رسالة في فقه الصلوة اليومية

السيد كاظم الرشتي
النسخة العربية الأصلية

رسالة في فقه الصلوة اليومية

من مصنفات

السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيني الرشتي

جواهر الحكم المجلد العاشر

شركة الغدير للطباعة والنشر المحدودة

البصرة – العراق

شهر جمادي الاولى سنة 1432 هجرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه ومظهر لطفه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم ومخالفيهم اجمعين

وبعد فيقول العبد الجاني كاظم بن قاسم الحسيني الرشتي ان هذه كلمات وجيزة وعبارات قليلة في فقه الصلوة اليومية وما يتعلق بها من الشرايط والمقدمات والنواقض والمنافيات كتبتها اجابة لالتماس جماعة من الاخوان وعدة من الخلان صانهم الله عن طوارق الحدثان واوصلهم الى البصيرة والايقان وذكرتها مجردة عن الدليل مقتصرا على ما ادى اليه النظر القاصر مما استنبطت من احاديث اهل بيت العصمة والطهارة (ع) لعل الله ينفع به المؤمنين من الخواص والعوام وجعله ذخرا لحاجتي وفقري في يوم القيام وصيره خالصا لوجهه الكريم العلام بمحمد وآله سادات الانام عليهم سلام الله ما تعاقبت الليالي والايام ورتبتها على مقدمة وثلاثة ابواب وخاتمة

اما المقدمة - فاعلم ان الصلوة بعد المعرفة اعظم اركان الدين كما نطقت به الاخبار عن الائمة الطاهرين وقد روى الصدوق (ره) في الفقيه عن النبي (ص) ما من صلوة يحضر وقتها الا نادى ملك بين يدي الناس ايها الناس قوموا الى نيرانكم التي اوقدتموها على ظهوركم فاطفؤها بصلوتكم ودخل رسول الله (ص) المسجد وفيه ناس من اصحابه فقال أتدرون ما قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال (ص) ان ربكم يقول ان هذه الصلوة الخمس المفروضات من صلاهن لوقتهن وحافظ عليهن لقيني يوم القيمة وله عندي عهد ادخله به الجنة ومن لم يصلهن لوقتهن ولم يحافظ عليهن فذاك الى ان شئت عذبته وان شئت غفرت له وقال الصادق (ع) ان العبد اذا صلى الصلوة في وقتها وحافظ عليها ارتفعت بيضاء نقية تقول حفظتني حفظك الله واذا لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها ارتفعت سوداء مظلمة تقول ضيعتني ضيعك الله وقال ابو جعفر (ع) ما من عبد من شيعتنا يقوم الى الصلوة الا ما اكتنفته بعدد من خالفه ملائكة يصلون خلفه ويدعون الله عز وجل له حتى يفرغ من صلوته وعنه (ع) انه قال للمصلي ثلاث خصال اذا هو قام في صلوته حفت به الملائكة من قدميه الى اعنان السماء ويتناثر البر عليه من اعنان السماء الى مفرق رأسه وملك موكل به ينادي لو يعلم المصلي من يناجي لم يغفل ( ما انفتل خ‌ل ) وقال الصادق (ع) احب الاعمال الى الله عز وجل الصلوة وهي آخر وصايا الانبياء (ع) وغيرها من الاخبار فانها في فضلها والحث عليها وكونها افضل الاعمال وعلة قبول سائر العبادات والافعال لا تحصى كثرة فيجب على المؤمن معرفتها ومعرفة حدودها وآدابها وما يجب فيها ويستحب من الفعل والترك فان العامل على غير بصيرة لا يزداد الا بعدا ويجب ان يأخذ جميع آدابها واحكامها وشرائطها ومقدماتها وغيرها من ساير العبادات والمعاملات من الحدود الشرعية عن الفقيه وهو المجتهد الحي الجامع لشرائط الفتوي بشرط ان يكون عادلا ثقة ولا يجوز الاخذ عن غيره مطلقا والا لفسد عمله وبطل فعله ولا يجب الفحص عن الفاضل ولا يتعين تقليده وان كان احوط ولا الاستمرار بواحد بل يجوز له التبعيض وجوز بعض علمائنا العدول الى فقيه آخر وهو غير بعيد سواء كان بعد العمل او قبله على الاصح وان كان عدم العدول قبل العمل احوط كما هو مختار الاستاد العلامة اعلى الله في الخلد مقامه

الباب الاول

في مقدمات الصلوة وآدابها وما يجب على المصلي قبل الشروع فيها وفيه فصول :

فصل - في الطهارة ومعرفتها ومعرفة احكامها تتوقف على بيان امور :

الاول - في اقسام الطهارة اعلم انها تنقسم الى قسمين لانها اما ان يتوقف حصولها الى نية القربة ام لا فالاول هو الطهارة من الحدث والثاني هو الطهارة من الخبث وهي النجاسات التي نذكرها ان شاء الله تعالى والاول ينحصر في ثلاثة اقسام وهي الوضوء والغسل والتيمم وكل منها قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا على ما سنذكره ان شاء الله تعالى

الثاني - ما تحصل به الطهارة وهو امور :

الاول : الماء وهو ينقسم الى قسمين : مطلق ومضاف والمطلق هو الماء الباقي على اصل الخلقة الغير المفتقر في تحققه الى اضافة حقيقية والمضاف هو الماء الغير الباقي على الخلقة الاولية والغير المطلق عليه اسم الماء بانفراده كالمعتصر من الاجسام كماء الورد وماء الحصرم او الممتزج بها امتزاجا سلب عنه الاطلاق كماء الزعفران وامثال ذلك

اما الماء المطلق فهو على اقسام اربعة :

الاول الماء الجاري وهو طاهر ومطهر ولا ينجس بملاقات النجاسة الا ان يتغير احد اوصافه الثلاثة اي الطعم واللون والرايحة يعني النجاسة فينجس ح فلو كان التغير بالمتنجس لا بالنجاسة فلا ينجس على الاشهر الاظهر ولا تشرط فيه الكرية بل اذا تحقق النبع عن مادة والجريان على وجه الارض كفى فلو حصل التغير ولم يعلم انه هل هو من النجاسة ام من المتنجس ام من غيرهما بل من نفسه لطول المكث او لتصفيق الرياح او بمزجه بالاجسام الطاهرة فالاصل الطهارة ولو حصل الظن بالتغيير بالنجاسة فان كان ذلك الظن مستندا الى الحكم الشرعي كشهادة العدلين ينجس والا فلا والجاري اذا تنجس بالتغير يطهر بمجرد اتصاله بالجزء الطاهر المتصل بالمنبع بعد زوال التغير ولا يشترط الامتزاج وان كان احوط فان تغير جزء منه فلا يخلو اما ان يكون التغير قد استوعب عمود الماء ام لم يستوعب فعلي الثاني تختص النجاسة بالجزء المتغير والباقي كله طاهر وعلى الاول فالمتصل بالمنبع طاهر والواقع بعد المتغير ان كان بقدر الكر فهو طاهر ايضا والا فهو نجس

الثاني ماء الغيث وهو طاهر ولا ينجس بملاقاة النجاسة حال نزوله من السماء ان لم يتغير بها ويطهر ما يصيبه من الاجسام النجسة بعد زوال العين وعدم حصول التغير وحده ما يبل وجه الارض وشرط بعضهم الجريان وهو قريب مع كونه احوط ويستحب غسل ما يصيبه طين المطر بعد ثلاثة ايام في غير البرية اذا لم يعلم نجاسة الطين والا وجب الغسل على كل حال بعد قطع المطر اجماعا وماء الحمام اذا كان له مادة بحكم الجاري فلا ينجس بالملاقات الا اذا تغير والاحوط اشتراط كرية المادة وان كان الاصح الاكتفاء بكون مجموع المادة وما في الحياض الصغار كرا ان صدق على الجميع ماء واحد

الثالث ماء البئر وهو واسع لا يفسده شيء لان له مادة فيكون طاهرا ومطهرا الا اذا غلبت عليه النجاسة وغيرت احد اوصافه فح ينجس ويطهر بالنزح حتى يزول التغير ويطيب الطعم وتذهب الرائحة واما المقدرات الشرعية للنزح لانواع النجاسات فعلى الاستحباب دون الايجاب كما عليه المتأخرون من الاصحاب ولا تشترط كرية ماء البئر لعدم الانفعال بالملاقات ولا كونها ذراعين في الابعاد الثلاثة

الرابع ماء الراكد وهو على قسمين قليل وكثير والثاني ما يكون قدر كر وقد جعل الشارع عليه السلام له حدين باعتبار الوزن وباعتبار المساحة فالاول الف ومأتا رطل بالعراقي على الاشهر الاظهر والرطل مأة وثلاثون درهما شرعيا وبالمثاقيل الشرعية احد وتسعون مثقالا على الاصح وبالصيرفية ثمانية وستون مثقالا والثاني ما يبلغ كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة اشبار فيكون تكسيره سبعة وعشرين شبرا من اشبار مستوي الخلقة على القوى ويستحب اعتبار الكر المشهور وهو ما كان كل واحد من ابعاده ثلاثة اشبار ونصف وهذا المقدار من الماء حكمه حكم ما تقدم من المياه فلا ينجس بملاقاة النجاسة الا مع التغير لها دون متنجسها ويطهر بملاقاة الجاري والاتصال به او ماء المطر او نبع ماء جديد تحته او القاء كر عليه بعد زوال التغير او معه فلو كان بعده لا يطهر الا بالقاء كر آخر وهكذا الى ان يزول التغير بنفس الالقاء حاله لا بعده ولا يطهر باتمامه كرا على الاشهر الاظهر واما الاول اي الماء القليل وهو ما دون الكر شرعا ينجس بملاقاة النجاسة تغير ام لم يتغير على الاشهر الاقوى ويطهر بما ذكرنا واما الاسئار فهي تابعة للحيوان الملاقي في الطهارة والنجاسة والكراهة فسؤر نجس العين من الكلب والخنزير والكافر مطلقا حربيا كان ام ذميا والمرتد مطلقا عن فطرة كان او عن ملة والقالي اي الناصبي او المنكر لخلافة مولانا امير المؤمنين علي (ع) مطلقا والغالي وهو من يجاوز النبي والائمة عليهم السلام عن الحدود التي جعلها الله لهم من الامور التي تثبت بضرورة الاسلام وامثال ذلك نجس واما سؤر باقي الحيوانات فسؤر السباع والمسوخ كالدب والقرد والفيل والوزغ والارنب وامثالها مكروه وكذلك سؤر البغل والحمار اما سائر الحيوانات الماكولة اللحم فلا باس فلو مات في ماء القليل حيوان ليست له نفس سائلة فلا ينجس الماء وان تغير احد اوصافه بموته

الثاني : الشمس وهو مطهرة للارض والجدار والحصر والبواري والاشجار والثمار التي فيها وما يصعب نقله اذا تنجست هذه الاشياء ولم يكن لها جرم كالبول او ماء النجس او غير ذلك من النجاسات التي لا جرم لها وتطهر الشمس بالجفاف بالمقابلة بقرصها فلو جف في الفيئ او بالهواء او بغير ذلك لم يطهر

الثالث : النار وهي تطهر ما احالته رمادا واما الدخان المتصاعد منها ففيه اشكال وكذلك الفحم اذا كان اصله نجسا والتجنب منهما اولى واحوط ولو عجن الطحين بالماء النجس ثم خبز لم يطهر

الرابع : الاستحالة وهي التغير من حقيقة الى اخرى كالكلب اذا صار ملحا والمني اذا صار حيوانا طاهرا والماء النجس اذا صار بولا للحيوان الماكول اللحم والخمر اذا صار خلا ولو بعلاج وامثالها من الاستحالات

الخامس : الانتقال وهو انتقال النجس من مكان الى مكان مخصوص معين كالدم اذا انتقل الى البق والى القمل والى البرغوث او الى الدود وان فحش فيطهر ح

السادس : النقص وهو في موضع مخصوص وهو نقص العصير العنبي بعد غليانه واشتداده ويطهر اذا نقص ثلثاه وقبل الغليان طاهر

السابع : الاسلام وهو يطهر الكافر والمرتد الملي والفطري ايضا عن الاظهر

الثامن : الغيبة وهي تطهر الانسان واما الحيوان فالاصح عدم اشتراطها فيه بل يطهر بزوال عين النجاسة كما هو ظاهر بعض الروايات

التاسع : الارض وهي تطهر تحت القدم والنعل والخف وخشبة الاقطع وامثال ذلك بعد زوال عين النجاسة ولا يشترط خمسة‌عشر خطوة بل يطهر بمجرد الوضع عليها وزوال العين والاصح مع كونه احوط اشتراط جفافها وطهارتها والتراب يطهر الاناء عن ولوغ الكلب بالدلك بشرط ان يغسل بعده بالماء مرتين ولا يشترط مزج الماء بالتراب للدلك

الثالث - ما يحصل عنه الطهارة وهو على قسمين : الاول الخبث الثاني الحدث :

اما الاول - فهو النجاسات المعلومة وهي البول والغايط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه سواء كان بالاصل كالانسان وغيره من الحيوانات مثل السنور والفارة او بالعارض مثل الحيوان المأكول اللحم اذا كان جلالا مغتذيا بالنجاسات بحيث نبت لحمه منها ومنها المني والدم من الحيوان الذي له نفس سائلة واستثني من الدم ما يتخلف في العروق وفي اللحم من الحيوان الذي ذبح على الوجه المشروع بعد اخراج الدم من المذبح بقدر العادة فما يتخلف منه بعد خروج دم المعتاد طاهر لو اصاب الثوب او البدن لا يحتاج الى الغسل ويصح الصلوة فيه فلو وجد في الثوب او البدن دم ولم يعلم انه من النجس او من الطاهر فالاصل الطهارة ومنها الكلب والخنزير واجزائهما وان كان مما لا تحل فيه الحيوة كالشعر والعظم والظفر واما الكلب والخنزير البحريان فالحكم بنجاستهما لا يخلو من اشكال بل الاظهر الطهارة ومنها الكافر الاصلي على ما قدمنا ومن هو بحكمه كالطفل قبل البلوغ او العارضي كالمرتد قبل التوبة والاسلام واما ولد الزنا ففيه خلاف والاظهر طهارته قبل البلوغ اذا كان من مسلم وبعد البلوغ اذا قبل الايمان والاسلام ومنها الميتة من الحيوان الذي له نفس سائلة واجزائها مما تحل فيه الحيوة وكذلك القطعة المبانة من الحي وما لا تحل فيه الحيوة لا ينجس على الاظهر والاقوى ومنها المسكر المايع بالاصالة وان انجمد بعلاج دون الغير المايع بالاصالة وان ماع بعلاج ويدخل فيه الخمر والفقاع والنبيذ والبتع والمرز وامثالها من المسكرات وكذلك العصير العنبي اذا غلا واشتد على المشهور قبل ان يذهب ثلثاه ويحرم الزبيب اذا غلا على الاصح الاقوى

واما الاحكام فتجب ازالة هذه النجاسات عما ثبت احترامه في الشرع كالقرآن وكتب الاحاديث والمساجد والروضات المقدسات على ساكنيها آلاف التحيات والتربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية وسائر تراب ( ترب خ‌ل ) مراقد المعصومين عليهم السلام وعن الاواني التي تستعمل وعن الثوب والبدن للصلوة والطواف الواجب ولدخول المساجد ان كانت النجاسة تسري اليها واما مطلقا فذهب العلامة الى المنع وهو احوط ( الاحوط خ‌ل ) وان كان القول المشهور اصح واظهر ويعفى عن دم القروح والجروح حتى يرقى ويستحب غسلها كل يوم مرة وعما دون الدرهم البغلي من الدم الغير المختلط والظاهر ان مثله الماء المتنجس به الغير المختلط بنجاسة اخرى والاحوط اجتناب الدم المتفرق اذا بلغ مجتمعه الدرهم بل هو الاظهر وعما لا تتم الصلوة فيه وحده من اللباس كالتكة والقلنسوة وغيرهما والاحوط كونه في مكانه فلو كان في غير مكانه فالاولى الازالة واما الدماء الثلاثة ودم نجس العين فالحيض لا شك في خروجه وعدم العفو عن قليله وكثيره وقد الحق جمع من الاصحاب به غيره مما ذكر وهو احوط والمعتبر في الازالة زوال العين ولا عبرة باللون ولا بالرائحة ويجب غسل البول مرتين على الاظهر وان يكون بينهما عصر والاحوط ان يغسل لكل نجاسة مرتين والاولى لزوم العصر في الغسلة الثانية ايضا ولو غسل في الجاري يكفي المرة الواحدة في الجميع ولا يحتاج الى العصر ايضا والحاق الكر بالجاري غير بعيد ( والاحتياط لا يخفي خ‌ل ) ويجب غسل الاناء لولوغ الكلب ثلاث مرات اولهن بالتراب والباقي بالماء ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ الا ان يكون في اثناء الغسل فيستأنف ح ويجب غسل الاناء لولوغ الخنزير سبع مرات بالماء الخالص وكذلك للفارة اذا ماتت في الاناء فلو ولغ الكلب والخنزير كلاهما الاناء فيجب دلك الاناء بالتراب مرة وغسله بالماء سبع مرات والغسالة كالمحل قبله في النجاسة لا في تكرار الغسل لو كان وان كان احوط على الاظهر الاقوى والاحوط

