نجاسة بعض الأشياء وفئات من الناس
حضرة بهاءالله:
1 - " وكذلك رفع الله حكم دون الطّهارة عن كلّ الأشيآء وعن ملل أخرى موهبة من الله إنّه لهو الغفور الكريم قد انغمست الأشيآء في بحر الطّهارة في أوّل الرّضوان إذ تجلّينا على من في الإمكان بأسمآئنا الحسنى وصفاتنا العليا هذا من فضلي الّذي أحاط العالمين " (الكتاب الأقدس – الفقرة 75)
2 - " لا يبطل الشّعر صلو'تكم ولا ما منع عن الرّوح مثل العظام وغيرها البسوا السّمّور كما تلبسون الخزّ والسّنجاب وما دونهما إنّه ما نهي في الفرقان ولكن اشتبه على العلمآء إنّه لهو العزيز العلاّم " (الكتاب الأقدس – الفقرة 9)
بیت العدل:
1 - اعتبرت بعض الأديان السّابقة ارتداء الملابس المصنوعة من شعر بعض الحيوانات أو حمل بعض الأشياء مبطلا للصّلاة. وثبّتت هذه الآية الحكم الّذي قرّره حضرة الباب في كتاب "البيان العربيّ" من عدم إبطال أيّ من ذلك للصّلاة.
(الكتاب الأقدس – الشرح 12)
2 - أعفيت النّساء من الصّوم والصّلاة أثناء الحيض، ولهنّ عوضا عن ذلك أن يتوضأن (انظر الشّرح فقرة 34) ويتلنّ 95 مرّة يوميّا، من زوال إلى زوال، هذه الآية: "سبحان الله ذي الطّلعة والجمال". وقد ورد أصل هذا الحكم في "البيان العربيّ" حيث نزل إعفاء مماثل.
كانت النّساء في بعض الأديان السّابقة يعتبرن غير طاهرات شرعا أثناء فترة الحيض، ولذلك منعن من أداء الصّوم والصّلاة. وقد أبطل الدّين البهائيّ فكرة عدم الطّهارة الشّرعيّة (انظر الشّرح فقرة 106).
وأوضح بيت العدل الأعظم أنّ أحكام الكتاب الأقدس بشأن الإعفاء من بعض الفروض الدّينية هو – كما تدلّ عبارته – رخصة وليس تحريما. لهذا فلكلّ فرد، رجلا كان أو امرأة الاستفادة من هذه الرّخص، إن شاء ذلك، وينصح بيت العدل أحباء الله بتوخّي الحكمة فيما يقرّرونه في هذا الشّأن، علما بأنّ حضرة بهاء الله قد قرّر هذه الرّخص تحقيقا لمنفعة.
والإعفاء من الصّلاة، المقرّر أصلا لصلاة تسع الرّكعات المنسوخة، يسري على الصّلوات الثّلاث النّاسخة لها.
(الكتاب الأقدس – الشرح 20)
3 - ساد في عدد من المذاهب الدّينيّة اعتقاد يعتبر ماء النّطفة نجسا. وقد ألغى حضرة بهاء الله هذا المفهوم.
(الكتاب الأقدس – الشرح 103)
4 - ألغى حضرة بهاء الله فكرة النّجاسة المقترنة ببعض الأفراد والأشياء، وهي فكرة كانت تأخذ بها عدّة طوائف دينيّة ومجتمعات قبليّة قديمة، إذ أعلن حضرته أنّ بظهوره المبارك "قد انغمست الأشياء في بحر الطّهارة." (الكتاب الأقدس – الشرح 106)