الوضوء:
يكفي وضوء واحد لأداء صلاتين وقت الظّهر.
حضرة بهاءالله:
1 – " سؤال : يدخل في الزّوال وقت صلاتين، صلاة حين الزّوال والصّلاة المفروضة في البكور والزّوال والآصال، فهل يلزم لهما الوضوء مرّتين أم يكفي وضوء واحد؟
جواب : لا ضرورة لتجديد الوضوء." (رسالة سؤال وجواب، 86)