
من مصنفات
السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيني الرشتي
شركة الغدير للطباعة والنشر المحدودة
البصرة – العراق
شهر جمادي الاولى سنة 1432 هجرية
اما بعد فيقول العبد الجاني كاظم بن قاسم الحسيني الرشتي ان هذه كلمات مختصرة في بعض الضروريات مما يتعلق بالصلوة اليومية كتبتها اجابة لالتماس بعض المؤمنين عسى الله ان يعم نفعها ويجعلها ذخرا لنا يوم الدين
اعلم ان الصلوة بعد معرفة الله ومعرفة اوليائه اعظم اركان الدين اذا قبلت قبل ما سواها واذا ردت رد ما سواها وتجب قبل الشروع معرفة ( لا يقرأ ) منها الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم عند حصول موجباتها منها ازالة النجاسة الخبثية عند التمكن منها منها ستر العورتين بغير الحرير والذهب والمغصوب للرجال وللنساء ستر جميع بدنهن بغير المغصوب ويجوز لهن لبس الحرير والذهب منها تعين الوقت وهو الزوال المعلوم بزيادة الظل بعد نقصانه للظهر ثم بعد مضي مقدار اربع ركعات تامة الاركان والشرايط والآداب للعصر وركعتين كذلك للمسافر ثم يشترك الظهر والعصر في الوقت الى ان يبقى الى الغروب مقدار اداء اربع ركعات فتختص ح بعصر وغروب الشمس المعلومة بزوال الحمرة المشرقية للمغرب وبعد مضي مقدار اداء صلوة المغرب تامة الاركان والشرايط والآداب يدخل وقت العشاء ثم يشتركان الى ان يبقى الى انتصاف الليل مقدار اداء العشاء فتختص بها دون المغرب وطلوع الفجر الصادق لصلوة الصبح ويمتد وقتها الى طلوع الشمس منها تعيين القبلة وهي عين الكعبة فاهل الجهة الشرقية يجعلون الجدي خلف المنكب الايمن والمغرب على اليمين والمشرق على اليسار وهم ح الى ناحية القبلة منها تحصيل المكان المباح فلو صلى في المكان المغصوب عالما عامدا مختارا بطلت صلوته
فاذا تهيأ هذه المقدمات شرع في الصلوة الواجبة المكتوبة وهي تشتمل على واجبات ومندوبات والواجبات تشتمل على ركن وغير ركن فالركن منها خمسة النية وتكبيرة الاحرام والقيام والركوع والسجود وهذه الخمسة لو تركها او اخل بها او افسدها عمدا او سهوا بطلت صلوته ويجب عليه الاستيناف والاتيان بصلوة جديدة واما الواجب الغير الركن فثلثة وهي القرائة والتشهد والتسليم ولو اخل بهذه الثلثة او تركها عمدا بطلت صلوته كالخمسة المذكورة وان اخل بها او تركها سهوا اما القرائة فلو ذكر قبل ان يركع قرء وركع صحت صلوته ولا شيء عليه وان ذكرها بعد ما ركع مضي في صلوته ولا شيء عليه واما التشهد والتسليم فان ذكرهما قبل ان يخرج من محلهما اتى بهما ولا شيء عليه وان خرج عن محلهما يبني على صلوته فيتمها ثم يقضيها ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحد منهما وفي التشهد ان ذكره في القيام قبل ان يركع قعد وتشهد ثم يقوم ويتم صلوته ويسجد سجدتي السهو ويجب فيهما السجود على الاعضاء السبعة كما في الصلوة اليومية وهي اليدان والركبتان وابهامي الرجلين والجبهة وكذا يجب فيهما الطهارة وستر العورتين واستقبال القبلة واباحة المكان والسجود على ما يصح عليه السجود والطمأنينة بين السجدتين كما في الصلوة اليومية والتشهد الخفيف اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ويجب الذكر فيهما وهي ما في الروايات بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد فلو اتى بغيره مما في غيرهما جاز وهما واجبان لكل زيادة ونقيصة واجبة ومحلهما بعد السلام وقبل فعل المنافي كالحدث واستدبار القبلة والكلام وامثالها مما سيأتي انشاء الله تعالى ولا تبطل الصلوة بتركها عمدا وان اثم واذنب ويجب ان يأتي بهما بعد ذلك وان طالت المدة ولا يقصد فيهما الاداء ولا القضاء ولو في خارج الوقت
ولنذكر امورا يجب تركها في الصلوة وفعلها يوجب بطلانها منها ترك الحدث فلو احدث في اثناء الصلوة بطلت صلوته منها ترك الكلام بحرفين فصاعدا فلو تكلم بهما بغير القرآن والدعاء بطلت صلوته ويساوي في هذا الحكم العالم والجاهل والمختار والمضطر ولو تكلم ناسيا صحت صلوته ويأتي بسجدتي السهو فلو تلفظ بحرف واحد لم تبطل صلوته الا اذا كان مفيدا مثل ع وق وامثالهما وح تبطل الصلوة فلو تلفظ بحرف واحد ومدة زائدة على المعتاد بطلت صلوته وكذا لو تنحنح بحيث يظهر حرفان صحيحان بطلت صلوته ويجب على المصلي رد السلام بحيث يسمعه مع الامكان وعدم التقية وعدم توقفه على اجهار الصلوة منها ترك الدعاء لامر حرام فلو دعى كذلك بطلت صلوته منها ترك القهقهة عمدا كان ام غيره بخلاف التبسم منها ترك البكاء لامر الدنيا كما لو بكى للميت او لفوت شيء من حطام الدنيا بحيث دمعت عيناه وسالت عبرته بطلت واما البكاء