حمل السلاح إلا عند الضرورة
حضرة بهاءالله:
1 - " حرّم عليكم حمل آلات الحرب إلاّ حين الضّرورة " (الكتاب الأقدس – الفقرة 159)
بیت العدل:
1 - " ثبّت حضرة بهاء الله الحكم الوارد في كتاب البيان بتحريم حمل السّلاح، إلاّ عند الضّرورة. أمّا عن الظّروف الّتي تجعل حمل السّلاح ضرورة للأفراد، فقد سمح حضرة عبد البهاء – في رسالة إلى أحد الأحبّاء – بحمل السّلاح دفاعا عن النّفس في مواقع الخطر. كما أبان حضرة وليّ أمر الله في رسالة كتبت بتوجيهه أنّ في حالات الطّوارئ -عند عدم وجود سلطة شرعيّة يمكن اللّجوء إليها – يكون للبهائيّ الحقّ في الدّفاع عن حياته.
كما أنّ هناك عددا من الظّروف الأخرى الّتي يحتاج فيها الإنسان للسّلاح، ويكون استخدامه فيها مشروعا مثل الأماكن الّتي يعتمد أهلها على الصّيد لغذائهم ولباسهم، أو في بعض الألعاب الرّياضيّة كالمبارزة والرّماية.
أمّا على مستوى المجتمع فإنّ مبدأ الأمن الجماعي الّذي أعلنه حضرة بهاء الله (انظر على سبيل المثال كتاب منتخباتي از آثار حضرة بهاءالله، ص118) والّذي أبان تفصيله حضرة وليّ أمر الله في رسائله المنشورة في كتاب نظام بهاء الله العالمي The World Order of Bahá’u’lláh – هذا المبدأ لم يفترض مقدّما منع استعمال القوّة، وإنما أوجد "نظاما تصبح في ظلّه القوّة خادمة للعدل"، ويعمد إلى إيجاد قوّة دوليّة لحفظ السّلام كفيلة "بحماية سلامة ووحدة أعضاء الرّابطة الدّوليّة بأكملها". وعبّر حضرة بهاء الله في لوح البشارات عن أمله "أن يتبدّل سلاح العالم بالإصلاح، وأن يرتفع الفساد والجدال من بين العباد". وأكّد حضرة بهاء الله، في اللّوح المبارك نفسه أهمّيّة التّآلف بين أهل جميع الأديان فتفضّل بقوله: "البشارة الأولى الّتي بشّر بها أمّ الكتاب جميع أهل العالم في هذا الظّهور الأعظم هي محو حكم الجهاد من الكتاب". ]مترجم[
(كتاب اقدس – شرح 173)