رساله فروع عدليه (عربى)

حضرت باب
أصلي عربي

رساله فروع عدليه (عربى) – من آثار حضرت نقطه اولى

تذكر: اين نسخه كه ملاحظه ميفرمائيد عينا مطابق نسخه خطى تايپ گشته و هرگونه پيشنهاد اصلاحي در قسمت ملاحظات درباره اين اثر درج گرديده است.

فيما فرض الله قبل الصلاة وفيها

بسم الله الرحمن الرحيم

وهي ان الله لا یكلف لاحد الا دون قوته وما یجبر على احد بشيء وان الاعمال كلها هي شان عمل العباد لله بارئهم بان لو كان احد یعمل لله بفطرته ولم تغیره شئون الدنیا لیعمل لله في الدين الخالص بمثل ما فرض الله علیه من دون ان یتعلم من احد وان ذلك ذكر من فضل الله على عباده فاعلم ان الصلوة هي اول ثمرة الدين وعلیها یدور كل الاعمال وهي اول ما فرض الله على العباد وهي بكلها في كتاب الله هیكل التوحید من شبح الفؤاد ولن یقبل من احد الا یعلم احكامها ولن یرفع من احد الا بالعمل بكل مقاماتها وانها لكبیرة الا علی الخاشعین في الفرقان وما یتقرب احد الی الله بشيء من مثلها وهي في كتاب الله فرض من عنده وسنته من نبيه صلی الله علیه واله فاول الفرض صلوة الظهر وهي اربع ركعات ثم العصر بمثلها ثم المغرب بثلاث ركعات ثم بعدها بمثل قبلها ثم الفجر بنصفها ثم الجمعة في ایام الغیبة وهي ركعتین صلوة قد نزل من الله باحكامها وهي صلوة لم تحل الیوم لاحد سواي ولمن انا احكم علیه حق ولمن اتبع ایاتي وجعل الله فیه شان العدل حق ولمن دون ذلك ان كان علی حق فحق علیه والا یسئل الله عنه یوم القیمة فانها مقام الامناء كما بین في دعات الصحیفة ثم صلوة الكسوف ثم الخسوف ثم الزلازل ثم لكل ایة بدیعة قد نزلت من السماء او تحدث في الارض باذن الله ثم صلوة الطواف للحج والعمرة المفروضة وطواف النساء ثم ما یجب علی المكلف بالنذر او العهد او ما دون ذلك في الكتاب وكل واحد من تلك الصلوة كانت في كتاب الله اثنین ركعة مفروضة تلك حدود الله في الفرائض ثم حكم الله في الصلوة السنة قد كتب الله للمؤمنین في الصلوة الاولی بعد الزوال وقبلها ثماني ركعات ثم في حكم بعدها بمثلها في قبلها ثم الصلوة المغرب بعدها بنصف ما نزل في قبلها ثم بعد العشاء بربع ما نزل في قبلها ثم في ثلث اخر كل اللیلة احدی وعشر ركعة ثم قبل الفجر لصلوتها بمثلها تلك حدود الله في كل یوم ولیلة وان ما دون ذلك لا تعد في الكتاب وان الاقرب بعد تلك الصلوات كانت صلوة یوم الغدیر ثم یوم المباهلة ثم الزیارات ثم الطوافات ثم ما نزل في محمد وعلي وفاطمة وسلمان وجعفر صلوات الله عليهم ثم ما نزل في لیالي شهر الله وما فصل قبلها وبعدها من لدن ال الله سلام الله علیهم تلك حدود الله في صلوات المسنونة وهي لا ینزل في كلها امر الله الا ركعتین ركعتین فاذا علمت بحدود الله فاعلم ان الصلوة لا يصح الا بعد فروضها وان منها حكم الله فیما یوجب الطهارة من الاحداث وهي احدی عشر اشیاء منها النوم اذا غلب علی السمع وعرف القلب حكم الیقین ببعد الادراك ثم الاغماء والمرض المانع عن الذكر ثم ما یخرج من طرفي الانسان دون الوذي بعد شرطه فان لیس فیهما شيء ثم حكم ما یجب بالدخول والحیض والاستحاضة والنفاس من النساء ثم مس الاموات من المؤمنین بعد برد اجسادهم قبل تطهیرها ذلك حكم الله في كتابه ولقد فرض الله في طهارة تلك الاحداث حكم الوضوء والغسل والتیمم بالتراب اذا فقد الماء او وجد في نفسه عذرا عن الماء وقد فرض حكم الوضوء للنوم والاغماء والمرض المانع عن الصلوة وما یخرج من الطرفین دون ماء الاكبر وان حدوده في كتاب الله غسل الوجه بالماء وان حد الوجه في كتاب الله قد كان من قصاص الشعر الراس الی الذقن وما حوت علیه الاصبعان من الوجه مستدیرا ثم غسل الیدین من اول المرفق الی حد الاصابع ووجب تقدیم الیمنی علی الیسری وفیه الموالات حكما