الفرائض والتعاليم الفردية - أ. تقسّم المواريث على سبع طبقات كالآتي -

حضرة بهاء الله

تقسيم المواريث على سبع طبقات

1. الذرية 1080 سهم من 2520 سهم

2. الأزواج 390 سهم من 2520 سهم

3. الآباء 330 سهم من 2520 سهم

4. الأمّهات 270 سهم من 2520 سهم

5. الأخوة 210 سهم من 2520 سهم

6. الأخوات 150 سهم من 2520 سهم

7. المعلّمون 90 سهم من 2520 سهم

حضرة بهاءالله:

1 – " قد قسمنا المواريث على عدد الزّاء منها قدّر لذرّيّاتكم من كتاب الطّآء على عدد المقت وللأزواج من كتاب الحآء على عدد التّآء والفآء وللآبآء من كتاب الزّآء على عدد التّآء والكّاف وللأمّهات من كتاب الواو على عدد الرّفيع وللإخوان من كتاب الهآء عدد الشّين وللأخوات من كتاب الدّال عدد الرّآء والميم وللمعلّمين من كتاب الجيم عدد القاف والفآء كذلك حكم مبشّري الّذي يذكرني في اللّيالي والأسحار إنّا لمــــّا سمعنا ضجيج الذّرّيّات في الأصلاب زدنا ضعف ما لهم ونقصنا عن الأخرى إنّه لهو المقتدر على ما يشآء يفعل بسلطانه كيف أراد " (الكتاب الأقدس – الفقرة 20)

2 – " سؤال : بخصوص الآية المباركة "إنّا لمّا سمعنا ضجيج الذّرّيّات في الأصلاب زدنا ضعف ما لهم ونقصنا من الأخرى".

جواب : قسّمت المواريث في كتاب الله إلى ألفين وخمسمائة وعشرين سهما، وهو المضاعف المشترك الأصغر للأعداد من الواحد إلى التّسعة. وقسّمت هذه الأسهم على سبع طبقات من الورّاث، كما هو مذكور في الكتاب. فما يخصّ الذّرّيّة مثلا مساو في مقداره لحرف الطّاء، أي تسع حصص، كلّ منها ستون سهما، مجموعها خمسمائة وأربعون سهما. وقوله تعالى: "زدنا ضعف ما لهم" يعني زيادة نصيب الذّرّيّة بمقدار تسع حصص أخرى، فيكون مجموع نصيبهم ثماني عشرة حصّة كلّ منها ستّون سهما، وتنقص هذه الزّيادة من حصص سائر الورثة. فمثلا: قد نزّل في الكتاب أن "للأزواج من كتاب الحاء على عدد التّآء والفآء" أي ثماني حصص كلّ منها ستّون سهما مجملها أربعمائة وثمانون سهما، بينما ترتّب على إعادة تقسيم الحصص، إنقاص حصّة ونصف من نصيب الأزواج أي تسعين سهما أضيفت إلى نصيب الذّرّيّة، وكذلك الحال مع باقي طبقات الورّاث، حتّى بلغ مقدار ما انتقص منهم تسع حصص، وهو ما زيد إلى نصيب الذّرّيّة." (رسالة سؤال وجواب، 5)

3 – " سؤال : فيما يخصّ ميراث الأخّ، هل يرث الأخّ الشّّقيق فقط أم يرث الأخّ لأب كان أو لأمّ؟

جواب : إن كان الأخّ لأب نال حقّه كما هو مذكور في الكتاب، وإن كان لأمّ يرجع ثلث حقّه إلى بيت العدل ويبقى له الثّلثان، وكذلك حكم الأخت." (رسالة سؤال وجواب، 6)

4 – " سؤال : استفسر مجدّدا عن إرث المعلّم.

جواب : إذا كان المعلّم من غير أهل البهاء فلا يرث، وإذا تعدّد المعلّمون تقاسموا الحصّة بينهم بالتّساوي، وإذا كان المعلّم متوفّيا لا نصيب لأولاده في الإرث، وإنما يرجع ثلثا الإرث لأولاد صاحب التّركة والثّلث الآخر لبيت العدل."

(رسالة سؤال وجواب، 33)

5 – " سؤال : بخصوص الإرث، هل يرث الإخوة والأخوات لأمّ، مع وجود إخوة وأخوات أشقّاء؟

جواب : لا سهم لهم." (رسالة سؤال وجواب، 53)

بیت العدل:

1 – " لا تطبّق أحكام المواريث إلاّ إذا مات الشّخص ولم يترك وصيّة. وقد أمر حضرة بهاء الله في الكتاب الأقدس (مجموعة الآيات 109) كلّ مؤمن أن يكتب وصيّته. وذكر صراحة في مكان آخر أنّ لكلّ فرد الحقّ الكامل في التّصرّف في ماله، وله أن يحدّد بحرّيّة كيفيّة توزيع تركته، ويعيّن في وصيّته الموصى إليهم سواء كانوا من أهل البهاء أو من غيرهم (سؤال وجواب 69). وجاء في رسالة كتبت بناء على تعليمات من حضرة وليّ أمر الله في هذا الشّأن أنّه: "مع أنّ للبهائيّ أن يوصي بتقسيم تركته كيف يشاء، إلاّ أنّه ملزم أدبيّا ووجدانيّا ألاّ يغفل عند كتابة وصيّته ضرورة اتّباع ما أمر به حضرة بهاء الله بخصوص الوظيفة الاجتماعيّة للثروة، وضرورة تجنّب تكدّس الثّروات وتركيزها في أيد قليلة، أو في فئات أفراد معيّنة." [مترجم]

