الفرائض والتعاليم الفردية - الزكاة

حضرة بهاء الله

الزکاة

حضرة بهاءالله:

قد كتب عليكم تزكية الأقوات وما دونها بالزّكو'ة هذا ما حكم به منزل الآيات في هذا الرّقّ المنيع سوف نفصّل لكم نصابها إذا شآء الله وأراد إنّه يفصّل ما يشآء بعلم من عنده إنّه لهو العلّام الحكيم " (الكتاب الاقدس – الفقرة 146)

2 – " ونزّل في أحد الألواح قوله تعالى: "في موضوع الزّكاة أمرنا باتّباع ما نزّل في الفرقان"." (رسالة سؤال وجواب، 107)

بیت العدل:

1 – " جاء ذكر الزّكاة في القرآن الكريم على أنّها صدقة فرضها الله على المسلمين. وبمرور الزّمن تطوّر مفهوم الزّكاة إلى اقتطاع نسبة من المال المملوك للمسلم إذا بلغ نصابا معيّنا لإعانة الفقراء والمساكين، والصّرف على المقاصد الخيريّة، ونصرة دين الله. واختلف نصاب الزّكاة ومقدارها باختلاف المال الّذي تجب فيه. وقد تفضّل حضرة بهاءالله: "في موضوع الزّكاة أمرنا باتّباع ما نزّل في الفرقان" (سؤال وجواب 107). وبما أنّ حدّ نصاب الزّكاة، ونوع العائدات الّتي تجب فيها، وأوقات أدائها، وقدرها في الموارد المختلفة، لم يرد لأيّ منها تحديد في القرآن، لهذا يرجع تحديد كلّ هذه الأمور إلى بيت العدل الأعظم في المستقبل. وإلى أن يحين وقت هذا التّشريع أبان حضرة وليّ أمر الله أنّ على أحباء الله أن يواظبوا على التّبرّع إلى صناديق الخيريّة البهائيّة، وفقا لاستطاعتهم وحسب إمكاناتهم." (الكتاب الاقدس – الشرح 161)

المصادر
المحتوى
OV