
من مصنفات
السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيني الرشتي
شركة الغدير للطباعة والنشر المحدودة
البصرة – العراق
شهر جمادي الاولى سنة 1432 هجرية
وبعد ( اما بعد خل ) - فيقول العبد الجاني والاسير الفاني كاظم بن قاسم ( القاسم خل ) الحسيني الرشتي ان جماعة من الاحباب ومن مخلصي الاصحاب وفقهم الله في كل باب واوصلهم الى حقيقة الرشد والصواب قد التمسوا مني ان اصنف لهم رسالة في فقه الصيام ومما فرض الله ( وما فرضه الله سبحانه خل ) على العباد وما ندبهم اليه فيه من المسائل والاحكام وكان طلبهم ذلك في وقت تراكمت على الامراض والهموم وتكاثرت عليّ الاسقام والغموم وترادفت عليّ الجواذب من كل جانب ودون كل منها الى الوصول الف حاجب وحجاب ولكنني ( الوصول الى المطلوب الف حجاب وحاجب ولكني خل ) حيث لا يمكنني الا اجابتهم اذ الزمت على نفسي بقدر الوسع رعايتهم وحمايتهم بادرت الى رسم هذه العجالة على حسب مقترحهم مقتصرا على لب الفتوى على ما هو تكليف عامة الرعية مع كمال توزع البال وتوفر الاختلال وعروض الامراض المانعة من استقامة الحال واسئل الله ان ينفع بها المؤمنين وان يجعلها ذخرا ليوم الدين ويوفقنا لطاعته ومرضاته فانه خير موفق ومعين ولنرتبها على مقدمة وابواب وخاتمة :
اما المقدمة - ففيها مباحث :
الاول - في فضل الصيام والصايم روى الكليني ثقة الاسلام في الكافي باسناده عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال بني الاسلام على خمسة اشياء على الصلوة والزكوة والحج والصوم والولاية وقال رسول الله (ص) الصوم جنة من النار وفيه باسناده عن اسمعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله (ع) عن آبائه عليهم السلام ان النبي (ص) قال لاصحابه الا اخبركم بشيء ان انتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق و( من خل ) المغرب قال الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره والحب في الله والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره والاستغفار يقطع وتينه ولكل شيء زكوة وزكوة الابدان الصيام وفيه عن ابي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلوة قال الصبر الصيام وقال اذا نزلت بالرجل النازلة والشديدة فليصم فان الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر يعني الصيام وفيه عن يونس بن سفيان ( ظبيان خل ) قال قال ابو عبد الله (ع) من صام لله عز وجل يوما في شدة الحر فاصابه ظمأ وكل الله به الف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى اذ افطر قال الله عز وجل له ما اطيب ريحك وروحك ملائكتي اشهدوا اني قد غفرت له وفيه عن ابي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) الصائم في عبادة وان كان على فراشه ما لم يغتب مسلما وفيه عنه عليه السلام ( انه قال خل ) للصائم فرحتان فرحة عن ( عند خل ) افطاره وفرحة عند لقاء ربه وفيه عنه عليه السلام قال اذا رأي الصائم قوما يأكلون او رجلا يأكل سبحت له كل شعرة في جسمه وفيه عنه عليه السلام قال ان الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وانا اجزي عليه اقول انما خص الله سبحانه وتعالى الصوم به مع ان كل الطاعات له تعالى لانها اذا لم تكن له تقع باطلة ولذا وجبت ( وجب خل ) نية التقرب فيها لان ظهور هذا المعنى اي الاختصاص انما يكون في حقيقة الصوم دون غيره فان غيره من العبادات يمكن ان ترى بأعين الناس او بسائر حواسهم كالصلوة والزكوة والحج وسائر الطاعات فانها اعمال الجوارح تحس بالابصار واما الصوم فان حقيقته كما يأتي هو الاجتناب عن الامور المعلومة مع النية والاجتناب امر عدمي لا يحس في اعين الناس ولا بغيرها من الحواس والنية امر قلبي لا يدرك بالحواس الظاهرة فالصائم اذا لم يخبر احدا بصومه لم يطلع عليه احد الا الله فهي عبادة خالصة لله تعالى بعيدة عن شوب الرياء بخلاف غيره من الاعمال فيكون ظهور الاخلاص فيه في ذاته واما سائر العبادات يكون ظهور الاخلاص فيها في النية ولذا خصه الله سبحانه وتعالى ( تعالى به خل ) دون غيره وان كان كله له تعالى وانما ظهر الاختصاص لشدة ظهور الاخلاص كما في قوله تعالى والامر يومئذ لله وقوله تعالى والملك يومئذ لله مع انهما له تعالى في جميع الازمان والاوقات وفي كل الدقايق والساعات لا اختصاص لهما بيوم القيمة وانما الاختصاص لسرّ ظهور الاخلاص بذلك في المحشر ( الاخلاص في ذاك المحشر خل ) لكافة الجن والبشر والروايات في فضل الصوم والحث والترغيب عليه اكثر من ان يحصى ( تحصى خل ) وفيما ذكرناه ( ذكرنا خل ) كفاية لاولي التبصرة والدراية
الثاني ( البحث الثاني خل ) - في علة فرض الصوم روي الصدوق في الفقيه باسناده عن هشام بن الحكم انه سئل ( سئل الصادق (ع) خل ) عن علة فرض الصيام فقال عليه السلام انما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير وذلك ان الغني ليجد ( لم يكن ليجد فصل الخطاب ) مس الجوع فيرحم الفقير لان الغني كلما اراد شيئا قدر عليه فاراد الله ( الله تعالى خل ) ان يستوي بين خلقه وان يذيق الغني مسّ الجوع والالم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع وباسناده عن محمد بن سنان عن ابي الحسن الرضا (ع) فيما كتب اليه من جواب مسائله علة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش ليكون دليلا على الاجل ليعلم شدة مبلغ ذلك من ( من اهل خل ) الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة وفي الفقيه عن الحسين ( الحسن خل ) بن عليّ بن ابيطالب عليهم السلام قال جاء نفر من اليهود الى رسول الله (ص) فسأله اعلمهم عن مسائله ( مسائل خل ) فكان فيما سأله ان قال له لاي شيء فرض الله ( الله تعالى خل ) الصوم على امتك في النهار ثلاثين يوما وفرض على الامم اكثر من ذلك فقال النبي (ص) ان آدم لما اكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما ففرض الله على ذريته ثلاثين يوما الجوع والعطش والذي يأكلونه ( يأكلونه في الليل خل ) تفضل من الله تعالى عليهم وكذلك كان على آدم ففرض الله تعالى ذلك على امتي ثم تلا هذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات قالت اليهود صدقت يا محمد فما جزاء من صامها فقال النبي (ص) ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا الا اوجب الله تعالى له سبع خصال اولها يذوب الحرام في جسده والثانية يقرب من رحمة الله والثالثة قد كفر خطيئة ابيه (ع) ( قد كفر خطيئته خل ) والرابعة يهون عليه سكرات الموت والخامسة امان من الجوع ( الجوع والعطش خل ) يوم القيمة والسادسة يعطيه الله البراءة من النار والسابعة يطعمه الله من طيبات الجنة قال صدقت يا محمد اقول قد اطلنا الكلام وبينا حقيقة المرام في علة فرض الصيام على وجه ينكشف عن وجه المطلوب اللثام وذكرنا بيان المراد ( المرام خل ) من اخبار ائمتنا الاعلام في رسالتنا الموضوعة في اسرار العبادات فمن اطلع عليها فاز باوفر الحظوظ واشرف السعادات وذكرها زايدا عما في ظاهر هذه الروايات لا يناسب لوضع هذه الرسالة لقصور العوام عن نيل تلك المطالب العليات ( العاليات خل ) وادراك تلك الكلمات المباركات والله ولي التوفيق
المبحث ( البحث خل ) الثالث - في فضل شهر رمضان وبيان اسمه اما فضله فهو ظاهر مشهور لا يحتاج الى البيان غني عن التذكار والتبيان وانما نقتصر على ذكر حديثين تيمنا وتبركا روى الكليني ثقة الاسلام في جامعه الكافي باسناده عن ابي عبد الله (ع) قال ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم فغرة الشهور شهر الله عز وجل وهو شهر رمضان وقلب شهر رمضان ليلة القدر ونزل القرآن في اول ليلة من شهر رمضان فاستقبل الشهر بالقرآن وفيه بالاسناد عن ابي جعفر عليه السلام قال خطب رسول الله (ص) الناس في آخر جمعة من شهر شعبان فحمد الله واثنى عليه وقال ايها الناس انه اظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلوة كتطوع ( كتطوع صلوة خل ) سبعين ليلة فيما سواه من الشهور وجعل لمن تطوع فيه من خصال الخير والبر كأجر من ادى فريضة من فرائض الله ومن ادى فريضة من فرائض الله كان كمن ادى سبعين فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور وهو شهر الصبر وان الصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمن فيه ومن فطر فيه مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضي قيل يا رسول الله ليس كلنا يقدر على ان يفطر صائما فقال ان الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لا يقدر الا على مذقة من لبن يفطر بها صائما او شربة من ماء عذب او تمرات لا يقدر على اكثر من ذلك ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عنه حسابه وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة وآخره الاجابة والعتق من النار ولا غنى بكم عن اربع خصال خصلتين ترضون الله بهما وخصلتين لا غنى بكم عنهما فاما اللتان ترضون الله بهما فشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسئلون الله فيه حوائجكم والجنة وتسئلون العافية وتتعوذون به من النار
واما اسمه وبيان معناه ففيه اقوال منتشرة احسنها واجودها ما وصل الينا من العترة الطاهرة عليهم سلام الله ما دامت الدنيا والآخرة من ان رمضان اسم من اسماء الله تعالى ( عز وجل خل ) نسب هذا الشهر اليه تعظيما وتشريفا فانه مبدء الشهور واولها وغرتها ومنتهاها وقد روى ثقة الاسلام في الكافي باسناده عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله (ع) قال قال امير المؤمنين (ع) لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان فانكم لا تدرون ما رمضان وعنه باسناده عن هشام بن سالم عن سعد عن ابي جعفر (ع) قال كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فانه ( فان رمضان خل ) اسم من اسماء الله تعالى لا يجيء ولا يذهب وانما يجيء ويذهب الزائل ولكن قولوا شهر رمضان فالشهر مضاف الى الاسم والاسم اسم الله عز ذكره وهو الشهر الذي انزل فيه القرآن وجعله مثلا وعيدا وروى السيد السعيد رضى الدين ابن طاوس في كتاب الاقبال عن كتاب الجعفريات باسناده عن مولينا الكاظم (ع) عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال لا تقولوا رمضان فانكم لا تدرون ما رمضان من قاله فليتصدق وليصم كفارة لقوله ولكن قولوا كما قال الله تعالى شهر رمضان اقول الامر بالتصدق ( بالتصدق والصوم خل ) محمول على الاستحباب وتغليظ الكراهة لوروده في كثير من الاخبار مجردا عن الشهر ( عن الشهر والاجماع واتفاق الطائفة على عدم وجوب الكفارة اذا قيل مجردا عن الشهر خل )
المبحث ( البحث خل ) الرابع - في آداب الصائم روى ثقة الاسلام في الكافي عن محمد بن مسلم قال قال ابو عبد الله (ع) اذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وعد اشياء غير هذا وقال لا يكون يوم صومك كيوم فطرك وفيه عن ابي عبد الله (ع) قال ان الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ثم قال قالت مريم اني نذرت للرحمن صوما اي صمتا فاذا صمتم فاحفظوا السنتكم وغضوا ابصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا وقال وسمع رسول الله (ص) امرأة تسب جارية لها فدعى رسول الله (ص) بطعام فقال لها كلي فقالت اني صائمة فقال لها كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك ان الصوم ليس من الطعام والشراب وقال ابو عبد الله (ع) اذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح ودع المراء واذي الخادم وليكن عليك وقار الصائم فلا تجعل يوم صومك كيوم فطرك وفيه عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله (ع) قال اذا صام احدكم الثلثة الايام من الشهر فلا يجادلن احدا ولا يجهل ولا يسرع الى الحلف والايمان بالله عز وجل فان جهل عليه احد فليتحمل وفيه عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا ينشد الشعر بليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار وقال اسمعيل يا ابتاه فانه فينا قال عليه السلام وان كان فينا اقول الصائم مقبل الى الله ومتوجه اليه فينبغي له ملاحظة هذه الشروط واستعمال هذه الآداب ليكون ظاهره طبقا لباطنه وسره وفقا لعلانيته ولسان مقاله شاهدا على لسان حاله ليجعل الله سبحانه في قلبه نور الايمان واليقين ويكتبه في زمرة المخلصين والله ولي التوفيق
المبحث ( البحث خل ) الخامس - في اعداد الصيام ووجوهه من الواجب والحرام واعلم ان الصيام ( الصوم خل ) على اربعين نوعا ولكل من هذه الانواع احكام وقد ذكر هذه الانواع مولينا وسيدنا سيد الساجدين عليه السلام فنحن ننقل قوله تيمنا وتبركا بذكره روى الكليني (ره) في الكافي عن الزهري عن عليّ بن الحسين عليه السلام قال قال ( قال لي خل ) يوما يا زهري من اين جئت فقلت من المسجد قال فيم كنتم قلت تذاكرنا امر الصوم فاجتمع رأيي ورأي اصحابي على انه ليس من الصوم شيء واجب الا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم على اربعين وجها فعشرة اوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة اوجه منها صيامهن حرام واربعةعشر منها صاحبها بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر وصوم الاذن على ثلثة اوجه وصوم التأديب وصوم الاباحة وصوم السفر والمرض قلت جعلت فداك فسرهن لي فقال اما الواجبة فصيام شهر رمضان وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول الله عز وجل الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وصيام شهرين متتابعين فيمن افطر يوما من شهر رمضان وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الى قوله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ( وكان الله عليما حكيما خل ) وصوم ثلثة ايام في كفارة اليمين واجب قال الله عز وجل فصيام ثلثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم هذا لمن لا يجد ( لم يجد خل ) الاطعام كل ذلك متتابع وليس بمتفرق فصيام اذي حلق الرأس واجب قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فصاحبها بالخيار فان صام صام ثلثة ايام وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدى قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وصوم جزاء الصيد واجب قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما اوتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري قال فقلت لا ادري قال يقوم الصيد قيمة عدل لمن يفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر اصواعا فيكون لكل نصف صاع يوما وصوم يوم النذر ( وصوم النذر خل ) واجب وصوم الاعتكاف واما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى وثلثة ايام من ايام التشريق وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه امرنا به ان نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت له جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك انه صائم من شعبان ( فان كان من رمضان اجزأ عنه وان كان شعبان خل ) لم يضره فقلت له وكيف يجزي صوم تطوع عن صوم فريضة فقال لو ان رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم انه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لاجزأ عنه لان الفرض ( الفرض انما خل ) وقع على اليوم بعينه وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة ويوم الخميس وصوم ايام البيض وصوم ستة ايام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر واما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه قال رسول الله (ص) من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا باذنهم واما صوم التأديب فانه يؤخذ الصبي اذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض وكذلك المسافر اذا اكل من اول النهار ثم قدم اهله امر بالامساك بقية يومه وليس بفرض واما صوم الاباحة لمن اكل او شرب ناسيا او قاء من غير تعمد فقد اباح الله ذلك له واجزأ عنه صومه واما صوم السفر والمرض فان العامة قد اختلف في ذلك فقال قوم يصوم وقال آخرون لا يصوم وقال قوم ان شاء صام وان شاء افطر واما نحن فنقول يفطر في الحالين ( الحالتين خل ) جميعا فان صام في السفر او في حال المرض فعليه القضاء فان الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهذا تفسير الصيام اقول وهذه جملة وجوه الصيام ذكره عليه السلام على وجه الاجمال دون التفصيل فان كثيرا من الصوم المندوب لم يذكره (ع) كما سنفصل ان شاء الله تعالى
المبحث ( البحث خل ) السادس - في بيان حقيقة الصوم اعلم ان الصوم في اللغة ( الفقه خل ) هو الامساك مطلقا ( مطلقا او هو الامساك خل ) عن الطعام والشراب والنكاح كما ذكره في القاموس وفي عرف الشرع اختلف ( اختلفت خل ) كلمات الفقهاء فيه ولا فائدة في ذكرها الا ان احسنها واجودها بنظري ( في نظري خل ) القاصر هو كف النفس عن الامور التي اوجب الله سبحانه وتعالى التجنب عنها متقربا اليه تحقيقا ( تخفيفا خل ) لماهيته او تكميلا لقابليته او تقوية لتأثيره وغايته فشمل الحد المراتب الثلث ( الثلثة خل ) كلها فالاولى كالاكل والشرب والنكاح ونظائرها مما يفسد الصوم ويوجب القضاء سواء كان مع الكفارة ام لا والثانية كالحقنة بالمايع عند الشيخ وابن ادريس والارتماس عند العلامة فانهما يحرمان على الصائم وان لم يفسد الصوم والثالثة كالتقبيل واللمس والنظر بشهوة ( بغير شهوة خل ) من غير انزال ولا امناء ونظائرها من المكروهات فانها لا تفسد الصيام لكن تضعف ( ولكن يضعف خل ) تأثيره واما غايته فهي الارتقاء ( الارتفاع خل ) عن حضيض حظوظ النفس البهيمية الى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية والانوار القدسية وسد مجاري الشياطين والابالسة والشهوات في القوي الناطقة وقد قال عليه السلام ان ابليس يجري في ابن آدم مجرى الدم في العروق فسدوا مجاريه بالجوع والعطش واما الموضوع فهو مشخصاته الذاتية واركانه الحقيقية
المبحث السابع ( الباب الاول خل )
فيما يتحقق به الصيام في نفسه وما يجب على الصائم وما يحرم عليه وما يستحب ويكره له اعلم ان الصوم انما يتحقق بالنية وترك المفطرات وتفصيل الكلام فيها يقع في فصول :
الفصل الاول - في النية وفيها مسائل :
