفن الميّت في تابوت من البلّور أو الحجر المصقول. وشرح حضرة وليّ أمر الله في رسالة كتبت بتوجيهه أنّ مغزى هذا الأمر إظهار الاحترام لجسد الإنسان الّذي "تشرّف يوما بتجلّي الرّوح الإنسانيّة الخالدة عليه". ]مترجم[ وتتلخّص أحكام الشّريعة البهائيّة في شأن دفن الميّت في النّهي عن نقل جثمانه لمسافة تزيد على ساعة من مكان الوفاة؛ وأن يكفّن الجسد في ثوب من الحرير أو القطن، وأن يزيّن إصبع الميّت بخاتم نقش عليه: "قد بدئت من الله ورجعت إليه منقطعا عمّا سواه ومتمسّكا باسمه الرّحمن الرّحيم"، وأن يكون التّابوت من البلّور أو الحجر أو الأخشاب الصّلبة اللّطيفة. وقد نزّلت صلاة خاصّة للميّت تقام قبل الدّفن (انظر الشّرح فقرة 10). وأبان كلّ من حضرة عبدالبهاء وحضرة وليّ أمر الله، أنّ هذه الأحكام تمنع حرق جثّة الميّت. ولا تجب الصّلاة على الميّت، ووضع خاتم في إصبعه إلاّ إذا كان بالغا، أي بلغ خمسة عشر عاما (سؤال وجواب 70).

ويفهم من تعيين المواد الّتي يصنع منها التّابوت، أن تكون مادة دائمة على قدر المستطاع، ومن ثمّ بيّن بيت العدل الأعظم أنّه لا مانع من استعمال أصلب الأخشاب المتوفّرة، أو الإسمنت، في صنع التّابوت، بالإضافة إلى المواد المذكورة في الكتاب الأقدس. وفي الوقت الرّاهن الخيار في هذا الصّدد متروك لأحباء الله." (الكتاب الاقدس – الشرح 149)

5 – " أمر حضرة الأعلى بلفّ الميّت في خمسة أثواب من الحرير أو القطن، وثبّت حضرة بهاءالله هذا وأضاف: "من لم يستطع يكتفي بواحدة منهما".

وسئل حضرته عمّا إذا كان المقصود خمسة أثواب على غرار ما كان معمولا به من قبل، أو خمسة لفائف كلّ منها في جوف الأخرى فتفضّل بأنّ المقصود خمسة أثواب. (سؤال وجواب 56)

أمّا فيما يخصّ كيفيّة لفّ الجسد، فلا يوجد في النّصوص المباركة تفصيل يحدّد كيفيّة لفّ الجسد، سواء في حالة استعمال خمسة أثواب أو في حالة استعمال ثوب واحد. ولأحباء الله في الوقت الرّاهن الحرّيّة في اختيار ما يرونه مناسبا في هذا الشّأن."

(الكتاب الاقدس – الشرح 151)

6 – " المقصود هو تحديد الزّمن الّذي يمكن خلاله نقل الميّت من مكان الوفاة إلى مكان الدّفن بساعة واحدة، بغضّ النّظر عن الوسيلة المستعملة في نقل الجثّة. وقد أضاف حضرة بهاءالله أنّه "كلّما عجّل بدفن الميّت كان أحبّ وأولى". (سؤال وجواب 16)

وينبغي أن تفهم عبارة "مكان الوفاة" على أنّها تشمل المدينة أو القرية الّتي وقعت فيها الوفاة، فيبدأ حساب مسافة السّاعة المسموح بها من حدود المدينة أو القرية إلى مكان الدّفن. والمقصد الحقيقيّ لهذا الحكم هو أن يدفن الميّت على مقربة من مكان وفاته." (الكتاب الاقدس – الشرح 152)

المصادر
المحتوى
OV