في الكتاب ثم مسح الراس ببلل یدیه علی حد ثلثة اصابع مضمومة من ناحيته الی قصاص شعر راسه مرة واحدة ثم مسح الرجلین من منتهی الاصابع الی حد الكعبین تلك حدود الله في الوضوء ویصح في غسل الوجه والیدین مرتین بحكم السنة وما نری حكم الثلاث ولا الارتماس في الكتاب تلك حدود الله بالعدل فلا تتعدوها وفیما دون ذلك فرض الكتاب حكم الغسل وان المفروض فیها سبعة وهي الجنابة والاحرام للرجال والنساء وغسل الحیض علیهن ثم الاستحاضة ثم النفاس علیهن ثم مس اجساد اموات المؤمنین والمؤمنات قبل تطهیرها ثم تغسیل اموات المؤمنین من الرجال والنساء والاطفال وما دون ذلك مما ورد في الاحادیث كلمة الوجوب حكم علی السنة وهي اغسال معدودة لا ینبغي لاحد ان یتركها الا بعذر یمنعه بالعدل وان الغسل في الجنابة لا وضوء لها ووجب تطهیر الجسم بالماء قبل الغسل وفیها يصح الارتماس والترتیب بشرطه وفیما دون ذلك فعلیه قبل الوضوء ثم ان یغتسل راسه الی منتهی العنق ثلاثة مرة بثلاثة كف من الماء ولا يصح انقص من ذلك ثم جنب الایمن ثم جنب الایسر بذلك الترتیب ولا یجب فیه الموالات ویكفي في كتاب الله للمؤمن في الغسل والوضوء مثل الدهن اذا قل الماء وان الحكم للرجال والنساء واحدة ولقد فصلنا حكم شان الجنابة وامثالها في الكتاب من قبل تلك حدود الله فلا تتعدوها ولقد فرض الله التیمم عن الوضوء والغسل للرجال والنساء لما امر الله به بعد فقدان الماء وعذر كان یضره عند استعماله وهو لا يصح الا بالتراب الطاهرة واذا لم یمكن يصح بذرات التراب علی ما كان علیه وفرض عند العمل نیة الخالص لله سبحانه ثم ان یضرب بیدیه علی الارض ثم رفعهما ونفضهما ثم یمسح بهما وجهه من قصاص شعر راسه الی طرف انفه ثم یمسح بهما ظاهر كفیه وذلك حكم الله في بدل الوضوء وللغسل فرض ان یضرب یدیه على الارض مرتین كما صرح بذلك الحدیثین اذا عرفت بعضا من احكام الله فاعرف حكم الماء بانه كان طاهرا ومطهرا بحكم القران وان ماء السماء والبحر والعین الموقنة النابعة لم ینجس ابدا ومما دون ذلك ان كان غلبت النجاسة علی الماء ثم تغیرت بها ماهیته ان تظهر من لونه او طعمه او رایحته فلا يصح للانسان ان یستعمله في شيء وان كان لم يتغیره النجاسة وكان علی حد الكر لوضعین الظاهرین فكان طاهرا ومطهرا وان الماء اذا بلغ قدر كر لم ینجسه شيء واذا كان اقل من حد الكر ووقع فیه من النجاسات من ید الكافر والمشرك والناصبي ومن لا یؤمن ببقیة الله حجة ربه من نص القران او ما یخرج من طرفي الانسان والحیوان الذي لم یؤكل لحمه والمیتة وما لم یحل بذكر الله والدم والكلب والخمر والخنزیر وما دون ذلك مما كان نجسا من نص اهل العصمة صلوات الله علیهم فلا يصح للانسان ان یتوضاء به او ان یغتسل منه الا اذا یطهرها بما نزل في حكم الله وان ماء البئر اذا كان قد ركز بالیقین فحكمه حكم الكر الا في الموارد المعلومة وان نقص فیجب تطهیره مما دفع فیه من الاشیاء الواقعة عما ورد في كلمات ال الله صلوات الله علیهم وان النجاسة من الانسان تطهر اذا زال العین وورد الكر والماء الجاري وبعد زوال العین دون الكر فرض بان یغتسله بماء الخالص مرتین تلك حدود الله في هذه الاحكام بالعدل وان الشمس والارض والغیبة للحيوان والتبدیل والانتقال مطهرات للاشیاء بالشرایط التي قد فرض الله واولیائه عند العمل بها وان دم ال الله وما كان نجسا من الانسان طهر طاهر مطهر عن ال الله ومن اعتقد ان حكمهم في ذلك مثل الناس فقد عصی ربه وان من المطهرات في بعض الایات ما وقع تلقاء اعین ال الله ولو لم یذكره احد من العلماء ولكن الامر عند من اشهده الله خلق السموات والارض مشهود لا یحتاج بذكره ویكفي للمؤمنین مما ذكرنا في ذلك الباب من اعمال الدين وكان الله بما یعمل العاملون خبیرا

