الفرائض والتعاليم الفردية - نُسِخ حُكم الشّريعة الإسلاميّة بخصوص تجديد زواج الشّخص من مطلّقته ثلاث

حضرة بهاء الله

الطلاق :

نسخ حكم الشّريعة الإسلاميّة بخصوص تجديد زواج الشّخص من مطلّقته ثلاثاً.

حضرة بهاءالله:

1 – " قد نهاكم الله عما عملتم بعد طلقات ثلاث فضلا من عنده لتكونوا من الشّاكرين في لوح كان من قلم الأمر مسطورا والّذي طلّق له الاختيار في الرّجوع بعد انقضآء كلّ شهر بالمودّة والرّضآء ما لم تستحصن وإذا استحصنت تحقّق الفصل بوصل آخر وقضي الأمر إلاّ بعد أمر مبين كذلك كان الأمر من مطلع الجمال في لوح الجلال بالإجلال مرقوما " (الكتاب الأقدس – الفقرة 68)

2 – " سؤال : بخصوص الآية المباركة: "قد نهاكم الله عمّا عملتم بعد طلقات ثلث".

جواب : المقصود هو حكم ما قبل، بضرورة تزوّج المطلّقة ثلاثا بآخر قبل أن تحلّ لمطلّقها. وقد نهي عن ذلك في الكتاب الأقدس." (رسالة سؤال وجواب، 31)

بیت العدل:

1 – " تشير هذه الآية الكريمة إلى أحد أحكام الشّريعة الإسلاميّة المنزّل في القرآن الكريم ويقضي بأنّه في ظروف معيّنة لا يمكن للزّوج أن يردّ مطلّقته إلاّ إذا تزوّجت بآخر ثمّ طلّقت منه. وهذا هو العمل الّذي نهى عنه حضرة بهاءالله."

(الكتاب الأقدس – الشرح 101)

المصادر
المحتوى
OV