الفرائض والتعاليم الفردية - ج. يكفي وضوء واحد لأداء صلاتين وقت الظّهر

حضرة بهاء الله

الوضوء:

يكفي وضوء واحد لأداء صلاتين وقت الظّهر.

حضرة بهاءالله:

1 – " سؤال : يدخل في الزّوال وقت صلاتين، صلاة حين الزّوال والصّلاة المفروضة في البكور والزّوال والآصال، فهل يلزم لهما الوضوء مرّتين أم يكفي وضوء واحد؟

جواب : لا ضرورة لتجديد الوضوء." (رسالة سؤال وجواب، 86)

المصادر
المحتوى
OV