الاولى - اعلم ان النية هي القصد البسيط الداعي الى الفعل والباعث له المساوق لمبدئه الى منتهاه حقيقة او حكما بحيث لم يخرج جزء من الفعل عنها ولم تخرج هي متقدمة او متأخرة عنه وهذا معنى المقارنة التي هي المساوقة فما كان قبل الفعل فليس بنية وانما هو تمييز ( تميز خل ) علمي وبعبارة اخرى صورة المنوي المنتقشة في الذهن فتلك الصورة التي يسمونها خطورا بالبال ( في البال خل ) منوية لا نية ويجب فيها قصد التقرب الى الله سبحانه وتعالى بمعنى طلب رضاه وقربه ونجواه وامتثال امره ونهيه لا لاجل جلب الثواب ودفع العقاب المنافيين للاخلاص فان الله تعالى يقول فادعوا الله مخلصين له الدين الا ان لا ينافيا الاخلاص ( لا ينافي بالاخلاص خل ) وبذلك يختلف مراتب الناس ( الناس في صحة اعمالهم وبطلانها خل ) وهذه النية هي المعتبرة في العبادات كلها لا اختصاص لها بالصوم او غيره بل في كل الاعمال والحركات الجبلية والافعال الطبيعية اذا صدرت عن اختيار وشعور
الثانية - الحق ان النية ركن بل هي اعظم الاركان للعمل بحيث لا يقوم العمل على الوجه الصواب بدونها فهي بان تكون شطرا داخلا في حقيقة الفعل اولي بان ( من ان خل ) تكون شرطا خارجا لقوله (ع) النية روح العمل وفي رواية اخرى النية هي العمل وامثالهما من الروايات كثيرة ولتحقيق المسئلة محل آخر
الثالثة - انهم اختلفوا هل يشترط نية التعيين في شهر رمضان ام لا على قولين فقال بعضهم باشتراط التعيين والآخرون بعدمه والظاهر ان اختلافهم انما هو في النية التي بمعنى التصوير الذهني وحديث النفس واما على ما اخترناه من انه القصد البسيط الباعث للفعل فيدور الحكم مدار العلم فان علم بدخول شهر رمضان وتعين له وصام لاجل ذلك صح صومه وان لم يتصوره بالمحدود ( بالحدود خل ) والمشخصات حال الفعل وان لم يعلم به ولم يتعين له وصام بطل صومه الا ان يكون جاهلا او ناسيا و( او خل ) ساهيا وسنذكر حكمها ( حكمهما خل ) ان شاء الله تعالى
الرابعة - حكم النذر المعين حكم شهر رمضان فلا يحتاج تجديد نية التعيين لانه متعين خلافا للشيخ والعلامة نعم لا بد من العلم وايقاعه عن التفات وشعور
الخامسة - لما كانت النية مقارنة ومساوقة للعمل وجب ان تكون نية الصوم حاصلة عند اول جزء من الصوم المتحقق بطلوع اول جزء من الفجر الثاني ومساوقة معه ولما كان حصول هذا المعنى وضبط هذا التقدير متعسرا بالنسبة الى عامة المكلفين اباح الله سبحانه لهم تبييت النية توسعة وتيسيرا ( تيسرا خل ) فاذا بات المكلف عازما وقاصدا للصوم غدا صح صومه وتحققت النية وان كان عند طلوع الفجر الثاني نائما او ذاهلا او ناسيا و( او خل ) ساهيا واما اذا نسي تبييت النية وذهل ( ذهل عنها خل ) عند طلوع الفجر الثاني ونسيها يجددها ما بينه وبين الزوال وكذلك حكم الجاهل واذا لم يجددها قبل الزوال فان كان عمدا بطل صومه وعليه القضاء والظاهر وجوب الكفارة ايضا واما اذا كان نسيانا فيظهر من كلام ابن الجنيد تجديد النية بعد الزوال وهو ضعيف بل عليه قضاء ذلك اليوم
السادسة - ما ذكرناه هو حكم صوم الفريضة واما النافلة فالظاهر امتداد وقتها الى ( الى ما خل ) قبل الغروب
السابعة - لا يشترط في النية من الليل الاستمرار على حكم الصوم بل يجوز ان ينوي ليلا ويفعل بعدها ما ينافي الصوم الى قبل الفجر ولا فرق في ذلك بين الجماع وغيره
الثامنة - تغني النية الواحدة في ابتداء شهر رمضان عن ( من خل ) تجديدها في كل ليلة لانها عبادة واحدة وتخلل الافطار بين اجزائه لا يقطع النية السابقة كما لو نوى اول الليل فاكل قبل الصبح او جامع نعم يستحب التعدد بتجديد النية في كل ليلة احتياطا لشبهة الخلاف والاقرب اختصاص اتحاد النية بشهر رمضان للنص ( للنص وخل ) لا يتعدى الى غيره كالنذر المعين
التاسعة - لا يجوز نية الوجوب في صوم ( الصوم خل ) يوم الشك بل ينوي الندب على انه من شعبان فلو ظهر كونه من شهر رمضان فانه يجزي عنه ولا يجب عليه قضاءه واما اذا نوى الوجوب في يوم الشك ثم تبين انه من شهر رمضان فصومه فاسد لا يجزي عن احدهما لا عن شهر رمضان ولا عن شعبان وفاقا للمشهور وخلافا للشيخ وابن ابي عقيل وابن الجنيد
العاشرة - ينبغي ان يعلم ان المراد بيوم الشك ليس هو مطلق الثلاثين من شعبان كما ظن بعضهم بل المراد به انما هو اذا حصل الاختلاف في رؤية هلال شعبان على وجه لم يثبت ( لم يثبت الرؤية خل ) فان اليوم الثلاثين بناء على دعوى الرؤية قبل ذلك يكون اول شهر رمضان وعلى دعوى العدم يكون من شهر شعبان او حصل الاختلاف في هلال شهر رمضان كذلك وكذا في صورة ما اذا علم هلال شعبان لكن اتفق حصول غيم مانع من الرؤية ليلة ثلاثين فانه في جميع هذه الصور يكون يوم شك ( الشك خل ) واما لو كان هلال شعبان معلوما يقينا ولم يدع احد الرؤية ليلة الثلاثين منه ولم تكن علة في السماء مانعة من الرؤية فان هذا اليوم من شعبان قطعا وليس هو بيوم شك كما وردت به الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم سلام الله الملك الجبار ولا كراهية في صوم هذا اليوم مع الصحو كما نقل عن المفيد ( مفيد خل ) من القول بالكراهة
الحادية عشرة ( الحادية عشر خل ) - لا يلحق بشهر رمضان في الاكتفاء بنية الندب متى ظهر كونه من شهر رمضان كل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم العلم لعدم النص وبطلان القياس خلاف ( خلافا خل ) لجماعة من فقهائنا حيث نفوا عنه البأس
الثانية عشرة ( الثانية عشر خل ) - يجب الجزم بالنية فلو بقي مترددا الى الزوال بطل صوم الفريضة والى المغرب النافلة
الثالثة عشرة - لو اصبح في يوم الشك بنية الافطار ثم ظهر كونه من شهر رمضان فان لم يتناول شيئا جدد نية الصوم ما بينه وبين الزوال واجزأه ذلك ولو زالت الشمس امسك وقضاه وليعلم ان وجوب الامساك بعد العلم بكونه من الشهر بعد الزوال ليس من حيث كونه صوما وانما هو لتحريم الاكل والشرب في الشهر المذكور بغير شيء من الاعذار المنصوصة
الرابعة عشرة - لا يجب ( يجب خل ) العزم على الغسل على من اجنب في الليل على القول بوجوب كونه عند اول جزء من النهار متطهرا فلو لم يعزم على الغسل عمدا الى ان طلع الفجر الثاني بطل صومه على الاصح وان كان نائما وقت طلوعه وتجب عليه الكفارة على ما يأتي من التفصيل ان شاء الله تعالى
الخامسة عشرة - لو نوى المسافر الذي يجب عليه الافطار في شهر رمضان صوما يصح ايقاعه في السفر لم يصح على الاصح وقيل يصح لوجود المقتضي ورفع المانع وظواهر الاخبار ترده وبناء الاحكام الشرعية على المجازفات العقلية غير سديد
السادسة عشرة - لو نوى الافطار في يوم من شهر رمضان ثم جدد النية للصوم قبل الزوال فالمشهور بطلان الصوم وقال المحقق بالصحة والمسئلة ( فالمسئلة خل ) عندي لا تخلوا من شوب الاشكال ( اشكال خل ) ولا ريب ان قول المشهور هو الاحوط وكذا لو نوى الافطار في اثناء الصوم ثم جدد نية الصوم فالمشهور صحة صومه وذهب ابو الصلاح والعلامة الى فساد الصوم وعندي فيه تردد والاحتياط طريق السلامة
السابعة عشر - نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي وكذا جملة عباداته شرعية بمعنى انها مستندة الى ( على خل ) امر الشارع ويستحق عليه الثواب لا تمرينية لانها من باب الخطاب الوضعي وقد قال الصادق (ع) اذا بلغ الغلام اشده ثلاث عشر ( ثلاث عشرة خل ) سنة ودخل في الاربعة عشرة ( الاربع عشرة خل ) سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم او لم يحتلم وكتب عليه السيئات وكتبت ( كتب خل ) له الحسنات وجاز له كل شيء في ماله ويتفرع عليه انه لو بلغ قبل الزوال لم يجب تجديد النية في الصوم ولا اعادة الوضوء والصلوة لو بلغ قبل خروج الوقت لان عبادته شرعية وينوي الوجوب بوضوئه وصلوته وصيامه ولو ظن انه يمني اذا جامع لم تجب ( لم يجب خل ) عليه الاستبانة
الثامنة عشرة - لو امسكه غيره عما يجب الامساك عنه فان نوى الصيام بمعنى الكف عن المفطرات بحيث لو خلاه الماسك وسبيله لم يتناول من ذلك شيئا بقصد الصيام صح صومه والا وجب عليه القضاء
التاسعة عشرة - لو نوى غير شهر رمضان فيه من واجب او ندب فان كان مع عدم العلم بشهر رمضان او عدم تحققه اجزأ عن شهر رمضان سواء كان حصوله بعده او فيه وعدل اليه واما مع العلم ففيه اشكال والاقرب الفساد لان ( لانها خل ) لكل امرء ما نوى وانما الاعمال بالنيات
العشرون - يجب الصيام على الكافر ولا يصح منه لامتناع نية القربة منه ما دام ( ما دام كونه خل ) كافرا لقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكوة فاذا اسلم سقط القضاء تفضلا وعناية من الله ويجب على المرتد ولا يصح منه ويقضي بعد عوده الى الاسلام
الفصل الثاني - في الاكل والشرب وفيه مسائل :
الاولى - يجب الامساك عن كل مأكول ومشروب معتادا كان او غيره وخالفه ابن الجنيد والسيد المرتضى ( معتادا كان او غير معتاد وخالف ابن الجنيد والسيد المرتضى في الغير المعتاد خل ) الا ان السيد رجع ( يرجع خل ) عن موافقته وادعى الاجماع على العموم فبقي قول ابن الجنيد نادرا محجوجا بالاجماع متقدما ومتأخرا وانما يفيدان ( يفسدان خل ) الصوم اذا وصلا الى اول الحلق وهو مخرج الخاء المعجمة والا فلا
الثانية - يجب ان يعلم ان الاكل والشرب انما يفسدان الصوم اذا كانا مع العمد والعلم بالحكم الشرعي واما الجاهل بالحكم الشرعي فاختلف ( فاختلفت خل ) اقوالهم والاصح عدم معذورية نية الجاهل ( والاصح عدم معذوريته خل ) لعموم البلوي ويجب عليه القضاء دون الكفارة على الاظهر واما اذا كان ناسيا فلا شيء عليه وصومه صحيح ( وصح صومه خل )
الثالثة - اذا افطر مكرها اما بان يوجر في حلقه ويوضع فيه بغير اختيار او يبلغ به الاكراه حدا يرفع قصده او بان يتوعد على ترك الافطار بما يكون مضرا وما يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعّد على فعل ما توعّد به وشهادة القرائن بانه ( بان خل ) يفعل به لو لم يفطر يفطر ولا يبطل صومه اذ لا الجاء في التكليف ولا اكراه في الدين ونقل عن الشيخ (ره) ( نقل الشيخ خل ) في المبسوط البطلان في الثالث وهو الاحوط وان كانت الصحة هو الاقرب والاظهر والاشبه ولا تجب الكفارة اجماعا وكذلك لو افطر للتقية والقضاء عندي اولى لقول الصادق (ع) قال دخلت على ابي
العباس بالحيرة فقال يا ابا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذلك للامام ان صمت صمنا وان افطرت افطرنا فقال يا غلام عليّ بالمائدة فاكلت معه وانا اعلم والله انه من شهر رمضان فكان افطاري يوما وقضاءه ايسر على ان يضرب عنقي ولا يعبد الله تعالى ولا ريب انه احوط
الرابعة - يجب الاقتصار على ما تندفع به الضرورة فلو تعدت ( تعديت خل ) بالاكل حرم الشرب وبالشرب حرم الاكل فلو فعل الزائد فسد صومه ووجب عليه القضاء وفي وجوب الكفارة اشكال
الخامسة - لو جاع او عطش بحيث خاف التلف على نفسه واقتصر على سد الرمق لم يفسد صومه وان زاد على ذلك وجب عليه القضاء والكفارة ويجب عليه تقليل المسدة بتعظيم الجرع واللقم على الاظهر
السادسة - لو اكل ناسيا فظن انه افطر فاكل عامدا فاكثر المتأخرين على ( الى خل ) ان عليه القضاء دون الكفارة وليس ببعيد
السابعة - ايصال الغبار الى الحلق متعمدا مفسد للصوم على الاحوط الاظهر وقيده جمع كثير من الاصحاب بالغليظ واطلق آخرون ولا ريب انه احوط اذا لم يتعسر عليه التحرز والظاهر اولوية التقييد بالغليظ والله اعلم
الثامنة - الحق جمع من فقهائنا الدخان الغليظ بالغبار الغليظ ( الدخان بالغبار الغليظ خل ) ولم نجد لهم على ذلك من دليل والمروي نفي البأس عن الدخان اذا دخل الحلق في موثقة عمرو بن سعيد قال سألته عن الصائم يدخن بعود او بغير ذلك وتدخل الدخنة في حلقه قال جايز لا بأس
التاسعة - يجوز ذوق الطعام وزق الطائر اختيارا اذا لم يبتلع منه ( عنه خل ) شيئا والا فسد صومه
العاشرة - لا بأس بالاكتحال وان وجد طعمه ولو تنخم ورأي في نخامته شيئا منه لم يضر ويكره الاكتحال بما فيه صبر او مسك
الحادية عشرة - لا بأس بمص الخاتم للصائم ويكره مص النواة اذا لم يعلم بوصول شيء الى حلقه
الثانية عشرة - لو دخلت في حلقه ذبابة لم يلزمه شيء كما قال امير المؤمنين (ع)
الثالثة عشرة - لو تدهن بدهن لم يضره وان علم ان جسده تشرب بالدهن ولا بأس في التقطير في الآذان ( الاذن خل )
الرابعة عشرة - يجوز ان يستاك بالعود اليابس وبالرطب على كراهة ( كراهية خل )
الخامسة عشرة - يكره مضغ العلك اذا تغير الريق بطعمه ولم يتحلل منه اجزاء وابتلع الصائم الريق المتغير والقول بالحرمة ضعيف وبالكراهة وجه الجمع بين الاخبار والقول بعدم انتقال الاعراض مع انه لم يقم دليل عليه لا يصلح لتأسيس الاحكام الشرعية
السادسة عشر - بقايا الغذاء المتخللة بين اسنانه اذا ابتلعها نهارا فسد صومه سواء اخرجها من فمه ام لم يخرجها هذا فيما لو ابتلعه عمدا واما لو كان سهوا فان كان عن تقصير في التخليل فالاحوط وجوب القضاء وان لم يكن عن تقصير فلا شيء عليه
السابعة عشرة - يجوز للصائم ابتلاع الريق الذي في الفم وان كثر اما اذا اخرجه من فمه ثم رجعه فابتلعه فالمشهور انه مفطر وهو الاصح وخلاف بعض اصحابنا ( علمائنا خل ) لا يعبؤ به ودليله اخص من الدعاء ( اخص في المدعي خل ) بل لا ينهض حجة في المقام وكذا اذا ابتلع ريق غيره ونفي البأس عمن مص لسان زوجته وهو صائم لا يستلزم الابتلاع واذا اخرج لسانه من فمه وعليه ريق ثم ادخله في الفم وابتلع الريق الذي كان في اللسان فالظاهر صحة صومه على اشكال
الثامنة عشرة - لو ابتلع نخامة الصدر فان لم تتجاوز مخرج الخاء المعجمة لا تفسد صومه وكذا حكم نخامة الرأس على الاصح واما اذا تجاوزت مخرج الخاء المعجمة ووصلت الى فضاء الفم ففيها اقوال اصحها انها كالريق وفاقا للمحقق والعلامة وصاحب المدارك وغيرهم للاصل وموثقة غياث بن ابراهيم بل صحيحته ( صحته خل ) عن الصادق (ع) قال لا بأس بان يزدرد الصائم نخامته وطريق الاحتياط واضح
التاسعة عشرة - لو تمضمض لصلوة الفريضة ودخل الماء في حلقه بغير اختياره فلا بأس ولو كان للنافلة او للتبرد او عبثا فالمشهور وجوب القضاء وهو الاظهر الاقوى قال شيخنا اعلى الله مقامه ولو امر الطبيب الحاذق بالمضمضة للتداوي فكما للفريضة ومثل هذا غسل الفم لتنظيفه من بقايا الطعام او لازالة النجاسة على الاشبه ( انتهى خل ) اقول هو ليس ببعيد وان كان للمناقشة فيه مجال
العشرون - لو اغتسل مرتبا فسبقه الماء الى حلقه فلا شيء عليه سواء كان غسله واجبا او مستحبا وان كان مرتمسا فالظاهر فساد صومه كما سيأتي ان شاء الله
الواحدة والعشرون - اذا صب الدواء في الاحليل قيل انه يفسد الصوم وقيل لا يفسد وهو الاصح والاحليل مخرج البول وكذا لو طعن نفسه برمح فدخل جوفه لأصالة البرائة
الثانية والعشرون - لو طلع الفجر وفي فمه طعام لفظه وان ابتلعه بعد تحقق الفجر عمدا لزمه القضاء والكفارة ولو امسك في فمه حتى يتحقق الفجر فبلعه سهوا فالظاهر عدم لزوم شيء
الثالثة والعشرون - اذا تمضمض الصائم كره له ان يبلع ريقه قبل ان يبصق ثلاث مرات ومثله من ذاق الطعام وزق الطائر بل والاستياك بالعود الرطب مع عدم بقاء شيء من ذلك والا حرم ولزمه ما يلزم الاكل عمدا
الرابعة والعشرون - يجوز ان يمص لسان امرأته وهو صائم اذا لم ينفصل من ريقها شيء في فمه فان انفصل وجب ان يبصقه فان ابتلعه عمدا اختيارا كان عليه القضاء والكفارة
الخامسة والعشرون - يجوز ان يقبل الصائم الصبي فان سبق من ريقه شيء الى فمه فلا شيء عليه الا ان يبلعه عمدا
السادسة والعشرون - يكره للصائم السعوط فلو تسعط ووصل الى حلقه وجوفه لا شيء عليه على الاصح الاظهر
السابعة والعشرون - شم الرائحة الغليظة لا تفطر ( لا يفطر خل ) الصائم ولا ينقض صومه والقول بالافساد ضعيف والادلة ناهضة على خلافه نعم هو مكروه ينبغي تجنبه للصائم
الفصل الثالث - في الجماع وما يلحق به وفيه مسائل :
الاولى - لا يجوز للصائم الجماع في قبل المرأة نهارا اجماعا من المسلمين فلو فعله عالما عامدا مختارا يجب عليه القضاء والكفارة سواء انزل ام لا
الثانية - يحرم عليه ايضا وطي دبرها على المشهور الاصح وخلاف من خالفه ضعيف للاجماع المنقول المتأيد بقرائن الصحة والشهرة التي امرنا بالاخذ بها وترك الشاذ النادر والاحتياط الذي هو المدار في اغلب الاحكام عند تعارض الادلة
الثالثة - يحرم عليه الوطي في دبر الغلام والبهيمة على الاصح الاظهر لفحوى قول امير المؤمنين عليه السلام أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء والظاهر ان فساد الصوم تابع لوجوب الغسل والغسل ( لوجوب الغسل لانه خل ) دليل الجنابة والجنابة سبب لفساد الصوم كما هو مختار العلامة وجماعة فيجب عليه القضاء والكفارة اذا اوقب بادخال الحشفة سواء انزل ام لا
الرابعة - انزال المني متعمدا مختارا مفسد للصوم وموجب للقضاء والكفارة اجماعا سواء كان بوطي او بخضخضة او لمس او ملاعبة او تصور او استماع صوت او غير ذلك
الخامسة - يفسد صوم الموطوء سواء كان في القبل او الدبر في الرجال او النساء اذا كان مطاوعا فيجب عليه القضاء والكفارة واذا كان مكرها بحيث ارتفع قصده واختياره وميله فلا شيء عليه
السادسة - لو وطئ في غير الموضعين كطي الركبتين وبين الفخذين او ثقبة غير الموضعين ولم ينزل فلا يبطل صومه ولا شيء عليه
السابعة - اذا نظر بشهوة او بغيرها فأمني فان كان عادته ذلك فالظاهر فساد صومه وعليه القضاء والكفارة سواء كان النظر الى ما يحل له او يحرم عليه خلافا للشيخ حيث فصله فاوجب القضاء في الثاني دون الاول وهو ضعيف
الثامنة - لو قبل ولم يمن مع اعتياد الامناء حرم عليه الفعل ولا شيء عليه وان امني فعليه القضاء والكفارة ومع عدم الاعتياد كان مكروها وان امني قال شيخنا لم يبعد وجوب القضاء خاصة دون الكفارة وهو كذلك
التاسعة - لو امذي مع اعتياد الامذاء عند التقبيل او الملاعبة لم يفسد صومه وان فعل حراما ومع عدم الاعتياد تشتد الكراهة
العاشرة - لو وطئ خنثى مشكلا امرأة فمن انزل منهما فسد صومه والا فلا يفسد لعدم القطع بالتقاء الختانين
الحادية عشرة - لو وطئ واضح مشكلا في دبرها ووطئت المشكل الموطوئة امرأة فسد صوم الواطي والموطوئة في دبرها
الثانية عشرة - وطي الميتة كوطي الحية في القبل والدبر ولو اولج في فرج مقطوع او استدخلت ذكرا مقطوعا ففي بطلان الصوم اشكال والاقرب العدم الا ان يمني
الثالثة عشرة - الوطي يفسد الصوم سواء كان ذكرا ( ذكره خل ) مجردا او ملفوفا بخرقة وتوقف بعض في الثاني وهو ضعيف لصدق الوطي والجماع وحصول التقاء الختانين
الرابعة عشرة - لو تساحقت امرأتان فان انزلتا او انزلت واحدة منهما فسد صوم من انزلت ولا شيء على من لم تنزل وكذا حكم المجبوب الذي لم يبق من قضيبه مقدار الحشفة
