
من مصنفات
السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيني الرشتي
شركة الغدير للطباعة والنشر المحدودة
البصرة – العراق
شهر جمادي الاولى سنة 1432 هجرية
اما المقدمة ففيها مباحث :
المبحث الاول في وجوب الزكوة وانها فرض على كافة المسلمين اعلم انها واجبة بالكتاب والسنة واجماع المسلمين والعقل المستنير بنور الله المستشرق بانوار الائمة الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين
اما الكتاب فقد قال الله عز وجل في مواضع عديدة واقيموا الصلوة وآتوا الزكوة وقال عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وقال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكوة وقال عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة
واما السنة فقد بلغت حد الاستقامة ( الاستفاضة خل ) بل حد التواتر بالمعنى فمنها ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال قال ابو عبد الله عليه السلام لما نزلت آية الزكوة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وانزلت في شهر رمضان فامر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس الله فرض عليكم الزكوة كما فرض عليكم الصلوة وفرض الله عليكم ( عليهم خل ) من الذهب والفضة ففرض عليهم الصدقة من الابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك قال عليه السلام لم يتعرض لشيء من اموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وافطروا قام ( فامر خل ) مناديه في المسلمين زكوا اموالكم تقبل صلواتكم قال عليه السلام ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسق وعن ابي جعفر عليه السلام قال ان الله عز وجل قرن الزكوة بالصلوة قال واقيموا الصلوة وآتوا الزكوة فمن اقام الصلوة ولم يؤتي الزكوة فلم يقم الصلوة وعن ابي عبد الله عليه السلام من منع قيراطا من الزكوة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله رب ارجعوني لعلّي اعمل صالحا في ما تركت وفيه ايضا عن ابي عبد الله عليه السلام من منع قيراطا من الزكوة فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا والاخبار في هذا المضمار كثيرة جدا
واما الاجماع فمن المسلمين كافة وهي من الضروريات قال العلامة في التذكرة واجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الاعصار وهي احد الاركان الخمسة
واما العقل المستنير فقد ذكرناه وشرحناه وفصلناه في رسالتنا الموضوعة لبيان اسرار العبادات وذكره هنا خارج عن وضع ( موضع خل ) هذه الرسالة فليطلب من يريده ثمة
البحث الثاني في علة فرض الزكوة روى الصدوق (ره) في الفقيه قال كتب عليّ بن موسى ( موسى الرضا خل ) عليه السلام الى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله ان علة الزكوة من اجل قوة ( قوت ظ ) الفقراء وتحصين اموال الاغنياء لان الله عز وجل كلف اهل الصحة القيام بشأن اهل الزمانة والبلوى كما قال لتبلون في اموالكم وانفسكم في اموالكم اخراج الزكوة وفي انفسكم توطين النفس على الضر ( الضرر خل ) مع ما في ذلك اداء شكر النعم والطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لاهل الضعف والعطف على اهل المسكنة والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على امر الدين وهو عظمة ( عظة ظ ) لاهل الغناء وغيره ( عبرة ظ ) لهم يستدل على فقر الآخرة بهم وما لهم من الحث في ذلك على شكر ( الشكر خل ) لله تعالى لما خلوهم ( خولهم ظ ) واعطاهم والدعاء والتضرع والخوف من ان يصيروا مثلهم في امور كثيرة في اداء الزكوة والصدقات وصلة الارحام وفيه ايضا عن الصادق عليه السلام انه قال انما وضعت الزكوة اختبارا للاغنياء ومعونة للفقراء ولو ان الناس ادوا زكوة اموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولا مستغني ( ولاستغنى خل ) بما فرض الله له وان الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا الا بذنوب الاغنياء وحقيق على الله ان يمنع رحمته فمن ( ممن خل ) منع حق الله في ماله واقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق انه ما ضاع مالا فيه ( في خل ) بر ولا بحر الا بترك الزكوة وما من صيد صيد الا بترك ( بتركه خل ) التسبيح في ذلك اليوم وان احب الناس الى الله سبحانه اسخاهم كفا واسخى الناس من ادى زكوة ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله في ماله وفيه عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله عز وجل فرض الزكوة كما فرض الصلوة فلو ان رجلا حمل الزكوة فاعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك ( ذلك عيب وذلك خل ) لان الله عز وجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يكتفون به ولو علم ان الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وانما يؤتي الفقراء فيما اتوا من منعهم حقوقهم لا من الفريضة وروى ثقة الاسلام عن عبد الله بن مسكان وغير واحد عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله تعالى ( تعالى جعل خل ) للفقراء في اموال الاغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم وانما يؤتون من منع من منعهم وروي ايضا عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال قيل لابي عبد الله عليه السلام لاي شيء جعل الزكوة خمسة وعشرين في كل الف ولم يجعلها ثلثين فقال ان الله تعالى اخرج من اموال الاغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ولو اخرج الناس زكوة اموالهم ما احتاج احد وروي ايضا عن ابي عبد الله عليه السلام قال جعلت فداك اخبرني عن الزكوة كيف صارت من كل الف خمسة وعشرين لم يكن اقل او اكثر ما وجهه فقال ان الله تعالى خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وفقيرهم وغنيهم فجعل من كل الف خمسة وعشرين مسكينا ولو علم ان ذلك لا ( لا يسعهم خل ) لزادهم لانه خالقهم وهو اعلم بهم وللروايات في هذا المعنى كثيرة وقد ذكرنا في رسالة اسرار العبادات في علة وجوب الخمس والزكوة تحقيقا رشيقا لم يسبقه فيما اعلم غيري فاطلبها فان هذا المقام ليس محل ايراد ذلك الكلام والا لاريتك من العجايب ما تتحير فيه الاحلام والاوهام
البحث الثالث في فضلها وفضل ساير الصدقات روى الكليني في الكافي عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله تعالى يقول ما من شيء الا وقد وكلت به من يقبضه غيري الا الصدقة فاني اتلقفها بيد ( بيدي ظ ) تلقفا حتى ان الرجل يتصدق بتمرة او شق التمرة فاربيه كما يربي الرجل فصيله فيأتي يوم القيمة هو مثل احد وروي ابو بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال لئن احج حجة احب الى من عتق رقبة رقبته ورقبة ( عتق رقبة ورقبة رقبة خل ) حتى انتهى الى عشرة ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها حتى الى سبعين ولان اعول بيتا من المسلمين اشبع جوعهم واكسو عورتهم واكف وجوههم من الناس احب الى من ان احج حجة وحجة وحجة حتى انتهى الى عشرة ومثلها ومثلها حتى انتهى الى سبعين وروى الشيخ عن معلي بن خنيس عن الصادق عليه السلام ان الله تعالى لم يخلق شيئا الا وله خازن يخزنه الا الصدقة فان الرب يليها بنفسه وكان رجل اذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل ( السائل ثم خل ) ارتده منه فقبله ولتمه ( شمه ظ ) ثم رده في يد السائل ان صدقة الليل تطفي غضب الرب وتمحو الذنوب ( الذنب خل ) العظيم وتهوين ( تهون خل ) الحساب وصدقة النهار ينمو المال ويزيد في العمر الى غير ذلك من اخبار الكثيرة المذكورة في مظانها