فصل - لو صلى في الثوب النجس عمدا تجب اعادة الصلوة سواء كان في الوقت ام في الخارج ولو صلى سهوا فان كان لم يدر بها قبل الصلوة الى ان فرغ منها لا اعادة عليه لا في الوقت ولا في الخارج ولو علم بها في اثناء الصلوة فان امكنه نزع الثوب ان كان له ساتر غيره او غسله بحيث لا يحصل الفعل الكثير ولا استدبار القبلة بني عليه والا قطع الصلوة ان كان الوقت واسعا والا صلى فيها على الاصح ولا اعادة عليه ويتحقق الضيق بادراك ركعة في الوقت ولو علم بها قبل الصلوة ثم نسيها ولم يذكر حتى صلى فيه يعيد في الوقت لا في الخارج والاحوط الاعادة مطلقا

واما الثاني - فهو الحدث وهو نجاسة معنوية يمنع حصولها من الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة ويمنع عن مس الامور التي ثبت احترامها من الشارع وهو على قسمين حدث اصغر وحدث اكبر

اما الاول فموجباته امور : الاول والثاني البول والغايط سواء كان من المعتاد ام من غيره انسد المعتاد ام لا خرج من تحت المعدة ام من فوقها على الاصح وان كان اعتبار الاعتياد هو الاظهر الثالث الريح الخارج بالصفة المعلومة سواء كان من المعتاد ام لا على الاصح الاحوط الرابع النوم الغالب على الحاستين السمع والبصر الخامس الجنون المزيل للعقل السادس الاغماء السابع الاسكار الثامن الصرع التاسع الاستحاضة القليلة والمتوسطة في غير الصبح وفي غير هذه المذكورات لا يوجب الوضوء وحده مما يخرج من القبل والدبر الا ان يخالطه شيء منها فيوجب ح ويحرم على المحدث مس كتابة القرآن وما يقوم مقامها من المد والتشديد المتصل دون المنفصل ويحرم عليه مس الاسماء المختصة بالله تعالى سواء كان باصل الوضع والتقييد مثل الله والرحمن او بالقصد والتخصيص وكذلك اسماء النبي والائمة (ع) ومس جسد المعصوم عليه السلام على الاصح

واما الثاني اي الحدث الاكبر فهو ما يحتاج في رفعه الى الغسل وحده كالجنابة او مع الوضوء كغيرها وموجباته ستة :

الاول الجنابة وهي تتحقق بامور : الاول ادخال الحشفة في قبل المرءة ودبرها ودبر الغلام او مقدارها من مقطوعها فوطي البهائم لا يوجب الجنابة على الاظهر بمحض الادخال الا مع الانزال وح يوجب كما يأتي والميت بحكم الحي ولا فرق في ذلك بين النائم واليقظان والمطيع والمكره والشهوة وعدمها الثاني انزال المني وهو الماء الذي يخرج بدفق ويكون منشأ انخلاق الولد وله علامات : الاولى الدفق مرة او اكثر الثانية الرائحة وهي شبيهة برائحة العجين الرطب او رائحة بياض البيض اليابس الثالثة التلذذ عند الخروج وانكسار الشهوة وحصول الفتور فاذا اجتمعت هذه الصفات وجب الغسل والا فلا وفي المريض ربما يتخلف الدفق فيكتفي بالرائحة ولو اغتسل عن الجنابة ثم خرجت بقية المني يجب لها الغسل الثالث لو وجد في الثوب المختص به منيا وان لم يكن لابسا له في ذلك الوقت يجب عليه الغسل ويعيد كلما صلى بعد آخر نوم الا ان تدل قرائن على ان الجنابه كانت قبل ذلك فيعيد مما يحتمله ولو كان الثوب مشتركا لم يجب الغسل على واحد من الشركاء نعم يستحب احتياطا ويحرم على الجنب جميع ما كان حراما على المحدث بالحدث الاصغر ويحرم عليه ايضا اللبث في المساجد والدخول في المسجدين ولو اجتيازا فلو احتلم في واحد منهما او دخله وهو جنب يجب عليه التيمم للخروج ويجوز الاجتياز في غيرهما من ساير المساجد ويحرم عليه وضع شيء فيها واخذ شيء منها وان كان قرآنا فلو كان في المسجد ماء كثير يجوز ان يغتسل فيه على الاصح بشرط ان لا يتلوث المسجد بالنجاسة ولا يستلزم اللبث باكثر من مقدار التيمم فيحرم ح ويحرم عليه قراءة سور العزائم تمامها او بعضها حتى البسملة بقصدها ويجوز له ان يقرء اكثر من سبع آيات من القرآن غير العزائم على الكراهة فان تعدي على ( عن خ‌ل ) السبعين فتغلظ الكراهة ولو سمع آية السجدة يجب عليه السجود فورا ويكره له حمل القرآن ومس هامشه والاكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق ويكره له الخضاب والجماع وان كانت الجنابة من الاحتلام قبل الوضوء او الغسل وكذا النوم ما لم يكن في نية معاودة الجماع

الثاني من موجبات الغسل دم الحيض وهو في الاغلب حار اسود يخرج بحرقة والابيض ليس بحيض والاحمر والاصفر والكدر في وقت زمان الحيض حيض كما ان الاسود في غيره استحاضة فان اشتبه بالعذرة ادخلت قطنة فان خرجت منغمسة فهو حيض وان كانت متطوقة فهو العذرة وان اشتبهت بدم القرح ادخلت اصبعها فان وجدته خارجة من الايسر فهو حيض ومن الايمن فهو دم قرح ولا حيض لمن لم يبلغ تسعا ( تسع سنين خ‌ل ) كاملة فان رأت قبل ذلك دما فهو استحاضة وكذا من اكملت خمسين سنة الا ان تكون قرشية او نبطية فالستين واقله ثلاثة ايام واكثره عشرة بالاجماع فالاقل من الثلاثة والاكثر من العشرة لا تكون حيضا ولا عبرة بالتوالي على الاصح الاظهر فلو رأت الثلاثة في اثناء العشرة كان حيضا والمبتدءة وهي التي مااستقرت لها عادة معينة لاستمرار الدم وعدم انقطاعه ترجع الى التميز لو كان الدم مختلفا في اللون والقوام فما كان بصفة الحيض ان لم ينقص عن الثلاثة ولم يزد على العشرة تجعله في كل شهر حيضا وما سواه استحاضة فلو رأت مرتين على طريقة واحدة استقرت العادة فتبني عليها وهذا اذا لم يكن بين الدمين اقل من عشرة ايام والا لم تثبت لها عادة فان لم تتمكن من التمييز لفقد الشروط المتقدمة كلها او بعضها ترجع الى عادة اهلها مثل اخواتها فان فقدن او اختلفن ترجع الى عادة امها وخالاتها فان فقدن او اختلفن ترجع الى الروايات كالمضطربة وهي التي نسيت عادتها بعد استقرارها والاقرب التخيير في العمل بالروايات كما شاءت والروايات هي ان تجعل حيضها في شهر عشرة ايام وفي شهر آخر ثلاثة ايام او تجعل في شهر ستة ايام وفي الآخر سبعة ايام وتتخير في الابتداء باي رواية شاءت والاقرب ان الاختيار على الزوجة لا على الزوج في التعيين بالعمل بالروايات ويجب على الحائض ان تستبرء عند انقطاع دمها بان تاخذ قطنة فتحملها فان خرجت نقية فانقطع الحيض والا تصبر يوما او يومين او ثلاثة ايام والاحوط ان تصبر الى عشرة ايام فان انقطع الدم فالمجموع حيض وان تجاوز فتقضي صوم ايام عادتها والايام التي استظهرت فيها تقضي صومها وصلوتها ويحرم على الحائض جميع العبادات المشروطة بالطهارة ويجب عليها ترك العبادة بمجرد رؤية الدم مطلقا والاحوط لغير ذات العادة ان تستظهر ثلاثة ايام حتى تستيقن الحيض في فعل الاوامر المطلقة وترك المنهيات في الحيض ويحرم عليها اللبث في المساجد ويكره لها اجتيازها سوى المسجدين فانها يحرم عليها دخولهما مطلقا لا لبثا ولا اجتيازا فلو رأت الدم في احد المسجدين تتيمم للخروج وكل ما يحرم على الجنب يحرم عليها ايضا وكذا يحرم عليها الدخول في الروضات المقدسات للائمة الطاهرين عليهم السلام وكذا بيوتهم ويحرم عليها مس كتابة القرآن واسماء الله واسماء النبي والائمة الطاهرين عليهم السلام واجسادهم الشريفة ويحرم عليها قرائة العزائم كما ذكرنا في الجنب ويحرم على زوجها وطيها في حال الحيض في القبل فان فعل عمدا يكفر في اوله بدينار وفي اوسطه بنصف دينار وفي آخره بربعه والاحوط وجوب الكفارة فلو وطئها سهوا او جاهلا بالحكم الشرعي لا تجب عليه الكفارة ويجوز للزوج التمتع بها من غير القبل ويكره له التمتع فيما بين السرة والركبة الا ان يتاذي فح ترفع الكراهة ويحرم عليها الاعتكاف ولا ينعقد طلاقها ان دخل بها والزوج حاضر ولا تكون حاملا فان اوقع الطلاق بعد تحقق بعض هذه الامور او كلها فسد عندنا فلو سمعت آية السجدة يجب عليها ان تسجد فورا فلو كانت جنبا ثم حاضت لا يجب عليها الغسل الى ان تطهر فان طهرت يتداخل غسل الحيض مع غسل الجنابة فان نوت الجنابة ارتفع حدث الحيض ولا وضوء عليها وان نوت الحيض ارتفع حدث الجنابة وعليها الوضوء للصلوة

الثالث من موجبات الغسل دم الاستحاضة وهو في الاغلب اصفر بارد رقيق وكلما تراه المرأة قبل التسع وبعد الخمسين او الستين في القرشية وبعد ايام الحيض وايام النفاس كلها استحاضة وهي ثلاثة اقسام : الاول الاستحاضة القليلة وهي التي اذا استدخلت القطنة الاستدخال المعتاد وربطتها بخرقة فاذا جاء وقت الصلوة او ساعة الاعتبار لها نظرت القطنة فان كان لم يغمسها بان بقي فيها بياض ولو قليلا فهي القليلة ويجب عليها تغيير الخرقة او تطهيرها والوضوء لكل صلوة فاذا غيرت القطنة او غسلتها وطهرت الموضع ان ظهر شيئ توضأت وصلت بلا مهلة فان حصل مهلة وتجدد حدث اعادت العمل الاول ويعفى عن الحدث مع عدم المهلة لو تجدد ولا تجمع بين صلوتين لوضوء واحد نعم لو صلت صلوة من فرض او نفل واخرجت القطنة ولم تر فيها شيئا ولو مثل رؤس الابرة بل خرجت نقية لم يجب عليها عمل ولم ينقض وضوءها الا ان تعلم انقطاعه عن برء او تظن فان الاحوط وجوب الوضوء بنية الرفع فلا تعتد بالاول واما المتوسطة فهي ان ترى القطنة اذا اخرجتها قد غمسها الدم جميعا بحيث لا يبقى في باطنها ولا ظاهرها قليل ولا كثير من البياض ويجب عليها زيادة على الاولى الغسل لصلوة الغداة خاصة واما الكثير فهي ان ترى القطنة اذا اخرجتها منغمسة في الدم جميعا وسال الى الخرقة بسيلان الدم اليها لا بلطخ القطنة فهذه هي الكثيرة وعليها ان تغتسل ثلاثة اغسال غسل لصلوة الصبح وغسل للظهر تجمع بينها وبين العصر وغسل للمغرب تجمع بينها وبين العشاء وتتوضأ بعد كل غسل واما الوضوء لكل صلوة فلم يظهر لي دليل معتمد من طريق اهل البيت عليهم السلام عليه واحتياط الوضوء ليس في محله واما تغيير الخرقة والقطنة او تطهيرهما وغسل الموضع فالاحوط الاولى ذلك ويجب عليها التحفظ عن النجاسة فتغسل الموضع اولا على اكمل ما ينبغي ثم تستدخل القطنة وتربطها محكما بخرقة بحيث لا يخرج منها الدم وبعد الانقطاع والبرء يجب عليها الوضوء ان كانت قليلة ومع الغسل في الصبح ان كانت متوسطة واحد الاغسال الثلاثة في الكثيرة فان كان البرء بعد الصلوة تعيد الطهارة للصلوة الآتية وان كان البرء في اثناء الصلوة فالاصح بطلان الصلوة ووجوب الطهارة والاعادة والاحوط ان لا تدخل المستحاضة الكثيرة والمتوسطة المساجد ولا تلبث فيها الا بعد الغسل الواجب عليها

الرابع من موجبات الغسل النفاس وهو دم تراه المرأة حين الولادة او بعدها وان لم يكن الولد تام الخلقة ولو كان مضغة او علقة ان علم انه مبدء نشو آدمي وما تراه المرأة قبل ذلك فليس بنفاس ولو ولدت ولم تر دما فلا نفاس باجماعنا واختلفوا في اكثر النفاس والاصح ان لذات العادة في الحيض عادتها المستقيمة وقتا وعددا او عددا فقط وللمبتدءة والمضطربة عشرة ومع تجاوز الدم العادة تستظهر الى العشرة فان انقطع على العشرة فكلها نفاس وان تجاوز فبعد العادة استحاضة وابتداء مدته من حين الولادة لا خروج الدم ويحرم على النفساء كلما يحرم على الحائض ويجب عليها كلما يجب عليها وكذا حكم الكراهة والاستحباب

الخامس من موجبات الغسل الموت اعاننا الله عليه اذا ظهر على المريض آثار الموت وعلاماته وجب توجيهه الى القبلة وان يستلقي ويستحب ان يلقن الشهادتان واسامي النبي (ص) والائمة (ع) والاقرار بهم والاقرار بجميع ما جاء به النبي (ص) وان يذكر عنده احوال الآخرة ويقرء عنده كلمات الفرج وسورة والصافات لتفريج كربه وسورة يس لنزول البركة عليه ويستحب ان يغمض عيناه وتمد يداه الى جنبه ويغطى بثوب ولا يحضر عنده الجنب والحائض ويعجل في تجهيزه الا ان يشتبه موته فان مات في الليل يسرج عنده سراج ويجعل من يقرء عنده القرآن والاحوط ان يكون مستقبل القبلة الى الفراغ من الغسل ان امكن والا فلا

فصل - في تكفين الميت واحكامه اذا حصل الفراغ من تغسيله على ما يأتي ان شاء الله يجب ان يكفن في ثلاثة اثواب : احدها المئزر وهو ثوب يستر ما بين السرة الى الركبة ويستحب الى نصف الساق والى القدم افضل عند اجازة الورثة او الوصية وهذا الحكم في جميع المستحبات للميت مما يتعلق بالمال الثاني ثوب يصل الى نصف الساق وجوبا وقدر بان يكون طوله قدر ذراعين ونصف بذراع الميت والى القدم افضل الثالث ازار وهو ثوب شامل لجميع البدن ويزيد عليه ليمكن شده من قبل راسه ورجليه طولا وما يشمل بدن الميت ولو بالخياطة عرضا والافضل زيادة العرض ليجعل احد الجانبين على الآخر كما في النص ويجب ان يكون الكفن مما يجوز للرجل ان يصلي فيه اختيارا على الاحوط الاظهر وان كان الكفن للمرأة فلا يجوز الحرير المحض ولا في الشعر ولا وبر الحيوان الغير الماكول اللحم والاصح عدم جواز ان يكون الكفن من الجلود ايضا ولايجوز ان يكون نجسا ولا مغصوبا وعند الضرورة يكفن في النجس ولا يكفن في المغصوب بل يدفن عريانا ويستحب ان يكون من القطن لا الكتان وان يزاد للرجل حبرة يمانية بشرط ان لا يكون مطرزة بالذهب وان يكون احمر فان لم يوجد فلفافة اخرى ويستحب ان يزاد للرجل والمرأة خرقة تربط بها فخذاه وهي في الطول ثلاثة اذرع ونصف وفي العرض مقدار شبر الى شبر ونصف ويستحب ان يزاد للرجل عمامة لها حنك يشد بها رأسه ويجعل طرفاه على صدره ويزاد للمرأة نمط يجعل فوق الكفن فان لم يوجد فلفافة اخرى فيكون لها ثلاث لفافات ويزاد لها ايضا قناع بدل العمامة للرجل وخرقة لثدييها