في احكام الصلوة وما ینزل في الفرقان لاجلها

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نزل في كتابه احكام كل شيء وقدر لكل شيء حدا على قدر مقدورا فرض للمؤمنین ان یتوجهوا في حین الصلوة الی تلقاء البیت في المسجد الحرام ولا يصح الصلوة الا ان یقوم الانسان تلقاء شطر البیت وان الكعبة في كل شطرها كانت قبلة للمصلین في المسجد الحرام وان اجل مقاماتها قد كانت بین باب البیت وركن الذي یكون فیه حجر الاسود وان الله قد جعل المسجد من كل شطره قبلة اهل الحرم وان الحرم لكان قبلة اهل الارض اجمعهم تلك حدود الله بالعدل وان الله قد فرض صلوة الظهر والعصر من حين الزوال الا ان هذه قد كانت بعد هذه وهي تعین في بعض البلاد بطول الظل بعد نقصها الى غروب الشمس وان اول وقت المغرب والعشاء قد كان من اول ذهاب الحمرة من المشرق الى نصف الليل وان على قدر قرائة اربع ركعات قبل غروب الشمس وقبل نصف الليل لكان حق صلوة العصر والعشاء بالاداء ثم قد امر الله بعد نصف الليل الى مطلع الفجر وقت الصلوة الليل وهي وقته كان على قدر ثلاثة عشر ركعة قبل الفجر فاذا طلع خط البیضاء من افق السوداء صل صلوة الصبح وهي في وقت الی ان طلعت الشمس من محطها تلك حدود الله بالعدل ولا تؤخر الصلوة من اول اوقاتها فان في اول الوقت اذا صلیت یرفع الله صلواتك بصلوة حجة الله في الارض واذا تاخرت من دون عذر فعلیك ذنب في كتاب الله فایاك ایاك في وقت المغرب والصبح فان من صلی المغرب بعد طلوع النجوم وصلى الصبح بعد افول النجوم فعلیه خطا كبیر في كتاب الله وراقب حین الزوال فان هنالك یصلي الرحمن على ال الله عباده المكرمون الذین لا یعملون الا بامره فاذا اردت الصلوة طهر جسمك ولباسك من النجاسات كلها ثم ارضك الا یكون غصبا في كتاب الله ثم قم تلقاء البیت واذن بكلمة التكبیر اربعة مرة ثم بالشهادتین مرتین وان ذكر شهادة الولاة والركن المستسر من الشیعة لیس بفرض ومن یقول بقصد الجزئیة الواردة یبطل عمله وان یقول لاجل حب كلمة الخیر وذكر احباء الله بین یدیه فیكون نورا من نور على نور فوق كل نور ثم بذكر الخمسة النازلة مرتین ثم اقرء اقامة صلواتك بمثل الاذان الا بنقص التكبیرین من الاول والحرف الجامع من الاخر وازدیاد الكلمة في مقاماتها ثم اقصد النية لله وحده وهي ما یقوم بها العمل ولا احب النطق بها ولا الخطور في القلب ثم كبر تكبیرة الاحرام فانها فرض في كتاب الله ثم اقرء الحمد مع البسملة فانها فرض ثم من سور القران الا من كان فیه السجدة الواجبة وهي اربعة ثم اثنین سورة وما كان قرائة السورة فرضا ولكن ما احب ان یتركها احد في دین الله واذا نویت سورة وقرئت سورة اخری فارجع عنها الا من سورة التوحید وقل یا ایها الكافرون فان منها لا يصح لامر الله واقرء الايات في الصلوة باللحن الاحسن الذي خلق الله فیك وان الحروف تخرج من مخارجها التي قد خلق الله فیك وان اكره الاصوات صوت القارئ المخترع ولا تتبع عثراتهم ولا تتبدل حسن صورتك لا بالاعوجاج عند القرائة فان الحروف تخرج باذن الله من محالها الا اذا ایقنت بالاشتباه من حروف المشاكل فان هنالك علیك التعلیم من اهله الذین یقرؤن الايات بالفطرة ولا تاخذوا عن ذي علم مخترع ولا تجهر بصلوتك في المواقع المعلومة مثل الظهر والعصر وما فرض الله دون ذلك ولا تخافت بها في المقامات المعدودة مثل المغرب والركعتین الاولیین من العشا والصبح وابتغ بین ذلك سبیلا في النوافل ودونها بانك ان شئت تجهر بها وان شئت تخافت بها تلك حدود الله بالعدل واجهر في البسملة في كل صلوة فانها من علامات المؤمنین ولا يصح في مقامات الجهر الاخفات الا اذا لم تعلم حكم الله فاذا تعلم وتعمد تبطل صلوتك وان تقرء سهوا لا شيء علیك ومتی اطلعت بین قرائتك فاتبع حكم الله