الفرائض والتعاليم الفردية - د. إذا كان للمتوفّى ذرّيّة، وانعدمت كلّ طبقات الورّاث الأخرى أو بعضها تأخذ الذّرّيّة ثلثيّ حصص الورثة المنعدمين، ويؤول الثّلث الآخر إلى بيت العدل

حضرة بهاء الله

إذا كان للمتوفّى ذرّيّة، وانعدمت كلّ طبقات الورّاث الأخرى أو بعضها تأخذ الذّرّيّة ثلثيّ حصص الورثة المنعدمين، ويؤول الثّلث الآخر إلى بيت العدل

حضرة بهاءالله:

1 – " والّذي له ذرّيّة ولم يكن ما دونها عما حدّد في الكتاب يرجع الثّلثان ممّا تركه إلى الذّرّيّة والثّلث إلى بيت العدل كذلك حكم الغنيّ المتعال بالعظمة والإجلال " (الكتاب الأقدس – الفقرة 22)

بیت العدل:

1 – " أوضح حضرة بهاء الله أنّ هذا الحكم يسري عند عدم وجود الكلّ والبعض على السّواء "فعند عدم وجود أيّ من الورّاث الآخرين يؤول ثلثا نصيبه إلى الذّرّيّة وثلثه الآخر إلى بيت العدل" " (الكتاب الأقدس – الشرح 43)

المصادر
المحتوى
OV