فصل - في كيفية تكفين الميت ويستحب للغاسل اذا اراد تكفينه ان يغسل يديه الى المنكبين ويجفف الميت بثوب طاهر بعد الفراغ من الغسل فيبسط الحبرة ويضع عليه الحنوط وتؤخذ جريدتان خضراوتان من النخل طولهما قدر عظم الذراع على المشهور والافضل ان تشق نصفين وتجعل احدهما من الجانب الايمن مع الترقوة لاصقة بجلده والاخرى من الايسر بين القميص والازار والاولى كونها تحت ابطه وان لم يوجد النخل فمن السدر وان لم يكن فمن الخلاف وان لم يكن فمن شجر رطب وروي تقديم الرمان على الخلاف وروي بالعكس ثم يعممه ويثني وسط العمامة على رأسه ويحنكه بها ويطرح طرفيها على صدره ويجعل الشق الايمن منها على الايسر ويجب تحنيطه بان يمس مساجده السبعة بالكافور فان فضل شيء جعل على صدره والافضل ان يكون الكافور ثلاثة‌عشر درهما وثلث وهو تسعة مثاقيل شرعية وثلث وهي عبارة عن وزن تسعة مشاخص وثلث فيكون وزنه بالمثاقيل الصيرفية سبعة مثاقيل والمشهور ان خليط الغسل غيره وهو الاصح الاحوط والمجزي في التحنيط والغسل المسمى ولو كان محرما لم يقربه كافور في غسل ولا حنوط ويربط الوسط بحنوط مما يلي الراس والرجلين خوفا من الانتشار فاذا الحد حل ذلك ويستحب ان يخاط الكفن بخيط منه ويكتب عليه اسمه واسم ابيه بان فلان بن فلان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويكتب ايضا الاقرار بالائمة المعصومين عليهم السلام ويستحب ان تكون الكتابة بالتربة الحسينية على مشرفها آلاف الثناء والتحية ويكره بل الخيوط بالريق وقطع الكفن بالحديد وكتابته بالسواد ويخرج الكفن من اصل المال وهو مقدم على الديون والورثة والوصية بمقدار الواجب منه وكفن المرأة على زوجها وان كانت موسرة فلو اصيبت نجاسة بدن الميت يجب غسلها لو كان قبل ادخالها في القبر ولو كان بعده فان كانت النجاسة في الكفن يقرض موضعها منه ويكفن السقط لاربعة اشهر واما لدونها فيلف في خرقة ويدفن من غير غسل وكذا القطعة التي ليس فيها عظم

فصل - في كيفية حمله والصلوة عليه اعلم انه لا يجب الصلوة الا على المسلم او من هو في حكمه كالطفل ولا تجوز الصلوة على الكافر وان كان ذميا وتجب على كل من يظهر الشهادتين ما لم يظهر منه ما ينافي ضرورة الاسلام فالخوارج والنواصب والغلاة لا يجوز الصلوة عليهم لانهم كفار وتجب الصلوة على من وجد في بلد الاسلام او بلد الكفر اذا كان فيه المسلمون واما ولد الزنا فهو بعد البلوغ تجب عليه الصلوة اذا اسلم وقبل الحق واما قبل البلوغ ففيه اشكال ولا يبعد الحاقه بالمسلم ولو صلى على الخارجي والناصبي والمفوضة والمرجئة والقدرية من باب الضرورة والتقية يدعو عليه بعد التكبير الرابع ويدعو للمستضعف بما يناسب حاله ولو وجد قطعة من الميت فيها صدر يجب عليها الصلوة وكذلك لو كان فيها قلب والا لا تجب وتجب على من مضي عليه ست سنين فصاعدا ويستحب على من دونها ولا تجوز الصلوة قبل الغسل فتعاد ولا عاريا فلو لم يحصل الكفن يستر عورته ويصلي عليه ولو لم يمكن ستر عورته يوضع في القبر ويصلي عليه ويكره على الماموم ان يصلي على جنازة واحدة مرتين ويجب ان يكون المصلي اولي الناس بالميت فالاب اولي من الابن والابن اولي من ابن الابن والجد اولي من الاخ والاخ من الاب والام اولي من الاخ من الاب والاخ من الام اولي من ابن الاخ والزوج اولي بالزوجة من كل احد والامام عليه السلام اولي من الجميع ولا يستاذن احدا للصلوة على الميت ولا يجوز لاحد ان يتقدم عليه ويجب على الولي ان يقدمه (ع) ولو منع لم يسمع منه وله (ع) ان يتقدم

فصل - في مستحبات حمل الجنازة يستحب اعلام المؤمنين للتشييع ويستحب للمشيع ان يذكر الموت وان يتفكر في امر آخرته وما يؤل اليه امره فاذا رأى الجنازة يقول : اللهم لا تجعلني من السواد المخترم ويستحب حمل الجنازة فانه كفارة ذنوب اربعين سنة ويستحب حمل اربع جوانبها كيف ما اتفق ولو حملها على الوجه الماثور المروي افضل ويستحب عدم الاسراع بها الا لاجل الخوف والايقعد حتى توضع الجنازة على الارض ويكره ان يتقدم عليها الا لاجل التقية او ضيق الطريق ويستحب ان يمشي بعقبها او الى احدى جانبيها ويكره خروج النساء للتشييع وان يشيع راكبا وان يجعل ميتين في تابوت واحد الا للضرورة والتكلم بامور الدنيا واجهار الصوت بالكلام في امر الدنيا والضحك وان يشيع بغير رداء نعم يستحب لصاحب الميت ان يضع الرداء عنه حتى يعرف بذلك

واما كيفية الصلوة فيجب ان يستقبل بها القبلة بان يكون رأسه وصدره الى يمين المصلي ورجلاه الى يساره فلو صلى عليها بغير هذه الهيئة لم تصح وتجب اعادتها قبل ان تدفن ويجب النية وهي القصد الداعي الى ايقاع الفعل تقربا الى الله سبحانه وهي امر قلبي لا مدخل للسان فيه فلو تلفظ بها وقلبه غافل لا تصح صلوته ويجب استدامة حكمها الى الفراغ ولا يشترط ذكر اسمه بل تكفي الاشارة فلو عين زيدا مثلا فظهر انه كان عمرا فالاقرب بطلان الصلوة ونية الامامة للامام افضل ولا بد من نية المامومية للماموم ويجب ان يصلي قائما فلو عجز وصلى جالسا صح ولو صلى جالسا مع التمكن من القيام بطل صلوته على الاصح ولا تصح راكبا اختيارا ويجب عليه ستر العورة وهو شرط الصحة ومع الامكان فالاخلال به يبطل الصلوة وفي حال الاضطرار تجوز لكن يقوم الامام في وسط المامومين ويجب ستر عورة الميت كما مر ويجب التكبير خمسا بينهن اربعة ادعية اجماعا منا اذا لم تكن الصلوة على المخالف ولو كان الميت مخالفا فيقتصر على اربع ويجب الدعاء مع الامكان فان لم يتمكن كالمسبوق عند رفع الجنازة لم تجب ويكتفي بالتكبير ولا دعاء والاقوى انه لا يتعين فيه دعاء مخصوص الا ان المصلي بعد النية والتكبير الاول يشهد الشهادتين فيكبر ويصلي على محمد وآله فيكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات فيكبر ويدعو للميت ان كان مؤمنا وعليه ان كان منافقا فيقول : اللهم العن عبدك هذا الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللهم خذ عبدك هذا في عبادك وبلادك واصله حر نارك واذقه اشد عذابك فانه كان يوالي اعداءك ويعادي اوليائك ويبغض اهل بيت نبيك صلى الله عليه وآله وامثالها من الكلمات ولو كان الميت مستضعفا وهو الذي لم يعرف الحق ولم يعاند ولم ينعقد قلبه على ولاية احد وانما قال قولا باللسان في الاقرار والانكار يقول بعد التكبير الرابع : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ولو كان مجهول الحال غير معروف المذهب يقول : اللهم انك خلقت هذه النفس وانت امتها وانت تحييها وانت اعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولااعلم منه سرا ( شرا ظ ) وانت اعلم به وقد جئناك شافعين بعد موته فان كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه وفي رواية اخرى فولها ما تولت واحشرها مع من احبت ولو كان طفلا يقول : اللهم اجعله لنا ولابويه سلفا واجعله لهما فرطا واجعله لهما نورا ورشدا واعقب والديه الجنة انك على كل شيئ قدير ثم يكبر ولا تجب الطهارة في هذة الصلوة اجماعا منا فتصح من الجنب والحائض والمحدث نعم تستحب ويجوز التيمم مع وجود الماء والتمكن من استعماله وان كانت الطهارة بالماء افضل ولو شك في التكبيرات يبني على الاقل ولا تجب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن ويستحب الجماعة في هذه الصلوة وكثرة المصلين ويستحب نزع الحذاء والتحفي وايقاعها في المواضع المعتادة ويكره ايقاعها في المساجد ولا تكره في الاوقات الخمسة ولا في غيرها فاذا دخل وقت الفريضة مع سعة الفرضين بدء بذات الوقت واخر صلوة الجنازة وان خيف على الميت بدء بالصلوة عليه وان تضيقا بدء بالمكتوبة على الاصح الاشهر والافضل تكثير الصفوف وافضلها الاخير وان يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة

فصل - في الدفن واحكامه يجب دفن المسلم ومن بحكمه في قبر يحفظه عن السباع ويكتم رائحته اجماعا ويجب عندنا اضجاعه على الجانب الايمن موجها الى القبلة ويستحب تعميق القبر قدر قامة او الى الترقوة وان يشق له لحد في حائطه مما يلي القبلة وان يكون اللحد واسعا بقدر ما يتمكن فيه من الجلوس وان توضع له وسادة من تراب ويجب ان يكون القبر في مكان مملوك له او موقوف للدفن فيه ويكره دفن ميتين في قبر واحد اختيارا وفي حال الاضطرار يزول الكراهة ولو كثرت الموتى بحيث يبلغ الحال الى جمع الاموات في قبر واحد فالافضل تقديم الافضل الى القبلة فيجعل الرجل قبله فخلفه الصبي ثم الخنثى ثم المرأة ولا يجوز الدفن في مكان مغصوب ولو دفن فيه يجب النبش واخراجه منه ومن مات في البحر وجب نقله الى البر فان تعذر يطرح في البحر على هيئة الملحود ويكره نقل الميت الى الابعد الا ان يكون الى احدي المشاهد المشرفة فيستحب ولو اوصى به فالاظهر وجوبه ويستحب النقل الى القوم الصالحين او الشهداء اما لو دفن فالظاهر جواز نقله وكذا لو اوصي فدفن مكان او بقصد الاستيداع الى مدة لينقل الى المشاهد ويستحب جمع الاقارب في مقبرة ويستحب اذا قرب الرجل من قبره وضعه عند رجليه والصبر هنيئة ثم نقله ثلاث دفعات كل دفعة يصبر عليه فيه قليلا ثم ينزل في الثالثة مقدما راسه وتؤخذ المرأة دفعة واحدة عرضا في القبر من القبلة ويستحب لمن ينزل في القبر حل ازراره وكشف رأسه وحفائه الا لضرورة او تقية وان يكون على طهارة وان يكون ذو رحمه ان كان رجلا والزوج اولى بزوجته ويستحب الدعاء عند رؤية القبر وعند وضعه فيه قراءة الفاتحة والاخلاص والمعوذتين وآية الكرسي والدعاء بالماثور ويستحب حل عقد الكفن من قبل راسه ورجليه ووضع خده على التراب وان يوضع معه شيء من تربة الحسين عليه السلام فاذا طرح في القبر لقنه الولي او نائبه

السادس من موجبات الغسل مس الميت بعد برده بالموت وقبل غسله واختلفوا في نجاسته في انها حكمية ام عينية ام عينية مع الرطوبة حكمية مع اليبوسة ام عينية مع الرطوبة ولا اثر له مع اليبوسة والاصح الاخير وان كان الثالث هو الاحوط فينجس الملاقي لميت الانسان وان لم تكن بينهما رطوبة ولا ينجس الملاقي بذلك الملاقي وان كان برطوبة الا ان يكون الملاقي للميت برطوبة فينجس واحوط منه الثاني وهو القول بعينيتها مطلقا ولزوم غسل ما لاقى الملاقي برطوبة مطلقا اي سواء كان الملاقي للميت برطوبة ام بيبوسة وان كان الاقرب ما قدمناه وبعد فالمسئلة محل اشكال والاحتياط لا يخفى ويستثنى من ذلك امور : الاول مس الشهيد وهو الذي استشهد مع الامام او نائبه الخاص في القتال فلا يجب بمسه غسل ولا غسل الثاني من قدم غسله ليقتل شرعا فان قتل بذلك السبب الذي اغتسل له لم يجب بمسه غسل على الاصح والاحوط الاغتسال الثالث لو مس قطعة فيها عظم وجب الغسل سواء ابينت من حي او ميت ولو لم يكن فيها عظم فلا غسل ويجب غسل يده واما العظم المجرد فلا يجب على من مسه شيء على الاصح الرابع لو مس فاقد الخليطين او احدهما بعد تغسيله وجب عليه الغسل سواء غسل بدل المفقود بالقراح ام لا على الاصح وكذا لو تيمم بدلا من الاغسال او احدها ولو فقد المماثل فغسله الذي بعد اغتساله بامر المسلمة فهل يجب على من مسه الغسل ام لا فيه اشكال ويجب غسل العضو الملاقي الخامس لو مس شيئا مما لم تحله الحيوة منه كالشعر لم يجب عليه الغسل على الاصح متصلا كان او منفصلا ولو مس عضوا قد تم غسله لم يجب به شيء على الاصح والاحوط الاغتسال كما ذهب اليه جماعة ولو غسل الكافر ثم مسه احد وجب غسل العضو اللامس ووجب غسل المس لانه لا يطهر وكيفية هذا الغسل مثل غسل الجنابة والاصح وجوب الوضوء معه مثل غسل الحيض قبله او بعده للصلوة ولو احدث في اثناء الغسل اتمه ثم توضأ سواء قدم الوضوء ام لا والسقط ان تمت له اربعة اشهر فانسان يجب بمسه الغسل وبدون ذلك لا يجب الا غسل موضع الملاقات كما لو مس ميتا غير انسان ومس الميت لا يمنع من الصوم ومن دخول المساجد ومن قرائة السور العزائم نعم يمنع من الصلوة ومن مس خط المصحف على الاظهر

المطلب الثاني - في كيفية الطهارة اعلم ان الطهارة على ثلاثة اقسام : وضوء وغسل وتيمم

فصل - في واجبات الوضوء واحكامه يجب في الوضوء سبعة امور :

الاول النية وهي القصد البسيط الباعث على الفعل الخاص ويعتبر فيها قصد التقرب الى الله تعالى فلا تصح من الكافر وكل نية لا ترجع الى التقرب الى الله فهي باطلة والاصح الاكتفاء بالقربة فلا يجب قصد الوجوب وان كان العلم به لازما وكذلك لا يجب نية رفع الحدث كاستباحة الصلوة ويجب استدامة حكم النية الى ان يفرغ ومعناه العزم على الفعل والبقاء عليه على الاصح ويستحب تقديمها عند غسل اليدين المستحب على المشهور او عند المضمضة والاستنشاق وانما يستحب غسل اليدين اذا كان الحدث من البول والنوم والغائط لا من الريح الخارج من الموضع المعتاد فلا يستحب فيه غسل اليدين وتتضيق عند غسل الوجه فلا يجوز تاخيرها عنه اجماعا ولو نوى الوضوء لصلوة معينة جاز ان يصلي به غيرها لو لم يحصل ناقض وكذا لو توضأ لاجل البقاء على الطهارة وغيره من الغايات المشروعة ولو تعددت الاحداث اجزأ عنها وضوء واحد ولو نوى رفع حدث لم يقع او استباحة صلوة قد مضت وفاتت لم يصح

الثاني غسل الوجه ويكفي فيه المسمي ويحصل ذلك بجريان الماء من جزء الى آخر وان كان بمعين فلو لم يجر بطل اختيارا ولا يجب امرار اليد على الوجه لو حصل الجريان وصدق الغسل بدونه نعم يستحب ذلك وحد الوجه في الطول من قصاص شعر الراس الى الذقن وفي العرض ما احاط به الابهام والوسطي والعبرة في ذلك بمستوى الخلقة وغيره يرجع في التقدير اليه طولا وعرضا ولا يجب غسل ما خرج عن الحدين المذكورين ولا يجب تخليل اللحية والشارب وشعر الحاجب وان خفت وقلت على الاظهر والاحوط التخليل بخفيف اللحية ويجب غسل شعر الظاهر على الوجه فما خرج عنه لا يجب غسله بل يستحب وتجب البدءة من الاعلى فلو عكس بطل وكذا يجب غسل الاعلى فالاعلى على الاظهر فلو غسل الجزء الاسفل قبل الاعلى بعد ابتدائه باعلى الوجه لم يجز والواجب فيه مرة واحدة والثانية مستحبة والثالثة بدعة

الثالث غسل اليدين من المرفقين والمعتبر فيه اجراء الماء كالوجه والبدءة بالمرفقين فلو عكس بطل وتجب البدءة باليمني فلو غسل اليسرى قبلها يجب ان يغسل اليمنى اولا ثم يغسل اليسرى ثانيا حتى يحصل الترتيب ويجب ايصال الماء الى البشرة فلو منعه مانع كالخاتم يجب تحريكه او نزعه والوسخ المانع تجب ازالته وان كان تحت الظفر فان كان بقدر المعتاد فلا تجب ازالته وان كان خارجا عن المعتاد فالاحوط وجوب ازالته