واعلم بان قیام المتصل بالركوع ركن الصلوة وكل الركوع ثلث الصلوة فاذكر الله ربك في الركوع بتلك الكلمة ثلاثة مرات سبحان ربي العظیم وبحمده ویجزیك مرة ومطلق ذكر خالص لله سبحانه ولكن لا تترك الصلوة علی محمد وال الله في ذكر الركوع ولا السجود فانها تمام التسبیح والتهلیل والتحمید والتكبیر واركع بالعدل ثم قم بالعدل ثم اسجد بالعدل بثمانیة عظم وكان جبهتك ومنتهی انفك علی تربة الحسین علیه السلام ویحل علیك السجدة على الارض وما انبت الارض الا ما اكل او لبس فان كل السجود ثلث الصلوة واقرء تلك الكلمة ان شئت سبعة مرة سبحان ربي الاعلی وبحمده ویجزیك مرة مع الصلوة علی محمد وال الله علیهم السلام وراقب الركعة الثانیة باركانها ولا تغفل عن القنوت فانها سنة محمودة ولا من المشهد فانها فرض بذكر الشهادتین والصلوة علی محمد وال الله ولا من الركعتین الاخیرتین بشروطهما واقرء تسبیحات الاربع فیهما مرة وان قرات ثلاثا فكان الاحسن في كتاب الله فان قرائة الحمد قد نسخت بحكم التوقیع الحجة علیه السلام واخرج عن الصلوة بالسلام الاخر فانه فرض علیك كما دخلت بالتكبیر وانه فرض في كتاب الله ولا تنس قبل الصلوة استعمال العطر وخاتم العقیق والعمامة والسواك ولا بعدها تسبیح الزهراء صلوات الله علیها فانها تعدل الف ركعة من الصلوة في كتاب الله ولا تقرء في ركعة مفروضة من سور القران اثنین سورة ولا باس علیك في النوافل كلها وان نسي احد تكبیرة الاحرام فعلیه فرض الصلوة ولیس لمن ترك القرائة ناسیا بعد ان تقضی محلها اعادة في كتاب الله وان ترك علی العمد فلا صلوة له وكذلك الحكم في تارك الركوع والسجود نسیانا فان علیه الاعادة فرض في كتاب الله وتسجد سجدتي السهو في كل زیادة ونقصان حكما في كتاب الله ولا یصح الشك في الركعتين الاولتين واذا ایقنت بالركعتین لا تبطل صلواتك واعمل بارادتك وان لم یعدل وهمك وكنت في المغرب سلم ثم تقوم فتضیف الیها ركعة فان الصادق علیه السلام قد قال هذا والله مما لم یقضي ابدا وان كنت في صلوة الظهر ومثلها وكان شكك بین الثلاث والاربع سلم ثم صل ركعة واحدة وان كان بین اثنین واربع سلم ثم صل ركعتین بالقیام وان كان بین اثنین وثلاث واربع فاحكم علی الاربع ثم صل ركعتین وانت قائم وركعتین وانت جالس وما زاد في كتابك یكتب الله لك في النوافل وبین الاربع والخمس انقض قیامك وسلم ثم اسجد سجدتي السهو وتبطل الصلوة بالكلام عمدا وبالسهو حكم الله في حقه سجدتي السهو وان كان بین الصلوة ینحرف عن القبلة بكله فرض علیه اعادتها ومتی شككت في الكلمات والافعال ثم دخلت في غیرها فلیس علیك شيء ولا يصح العمل بالشك اذا یرد علیك ثلاثة مرة في صلوة او في ثلاثة صلوات ولا يصح الصلوة في لبس الحریر الخالص الا في الجهاد ولا في جلود المیت ولا الاوبار مما لا یؤكل لحمه وصل في لباس الخز فانه من حیوان البحر وجعل الله ذكوته خروج الماء وان الله قد فرض للنساء ان یسترن بلبس راسها وشعرها في الصلوة ولیس علی الامة فرض ذلك الحكم ولا تصل في عشرة مواضع الواردة في الحدیث فانها مكروهة ولا شان الذي كان في قبلتك صورة الا ان تقع علیها شيء وفي النار والسراج كان حكم الله علیك كذلك ولا تصل بشيء من الذهب والحدید الا اذا كنت خائفا من احد فان السیف هنالك حل علیك ولا تصح صلوة النساء بحذاء الرجال الا اذا تقوم خلفه بقدر شبر واذا صلت عن الیمین والشمائل والمقدمة علی الرجال فرض علیها ان تبعد من الرجل بقدر اكثر من عشرة ذراع ویستحب الصلوة في النعلین الطاهرة تلك حدود الله بالعدل ولقد تغیرت الحكم في بعض المواقع للتقیة وهي من الدين الخالص فاتبعوا حكم الله في ما ذكرنا في ذلك الباب فان الله یعلم ما في السموات والارض وانه لخبیر عما كنتم تعملون والحمد لله رب العالمین

