الفرائض والتعاليم الفردية - القتل الخطأ (غير المتعمّد)

حضرة بهاء الله

القتل الخطأ (غير المُتعمّد).

حضرة بهاءالله:

1 - " من قتل نفسا خطأً فله دِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهلها وهي مئة مثقال من الذهب اعملوا بما أُمرتم به في اللّوح ولا تكوننّ من المتجاوزين" (الكتاب الاقدس – الفقرة 188)

بیت العدل:

1 - " أعاد حضرة بهاءالله من جديد تحريم قتل النّفس في مجموعة الآيات 73 من الكتاب الأقدس. وقد فرض عقوبة لمرتكب القتل العمد (انظر الشّرح فقرة 86). وأوجب دفع ديّة معيّنة لأهل المقتول في حالات القتل الخطأ " (الكتاب الاقدس – الشرح 35)

المصادر
المحتوى
OV