الرابع مسح الرأس وهو واجب وحده راجع الى العرف والاحوط ان لا ينقص عن اصبع ويستحب المسح بثلاثة اصابع يجب المسح على مقدم الراس فلو مسح على المؤخر او على احد جانبيه لم يجز عندنا ويجب ان يكون المسح ببقية البلل فلو اخذ ماء جديدا له بطل ويجب المسح على الجلد او الشعر الخاص بالمحل بحيث لا يخرج بمده عن حده فلو وقع على غيرهما بطل وكذا العمامة الا للتقية فلو مسح على حائل للتقية لا يجب الاعادة بعد زوالها ولا يكفي ايصال البلل الى الموضع بدون المسح وكذلك لا يكفي المسح على الراس بظهر الكف او بظهر الاصبع اختيارا فلو جف باطن اليد وماامكن نقل الرطوبة من ظاهرها الى باطنها فيجوز حينئذ المسح بظاهرها فلو جفت اليد ياخذ الرطوبة من اللحية والحاجب وغيرها من مظانها ولو لم يجد اصلا يعيد الوضوء فلو اضطر كما اذا غلبت الحرارة وقل الماء وماامكن حفظ الرطوبة للمسح جاز اخذ ماء جديد ولا يجب اعادة الوضوء عند زوال العذر والاضطرار

الخامس مسح الرجلين وهو واجب عند التمكن والاختيار فلو غسل الرجلين بدل المسح من غير تقية بطل الوضوء بلا خلاف عندنا ومحل المسح ظهر القدم من رؤس الاصابع الى الكعب فلا يجوز مسح باطن القدم والمراد بالكعب هو العظم الذي عند مفصل الساق ويجب ادخاله في المسح ويستحب المسح بثلاثة اصابع واما في الطول فاكثر علمائنا على ان الواجب مسح جميع القدم وهو المختار والافضل البدءة من رؤس الاصابع الى الكعب ويجوز العكس على الاصح والاحوط وجوب البدءة باليمني فلو قطع موضع المسح سقط ويجب ان يكون المسح ببقية بلل الوضوء فلو اخذ ماء جديدا بطل فلو زادت الرطوبة عن رطوبة المسح بحيث صدق الغسل لا يجب التجفيف وان كان هو الاحوط والافضل ولا يجوز المسح على الخف الا لتقية واذا ارتفعت فالاحوط عدم الاكتفاء بذلك الوضوء

السادس الترتيب وهو شرط في صحة الوضوء اجماعا فلو خالف الترتيب يعيد بما يحصل به ذلك هذا اذا كانت الرطوبة باقية في بعض الاعضاء اما اذا جفت كلها وجبت الاعادة والترتيب هو ان ينوي اولا ثم يغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الراس ثم مسح الرجلين

السابع الموالات وهي واجبة اجماعا واختلفوا في تفسيرها والاصح قول الاكثر وهو ان يغسل العضو اللاحق مع بقاء رطوبة فيما تقدمه من الاعضاء ولا يشترط عدم جفاف العضو السابق فيكفي بقاء الرطوبة في عضو فلو غسل عضوا ولم يبق رطوبة في الاعضاء السابقة اصلا بطل وضوءه ولو كان الهواء رطبا بحيث لو اعتدل جف البلل لم يضر لوجود البلل

ويجب ان يباشر بنفسه فلا يجزي مباشرة غيره اختيارا فلو وضأه غيره بطل ويجب اعادته

ويجب ان يكون الماء طاهرا مطلقا اي غير مضاف فلو كان نجسا او مضافا بطل وكذا يجب اباحته فلا يصح الوضوء بالماء المغصوب مع العلم بالغصب ولو جهل غصبيته فعلم فان كان حصول العلم بعد الفراغ من الوضوء صح الوضوء وعليه قيمة الماء لمالكه ويجبر المالك على اخذ القيمة المتعارفة وكذا لو علم بالغصبية بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى ويمسح بالبلة اما لو علم قبل غسل اليد اليسرى بطل وضوءه ويجب الاعادة وعليه قيمة ما تصرف فيه من الماء وان لم يجد غيره تيمم

ويجب طهارة اعضاء الوضوء قبل الوضوء ولو بالتدريج ولو تيقن في الحدث وشك في الوضوء تطهر ولو كان الامر بالعكس بان تيقن في الوضوء وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء ولو جدد ندبا وصلى فظهر له انه نسي عضوا من اعضاء الوضوء صح صلوته والجبائر اذا كان في موضع الغسل او المسح يجب نزعه ان امكن او وصول الماء تحته الى البشرة ان كان المحل طاهرا والا تعين النزع والتطهير فان تعذر النزع مسح عليه سواء كان في موضع الغسل او المسح ولو كان المحل نجسا وضع عليه طاهرا ومسح عليه ويجب ان يستوعب المسح جميع الجبيرة على الاجود وصاحب السلس عليه ان يتحفظ قدر الصلوة فيضع قضيبه في كيس فيه قطن ويربطه وقيل عليه لكل صلوة وضوء ولا يجمع بين صلوتين بوضوء وهو الاحوط وان كان الاظهر الجمع بين كل من الظهرين والعشائين بوضوء وللصبح وضوء بعد التحفظ على الوجه المذكور كما هو مقتضي صحيحة حريز وكذا المبطون يربط الموضع حتى لا يخرج منه شيء ان امكن وان كان له فترة تسع الصلوة وجب انتظارها والا فيتحفظ مع الامكان وان لم يمكن توضأ لكل صلوة والاصح انه يتوضأ حيث فاجاءه الحدث في الاثناء وان حصل فعل كثير

فصل - في مستحبات الوضوء يستحب السواك كما روي عن الباقر (ع) صلوة ركعتين بالسواك افضل من سبعين ركعة بغير سواك وقال الصادق (ع) في السواكاثني عشرة خصلة هو من السنة ومطهرة للفم ومجلاة للبصر ويرضي الرحمن ويبيض الاسنان ويذهب بالفقر ويشد اللثة ويشهي الطعام ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويضاعف الحسنات وتفرح به الملائكة ويستحب التسمية عند البدءة بالوضوء فلو نسيها وذكرها في الاثناء تداركها ويستحب غسل اليدين قبل ان يدخلهما الاناء فلو كان الوضوء عن حدث النوم او البول تكفي مرة واحدة ولو كان عن حدث الغائط فمرتان وان كان عن الجنابة فثلاث مرات وان يجعل الاناء في الجانب الايمن ويغرف باليد اليمنى لو كان واسع الفم ويستحب المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات ويستحب ان يكون غسل اعضاء الوضوء مثنى مثنى لا المسح فيغسل الوجه واليدين مرتين والعبرة في التعدد تعدد الغسلات لا الصب ولا تكرار في المسح عندنا بلا خلاف ويستحب ان يكون الوضوء بمد من الماء وهو ربع الصاع والصاع بالمثاقيل الشرعية ثمان‌ماة وتسعة‌عشر مثقالا والظاهر ان المثقال الشرعي هو الدينار المعروف الآن بالمشخص وبالمثاقيل الصيرفية ستماة واربعة‌عشر مثقالا وربع مثقال وهو الصاع المعتبر في زكوة الفطر وفي الغسل واما المد الذي هو ربع الصاع فبالمثقال الشرعي ماتان واربعة مثاقيل وثلاثة ارباع مثقال وبالمثقال الصيرفي ماة وثلاثة وخمسون مثقالا صيرفيا ونصف مثقال ونصف ثمن مثقال قال شيخنا قدس الله نفسه هذا المجموع وزن ثمانية وثلاثين قرشا عينيا روميا وربع قرش تفليسية تقريبا ه‍ وهو المد المعتبر في الوضوء وفي الكفارات ولا تستحب الزيادة في ماء الوضوء والغسل على المد والصاع ويستحب للرجل ان يبدء في غسل يديه بظهر ذراعيه وللمرأة ان تبدأ ببطنهما والمشهور ان ذلك في الاولي وعكسه في الثانية وهو الاظهر الاقرب ويستحب الدلك في غسل الاعضاء ولاسيما اذا كان قليلا استظهارا ويستحب فتح العينين عند الوضوء لعله لا يرى نار جهنم ويستحب الدعاء عند افعال الوضوء والروايات به مختلفة والكل تتادي به السنة وهو مذكور في كتب الاصحاب ويكره الاستعانة في الوضوء وتتحقق بصب الماء في اليد ليغسل به المتوضي وجهه وذراعيه ويكره التمندل وهو مسح بلل الوضوء بالمنديل والاصح ان التجفيف بالنار والشمس لا يلحق بالتمندل في الكراهة

فصل - في الغسل واحكامه الغسل منه واجب ومندوب فالواجب سبعة وهي غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس وغسل الاموات ومس الميت الآدمي وما يلزم بنذر وشبهه والمندوب ما عداها اما غسل الجنابة فواجباته سبعة : الاول النية كما تقدم في الوضوء وتتضيق عند غسل اول جزء من الراس ويجب الاستيناف لو شرع في الغسل قبل ايقاعها وتكفي فيها القربة ويجب استدامة حكمها ولا بد في قصد الرفع مع اعتباره وملاحظته من قصد رفع الاكبر فلو قصد الاصغر متعمدا لم يصح الثاني غسل الراس بما يسمي غسلا ولو كالدهن ويعتبر فيه الجريان وان كان بمعين كما في الوضوء ويجب ايصال الماء الى البشرة وتخليل الشعر كله خف او كثف والرقبة جزء من الراس فيجب غسلها معه في كل غسل وتجب ازالة كلما يمنع من وصول الماء كالوسخ في العينين والمخاط اليابس حول الانف والكحل اذا كان حائلا ولا يتخلله الماء ويخلل الاذنين الى ما اتصل اليه الاصبع ولا يجب غسل البواطن ولا يستحب كباطن الفم والانف والصماخ ويجب غسل جزء من الباطن من باب المقدمة الثالث غسل الجانب الايمن بما يسمي غسلا بعد غسل الراس فلو قدمه عليه بطل ويجب ازالة الموانع وتخليلها كتخليل الوسخ الذي تحت الاظفار واما السرة والقضيب والبيضتان والفرج والدبر فان شاء غسلها مع الايمن او مع الايسر والاول اولي وان شاء غسل نصفا منها مع الايمن ونصفا مع الايسر ولعله احوط ويجب تحريك الخاتم اذا منع من ايصال الماء والا استحب الرابع غسل الجانب الايسر بعد الايمن ولو غسله قبله اعاد بما يحصل به الترتيب وحكمه في جميع احكامه حكم الايمن الا في وجود لمعة فيه فانه يجب غسلها لا غير بخلاف الايمن فانها فيه يجب غسلها ثم غسل الايسر الخامس اجراء الماء على الاعضاء كما مر السادس الترتيب كما مر ولا ترتيب بين الاجزاء بعضها مع بعض ويسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة عرفية ولو وقف تحت الغيث حتى بلل جسده مع الجريان طهر والاحوط ان لا يقصد غير الترتيبي السابع المباشرة بنفسه فلو غسله آخر اختيارا بطل واما في غيره فيتعين ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء باجماع اهل البيت عليهم السلام وان كان معه حدث اصغر اذا تقدم الاصغر على الغسل ولا يجزي سائر الاغسال عنه ولا يجب الموالات في الغسل ويجب جريان الماء في مسح اللمعة كغيرها من الاعضاء ولو لم يوجد ماء يحصل منه المسمي استانف ماء جديدا ولو لم يحصل الماء تيمم بدلا من الغسل الى ان يجد الماء فيغسل ذلك الموضع خاصة ولا تحتاج اعادة الغسل ولو وجد لمعة في البدن بعد الغسل الارتماسي يغسلها بلا مهلة واذا طال الزمان بحيث لم تصدق الدفعة العرفية يعيد الغسل ويستحب للمنزل الاستبراء بالبول قبل الغسل ولو وجد رطوبة مشتبهة بالمني بعد الغسل فهناك خمس صور : الاولى انه بال واجتهد فان وجد بللا فان علم انه مني اغتسل او بول توضأ وان كان مشتبها فلا شيء عليه ولا يعيد الصلوة التي صلاها في الصور الثلاث الثاني بال ولم يجتهد فان وجد منيا اغتسل او بولا توضأ وان كان مشتبها توضأ للصلوة المستقبلة الثالث اجتهد ولم يبل مع قدرته على البول فان وجد منيا او مشتبها به اغتسل الرابع اجتهد ولم يبل مع عدم القدرة عليه قيل انه لا شيء عليه عند الاشتباه ولا يخلو من اشكال والاحوط الغسل الخامس انه لم يجتهد ولم يبل مع القدرة عليه فاذا وجد بللا مشتبها بالمني فعليه الغسل وان اشتبه بالبول فعليه الوضوء واحكام الاستبراء والاجتهاد خاصة للرجال واما النساء فليس عليهن شيء فلا يلتفتن بالبلل المشتبه بعد الغسل ولو احدث في اثناء الغسل فان كان منيا يستانف الغسل قولا واحدا وان كان حدثا اصغر ففيه خلاف والمسئلة لا تخلو من اشكال ولكن الاظهر انه يتم الغسل ويتوضأ بعده والاحتياط لا يخفي والمجنب اذا غسل عضوا من الاعضاء بقصد الغسل طهر ذلك العضو وجاز له ان يمس به كتابة القرآن ولا يشترط الاتمام نعم بل هو احوط ولا يستحب تجديد الغسل كما يستحب تجديد الوضوء

فصل - في مستحبات الغسل يستحب ان يغسل يديه الى المرفق قبل الغسل ثلاث مرات والمضمضة والاستنشاق كذلك والدلك للاعضاء وغسل كل عضو ثلاث مرات والاغتسال بصاع وهو تسعة ارطال بالعراقي وقد تقدم في الوضوء وان يبدء الرجل بالغسل قبل المرأة لو كانا يغتسلان في اناء واحد والائتزار اذا اغتسلا تحت السماء او في ماء جار او في الحمام اذا لم يكن هناك ناظر محترم والا وجب والتسمية عند الغسل والدعاء عند غسل الاعضاء على الماثور المذكور في كتب الاصحاب ونزع الخاتم او تحريكه ولو ادخل المجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها لا ينجس الماء الا اذا كانت اليد قذرة فحينئذ ينجس اذا كان الماء قليلا غير جار ولا بئر وكيفية سائر الاغسال الواجبة مثل الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الاموات بعينها كيفية غسل الجنابة بلا فرق الا انه لا يجوز الصلوة بعد هذه الاغسال الا بالوضوء بخلاف الجنابة فانها مجزية عن الوضوء وهو معها بدعة وحرام

فصل - في غسل الميت وهو واجب كفائي فاذا اراد مؤمن ان يغسل اخاه يستقبل به الى القبلة استحبابا ويجعله على سرير حتى لا يتلوث بالغسالة وان يغسله تحت السقف وان يحفر له حفيرة لتجتمع فيها الغسلالة ويكره ان يجعل الغسالة في الخلا ويكره ان يحضره جنب وحائض فمن اراد ان يغسل الميت فلا بد ان يكون باذن الورثة ان كانوا كبارا حاضرين فتق قميصه واخرجه من تحت رجله ويستر عورته ويستحب ان يستر ما بين السرة والركبة ويطهر الساتر اذا طهر الميت ولا يحتاج الى عصر ولو كانت الورثة صغارا او غائبين لم يفتق القميص ونزع مما يلي الرجلين ولو كان جيبه ضيقا لا يخرج الا بالشق الاحوط ان لا يشق وينزع ما يلي الراس ثم يزيل النجاسة عن بدنه ثم ياخذ لغسله شيئا من السدر والاولى كونه مطحونا فيطرح في اناء ويطرح ويضرب ضربا جيدا حتى يرغو فيأخذ رغوته في ماء بحيث لا يخرج به عن الاطلاق ثم يلف على يده اليسرى ويغسل عورته برغوة السدر وبالاشنان ثلاثا ويوضأه وضوء الصلوة ويمسح بطنه مسحا رفيقا ثم يحول الى راسه وينوي وجوبا ويبدء بالشق الايمن من رقبته ولحيته وراسه ووجهه يفعل ذلك ثلاثا ويغسله برفق واياه والعنف بل يغسله غسلا ناعما برغوة السدر ويذهب اوساخه ثم يضجعه على الجانب الايسر ليبدو له الايمن ثم يغسله من قرنه الى قدمه ويمسح بذلك يده على ظهره وبدنه بثلاث غسلات ويغسل العورة مع كل غسل اما مع الشق الايمن او مع الايسر او نصفهما معهما كما مر في الجنابة ثم يرده على جنبه الايمن ليبدو له الايسر فيغسله بماء السدر ايضا ويمسح يده على ظهره وبطنه حتى يصل الماء الى جميع الاعضاء بحيث لا يبقى قدر راس ابرة ( ويغسله كذلك خ‌ل ) بثلاث غسلات ثم يرده على قفاه ثم يغسل يديه الى ذراعيه ثلاثا ثم ياخذ شيئا من الكافور ويسحقه بيده ويضعه في ماء آخر فيبدء بفرجه بماء الكافور ويصنع كما صنع اولا ويغسله ثلاثا بماء الكافور والاشنان ويمسح على بطنه مسحا رفيقا ثم يحول الى راسه بعد استحضار النية لغسله بماء الكافور فيصنع كما صنع اولا براسه ورقبته ووجهه ولحيته من جانبيه بماء الكافور ثلاثا ثم يرده الى الجانب الايسر حتى يبدو له الجانب الايمن ويغسله بماء الكافور من قرنه الى قدمه ثلاثا ويدخل يده من تحت منكبيه وذراعيه ويمسح بطنه وظهره كما مر في غسل السدر ثم يرده الى الجانب الايمن ليبدو له الايسر ويفعل كما ذكرنا في الايمن وحكم العورة كما تقدم ثم يرده على قفاه فيغسل يديه الى المرفق ثلاث مرات ثم يغسله بماء القراح على صفة ما تقدم بالسدر والكافور وسائر الاحكام كما مر ثم يرده على قفاه واذا اراد المقلب تكفينه غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم ينشف الميت بثوب طاهر فيكفنه على ما تقدم ولو لم يوجد السدر والكافور يغسله بماء القراح ثلاث غسلات الاولى بدلا عن السدر والثانية عن الكافور والثالثة بالاصالة والظاهر ان حكم الحدث باق في هذه الصورة فلو مسه احد يجب عليه الغسل ولو لم يوجد الماء الا مقدار ما يكفي لغسل واحد فالاجود انه مختص بالقراح وتيمم بدلا عن السدر والكافور ولو لم يوجد الماء اصلا تيمم ثلاثا بدلا عن الاغسال الثلاثة ويجب ستر عورة الميت وان كان صغيرا الا ان يكون له ثلاث سنين فحينئذ يجوز غسله عريانا فلو كان الميت جنبا ام حائضا يغسل بالسدر والكافور والقراح فان شاء نوى به غسل الميت وان نوى به غيره مما ذكر ولا يجب التعدد كما ذهب اليه العلامة والسقط اذا تمت له اربعة اشهر حكمه حكم غيره في التكفين والتغسيل والتحنيط وكذلك البعض من الميت اذا كان فيه عظم وجميع عظام الميت ايضا فان خلت ( خليت خ‌ل ) من اللحم ويسقط الترتيب بغمسه في الكثير اما في القراح فظاهر اما في الخليطين فلو جعل الخليط في الكثير بحيث يصدق عليه المسمي صح غمسه فيها ويجب لكل غسل نية على الاصح والافضل ان يغسل كل غسل بصاع من الواجب والمستحب ويستحب الزيادة عليه ايضا ويجب ان يكون الغاسل مماثلا للميت في الذكورية والانوثية فلا يغسل الرجل الا الرجل ولا المرأة الا المرأة فلو فقد المماثل يدفن بغير غسل ويستثني من المخالف الزوج يغسل زوجته التي كانت في نكاحه عريانا او تحت الثياب والثاني افضل واحوط ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة والحر والعبد والزوجة تغسل زوجها وكذلك سائر المحارم كالام والاخت وغيرهما فانهن يغسلن محارمهن وبالعكس ايضا لكنه من وراء الثياب كذلك حكم ام ‌الولد