في الزكوة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فرض الزكوة بعد الصلوة لعباده المؤمنین بامره ثم نزل حكمها في تسعة اشیاء شيء من الالاء وهي الذهب والفضة والحنطة والشعیر والتمر والزبیب والابل وهي من الحیوان ثم البقر ثم الغنم وعفی الله للمؤمنین عما سوى ذلك في الكتاب وجعل لكل واحد منهن حدا في كتابه وفرض لمن تبعد من ذلك الحد حد وقد فرض زكوة الذهب بعد عدد العشرین نصف دینار اذا كان مضروبا وقضی علیه الحول باحدی عشر شهرا في كتاب الله واذا تجاوزت بعد تلك العدة اربعة دینار ففیها ثلاثة اخماس دینار وكذلك حكم الله الی ما وصل حده واذا اردت ان ترفع علیك حكم الزكوة فاجعل الذهب سبیكة ولكني ما احب لاحد من الناس وان الله قد فرض زكوة الفضة بمثل حول الذهب وضربه بعد ما یبلغ مائتي دراهم فان حینئذ علی مالكها خمسة دراهم مفروض بحكم الله وكلما زادت بعد تلك العدة اربعین درهما وجب علیه درهما واحدة وكذلك الحكم الی ما بلغ من الحد وذلك حكم الله في الاولین من التسعة وكان فرض الله بعدد الاثنین وقبل ذكر الحیوان اربعة معدودة اذا بلغ احد من هذه العدة بستون وسقا الذي هو ثلاثمائة صاع ففیه العشر اذا كان بعلا وسيقه السماء او السیح والا ففیه نصف العشر وامكان عدل ففیه بعد نصف العشر نصف عشر ذلك حكم الله بالحق وما امر الله بالزكوة في تلك الالاء الاربعة الا مرة واحدة وان تحول علیها الحول معدودة وان الله قد فرض لحكم الابل بعد تمام عدة حول الحول في خمس شاة ثم في كل خمس شاة حتى یبلغ خمسا وعشرین واذا زادت ففیها فرض ابنة مخاض فان لم یكن عنده هذه فرض علیه ابن لبون ذكر الی عدة خمس وثلاثین فاذا زادت علی تلك العدد فحكم الله علیه ابنة لبون الی عدة خمس واربعین فاذا زادت من تلك العدد فحقة الی ستین وان زادت فجذعة الی عدة خمس وسبعین فان زادت من تلك العدد فابنتا لبون فرض علیه الی عدة تسعین فان زادت من تلك العدد فحصتان فرض علیه في كتاب الله الی بلغت بعدة عشرین ومائة فان زادت من تلك العدد ففي كل خمسین حقة وفي كل اربعین ابنة لبون فرض علیه في كتاب الله تلك اثنی عشر حدا في حكم الابل وان حكم البقرة بعد ما قضی الحول علیه في كل ثلثین بقرة تبیع حولي وفي كل عدة اربعین بقرة اذا بلغت الستین فحینئذ فیها تبیعتان واذا بلغت بعدة ثمانین ففي كل اربعین حكم الله مسندة واذا بلغت الی حد التسعین ففیها ثلاث حولیات واذا بلغت العدة بعشرین ومائة ففي كل اربعین مسنة ذلك حكم الله في البقرة وان الحكم في الغنم بعد مضي الحول لیس من دون الاربعین شيء فاذا بلغت بعدة اربعین ففیها شاة الی ان بلغت بعدة عشرین ومائة فاذا زادت واحدة ففیها شاتان الی المائتین واذا زادت من تلك العدة واحدة ففیها ثلاث غنم الی عدة ثلاثمائة فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة وقضی الامر الاول ولیس علی ما دون المائة بعد ذلك شيء وان تلك الحدود في الحیوان من الابل والبقر والغنم فرض اذا اكل رزقه في ارض المباح من فضل الله ولكن اذا اكل من عند صاحبه ببیع او دون ذلك فلیس علیهن زكوة واذا اختلفت الایام علیهن یرجع حكم الكتاب الی ایام الكثرة بعد القلة ولیس علی مالك الجمل والبقر التي یعمل علی الارض في حكم الكتاب زكوة وما دون ذلك فرض على زكوة الا اذا اتجر احد بها وافادت ربحها وان حصل خسران ففي ذمته فرض وكذلك الحكم في الالاء والحیوان ومثل ذلك حكم المحبون في كتاب الله لان الحكم یقع من عند الله علی حر بالغ كامل ولیس علی الاطفال في كتاب الله حرج ولا علی السفهاء الذین لا یدركون الصلوة واحكامها تلك حدود الله بالحق وما جعل الله الزكوة