الفرائض والتعاليم الفردية - ي. يحصل أخ المتوفّى لأبيه على حصّته الكاملة في الميراث. أمّا الأخ لأمّ فيحصل على ثلثيها فقط، ويرجع ثلثها الآخر إلى بيت العدل. ويسري نفس الحُكم على أخت المتوفّى

حضرة بهاء الله

يحصل أخ المتوفّى لأبيه على حصّته الكاملة في الميراث. أمّا الأخ لأمّ فيحصل على ثلثيها فقط، ويرجع ثلثها الآخر إلى بيت العدل. ويسري نفس الحُكم على أخت المتوفّى.

حضرة بهاءالله:

1 – " سؤال : فيما يخصّ ميراث الأخّ، هل يرث الأخّ الشّقيق فقط أم يرث الأخّ لأب كان أو لأمّ؟

جواب : إن كان الأخّ لأب نال حقّه كما هو مذكور في الكتاب، وإن كان لأمّ يرجع ثلث حقّه إلى بيت العدل ويبقى له الثّلثان، وكذلك حكم الأخت." (رسالة سؤال وجواب، 6)

المصادر
المحتوى
OV