فصل - في الاغسال المستحبة وافرادها كثيرة والمشهور ثمانية وعشرون غسلا ستة ‌عشر للوقت الاول غسل الجمعة وهو مستحب مؤكد بل روي ان تاركه لا لعذر فاسق وهو مستحب للرجل والمرءة والعبد والامة في الحضر والسفر ووقته من الفجر الثاني من يوم الجمعة الى الزوال وكلما قرب من الزوال كان افضل فان فاته قضاه بعد الزوال وان فاته يوم الجمعة قضاه يوم السبت ولا يقدم على يوم الجمعة الا لمن وجد الماء يوم الخميس وخاف الاعواز او عدم التمكن من يوم الجمعة فلو زال العذر يوم الجمعة تستحب له الاعادة وهل يجوز التيمم بدل الغسل المندوب ؟ فيه اشكال الاظهر نعم والاحوط لا الثاني الليلة الاولى من شهر رمضان الثالث ليلة النصف منه الرابع ليلة السابع ‌عشر منه الخامس ليلة التاسع ‌عشر منه السادس ليلة الاحدى والعشرين منه السابع ليلة الثالثة والعشرين منه الثامن ليلة عيد الفطر التاسع يوم العيد العاشر ليلة عيد الاضحى الحادي ‌عشر يومه الثاني ‌عشر ليلة النصف من رجب والثالث ‌عشر يوم المبعث وهو السابع والعشرون من شهر رجب والرابع‌عشر ليلة النصف من شعبان والخامس‌ عشر يوم الغدير وهو ثامن‌عشر من ذي الحجة وافضل اوقاته قبل زواله بنصف ساعة السادس‌عشر يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من شهر ذي الحجة فهذه الاغسال هي التي للوقت

وسبعة للفعل : الاول غسل الاحرام والثاني غسل قاضي الكسوف اذا استوعب الاحتراق وترك عمدا وقيل بالاكتفاء بالترك عمدا مطلقا ولعله احوط الثالث غسل المولود على الاظهر ( الاشهر خ‌ل ) الاصح الرابع غسل التوبة سواء كان عن كفر او فسق الخامس غسل السعي لرؤية المصلوب الشرعي بعد ثلاثة ايام السادس غسل صلوة الاستسقاء وهو مستحب مؤكد قبلها السابع غسل الحاجة والاستخارة

وخمسة للمكان : الاول لدخول الحرم اي حرم مكة الثاني لدخول مسجد الحرام الثالث لدخول الكعبة الرابع لدخول المدينة الخامس لدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله فهذه هي الثمانية والعشرون من اغسال ( الاغسال خ‌ل ) المندوبة المشهورة ويستحب الغسل ايضا في مواضع غير ما ذكر وهو كثير قد ذكره الاصحاب رضوان الله عليهم في كتبهم المبسوطة

الفصل الثالث - في التيمم وهو طهارة ترابية عند عدم التمكن من الماء ولا يرفع به الحدث وانما يرفع منعه ويجب في مواضع : الاول عند فقد الماء الثاني عند عدم التمكن من الوصول الى الماء لمانع مثل الخوف من السارق وغيره الثالث عند عدم التمكن من استعماله لمانع من المرض وشبهه ويجب عليه طلب الماء في مظانه وان لم يتمكن من حصوله يجب عليه ان يتفحص في الجهات الاربع كل جهة غلوة سهم في الحزنة وغلوتين في السهلة فلو علم حصوله بازيد من ذلك او ظن وجب الا اذا علم انه يفوته الوقت ويجب عليه عند وقت كل صلوة الطلب مرة ولا يكفي الطلب قبل الوقت ولو اخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى ولا اعادة ( عليه خ‌ل ) ولو وجده عند من لا يبذله الا بالثمن وجب ان كان مقدورا غير مضر بحاله وان زاد عن ثمن المثل ولو لم يتمكن منه الا بالدين وجب لو تمكن من ادائه والا فلا ولو حصل الماء ولكنه يخاف من العطش ان استعمله للوضوء او الغسل تيمم ولو حصل الماء ولم يكف ( لا يكفي خ‌ل ) لغسل جميع الاعضاء لا يجب استعماله في الوضوء وتيمم له واما في الغسل فالاقوى استعماله في غسل الراس وما يكفي لسائر الاعضاء فاذا وجد الماء بعد ذلك يغسل باقي جسده فلو احدث حدثا في هذه الصورة فان كان قبل ان يجد الماء يتيمم تيممين احدهما بدلا من الغسل والثاني بدلا من الوضوء على الاحوط فاذا وجد الماء اتم ما بقي من غسله ويتوضأ للصلوة فلا يجوز التيمم الا بالتراب الخالص على الاحوط وان قل كالغبار ووجه الارض فيه خلاف فلا يجوز التيمم على ما لا يصدق عليه اسم الارض للاستحالة كالزرنيخ وسائر المعادن او للاحراق كالرماد وكذا لا يجوز التيمم على ما ينبت من الارض كالشجر والدقيق ويكره على الارض السبخة والرمل ولو لم يجد التراب يكفي غبار الثوب ولبد السرج ولو لم يجد ووجد الوحل فان امكن تجفيفه والتيمم بالتراب فهو الاحوط والا يتيمم به ولو لم يجد الا الثلج فان امكن اذابته ليحصل منه الماء وجب وان لم يجر على الاعضاء على الاقرب والا فالظاهر انه لا يجوز التيمم به ولو لم يحصل الثلج ايضا فله حكم فاقد الطهورين يصلي بلا تيمم ويقضي الصلوة بعد ذلك وتراب التيمم يجب ان يكون طاهرا فلو كان نجسا لم يصح فاذا اراد التيمم ينوي ويقصد الطهارة الترابية بدلا من الوضوء او الغسل قربة الى الله تعالى والاولى ان يقصد استباحة الصلوة ويشترط ان تكون النية مقارنة للضرب على الارض فلو نوى عند المسح على الناصية بطل وحد الجبهة من قصاص الشعر في مستوي الخلقة الى الحاجب فلو ادخل الحاجب في المسح احتاط ويجب ان يكون المسح بباطن اليدين مجتمعين اختيارا فلو فرقهما لم يجز واما المضطر كفاقد اليدين او يد واحدة فيسقط عنه الحكم المذكور ويمسح بيد واحدة فلو تنجس باطن اليدين مسح بظاهرهما فلو تنجس باطن احدهما وظهر الاخرى مسح بباطن الطاهرة وبظاهر المتنجسة وتجب البدءة من الاعلى فلو عكس بطل ويجب ان يمسح ظاهر اليد اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع بباطن يد اليسرى بحيث يستوعب الماسح الممسوح ثم يمسح بباطن اليمنى ظاهر اليسرى كذلك فلو عكس فالاقرب البطلان ويجب نزع المانع للوصول الى الارض كالخاتم وامثاله فلو مسح كذلك اختيارا بطل والاصح وجوب ضربة واحدة اذا كان بدلا عن الوضوء والضربتين اذا كان بدلا عن الغسل ويجب الترتيب فلو خالف اعاد بما يحصل به ذلك وتجب الموالات وهي هنا تتابع الافعال بعضها بعض الاخرى في العرف فلو تيمم ثم وجد الماء وتمكن من استعماله فلو كان قبل الشروع في الصلوة بطل التيمم ووجب الوضوء للصلوة وان كان بعد الفراغ منها يتطهر ولا يعيد الصلوة وان كان في الاثناء فان كان قبل الركوع يتطهر ويستانف الصلوة وان كان بعده يمضي ولا يعيد الصلوة فلو تيمم بدلا من الغسل ثم احدث حدثا اصغر يستانف التيمم بدلا من الغسل لا بدلا من الوضوء فلو اجتمع جنب وميت ومحدث بالحدث الاصغر وليس عندهم ماء الا ما يكفي احدهم فان كان الماء ملك واحد منهم او تبرع متبرع باحدهم ( بواحد منهم خ‌ل ) فهو الاولي وان كان الجميع مشتركين فيه فالجنب اولي والباقي يتيممون ويستحب التسمية وتفريج الاصابع عند الضرب على الارض ونفض اليدين بعد الضرب ولا يستحب تكرار التيمم وتجديده بصلوة واحدة بخلاف الوضوء ويستبيح بالتيمم ما يستبيح ( يستباح خ‌ل ) بالوضوء والغسل من الصلوة والطواف ودخول المساجد وقراءة العزائم وغيرها من الامور التي كانت مشروطة بالطهارة وتجب اباحة التراب فلا يجوز التيمم بالمغصوب مع العلم بالغصب وان كان جاهلا بالحكم الشرعي فاذا حصل العلم فان كان بعد الفراغ من التيمم فلا باس واذا تيمم بالتراب النجس ولم يعلم الا بعد الفراغ من التيمم بطل ووجبت الاعادة

الباب الثاني

في احكام الصلوة المفروضة ونقتصر هنا بذكر الصلوة اليومية لتوفر الدواعي اليها وفيها فصول :

الفصل الاول - تجب الصلوة الخمسة اليومية التي هي عبارة عن صلوة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح على كل بالغ عاقل خال عن الحيض والنفاس وتجب على الكافر وان لم تصح منه اجماعا منا ومستحل تركها كافر والمتهاون والمتكاسل في معرفة واجباتها ومحرماتها وشرائطها وآدابها فاسق ويجب على من لم يكن اهلا للاجتهاد واستنباط المسائل الشرعية والاحكام التكليفية عن ادلتها التفصيلية ان ياخذ ممن هو اهل لذلك من الاحياء الموجودين ولا يجب ان يشافه المجتهد في اخذ جميع المسائل بل يكفي الاخذ ولو بواسطة او وسائط بشرط ان يكون ثقات عدولا ولو لم ياخذ كما وصفنا او اخذ عن الميت فصلوته باطلة قطعا هذا اذا كان عالما بالتقليد ووجوبه وان لم يكن عالما بذلك ولم يطرق سمعه مسئلة الاجتهاد والتقليد وعمل اعمالا شرعية على كمال الاهتمام والجد والجهد فهي ان وافقت الحق مما هو مشهور بين الفرقة المحقة فصحيحة مجزية على الاصح والا فباطلة يجب قضاؤها ومن ترك التقليد بعد العلم به فكذلك سواء طابقت ام خالفت ويجب في الصلوة قصد الوجوب او الاستحباب بمعنى التميز بينهما علما فلو صلى الواجب بقصد المستحب او العكس بطلت صلوته وجاهل الحكم ليس بمعذور

الفصل الثاني - الصلوة مشتملة على افعال واجبة ومندوبة والواجبة على قسمين ركن وغير ركن :

فالركن منه خمسة : الاول النية الثاني تكبيرة الاحرام الثالث القيام الرابع الركوع والخامس السجود وغير الركن القراءة والتشهد والتسليم والفرق بين الركن وغير الركن ان الركن منه لو ترك بطل عمدا كان او سهوا وغيره لو ترك سهوا لم تبطل وعمدا تبطل ونبين ذلك في فصول :

الاول - في النية وهو عبارة عن القصد الى فعل مقصود يقارن اول ذلك الفعل ويساوقه فلو قدم عليه ولو بزمان قليل او اخر عنه بطلت صلوته والنية ليست باخطار اي لا يحتاج في النية الى اخطار الالفاظ الدالة عليها في الذهن وهي ركن ويجب اعتبارها في جميع افعال الصلوة واستدامة حكمها الى آخر الصلوة فان نوى غيرها في بعض افعال الصلوة كما لو قصد في السجود الركوع او بالعكس بطلت والاحوط تعيين الاداء والقضاء وتعيين الوجوب والاستحباب وتعيين القربة وتعيين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ولو قصد ما في ذمتي ولم يقصد صلوة معينة فان لم يكن في ذمته غير الحاضرة في الموسعة كالزلزلة او المنذورة الغير الموقتة او قضاء الفائتة صحت صلوته وكفت النية والا فلا ويجب ان يكون قصده للصلوة جازما قاطعا فلو كان مترددا بين الفعل والترك اختيارا بطلت ويجب ان ينوي الاداء في الوقت والقضاء في خارج الوقت فلو عكس بطلت صلوته ولو حصل له مانع من العلم ببقاء الوقت وخروجه كالغيم ونحوه وحصل له الشك فيهما نوى القربة المطلقة بدون قصد التعيين ويجب تعيين اليوم والليلة وتعيين عدد الركعات والافعال ولا يشترط نية القيام والقعود والطهارة وستر العورتين واستقبال القبلة وامثالها من الاجزاء والشرائط ويجب ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام وتقديمها عليها وتاخيرها عنها مبطل للصلوة وكذا كل عبادة يجب ان تكون النية مقارنة ومساوقة لها بدوا واتماما واستمرارا الا نية الصوم فانها تجوز في الليل ولا تجب مقارنتها لاول جزء من الفجر الثاني لصعوبتها على المكلفين ومعني مقارنتها بالتكبيرة هو القصد القلبي مع شروع اللساني بها فلو قصد حين الشروع في الصلوة فعل واحد من المنافيات مثل الحدث والتكلم واستدبار القبلة وامثالها في الاثناء بطلت ويجوز قصد الخروج من بعض صفاتها التي تصح بدونها كان قصد العدول من الامامة الى المأمومية وكذلك في مسئلة العدول فيجوز النقل عن الفريضة الحاضرة الى الفائتة وبالعكس مع ضيق الوقت ومن الفرض الى النفل لطلب الجماعة ولو شك في الوقت ثم شرع فيها فذكر في الاثناء انه صلى العصر ولمن شرع في الاحتياط فذكر في الاثناء تمام صلوته ولناسي قرائة الجمعة فيها ولا يجوز نقل النية من صلوة الى غيرها الا فيما استثنى كما ذكرنا فلو نقل النية من صلوة الى اخرى بطلت الاولى لقطع نيتها والثانية لعدم النية في اولها ولو نوى ثم غربت النية حتى فرغ صحت ولو ظن في الاثناء انه في نافلة حتى صلى بعض الافعال بنية النافلة او كلها فالاصح الصحة وكذا لو نوى فريضة ثم نسي وقصد النافلة بعد التكبير ثم ذكر ورجع الى الفرض ثم نسي ورجع الى النفل وكذا لو نوى النفل ثم نسي وقصد الفرض صحت النافلة لان الصلوة على ما افتتحت ولو صلى في يوم الغيم فرض الصبح اداء ثم بان انه صلى بعد الوقت اجزأه وان لم ينو القضاء ولو اعتقد فوات الوقت فنوي القضاء ثم بعد ذلك تبين انه في الوقت صحت ايضا والمسئلة عندي لا تخلو من اشكال فلو نوى الاداء لظنه دخول الوقت او القضاء لظنه خروجه فتبين انه لم يدخل بعد في الصورتين لم يجزه ما فعل ولو شك في النية بعد تكبيرة الافتتاح لا يلتفت وكذا لو شك عند الشروع فيها

