الفرائض والتعاليم الفردية - ١. عند عدم وجود ذرّيّة تؤول حصّتهم إلى بيت العدل ليُنفقها على الأيتام والأرامل وكلّ ما ينفع العباد

حضرة بهاء الله

عند عدم وجود ذرية:

عند عدم وجود ذرية تؤول حصّتهم إلى بيت العدل لينفقها على الأيتام والأرامل وكلّ ما ينفع العباد

حضرة بهاءالله:

1 – " من مات ولم يكن له ذرّيّة ترجع حقوقهم إلى بيت العدل ليصرفوها أمنآء الرّحمن في الأيتام والأرامل وما ينتفع به جمهور النّاس ليشكروا ربّهم العزيز الغفّار " (الکتاب الأقدس – الفقرة 21)

2 – " سؤال : من المقرّر في باب الإرث أنّه عند عدم وجود ذّرّيّة، يرجع نصيبها إلى بيت العدل، فهل عند عدم وجود أيّ من الطّبقات الأخرى كالأب أو الأمّ أو الأخّ أو الأخت أو المعلّم يرجع نصيبها إلى بيت العدل أيضا أم أنّ لها حكما آخر؟

جواب : في الآية المباركة ما يكفي، فقوله تعالى: "من مات ولم يكن له ذرّيّة ترجع حقوقهم إلى بيت العدل" إلى آخر الآية، وقوله: "الّذي له ذرّيّة ولم يكن ما دونها عمّا حدّد في الكتاب يرجع الثّلثان ممّا تركه إلى الذّرّيّة والثّلث إلى بيت العدل" إلى آخر الآية، يعني عند عدم وجود الذّرّيّة يرجع نصيبها في التّركة إلى بيت العدل، وعند وجود الذّرّيّة وعدم وجود أيّ من الطّبقات الأخرى يؤول ثلثا نصيبها إلى الذّرّيّة والثّلث الآخر إلى بيت العدل. ويسري هذا الحكم عند عدم وجود الكلّ أو البعض، فعند عدم وجود أيّ من الورّاث الآخرين يؤول ثلثا نصيبه إلى الذّرّيّة وثلثه الآخر إلى بيت العدل." (رسالة سؤال وجواب – 7)

بیت العدل:

1 – " أمر حضرة بهاءالله في الكتاب الأقدس بتأسيس كلّ من بيت العدل المحليّ وبيت العدل الأعظم، ولم يحدّد حضرته أيّهما المقصود في كلّ مرّة ورد فيها ذكر بيت العدل في الكتاب فكثيرا ما اكتفى حضرته بالإشارة إلى بيت العدل دون تعيين، تاركا المجال مفتوحا في المستقبل لتحديد أيّ من بيوت العدل هو المقصود عند تطبيق أحكام الكتاب الخاصّة بهما.

ولكن ذكر حضرة عبد البهاء في أحد ألواحه الّتي تعدّد موارد الخزانة المحليّة حصص الورّاث المعدومين، وبذلك يكون بيت العدل المذكور في الكتاب بخصوص الإرث هو بيت العدل المحلّي." (کتاب اقدس – شرح 42)

المصادر
المحتوى
OV