لسيدالشهداء عليه السلام فلا تبطل صلوته بل يزيدها نورا وبهاء منها ترك الاكل والشرب في اثناء الصلوة فلو اكل في اثنائهما (كذا) بطلت صلوته ويجوز شرب الماء في صلوة الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان منها ترك الانحراف عن القبلة بجميع اعضائه فلو انحرف قليلا بحيث لم يبلغ الى محض اليمين والشمال لا يلتفت وان بلغ اليهما فان كان سهوا ولم يذكر حتى تمت صلوته لا يلتفت ولو كان عمدا يعيدها مطلقا في الوقت وخارجه وان سهوا وذكر فيها يعيدها في الوقت لا في خارجه ولو استدبر من القبلة في اثناء الصلوة بطلت صلوته واما مجرد الالتفات بالوجه لايضر منها ترك الصلوة في مكان نجس يسري النجاسة الى بدنه وثوبه فلو صلي كذلك بطلت صلوته منها ترك الصلوة في الثوب النجس والمغصوب او المكان المغصوب مع العلم بالنجاسة والغصبية فلو صلى والحال هذه بطلت صلوته فلو كان عالما ثم نسي وصلى يعيد صلوته في الوقت وجوبا والاحوط ان يعيدها في الخارج ايضا وجاهل الحكم ليس بمعذور وجاهل النجاسة والغصبية معذور منها ترك الغناء في الصلوة فلو قرء الحمد والسورة او احد اذكار الصلوة بلحن الموسيقى يعد في العرف غناء بطلت صلوته منها ترك التبعيض ولو تبعض في غير صلوة الآيات بطلت صلوته وكذا لو قرء سورتين بعد الحمد بطلت صلوته واستثنى منه قرائة والضحى والم نشرح فانهما سورة واحدة فلا يجوز افراد واحد منهما دون الآخر وكذا سورة الفيل ولايلاف واما ما سوى هذه السورة فلا يجوز القران بينها منها ترك القرائة في صلوة الجماعة مع امام عادل مرضي يسمع قرائته فلو قرء والحال هذه بطلت صلوته منها ترك اختيار المسافر الاتمام في مواطن الاربع مع ضيق الوقت ولو اختاره وخرج الوقت بطلت صلوته
واما احكام الشك في الصلوة فاعلم انه لو شك في صلوة الصبح او المغرب او لم يدر كم ركعة صلى او من صلى ولم يدر اي صلوة نوى اولا او شك بين الاثنين والثلثة او الاثنين والاربع او الاثنين والثلثة والاربعة قبل اكمال السجدتين بطلت صلوته ولو شك في الرباعيات بعد اكمال السجدتين وحفظ الركعتين فلو غلب ظنه على جهة او طرف يبني عليه فيسقط الاحتياط وسجدة السهو فلو شك بين الاثنين والاربع او بين الثلثة والاربع وغلب ظنه في الاول على الاثنين وفي الثانية على الثلثة يبني عليهما فلو استمر الشك فلا كلام وان حصل اليقين فان وافق فهو المطلوب وان خالف بطلت صلوته ولو كان الظن بعكس ما ذكر وظهرت المخالفة يأتي بما نقص ويسجد للسهو ولو شك بين الاثنين والثلثة بعد اكمال السجدتين فان غلب ظنه على طرف فيبني عليه والا فيبني على الاكثر ويتم صلوته فان انتقل شكه الى شك آخر فيعمل على مقتضاه مثلا لو شك بين الاثنين والثلثة يبني على الثلثة ثم تيقن ذلك وشك بين الثلثة والاربعة فيعمل ح على مقتضى الشك الثاني وهكذا لو عدل منه الى شك آخر ما لم يكن كثير الشك فلو شك ثلثة مرات متواليات بني على وقوع المشكوك فيه ما لم يلتزم الزيادة فيبني حينئذ على الصحيح مثلا لو شك بين الثلثة والاربع يبني على الاربع ويتم صلوته ولا يأتي بالاحتياط ولو شك بين الاربع والخمس يبني على الصحيح وهو الاربع ولا يأتي بسجدة السهو ولو حصل بعد الشك والبناء ظن الى احد الطرفين يعمل على مقتضاه كما لو شك بين الثلثة والاربع وبني على الاربع ثم رجح الثلثة قرء التسبيح ثم رجح الاثنين وقرء الحمد والسورة بعد قرائة التسبيح وكذا يعمل بما يرجح عنده ويغلب على ظنه ولو شك بين الواحد والاثنين يتروّى زمانا بما لايخرج عن العادة وحدده بعضهم بمقدار قرائة الحمد فان رجح جانبا عمل على مقتضاه والا بطلت صلوته ولو شك بين الاثنين والثلثة بعد اكمال السجدتين بني على الثلثة واتم صلوته ثم يحتاط بركعة من قيام او بركعتين من جلوس وهذا هو الحكم بعينه في الشك بين الثلثة والاربع مطلقا في حال القيام او الركوع او بعد الركوع او في السجود الاولى او بعد السجود الاولي او في السجود الثانية يبني على الاربع واتم صلوته ثم يحتاط بركعة من قيام او بركعتين من جلوس ولو شك بين الاثنين والاربع بعد اكمال السجدتين بني على الاربع ويتم صلوته ثم يأتي بركعتين من قيام ولو شك بين الاثنين والثلثة والاربعة بني على الاربع ويأتي بركعتين من قيام اولا ثم بركعتين من جلوس ثانيا ولو شك بين الاربع والخمس فان كان قبل الركوع يقعد فينتقل شكه الى الثلثة والاربع فيسلم ويأتي بركعة من قيام او ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو وان كان بعد اكمال السجدتين تبني على الاربع ويسجد سجدتي السهو وان كان فيما بين الركوع وقبل اكمال السجدتين يتم صلوته ويعيدها احتياطا