الثاني - تكبيرة الاحرام وهي ركن في الصلوة تبطل الصلوة بتركها عمدا او سهوا عالما او جاهلا وهي جزء من اجزاء الصلوة وصورتها الله اكبر ولا يجوز تغيرها ( تغييرها خ‌ل ) بحال ولا يجوز الفصل بين الله اكبر بسكتة طويلة ولا يجوز مد باء اكبر والف الاول في الله ويجب ادائها بهذه ( على هذه خ‌ل ) الهيئة فلو سكت على الله لم يجز ويجب التكبير في حال القيام فلو كبر جالسا او في اثناء الانتصاب الى القيام او بعد الانتصاب قبل الاستقرار اختيارا بطلت صلوته ولا بد ان يقصد بها الابتداء في الصلوة وان يحرم على نفسه جميع المبطلات والمنافيات فلو قصد بها احدي التكبيرات المستحبة بطلت وكذا لو قصد التكبير للركوع وان اوجبه على نفسه بنذر او يمين او غير ذلك بطلت ولو قصد بها احد التكبيرين اي تكبير الاحرام وتكبير الركوع بطلت ويشترط فيها ما يشترط في الصلوة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والقيام والنية ويجب التلفظ بحيث يسمع نفسه ولو كان للتقية يجزي التلفظ بها وان لم يسمع والاخرس يجب عليه تحريك لسانه وشفتيه ان امكن والا يشير بالاصبع ولا يجوز ترجمتها بعبارة اخرى ولا تأديتها بلسان آخر ويستحب رفع اليدين عند التكبير

الثالث - في القرائة تجب قراءة الحمد في صلوة الصبح واولتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يجوز غيرها فيها من سائر السور اختيارا فتبطل الصلوة بتركها عمدا لا سهوا وفي آخرتي الظهر والعصر وواحدة المغرب وآخرتي العشاء لا يجب خصوص الحمد بل هو مخير بينها وبين التسبيح وصورته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والاحوط تكرارها ( ان يكررها خ‌ل ) ثلث مرات وان كان الاقرب الاجتزاء بمسمى الذكر ويجب بعد الحمد في الاولتين من الصلوة الخمس قرائة سورة تامة فلو تركها عمدا بطلت ولا يجوز قطع السورة اختيارا الا في صلوة الآيات ولا يجوز قرائة سورة اخرى كاملة عمدا فلو قرءها عمدا بطلت الصلوة واما سهوا في جميع هذه الصور المذكورة لا تبطل به الصلوة ولا يجوز التبديل والتغيير في كلمات الحمد والسورة بالزيادة والنقصان او بزيادة المد والتشديد او من جهة التكرار الكثير بحيث تخرج عن الهيئة المقررة فلو فعل ( فعله خ‌ل ) اختيارا بطلت ويجب ترتيب كلمات الحمد والسورة وترتيب آياتهما على ما هو المعروف المعلوم عند الفرقة الناجية فلو خالف الترتيب عمدا بطلت صلوته ولو خالفه سهوا اعاد بما يحصل به الترتيب ما لم يركع فاذا ركع يمضي في صلوته ولا يرجع ولو قدم السورة على الحمد عمدا بطلت صلوته ولو قدمها سهوا اعادها بعد الحمد قبل ان يركع وبعده يمضي في صلوته وتجب الموالات في قراءة الحمد والسورة بمعنى التتابع والتوالي بين الكلمات والآيات فلو قرء في اثناء الحمد والسورة قرآنا او دعاء بطلت ويجب ان يستانف القراءة بل قال بعضهم يستانف الصلوة ولعله احوط واستثني ما يتكرر من الكلمات لاصلاح الحروف ولاخراجها عن مخارجها او لان يتذكر ما بعدها اذا نسي او لتنبه الغير لطلب امر من الامور او الصلوة على محمد وآل محمد (ص) عند ذكرهم او الدعاء لطلب الرحمة او الجنة والاستعاذة من النار والعذاب عند قرائة آيتيهما وتسمية العاطس بان يقول له يرحمك الله وامثالها من العبارات ورد السلام بلفظه والتحميد عند العطسة والدعاء لامور الدين والدنيا كل ذلك بشرط ان لا يخل بالموالات عرفا فلو سكت في اثناء القراءة بخلاف العادة فان كان سكوته لتذكر كلمة نسيها لا يضر بشرط ان لا يكون السكوت بحيث لا يعد من المصلين والا بطلت صلوته ويجب ان يقرء الحمد والسورة عن ظهر القلب و( يجب خ‌ل ) مراعاة القراءة في جميع الحمد والسورة حتى مد الواجب والتشديد فلو اخل بحرف من الحروف التي هي جزء من اجزاء الحمد والسورة متعمدا بطلت صلوته وكذا لو لم يخرج الحروف من مخارجها مع التمكن والاقتدار عليها عمدا ولو كان سهوا يعيد الكلمة المذكورة ويجب الاخفات في صلوة الظهر والعصر واخيرتي العشاء وواحدة المغرب سواء قرء التسبيحات في الاخيرتين مطلقا او الحمد فلو اجهر في هذه المواضع عمدا بطلت صلوته واما سهوا يخفت حيثما ذكر ويتم صلوته فلو ذكر في اثناء الكلمة يتمها على ما شرع ولو بهت وقطعها قرءها اخفاتا والافضل في الاخيرتين التسبيح وحكمه حكم القرائة فتبطل الصلوة بتركه عمدا وتجب الموالات والتلفظ بالاذكار وعدم اللحن على القواعد العربية وان لم يخل بالمعني وجاهل الحكم ليس بمعذور ولا يجوز قراءة سور العزائم الاربع وهي الم السجدة وحم السجدة والنجم واقرء باسم ربك فلو قرءها عمدا بطلت صلوته وان قرءها سهوا فان لم يتعد من النصف يرجع الى سورة اخرى وان تعدي النصف اتمها ويومئ للسجدة عند قرائة آيتها ويسجد بعد الفراغ من الصلوة لها ويجوز العدول من سورة الى اخرى قبل ان يتعدى نصفها فلو تعدي النصف لا يجوز العدول الا في قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون فان بعد الشروع في كل منهما لا يجوز العدول الى سورة اخرى وان لم يتعد النصف

الرابع - في القيام وهو ركن في الصلوة مع القدرة عليه وتبطل الصلوة بتركه عمدا او سهوا وحد القيام الانتصاب اي انتصاب فقار الظهر مع الاستقلال فلو استند الى شيء عمدا بطلت صلوته فلو كان انحناءه لمرض يمنعه عن الانتصاب او لكبر كذلك او خلقة او كان تحت سقف يتعذر عليه غيره لم يضر ولا يجوز له ان يقتصر على ادنى المراتب بل عليه ان ياتي بالممكن فلو اقتصر على الادنى لم يجز ولو طأطأ راسه مع انتصاب الفقار لم يضر ولو خاف من اطلاع العدو اذا انتصب انحنى بقدر ما يختفي عنه ولو فرق بين رجليه بما يخرجه عن حد القيام لم يجز ولو تعارض هذا والانحناء المخرج عن حده فالاقرب تقديم تباعد الرجلين لتحقق مسماه معه عرفا بخلاف الانحناء العرفي المغاير للقيام ويعتبر في القيام الاستقرار على كلا الرجلين بحيث لا يضطرب فلو صلى ماشيا او على ما لا تستقر عليه قدماه كالثلج الذائب والطين المايع اختيارا بطلت صلوته واما في حال الاضطرار كخائف اللصوص والسباع فلا تبطل الصلوة فلو عجز عن القيام لمرض وتمكن منه بالاستناد الى حائط او غيره وجب ولو لم يحصل الا باجرة قدم عليها ما لم تضر بحاله ( وجب خ‌ل ) والا لم يجب فيصلي جالسا ولو تمكن من القيام في بعض دون بعض ولو في اثناء الصلوة وجب والا بطلت فاذا اراد القيام يقطع القرائة ويقرء بعد استقراره وطمأنينته ( واطمينانه خ‌ل ) فلو ركع من غير قيام عمدا او سهوا مع القدرة بطلت صلوته ولو نسي وقرأ جالسا ثم ذكر قام وركع ولا يستأنف القرائة ولو عجز عن القيام مطلقا صلى جالسا وينحني للركوع ويقيم صلبه للرفع منه ثم يسجد على المعتاد ولو عجز عن الركوع والسجود اومأ بعينيه فيرخي طرفه للركوع ويفتحه للرفع منه ثم يغمض عينيه للسجود اكثر منه في الركوع ويفتحهما للرفع منه ومن عجز عن الصلوة جالسا صلى مضطجعا على الجانب الايمن مستقبل القبلة فان عجز فعلى الايسر كذلك على الاحوط الاظهر ويقرب له ما يضع جبهته عليه ان امكن وجوبا على ما يصح السجود عليه فلو عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه الى القبلة كهيئة المحتضر فان امكن رفع وسادته ولو قليلا ليقابل القبلة بوجهه فالاقرب وجوب ذلك والا فحيث يمكن ولو تمكن من الركوع والسجود اتى بهما او بما امكن منهما والا اومأ براسه فلو عجز اومأ بطرفه لهما فيغمض للركوع ويطمئن بقدر الذكر ويفتحهما للرفع منه وكذا السجود الا ان فيه زيادة في تغميض العين ان امكن ثم يتشهد وينصرف ولا تسقط الصلوة بحال ولا تقتصر ( لا تقصر خ‌ل ) الا في مواضع كما ياتي فان تعذر عليه الايماء بطرفه اجزءه ( اجزء خ‌ل ) تصور الافعال بقلبه والاتيان بالاذكار بلسانه ان امكن ولا بد من القصد الخاص لكل فعل منها فان عجز عن القرائة والذكر باللسان اخطرهما بالبال مع القصد المشخص لكل منهما بالخيال فمن لم يستطع القرائة فليقرء عنده جهرا ليسمع ويعقد بها قلبه

الخامس - في الركوع ويجب فيه الانحناء الى ان تصل الكفان الى الركبتين وهو واجب في الصلوة في كل ركعة مرة وفي الكسوف والخسوف والآيات في كل ركعة خمس ركوعات وهو ركن في الاولتين والاخيرتين تبطل الصلوة بتركه عمدا وسهوا والرجل والمرءة سواء فيه وطويل اليدين والاصابع وقصيرهما وفاقدهما يرجع الى مستوى الخلقة ولو لم يضع راحتيه على ركبتيه وشك بعد القيام هل بلغ بانحنائه حد الاجزاء ام لا ؟ يمضي ولا يلتفت ويجب فيه الطمانينة بحيث يستقر اعضاءه وتسكن في هيئة الركوع بقدر الذكر الواجب وليست ركنا على الصحيح فلا تبطل الصلوة بالاخلال بها سهوا ويجب ان يقصد بهوية الركوع فلو هوي لتناول شيء او قتل عقرب وان بلغ حد الراكع وجب الانتصاب التام تم الانحناء له ولو انحنيى بغير الركوع فان لم يشعر حتى وضع جبهته على موضع السجود بطلت صلوته وان كان قبل ذلك وجب الانتصاب ثم يهوى بنية الركوع ولو هوى بقصده حتى هوى على الارض قبل وضع الجبهة فان سهى عن قصده قبل بلوغ حد الراكع وجب عليه الارتفاع الى حد الراكع واتمام ركوعه وان سهى بعد البلوغ فالاصح الاكتفاء فينتصب للسمعلة ولو عجز عن الركوع الا مع الاعتماد على شيء وجب ولو بالاجرة ويجب فيه الذكر ويكفي مطلق الذكر على الاقوى والافضل سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا ولا بد من تعين ( تعيين خ‌ل ) الواجب فلو اطلق حمل على الاولى ويجب فيه الموالاة بحيث لا يخرج بالفصل في بعض كلماته عن كونه ذكرا ويجب فيه الترتيب والعربية ويجب التعلم وتجنب اللحن ويجب فيه الطمانينة بقدر الواجب راكعا ولا يكفي ايقاعه هاويا او رافعا راسه عمدا فان كان ناسيا يتدارك ما لم يفارق هيئة الركوع وتستحب الزيادة في الذكر فيسبح خمسا والافضل سبعا وما زاد افضل فقد عد ابان بن تغلب عن الصادق عليه السلام وهو يصلي ستين مرة الا اذا كان المصلي اماما فالافضل له التخفيف فان في الجماعة الضعيف ومن له الحاجة ويجب الرفع من الركوع بعد انتهاء الذكر معتدلا قائما مطمئنا بلا خلاف عندنا وليس ركنا فلو هوى من ركوعه الى السجود ساهيا حتى وضع جبهته استمر وصحت صلوته

السادس - في السجود وهو ركن ويجب في كل ركعة مرتان اجماعا وتبطل الصلوة بتركهما عمدا او سهوا ولو ترك سجدة واحدة سهوا لا تبطل بها الصلوة وتبطل ان كان عمدا ويجب السجود على الاعضاء السبعة الجبهة والكفين والركبتين وابهامي الرجلين فلو اخل بواحد منها عمدا بطلت صلوته وان كان ناسيا فلا ولا يتحقق الركن الا مع وضع الجبهة ولو وضعها بنية السجود فالاجود عدم جواز رفعه فلو احتاج ح الى نقله لتقديم شيء او تاخيره جره وامسك حين الجر عن الذكر ويجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه مما انبت الارض غير ماكول ولا ملبوس ويجوز في باقي الاعضاء الا في اليدين فانه يستحب فيهما ما يجب في الجبهة اختيارا ويكفي من الجبهة المسمى ولا يجب الاستيعاب بل هو افضل وكذا في باقي الاعضاء على الاجود ولا يجزي غير الابهامين عنهما اختيارا ولو وضعهما على ظهورهما اختيارا لم يجز ويجزي مع التعذر ولا يجزي احدى جانبي الجبهة اختيارا وحدها من قصاص الشعر الى الحاجبين طولا وعرضا ما انفضت من جانبيها ولا يجزي عنهما غيرها وغير مستوى الخلقة يرجع اليه فان كان فيها دمل حفر حفيرة ليقع السليم منها على الارض فان استوعب سجد على احد جنبيه والاولى تقديم الايمن فان تعذر عليه فالايسر فان تعذر سجد على ذقنه فان تعذر اومأ برأسه ( بالراس خ‌ل ) والايماء للسجود اخفض منه للركوع فان تعذر عليه الاخفض كفاه الممكن ولو عجز عن الايماء بالراس اومأ بطرفه وان عجز صوره بقلبه ويجب فيه الذكر كما مر في الركوع فالافضل الاحوط ثلاثا ويجب ان يسمع نفسه فلو لم يسمع نفسه اختيارا بطلت ويعيدها قبل الرفع فلو ترك عمدا حتى رفع اختيارا بطلت صلوته وتجب فيه الطمانينة بقدر الذكر فلو شرع قبل وصول الجبهة وسكون الاعضاء او رفع قبل انتهائه بطلت صلوته الا اذا كان ( الا ان يكون خ‌ل ) ساهيا فتصح ولو نسيه اعاده ان لم يرفع وان رفع مضي ولو عاد الى السجود لتلافيه بطلت صلوته ويجب عليه رفع راسه من السجود بعد اكمال الذكر والجلوس بين السجدتين والطمانينة فيه معتدلا فلو اخل بها اختيارا عامدا بطلت صلوته ويستحب اذا هوي للسجود ان يتلقى الارض بيديه اولا قبل ركبتيه ولا يبرك كما يبرك البعير الا مع التقية ولو فعل لغيرها جاز وترك المستحب واما المرءة فتسبق بركبتيها في الهوي وتقعد قبل السجود ولو فعلت كما يفعل الرجل جاز وتركت الافضل

السابع - في التشهد وهو واجب في الثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين بلا خلاف عندنا وهو فعل من افعال الصلوة تبطل الصلوة بالاخلال به عمدا عالما كان بالحكم او جاهلا وان كان سهوا تداركه وقضى ما يجب قضاءه منه ويسجد للسهو وهو ليس بركن ولا فرق بين الشهادتين وبين الصلوة على النبي وآله صلى الله عليهم فيه ويجب فيه الجلوس بقدر الواجب منه مطمئنا فلو شرع فيه قبل الجلوس او قبل الطمانينة او لم يطمئن في اثنائه او نهض قبل الفراغ منه عامدا مختارا بطلت صلوته وتجب فيه الشهادتان الشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة والاجود والاولى تعين ما في رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وهو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا يجوز غير هذه الصورة فلو غير وبدل كما لو بدل ( ابدل خ‌ل ) اشهد باعلم او اتيقن او اقطع او اجزم او غير ذلك لم يجز ويجب فيه الصلوة على محمد وآل محمد وصورتها : اللهم صل على محمد وآل محمد ولو غيرها بابدال او حذف او تقديم او تاخير فالاقرب عدم الاجزاء فلو نسيها قضاها وسجد سجدتي السهو ويجب في التشهد والصلوة على محمد وآل محمد اللفظ العربي والموالات واستماع ( اسماع خ‌ل ) نفسه كسائر الاذكار ولو تقديرا فلا يجوز مخالفة ما ذكر مع الامكان وسعة الوقت والجاهل مع التضيق ياتي بما يقدر عليه ويجب عليه التعلم مع السعة واما مع العجز وضيق الوقت فيجتزي بالحمد لله مع قدرته ( بقدره خ‌ل ) ولو لم يحسن شيئا جلس بقدره ولا يسقط الجلوس على الاصح