الخامسة عشرة - لو نام نهارا فاحتلم فان كان عادته ذلك فسد صومه والا فلا شيء عليه ولا يجب عليه تبادر الغسل وان استحب له ذلك ومع الاعتياد فالاحوط انه يحرم عليه النوم في النهار فان اضطر نام فان احتلم فالاشبه انه لا يلزمه شيء والقضاء طريق الاحتياط
السادسة عشرة - لو طلع عليه الفجر حين الجماع يجب نزعه بقصد القطع ولو لم يقصد ذلك وقصد الجماع فسد صومه وعليه القضاء والكفارة
السابعة عشرة - قال شيخنا قال العلامة في التحرير ان ( وان خل ) جامع قبل الفجر وطلع الفجر وهو على حاله فان لم يعلم ضيق الوقت نزع واتم صومه من غير ان يتحرك حركة الجماع ووجب عليه الغسل والقضاء ان كان قد ترك المراعاة ولو نزعه بنية المجامعة افطر ووجب عليه القضاء والكفارة ولو راعي الفجر ولم يظن قربه فجامع ثم نزع مع اول طلوعه لم يفسد صومه ( صومه انتهى خل ) وقوله ان لم يعلم ضيق الوقت يعني عند ارادة الجماع ثم تبين له الضيق في حال الجماع نزع فان لم يكن راعي قبل الجماع وجب عليه الغسل والقضاء خاصة وهو جار على القاعدة ومثله ما لو اخبره غيره وان كان عدلا بضيق الوقت فلم يلتفت او اخبره بطلوع الفجر فظن كذبه وواقع ثم تبين كونه في الفجر او اخبره بدخول الليل كذلك كل ذلك مع القدرة على المراعاة ولم يراع ولو ظن دخول الليل لظلمة ( بظلمة خل ) فجامع ثم تبين خطأ ظنه فعليه القضاء ( القضاء انتهى خل ) وهو كما قال فسيأتي زيادة تحقيق بيان لهذه الفروع ان شاء الله تعالى
الثامنة عشرة - لو نام ليلا وعلم من عادته انه لا ينتبه قبل الفجر وانه اذا نام احتلم وامكنه العزم على الانتباه قبل الفجر في وقت يمكنه ان احتلم ان يغتسل فيه قبل الفجر قيل الظاهر انه لا يلزمه شيء وعندي فيه اشكال الا ان يكون امكان العزم على الانتباه من الامور التي تقع منه لا بمحض الامكان العقلي وهذا يخرجنا عن مفروض المسئلة والله اعلم
التاسعة عشرة - اذا اكره الزوج الزوجة في الجماع او بالعكس يتحمل المكره كفارته وتعزيره وحده نصف حد الزاني وهو خمسون سوطا ولا شيء على المكره بفتح الراء وان طاوع كل واحد منهما الآخر فعلى كل منهما القضاء والكفارة ويقسم ( تقسيم خل ) الحد بينهما على السواء ويضرب كل منهما خمسة وعشرون سوطا فلو ( ولو خل ) اكره الاجنبية او اكرهت الاجنبي ففي تحمل الكفارة للمكره نظر لعدم النص في المقام والاولوية ممنوعة لاشدية المقام ( الانتقام خل )
العشرون - لو وطئ النائم فلا شيء على الموطوء ولا يتحمل ( لا يحتمل خل ) الكفارة عنه لأصالة براءة الذمة وفي وطي المسافر ونحوه ممن فرضه الافطار نظر وسيأتي والله العالم ( نظر سيأتي والله اعلم خل )
الفصل الرابع - في باقي ما يجب الامساك عنه وفيه مسائل :
الاولى - الارتماس في الماء وفيه امور :
الاول - اختلف علماؤنا في الارتماس على اربعة اقوال : الاول القول بابطال الصوم ووجوب القضاء والكفارة والثاني القول بالتحريم خاصة مع صحة الصوم الثالث ( والثالث خل ) القول بالجواز على كراهة والرابع القول بوجوب القضاء خاصة دون الكفارة والظاهر من هذه الاقوال والاقرب الى الحق والصواب هو القول الاول لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء ومساواته مع الثلثة يقتضي مساواته في الحكم مع انه صرح (ع) بذلك على ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن محمد بن خالد البرقي باسناده رفعه الى الصادق عليه السلام قال خمسة اشياء تفطر الصائم الاكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله تعالى ورسوله والائمة عليهم السلام وهذه الرواية تفصيل لما اجمله الامام (ع) وضعف الرواية منجبر بعمل الاصحاب والاجماع المنقول الذي نقله المرتضى في الانتصار ومخالفتها للعامة فالمتجه حينئذ هو القول بانه مفطّر ( مضر خل ) والاصل يجب الخروج عنه لما ذكرناه واطلاق الكراهة في رواية عبد الله بن سنان يراد به الحرمة اذ ( اذا خل ) لم تثبت حقيقة شرعية في المعنى المصطلح بل تطلق كثيرا ما في الروايات على الحرمة ورواية اسحق بن عمار مع ضعفها وشذوذها وعدم جابر لها محمولة على التقية لانها موافقة لمذهب العامة ولا تعارض مرفوعة البرقي مع الجوابر المذكورة وغيرها مما طويناه ( طوينا خل ) خوفا للتطويل مع انه اقرب الى الاحتياط في الدين
الثاني - يتحقق الارتماس بغمس الرأس كله في الماء سواء كان مع سائر الجسد ام الرأس وحده كما هو صريح بعض الروايات
الثالث - يتحقق الارتماس بغمس الرأس كله في الماء دفعة واحدة بان استوعب الماء جميع الرأس في حالة واحدة فاما اذا ( فاذا خل ) تعاقبت الاجزاء كما اذا ادخل جزءا واخرج الجزء الآخر وهكذا تتعاقب ( يتعاقب خل ) الاجزاء حتى يصل الماء الى جميع اجزاء الرأس متعاقبا فلا يفسد صومه ولا شيء عليه خلافا لبعض المتأخرين
الرابع - اطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي انه لا فرق في هذا الحكم بين صوم الفريضة والنافلة لانه اذا كان ناقضا للصوم كان ناقضا في الجميع والقول بعدم الافساد في النافلة ضعيف وتخصيص للادلة من غير دليل
الخامس - لو ارتمس ناسيا صح صومه وصح غسله وان كان جاهلا بني حكمه على معذورية الجاهل وفيها اقوال ثالثها التفصيل وهو المعذورية في المسائل النادرة الوقوع وعدم المعذورية فيما تعم به البلوى وهو الحق وعلى هذا فالظاهر ان هذه مما تعم به البلوى فيكون حكمه حكم العامد ويجب عليه القضاء والكفارة
السادس - قال الشهيد الثاني لو ارتمس في غسل مشروع فانه يقع فاسدا للنهي عن بعض اجزاء ( اجزائه خل ) المقتضي للفساد قال في المدارك هو جيد ان وقع الغسل ( الفعل خل ) في حال الاخذ في الارتماس او ( وخل ) الاستقرار في الماء لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشيء الواحد اما لو وقع في حال الاخذ في رفع الرأس من الماء فانه يجب ( ليجب خل ) الحكم بصحته لان ذلك واجب محض لم يتعلق به نهي اصلا فينتفى المقتضى للفساد ( للفساد انتهى خل ) اقول لا ريب ان ما ذكره ( ذكراه خل ) احوط ولكن في تعيينه نظر فان المذكور حرى ( جرى خل ) على قاعدتهم المقررة وعندي فيها تأمل اوضحناه في محله
السابع - لو ارتمس ناسيا ارتفع حدثه وصح غسله لعدم توجه النهي اليه
الثامن - اذا ادخل المنافذ كلها في الماء ولم يغمس جميع اجزاء الرأس صح صومه ولا شيء عليه
( الثانية ) - في الحقنة وقد اختلف كلام الاصحاب فيها على اقوال احسنها ما ذهب اليه المفيد وغيره من انها يفسد ( تفسد خل ) الصوم وعليه القضاء خاصة دون الكفارة ونفي البأس في صحيحة عليّ بن جعفر محمول بالحقنة بالجامد لموثقة حسن بن عليّ بن فضال فيبقى صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي سالمة عن المعارض والله العالم
( الثالثة ) - تعمد الكذب على الله وعلى رسوله والائمة الطاهرين عليهم السلام وهو مفسد على الاظهر وفاقا للشيخين والاكثر وضعف الروايتين ( الرواية خل ) منجبر بالشهرة بين القدماء وعدم العمل ببعض الرواية لقيام الاجماع عليه لا يقتضي القدح فيها رأسا وانما سبيلها سبيل العام المخصص فانه حجة في الباقي والسيد المرتضى في الانتصار ادعى الاجماع وهو الحجة لاعتضاد دعوته ( دعويه خل ) بالشهرة وعدم معارض له وانما يفسد الكذب اذا اعتقد قائله بذلك ولو قاله خطأ او ناسيا او ( وخل ) جاهلا فلا شيء عليه ولو تعمد الكذب ثم ظهر صدقه فوجهان اوجههما الافساد
( الرابعة ) - تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الاشهر الاظهر بل ادعى عليه الاجماع وهو الحجة والروايات عليه ناطقة ويجب به القضاء والكفارة
( فروع ) :
( الاول ) - هل يختص هذا الحكم بشهر رمضان وقضائه لتصريح الروايات بهما وعدم ذكر ما سويهما ام يشمل ( يشتمل خل ) غيرهما كما هو معلوم من تعميم ( تعميم كلام خل ) الاصحاب قال استادنا اعلى الله مقامه والارجح عندي اختصاص هذا الحكم بشهر رمضان وقضائه لذكرهما وسكوت الشارع عما سواهما ولم يكن سكوته غفلة والاحوط للعامل اعتبار التعميم ( التعميم انتهى خل ) وهو حسن جيد
( ٢ ) - اذا اطهرت الحائض من حيضها قبل الفجر فهل يجب عليها الاغتسال للصوم كالجنب ام لا الاظهر ذلك لرواية ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال اذا طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم قيل ( وقيل خل ) لا يجب رجوعا الى اصل البراءة واستضعافا للرواية من حيث السند وهو ضعيف لوجوب الخروج عن الاصل للرواية وانجبار ضعفها بعمل كثير من الاصحاب وبالاخذ بالاحتياط الذي فيه النجاة في كل باب
( ٣ ) - الظاهر وجوب اعمال المستحاضة في صحة الصوم من الاغتسال لصحيحة عليّ بن مهزيار قال كتبت اليه امرأة طهرت من حيضها او من دم نفاسها في اول يوم من شهر رمضان فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوة هل يجوز صومها ام لا فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلوتها فان رسول الله (ص) كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك ويبعد من مثل عليّ بن مهزيار المنقطع الى اهل البيت (ع) ان يسئل غيرهم فاذن لا يضر اضمارها ولا كونها مكاتبة لا سيما مع اعتضادها بعمل جمع كثير من الاصحاب واشتمالها على ما لا يقول به الاصحاب لا ينافي حجيتها في الباقي كالعام المخصص
( ٤ ) - خصها بعضهم بالاغسال التي تقع في يوم الصيام كغسل المتوسطة لصلوة الصبح وغسل الكبرى للصبح وللظهر ( الكبرى للظهر والعصر خل ) وحكم بعدم توقف صحة صوم يوم على غسل صلوة المغرب بعده وبعضهم اعتبر مع ذلك جميع اعمالها من الوضوء وتغير ( تغيير خل ) القطنة وتطهير الموضع والاغسال السابقة واللاحقة والاشبه هو الاول والاحوط هو الثاني
( ٥ ) - اذا تعذر الغسل على الجنب والحائض اذا طهرت والمستحاضة للاعذار المقررة في الشرع يجب التيمم لقيام الطهارة الترابية مقام المائية في كل مواردها خلافا لبعض وهل يجب ( لبعض ٦ ) هل يجب خل ) البقاء على التيمم الى طلوع الفجر لانه لا يرفع المانع وانما يرفع المنع فاذا بطل بنوم او غيره عاد المنع لوجود ( بوجود خل ) المانع بخلاف الغسل لانه يرفع المانع ام لا يجب لان انتقاضه بعد تحققه ومع التحقق يسقط ( تسقط خل ) التكليف بالوجوب الاقرب الاول لوجود السبب المقتضي للمسبب كذا قاله شيخنا وهو جيد متين
( ٧ ) - لو اجنب او احتلم فنام عازما على عدم الغسل الى ان يطلع الفجر بطل صومه ولزمه القضاء والكفارة
( ٨ ) - لو تعمد البقاء على الجنابة فسد صومه ايضا ولزمه القضاء والكفارة
( ٩ ) - لو اجنب او احتلم ولم يعزم على الغسل فان كان ساهيا عن العزم فلا شيء عليه وان كان على الترك فكما تقدم ( وان كان عازما على الترك كما تقدم خل )
( ١٠ ) - لو نام ناويا للغسل قبل الفجر ولم ينتبه حتى طلع الفجر صح صومه وليس عليه شيء لعدم توجه التكليف اليه
( ١١ ) - لو استيقظ بعد نومه ثم نام ثانيا عازما على الغسل قبل طلوع الفجر فلم ينتبه حتى طلع الفجر فعليه قضاء ذلك اليوم عقوبة كما في صحيحة معوية بن عمار عن الصادق (ع) قلت فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة قيل لان النومة ( النوم خل ) الثانية محرمة قبل الغسل لاستلزامها المحرم مطلقا بخلاف الاولى مع العزم على الغسل قبل الفجر مع اعتياد الانتباه او اغلبية امكانه لا مطلقا وفيه نظر
( ١٢ ) - لو استيقظ من النومة الثانية ثم نام قبل ان يغتسل ناويا للغسل قبل ان يطلع الفجر ولم يستيقظ ( فلم يستيقظ خل ) حتى طلع الفجر فعلى المشهور وجب عليه القضاء والكفارة لتفريطه وتساهله بما يلزم من تركه افساد الواجب عمدا وتهاونه بعزائم الله سبحانه من غير ضرورة مرة بعد اخرى
( ١٣ ) - ما ذكرناه من الاحكام ووجوب ترك تعمد البقاء على الجنابة انما هو في الغسل الواجب او خاص بشهر رمضان وقضائه كما هو الاقوى واما صوم ( الصوم خل ) النافلة فينبغي القطع بجواز البقاء على الجنابة للاصل السالم عن المعارض وبطلان القياس لو فرضنا تحققه وصحيحة عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قال قلت لابي عبد الله (ع) اخبرني عن التطوع وعن هذه الثلثة الايام اذا اجنبت من اول الليل فاعلم اني اجتنبت وانا متعمدا ( فاعلم اني اجنبت وانام متعمدا خل ) حتى ينفجر الفجر اصوم او لا اصوم قال عليه السلام صم
( ١٤ ) - اذا تعمد الجنابة في الليل مع علمه بتعذر الغسل فان كان لضرورة شديدة وشبق يخاف على نفسه الضرر الذي لا يتحمل مثله عادة جاز وتيمم على القول بقيام التيمم مقام الغسل في جميع الموارد لعموم المنزلة كما اخترناه ويبقي بتيممه ( تيممه خل ) الى ان يطلع الفجر فلو نقض التيمم قبل الفجر اعاده وان لم تكن لحاجة او ضرورة شديدة ففيه تردد واشكال والله العالم
الخامس ( الخامسة خل ) - تعمد القيء قد اختلف الاصحاب في حكمه فالاكثر على انه موجب للقضاء خاصة وقال ابن ادريس انه لا يوجب قضاء ولا كفارة الا انه محرم وقيل بأنه يوجب القضاء والكفارة وقول المشهور هو الحق المنصور بالادلة كصحيحة ( لصحيحة خل ) الحلبي عن الصادق (ع) قال اذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم فان ذرعه من غير ان يتقيأ فليتم صومه وفي معناها اخبار اخر ولا معارض لها فيجب الوقوف عليها واما اصالة البرائة فيجب الخروج عنها بالاخبار واما صحيحة عبد الله بن ميمون عن الصادق (ع) قال ثلثة لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام والحجامة فمحمولة على ما اذا ذرعه لا ما اذا تعمده وفي قرانه بالاحتلام اشعار بذلك فلو تقيأ من غير اختياره فلا شيء عليه وعن ابن الجنيد ان القيء يوجب القضاء خاصة اذا تعمد فان ذرعه لم يكن عليه شيء الا ان يكون القيء من محرم فيكون ( فيكون فيه خل ) اذا ذرع القضاء واذا استكره القضاء والكفارة وهو ضعيف وتخصيص للاخبار من غير دليل
الفصل الخامس - فيما يستحب للصائم الامساك عنه والتجنب له وهو امور :
الاول - النساء يكره مباشرتهن تقبيلا ولمسا وملاعبة كذا اطلقه اكثر الاصحاب وخصصه جماعة كالمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة بمن يحرك ذلك شهوته واما في حق الشيخ الكبير المالك اربه يعني عقله فان القبلة ليست مكروهة له بل كل من لا تحرك القبلة شهوته وانما استثني الشيخ الكبير لان ذلك في حقه غالب الوقوع بخلاف الشاب وهذا الحكم هو المروي في الاخبار ويشهد له صحيح الاعتبار
الثاني - المذي لا ينقض الصيام ولو تكلم مع ( ولو كلم خل ) امرأته او لاعبها فأمذي لم يكن عليه شيء واما اذا كلمها فأمني يبني الحكم على المعتاد والغير المعتاد كما تقدم
الثالث - الاكتحال بما فيه مسك او صبر او ما يصل الى الحلق وليس بمفطر ولا محظور نعم هو مكروه
الرابع - السعوط وان تعدى الى الحلق كما تقدم
الخامس - السواك بالرطب وقيل بالجواز من غير كراهة والاول اقوى لما رواه الشيخ عن ابي بصير عن الصادق (ع) قال لا تستاك بعود رطب وبهذا ( وفي هذا خل ) المعنى اخبار كثيرة
السادس - اخراج دم المضعف بفصد او حجامة وليس بمفطر ومحظور ولو لم يضعف لم يكن به بأس
السابع - دخول الحمام ان خاف الضعف والعطش والا فلا بأس
الثامن - شم الرياحين خصوصا النرجس لأنه ريحان الاعاجم والمسك لان امير المؤمنين عليه السلام يكره المسك ان يتطيب به الصائم
التاسع - الحقنة بالجامد والصحيح انها لا تفطر
العاشر - بلّ الثوب على الجسد قال شيخنا اعلى الله مقامه ولو بل الثوب ثم لبسه رطبا لم يكره والذي وقفت في هذه المسئلة رواية عبد الله بن سنان قال سمعت الصادق عليه السلام يقول لا تلبس ثوبك وهو رطب وانت صائم حتى تعصره ولعله (ره) اراد بذلك الرطوبة التي تبقى بعد العصر
الحادي عشر - جلوس المرأة في الماء فالمشهور الكراهة وقال ابو الصلاح يفطر وقال ( فقال خل ) اذا جلست المرأة في الماء الى وسطها لزمها القضاء ولا ريب انه احوط لموثقة حنان بن سدير عن الصادق (ع) والمرأة لا تستنقع لانها تحمله بقبلها ولا معارض لهذه الرواية الا ان ( لان خل ) الاول اشهر والحق الشهيد في اللمعة بالمرأة الخنثى والخصي الممسوح لمساواتهما ( لمساواتهما لها خل ) في العلة وفيه نظر
الثاني عشر - انشاد الشعر ولم يذكره اكثر الاصحاب في مكروهات الصيام ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سمعت الصادق (ع) يقول تكره رواية الشعر للصائم والمحرم في الحرم وفي يوم الجمعة وان يروى بالليل ( بالليل قال خل ) قلت وان كان شعر حق قال وان كان شعر حق وبالاسناد عن حماد ( محمد خل ) بن عثمان وغيره عن الصادق (ع) قال لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد ( لا ينشد شعرا خل ) في شهر رمضان بليل ولا نهار فقال له اسمعيل يا ابتاه وان كان فينا قال ( قال (ع) خل ) وان كان فينا ورواه الكليني في الصحيح او الحسن عن حماد مثله وروى الصدوق مرسلا عن الصادق (ع) مثله واستثني من ذلك ما كان في رثاء الائمة (ع) فانه جايز بل مستحب ( يستحب خل ) في كل الاوقات وكل الاحوال وقد روى الشيخ الطبرسي عن خلف بن حماد قال قلت للرضا (ع) ان اصحابنا يروون عن آبائك ان الشعر ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل مكروه وقد هممت ان ارثي ابا الحسن (ع) وهذا شهر رمضان فقال (ع) ارث ابا الحسن (ع) في ليالي الجمع وفي شهر رمضان وفي سائر الايام فان الله عز وجل يكافيك وكذا اذا دعت ( دعته خل ) الحاجة والضرورة لانشاد الشعر فتزول الكراهة حينئذ
الثالث عشر - الجدال والمراء والجهل والحلف لما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل ( الفضل خل ) بن يسار عن الصادق (ع) قال اذا صام احدكم الثلثة الايام في الشهر فلا يجادلن احدا ولا يجهل ولا يسرع الى الحلف والايمان بالله فان جهل عليه احد فليتحمل
الرابع عشر - الكذب مطلقا فانه حرام في كل الاحوال الا انه للصائم اشد عقوبة ويكره كثرة الكلام الا بذكر الله سبحانه وتعالى فانه حسن في كل حال
الفصل السادس - فيما يترتب على الصائم اذا اتى بشيء من المفطرات اعلم ان المفطرات على قسمين قسم يوجب القضاء خاصة لمن ارتكبه وقسم يوجب القضاء والكفارة وتفصيل القول فيهما يقع في مطلبين :
المطلب الاول - فيما يوجب القضاء خاصة وهو امور :
الاول - الحقنة بالمايع فانها توجب القضاء خاصة دون الكفارة وفاقا للمفيد وخلافا للشيخ وابن ادريس وغيرهما حيث حكموا بالتحريم ولم يوجبوا قضاء ولا كفارة وللمرتضى حيث كرهها للصائم
الثاني - الارتماس والاقرب انه يوجب القضاء خاصة والاحوط ما قدمناه من ايجاب القضاء والكفارة
الثالث - فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها
الرابع - الافطار اعتمادا على قول من اخبر بان الفجر لم يطلع مع القدرة على المراعاة ويكون الفجر طالعا
