يحصل أخ المتوفّى لأبيه على حصّته الكاملة في الميراث. أمّا الأخ لأمّ فيحصل على ثلثيها فقط، ويرجع ثلثها الآخر إلى بيت العدل. ويسري نفس الحُكم على أخت المتوفّى.
حضرة بهاءالله:
1 – " سؤال : فيما يخصّ ميراث الأخّ، هل يرث الأخّ الشّقيق فقط أم يرث الأخّ لأب كان أو لأمّ؟
جواب : إن كان الأخّ لأب نال حقّه كما هو مذكور في الكتاب، وإن كان لأمّ يرجع ثلث حقّه إلى بيت العدل ويبقى له الثّلثان، وكذلك حكم الأخت." (رسالة سؤال وجواب، 6)