البحث الرابع في عقاب مانعها روى ثقة الاسلام في الكافي عن عبد الله بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من ذي زكوة مال نخل او زرع او كرم يمنع زكوة ماله الا قلده الله تربت ارضه يطوف ( يطوق خل ) بها من سبع ارضين الى يوم القيمة وفيه ايضا عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة فقال يا محمد ما من احد يمنع من زكوة ماله شيئا الا جعل الله ذلك اليوم ( يوم خل ) القيمة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحد ( لحمه خل ) يفرغ من الحساب ثم قال عليه السلام هو قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة يعني ما بخلوا به من الزكوة وفيه عن حريز قال قال ابو عبد الله عليه السلام ما من ذي مال ذهب او فضة يمنع من زكوة ماله الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر وسلط شجاعا اقرع يريده وهو يحيد عنه فاذا رأى انه لا يتخلص منه امكنه من يده فقضمها كما يقضم الفحل ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة وما من ذي مال ابل او غنم او بقر يمنع زكوة ماله الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر يطأه كل ذي ظلف بظلفها وينهشه كل ذي ناب بنابها وما من ذي مال نجل ( نخل ظ ) او كرم او زرع يمنع زكوتها الا طوقه الله ربعة ارضه الى سبع ارضين يوم القيمة وفيه ايضا عن ابان بن تغلب قال قال ابو عبد الله عليه السلام دمان في الاسلام حلال من الله لا يقضي فيهما احد حتى يبعث الله قائمنا اهل البيت عليهم السلام فاذا بعث الله قائمنا اهل البيت حكم فيها بحكم الله لا يريد عليهما بينة الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكوة يضرب عنقه والروايات في هذا المعنى كثيرة وفيما ذكرناه كفاية لاولي الدراية
البحث الخامس قال العلامة في التذكرة اجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الاعصار وهي احد اركان الخمس اذا عرفت هذا فمن انكر وجوبها فمن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من ( من غير خل ) استتابة وان لم يكن عن فطرة بل اسلم عقيب كفر استتيب مع العلم بوجوبها ثلثا والا فهو مرتد وجب قتله وان كان مما يخفى وجوبها لانه نشأ بالبادية لو كان قريب العهد بالاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره انتهى وهو كلام جيد متين واذا منعها من غير انكار لوجوبها فهل يحكم بكفره فيقتل او يقتل من غير الحكم بكفره عقوبة كما في ساير المعاصي اولا بل يقاتل حتى يؤخذ منه الزكوة فالاول لا اشكال في بطلانه لعدم موجب الكفر والظاهر ان الثاني ايضا كذلك لعدم الدليل عليه الا رواية ابان بن تغلب المشعرة بانها من خصايص القائم عجل الله فرجه وهي لا تخلو من اضطراب وتاسيس الحكم ولا سيما القتل بها لا يخلو من اشكال واما الثالث فهو الذي تدل عليه الادلة الشرعية ويظهر من العلامة انه اجماع الفرقة لقوله ويقاتل مانعها حتى يؤديها وهو قول العلماء ولان المنع فسوق وعلى الامام ازالته مع القدرة
البحث السادس في جملة الآداب التي ذكرها امير المؤمنين عليه السلام كما في النهج قال عليه السلام لبعض عماله على الصدقات انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ولا تروعن مسلما ولا تجتازن عليه كارها ولا تأخذن منه اكثر من حق الله في ماله فاذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير ان تخالط ابياتهم ثم امض اليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ولا تخدج بالتحية لهم ثم تقول عباد الله ارسلني اليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله هل في اموالكم من حق فتؤدوه الى وليه فان قال قائل لا فلا تراجعه وان انعم لك منعم فانطلق