النواهي - إحراق البيوت عمد

حضرة بهاء الله

إحراق البيوت عمدا

حضرة بهاءالله:

1 - " من أحرق بيتًا مُتَعَمِّدًا فَأَحْرِقُوهُ ومن قتل نفسا عامِدًا فاقتلوه خذوا سنن الله بأيادي القدرة والاقتدار ثمّ اتركوا سنن الجاهلين õ وإن تحكموا لهما حبسا أبديّا لا بأس عليكم في الكتاب إنّه لهو الحاكم على ما يريد " (الكتاب الأقدس - الفقرة 62)

بیت العدل:

1 - " تنصّ شريعة حضرة بهاء الله على عقوبة الإعدام لجرائم القتل والحرق، مع جواز استبدالها بالحبس المؤبّد (انظر الشّرح فقرة 87).

وبيّن حضرة عبد البهاء في ألواحه الفرق بين الانتقام والعقاب: "إنّ البشر ليس له حقّ الانتقام، لأنّ الانتقام أمر مبغوض مذموم عند الله." وهدف العقاب ليس الانتقام، بل القصاص. وشرح حضرة عبد البهاء في كتاب المفاوضات بأنّ للهيئة الاجتماعيّة حقّ القصاص من المجرم، وغاية القصاص المنع والرّدع.

وشرح حضرة وليّ أمر الله ذلك في رسالة كتبت بتعليماته: "قرّر حضرة بهاء الله في الكتاب الأقدس الإعدام عقابا للقتل. إلاّ أنّه أجاز استبدال عقوبة الإعدام بالحبس المؤبّد. فالعقوبتان موافقتان لأحكام شريعته. وقد يتعذّر على البعض منّا إدراك حكمة ذلك عندما لا تتفق مع وجهة نظرنا المحدودة. ولكن قبول هذا الحكم واجب إيمانا بكمال حكمة حضرة بهاءالله ورحمته وعدالته، وأنّها لخلاص العالم بأسره. ألا يسعنا الإيمان بأنّ الله سبحانه وتعالى سيثيب في الآخرة أيّ إنسان أعدم خطأ، أضعافا مضاعفة عوضا عمّا وقع عليه من الظّلم؟ لا يمكننا رفض قانون ناجع لمجرّد أنّ في بعض حالات نادرة قد يتعرّض أحد الأبرياء للعقاب خطأ." ]مترجم[

لم يحدّد حضرة بهاء الله تفاصيل عقوبة القتل والحرق، وهي من الأحكام الّتي سنّت لتلائم ظروف المجتمع في المستقبل، وهذه التّفاصيل وغيرها من الأمور الفرعيّة كدرجات الجريمة، أو وجود ظروف مخفّفة جديرة بالاعتبار، وأيّ العقوبتين ينبغي أن تعتبر القاعدة العامّة، كلّ هذه التّفاصيل تركت ليبتّ فيها بيت العدل الأعظم، على ضوء الظّروف السّائدة في الوقت الّذي يدخل فيه هذا الحكم حيّز التّنفيذ. وكذلك ترك لبيت العدل الأعظم تعيين الطّريقة الّتي ستنفّذ بها العقوبة.

أمّا فيما يتعلّق بجريمة الحرق، فإنّ تحديد العقوبة يتوقّف على نوع "البيت" الّذي تمّ حرقه. فمن الواضح أنّ هناك فرقا عظيما في درجة الجرم بين من حرق مخزنا خاويا، وبين من أضرم النّار في مدرسة مليئة بالأطفال. (الكتاب الأقدس – الشرح 86)

2 - " تفضّل حضرة وليّ أمر الله ردّا على سؤال حول هذه الآية بأنّه على الرّغم من أنّ الكتاب الأقدس قد ذكر عقوبة الإعدام إلاّ أنّه أجاز شرعا استبدالها بعقوبة السّجن المؤبّد، وبذلك يمكن التّخفيف كثيرا من شدّة تلك العقوبة الصّارمة. ثمّ أضاف إلى ذلك: "إنّ حضرة بهاء الله قد ترك لنا الخيار، وبذلك أطلق لنا حرّيّة التّقدير ضمن الحدود الّتي نصّ عليها الكتاب." ]مترجم[

ولعدم وجود أيّ تفصيل يبيّن كيفيّة تنفيذ هذه الأحكام يكون لبيت العدل الأعظم أن يسنّ مستقبلا التّشريع اللاّزم لذلك." (الكتاب الأقدس – الشرح 87)

المصادر
المحتوى
OV