كتابة الوصيّة.
حضرة بهاءالله:
1 – " قد فرض لكلّ نفس كتاب الوصيّة وله أن يزيّن رأسه بالاسم الأعظم ويعترف فيه بوحدانيّة الله في مظهر ظهوره ويذكر فيه ما أراد من المعروف ليشهد له في عوالم الأمر والخلق ويكون له كنزا عند ربّه الحافظ الأمين " (الكتاب الاقدس – الفقرة 109)
2 – " سؤال : هل يجوز لشخص أن يخصّص في وصيّته جزءا من ماله لينفق بعد حياته في الأمور الخيريّة، غير أداء حقوق الله وحقوق النّاس، أم أنّ حقّه ينحصر في مصروف الدّفن، والكفن، وحمل النّعش، وما بقي من مال يؤول كما فرض الله إلى الورّاث؟
جواب : الإنسان حرّ في ماله. إن وفّق في أداء حقوق الله، ولم يكن للنّاس عليه حقّ، كلّ ما يكتب ويقرّ ويعترف به في وصيّته مقبول. قد أذن الله له بأن يفعل فيما ملّكه الله كيف يشاء." (رسالة سؤال وجواب، 69)
بیت العدل:
1 – " لا تطبّق أحكام المواريث إلاّ إذا مات الشّخص ولم يترك وصيّة. وقد أمر حضرة بهاءالله في الكتاب الأقدس (مجموعة الآيات 109) كلّ مؤمن أن يكتب وصيّته. وذكر صراحة في مكان آخر أنّ لكلّ فرد الحقّ الكامل في التّصرّف في ماله، وله أن يحدّد بحرّيّة كيفيّة توزيع تركته، ويعيّن في وصيّته الموصى إليهم سواء كانوا من أهل البهاء أو من غيرهم (سؤال وجواب 69). وجاء في رسالة كتبت بناء على تعليمات من حضرة وليّ أمر الله في هذا الشّأن أنّه: "مع أنّ للبهائيّ أن يوصي بتقسيم تركته كيف يشاء، إلاّ أنّه ملزم أدبيّا ووجدانيّا ألاّ يغفل عند كتابة وصيّته ضرورة اتّباع ما أمر به حضرة بهاءالله بخصوص الوظيفة الاجتماعيّة للثروة، وضرورة تجنّب تكدّس الثّروات وتركيزها في أيد قليلة، أو في فئات أفراد معيّنة." [مترجم]
والآية الكريمة أعلاه هي مقدّمة لعرض مفصّل يشرح فيه حضرة بهاءالله أحكام المواريث في شريعته. وفي قراءتنا لهذا العرض ينبغي أن نتذكّر أنّ لغة هذه الأحكام تفترض أنّ المتوفّى رجلا، ولكن تسري هذه الأحكام أيضا، مع ما يقتضيه الحال من تغيير، إذا كانت المتوفّاة امرأة.
إنّ نظام المواريث يعتمد أساسا على الأحكام الّتي سنّها حضرة الباب في كتاب البيان ويقضي بتوزيع التّركة على سبع طبقات من الورّاث: الذّرّيّة، والأزواج، والأب، والأمّ، والأخوة، والأخوات، والمعلّمين. والأصل العامّ في أحكام المواريث في الشّريعة البهائيّة، إنّه إذا لم يترك المتوفّى وصيّة تقسّم تركته على النّحو التّالي:
وعلى ذلك يمكن للبهائيّ في كلّ الأحوال أن يترك لأقاربه وأولاده أو زوجه غير البهائيّين ما شاء من ميراث بالإيصاء لهم. ولمزيد من التّفصيل في أحكام المواريث انظر خلاصة الأحكام والأوامر رابعا: ج: بند 3: أ – ص." (الكتاب الاقدس – الشرح 38)
2 – " وفقا لتعاليم حضرة بهاءالله، من واجب كلّ فرد أن يكتب وصيّته، وله حريّة التّصرّف في تركته كيفما شاء. (انظر الشّرح فقرة 38) وأكّد حضرة بهاءالله في خصوص الوصيّة "أنّ الإنسان حرّ في ماله... قد أذن الله له بأن يفعل فيما ملّكه الله كيف يشاء." (سؤال وجواب 69) أمّا أحكام المواريث المنزّلة في الكتاب الأقدس فتطبّق إذا لم يترك المتوفّى وصيّة تحدّد توزيع تركته. (انظر الشّرح فقرة 38-48) " (الكتاب الاقدس – الشرح 136)
3 – " كما سبق بيانه في الفقرة 33 من الشّرح، لاسم الله الأعظم مشتقّات عديدة ترجع كلّها إلى الأصل وهي كلمة "بهاء". وقد نفّذ البهائيّون في الشّرق أمر الكتاب الأقدس بخصوص الوصيّة بتصديرها بعبارات مثل: "يا بهاء الأبهى" و"بسمه الأبهى" و"هو الأبهى"." (الكتاب الاقدس – الشرح 137)