الثامن - في التسليم والحق انه واجب وداخل في الصلوة فلو وقع من المصلي قبله او في اثنائه حدث او مناف بطلت صلوته والصحيح انه ليس بركن والاحوط والاولى الاتيان بالصيغتين وهي : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم واما تعيين الواجب منهما فعندي فيه اشكال والاحتياط طريق السلامة واما السلام عليك ايها النبي فهو مستحب اتفاقا ويجب في التسليم الجلوس والطمانينة بقدر الواجب واللفظ العربي والترتيب والموالات عرفا فلو خالف واحدا منها عمدا اختيارا بطلت صلوته

الفصل الثالث - في ذكر امور يجب تركها في الصلوة وفعلها يوجب بطلانها : يجب ترك الحدث فلو احدث في اثنائها بطلت صلوته سواء كانت الطهارة من الوضوء او الغسل او التيمم وكذلك لو كان في اثناء السلام عليكم ويجب ترك الكلام بحرفين فصاعدا فلو تكلم بهما من غير قرآن ولا دعاء بطلت صلوته ويساوي في هذا الحكم العالم والجاهل والمختار والمضطر ولو تكلم ناسيا صحت صلوته وياتي بسجدتي السهو فلو تلفظ بحرف واحد لم تبطل الا اذا كان مفيدا مثل ع وق وامثالهما فح تبطل الصلوة به فلو تلفظ بحرف واحد ومده زائدا عن المعتاد وكذا لو تنحنح بحيث يظهر منه حرفان فصيحان بطلت صلوته ويجب على المصلي رد السلام بلفظ المسلم بحيث يسمعه مع الامكان وعدم التقية وعدم توقفه على اجهار الصوت وتبطل صلوته ح ويجب ترك الدعاء لامر حرام ويجب ترك القهقهة عمدا سواء كان مختارا ام غيره بخلاف التبسم فلو قهقه في الصلوة سهوا لم تبطل بها الصلوة ويجب ترك البكاء لامر الدنيا فلو بكى لامر من امور الدنيا بطلت صلوته وخصصه المشهور بما اذا كان له صوت والاطلاق مقتضى الاحتياط اذا دمعت عينه وسالت عبرته واما البكاء لسيدالشهداء فلا تبطل به الصلوة ويجب ترك الفعل الكثير عمدا وفهمه موكول الى العرف فلو كانت الزيادة من جنس الصلوة ولم تكن منها كما لو صلى خمس ركعات بطلت صلوته عمدا كان او سهوا ويجب ترك الاكل والشرب في اثناء الصلوة فلو اكل او شرب في اثنائها بطلت صلوته واستثني شرب الماء في صلوة الوتر لمريد الصوم وهو عطشان ويجب ترك الانحراف عن القبلة بجميع اعضائه فلو انحرف قليلا بحيث لم يبلغ الى محض اليمين والشمال فان كان سهوا ولم يذكر حتى تمت صلوته لا يلتفت ولو كان عمدا يعيدها ولو كان سهوا وذكر قبل الفراغ منها يجب عليه الرجوع الى سمت القبلة فلو لم يرجع ح فهو عامد يعيد الصلوة في الوقت وخارجه فان انحرف الى محض اليمين فان كان عمدا يعيد الصلوة مطلقا في الوقت وخارجه وان كان سهوا يعيد في الوقت لا في خارجه ولو استدبر عن القبلة في اثناء الصلوة بطلت صلوته ووجبت الاعادة في الوقت وفي خارجه سواء كان عمدا او سهوا واما مجرد الالتفات بالوجه فلا تبطل به الصلوة فلو صلى قبل الوقت عمدا بطلت وكذا لو ظن دخول الوقت وكان قادرا على تحصيل التعيين ( اليقين خ‌ل ) ثم تبين ان الوقت بعده ( بعد ما خ‌ل ) دخل بطلت صلوته ولو صلى في مكان نجس تسري النجاسة الى بدنه وثوبه بطلت صلوته وكذا لو صلى في ثوب نجس او مغصوب او في مكان مغصوب مع العلم بالنجاسة والغصبية بطلت صلوته ولو كان عالما ثم نسي فصلى يعيد صلوته في الوقت وجوبا والاحوط ان يقضيها في الخارج ايضا وجاهل الحكم ليس بمعذور بخلاف جاهل النجاسة والغصب فانه معذور فلو صلى مكشوف العورة بطلت صلوته فلو قرأ الحمد والسورة او احد اذكار الصلوة بلحن موسيقي يعد في العرب غناء بطلت صلوته فلو قصد ببعض افعال الصلوة غيرها كما لو قصد بالركوع تعظيم الداخل عليه او قصد بالصلوة الرياء بطلت صلوته ولو قصد المسافر اتمام الصلوة في مواضع التخيير في المواطن الاربعة مع ضيق الوقت بطلت صلوته ولو تبعض في السورة في غير صلوة الآيات بطلت فلو قرأ سورتين بعد الحمد بطلت صلوته واستثنى منه قرائة والضحى والم‌ نشرح فانهما يحسبان سورة واحدة في الحكم فلا يجوز افراد واحد منهما دون الآخر وكذلك سورة الفيل ولايلاف واما ما سوى هذه السور فلا يجوز القران بينهما فلو قرأ في صلوة الجماعة مع امام عادل مرضي يسمع قرائته بطلت صلوته ولو تيمم ودخل في الصلوة ثم وجد الماء قبل الركوع يجب عليه ان يقطعها ويتوضأ ويستأنف الصلوة فلو لم يقطع وصلى بطلت صلوته

الفصل الرابع - في احكام الخلل الواقع في الصلوة وفيه مسائل :

الاولى لو اخل المصلي عمدا بشيء من واجبات الصلوة سواء كان شرطا كالطهارة وستر العورة او سببا كالوقت او جزءا سواء كان ركنا او غير ركن بطلت صلوته سواء كان عالما بالمسئلة الشرعيه ام جاهلا الا الجهر والاخفات فان الجاهل بالمسئلة معذور فيهما الثانية لو اخل بركن من الاركان عمدا كان او سهوا بطلت صلوته الا ان يتداركه قبل الخروج من محله والاركان خمسة كما مر القيام والنية وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود فلو نسي الركوع ولم يذكر حتى وضع الجبهة على الارض بطلت صلوته ولو ذكر قبل وضع الجبهة على الارض يرجع ويركع وتصح صلوته الثالثة لو نقص ركعة من ركعات الصلوة ولم يذكرها الا بعد ان صدر منه حدث او استدبر القبلة او غير ذلك من فعل المنافي بطلت صلوته الرابعة لو نسي بعض الركعات ولم يذكرها حتى دخل في صلوة اخرى فان طالت الفاصلة بينهما بطلت الاولى الخامسة لو شك بعد السلام هل ترك بعض افعال الصلوة ام لا صحت صلوته ولا شيء عليه السادسة لو شك في عدد الركعات فان كان في الثنائية كصلوة الصبح وصلوة المسافر او في اولتي الرباعية او في الثلاثية مطلقا كصلوة المغرب بطلت صلوته ووجبت الاعادة والشك في اجزاء الاولتين من الرباعية والثلاثية وفي الثنائية مثل الذكر والركوع والطمانينة ليس بمبطل لها فان كان في محله ياتي بما شك وان تجاوز عنه يمضي ولا يلتفت ولو لم يدر كم ركعة صلى بطلت السابعة لو شك في فعل من افعال الواجبة في الصلوة سواء كان ركنا او غير ركن فان كان في محله ياتي بما شك مثلا لو شك في النية قبل ان يتلفظ بتكبيرة الاحرام وفي التكبير قبل ان يشرع في دعاء التوجه او القراءة وفي القرائة قبل ان يقنت وفي الركوع قبل ان يسجد وفي السجود قبل ان يتشهد وفي التشهد قبل ان يقوم وهكذا نظائرها فلو تجاوز عن محله كما ذكرنا لم يلتفت ثم لو ذكر ان ذلك المشكوك فيه كان لم يات به فان كان ركنا بطلت صلوته وان كان غير ركن يقضيه ثم يسجد السجدتين للسهو فلو ذكر ان ذلك الفعل كان قد اتى به فان كان ركنا بطلت الصلوة والا فليسجد سجدتي السهو

الفصل الخامس - في احكام السهو الواقع في الصلوة وفيه مسائل :

الاولى في ذكر امور لا تتدارك ولا تتلافي ان نسيها لو نسي الحمد او السورة كلا او بعضا او مجموع الحمد والسورة فان ذكره قبل الركوع يقرء وان كان بعد الركوع او في اثنائه يمضي في صلوته ولا شيء عليه ولو نسي الجهر والاخفات في الكل او في البعض فالاقوى صحة صلوته ولا اعادة عليه فيقرء من الموضع الذي ذكره ما يلزمه من الجهر والاخفات ولو نسي الطمانينة في الركوع فان ذكر قبل رفع الراس منه ياتي بها وان كان بعد رفع الراس يمضي ولا شيء عليه ولو نسي الطمانينة التي هي بعد رفع الراس من الركوع فان ذكره قبل السجود ياتي بها وان كان في السجود يمضي ولا شيء عليه ويتحقق السجود بوضع الجبهة على الارض ولو نسي الطمانينة التي في السجود فان ذكر قبل رفع الراس ياتي بها وان ذكر بعد رفع الراس منه يمضي ولا يلتفت ولو نسي الطمانينة التي في التشهد فان كان قبل الانتصاب للقيام ياتي به وان كان بعده يمضي ولا يلتفت ولو نسي ذكر الركوع فان ذكره قبل ان يخرج عن حد الراكع ياتي به وان ذكر بعد ان خرج عن حده يمضي ولا يلتفت وكذلك حكم ذكر السجود ولا حكم للشك في سجود السهو بان شك هل سجد واحدة او اثنين يسجد سجدة اخرى وليس لها احتياط ولا سجدة للسهو وكذا لا حكم في الشك في نفي السهو بان شك هل سهي ام لا وكذا ( كذلك خ‌ل ) لا حكم للشك في الشك والشك في صلوة الاحتياط وكذا الشك لكثير الشك فيبني على وقوع المشكوك فيه او على الصحة ويسقط عنه صلوة الاحتياط وسجدتا السهو ومرجع حد الكثرة الى العرف وحدده بعضهم بان يسهو ثلاث مرات متواليات بحيث يكون بعد كل سهو ذكر سواء كان في صلوة واحدة او في ثلاث صلوات وهو جيد وكذلك لا حكم للشك مع غلبة الظن كان شك بين الثلاث والاربع وغلب ظنه على الاربع يبني عليه او على الثلاث فيبني عليه ولا شيء عليه وكذا لا حكم للشك والسهو في النافلة فيبني على الاقل على الاحوط وقال شيخنا قدس الله نفسه يجوز له البناء على الاكثر

الثانية في بيان امور لها تدارك وتلافي ولو نسي الركوع وذكر قبل ان يسجد ينتصب قائما ويطمئن استحبابا ثم يركع هذا اذا لم يكن قاصدا للركوع في الهوى واما اذا كان قاصدا له ولم يذكر حتى هوى للسجود وذكر قبل ان يضع جبهته على الارض فيرتفع ح الى حد الركوع فيركع وياتي بالذكر ثم يرفع راسه فيسجد ولو نسي السجدتين او واحدة منهما وذكر قبل الركوع سجد ولو اتى بالقرائة ثم يقوم فيقرء ويركع ولو ذكر في الركوع او بعده فان كان المنسي سجدتين بطلت صلوته وان كان واحدة يمضي في صلوته ويقضيها بعد السلام ويسجد سجدتي السهو ولو قعد وذكر انه نسي سجدة واحدة وشك انها هل هي من الركعة المتقدمة او الركعة التي رفع راسه عن سجودها يبني على انها لهذه الركعة فيسجد ولو نسي التشهد وذكر قبل الركوع جلس وتشهد ولو كان في الركوع او بعده يمضي ويقضيه بعد السلام ويسجد سجدتي السهو وكذلك لو نسي بعض التشهد او نسي الصلوة على محمد وآل ‌محمد ولو نسي اربع سجدات لاربع ركعات فلو ذكر قبل السلام يسجد ثم يتشهد ويسلم ثم يقضي ثلاث سجدات ويسجد لكل سجدة سجدتي السهو ولا يسجد للرابعة للاتيان بها ولو ذكر بعد السلام يقضي اربع سجدات على الترتيب ويسجد لثلاثة منها لكل واحدة سجدتي السهو ولا يسجد للرابعة ولا يكون الشك سببا لسجدتي السهو الا عند احتمال الزيادة كالشك بين الاربع والخمس

الثالثة في ذكر احكام سجدتي السهو وهما تجبان لكل زيادة ونقيصة واجبة على الاصح ولو عزم على فعل المنافي للصلوة كالتكلم واستدبار القبلة وامثالها ولم يفعل لا تجب عليه السجدة وهما محلهما بعد السلام وقبل فعل المنافي كالحدث واستدبار القبلة والكلام وليستا بشرطين للصلوة وان كانتا واجبتين فلا تبطل الصلوة بتركهما عمدا حتى فعل المنافي وان اثم ويجب ان ياتي بهما بعد ذلك وان طالت المدة ولا يقصد فيهما الاداء والقضاء ولو في خارج الوقت ويجب فيهما السجود على الاعضاء السبعة المذكورة وكذا يجب فيهما الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة واباحة المكان والسجود على ما يصح عليه السجود والطمانينة بين السجدتين والتشهد الخفيف والاصح وجوب الذكر فيهما وهو ما في الروايات مثل بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد فلو اتى بغيره مما في غيرها جاز وصح العمل بالجميع ولو تعدد السهو في الصلوة تعدد له السجدة وان كان المتعدد مختلفا او متجانسا والاصح ترتيب السجدات على ترتيب اسبابها فلو نسي التشهد والتسليم فيقدم السجدة التي للتشهد على التي للتسليم والاجزاء المنسية يجب ان ياتي بها في الوقت فلو اخرها عمدا حتى خرج الوقت بطلت صلوته وتجب الاعادة وان كان سهوا يقضيها وان طالت الفاصلة والاولى الاعادة عند الفاصلة الكثيرة ولو نسي السجدتين ياتي بهما حيث ما ذكر

الفصل السادس - في احكام الشك في الصلوة لو شك في الثنائية او الثلاثية او لم يدر كم صلى في ركعة او لم يدر اي صلوة نوى او شك بين الاثنين والثلاث او الاثنين والاربع او الاثنين والثلاث والاربع قبل اكمال السجدتين بطلت صلوته ولو شك في الرباعية بعد اكمال السجدتين وحفظ الركعتين فلو غلب ظنه على جهة وطرف يبني عليه فيسقط الاحتياط وسجدة السهو فلو شك بين الاثنين والاربع او بين الثلاث والاربع وغلب ظنه في الاولى على الاثنين وفي الثانية على الثلاثة يبني عليهما فلو استمر الشك فلا كلام وان حصل اليقين فان وافق فهو المطلوب وان خالف بطلت صلوته ولو كان الظن بعكس ما ذكر وظهرت المخالفة ياتي بما نقص ويسجد للسهو ولو شك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين فان غلب ظنه على طرف فيبني عليه والا فيبني على الاكثر ويتم صلوته فان انتقل شكه الى شك آخر فيعمل على مقتضاه مثلا لو شك بين الاثنين والثلاث وبني على الثلاث ثم تيقن ذلك وشك بين الثلاث والاربع فيعمل ح على مقتضي هذا الشك لا الشك الاول وهكذا لو عدل منه الى شك آخر ما لم يكن كثير الشك فلو شك ثلاث مراة متواليات بني على وقوع المشكوك فيه ما لم يستلزم الزيادة فيبني ح على الصحيح مثلا لو شك بين الثلاث والاربع يبني على الاربع ويتم صلوته ولا ياتي بالاحتياط ولو شك بين الاربع والخمس يبني على الصحيح ولا ياتي بسجدة السهو ولو حصل بعد الشك والبناء ظن الى احد الطرفين يعمل على مقتضاه كما لو شك بين الثلاث والاربع وبني على الثلاث ثم رجح الثلاث قرء التسبيح ثم رجح الاثنين فقرء الحمد والسورة بعد قرائة التسبيح وهكذا يعمل بما يترجح عنده ويغلب على ظنه ولو شك بين الواحد والاثنين يتروي زمانا بما لا يخرج عن العادة وحدده بعضهم بمقدار قرائة الحمد فان رجح جانبا وطرفا عمل على مقتضاه والا بطلت صلوته ولو شك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين بني على الثلاث واتم صلوته ثم يحتاط بركعة من قيام او بركعتين من جلوس وهذا هو الحكم بعينه في الشك بين الثلاث والاربع مطلقا ولو شك بين الاثنين والاربع بعد اكمال السجدتين يبني على الاربع ويتم صلوته ثم ياتي بركعتين من قيام احتياطا ولو شك بين الاثنين والثلاث والاربع بعد اكمال السجدتين يبني على الاربع ويتم صلوته ثم ياتي بركعتين من قيام احتياطا وركعتين من جلوس كذلك ولو شك بين الاربع والخمس فان كان قبل الركوع يقعد فينتقل شكه الى الثلاث والاربع وقد ذكرنا حكمه آنفا ويسجد سجدتي السهو ولو كان بعد اكمال السجدتين يبني على الاربع ويسجد سجدتي السهو وان كان فيما بين الركوع وقبل اكمال السجدتين يتم صلوته ويسجد سجدتي السهو ويعيد الصلوة احتياطا ولو شك بين الاثنين والخمس والثلاث والخمس ففي الصورة الاولي فالاصح بطلان الصلوة قبل اكمال السجدتين وبعده وفي الصورة الثانية فان كان قبل الركوع قعد وانتقل شكه الى الاثنين والاربع فيعمل على مقتضاه وان كان بعد الركوع فعلي التفصيل الذي ذكرنا في الشك بين الاربع والخمس فيما بين الركوع وقبل اكمال السجدتين