والآية الكريمة أعلاه هي مقدّمة لعرض مفصّل يشرح فيه حضرة بهاء الله أحكام المواريث في شريعته. وفي قراءتنا لهذا العرض ينبغي أن نتذكّر أنّ لغة هذه الأحكام تفترض أنّ المتوفّى رجلا، ولكن تسري هذه الأحكام أيضا، مع ما يقتضيه الحال من تغيير، إذا كانت المتوفّاة امرأة.

إنّ نظام المواريث يعتمد أساسا على الأحكام الّتي سنّها حضرة الباب في كتاب البيان ويقضي بتوزيع التّركة على سبع طبقات من الورّاث: الذّرّيّة، والأزواج، والأب، والأمّ، والأخوة، والأخوات، والمعلّمين. والأصل العامّ في أحكام المواريث في الشّريعة البهائيّة، إنّه إذا لم يترك المتوفّى وصيّة تقسّم تركته على النّحو التّالي:

  1. إذا كان المتوفّى أبا وله دار كان يسكنها، يختصّ الابن الأرشد بهذا المسكن (سؤال وجواب 34).
  2. إذا لم يترك المتوفّى ذرّيّة ذكورا، ترث ذرّيّته من الإناث ثلثيّ دار سكناه، ويرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل (سؤال وجواب 41 و72)، انظر الشّرح فقرة 42 لمعرفة ما إذا كان هذا الحكم يتعلّق ببيت العدل المحلّي أو بيت العدل الأعظم (انظر أيضا الشّرح فقرة 44).
  3. توزّع باقي التّركة على الطّبقات السّبع من الورّاث. ولتفصيل ما يتعلّق بعدد الأسهم الّتي تؤول لكلّ طبقة، (انظر سؤال وجواب 5) و(خلاصة الأحكام والأوامر، رابعا: ج: بند 3).
  4. عند وجود أكثر من وارث في الطّبقة الواحدة تقسّم عليهم الأسهم المخصّصة لهذه الطّبقة بالتّساوي، ذكورا كانوا أو إناثا.
  5. في حالة عدم وجود ذرّيّة ترجع حصّتهم إلى بيت العدل (سؤال وجواب 7 و41).
  6. عند وجود ذرّيّة وغياب كلّ طبقات الورّاث الآخرين أو بعضهم، يرجع ثلثا حصصهم إلى الذّرّيّة والثّلث الآخر إلى بيت العدل (سؤال وجواب 7).
  7. عند عدم وجود أيّ من طبقات الورّاث المذكورة في الكتاب، يرجع ثلثا حصصهم إلى ذرّيّة إخوة وأخوات المتوفّى، وإن لم يوجدوا ترجع حصصهم إلى الأعمام والأخوال والعمّات والخالات، وإن لم يوجدوا فإلى ذرّيّاتهم من البنين والبنات. وفي كلّ الأحوال يرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل.
  8. إذا لم يترك المتوفّى ورثة ترجع التّركة بكاملها لبيت العدل.
  9. أمر حضرة بهاء الله ألاّ يرث غير البهائيّ والديه وأقاربه البهائيّين (سؤال وجواب 34). وأوضح حضرة وليّ أمر الله أنّ هذا التّحديد لا ينطبق إلاّ "في الحالات الّتي يتوفّى فيها البهائيّ دون أن يترك وصيّة، مما يوجب توزيع تركته طبقا لأحكام الكتاب الأقدس، أمّا فيما عدا ذلك، فللبهائي مطلق الحرّيّة ليوصي بماله لمن يشاء، بغضّ النّظر عن ديانة الموصى له، على شرط أن يترك وصيّة تبيّن رغباته." [مترجم]

وعلى ذلك يمكن للبهائيّ في كلّ الأحوال أن يترك لأقاربه وأولاده أو زوجه غير البهائيّين ما شاء من ميراث بالإيصاء لهم. ولمزيد من التّفصيل في أحكام المواريث انظر خلاصة الأحكام والأوامر رابعا: ج: بند 3: أ – ص. "

(الكتاب الأقدس – الشرح 39)

3 – " أبان حضرة عبد البهاء في أحد ألواحه أنّ المعلّم الّذي يقوم على تربية الطّفل تربية روحانيّة مثله مثل "الأب الرّوحاني" الّذي "يهب طفله الحياة الأبديّة". وأضاف أنّ ذلك هو السّبب في "أنّ المعلّمين معدودون ضمن الورّاث في شريعة الله". [مترجم]

وحدّد حضرة بهاء الله الشّروط الّتي يجب توفّرها ليرث المعلّم أو المعلّمة، وكذلك الأسهم الّتي تؤول إليه أو إليها. "

(الكتاب الأقدس – الشرح 40)

المصادر
المحتوى
OV