تحريم استعمال أواني الذهب والفضّة
حضرة بهاءالله:
1 - " من أراد أن يستعمل أواني الذّهب والفضّة لا بأس عليه " (الكتاب الأقدس – الفقرة 46)
بیت العدل:
1 - سمح حضرة الأعلى في كتاب البيان باستعمال أواني الذّهب والفضّة، خلافا للمتّبع في الإسلام بشأنها عملا بالسّنّة، لا القرآن الكريم. بهذه الآية ثبّت جمال القدم ما حكم به حضرة الباب.
(الكتاب الأقدس – الشرح 72)