الخامس - ترك العمل بقول المخبر بطلوعه والاكل لظنه كذبه ( بظن كذبه خل )
السادس - الافطار ركونا الى من اخبر بدخول الليل ثم تبين فساد خبره
السابع - الافطار للظلمة الموهمة ( الموهومة خل ) لدخول الليل ثم تبين خلافه
الثامن - تعمد القيء فان المشهور انه موجب للقضاء خاصة وهو الصحيح خلافا لابن ادريس والمرتضى حيث لم يوجبا به شيئا ( لم يوجبوا به شرعا خل ) سوى الاثم وخلافا لجماعة حيث اوجبوا القضاء والكفارة ولو ذرعه ورجع منه الى جوفه باختياره وجب عليه القضاء والكفارة
التاسع - ادخال الماء في الفم للتبرد او لوضوء النافلة ( لوضوء لنافلة خل ) او للعبث وابتلاعه سهوا فانه يوجب القضاء خاصة وان كان المضمضة ( للمضمضة خل ) لاجل صلوة الفريضة فلا شيء عليه
العاشر - معاودة الجنب للنوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل قبل طلوع الفجر فانها توجب القضاء خاصة كما تقدم
الحادي عشر - من نظر الى من يحرم عليه نظرة بشهوة ( نظره وبشهوة خل ) فأمني ولم يكن من عادته ذلك فعليه القضاء على قول بخلاف ما لو كان ( لو كانت ممن خل ) يحل له نظرها بشهوة فلا يجب شيء وقد تقدم مختارنا في ذلك من انه لا يجب عليه شيء لا القضاء ولا الكفارة
الثاني عشر - من تناول ناسيا فظن فساد صومه فافطر عامدا فالاظهر ان عليه القضاء خاصة دون الكفارة
المطلب الثاني - فيما يوجب القضاء والكفارة وفيه مسائل :
الاولى - الصحيح المشهور بين الاصحاب انه تجب ( يجب خل ) الكفارة في شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وصوم الاعتكاف اذا وجب وما عدا ذلك مثل صوم الكفارات و( او خل ) النذر الغير المعين فلا تجب ( فلا يجب خل ) الكفارة فيه بالافساد وخلاف ابن ابي عقيل ( ابن عقيل خل ) على ما نقل عنه في شهر رمضان او قضائه بنفي الكفارة ضعيف لا يلتفت اليه
الثانية - يجب القضاء والكفارة بالاكل والشرب المعتاد وغيره وبالجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة ودبرها ودبر الغلام على الاظهر الاقوى وفي قبل البهيمة ودبرها على الاحوط وبتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر قيل وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر اقول ان كان ساهيا فكما تقدم انه لا شيء عليه وان كان عازما على ترك الغسل فيجب عليه القضاء والكفارة وبالنومة الثالثة عمدا حتى طلع الفجر وبالاستمناء وانزال المني بأي نحو كان عامدا مختارا وبايصال الغبار الغليظ ( بايصال الغبار الى الحلق خل ) وبتعمد الكذب على الله وعلى رسوله ( الرسول (ص) خل ) وعلى الائمة الطاهرين ( الطيبين الطاهرين خل ) وفاطمة الصديقة عليها السلام على الاحوط الاولي كما قدمناه ( قدمنا خل ) فراجع
الثالثة - اختلف الاصحاب في كفارة شهر رمضان فالمشهور التخيير بين الانواع الثلثة عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وذهب ابن ابي عقيل ( ابن عقيل خل ) الى الترتيب وهو ضعيف وما استدل به على مطلوبه لا صراحة فيه وتعارضه اخبار صحاح صراح معتضدة بالشهرة التي امرنا بالاخذ بها وبمخالفة عامة العامة التي الرشد فيها
الرابعة - من افطر على محرم فعليه ثلث كفارات ( ثلاثا كفارة خل ) ولو افطر على محلل فعليه كفارة واحدة ذهب اليه الصدوق في الفقيه وهو الاصح لصحيحة عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا (ع) يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان او افطر فيه ثلاث كفارات وروي عنهم ايضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وان نكح حلالا او افطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم وان كان ناسيا فلا شيء عليه ( عليه انتهى خل ) فجاءت هذه الرواية مقيدة لاطلاقات اخبار الكفارة والطعن في السند ينبئ عن عدم التتبع في احوال الرواة
الخامسة - الذي يعطي لكل فقير اذا اراد ان يتصدق مد وهو ربع الصاع فيكون مقدار الكفارة خمسة عشر صاعا كما هو صريح صحيحة عبدالرحمن بن ابي عبد الله وذهب الشيخ الى انه مدان ولم نعثر له على دليل وقد ذكر امورا لا تصلح لتأسيس الاحكام
السادسة - لو عجز عن الخصال الثلث فقيل انه يصوم ثمانية عشر يوما وقيل انه يتصدق بما يطيق وقيل بالترتيب اي فان لم يقدر على صوم ثمانية عشر يوما تصدق بما وجد او صام ما استطاع وقيل بالتخيير وهو الاظهر والاقرب وفاقا للاصل وجمعا بين الروايات وهو مختار العلامة في المختلف
السابعة - لو عجز عن الصوم والتصدق اصلا يجزيه الاستغفار والتوبة وهو كفارته ( كفارة خل ) ولو قدر على التكفير بعد الاستغفار ففيه اشكال والتكفير ارجح مع كونه احوط
الثامنة - هل يشترط التابع ( التتابع خل ) في صوم ثمانية عشر يوما كالشهرين لانها بدل من المشروط بالتتابع ام لا لاطلاق الخبر ( المخبر خل ) مع الامر بالسكوت عما سكت الله والاصل عدم التكليف به ولا يلزم في البدلية التساوي في كل شيء مع ان اليسر هو المطلوب من الشرع خصوصا في هذا المقام الذي هو مقام التخفيف
التاسعة - الظاهر اشتراط الايمان في الرقبة في كفارة شهر رمضان وغيرها من الكفارات التي يجب فيها عتق رقبة لقوله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة ولما في رواية سيف بن عميرة ايجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا قال لا ورواية احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن المشرفي عن ابي الحسن (ع) قال سئلته ( سئلت خل ) عن رجل افطر من شهر رمضان اياما متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب ( فكتب (ع) خل ) من افطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة
العاشرة - لا يجزي القيمة في شيء من خصال الكفارة لاشتغال الذمة بها فالانتقال الى القيمة يحتاج ( تحتاج خل ) الى دليل اذ ( واذ خل ) ليس فليس
الحادية عشرة - لو تبرع احد بالكفارة عن الحي فقيل انه يجزي ذلك عنه صوما كان او غيره وقيل انه يجزي ما عدا الصوم وقيل بالمنع مطلقا وهو الاقرب لعدم النص الدال عليه وتعلق التكليف بالحي وتوجه الخطاب اليه فلا يحصل الامتثال بفعل غيره والاعتبارات العقلية في محل الخلاف لا يصلح ( لا تصلح خل ) لتأسيس الاحكام الشرعية واما التبرع عن الميت فلا ريب في جوازه
الثانية عشرة - لو فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر او مرض او حيض او شبهه فهل تسقط الكفارة ام لا قولان ذهب الشيخ واكثر الاصحاب الى عدم السقوط وادعى عليه اجماع الفرقة واختار جماعة سقوطها والاقرب الاول مطلقا سواء كان سقوطه باختياره كالسفر او بغير اختياره كالمرض والحيض خلافا لجماعة حيث ذهبوا الى التفصيل من غير دليل
الثالثة عشر - لا ريب ان الكفارة تتكرر بتكرر الموجب اذا كان في يومين واما اذا كان في يوم واحد ففيه اقوال منتشرة ومقتضي ما روى فتح بن يزيد الجرجاني انه كتب الى ابي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأته ( امرأة خل ) في شهر رمضان من حلال او حرام في يوم عشر مرات قال ( قال عليه خل ) عشر كفارات لكل مرة كفارة فان اكل او شرب فكفارة واحدة وهذه الرواية لا معارض لها ومقتضاها تعدد الكفارة بتعدد الوطي واما غيره فكفارة واحدة وان تعدد واختار شيخنا اعلى الله مقامه ما قاله في المسالك الاصح تكررها بتكرر الجماع ومع تخلل التكفير ومع اختلاف نوع الموجب والاكل والشرب مختلفان ( متخلفان خل ) ويتعددان بتعدد الازدراد والجماع بالعود بعد النزع ولا تخلوا من قوة ولا ريب انه احوط
الرابعة عشر - من اكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وهما صائمان فان عليه كفارتين وضرب خمسين سوطا تعزيرا ولزمه قضاء صومه واما صومها فالظاهر انه لم يفسد هذا اذا كان الاكراه بحيث لم يبق لها اختيار واما اذا اكرهها ( اذا كان اكراهها خل ) بالضرب لا بالجبر حتى مكنته من نفسها فقولان احدهما لزوم القضاء ولا كفارة عليها لانها دافعت ( دافعة خل ) الضرر عن نفسها وثانيهما سقوط القضاء اذا انتفى ميلها والاشبه هو الثاني والاحوط هو الاول
الخامسة عشرة - ان اكرهت الزوجة الزوج فعليها القضاء وكفارة عنها خاصة ولا شيء عليه وقيل يفسد صومه اذ لولا شهوته لماانعظ ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها لاطلاق النص وفي الحاق الامة اشكال
السادسة عشرة - لو وطي نائمة وهي صائمة فسد صومه وعليه القضاء والكفارة ولا شيء عليها
السابعة عشرة - لو وطي المجنون زوجته وهي صائمة فان طاوعته لزمتها الكفارة وان اكرهها سقطت الكفارة عنهما ( اسقطت الكفارة عنها خل ) ولو اكره المسافر زوجته وهي صائمة قيل وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه وهو الاصح
الثامنة عشرة - اذا وطي زوجته وهما صائمان فطاوعته فسد صومهما وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه ويعزر كل واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا وعلى كل منهما قضاء ذلك اليوم
التاسعة عشرة - لو زني باجنبية فان طاوعته فعلى كل منهما القضاء والكفارة وان اكرهها قيل يتحمل الكفارة عنها بالطريق الاولى وقيل لا يتحمل لمنع الاولوية لعظم الاثم كما ان من قتل صيدا وهو محرم خطأ فعليه كفارة وان كان متعمدا فلا كفارة عليه وهو الاقرب وقوفا فيما خالف الاصل على النص واذ ليس فليس وعلى فرض التحمل كما هو الاحوط تلزمه ست كفارات على ما نختاره من كفارة الجمع على من افطر على محرم
العشرون - من افطر عامدا في شهر رمضان فان كان مستحلا غير معتقد لتحريم ذلك الفعل فهو مرتد ان كان ممن قد بلغه احكام الاسلام وقواعد الحلال والحرام فان كان ارتداده عن فطرة يقتل ولا يستتاب وان كان عن قوله ( عن ملة خل ) يستتاب وان ابي فيقتل
الواحدة والعشرون - لو افطر في شهر رمضان عالما عامدا مختارا غير مستحل له عزر على ما يراه الحاكم فان عاد عزر ثانيا فان عاد قتل في الثالثة لرواية زرارة وابي بصير قال سألت ( سألنا خل ) الباقر (ع) عن رجل اتى اهله في شهر رمضان وقد افطر ثلث مرات وقد رفع الى الامام ثلث مرات قال ( قال (ع) خل ) فيقتل في الثالثة وصحيحة يونس بن عبد الرحمن عن ابي الحسن الماضي (ع) قال اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وقيل يقتل في الرابعة لما روي عنهم عليهم السلام مرسلا ان اصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة
الثانية والعشرون - ما ذكرنا من القتل في الثالثة او ( وخل ) الرابعة انما يكون اذا رفع امره الى الحاكم وعزر ( عزره خل ) اما لو لم يرفع فانما يجب عليه التعزير خاصة وان زاد على الاربع
الثالثة والعشرون - يجب التتابع في الشهرين ويتحقق التتابع اذا صام شهرا متواليا متتابعا ويوما من الشهر الثاني ( الثاني صح التتابع خل ) وله ان يفصل باقي الشهر بفطر وفي الشهر الاول لو اخل بالتتابع استأنف وكذا لو صام الشهر الاول متتابعا وافطر اول الشهر الثاني بطل واستأنف
الرابعة والعشرون - لو عجز عن شهر ( شهرين خل ) وقدر على شهر واحد فالاحوط وجوبه لقوله (ص) اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم ولا ينتقل الى الثمانية عشر اذ لا يسقط الميسور بالمعسور
الخامسة والعشرون - قال شيخنا اعلى الله مقامه حد العجز عن التصدق تقصير ما يصرفه في الكفارة فاضلا عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم وليلته وهو جيد
السادسة والعشرون - اختلفوا في كفارة قضاء شهر رمضان فالمشهور بينهم انه اطعام عشرة مساكين فان ( ولو خل ) لم يتمكن صام ثلثة ايام وحكى عن ابني بابويه ( ابن بابويه خل ) ان عليه مثل ما على من افطر يوما من شهر رمضان وابن ادريس ايضا في احد قوليه والقول المشهور هو المنصور بالادلة كرواية بريد العجلي عن الباقر عليه السلام في رجل اتى اهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال ان كان اتى اهله قبل الزوال فلا شيء عليه يوما مكان يوم وان كان اتى اهله بعد الزوال فان عليه ان يتصدق بعشرة مساكين فان لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلثة ايام كفارة ما صنع وفي معناها اخبار اخر معتضدة بالشهرة التي امرنا بالاخذ بها وما يعارضها من الاخبار محمول عليها
( الفصل السابع ) - فيمن يصح صومه ومن لا يصح وفيه مسائل :
الاولى - البلوغ شرط في وجوب الصوم فلا يجب على الصبي اطاقه او لم يطقه والبلوغ انما يتحقق في الذكر باحد ثلثة اشياء احدها السن وهو بلوغه الى خمسةعشر سنة كاملة وثانيها انبات الشعر الخشن على العانة وثالثها الاحتلام وفي اعتبار انبات شعر اللحية والشارب وجه وفي الانثى يتحقق باحد خمسة اشياء احدها السن وهو بلوغها تسع سنين تامة ولو ملفقة من الساعات والدقايق وثانيها انبات الشعر الخشن على العانة وثالثها الحيض ورابعها الحمل وخامسها النفاس وهما دالتان على سبق البلوغ
الثانية - يستحب تمرين الصبي على الصوم قبل البلوغ بعد تسع سنين على قدر ما يطيقه فان اطاق الى الظهر او بعده صام الى ذلك الوقت فاذا غلب عليه الجوع والعطش افطر لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال انا نأمر صبياننا بالصيام اذا كانوا في سبع سنين بما اطاقوا من الصيام واذا ( من صيام فاذا خل ) غلبهم العطش افطروا حتى يتعوّدوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم اذا كانوا ابناء تسع سنين بما اطاقوا من صيام فاذا غلبهم العطش افطروا ( انتهى خل ) واعتبار التمرين عند بلوغ تمام ( عند تمام خل ) سبع سنين له وجه في الاعتبار وروي عن الصادق (ع) عن ابيه عن آبائه عليهم السلام عن عليّ عليه السلام قال الصبي اذا اطاق ان يصوم ثلثة متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان والوجوب بمعنى الثبوت الا اذا بلغ وقد قدمنا فيما سبق ان صوم الصبي المميز شرعي ونيته صحيحة خلافا لابيحنيفة حيث قال ليس بشرعي بل هو امساك للتأديب وتبعه جماعة من اصحابنا
الثالثة - العقل شرط في وجوب الصوم وصحته فلا يصح من المجنون وان كان بفعله ( يفعله خل ) هربا منه ولا يمنع من المفطرات ولا يمرن بالصوم كالصبي سواء سبق النية منه ام لا خلافا للخلاف ولو كان دوريا فان افاق يوما تاما وجب صومه والا فلا
الرابعة - المغمى عليه سواء سبق ( سبقت خل ) النية منه ام لا اذا كان مستوعبا ولو تجدد الاغماء في آخر جزء من النهار او في بعض ساعاته قيل بطل صوم ذلك اليوم وقيل يصح والاحتياط طريق السلامة ولا قضاء على المغمي عليه
الخامسة - قيل السكران ( السكران وخل ) هو كالمغمى عليه الا في عدم القضاء
السادسة - الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحة الصوم فلو وجد احدهما في آخر جزء من النهار بطل صيام ذلك اليوم ويستحب لهما الامساك اذا كان بعد الزوال ولو امسكت احديهما ونوت الصوم لم ينعقد وان كانت جاهلة بالتحريم وعليهما القضاء بعد الطهر ولو قطع دمهما بعد طلوع الفجر الثاني بطل صومهما ويجب القضاء
السابعة - المستحاضة اذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال حكمها حكم الطاهرة وان لم تفعل فالظاهر انها بحكم الحايض
الثامنة - الاسلام شرط في صحة الصوم لا في وجوبه ويجب على الكافر ولا يصح منه لفقدان شرطه الذي هو الاسلام ويسقط القضاء عنه اذا اسلم تفضلا من الله سبحانه وترغيبا لهم في الاسلام
التاسعة - لا يصح الصوم الواجب من المسافر الذي يلزمه التقصير الا في ما يأتي استثنائه خلافا للمحكي عن المفيد بجواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات في السفر وهو ضعيف والروايات على ما اخترناه مستفيضة وهو المشهور بين الفرقة المحقة روى سماعة قال سألته عن الصيام في السفر فقال لا صيام في السفر قد صام اناس على عهد رسول الله (ص) فسماهم العصاة فلا صيام في السفر الا ثلثة ايام التي قال الله عز وجل في الحج ومحمد بن حكيم قال سمعت الصادق (ع) يقول لو ان رجلا مات صائما في السفر ماصليت عليه وزرارة عن الصادق (ع) قال لم يكن رسول الله (ص) يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره الحديث
العاشرة - يستثنى من الصوم الواجب في السفر مواضع :
الاول - من له حكم المقيم مثل كثير السفر والعاصي بسفره ومن نوى اقامة عشرة في غير بلده او مر بمنزل قد استوطنه او مر بمنزل له فيه ملك قد استوطنه ستة اشهر او مضى عليه ثلثون يوما مترددا فان هؤلاء يجب عليهم الصيام كما يجب عليهم اتمام الصلوة ولا خلاف فيه نصا وفتوى وفي صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق (ع) هما يعني التقصير والافطار واحد اذا قصرت افطرت واذا افطرت قصرت
الثاني - صوم ثلثة ايام بدل الهدى لاطلاق قوله عز وجل ( فمن لم يجد خل ) فصيام ثلثة ايام في الحج وخصوص صحيحة رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام الواردة في صوم هذه الايام حيث قال فيها يصوم وهو مسافر قال نعم اليس هو يوم عرفة مسافرا انا اهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل فصيام ثلثة ايام في الحج
الثالث - صوم ثمانية عشر يوما لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامدا وعجز عن ( من خل ) الفداء وهو بدنة
الرابع - النذر المعين لمن شرط في نذره ان يصوم سفرا وحضرا وهذا الحكم ( وهو خل ) اتفاقي ولا مخالف فيه ظاهرا الا ما يظهر من كلام بعضهم وهو ضعيف لصحيحة عليّ بن مهزيار قال كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل سبت فاذا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب ( فكتب (ع) خل ) وقرأته لا تتركه الا من علة وليس عليك صوم في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك وللموثقة عن الرجل يجعل الله ( لله فصل الخطاب ) تعالى عليه صوم يوم مسمي قال يصوم ابدا في السفر والحضر واضمار الاولي غير ضائر وكذا كونها مكاتبة واشتمالها للمرض يجعل سبيلها سبيل العام المخصص الذي هو حجة في الباقي وضعف الثانية منجبر بعمل الاصحاب ( الاصحاب وخل ) بالشهرة المأمور بالاخذ بها واطلاقها يقيد بالاجماع وبالثانية وخلاف المرتضى (ره) لا يعبؤ به ومع ذلك كله فالاحوط عدم التعرض لايقاع مثل هذا النذر ولو اوقع فالعمل على المشهور لانه المؤيد المنصور وقد نقل الاجماع عليه