معه من غير ان تخيفه او توعده او تعسفه او ترهقه فخذ ما اعطاك من ذهب او فضة فان كانت له ماشية او ابل فلا تدخلها الا باذنه فان اكثرها له فاذا اتيتها فلا تدخلها دخول متسلط عليه ولا عنيف به ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها ولا تسوئن صاحبها فيها واصدع المال الصدعين ثم خيره فاذا اختار فلا تعرضن لما ( لمال خل ) اختاره ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فاذا اختار فلا تعرضن لما اختاره فلا تزال بذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله فاقبض حق الله منه فان استقالك فاقله ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعت اولا حتى تأخذ حق الله في ماله ولا تأخذن عودا ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار ولا تأمنن عليها الا من تثق بدينه رافقا بمال المسلمين حتى توصله الى وليه فيقسمه بينهم ولا توكل بها الا ناصحا شفيقا وامينا حفيظا غير معنف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعب ثم احدر الينا ما اجتمع عندك نصيره حيث امر الله به فاذا اخذها امينك ( منك خل ) فاوعز ان لا تحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بولدها ولا يجهدنها ركوبا وليعدل بين صواحباتها في ذلك وليرفه على اللاغب وليستان بالنقب والظالع وليوردها ما تمر به من الغدر ولا يعدل بها عن نبت الارض الى جواد الطرق وليروحها في الساعات وليمهلها عند النطاف والاعشاب حتى يأتينا بها باذن الله تعالى بدنا منقيات غير متعبات ولا مجهودات لنقسمها على كتاب الله سبحانه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله فان ذلك اعظم لاجرك واقرب لرشدك انشاء الله تعالى اقول ورواه الكليني في الكافي بادنى تغيير الا انه قال بعد قوله عليه ( عليه السلام ظ ) واقرب لرشدك ينظر ( ينظر الله خل ) اليها واليك والى جهدك ونصيحتك لمن بعثك فبعث ( وبعثت ظ ) في حاجته فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما ينظر الله الى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولامامه الا كان معنا في الرفيق الاعلى قال ثم بكى ابو عبد الله عليه السلام ثم قال يا بريد لا والله ما بقيت لله حرمة الا انتهكت ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وآله في هذا العالم ولا اقيم في هذا الخلق حد مفصل ( حد منذ ظ ) قبض الله امير المؤمنين عليه السلام ولا عمل بشيء من الحق الى يوم الناس هذا ثم قال اما والله لا تذهب الايام والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الاحياء ويرد الله الحق الى اهله ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه صلى الله عليه وآله فابشروا ثم ابشروا ثم ابشروا فوالله ما الحق الا في ايديكم ذكرت الرواية بطولها لما فيها من الفوائد
البحث السابع ذهب الشيخ في الخلاف الى انه يجب في المال حق سوى الزكوة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة عند الجزاز ( الجذاذ خل ) واستدل عليه باجماع الفرقة وبقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وبروايات وردت بمضمون الآية وتردد فيه صاحب الذخيرة وباقي الاصحاب على انه لا يجب في المال حق سوى الزكوة المفروضة ونقل عن الشيخ ذلك ايضا في غير الخلاف والاجماع مخدوش بعدم عثور على قائل سواه بل الاجماع على خلافه محقق فلا يعارضه المنقول ولا يضر مخالفته ( مخالفة خل ) الشيخ لو فرض البقاء على مذهبه والآية والروايات محمولة على الاستحباب لقوله صلى الله عليه وآله ليس في المال حق سوى الزكوة وضعفها منجبرة بعمل الاصحاب كما هو القاعدة المطهرة ( المطردة خل ) في هذا الباب بل ربما يحمل كلام الشيخ على ما صرح في التهذيب بان الوجوب