الفرائض والتعاليم الفردية - ٢. تحدّد المهر بمقدار ١٩ مثقالاً من الذّهب الخالص لأهل المدن، و ١٩ مثقالاً من الفضّة لأهل القرى، والعبرة بالموطن الدّائم للزّوج لا الزّوجة

حضرة بهاء الله

المهر:

تحدّد المهر بمقدار ١٩ مثقالاً من الذّهب الخالص لأهل المدن، و ١٩ مثقالاً من الفضّة لأهل القرى، والعبرة بالموطن الدّائم للزّوج لا الزّوجة.

حضرة بهاءالله:

1 – " لا يحقّق الصّهار إلاّ بالأمهار قد قدّر للمدن تسعة عشر مثقالا من الذّهب الإبريز وللقرى من الفضّة ومن أراد الزّيادة حرّم عليه أن يتجاوز عن خمسة وتسعين مثقالا كذلك كان الأمر بالعزّ مسطورا والّذي اقتنع بالدّرجة الأولى خير له في الكتاب إنّه يغني من يشآء بأسباب السّموات والأرض وكان الله على كلّ شيء قديرا " (الكتاب الأقدس – الفقرة 66)

2 – " سؤال : بخصوص المهر.

جواب : المقصود من الاقتناع بالدّرجة الأولى في المهر هو تسعة عشر مثقالا من الفضّة." (رسالة سؤال وجواب، 26)

3 – " سؤال : ما حكم المهر إذا لم يكن نقدا مسلّما دفعة واحدة، وكان في صورة التزام سندي مسلّم في مجلس العقد، على أن يكون الوفاء به عند الاستطاعة؟

جواب : أذن مصدر الأمر بذلك." (رسالة سؤال وجواب، 39)

3 – " سؤال : بخصوص مهر أهل القرى المعيّن بالفضّة، هل يكون الاعتبار لموطن الزّوج أم الزّوجة أم كليهما؟ وما الحكم في حالة اختلاف موطنهما، فكان أحدهما من أهل المدن والآخر من أهل القرى؟

جواب : يتعيّن المهر وفقا لموطن الزّوج، إن كان من أهل المدن فالمهر من الذّهب، وإن كان من أهل القرى فالمهر من الفضّة." (رسالة سؤال وجواب، 87)

4 – " سؤال : ما المقياس لتحديد ما إذا كان الشّخص حضريا أم قرويا؟ وإذا هاجر حضريّ إلى القرية أو هاجر قرويّ إلى المدينة بقصد التّوطّن فما حكمه؟ أم أنّ العبرة بمحلّ الميلاد؟

جواب : العبرة بالتّوطّن. وأينما كان الوطن يعمل بحكم الكتاب." (رسالة سؤال وجواب، 88)

بیت العدل:

1 – " أوجزت "خلاصة أحكام الكتاب الأقدس وأوامره" أحكام المهر (انظر خلاصة الأحكام والأوامر رابعا: ج: 1: ي) وأصولها في كتاب البيان.

يدفع العريس المهر للعروس وقدره تسعة عشر مثقالا من الذّهب لأهل المدن، ومثلها من الفضّة لأهل القرى (انظر الشّرح فقرة 94). وإن تعذّر على الزّوج دفع المهر كاملا وقت القران، جاز له أن يسلّم العروس التزاما سنديّا في مجلس العقد. (سؤال وجواب 39)

لقد أعاد حضرة بهاء الله تحديد مضمون كثير من المفاهيم والتّقاليد والنّظم القديمة لتأخذ معنى جديدا، من ذلك مفهوم المهر. فالمهر نظام تقليديّ قديم جدا عرف في بيئات كثيرة وأخذ صورا مختلفة. ففي بعض البلاد يدفع والدا العروس المهر إلى الزّوج، وفي بلاد أخرى يدفع الزّوج المهر إلى أبويّ العروس، ويعرف المهر اصطلاحا "بأجر العروس". وفي كلا الحالين يكون مقدار المهر باهظا. أمّا ما سنّه حضرة بهاء الله فيزيل كلّ هذا الاختلاف، ويحوّل المهر إلى شيء رمزيّ يتمثّل في هديّة، ذات قيمة ماديّة محدودة، يقدّمها العريس إلى عروسه." (الكتاب الأقدس – الشرح 93)

2 – " بيّن حضرة بهاء الله أنّ العبرة في تحديد المهر هي بالموطن الدّائم للزّوج، لا العروس." (الكتاب الأقدس – الشرح 94)

3 – " ردّ حضرة بهاء الله على استفسار بخصوص المهر فتفضّل:

"ما نزّل في البيان بخصوص المهر مجرى وممضى. ولكن ما جاء ذكره في الكتاب الأقدس هو الدّرجة الأولى، أي تسعة عشر مثقالا من الفضّة، وهو ما حدّده البيان لأهل القرى. وهذا أحبّ إلى الله إن قبله الطّرفان. القصد هو راحة الكلّ، ووصلة واتّحاد النّاس. لذا، كلّما كثرت المداراة في هذه الأمور كان ذلك أحسن... على أهل البهاء أن يعاملوا ويعاشروا بعضهم البعض بكلّ محبّة وصفاء. ويوجّهوا تفكيرهم لما يحقّق نفع العموم خاصّة أحبّاء الله." ]مترجم[

ولخّص حضرة عبدالبهاء بعض قواعد تحديد المهر بقوله: "لأهل المدن أن يدفعوا المهر بالذّهب، ولأهل القرى أن يدفعوه بالفضّة. والقدر يتوقّف على مقدرة الزّوج، إن كان فقيرا يدفع مقدار "واحد"·، وإن كان متواضع الحال يدفع ضعف "واحدوإن كان مقتدرا فثلاثة أضعاف "واحدوإن كان موسرا فأربعة أضعاف "واحدوإن كان وافر الثّراء فخمسة أضعاف "واحد". الأمر في الحقيقة منوط بما يتّفق عليه الزّوج والزّوجة والأبوان، كلّ ما يتّفق عليه يجب إجراؤه." ]مترجم[

وأوصى حضرة عبدالبهاء الأحباء في اللّوح ذاته أن يرجعوا بشأن تنفيذ هذا الحكم إلى الشّارع وهو بيت العدل الأعظم. وأضاف مؤكّدا: "إنّ تلك الهيئة منوط بها تنفيذ الأحكام، وتقوم بسنّ ما يلزم ممّا لم يرد ذكره في كتاب الله." ]مترجم[

(الكتاب الأقدس – الشرح 95)

  1. المقصود بالاصطلاح "واحد" هو وحدة الوزن وهي تساوي تسعة عشر مثقالا.
المصادر
المحتوى
OV