في مال الغایب عن صاحبه الا اذا تمكن وان كان یدعه متعمدا وانه كان مقتدرا باخذه فعلیه الزكوة لكل ما مر به السنین وكذلك الحكم في الدين الا ان یكون صاحب الدين هو الذي یؤخره وكذلك الحكم علی القارض الا بعد اخذه ومضى الحول علیه وان علی المستقرض فرض ان یؤدي حق الله في ایام التي جعل الله المال في یدیه وان من ال الله سلام الله علیهم قد اذنا لشیعتهم بان یعطي الزكوة قبل الاجل بشهرین وبعده بمثلها وما یحل لاحد ان یصرف الزكوة الا في اهل بلده واذا لم یدرك فعلیه فرض ان یرسل الی المؤمنین واذ ارسل ویعرف مستحقه في بلده وضاع في السبیل فعلی نفسه فرض ان یعطي حق الله بمثله ولا یحل الصدقات الا بما فرض الله في الكتاب للفقراء وهم قوم لا یسئلون الناس الحافا والمساكین وهم اهل الدیانات والعاملین علیها وهم السعاة والجباة في اخذها وجمعها وحفظها حتى یؤدها الی انفسهما والمؤلفة قلوبهم وهم قوم وحدو الله وخلعوا عبادة من دون الله قد جعل الله لهم نصیبا في الصدقات وفي الرتاب قوم لزمتهم الكفارات والغارمین قوم قد وقعت علیهم دیون انفقوها في طاعة الله وفي سبیل الله قوم یخرجون الی الجهاد او في كل سبل الخیر ولیس عندهم ما یقومون به وابن السبیل ابناء الطریق الذین یكونون في الاسفار في طاعة الله فیقطع علیهم ویذهب مالهم فعلی الامام علیه الصلوة والسلام فرض ان یردوهم الی اوطانهم من مال الصدقات وكل اولئك فرض ان یكونوا مسلمین بكل الايات وهذا الامر البدیع ولمن لم یكن علی معرفة ال الله سلام الله علیهم لم یحل علیه شيء في كتاب الله ولم یحل لمن كان عنده بقدر ما قضی امره ان یاخذ من الصدقات ولمن له دار وخادم ثم یحتاج حل علیه في كتاب الله ولا یجوز للعبد اعطاء الزكوة علی الاب والام والابن والبنت والجد والجدة والزوجة والمملوك ولو كان فقراء ولم یكن عندهم شيء وحل لما دونهم من الاقرباء ولا تعطي لاحد من مال الزكوة اقل من خمسة دراهم وزد فوق ذلك ما استطعت في سبیل الله وان اغنیت احدا فلك خیر واحسن من ان یعطي الرجال ولا تسد فاقتهم ولا تذكر الزكوة عند العطاء فان بها یذل وجه المؤمن وان الله قد قرن عزته بعزة نفسه ولا احب علیه الذل في شيء ولا یحل لاحد من بني هاشم في كتاب الله اخذ الزكوة من احد وعلیهم حل صدقات بعضهم من بعض وان رسول الله صلی الله علیه واله قد جعل الصدقة سنة في كل شيء انبتت الارض الا في الخضر والبقول وكل شيء یفسد من یومه وكذلك حكم في امتعة التجارات اذا حال علیها الحول وامسكها مالكها التماس الفضل علی راس المال وكذلك الحكم للخیل العتاق ؟؟؟ وان الله قد جعل في كل فرس في كل عام دینارین وحكم علی البرازین دینارا تلك حدود الله بالعدل ولقد فرض في كتاب الله زكوة الفطرة بعد طلوع الفجر من یوم العید الی قبل الصلوة لكل نفس من حر بالغ لیقضي عن نفسه وعما جعل الله رزقه بیده وعما یفطر لیلة العید في بیته بان یعطي في سبیل الله صاع من حنطة او من تمر او ما دون ذلك ولیس لمن یاخذ الزكوة والفطرة فطر وان یعطي في سبیل الله فاحب في كتاب الله له وان كان فقیرا لیعطي من نفسه الی احد من عیاله ثم اخذ واحدا ویعطي واحدا لیكون علیهم جمیعا فطرة واحدة وقد نزل في الفرقان كلمة العدل للمساكین هذه واتوا حقه یوم حصاده وهي القبضة بعد القبضة ومن الحداد الحضنة بعد الحضنة تلك حدود الله بالعدل ویستحب في كتاب الله بان یرسل العبد كل الزكوة الی حجة الله في عهده لانه كان اعلم بمصالح رعیته وان ایام الغیبة حكم بان یرسل الی علماء العدل لیعطون الكل حقهم وان الله یعلم ما كان الناس یعملون وسبحان الله عما یصفون والحمد لله رب العالمین