على قسمين قسم على تركه العتاب وقسم على تركه العقاب ويراد في الوجوب ( ويراد بالوجوب الاول لا الثاني ويشير اليه دعواه اجماع الفرقة على الوجوب خل ) وعدم اجماعهم على وجوب الذي يكون على تركه العقاب معلوم بالعيان بل لم يوجد قائل به حتى نفسه في غيره ( غير خل ) الخلاف مع ان الحصاد مما يعم به البلوى وتكثر ( يكثر خل ) عليه الحاجة ( المحاجة خل ) فلو كان حقه واجبا لشاع وذاع حتى ملأ الاسقاع وخرق الاسماع مع ان الامر على خلافه وصار العمل على عدم الوجوب في الاعصار والامصار فانتفى الخلاف ح وصارت المسئلة اجماعية ومما يؤيد ما ذهب اليه الاصحاب بل يدل على حمل الامر على الاستحباب قوله عليه السلام في رواية معوية بن شريح في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه اما التي تؤخذ فالعشر ونصف العشر واما الذي تعطيه فقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يعني من حصدك الشيء بعد الشيء ولا اعلمه الا قال الضغث بعد الضغث حتى يفرغ وذلك واضح معلوم انشاء الله تعالى
البحث الثامن في تعريفها وهي لغة تطلق على معنيين الزيادة والنمو والتطهير ( التطهر خل ) كما في قوله تعالى قد افلح من زكيها اي طهرها من الاخلاق الذميمة وقوله عز وجل ذلك ازكى لكم واطهر اي اعفى لكم واعظم بركة والحمل على الاول وان امكن الا ان التاسيس خير من التأكيد وسميت بها الصدقة المخصوصة لكونها مطهرة للمال من الاوساخ او للنفوس من رذائل البخل وترك مواساة الاخوان المحتاجين ولكونها تنمي الثواب وتزيده ( تزيده وكذلك تنمي المال وتزيده خل ) وان ظن الجاهل انه تنقصه وما في الشرع فقد اختلفوا في تعريفها بما لا يكاد يسلم واحد منها من المناقشة واحسن المعاني الشرعية انها اسم لحق ثابت في المال باصل الشرع ويعتبر في وجوبه النصاب في جميع مراتبه واحواله فخرج الخمس اذ النصاب ليس معتبرا في جميع الانواع مما فيه يجب ( مما يجب فيه خل ) الخمس بل في موارد خاصة كالكنز والغوص على القول ( القول به خل ) بخلاف الزكوة فان اعتبار النصاب في جميع مواردها ومتعلقاتها والزكوة المندوبة تابعة للواجبة لما ثبت عندنا من عند ( من ان خل ) المندوبات فروع للواجبات وتوابع لها فافهم وموضوعها الحق الواجب المالي وما يتعلق ومسائلها الاحكام الجارية عليها الاحوال التامة ( الثابتة خل ) له وان كان الموضوع جزءا من المسئلة الا ان المقصود منها ما ذكرنا من الاحكام والاحوال وفائدتها تطهير ( تطهر خل ) المال واعانة الفقراء والضعفاء وسد فاقتهم وجبر كسرهم لينالوا بذلك اعلى الدرجات واسنى المقامات وقد روي ما معناه ان من ادى زكوة ماله يبعثه الله يوم القيمة ويخلق فرسا كاحسن جواد في الدنيا فيوحي الله تعالى اليه ان اركب هذا الفرس واركض في ارض الجنة سنة فما بلغ جوادك فهو لك وانه ليقطع في اقل من طرفة عين بقدر الدنيا سبع مرات انتهى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
الباب الاول في من يجب ( تجب خل ) عليه الزكوة وهو البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه وفيه فصول :
الفصل الاول يشرط ( يشترط خل ) في وجوبها الكمال اي البلوغ والعقل وفيه مسائل :
الاولى لا يجب الزكوة ( لا تجب زكوة خل ) العين اي الذهب والفضة على صبي ولا على مجنون لقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم من الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ولما رواه زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال ليس في مال اليتيم زكوة مع ان الخطاب لا يتناول المجنون ولا الصبي والظاهر ان الحكم اجماعي كما قاله ( قال خل ) في المعتبر