الفصل السابع - في كيفية صلوة الاحتياط تجب في هذه الصلوة النية وتكبيرة الاحرام والحمد ويجب الاخفات في القرائة ويستحب الجهر في البسملة ويجب فيها جميع ما يجب في الصلوة اليومية من الشرايط والاركان من الطهارة واباحة المكان وستر العورة واستقبال القبلة وسائر الآداب والشرائط والافعال ولا يجوز الاتيان بها جماعة ولو وجبت صلوة الاحتياط مثلا في صلوة الظهر ثم دخل في العصر قبل ان ياتي بها فذكر في اثنائها يعدل الى صلوة الاحتياط ويجب الاتيان بها بعد السلام وقبل المنافي فلو احدث قبل صلوة الاحتياط بطلت صلوته سواء استمر الاشتباه او تبين ان الاحتياط كان لازما ولو تبين الغني عنها صحت صلوته ولو نسي بعض اجزاء الصلوة مما تلزمه السجدة ثم شك بما يلزمه الاحتياط يقضي الاجزاء المنسية اولا بعد التسليم ثم يأتي بصلوة الاحتياط بعد ثم ياتي بالسجدتين فلو عكس عمدا بطلت صلوته ولو كان سهوا فان قدم الاحتياط على قضاء الاجزاء المنسية ياتي بقضاء تلك الاجزاء ثم يعيد صلوة الاحتياط احتياطا وان قدم السجدة على الاجزاء او على صلوة الاحتياط فاعادة السجدة وعدمها محتملان ولو اتى بصلوة الاحتياط بعد شكه فان استمر الشك والاشتباه فعمله صحيح ولا شيء عليه فان ارتفع الشك وحصل العلم فان كان في اثناء الصلوة فلا يخلو اما ان يذكر ان صلوته كانت تامة فان صلى الاحتياط فتحسب له نافلة وان لم يصل لا يلزمه الاتمام فان ذكر ان الصلوة كانت ناقصة وذكر بعد الاحتياط فان وافق عدده عدد ما نقص صحت صلوته وان خالف فالاحوط اعادة الصلوة بل يجب عليه ذلك فلو ذكر بعد التسليم وقبل الاحتياط ان صلوته كانت ناقصة يتم ما نقص منها ويسجد سجدتي السهو ولا احتياط عليه ولو كان في اثناء صلوة الاحتياط وذكر ان صلوته كانت ناقصة فلو كانت صلوة الاحتياط ركعة من قيام وذكر قبل الركوع فان شاء قرء الحمد فيها او قرء التسبيح وان كان قد قرء الحمد يتم صلوته ويسجد سجدتي السهو والزوايد مغتفرة فلو كانت صلوة الاحتياط ركعتين من جلوس فان ذكر في الركعة الاولي ان صلوته كانت ناقصة يقوم ويسبح ويتم الصلوة ولو كان بعد اتمام الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية رفع راسه وتشهد وسلم ولا شيء عليه وان كان فيما بين الركوع من الركعة الاولى الى اتمام الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية بطلت صلوته ولو ذكر في اثناء الاحتياط ان صلوته كانت صحيحة فان شاء قطعها وان شاء اتمها نافلة والافضل الاتمام ولو ذكر في اثناء السجدة عدم الزيادة والنقيصة قطع السجدة والله اعلم

خاتمة - في صلوة الجماعة ولها فضل عظيم وثواب جسيم كما دلت عليه الاخبار وشهد لها صحيح الاعتبار وقد روى الشيخ الشهيد الثاني (ره) عن كتاب الامام والماموم للشيخ ابي‌محمد جعفر بن احمد القمي باسناده المتصل الى ابي ‌سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتاني جبرئيل مع سبعين‌الف ملك بعد صلوة الظهر فقال يا محمد ان ربي يقرؤك السلام واهدي اليك هديتين لم يهدهما الى نبي قبلك قلت وما تلك الهديتان قال الوتر ثلاث ركعات والصلوة الخمس في جماعة قلت يا جبرئيل وما لامتي في الجماعة قال يا محمد اذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة ماة وخمسين صلوة واذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستماة صلوة واذا كانوا اربعة كتب الله تعالى لكل واحد بكل ركعة الفا وماتي صلوة واذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة الفين واربعماة صلوة واذا كانوا ستة كتب الله لكل منهم بكل ركعة اربعة ‌آلاف وثمان ماة صلوة واذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة تسعة‌آلاف وستماة صلوة واذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة‌ عشر الفا وماتي صلوة واذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ثمانية وثلاثين الفا واربعماة صلوة واذا كانوا عشرة كتب الله تعالى لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وسبعين الفا وثمانماة صلوة فان زادوا على العشرة فلو صارت بحار السموات والارض كلها مدادا والاشجار اقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا على ثواب ركعة واحد منها يا محمد (ص) تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام له خير من ستين ‌الف حجة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها سبعين ‌الف مرة وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من ماة ‌الف دينار يتصدق بها على المساكين وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام خير من عتق ماة رقبة ومثله من الاحاديث لا تكاد تحصي ويستحب حضور جماعة المخالفين استحبابا مؤكدا وقد استفاضت الاخبار بذلك وقد روى الصدوق في الفقيه عن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال يا زيد خالطوا الناس باخلاقهم صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنايزهم وان استطعتم ان تكونوا الائمة والمؤذنين فافعلوا فانكم اذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرا ما كان احسن ما يؤدب اصحابه واذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية ما كان اسوء ما يؤدب اصحابه وروى الشيخ في التهذيب عن اسحق بن عمار قال قال لي ابو عبد الله عليه السلام يا اسحق تصلي معهم في المسجد قلت نعم قال صل معهم فان المصلي معهم في الصف الاول كالشاهر سيفه في سبيل الله لدفعه شر العدو وروى ايضا في الصحيح او الحسن عن ابي‌ عبد الله عليه السلام قال من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله في الصف الاول والاخبار في ذلك كثيرة جدا فلا ينبغي للانسان المؤمن ان يدع ما يوصيه به امامه وفيه ايضا عن اسحق بن عمار قال قلت لابي ‌عبد الله عليه السلام اني لادخل المسجد واجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني ان ءاذن فاكبر فقال لي فاذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فانها من افضل ركعاتك الحديث واذا صليت معهم فاقرء في نفسك سرا ولا تعتد بقرائتهم ويسقط الجهر ويجزيك الحمد مع تعذر السورة اذا خفت عدم اللحوق بهم او غيره من الموانع فلو ركع الامام قبل اتمام الفاتحة فقيل انه يركع ويقرء في ركوعه وقيل انه يسقط القرائة وقيل بل يحتاط بالاعادة في هذه الصورة وخير الاقوال اوسطها والاحتياط طريق السلامة

فصل - في احكام صلوة الجماعة لا يجوز للماموم ان يتقدم على الامام في المكان فلو تقدم عليه بطلت صلوته والمعتبر في التقديم تقديم العقب واما تقديم الراس واصابع الرجلين فلا عبرة به والاحوط تاخر الماموم مطلقا ولو كان الماموم واحدا وقف على الجانب الايمن استحبابا وان كانا اثنين يستحب ان يكونا خلف الامام ولو اتى الثاني في الاثناء يستحب للاول ان يتاخر حتى يكونا خلف الامام ولو كان الماموم امرأة تقف خلفه بقدر مسقط الجسد ولو كان رجلا وامرأة يقف الرجل على الجانب الايمن والمرأة خلفه ولو كثرت الجماعة يقفون صفوفا خلفه على الترتيب فيتقدم اهل الفضل والمعرفة واصحاب العقول السليمة وذووا الالباب والافئدة في الصف الاول وهكذا يقفون على الترتيب وتقف الخنثى والاطفال في آخر الصفوف ويجب ان لا يكون الماموم بعيدا عن الامام بما لا يتخطى ويكون قريبا منه بقدر مسقط الجسد على الاحوط الاولى وهكذا نسبة كل صف الى الصف الذي بعده والظاهر ان ما يعتبر من البعد بين الصفين هو البعد المعتبر في الجانبين ويجب ان لا يكون بين الامام والماموم حائلا يمنعه عن مشاهدته او مشاهدة من يشاهده والا بطلت صلوته ولو كان حائلا قصيرا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام جاز الاقتداء وصحت الصلوة ولو كان الماموم امرأة يجوز ان تقتدي خلف حائل مانع كالجدار وغيره سواء كانت جميلة او غيرها شابة او غيرها ولو كان الحائل مشبكا لا يمنع عن المشاهدة وانما يمنع عن الاستطراق جاز الاقتداء ويجب ان لا يكون الامام في المكان اعلى من الماموم ولو كان موقفه اعلى بطلت صلوة الماموم ولو كان الارتفاع لمحض انحدار الارض لا للبناء جاز ولو كان الارتفاع قليلا بما لا يعد في العرف ارتفاعا جاز ولو كان الامام على سطح والماموم على سطح آخر جاز الاقتداء ان لم يكن بينهما البعد الممنوع او يكون سطح الماموم اعلى من سطح الامام ووجب على الماموم ان ينوي المامومية ويعين الامام الذي يقتدي به بشيء من المشخصات فلو قصد الاقتداء بواحد كزيد مثلا ثم تبين انه عمرو بطلت صلوته وان كان عمرو صالحا للامامة فلو قصد الاقتداء بالامام الحاضر وجعل الاسم كزيد مثلا بيانا له ثم تبين عدم مطابقة الاسم فالاقرب صحة الصلوة ولو كان قدامه اثنان واقتدي بواحد منهما لا على التعين بطلت صلوته ولا يجب على الامام ان يقصد نية الامامة فلو صلى بقصد الانفراد ثم صلى معه جماعة صحت صلوتهم سواء علم بهم ام لم يعلم نعم حصول الثواب موقوف على نية الامامة فلو اتى والامام في اثناء الصلوة ينوي الاقتداء بشرط ان يراعي نظم صلوته ويتابع الامام بما لا يخل بها فلو سبقه الامام بركعة يتابعه في القنوت وفي التشهد يقصد المتابعة فاذا قام الامام للركعة الثالثة يقوم الماموم للثانية فيقرء الحمد وجوبا والقنوت ان امكن وان كان بقوله اللهم صلى على محمد وآل محمد وكذا يجب قراءة السورة ولو خاف فوت الركوع يكتفي في السورة مهما امكنه واذا ماامكن قراءة السورة اصلا اكتفى بالحمد وحده ولا يجوز ان يبعض الحمد مطلقا فيلحق الامام في الركوع فيسجد مع الامام فاذا قام الامام للرابعة قعد للتشهد ولم يتابعه في القيام ويتشهد ويلحق به وهكذا يراعي نظم صلوته في باقي الافعال ويجوز ان يدخل في الصلوة بنية المامومية ثم قصد الامامة سواء قدمه الامام او الجماعة او تقدم من نفسه وكذا لو قصد الانفراد فاقتدى به الآخرون ولا يجوز للماموم ان يعدل من امام الى امام آخر في اثناء الصلوة نعم يجوز للمسبوق ان يقتدي بآخر في اتمام صلوته بعد فراغ الامام عن صلوته ويجوز للماموم نية الانفراد لعذر فاذا قصد الانفراد في الركعة الاولى او الثانية فالاولى ان يقرء سواء فرغ الامام عن القرائة ام لا ويجوز اقتداء صلوة الظهر بالعصر والعكس والمغرب بالعشاء والعكس والاداء بالقضاء والعكس واليومية بصلوة الطواف ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل اذا كان الاصل فرضا والمسبوق في التشهد الاخير مخير بين ان يفارق الامام ويقصد الانفراد قبل التشهد او بعده وبين ان ينتظر الامام حتى يسلم ثم يقوم ويتم ما بقي من صلوته ولو انتظر حتى يسلم الامام كان افضل ويستحب لمن صلى منفردا ان يعيد صلوته اذا حضرت الجماعة سواء كان اماما او ماموما ( زاد في نسخة : ويستحب لمن صلى الفريضة بالجماعة ان يعيدها اذا حضرت جماعة اخرى سواء كان اماما او مامونا ) والاحتياط للامام اذا صلى الفريضة عدم الاعادة الا ان ينوي فرضا آخر كالقضاء عن نفسه او غيره ولا يشترط الاذان والاقامة في صلوة الجماعة يعني ليسا شرطين واجبين والا فهما مستحبان ويجب للماموم ان يدرك الامام في الركوع وان لم يدركه في القرائة وتكبيرة الاحرام فاذا اتى والامام راكع ينوي ويكبر وجوبا ثم يكبر للركوع استحبابا فيلحق بالامام في الركوع ولو خاف ان لا يلحقه يقتصر بتكبيرة الاحرام وحدها ولو ادرك الامام في الركوع صحت صلوته وان لم يدرك الطمانينة ويجب على الماموم ان يتابع الامام في الافعال اجماعا وفي الاقوال على الاحوط ولا يجوز ان يتقدم عليه ويكفي المسمي في المتابعة بان لا يشرع قبل الامام ولا يفرغ قبله واما المتابعة في خصوص الالفاظ بحسب كمها وكيفها وهيئاتها وسائر احوالها فلا تجب فلو تقدم عليه سهوا وسلم قبله يعيد ما تقدمه عليه ولا يجوز ان يتقدم عليه فلو تقدم عليه عمدا اثم وصحت صلوته وان كان سهوا فلا باس عليه فان ظن اللحوق به يجب عليه والا فلا فان امكنه الرجوع واللحوق في هذه الصورة وتركه عمدا بطلت صلوته واما المتقدم عامدا فلا يجوز له الرجوع فان رجع عمدا بطلت صلوته ولا يجوز القرائة للماموم في الاولتين جهرية كانت او اخفاتية اذا سمع قراءة الامام او همهمته فان لم يسمع شيئا منها تستحب له القرائة مطلقا وفي الاخيرتين مخير بين قرائة الحمد والتسبيح والاخير افضل فلو شك الماموم في تكبيرة الاحرام والامام في القرائة يكبر فاذا ركع لا يلتفت سواء كان مع الامام او بعده فاذا قرء الماموم في الاولتين اثم وصحت صلوته

والطفل بعد سبع سنين يلزمه وليه على الصلوة واذا بلغ وجبت عليه الصلوة ويتحقق البلوغ بثلاثة امور : الاول الاحتلام بشرائطه وعلاماته كما تقدم في بحث الجنابة والثاني انبات الشعر الخشن على العانة والثالث اكماله خمسة ‌عشر سنة واذا تحقق واحد من هذه الثلاثة تحقق البلوغ وثبت التكليف والا فلا وكذلك البنت تشارك الولد في الاولين وتفارقه في اكمالها تسع سنين ورؤيتها دم الحيض والحمل فاذا تحقق واحد من هذه الشروط ثبت بلوغها وتكليفها والصبي المميز عبادته شرعية على الاصح الاظهر فينوي الوجوب ان شاء وتكفيه لو بلغ قبل خروج الوقت على الاقوى

فصل - روي عن النبي صلى الله عليه وآله اذا بلغ الصبي سبع سنين امر بالصلوة فاذا بلغ عشرا ضرب عليه واذا بلغ ثلاثة ‌عشرة سنة فرق بينهم في المضاجع فاذا بلغ في ثمانية ‌عشرة علم القرآن فاذا بلغ احدى وعشرين انتهى له طوله واذا بلغ ثمانية وعشرين كمل عقله فاذا بلغ ثلثين بلغ اشده فاذا بلغ اربعين عوفي عن البلوى الثلاث الجذام والجنون والبرص فاذا بلغ خمسين حبب اليه الانابة فاذا بلغ الستين غفرت ذنوبه فاذا بلغ السبعين عرفه اهل السماء فاذا بلغ الثمانين كتبت الحسنات ولم تكتب السيئات فاذا بلغ التسعين كتب اسير الله في ارضه فاذا بلغ المأة شفع في سبعين من اهل بيته وجيرانه ومعارفه

هذا آخر ما اردنا ايراده في هذه العجالة من المسائل الضرورية اسئل الله العظيم ان ينفع به المؤمنين ويجعله ذخرا في يوم الدين والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قد فرغ من تأليفها مؤلفها يوم الخميس الحادي ‌عشر من شهر رجب المرجب من شهور سنة ١٢٤٢ من الهجرة النبوية حامدا مصليا مسلما مستغفرا

المصادر
المحتوى