الحادية عشرة - لو نذر يوما معينا فاتفق احد العيدين او ايام التشريق في مني لم يصح صومه ويجب عليه الافطار وهل يجب عليه قضاءه ام لا قولان والذي يظهر من صحيحة عليّ بن مهزيار قال كتبت اليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر او اضحي او ايام تشريق او سفرا او مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم او قضاءه او كيف يصنع يا سيدي فكتب عليه السلام اليه قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى والطعن فيها بالاضمار غير وجيه للقطع بان مثل هذا الثقة العظيم الشأن لا يضمر عن غير الامام لا سيما في هذه المكاتبة فلا ريب ان العمل على مقتضى هذه الصحيحة احوط واولى والقول بان هذا النذر لا ينعقد ممنوع مردود كما لا يخفى
الثانية عشر - من نذر يوما معينا واطلق فاتفق ذلك اليوم في السفر لا يصوم ذلك اليوم خلافا للمرتضى عملا بالموثقة التي ظاهرها العموم وهو ضعيف لانها لا تعارض الاخبار الناصة على الافطار فيجب حملها على من قيد السفر في نذره حملا للمطلق على المقيد
الثالثة عشرة - يجوز صوم النافلة ثلثة ايام في المدينة للحاجة بلا خلاف ولا كراهة فيها واما صوم النافلة في السفر مطلقا ففيه خلاف والاظهر عندي الجواز على كراهة بمعنى نقص ثوابه لا مرجوحيته في ذاته او ( وخل ) في عوارضه وقد جاءت الآثار وصحت الاخبار ان رسول الله صلى الله عليه وآله صام يوم الغدير يوم نصب رسول الله (ص) امير المؤمنين عليه السلام للخلافة والوصاية في حجة الوداع فصام ذلك اليوم شكرا لله ولا ريب انه صلى الله عليه وآله كان مسافرا وامر في اثناء الطريق فالروايات الدالة على المنع باطلاقها يقيدها فعله (ص) وبالخصوص تحمل على الكراهة بمعنى قلة الثواب اذ لا يمكن حمل فعله (ع) على التقية ولا على الكراهة في ذلك المقام وان كان يجوز لاجل البيان فيتعين الحمل على الرجحان والله سبحانه اعلم
الرابعة عشرة - يجوز للرجل ان يسافر في شهر رمضان في سفر مباح اختيارا نعم يكره له ذلك عند الاختيار الى ان يمضي ثلثة وعشرون يوما وقيل يحرم السفر اختيارا وهو ضعيف ويرده الكتاب والسنة باطلاقهما
الخامسة عشرة - حد المسافة التي يفطر فيها الصائم اربعة فراسخ على الاظهر لمريد الرجوع وان لم يكن في يومه خلافا للمشهور والروايات به متظافرة ( متضافرة خل ) والاحوط انه ان لم يرد الرجوع ليومه جمع بين القصر والاتمام في الصلوة والصوم والقضاء ( في الصلوة والقضاء خل ) في الصوم فاذا فعل ذلك فقد برئت ذمته يقينا وخلص عن الاشكال وان كان الاظهر ما ذكرناه
السادسة عشرة - ان خرج من بيته متنزها او متلذذا ليس له ان يفطر بل يصوم ويحتسب بذلك ولا يقضى خلافا لابن عقيل حيث اوجب الصوم والقضاء وهو ضعيف
السابعة عشرة - لا يجوز للمسافر الافطار في ما يسوغ له الا ان تغيب عنه جدران بلده او يخفى عليه اذان مصره فان افطر قبل ذلك وجب القضاء والكفارة على الاصح الاحوط
الثامنة عشرة - هل يجوز للمسافر ان يجامع النساء نهارا كما جاز له الاكل والشرب ام لا يجوز له ذلك قولان اختار الشيخ ثانيهما والمشهور اولهما والحق الكراهة الشديدة الا لمن يحتاج اليه فلا كراهة حينئذ وبذلك يجمع بين الاخبار بل فيها اشعار بذلك
التاسعة عشرة - لو افطر بعد تواري الجدران وخفاء الاذان ففي وجوب الافطار وسقوط الكفارة خلاف مبني على ان المعتبر فيهما حصول شرايط قصر الصلوة او مع زيادة تبييت النية او لا بل يكفي خروجه قبل الزوال او لا يعتبر شيء من ذلك بل يكفي تجاوز الحدود ولو قبل الغروب فالسيد وعليّ بن بابويه وابن ادريس وابن ابي عقيل وابن الجنيد ذهبوا الى ان شرائط الافطار شرائط قصر الصلوة وقال المفيد رحمه الله ان خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار والقصر في الصلوة وبعد الزوال يجب القصر في الصلوة والاتمام في الصوم واختاره ابو الصلاح واعتبر الشيخ في الخروج قبل الزوال للافطار تبييت النية وان لم يبيت النية وخرج بعد طلوع الفجر اتم يومه وليس عليه قضاؤه وان بيت النية في الليل ولم يتفق له الخروج الا بعد الزوال فعليه الامساك والقضاء والاصح ما ذهب اليه المفيد
العشرون - المريض اذا تضرر بمرضه لاجل الصيام لا يصح له ان يصوم بلا خلاف ولو صام لم يجزه ووجب عليه القضاء ولو لم يضر به الصوم لا يجوز له الافطار وكل وجع يضر به الصوم يمنع منه لا فرق فيها بين وجع العين او السن او الحمى دائمة وغير دائمة لقوله عليه السلام في الصحيح الصائم اذا خاف على عينيه من الرمد افطر وقال عليه السلام كل ما اضر به الصوم فالافطار له واجب ولا فرق في الضرر بين بطؤ البرء او الزيادة او شين يظهر في الجلد او غير ذلك والمرجع الى ( في خل ) معرفة المانع الى الانسان نفسه بل الانسان على نفسه بصيرة والى من له بصيرة من علم او تجربة اذا افاد الظن وان كان كافرا
الواحدة والعشرون - تردد العلامة في المنتهى في الصحيح الذي يخشي المرض بالصيام هل يباح له الافطار ام لا وهذا التردد ليس بمحله ( في محله خل ) فان المرض من حيث هو اذا لم يبلغ حد الاضرار لا يكون مبيحا للافطار وانما يبيح عند خوف التضرر بزيادة ( بزيادته خل ) او نحوها مما قدمناه واصل المرض والصحيح الذي ليس بمريض امر واحد فاذا حصل الضرر افطر والا فلا سواء كان صحيحا او مريضا ولقوله (ع) كلما اضر به الصوم فالافطار ( فالافطار له خل ) واجب
الثانية والعشرون - لو صح من مرضه قبل الزوال ولم يتناول شيئا وجب عليه الصوم وان كان بعد الزوال او بعد التناول ( وبعد تناول خل ) شيء استحب له الامساك تأديبا كما هو المشهور
الثالثة والعشرون - النائم اذا سبقت منه النية وان استمر نومه ( نومه في خل ) جميع النهار فان صومه صحيح لتحقق الصوم الذي هو عبارة عن الامساك عن تعمد المفطر مع النية ولعدم المنافاة بين الصوم والنوم فان نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح وقول ابنادريس النائم غير مكلف بالصوم وليس صومه شرعيا اجتهاد في مقابلة النص
الرابعة والعشرون - النائم المستمر بنومه كل النهار من مبدئه الى منتهاه لا يخلو ( ٢٤ - النائم لو لم تسبقه النية فلا يخلو خل ) اما ان نوى في ابتداء الشهر للشهر كله او لم ينو او نوى لكنه عزم على الافطار قبل النوم فان نوى اول الشهر ولم ينو الافطار قبل اليوم ( النوم خل ) صح صومه ولا قضاء عليه لما قلنا من صحة الاكتفاء بنية واحدة للشهر كله وان لم ينو او نوى الافطار قبل اليوم ( النوم خل ) بطل صومه ووجب عليه القضاء الا ان ينتبه قبل الزوال فيجدد النية
الخامسة والعشرون - المرضعة القليلة اللبن مستأجرة او متبرعة اذا ظنت ضرر الولد وان لا يدفعه الا لبنها فتفدي بالمد وتقضي
السادسة والعشرون - الحامل اذا ظنت ضرر الولد او ضررها حكمها حكم المرضعة
السابعة والعشرون - الشيخ والشيخة مع العجز او شدة المشقة يفديان عن كل يوم بمد فان اطاقا قضيا والا سقط وخص المرتضى والمفيد والعلامة الفدية بالمشقة واسقطوها مع العجز وما ذكرناه احوط
الثامنة والعشرون - ذو العطاش المأيوس برءه اذا لم يطق للصوم او يضره لزيادة عطشه يفطر ويفدي عن كل يوم بمد فان اطاق قضى والا فلا واما المرجو برؤه فحكمه حكم المريض وقيل حكم المأيوس والاول اشبه
التاسعة والعشرون - قال شيخنا واستادنا اعلى الله مقامه اذا ترك المجنب الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة ولو استيقظ بعد الفجر جنبا انعقد صومه عن شهر رمضان والنذر المعين ولا ينعقد عن قضاء شهر رمضان ولا عن نذر مطلق وقال الشيخ ولا ينعقد ندبا والصحيح انعقاده ندبا ( ندبا ه خل ) وهو حسن جيد بل لو تعمد البقاء على الجنابة في الصوم المندوب انعقد ولا ريب ان ذلك احوط الا ان تعين ذلك يحتاج الى نظر جديد
الثلثين - المسافر اذا قدم اهله فان كان قد تناول قبل سماع الاذان او مشاهدة الجدران ( الجدران امسك تأديبا وان لم يكن قد تناول شيئا فان بلغ السماع او مشاهدة الجدران خل ) قبل الزوال امسك وجوبا وجدد نية الصوم ولا قضاء عليه فان بلغ ذلك بعد الزوال يستحب له الامساك وعليها ( عليه خل ) القضاء
الواحدة والثلثين - لا يجوز للضيف صوم النافلة اذا نهاه ( نهاه المضيف خل ) صاحب البيت فلو صام لم ينعقد واما اذا لم ينهه ولم يأذن له فهل يكره له الصوم من غير اذنه او يحرم ظاهر الاخبار الثاني وذهب جماعة الى الاول ويدل على ما اخترناه جميع ما ورد في هذا الباب فان النهي ظاهر في التحريم وصرفه الى الكراهة لا بد من دليل وقد قال رسول الله (ص) من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم وفي وصية النبي (ص) لعلي (ع) ولا يصوم الضيف تطوعا الا باذن صاحبه
الثانية والثلثين - لا يجوز للولد ان يصوم متطوعا الا باذن ابويه وامرهما والا كان الولد عاقا
الثالثة والثلثين - لا يجوز للعبد ان يصوم تطوعا الا باذن سيده كما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ( ٣٢ - لا يجوز للولد ان يصوم تطوعا الا باذن الوالدين كما في رواية هشام ومن بر الولد بابويه ان لا يصوم تطوعا الا باذن سيده كما في وصية النبي (ص) لعلي (ع) خل ) ولا يصوم العبد تطوعا الا باذن مولاه ولانه مملوك لا يصلح له التصرف في نفسه ولا يملك منافعه ولا فرق بين ان يكون المولى حاضرا او غائبا ( ولا فرق في الولي بين ان يكون حاضرا او غائبا خل )
الرابعة والثلثين - لا يجوز للزوجة ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها قيل والظاهر انه لا خلاف في توقف صحة صومها على اذن الزوج كما نقله في المعتبر فقال انه موضع وفاق ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال قال النبي (ص) ليس للمرأة ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها واما ما رواه في المرسل عن المرأة ألها ان تصوم بغير اذن زوجها قال لا بأس فالمراد منه الصوم الواجب حملا للمطلق على المقيد روى هشام بن الحكم عن الصادق (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه ان لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه ومن بر الولد بابويه ان لا يصوم تطوعا الا باذن ابويه وامرهما والا كان الضيف جاهلا وكان المرأة عاصيا ( كانت المرأة عاصية فصل الخطاب ) وكان العبد فاسقا وكان الولد عاقا ه
الخامسة والثلثون - المدعو الى الطعام وهو صائم ندبا يستحب له الافطار وان الافضل ( الافضل له خل ) عدم الاعلام بصومه كما في صحيحة جميل بن دراج عنه يعني الصادق (ع) انه قال من دخل على اخيه وهو صائم وافطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب الله له صوم سنة والذي يستفاد من الروايات ان الذي لم يخبر بصومه ويفطر كان له ثواب صوم سنة والذي يخبر فيفطر كان له ثواب عشرة ايام ومن لم يفطر كان له ثواب يوم واحد
السادسة والثلثون - من عليه قضاء من شهر رمضان فلا يجوز له ان يتطوع بشيء من الصيام حتى يؤدي ما بذمته لما رواه الكليني (ره) في الصحيح او الحسن عن الحلبي قال سألت الصادق عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان ايام له ان يتطوع قال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان وقال في الفقيه وردت الاخبار والآثار عن الائمة عليهم السلام انه لا يجوز ان يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض كذلك وجدته في كل الاحاديث والظاهر ان الحكم في الصوم اتفاقي وان وقع الخلاف في الصلوة وخلاف المرتضى في الصوم كاحتجاجه ضعيف واصالة البراءة يجب الخروج عنها بما تقدم
السابعة والثلثون - لو نذر صوم الدهر ينعقد نذره وتخرج الايام التي يحرم صومه كما في رواية عبد الكريم بن عمرو قال قلت للصادق (ع) اني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم عليه السلام قال لا تصم في السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا اليوم الذي تشك فيه ( تشك فيه انتهى لعل النهي عن صوم الذي يشك فيه خل ) بنية النذر محمول على الكراهة بل الافضل صومه من شعبان ليكون مجزيا عن شهر رمضان متى ظهر كونه منه بخلاف ما اذا صام بنية النذر فانه يحتاج الى قضائه لو ظهر كونه من شهر رمضان
( الباب الثاني )
في الصوم الواجب وفيه مسائل :
(في الصوم الواجب والنظر في اقسامه وشرايطه وما يتعلق به وفيه فصول :
الفصل الاول - في الوقت الذي يصح صومه وفيه مسائل خل ) :
الاولى - لا يصح الصوم في الليل ولم يشرع فيه ولو نذر صوم الليل منفردا او منضما الى النهار ولو جزء منه بطل اجماعا ويتحقق الليل بذهاب الحمرة المشرقية من اوله والنهار بطلوع الفجر الثاني من اوله وآخر كل واحد ما قبل اول الآخر
الثانية - صوم الوصال منسوخ في شريعتنا لا يجوز لاحد ان يصومه ( ان يصوم خل ) الا لنبينا (ص) فانه موضع الاتصال ومحل الوصال والجامع بين الليل والزوال والظاهر بكمال الاعتدال ولهذا خصت الصلوة به عند ذكره (ص) دون السلام فاختص ( واختص خل ) به الولي عليه السلام وعلى من يفهم الكلام ( يفهم السلام خل )
الثالثة - لا يصح صوم العيدين وهما عيد الفطر وهو اول الشوال بعد تحققه وعيد الاضحي وهو عاشر ذيالحجة بعد تحقق هلاله ( الهلال خل ) ولو نذر صومهما لم ينعقد ولو نذر يوما معينا فاتفق احدهما لا يصوم ويقضي بعد ذلك كما بيناه وما سواهما مما يسمي عيدا لا يحرم صومه بل يستحب
الرابعة - لا يصح صوم ايام التشريق لمن كان بمني وهو ( هي خل ) يوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر منها ولو نذر صومها لم ينعقد ولو كان بغير مني صح صومها بنذر او عهد او يمين او ندب او غير ذلك لانها في غيره كسائر الايام وانما حرم صومها في مني لان الحجاج وفد الله وضيفه والضيف لا يصوم عند مضيفه الكريم والظاهر اشتراط كونه محرما
الخامسة - صوم يوم الشك على انه من شهر رمضان حرام منهي عنه وانما امر بصومه على انه من شعبان ولو نوى الوجوب بطل صومه
السادسة - لو نذر صوم يوم معين فاتفق احد هذه الايام لم يجز صومه قيل والاقرب عدم القضاء والاصح التفصيل بانه ان قصده في عقد النذر حرم صومه ولم ينعقد فلا قضاء لفساد ذلك النذر وان لم يقصده وقصد يوما متكررا من كل شهر فاتفق احد هذه الايام حرم صومه لانه المنهي عنه ووجب قضائه لانه اليوم المنذور صيامه مع انعقاد النذر
( الفصل الثاني ) - فيما يتعلق بالهلال من شهر الصيام في ثبوته وغيره وفيه مسائل :
الاولى - قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فيجب على كل من رأى الهلال صيام ذلك اليوم سواء كان واحدا انفرد برؤيته او اكثر وسواء كان عدلا او غير عدل شهد عند الحاكم او لم يشهد قبلت شهادته او ردت باجماعنا كما ادعاه بعض علمائنا خلافا لبعض العامة حيث ذهب ان المتفرد ( المنفرد خل ) لا يصوم ويرده العقل والكتاب والسنة
الثانية - لو لم يره ( لم يره لعدم تطلبه او خل ) لعدم البصر او لحبس او لمرض وما اشبه ذلك اعتبر بالشهادة ولا خلاف في اعتبارها وانما الخلاف في قدر الشهود فقال المفيد والمرتضى انما يقبل عدلان صحوا وغيما واشترط الشيخ من البلد مع العلة او اثنان من خارجه ومع عدم العلة خمسين من البلد وخارجه وقال ابن الجنيد وابن ادريس مع العلة عدلان ومع عدمها خمسين واختار سلار قبول العدل الواحد والعلة في اختلاف الاقوال اختلاف الاخبار لاجله فان الاختلاف لاقتضاء حكمهم ( حكمتهم خل ) عليهم السلام لمصلحة الرعية الا ان اقوى الاقوال مستندا واظهرها دليلا واصحها اعتبارا واشبهها بالمذهب واكثرها قائلا واشهرها بين الفرقة المحقة مختار المفيد والمرتضى من اعتبار الشاهدين العدلين صحوا وغيما من داخل البلد وخارجه
الثالثة - لا تقبل في هلال شهر رمضان وغيره من الاهلة شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات مع الرجال لصحيحة الحلبي قال قال عليّ عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين
الرابعة - لا يعتبر في ثبوت الهلال في الشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم بل لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم او الفطر لصحيحة منصور بن حازم فان شهد عندك شاهدان مرضيان بانهما رأياه فاقضه
الخامسة - لو ثبت الهلال عند الحاكم وحكم بثبوته فهل يجب على المكلف العمل بما ثبت عند الحاكم الشرعي لعموم قوله (ع) فاذا حكم بحكمنا ولم يقبل منه فانما ( فكأنما خل ) بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا راد ( الراد خل ) على الله ام لا يجب عليه ذلك بل ان حصل الثبوت عنده وجب عليه العمل بمقتضي ذلك والا فلا لان الادلة الدالة على الفطر والصيام من الاخبار اما رؤية المكلف نفسه او ثبوتها بالشياع او السماع من رجلين عدلين او مضي ثلثين من شعبان او شهر رمضان واما ثبوت دليل آخر وهو حكم الحاكم فبمحل ( في محل خل ) من المنع ودعوى العموم في الرواية ممنوعة لظهور سياقها ان الحكم المذكور في مقام المخاصمة والمنازعة ولا يبعد ترجيح الاول لقول صاحب الزمان عجل الله فرجه واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي ( حججي خل ) عليكم وانا حجة الله على الخلق وصحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلثين يوما امر الامام بالافطار الحديث والتقريب معلوم وخصوص المورد لا يخصص عموم اللفظ كما هو المبرهن في محله
السادسة - هل يكفي قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال ام لا بد من البينة لقول امير المؤمنين (ع) لا يجوز في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين فيه اشكال وتردد وان كان الاقرب هو الاول لما تقدم من عموم النيابة وان الحاكم له ان يحكم بعلمه لانه اقوى من البينة
السابعة - اذا رأي الهلال في بلد وجب على جميع الناس من اهل ذلك الافق في البلدان التي عروضها متساوية الصيام سواء تباعدت البلاد ام تقاربت بالاجماع واما في الآفاق المختلفة باختلاف العروض بارتفاع القطب او انخفاضه وميل المعدل فهل لها حكم البلاد المتحدة في الافق ام لا فيه اشكال وخلاف
الثامنة - اذا اصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان وشهد عدلان برؤيته في الليلة الماضية افطر وصلى العيد ان كان قبل الزوال والا افطر ولم يصل العيد
التاسعة - لو شهد عدلان بأوله فصاموا ثلاثين ثم لم ير الهلال مع الصحو لزم الفطر لجواز ان يكون حصل للهلال حجاب عال مانع من الرؤية
العاشرة - اذا شاعت رؤية الهلال في البلد شيوعا افاد العلم بالرؤية وجب الافطار لا فيما اذا افاد الظن كما اختاره جماعة لانتفاء ما يدل على اعتبار الشياع بدون العلم وعلى هذا ينبغي القطع بجريانه في جميع الموارد ( الموارد وخل ) حيث كان المعتبر افادة العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد خاص ولا يفرق بين ( عدد خاص ولا يضر ولا يفرق في ذلك بين خل ) خبر المسلم والكافر والصغير والكبير والذكر والانثى