المسئلة الثانية اختلفوا في زكوة غلاتهما فذهب الشيخان ( الشيخ خل ) وابو الصلاح وابنبراج ( ابن البراج خل ) الى الوجوب وذهب سيد ( السيد خل ) المرتضى (ره) وسلار وابن ابي عقيل وابن الجنيد الى العدم وهو المشهور بين المتاخرين وعلة الاختلاف اختلاف الروايات فمما عثرت عليه منها روايتان احديهما تدل على الوجوب وهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قال ( قال لا خل ) ليس ( قالا ليس على ظ ) مال اليتيم في الصامت شيء واما الغلات فان عليها الصدقة واجبة وهذه الرواية دليل القول الاول والثانية موثقة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال ليس في مال اليتيم زكوة وليس عليه صلوة وليس على جميع غلاته من نخل او زرع او غلة زكوة وان بلغ فليس عليه فيما مضي زكوة ولا عليه فيما يستقبل حتى يدرك فاذا ادرك كانت عليه زكوة واحدة مثل ما على غيره من الناس وهي دليل القول الثاني والاولى وان كان اصح سندا الا ان الثانية معضدة ( معتضدة خل ) بالمشهور والاولى مطابقة ما ( لما خل ) عليه الجمهور فتنجبر الثانية بالشهرة فتترجح على الاولى فتحمل على التقية وقد قالوا عليهم السلام خذ ما خالف القوم وح فاستجاب ( فاستحباب خل ) اخراج الزكوة عن غلاتهما كما عليه جماعة من علمائنا لا دليل عليه
المسئلة الثالثة ذهب الشيخان الى وجوب الزكوة في مواشي الاطفال كما في غلاتهما ( غلاتهم خل ) وتابعهما جماعة من الاصحاب والحق عدم الوجوب اذ لا دليل عليه والقياس على الغلات لو فوضنا ( فرضنا خل ) العمل بتلك الرواية لا يصوغ ( لا يسوغ ظ ) في مذهبنا فالعمل بالاصل التسليم ( السليم خل ) عن المعارض هو المتعين وقوله ( لقوله خل ) عليه السلام ليس على مال اليتيم زكوة وهو يعم (ظ) العين وغيره
المسئلة الرابعة الحق الشيخان المجانين بالصبيان في ايجاب الزكوة في مواشيهم وغلاتهم نعثر ( ولم نعثر خل ) لهما على دليل في ذلك الا القياس الممنوع في المذهب مع انه ( انه قياس خل ) الفارق بل الحق انه ليس في اموالهم زكوة اصلا كالاطفال والصبيان
المسئلة الخامسة لو اتجر للصبي من اليه النظر في ماله اخرجها عنه استحبابا لرواية سعيد السمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال ليس في مال اليتيم زكوة الا ان يتجر به وغيرها من الروايات الواردة في هذا الباب وللاجماع الذي ادعاه المحقق في المعتبر والظاهر ( ظاهر خل ) المفيد في المقنعة الوجوب الا ان الشيخ حمل كلامه على الاستحباب محتجا بان المال لو كان لبالغ واتجر به لما وجب فيه الزكوة فالطفل اولى وابن ادريس نفي الوجوب والاستحباب على ما قيل وما ( مال ظ ) اليه في المدارك استضعاف ( استضعافا خل ) لروايات الاستحباب وهو ضعيف فان من جملتها حسنة محمد بن مسلم وحسنها بابراهيم بن هاشم وقد صرح الاصحاب بقبول روايته وانها لا تقصر عن الصحيح بل عدها جماعة منهم فيه ومنها صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن ابي جعفر عليه السلام ولو سلمنا ضعفها فهي منجبرة بالشهرة العظيمة بين الاصحاب بل لا يكاد يوجد مخالف سوى المفيد وقد سمعت انه حمل كلامه على الاستحباب والشهرة جابرة لكسرها ومقوية لضعفها ومؤيدة ايضا بالاجماع الذي حكاه المحقق في المعتبر والظاهر انه منقول عن الاجماع المحقق العام لتصريحه بذلك حيث قال وعليه اجماع علمائنا وهو حجة بلا اشكال ومؤيدة ( مؤيد خل ) ايضا بعدم ظهور الخلاف فالتوقف والاشكال ح لا مجال له على القواعد الشرعية بل انما هو اجتهاد في مقابلة النص
المسئلة السادسة ويلحق بالصبي المجنون والمجنونة في الاستحباب ( استحباب خل ) الزكوة على مالهما اذا اتجر لهما وليهما لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قالت ( قلت خل ) لابي عبد الله عليه السلام امرأة من اهلها ( اهلنا خل ) مختلطة عليها ( اعليها خل ) زكوة فقال عليه السلام ان كان عمله ( عمل خل ) به فعليها زكوة وان لم يعمل به فلا