في الخمس

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الارض وما كان علیها لخلیفته في الارض ومن ظن ان الامام یحتاج بما في ایدي الناس فهو كافر بحكم الكتاب ثم قد احل الله للمؤمنین الذین یوفون بعهد الله ما یملكون في دین الله من حكم القران ثم فرض علیهم في كل ما افاد الناس الخمس ونسبه لعزة ذي قرابة رسول الله صلی الله علیه واله بنفسه مثل حكم الحج وان العزة لله ثم حج البیت لمن استطاع لنفسه ثم خمس ما افاد الناس في كل شيء لنفسه ثم لرسوله محمد صلی الله علیه واله ثم لذوي القربی اوصیاء محمد صلی لله علیه واله ثم للیتامی والمساكین وابن السبیل من ذریة هاشم بما تدعوهم لابائهم وان ذلك حكم في كتاب الله وان الیوم نصف الخمس لبقیة الله وحده ونصف العدل لشیعته الموقنین من ذریة هاشم وما یحل لاحد ان یمنع قدر خردل من حق الله لبقیته ولا من حق الله لشیعته وان الله قد فرض الخمس في الاموال التي یاخذ المسلمون من اهل الكفر بالسيف ثم في المعادن من الذهب والفضة وما جعل الله في الارض من دون ذلك اذا بلغت قیمتها قدر دینار ولیس فیما بلغ اقل من ذلك شيء ثم في المكنوز ثم ما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد والعنبر وما خلق الله في البحر من دون ذلك اذا بلغت قیمتها قدر دینار وثم في الارض التي اشتری ذمي من مسلم فقد فرض الله علیه الخمس ثم في ارباح التجارات والزراعات والصناعات بعد مونة الانسان وما جعل الله رزقه بیده وما اخذ الظالم ذلك حكم الله بالعدل وان كل مال قد دخل فیه الحرام فرض لمن اراد ان یزكیه بعطاء الخمس الی من فرض الله علیه تلك حدود الله بالحق وان الله قد فرض بان یاخذ الانسان مال الناصب متی وجده ویخرج منه الخمس الی اهله ذلك فضل الله للمؤمنین كما بین ابو عبدالله علیه السلام في كلامه لان الله ما جعل للناصب حرمة في كتاب الله وانهم ابعد حكما في الكتاب من اهل الكفر وانهم قوم یسبون علیا واوصیائه علیه السلم بعدما هم یعرفون جلالتهم في كتاب الله وان ال الله سلام الله علیهم قد حلوا لشیعتهم حكم الارض لتقبل صلواتهم علیها وحلوا علیهم في المناكح حق الخمس لتطبیب ولادتهم في دین الله ولن یحلوا حقهم من احد وعلی الكل فرض ان یجمعوا نصف الخمس حق الامام علیه السلام ویحفظوه عند انفسهم بالامانة فان عملوا نفسا من لدی الامام علیه السلام حكما لانفسهم یردون الیه والا یوصون لحفظه حتى وصل الی من جعله الله حقه وان الیوم فرض علی الكل ان یعطوا نصف الخمس لمن جعله الله من حجته سلام الله علیه ولیا علی الامر فانا ما احل الیوم من احد قدر خردل واخذ من الكل اقل من خردل لتطهیر نفوسهم من حق الله فمن شاء ان یعطي ومن شاء ان یقبض وان اشد الناس موقفا یوم القیمة من جاء وكان في ماله قدر خردل من حق ال الله سلام الله علیهم ونصف الاخر فرض علی انفسهم ان یعطوا بايدیهم الی الیتامی والمساكین وابن السبیل من ذریة ال الله علیهم سلام الله الرحمن ولم يحل علیهم ان یرسلوا الي ولمن یعملون علی ذلك الامر یؤدون امانتهم ولم یحبسوا عنهم اقل من قطمیر فان الیوم ذریة ال الله سلام الله علیهم فقراء بین یدي الله فسوف یحشر الله الاغنیاء معهم ویسئلون من حقهم سؤالا وجلت القلوب یومئذ من عظمتها تلك حدود الله في الخمس وان الانفال في ذلك الیوم حق الامام علیه السلام وهي الغنیمة التي غزا قوم بغیر اذن الامام علیه السلام فهي له من حكم الله ثم ارض التي فتحت من غیر ان یوجف علیها بخیل ولا ركاب والارضون الموات والاموال من الذین ینقطع الوارث منهم او ما لا یعلم احد مالكه وما جعل الله من المعادن وقطایع الملوك كما نزل في الحدیث لان لیس فیها للناس شيء تلك حدود الله بالحق وان ارض الفدك الیوم كلها من الانفال ولم یحل لاحد ان یاخذ منها شیئا وان حده في كتاب الله حد منها جبل احد وحد منها عریش مصر وحد منها سیف البحر وحد منها دومة الجندل ولقد فرض لمن استطاع ان یاخذ ثمرتها ویوصل الی من كان في یدیه حجة من مالكها التي لا یقدر احد ان یؤتي بمثلها وكذلك حكم كل الانفال تلك حدود الله بالعدل ان اتبعوا امر الله بالعدل فان یوم القيمة یسئلون عنكم عما كنتم تعملون وتكتمون وتقتدرون وتفعلون وتقیمون وان الله لا یسئل عما یفعل وانتم تسئلون وسبحان الله رب العرش عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین

في الجهاد

بسم الله الرحمن الرحيم

وان الله قد جعل من فروع الدين حكم الجهاد وانه مثل الصلوة اذا دعی الله واولیائه بالعدل وان قد بعث محمدا صلی الله علیه واله علی خمسة اسیاف فثلاثة منها لا تغمد الی ان تضع الحرب اوزارها ولن یضع الحرب اوزارها حتى تطلع الشمس من المغرب فاذا طلعت الشمس من مغربها فیومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ومنها سیف علی مشركي العرب كما قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم فمن هؤلاء العباد لا یقبل الا القتل او الدخول في الاسلام ومنها سیف علی اهل الذمة كما قال الله تعالی قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وان الامام علیه السلام ووكلائه یاخذون الجزیة من اهل الكتاب بما یشاهدون من غنائهم ولیس علی فقرائهم الذین لا یملكون شيء ولا علی المعتوه ولا من المغلوب علی عقله جزیة في دین الله ومنها سیف علی مشركي اهل الارض كما قال الله تعالى فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء فمن هؤلاء العباد لن یقبل منهم الا القتل او الدخول في الاسلام ومن بعد تلك الثلاثة فسیف لاهل البغي كما قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله وبحكم تلك الاية قد حارب علي واوصیائه صلوات الله علیهم علی ظاهر التاویل وبها یقتل الباغین بقیة الله علیه السلام یوم ظهوره ولا یحل لاحد دون حجة الله علیه السلام حكم الجهاد الا ان یاذن له وسیف الخامس هو المغمود لاجل القصاص كما قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وان حكمه قد كان بید الامام علیه السلام فهذه السیوف التي بعث الله النبي صلی الله علیه واله بها فمن جحدها او جحد واحدا منها او شیئا من سیرها واحكامها فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى الله علیه واله وتلك الاحكام فرض الجهاد كما قد انزل الله تعالى على محمد صلى الله علیه واله وكفى بالله للمؤمنین شهیدا والحمد لله رب العالمین

في الاحكام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نزل بعض الاحكام هدی وذكری للذین یعرفون ايات الله بالعدل ویتبعون احكام الدين بالفرض وكان الله بما تعملون خبیرا ولقد كتبنا في ذلك الباب للتقي من ارض الهاء ومن اتبع ذلك الحكم بان یفسر احكام الصلوة بلسان الاعجمین من سنخ الانسان وعلى العلي من ارض التاء ومن شاء بصور المثل حكم بان یكثر بصور المثل مثل ذلك الكتاب في بلده وان ذلك قد كان من فضل الله علیهما وكان الله بما یعمل العاملون خبیرا وسبحان الله رب العرش عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام على محمد واله الطاهرین

المصادر
المحتوى
المرفقات
bab-prv-07_ar_notes