الحادية عشرة - لو غم ( غيم خل ) على الناس ولم ير الهلال لا من البلد ولا من خارجه وجب اكمال عد ثلاثين يوما من شعبان ثم الصيام لواحد وثلاثين ولو غم شعبان اكمل شهر رجب ثلاثين ( ثلاثين وشعبان ثلاثين خل ) وهكذا لو غمت الشهور اكمل كل شهر ثلاثين
الثانية عشرة - يستحب الترائي للمكلفين للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ومن شهر رمضان بل ومن اول شعبان قال شيخنا اعلى الله مقامه ويجب من ليلة الثلاثين من شعبان ومن شهر رمضان كفاية على الظاهر اقول ما ذكره ( ذكره (ره) خل ) احوط واما تعيينه ففيه نظر
الثالثة عشرة - لا يثبت الهلال بشهادة الواحد ولا بشهادة النساء ولا يصح التعويل على الجدول وهو حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر واجتماعه بالشمس وعد ما بين الاجتماعين شهر واحد ( شهرا واحدا خل ) فيكون كل شهر على حسابهم تسعة وعشرين يوما واثنتا عشرة ( اثنتي عشرة خل ) ساعة وخمسا واربعين دقيقة ولا ريب في عدم اعتباره وقد ذهب شاذ منا الى العمل بالجدول على ما حكى وهو باطل فاسد
الرابعة عشرة - لا يثبت الهلال بالعدد وهو عبارة عن عد شعبان ناقصا ابدا وشهر رمضان تاما ابدا كما هو المشهور بين الاصحاب وذهب الصدوق الى العمل بذلك محتجا باخبار منسوبة الى اهل البيت عليهم السلام يصادمها عمل المسلمين في الاقطار بالرؤية وروايات صريحة لا يتطرق اليها الاحتمال فلا ضرورة الى ذكرها
الخامسة عشرة - لا اعتبار في ثبوت الهلال بغيبوبته بعد الشفق خلافا للصدوق فانه ذهب الى ان الهلال اذا غاب قبل الشفق فهو لليلة وان غاب بعد الشفق هو لليلتين استنادا الى بعض الاخبار التي يعارضها ما هو اصح منها سندا واوضحها دلالة واشبهها بالمذهب ولا يحمل على صورة الغيم كما فعله الشيخ
السادسة عشرة - المشهور بين الاصحاب انه لا اعتبار برؤية الهلال قبل الزوال خلافا للمرتضى (ره) حيث فصل بما هو قبل الزوال وبعده فان كان الاول فهو لليلة ( الليلة خل ) الماضية وان كان الثاني فهو لليلة ( الليلة خل ) المستقبلة وتردد المحقق في ذلك ولا يخلو من اشكال وان كان المشهور هو الاظهر
السابعة عشرة - لا اعتبار بالتطوق خلافا للصدوق حيث اعتبر ذلك وقال اذا تطوق الهلال فهو لليلتين
الثامنة عشرة - لا اعتبار بعدّ خمسة ايام من اول الهلال من السنة الماضية وصوم اليوم الخامس منها كما هو المشهور بين الاصحاب بل الظاهر انه لا خلاف فيه والاخبار التي وردت بمضمونه باعتبار العدد بعدّ خمسة ايام يعارضها ما هو اصرح ( اصح خل ) منها واوضح مع تأيّدها بعمل الاصحاب قديما وحديثا واعراضهم عما ينافيها فهي محمولة على التقية فانها في مقام الاختلاف اصل كل بلية ولا يجب في الحمل عليها قول من العامة كما حققناه في سائر مباحثاتنا
التاسعة عشرة - لو لم يعلم الاهلة كالمحبوس اذا لم يعلم الشهر يجتهد ويعمل بما غلب ( يغلب خل ) على ظنه والا توخي شهرا وصامه فان استمر الاشتباه كفاه وان تبين فان وافق شهر رمضان او تأخر عنه فكذلك وان صام قبله لم يجزه فيجب عليه الاعادة ان صادف العلم شهر رمضان والقضاء ان كان بعده واذا تحري وصام شهرا فهل يجب عليه الفحص بعد الصيام لتبرء ذمته بيقين كما اشتغلت بيقين ام لا لعدم تقصيره الاظهر الثاني لسكوتهم عليهم السلام عن التفصيل فيجب السكوت عنه وان وافق بعضه فالبعض المخالف ان كان وقع بعده ( بعده اجزأه وان وقع قبله خل ) لم يجزه ولو صام قبل شهر رمضان تطوعا فوافقه قيل اجزأه وقيل لا يجزيه وقوفا فيما خالف الاصل على مورد النص والاول لا يخلو من قرب لاشعار بعض الروايات به مع تأمل
العشرين - لو افطر يوم الشك ثم قامت البينة برؤيته قضاه بعد العيد ولو لم تقم ( لم يقم خل ) بينة واهل الشوال بعد ثمانية وعشرين يوما قضى يوما لان الاصل عدم التكليف بما زاد على الواحد فيما يحتمله الزيادة وعدمها نعم لو قامت البينة بيومين قضاهما
الحادية والعشرين - وقت الامساك اول وقت صلوة الصبح فيجتمعان في الوجوب الذاتي ويفترقان في المقدمة وآخره اول وقت صلوة المغرب المتحقق بذهاب الحمرة المشرقية والقول بغيبوبة القرص ضعيف واذا اشتبه وقت الافطار والصلوة وجب الكف حتى يتيقن فان فرائض الله لا تؤدي بالشكوك
الثانية والعشرين - يستحب الدعاء عند رؤية الهلال بما روي عنهم عليهم السلام وهو مذكور في كتب الادعية المروية واحسنها دعاء الصحيفة السجادية واوجب ابن ابي عقيل ( ابن عقيل خل ) هذا الدعاء عند رؤية الهلال وهو : الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس اللهم اهله علينا هلالا مباركا اللهم ادخله علينا بالسلامة والاسلام واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى وهو ضعيف محجوج بالسيرة والاجماع
الثالثة والعشرين - يستحب تقديم الصلوة على الافطار ليصلي صائما وينال ( صائما ليناول خل ) درجة القبول واستجابة الدعاء والبلوغ الى كل مأمول الا ان تنازعه نفسه بما لم يبق معها الاقبال او يكون له من ينتظره للافطار معه
الفصل الثالث - في صوم القضاء وشرائطه وفيه مسائل :
الاولى - البلوغ حال الفوات شرط في وجوب القضاء فالصبي اذا فاته لم يقض وان كان مميزا بالاجماع
الثانية - العقل شرط في حال الفوات والمجنون والمغمى عليه لا يجب عليهما قضاء ما فاتهما الا ما افاقا فلو افاقا في اثناء يوم لم يجب قضاءه ( لا يجب قضاه خل )
الثالثة - الاسلام شرط حال الفوات فلا يجب القضاء على الكافر الاصلي لما فاته حال كفره ولو اسلم في اثناء الشهر لم يقض ما سبق اسلامه من الايام ولا اليوم الذي اسلم فيه الا ان يكون اسلامه قبل الفجر وقد افطر فيه واما المرتد فيقضي ما فاته زمان ردته سواء كان ارتداده عن فطرة او عن ملة ( عن ملة او عن فطرة خل )
الرابعة - الناصبي او غيره من المخالفين اذا استبصروا لا يجب عليهم قضاء ما فاتهم في حال ضلالهم الا الزكوة الا ان يكون قد اخل بما ينافي مذهبهم واعتقادهم فانه يقضي ذلك لتهاونه بدين الله على حسب معتقده الذي يتظاهر به
الخامسة - لو ارتد بعد عقد الصوم ثم عاد في اثناء اليوم الذي ارتد فيه قيل لم يفسد صومه وقيل يفسد والمسئلة عندي محل تردد واشكال وان كان الثاني اقرب واشبه بالمذهب
السادسة - لو زال عقله بسكر وجب عليه قضاء ما فاته فيه
السابعة - لو طرح في حلق المغمى عليه او من زال عقله دواء قال الشيخ لزمه القضاء اذا افاق ( افاقا خل ) وليس بشيء لان العقل الذي هو مدار التكليف مفقود فيه فاذ ( فاذا خل ) لا تكليف فلا قضاء والتكليف الثاني بالامر الجديد لم يثبت
الثامنة - شرائط القضاء هي شرائط الكفارة وزيادة ففي كل موضع يسقط فيه القضاء تسقط فيه الكفارة ولا عكس كما تقدم من المواضع الذي ( المواضع المسمى خل ) تسقط فيه الكفارة مع ثبوت القضاء
التاسعة - من نسي غسل الجنابة حتى مر عليه الشهر كله او ايام منه يجب عليه قضاء صوم ما مضي من ذلك وصلوته لروايات معتبرة معتضدة بعمل اكثر الاصحاب وقال ابنادريس لا يجب قضاء الصوم لان الاصل براءة الذمة وهو ضعيف لوجوب الخروج عن الاصل بالروايات المسلمة المقبولة وقال ابنبابويه في الفقيه وفي ( الفقيه في خل ) خبر آخر من جامع في اول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان عليه ان يغتسل ويقضي صلوته وصومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضي صلوته وصومه الى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك ( ذلك انتهى خل ) ولا بأس به الا ان الاحتياط طريق السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة ولا ينبغي تركه
العاشرة - من فاته شهر رمضان او بعضه لمرض او دم فان مات قبل البرء والطهر لم يقض عنه اجماعا نصا وفتوى وقال بعض علمائنا باستحباب القضاء عنه و( وهو خل ) ليس بجيد
الحادية عشرة - لو استمر مرضه من اول رمضان الى شهر رمضان آخر سقط قضاء الاول ويكفر عن كل يوم بمد ويستحب له الجمع بين القضاء والكفارة كما هو مقتضى صحيحة عبد الله بن سنان فان اخره بعد برئه وتمكنه من القضاء تهاونا وتوانيا حتى دخل الشهر ( شهر خل ) الثاني صام الشهر الحاضر وقضى عن الاول وكفر وبعضهم فصل بما اذا كان عازما على الصوم ولم يصم اعتمادا على سعة الوقت فلما ضاق عليه الوقت منعه مانع عن الصيام فانه يقضي ولا يكفر واما اذا لم يعزم على الصيام فيقضي ويكفر وهذا بناء على تفسيرهم التهاون والتواني على عدم العزم على الصوم وفيه ما لا يخفي ولا ريب ان ما ذكرناه احوط وابرأ للذمة والله سبحانه اعلم
الثانية عشرة - الاشهر الاظهر ان الصدقة المذكورة في الكفارة عن كل يوم بمد وقال الشيخ يتصدق عن كل يوم بمدين فان لم يتمكن فالمد مستندا الى رواية ظاهرها الاستحباب
الثالثة عشرة - لو افطر لغير المرض من سائر الاعذار المبيحة للافطار كالسفر والدم وغيرهما ثم تمرض فاستمر به المرض الى شهر رمضان آخر ولم يحصل البرء في الاثناء بما يتمكن من القضاء فالظاهر ان حكمه حكم المريض فيما ذكرناه آنفا وقد روى الصدوق في العلل والعيون بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) قال اذا مرض الرجل او سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره ولم يفق عن مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب الفداء للاول وسقط القضاء واذا افاق بينهما او اقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء لان ذلك الصوم انما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر واما الذي لم يفق فانه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه ولم يجعل له السبيل الى ادائها سقط عنه مثل المغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوة كما قال الصادق عليه السلام كلما غلب الله على العبد فهو اعذر له لانه دخل في الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره لا في سنته للمرض الذي كان فيه وجب عليه الفداء لانه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع اداءه فوجب عليه الفداء كما قال الله تعالى فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وكما قال ( قال الله خل ) تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك فأقام الصدقة مقام الصيام اذا عسر عليه فان قال قائل فان لم يستطع اذ ذاك فهو الآن يستطيع قيل لانه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لانه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء واذا وجب عليه الفداء سقط الصوم والصوم ساقط والفداء لازم فاذا افاق في ما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء للتضييع والصوم لاستطاعته ( انتهى خل ) ومنع العلامة وغيره التعميم وخصّوا الحكم بالمرض وهو ضعيف محجوج بما ذكرناه وامثاله
الرابعة عشرة - حكم ما زاد على الرمضانين على حد سواء فلو اخره ( اخر خل ) سنين كثيرة لا تتكرر الكفارة ( الكفارة على الاظهر خل )
الخامسة عشرة - لو برء من المرض وتمكن من القضاء ولم يقض حتى مات قال شيخنا اعلى الله مقامه فان كان عزمه على عدم القضاء اما لابقائه على وليه او تهاونا بالقضاء وعدم المبالاة واخبره وليه بان قال له وليه اقض عن نفسك فاني لا اقضي عنك فالظاهر ان الولي لا يتحمل عنه وان كان عزمه على القضاء وسوف او تماهل حال السعة فلما حصل الضيق لم يتمكن قضى عنه الولي ( الولي انتهى خل ) ولم اعثر على هذا التفصيل من دليل ظاهر بل الروايات الواردة في القضاء مطلقة غير مقيدة بشيء وكذلك كلمات الاصحاب وكيف كان فاطلاق الحكم اولى واظهر مع انه احوط
السادسة عشرة - من فاته شهر رمضان لسفر ولم يتمكن من المقام والقضاء الى ان مات وجب ان يقضي عنه بخلاف ما اذا فاته لمرض او دم ولم يبرء حتى مات فانه لا يقضى عنه كما تقدم قال بعض الاصحاب حكم المسافر حكم المريض فيراعي فيه تمكنه من القضاء ولو بالاقامة عشرة ايام فان لم يتمكن مطلقا فلا يقضي عنه اصلا وهو ليس بجيد واطلاق الاخبار ترده والاعتبارات العقلية في مقام الخلاف لا ينهض ( لا تنهض خل ) حجة في الاحكام الشرعية
السابعة عشرة - الذي يقضي عن الميت اولى الناس بميراثه من الذكور سواء كان بسبب مرض او سفر او غير ذلك مما يتمكن من قضائه ببرء واقامة وامثال ذلك ولم يقض وخصصه اكثر الاصحاب (ره) باكبر اولاده الذكور والروايات لا تساعده
الثامنة عشرة - لو لم يكن له ولي الا النساء ففيه اقوال اصحها واظهرها عدم القضاء لصحيحة حفص بن البختري ومرسلة حماد بن عثمان قال قلت ان كان اولى الناس به امرأة قال عليه السلام لا الا الرجال
التاسعة عشرة - ذهب ابن ابي عقيل ( ابن عقيل خل ) الى وجوب الصدقة مطلقا دون القضاء وذهب المرتضى الى وجوب الصدقة اولا فان لم يكن له مال صام عنه وليه والاقوى وجوب قضاء الولي عنه وما استند ( ما استدل خل ) اليه المرتضى غير نقي السند والمتن لاختلاف النسخ فيه ولولا ذلك لأمكن تخصيص الاخبار به الا ان في التخصيص يعتبر التكافؤ وهو مفقود ومستند ابن ابي عقيل ( ابن عقيل خل ) معارض باقوى منه ودعوى تواتره لم يثبت ( لم تثبت خل )
العشرين - ان كان الولي واحد ( واحدا خل ) تعين عليه قضاء الجميع ولو كان له وليان او ( وخل ) اولياء متساوون فذهب ابن الجنيد ( ابن جنيد خل ) الى القرعة بينهما او بينهم لانها لكل امر مشكل وذهب الشيخ الى التوزيع بالحصص لعدم الترجيح وثبوت الولي الذي هو اولي الناس بالميراث وذهب ابن ادريس الى سقوط القضاء لانه فرضه اذا كان واحدا واما اذا تعدد فالاصل براءة الذمة وخير الاقوال اوسطها وعلى ما اخترناه اذا تبرع به بعض سقط عن ( من خل ) الآخرين
الواحدة والعشرين - لو اتحد اليوم او انكسر كما لو كان الصيام خمسة ايام ففي صورة وحدة الولي لا اشكال وفي صورة التعدد على ما هو المختار فالظاهر وجوبه على الكفاية ان شرع به احد سقط من ( عن خل ) الباقي قال شيخنا اعلى الله مقامه لو استنابا فيه غيرهما او تبرع احدهما بالاستنابة فالظاهر الاجزاء وهو لا يخلو من تردد واشكال
الثانية والعشرين - لو تبرع اجنبي بالصيام عن الميت بغير قول الولي واذنه فالاقرب عدم الاجزاء لان ذلك من تكليفات الولي واما اذا صام باذنه او بالاستيجار ففيه اشكال
الثالثة والعشرين - المشهور بين الاصحاب انه اذا فقد الولي وجبت الفدية من صلب المال وانها بدل الصوم ولم نقف لهم على دليل والاصل براءة الذمة ورواية ابي مريم الانصاري مع ضعفها لا تدل على مطلوبهم مع ان الاظهر انها خرجت مخرج التقية لان الفدية مذهب جمهور العامة نعم في رواية الفضل بن شاذان المروية في العلل والعيون اشعار بما ذهب اليه المشهور
الرابعة والعشرين - هل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين موت مورثه ام لا بل يراعي الوجوب ببلوغه ويتعلق به حينئذ قولان ولم اقف على نص في المقام والاحتياط طريق السلامة
الخامسة والعشرين - ذهب جمع من الاصحاب ان الولي يلزمه قضاء ما فات من الميت من صلوة او ( وخل ) صيام لعذر كالسفر والمرض والحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه ولا يخلو من قرب فانه الظاهر من الروايات ومراعاة الاحتياط طريق السلامة
السادسة والعشرين - يجب القضاء عن ( من خل ) المرأة كما يجب عن الرجل لتساويها مع الرجل في غالب الاحكام ولرواية ( ولموثقة خل ) ابي حمزة عن الباقر عليه السلام قال سئلته عن امرأة مرضت او طمثت او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها قال عليه السلام اما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم وفي معناها روايات اخر ومنع ابن ادريس عن القضاء وتردد المحقق والعلامة
السابعة والعشرين - كل صوم وجب على المريض وغيره من قضاء شهر رمضان وغيره كصوم النذر وصوم الكفارات اذا مات مع امكان القضاء وجب على الولي القضاء عنه
الثامنة والعشرين - لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين ثم مات يتصدق عنه وليه عن ( من خل ) شهر وقضي عنه شهرا لرواية الوشا عن ابي الحسن (ع) قال سمعته يقول اذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق عن ( من خل ) الشهر الاول ويقضي عن الشهر الثاني ( الثاني انتهى خل ) وقيل انما خصص عليه السلام الشهر الاول بالتصدق لاسقاط التتابع عن الولي تسهيلا للامر عليه وهو حسن جيد وذهب ابن ادريس الى وجوب القضاء مطلقا من غير اعتبار الفدية عملا باطلاقات اخبار القضاء واستضعافا لرواية الوشا حيث ان في طريقها سهل وهو عندهم ضعيف وهو ضعيف لثبوت وثاقة الرجل عندنا وبراءة ساحته عما ينسبون اليه من الغلو فتكون الرواية مخصصة لاطلاقات الاخبار جريا على القاعدة
التاسعة والعشرين - يستحب تتابع ايام قضاء شهر رمضان وليس بواجب كأصله خلافا للمحكي عن الدروس والمحكي عن بعض الاصحاب حيث قال باستحباب التفريق
الثلثين - لا يجب قضاء شهر رمضان على الفور وانما وجوبه على التراخي خلافا لظاهر ابي الصلاح لصحيحة حفص بن البختري عن الصادق (ع) قال كن نساء النبي (ص) اذا كن ( كان فصل الخطاب ) عليهن صيام اخرن ذلك الى شعبان ( كراهة ان يمنعن رسول الله (ص) خل ) فاذا كان شعبان صمن وصام الحديث وهو المعروف من مذهب الاصحاب وعمل المسلمين
الحادية والثلثين - لا يجب الترتيب في قضاء الصوم بان ينوي الاول فالاول ولا يبعد استحبابه وهل يعتبر الترتيب بين افراد الواجب كالقضاء والكفارة ونحوهما ظاهر المشهور العدم وعن ابن ابي عقيل ( ابن عقيل خل ) انه قال لا يجوز الصوم عن نذر او عن كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه ولم نقف له على مستند
الثانية والثلثين - يجوز لقاضي شهر رمضان الافطار قبل الزوال مع السعة لا بعده فاذا افطر بعده لعذر من مرض وحيض وما اشبه ذلك فلا شيء عليه وان افطر متعمدا لغير عذر اطعم عشرة مساكين فان عجز صام ثلثة ايام ولو تضيق الوقت لم يجز الافطار ولو قبل الزوال ولو افطر عمدا اثم ( اتم خل ) ولا كفارة عليه وان وجبت الفدية بتأخيره عن شهر رمضان مع القضاء لكل يوم مد من طعام
الثالثة والثلثين - يجوز القضاء في جميع ايام السنة الا العيدين وايام التشريق لمن كان بمني وايام الحيض والنفاس وفي السفر ولا يكره القضاء في شهر الحج
الرابعة والثلثين - لو اصبح جنبا في قضاء شهر رمضان افطر ذلك اليوم ولم يجز له صومه سواء كان قضاء عن نفسه او قضاء وليه عنه وكذلك حكم ما لا يتعين صومه من الواجبات اما صوم التطوع فالاصح المروي صحة صومه
الخامسة والثلثين - لو اكل قاضي شهر رمضان او شرب ناسيا فالظاهر الصحة فيتم صومه وقال الشيخ بعدم اتمامه وليس بشيء ومثله حكم صوم النافلة على الصحيح
السادسة والثلثين - لو مات الولي ولما يقض فان لم يتمكن من القضاء فلا شيء على وليه وان تمكن فقيل يجب عليه وقيل لوليه ان يتصدق من تركته وان يستأخر ( يستأجر خل ) قال شيخنا اعلى الله مقامه والظاهر عندي انه يتخير بين الثلاثة
السابعة والثلثين - لو انكسر يوم فكفرض الكفاية فان ( فانه خل ) لم يقم به احد الوليين وجب ( وجبت خل ) عليهما ولو كان الفايت من قضاء شهر رمضان فافطر فيه بعد الزوال الاقرب عدم الكفارة والاحوط ثبوتها وعلى تقدير الكفارة هل تتعدد ( فهل تعدد خل ) عليهما بالسوية ام تتحد ام هي كفرض الكفاية ولا ريب ان الاول احوط وابرء للذمة ان ثبت اشتغالها بها ولتعدد السبب الذي هو الجرأة على مخالفة حد الله سبحانه
الثامنة والثلثين - لو افطر احدهما في اليوم المنكسر فلا شيء عليه ان علم بقاء الآخر وان لم يعلم اثم ( اتم خل ) لا غير ما لم يعلم انه افطر والا فكما تقدم
التاسعة والثلثين - اذا وجب على الميت صوم شهرين متتابعين فان كانا معينين كالمنذورين او كفارة الظهار فكما تقدم من ان للولي ان يتصدق بشهر ويصوم الشهر الآخر تسهيلا عليه وان لم يكونا معينين كما في الكفارة المخيرة فللولي ان يصوم شهرين او يتصدق من صلب مال الميت او يعتق من اصل المال او من مال الولي ان لم يكن للميت مال وان اختار صوم الشهرين ( شهرين خل ) فله التوزيع كما سبق وان كان الصيام احوط للخروج عن شبهة الخلاف
الاربعين - هل للولي ان يستأجر غيره مطلقا سواء عجز او قدر فيه تردد واشكال والله العالم ( العالم بحقيقة الحال خل )
الفصل الرابع - في صوم الكفارة وهو ينحل الى اربعة اقسام :
الاول - ما يجب فيه الصوم مع غيره وهو اثنان :
الاول - كفارة قتل المؤمن عمدا فانه يجب فيه الخصال الثلث بالنص والاجماع فالنص ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان وبكير جميعا عن ابي عبد الله (ع) قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل له توبة فقال عليه السلام ان قتله لايمانه فلا توبة له وان كان ( وان قتله خل ) لغضب او سبب من امر الدنيا فان توبته ان يقاد منه وان لم يكن علم به ( علم منه خل ) احد انطلق الى اولياء المقتول واقر ( فأقر خل ) عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه ولم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ( اطعم ستين خل ) مسكينا
الثاني - كفارة الافطار في شهر رمضان على محرم عامدا عالما مختارا على رواية عبدالسلم بن صالح الهروي وقد سبق ترجيحنا للعمل بها
القسم الثاني - ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره وهو سبعة :
الاول - صوم كفارة قتل الخطأ وهي التي ذكرها الله سبحانه في محكم كتابه قال عز من قائل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وفي معناها اخبار كثيرة وهي صريحة في الترتيب فالقول بالتخيير كما حكي عن ظاهر المفيد وسلار ضعيف جدا
الثاني - صوم كفارة الظهار وقد ذكرها الله في كتابه وقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وهذا صريح في المدعي
الثالث - صوم كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وقد تقدم الخلاف فيها وان المختار اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام ( الطعام خل ) فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام
الرابع - صوم كفارة اليمين قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم وهذا صريح في التخيير والترتيب
الخامس - صوم كفارة الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس فان عليه ان ينحر بدنة يوم النحر ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما لصحيحة ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام
السادسة - صوم كفارة جزاء الصيد والمراد من الصيد الذي في كفارته ترتيب وهو النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما الحق به كالثعلب والارنب ففي النعامة بدنة فلو تعذرت يفض ثمنها على البر وهو الحنطة ويطعم ستين مسكينا ومع العجز عن الفض صام ستين يوما ومع العجز صام ( يصوم خل ) ثمانية عشر يوما وفي البقرة الوحشية والحمار الوحشي بقرة ولو تعذر فض ثمنها على البر واطعم ثلاثين مسكينا ومع التعذر يصوم تسعة ايام وفي الظبي وما الحق به شاة ومع التعذر يفض ثمنها ويطعم عشرة مساكين ومع العجز صام ثلثة ايام
السابعة - كفارة شق الرجل ثوبه على امرأته او ولده وكفارة خدش المرأة وجهها او مع الادماء ونتفها ( وبنقضها خل ) شعر رأسها او جزها شعرها على قول لرواية خالد بن سدير عن الصادق (ع) قال واذا شق زوج على امرأته او والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين ولا صلوة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك واذا خدشت المرأة وجهها او جزت شعرها او نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وفي خدش الوجه اذا ادمت وفي الشق كفارة حنث يمين والرواية ضعيفة بالراوي المذكور وقد قيل ان كتابه موضوع قيل وذهب ( وقيل ذهب خل ) ابن ادريس الى استحبابها وقيل هي كفارة ظهار وقيل هي كفارة كبيرة مخيرة وقيل كفارة يمين وقيل لا كفارة فيها اصلا والاصح الاول لانجبار الرواية بالاجماع الذي نقله المرتضى في الانتصار وابن ادريس في السرائر ونسبة الاستحباب اليه دليل عدم التأمل التام في كلامه فانه وان صرح به في اول كلامه منزلا للرواية المذكورة عليها ( عليه خل ) بعد تسليمها الا انه استدرك ذلك فقال ( فقال الا خل ) ان اصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم وفتاويهم فصار الاجماع هو الحجة وبهذا افتي وهو كما ترى صريح في القول بالايجاب وقال بعض اصحابنا المتأخرين ان القول بالكفارة هو الاظهر الاشهر بل لم ينقل الخلاف فيه احد ممن تقدم وتأخر بل صرح شيخنا في الروضة وغيره بعدم الخلاف في المسألة ( انتهى خل ) اقول ومع هذا لا وجه لاستضعاف الرواية مع هذه الجوابر والعمل باصالة البراءة كما هو الواضح الظاهر ولا يشترط استيعاب الوجه ولا شق جميع الجلد للاطلاق الشامل للجزء والكل بل الحمل على الاستيعاب بعيد لندرة وقوعه ولا يلحق بالوجه خدش غير الوجه وان ادمى ولا لطمه مجردا عن الادماء اقتصارا ( اختصارا خل ) فيما خالف الاصل على مورد النص والفتوى نعم في اللطم الاستغفار كما هو مدلول الرواية ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة
القسم الثالث - ما يكون الصوم فيه على جهة التخيير وهو ستة :
الاول - من افطر يوما من شهر رمضان عامدا ( عاقلا خل ) فانه يتخير بين ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا على الاصح الاشهر
الثاني - كفارة خلف العهد والمشهور بين الاصحاب انها كبيرة مخيرة وهو الاظهر للخبر عنه (ع) من جعل عليه عهد الله تعالى وميثاقه في امر الله تعالى طاعته ( في امر للّه فيه طاعة فصل الخطاب ) فحنث فعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وفي معناه خبر آخر وضعف السند فيهما منجبر بعمل الاكثر وفي الغنية الاجماع ( الاجماع عليه خل ) وهو حجة اخرى مستقلة فيجب الخروج بهما وغيرهما عن الاصل وقيل ( قيل انها خل ) كبيرة مرتبة وقيل انها كفارة يمين وهما ضعيفان
الثالث - كفارة خلف النذر وهي كبيرة مخيرة مثل كفارة شهر رمضان وادعي المرتضى في الانتصار وابن زهرة في الغنية الاجماع عليه وهو حجة وللخبر عنه (ع) من جعل لله ان لا يركب محرما فركبه قال ولا اعلمه الا قال فليعتق نسمة ( رقبة ل ) او ليصم شهرين متتابعين او ليطعم ستين مسكينا وهذا الخبر هو المعتبر لانه بين صحيح وحسن معتضد بالشهرة العظيمة وبالمخالفة للعامة فلا يقاومه ما يدل على غيره فيحمل على التقية لانها عند اختلاف الاخبار اصل كل بلية والجمع بين الاخبار بين خلف نذر الصوم ( خلف النذر خل ) فكبيرة مخيرة وبين خلف نذر غيره فكفارة حنث يمين لا شاهد له ولا دليل عليه والاجماع الذي ادعاه المرتضى معارض باطلاق اجماع الغنية واطلاق ساير الادلة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة مع انه احوط واحوط منه ما اختاره المفيد انها كفارة قتل الخطأ والله سبحانه اعلم
الرابعة - كفارة الاعتكاف الواجب فذهب الاكثر الى انها كبيرة مخيرة لرواية سماعة قال سألت اباعبد الله (ع) عن معتكف واقع اهله قال عليه ما على الذي افطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وقيل بكونها مرتبة ككفارة الظهار لصحيحة زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع اهله قال اذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر وفي معناها صحيحة ابي ولاد الواردة في خروج المرأة التي بلغها قدوم زوجها وتهيأت لزوجها حتى واقعها قال عليها من الكفارة ما على المظاهر ان خرجت قبل ان تنقضي ايامها ولم تكن قد اشترطت والترجيح بين الدليلين لا يخلو من اشكال لاعتضاد الموثقتين بالشهرة وصحة الروايتين الاخيرتين ولا يبعد ترجيح القول الاول لقوة دليله بالاعتضاد المذكور ودعوى السيد بن زهرة عليه الاجماع في الغنية صريحا والعلامة في المختلف ظاهرا حيث نسبه الى الاصحاب كما هو شأن الجمع المحلي باللام فهو الاقوى سيما مع اعتضاده بالاصل مضافا الى صراحة دلالة الموثقتين المذكورتين وقصور دلالة الصحيحتين باحتمالهما ارادة التشريك مع الظاهر ( المظاهر خل ) في اصل الكفارة او مقدارها لا في ترتيبها وان كان القول الثاني احوط
الخامس - كفارة حلق الرأس في حال الاحرام كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك واو ظاهر في التخيير
السادس - جز المرأة شعر رأسها في المصاب فانها على الاشهر الاظهر عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا لرواية خالد بن سدير المتقدمة وضعفها منجبر بعمل الاصحاب
القسم الرابع - ما هو مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره وهو كفارة الواطي امته المحرمة باذنه بدنة او بقرة او شاة ولا يجوز الصيام فان عجز عن البدنة او ( وخل ) البقرة تخير بين الشاة وبين صيام ثلاثة ايام
القسم الخامس - ما يتعين فيه الصوم ولا يجزي غيره وهو كفارة من نام عن صلوة العشاء ( عشاء خل ) الآخرة حتى جاوز وقتها وهو نصف الليل وهي ( هو خل ) ان يصبح صائما ذلك اليوم للخبر المعتضد بصريح فتوى جماعة من القدماء وظاهر باقيهم لامرهم به الظاهر في الوجوب بل عده في الانتصار مما انفردت به الامامية ونحوه ابنزهرة وهو حجة اخرى مستقلة ويجب الخروج بها وبالرواية عن اصل ( عن اصالة خل ) البراءة
فروع :
الاول - لا فرق بين النائم كذلك عمدا او سهوا لاطلاق النص والفتوى
الثاني - لا يلحق ناسي غير العشاء بناسيها قطعا لوجوب الاقتصار على مورد النص وبطلان القياس لاسيما اذا كان مع الفارق
الثالث - الحق بعضهم السكران بالنائم وكذا المتعمد لتركها والناسي لها من غير نوم وهو ضعيف للاصل واختصاص ( اختصاص النص خل ) بغيرهما ودعوى الالحاق في الاول للفحوى اضعف
الرابع - لو افطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه ( تعيينه خل ) على القول بوجوبه او عدمه بناء على الاصل وانه كفارة فلا كفارة في تركها وجهان اجودهما ( ابعدهما خل ) الثاني
الخامس - لو سافر فيه لضرورة او غيرها افطر ولا قضاء للاصل وقيل بوجوبه ومستنده غير واضح
السادس - يجب ترك السفر في غير الضرورة تحصيلا للواجب واما اذا سافر والحال هذه فلا يجب القضاء لعدم الملازمة
السابع - اذا مرض بذلك ( في ذلك خل ) اليوم او حاضت المرأة او وافق العيد او ايام التشريق افطر واحتمال سقوط القضاء هنا اولى واظهر
الثامن - لو صادف يوما معينا يجب صومه اما بنذر معين او بكونه شهر رمضان او غيرهما تداخلا لصحة الامتثال واحتمال القضاء ضعيف جدا لا يعبؤ به
الفصل الخامس - في بعض اللواحق وفيه مسائل :
الاولى - صرح جملة من الاصحاب بل الظاهر انه المشهور ان كل الصوم يلزم فيه التتابع الا اربعة صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من عهد ويمين وصوم القضاء وصوم جزاء الصيد وصوم السبعة في بدل الهدى وهو الاصح
الثانية - كل صوم يشترط فيه التتابع اذا افطر في اثنائه لعذر بني بعد زوال العذر على ما صامه قبل موجب الافطار لا فرق بين صوم الشهرين وصوم ثمانيةعشر وصوم الثلثة واستثني شيخنا اعلى الله مقامه من ذلك ثلثة مواضع فان الافطار موجب للاستيناف وان كان لعذر الاول صوم كفارة قضاء شهر رمضان الثاني كفارة اليمين الثالث صوم كفارة ثلثة الاعتكاف ولم يظهر لي بعد وجهه ولا ريب انه احوط وهل السفر الضروري من العذر الذي غلب الله عليه ام لا احتمالان اجودهما الثاني وهل يجب المبادرة الى الصوم بعد العذر بلا فصل قيل نعم لانه يتعمد الافطار بعد زوال العذر يصير مخلا بالتتابع اختيارا وقطع في الدروس بعدم الوجوب ولا ريب ان القول الاول اقرب واحوط
الثالثة - الظاهر انه لا خلاف في انه لو افطر فيما يجب عليه التتابع لغير عذر فانه يستأنف ويجب عليه الاعادة من رأس واستثني من ذلك ثلثة مواضع :
الاول - من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام منهما شهرا ومن الثاني يوما او اكثر فانه يبني على ما تقدم وعن العلامة في التذكرة وابنه في الشرح انه قول علمائنا ويدل عليه جملة من الاخبار
الثاني - من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر ونحوه فصام خمسة عشر يوما ثم افطر فانه يصح صومه وان لم يكن لعذر ويبني على ما تقدم وان كان قبل ذلك استأنف
الثالث - صوم ثلثة ايام الهدى من صام يوم التروية وعرف ( وعرفة خل ) ثم افطر يوم النحر فانه يجوز ان يبني بعد انقضاء ايام التشريق
المسئلة الرابعة - الحق الشيخ في المبسوط والجمل بمن عليه شهر متتابع ( متتابع بنذر خل ) او شبهه من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ او الظهار لكونه مملوكا يجب عليه نصف ما يجب على الحر وتتحقق المتابعة ( المتتابعة خل ) بخمسة عشر يوما ولا بأس بالحاق الشيخ وان كان الاحوط الاقتصار على مورد النص
الخامسة - كل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له ان يبتدئ في زمان لا يسلم فيه فمن وجب عليه شهران متتابعان لم يجز له ان يصوم شعبان الا ان يصوم قبله ولو يوما او يومين
السادسة - قال شيخنا اعلى الله مقامه قال الشيخ في التهذيب من قتل رجلا خطأ في اشهر الحرم يصوم شهرين منها وان دخل فيها العيد وايام التشريق لمن كان بمني لما رواه زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال تغلظ عليه العقوبة وعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين من اشهر الحرم قلت فانه يدخل في هذا شيء قال وما هو قلت يوم العيد وايام التشريق قال يصوم فانه حق لزمه ومثلها حسنته الاخرى وبالجملة يشكل تخصيص العموم المجمع عليه بعد استقرار العمل على العموم بمثل هذه فالمعتمد تحريم صيام العيد وايام التشريق ( انتهى خل ) وهو جيد حسن اقول ومن صوم الواجب صوم الاعتكاف ويأتي تفصيله في محله ان شاء الله تعالى
الباب الثالث
في الصوم المندوب والمحظور وما يصام تأديبا وفيه فصول :
الاول ( فصل خل ) - في الصوم المندوب لا ريب ولا خلاف في استحباب الصوم في جميع ايام السنة الا ما استثني وقد تقدم من الاخبار ما يدل عليه فان الصوم جنة من النار بمعنى انه موجب للعفو عن الذنوب الموجبة للنار والكلام هنا فيها انما هو فيما يختص وقتا بعينه فانه افضله المؤكد منه وذلك في مواضع :
الاول - صوم ثلثة ايام من كل شهر اول خميس من العشر الاول واول اربعاء من العشر الاوسط وآخر خميس من العشر الآخر وقد روى الصدوق في الصحيح عن حماد بن عثمان عن الصادق (ع) قال صام رسول الله (ص) حتى قيل ما يفطر ثم افطر حتى قيل ما يصوم ثم صام صوم داود يوما ويوما لا ثم قبض صلى الله عليه وآله على صيام ثلثة ايام في الشهر قال يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوجر ( بوحر فصل الخطاب ) الصدر قال حماد الوجر ( الوحر ظ ) الوسوسة قال حماد فقلت اي الايام هي قال اول خميس في الشهر واول اربعاء بعد العشر منه ( فيه خل ) وآخر خميس منه ( فيه خل ) فقلت وكيف صارت هذه الايام التي تصام فقال لان من قبلنا من الامم كانوا اذا علا احدهم ( اذا نزل على احدهم فصل الخطاب ) العذاب نزل في هذه الايام فصام رسول الله (ص) هذه الايام لانها المخوفة والروايات في هذا المعنى ( في هذه الايام خل ) كثيرة
فروع :
الاول - ما ذكرناه من صوم الثلثة الايام المذكورة هو المشهور فتوى ورواية ونقل عن الشيخ التخيير بين صوم اربعاء بين خميسين او خميس بين اربعائين وعن ابن ابي عقيل تخصيص الاربعاء بالاخير من العشر الاوسط مع موافقته في الخميسين وعن ابن الجنيد انه يصوم شهر ( شهرا خل ) اربعاء بين خميسين والآخر خميسا بين اربعائين وكل منهم يستند الى رؤية ( رواية خل ) والحق ان الفضل المؤكد انما هو في الصورة المشهورة التي استفاضت بها الاخبار وكان عليها عمل الرسول صلى الله عليه وآله في حيوته الى ان مات وكذلك الائمة عليهم السلام بعده وان جاز العمل على الاخبار التي تدل على هذه الاقوال والشيخ جعل القول بالتخيير وجه جمع ( وجه الجمع خل ) بين الروايات والادلة والوجه ما ذكرنا والله سبحانه العالم
الثاني - يستحب قضاؤها لمن اخرها وقال في المدارك ولو كان الفوات لمرض او سفر لم يستحب قضاؤها والحق استحباب القضاء وان لم يتأكد ذلك في المرض والسفر كغيرهما من الترك لا لعذر والمستند في الكل الروايات الصريحة الدلالة
الثالث - قد ذكر جملة من الاصحاب انه يجوز تأخيرها ( تأخيرها اختيارا خل ) من الصيف الى الشتاء ويكون مؤديا للسنة متى اتى بها كذلك لصحيحة ابن محبوب عن الحسن بن ابي حمزة قال قلت للباقر عليه السلام او للصادق (ع) اني قد اشتد على صيام ثلثة ايام في كل شهر اؤخر ( اؤخره خل ) في الصيف الى الشتاء فاني اجده اهون على قال نعم فاحفظها وهو حسن جيد
الرابع - من عجز عن الاتيان بها يستحب له ان يتصدق عن كل يوم بدرهم او بمد لما رواه الكليني في الصحيح عن عيص بن القاسم قال سألته عن من لم يصم الثلثة الايام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء قال مد من طعام وعن عقبة قال قلت لابي عبد الله (ع) جعلت فداك اني قد كبرت وضعفت عن الصيام فكيف اصنع بهذه الثلثة الايام في كل شهر فقال يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم قال قلت درهم واحد قال لعلها كثرت عندك وانت تستقل الدرهم قال قلت ان نعم الله على لسابغة فقال يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر
الخامس - قال في المدارك قال عليّ بن بابويه في رسالته الى ولده اذا اردت سفرا واردت ان تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلثة ايام للشهر الذي تريد الخروج فيه ولم نقف له في ذلك على مستند بل قد روى الكليني ( رضي الله عنه خل ) ما ينافيه فانه روي عن المرزبان (ظ) بن عمران قال قلت للرضا (ع) اريد السفر فاصوم لشهري الذي اسافر فيه قال لا قلت فاذا قدمت اقضيه قال لا كما لا تصوم كذلك لا تقضي اقول والامر كما ذكر في المدارك وفي الفقه الرضوي ما يدل على ما ذهب اليه ابنبابويه الا انه غير ثابت عندنا ولا تأويل ( لا تعويل ظ ) عليه لدينا كما حققناه في كثير من مباحثاتنا ( مباحثنا خل )
السادس - روي الصدوق في الفقيه مرسلا قال انه سئل العالم (ع) عن خميسين يتفقان في آخر شهر فقال صم الاول فلعلك لا تلحق الثاني والخبر محمول على ما اذا كان الخميس الثاني يوم الثلثين من الشهر فيجوز ان يصير ناقصا فيكون الخميس اول الشهر الذي بعد هذا الشهر فانه لا يلحقه واليه يشير قوله فلعلك لا تلحق الثاني واما حمل عدم لحوق الثاني على الموت قبله فالظاهر بعده
السابع - روي ابنبابويه عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله (ع) قال اذا صام احدكم الثلثة الايام من الشهر فلا يجادلن احدا ولا يجهل ولا يسرع الى الحلف والايمان بالله وان جهل عليه فليتحمل ( فليحتمل خل )
الثامن - روى ابن بابويه ايضا في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قال قلت لابي عبد الله (ع) اخبرني عن التطوع وعن هذه الثلثة الايام اذا اجنبت من اول الليل فانام متعمدا حتى ينفجر الفجر اصوم ام لااصوم قال (ع) صم وقد مر ذكره في مسئلة ان المتطوع ( المتطوع بالصوم خل ) يجوز له تعمد البقاء على الجنابة الى الفجر الثاني ولا فرق في ذلك بين هذه الثلثة الايام وبين غيرها من المستحبات
ومنها - ومنها صوم يوم الغدير والعيد الكبير وقد تكاثرت الاخبار بذلك بل وتواترت حتى ان رسول الله (ص) صام ذلك اليوم شكرا لله تعالى وهو مسافر في حجة الوداع وصوم هذا اليوم معلوم من مذهب الشيعة والروايات في فضله كثيرة وقد روي ان صومه يعدل ستين شهرا او ستين سنة
ومنها - صوم يوم المبعث وهو يوم السابع والعشرون من شهر رجب وصومه يعدل صوم ستين سنة وفي رواية الصدوق ( عليه الرحمة خل ) عن الحسن بن بكار الصيقل عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال بعث الله محمدا (ص) لثلث بقين من رجب ( من شهر رجب المرجب خل ) وصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عاما
ومنها - يوم مولد ( صوم يوم ولد خل ) النبي (ص) وهو يوم السابععشر من ربيعالاول ( ربيعالاول وصومه يعدل صيام سنة وروي في كتاب روضةالواعظين ان يوم السابع عشر من ربيعالاول خل ) هو مولد النبي (ص) ومن صامه كتب الله له صيام ستين سنة قال الكليني ان مولد النبي (ص) كان في اليوم الثاني عشر من ربيعالاول ولم نقف على رواية تدل عليه من اخبارنا نعم بعض الاعتبارات العقلية ربما يؤيده وكيف كان هو المختار عند الجمهور ولو وردت رواية فتحمل على التقية
ومنها - صوم يوم دحو الارض ( الارض من تحت الكعبة خل ) وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة وفي ليلته ( ليلة خل ) ولد ابراهيم الخليل (ع) وولد عيسى بن مريم (ع) وفيها دحيت الارض من تحت الكعبة ومن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستين شهرا
ومنها - اول يوم من ذيالحجة وصوم يوم التروية بل صيام التسعة روى الكليني في الكافي عن سهل بن زياد عن بعض اصحابنا عن ابي الحسن الاول في حديث قال وفي اول يوم من ذي الحجة ولد ابراهيم خليل الرحمن فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا وعنه (ع) من صام اول يوم من عشر ذي الحجة ( يوم من ذي الحجة خل ) كتب الله له صيام ثمانين شهرا ومن صام تسعا كتب الله له صوم الدهر وقال الصادق صوم يوم التروية كفارة سنة وعنهم (ع) في تسع من ذيالحجة انزلت توبة آدم ( توبة داود خل ) ومن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة
ومنها - صوم يوم عرفة وهو يوم التاسع من ذيالحجة بشرط تحقق الهلال وعدم الشك فيه لان لا يكون يوم العيد وان لا يضعفه من الدعاء فروي الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال سألته عن صوم يوم عرفة قال من قوي عليه فحسن ان لم يمنعك الضعف فانه يوم دعاء ومسألة فصمه وان خشيت ان تضعف عن ذلك فلا تصمه ( فلا تصم خل ) وروى بسنده عن حنان بن سدير عن ابيه عن الباقر (ع) قال سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك انهم يزعمون انه يعدل صوم سنة فقال كان ابي لا يصومه قلت ولم ذاك قال ان عرفة يوم دعاء ومسألة واتخوف ان يضعفني عن الدعاء واكره ان اصومه واتخوف ان يكون يوم عرفة يوم اضحي وليس بيوم صوم وما ( ولو خل ) تضمن هذان الخبران هو وجه الجمع بين الاخبار في هذا المضمار
ومنها - صوم يوم عاشور ( عاشوراء خل ) على وجه الحزن بمصاب آل محمد عليهم السلام وكيفيته ما رواه الشيخ في المصباح وغيره وغيره في غيره عن عبد الله بن سنان ( عن محمد بن عبد الله بن سنان ان خل ) قال دخلت على سيدي ابي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام في يوم عاشوراء فالقيته كاسف اللون ظاهر الحزن ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط فقلت يا بن رسول الله مم بكاؤك لا ابكى الله عينيك فقال لي أوفي غفلة انت اما علمت ان الحسين بن عليّ اصيب في مثل هذا اليوم فقلت يا سيدي فما قولك في صومه فقال لي صمه من غير تبييت وافطره ( افطره من غير تشميت خل ) ولا تجعله يوم صوم كملا وليكن افطارك بعد صلوة العصر بساعة على شربة من ماء فانه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله (ص) وانكشفت الملحمة عنهم وفي الارض منهم ثلاثون رجلا صريعا في مواليهم يعز على رسول الله (ص) مصرعهم ولو كان في الدنيا يومئذ حيا لكان صلوات الله عليه وآله هو المعزي لهم ( بهم خل ) قال وبكى ابو عبد الله عليه السلام حتى اخضلت لحيته بدموعه الحديث وبهذا الوجه تحمل الروايات الآمرة بالصوم في هذا اليوم والناهية عنه ولا ( فلا خل ) ريب ان الصوم الكامل حرام في هذا اليوم والصوم على وجه الحزن لولااريد به ما ذكرناه اجتهاد في مقابلة النص فان الروايات ناصة على ان الصوم عند السرور والفرح والشكر على السراء لا عند الكدورة والضراء والله العالم
ومنها - صوم اول يوم من المحرم بل الشهر كله او بعضه عدى يوم عاشوراء الا على الوجه الذي ذكرناه روى الصدوق عن ريان بن شبيب قال دخلت على مولاي الرضا (ع) في اول يوم من المحرم فقال لي اصائم انت فقلت لا فقال ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فاستجاب الله له وامر ملائكته فنادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب له كما استجاب لزكريا الحديث وروى المفيد بن النعمان بن سعد ( وروى المفيد عن النعمان بن سعيد خل ) عن عليّ عليه السلام انه قال قال رسول الله (ص) لرجل ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فانه شهر تاب الله فيه على قوم ويتوب الله فيه على آخرين وروى ابن طاوس في الاقبال عن النبي (ص) قال من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلثون يوما
ومنها - صوم يوم المباهلة وهو يوم الرابع ( وهو الرابع خل ) والعشرون من ذي الحجة ولم اقف فيه على نص قال شيخنا اعلى الله مقامه صوم يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذيالحجة وفيه باهل رسول الله (ص) نصاري نجران بامير المؤمنين عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وروي ان امير المؤمنين عليه السلام تصدق فيه بخاتمه في حال ركوعه وانزل الله تعالى فيه في حقه انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون وقيل ان ارادة المباهلة كانت في اليوم الخامس والعشرين والتصدق بالخاتم في الرابع والعشرين وقيل بالعكس والحاصل انما اختار رسول الله (ص) هذا اليوم للمباهلة لعلمه بكمال صلاحيته لاستجابة الدعاء وجريان العناية الالهية بتصدق صاحب مقام الولاية الكبرى بخاتمه فيه لشرف رتبته اختص بها من بين سائر ايام السنة وذلك من اعظم النعم التي يجب شكرها فيستحب صومه شكرا لهذه النعمة لان الصوم من افاضل مراتب الشكر واما خصوص نص فيه على صومه فلم نقف عليه وبالجملة فالمشهور استحباب صوم الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام على انه يوم المباهلة او يوم التصدق بالخاتم وصوم الخامس والعشرين منه على انه يوم المباهلة او يوم التصدق بالخاتم
ومنها - صوم ايام البيض كما ذكره جملة من اصحابنا وادعى عليه الاجماع في المختلف والغنية وعن المنتهى والتذكرة انه مذهب العلماء كافة والروايات الواردة في هذا الباب وان كانت غير نقية الاسانيد بالاصطلاح الجديد الا انها متأيدة بما ذكرناه وقول الصدوق انه منسوخ بالايام الثلثة من كل شهر فهو شاذ
ومنها - صوم يوم النيروز فروى الشيخ في المصباح عن المعلي بن خنيس عن الصادق (ع) قال اذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس انظف ثيابك وتطيب باطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائما الحديث
ومنها - صوم يوم النصف من رجب فروى الشيخ في المصباح عن الريان بن الصلت قال صام ابو جعفر الثاني (ع) لما كان ببغداد صام يوم النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه وصام معه جميع حشمه الحديث
ومنها - صوم شهر رجب كلا او بعضا فقد روي عن الصادق عليه السلام قال ان نوحا ركب في السفينة اول يوم من رجب فامر من معه ان يصوموا ذلك اليوم قال من صام ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ومن صام سبعة ايام منه غلقت عنه ابواب النيران السبعة ومن صام ثمانية ايام فتحت له ابواب الجنة الثمانية ومن صام عشرة ايام اعطى مسألته ومن صام خمسة وعشرين يوما منه قيل له استأنف العمل فقد غفر لك ومن زاد زاده الله والروايات في هذا المعنى كثيرة جدا
ومنها - صوم شعبان كلا او بعضا وهو اشهر من البيان واغنت جلية الشأن عن اقامة البرهان وهو شهر رسول الله (ص) الذي يرجى منه ( فيه خل ) فرج آل الله فينبغي صومه شكرا لله ولما يدخل من الفرح ( الفرج خل ) والسرور في قلوب اولياء الله ولذا سمي شعبان لتشعب الخيرات فيه من كل جانب وكل منها لمادة من مواد الفيض جاذب وما ورد من النهي عن صومه وانه ما صامه احد من الائمة (ع) فمحمول على صومه بنية الفرض والوجوب كما هو رأي بعض المبتدعين مثل ابي الخطاب محمد بن مقلاص لعنه الله واصحابه فانهم يقولون ان من افطر فيه لزمه من الكفارة ما يلزم ( يلزمه خل ) من افطر يوما من شهر رمضان فورد عنهم عليهم السلام الانكار لذلك وانه لم يصمه احد منهم (ع) على جهة الوجوب
ومنها - صوم كل خميس وكل جمعة وكذلك كل اثنين لما رواه اسامة بن زيد ان النبي (ص) كان يصوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال ان اعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس ورواية ( ورواية ابن خل ) سنان عن ابي عبد الله (ع) قال رأيته صائما يوم الجمعة فقلت جعلت فداك ان الناس يزعمون انه يوم عيد قال كلا انه يوم خفض ودعة
الفصل الثاني - المحذور ( المحظور ظ ) والمحرم من الصيام وهو اقسام :
الاول - صوم العيدين باجماع ( باجماع علماء خل ) الاسلام
الثاني - ايام التشريق لمن كان بمني كذلك
الثالث - صوم يوم الثلثين من شعبان وهو يوم الشك بنية الفرض وقد تقدم
الرابع - صوم الصمت وهو ان ينوي الصيام ساكتا وقد اجمع الاصحاب على تحريمه لانه غير مشروع في شريعتنا وان كان مشروعا في شريعة من كان ( كان قبلنا خل ) كما قال عز وجل فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلناكلم اليوم انسيا الا ان شريعتنا نسخت ذلك الحكم وروى زرارة في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) عن صوم الدهر فقال لا وصال في صيام ولا صمت يوما الى الليل وفي وصايا النبي (ص) وصوم الصمت حرام والظاهر كما هو المعروف من كلام الاصحاب بطلان هذا الصوم وفساده للاخبار ولاشتماله على نية احد اجزائها فاسدة والمركب ينتفي بانتفاء احد الاجزاء ( ينتفي ويفسد بفساد احد الاجزاء خل ) فلا يلتفت ح الى خلاف صاحب المدارك نعم لو قصد الصوم منفردا من غير نية الصمت ثم صمت يوما الى الليل بنية الصمت فهو وان فعل حراما الا ان صومه صحيح لانعقاده وعدم عروض ما يصلح للافساد فان النهي لم يتعلق بجزء العمل ولا بعينه وانما تعلق بامر خارج وهذا لا اشكال ( فيه خل )
الخامس - صوم الوصال والظاهر انه لا خلاف بينهم في تحريمه وعدم مشروعيته الا للنبي (ص) كما تقدم وروي ان رسول الله (ص) نهي عن الوصال في الصيام وكان يواصل فقيل له في ذلك فقال ( فقال اني خل ) لست كاحدكم اني اظل عند ربي فيطعمني ويسقيني نعم انما الخلاف والاشكال في معناه فقيل انه عبارة عن ان يجعل الصائم عشائه سحوره وهو المنقول عن الشيخ في النهاية وقيل انه عبارة عن ان يصوم يومين بليلة وهو المنقول عن ابن ادريس والشيخ في الاقتصاد واكثر الاصحاب ولعل الاول اقرب لصحيحة الحلبي المروية في الكافي عن الصادق (ع) قال الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره وصحيحة حفص بن البحتري ( البختري خل ) عن الصادق (ع) قال الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره وصحيحة حفص بن البحتري عن الصادق (ع) قال المواصل يصوم يوما وليلة ويفطر السحر وروي عنه (ع) ايضا انه قال الوصال الذي نهي عنه ان يجعل الرجل عشاءه سحوره وللقول الثاني رواية ضعيفة لا تقاوم ولا تعارض الاخبار المتقدمة لصحتها وصراحتها ثم ان الظاهر ان الوصال انما يتحقق بنية الصوم كذلك لا بوقوعه كيف اتفق لان العبادات صحة وبطلانا وثوابا وعقابا وتحليلا وتحريما دائرة مدار النيات والقصود فلو اخر عشاءه الى وقت السحور لا بهذا القصد فالظاهر عدم دخوله في الوصال
السادس - صوم نذر المعصية وهو ان ينذر الصوم ان تمكن من المعصية ويقصد بذلك الشكر على تيسرها لا الزجر عنها ولا ريب في عدم انعقاد هذا النذر وتحريم الصوم على ( على هذا خل ) الوجه لانه لا بد فيه من نية القربة ولا يصح الا بها وهذا مما لا يمكن التقرب فيه ولحديث الزهري من قوله (ع) وصوم نذر المعصية حرام وضعف السند مجبور بالعمل والاجماع والعقل وجميع القواعد الشرعية
السابع - الصوم في المرض الذي يتضرر به دون ما لم يتضرر ( لم يتضرر به خل ) لورود النهي عنه في اكثر الروايات وهو دليل التحريم
الثامن - صوم المرأة بغير اذن زوجها او بعد النهي عنه على ما تقدم ( او بعد النهي عنه وصوم العبد بغير اذن سيده او بعد النهي عنه على ما تقدم خل )
التاسع - صوم الدهر ويدل عليه ما تقدم في حديث الزهري من قوله (ع) وصوم الدهر حرام وما رواه الصدوق في الصحيح قال سأل زرارة الصادق (ع) عن صوم الدهر فقال لم يزل مكروها وما رواه في الفقيه في وصية النبي (ص) لعلي (ع) قال صوم الدهر حرام ولا ريب ان حرمة صوم الدهر انما هي لاشتماله على صوم العيدين وايام التشريق اذا كان بمني واما صومه بدون هذه الايام المحرمة وغيرها من الايام المكروهة في نفسها كصوم السفر او بالعرض كصوم يوم عرفة اذا ضعف عن الدعاء او عند اشتباه الهلال والمحرمة ايضا كيوم عاشوراء الا على الوجه المذكور فلا بأس به بل ولا كراهة لان الصوم جنة من النار وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلوة والصبر هو الصوم خرج بالدليل ما خرج وبقي الباقي على استحبابه وروايات صوم الدهر لا تشمله ح اذ ( ان خل ) اجتنب صوم تلك الايام اذ لم يصدق الدهر الا بجميع الايام فاحتمال الحرمة مردود كالقول بالكراهة الا ان الاحوط الكراهة لان اطلاق الدهر لا ينقدح باخراج العيدين مثلا عنه في العرف فتأمل
العاشر - صوم الواجب للمسافر في السفر من غير وجود احد القواطع الا اذا ( اذا كان خل ) نذر الصيام حضرا و( او خل ) سفرا فان الظاهر انعقاده كما سبق
الفصل الثالث - في المكروه من الصيام وهو اقسام :
الاول - صوم النافلة في السفر عدا ثلثة ايام بالمدينة للحاجة وقيل بتحريم صيام النافلة في السفر عدا الثلثة المذكورة والاظهر الاول كما تقدم
الثاني - صوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الدعاء او مع الشك في هلال ذي الحجة وقد مر المستند في ذلك وتتحقق الكراهة بحصول الغيم ليلة الثلثين من ذيالقعدة وان لم يتحدث الناس بكونه اول الشهر
الثالث - صوم الضيف نافلة من دون اذنه مضيفه وقيل لا يقع باطلا الا مع النهي وقيل يقع فاسدا وقيل بدون النهي يقع صحيحا على كراهة ونحن قدمنا المختار في هذه المسألة
٤ - صوم الولد من غير اذن والده بل ووالدته على المشهور وقال المحقق انه غير صحيح وفي النفس شيء
٥ - صوم المرأة ندبا بغير اذنه مع عدم نهيه وكذا صوم العبد بدون اذن سيده ولا اكمال في فساد صومها مع نهي زوجها وفساد صوم العبد مع نهي سيده واما بدون نهيها فقيل كذلك وقيل الاولى وقوفه على الاجازة وقد تقدم الكلام فيه
٦ - الصوم ندبا لمن دعى الى طعام سواء كان معمولا له او لا وسواء كان اول النهار ام آخره وسواء من يشق عليه ترك الاجابة ام لا وسواء تعرض لذلك ام لا وقد مر المستند في ذلك
( الفصل الرابع ) - فيما يصام تأديبا اعلم انه يستحب الامساك تأديبا وان لم يكن صوما في سبعة مراحل :
١ - المسافر اذا قدم اهله او بلدا عزم الاقامة عشرا او ازيد بعد الزوال او قبله وقد تناول قبل ان يصل حدود البلد
٢ - المجنون اذا افاق بعد طلوع الفجر
٣ - المغمى عليه اذا افاق كذلك
٤ - المريض اذا ابرء واطاق الصيام بعد الزوال ولم يكن تناول مفطرا
٥ - الحايض والنفساء اذا طهرتا بعد الفجر او حاضت قبل الغروب او نفستا
٦ - الصبي اذا بلغ بعد الفجر
٧ - الكافر اذا اسلم بعد طلوع الفجر
( تذنيب ) - لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه وله الافطار اي وقت شاء ويكره ذلك بعد الزوال اما جواز الافطار الى الغروب فلقول الصادق عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان قال صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت الحديث واما كراهة الافطار بعد الزوال فلرواية مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله (ع) ان عليا عليه السلام قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ( نصف النهار فاذا انتصف النهار فصل الخطاب ) فقد وجب الصوم ( انتهى خل ) والمراد بالوجوب الثبوت للاجماع على عدم الوجوب الشرعي فاذا انتفى الوجوب الشرعي فسقوط الخيار تنزيهي كما لا يخفى تم في ظهر الجمعة عاشر شعبان سنة ١٢٥٠