المسئلة السابعة الجنون اذا كان مطبقا فلا اشكال في سقوط الزكوة واما اذا اعتراه ادوارا فهل يكون حكمه كك او يتعلق به الوجوب في حال الافاقة الاقرب اعتبار الافاقة تمام الحول وفاقا للعلامة فان المستفاد من الروايات هو امكان التصرف مدة الاحوال ( الحول خل ) اي وقت شاء وهذا لا يجري في ذوي الادوار
الفصل الثاني الحرية شرط فلا تجب ( فلا يجب خل ) الزكوة على المملوك وفيه مسائل :
الاولى على القول بان المملوك لا يملك شيئا كما هو المشهور فلا اشكال في سقوط الزكوة فان تملك النصاب اجماعا فلا يخاطب من لا يملك واما على القول بانه يملك كما هو مفاد بعض الروايات فهل يجب عليه الزكوة مطلقا لانه مالك يتصرف في ملكه كيف شاء ام لا يجب مطلقا لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال ليس في مال المملوك شيء ولو كان الف الف ولو انه احتاج لم يعط من الزكوة وصحيحة الاخرى قال سأله رجل وانا حاضر عن مال المملوك عليه الزكوة ( زكوة خل ) فقال لا لو كان له الفالف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكوة شيء وغيرهما ولان المال ( مال خل ) المملوك ليس بتمام ( بتام خل ) التصرف فان للمولى الحجر عليه او يجب باذن المولى لارتفاع الحجر وحصول التصرف التام ولما رواه في قرب الاسناد عن عليّ بن جعفر عن اخيه عليه السلام قال ليس على المملوك زكوة الا باذن مواليه او يستحب للرواية المذكورة وحملها على الاستحباب يتوهم عدم القول بالوجوب والثاني هو الاقوى للنص الساقط معه كل اعتبار والثالث هو الاحوط لندرة القائل به وعدم ظهور المراد من الرواية وعدم صراحتها في المراد مع انها غير تقية ( نقية خل ) السند فلا تخصص العمومات الصحيحة الصريحة المعمول بها لعدم التكافؤ
الثانية لا ريب في وجوب الزكوة على المولى على القول الاول بل على هذا القول لا يحتاج الى تقييد هذا الشرط لان الملك يغني (ظ) عنه واما على الثاني بعد اختيار الوجه الثاني كما هو المختار فهل يسقط الزكوة على المولى ايضا ام لا الظاهر انه يسقط للاصل ولان المال ليس له وربما يؤيده الصحيح المروي في العقيقة ( الفقيه خل ) قلت له مملوك في يده مال عليه ( اعليه خل ) زكوة قال لا قلت فعلى سيده فقال لا انه لم يصل الى السيد وليس هو للملوك وجهات الاحتمال فيها كثيرة وللمناقشة مجال واسع والحاصل انه على القول بالملكية لا ريب في سقوط الزكوة بالمرة اما على العبد فللروايات واما على المولى فلعدم توجه الخطاب اليه لان الخطاب للمالك والمفروض انه العبد دون المولى
الثانية ( الثالث خل ) لا فرق في المملوك في سقوط الزكوة بين القن والمدبر وام الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة للنص والاجماع واما الكاتب ( المكاتب ظ ) الذي تحرر شيئا منه فتجب عليه الزكوة بنسبة ما تحرر لخروجه ( لخروجه حينئذ خل ) عن مصداق قوله عليه السلام ليس في مال الكتابة زكوة ه لانه حينئذ حر بالنسبة الى البعض ومكاتب بالنسبة الى الآخر نعم مال المكاتب قبل ان يؤدي الى مولاه لفكه لا زكوة عليه لما في الروايات ( الرواية خل ) المذكورة ولان الملكة ( ملكه خل ) ناقص ولا تجب على المولى ايضا لانه ممنوع من التصرف فيه والتمكن شرط كما يأتي انشاء الله تعالى وهكذا الحكم في كل مملوك تبعض وملك من كسبه بقدر حريته فان بلغ نصابا لزمته زكاته لان ملكه كما قيل كالحر
الرابعة الكافر تجب عليه الزكوة وان لم يصح منه على اصح الاقوال واشهرها واقواها اما الوجوب فلعموم الامر ولقوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكوة وقوله تعالى قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فماتنفعهم شفاعة الشافعين وبعض الاخبار المنافية وجب تاويلها او طرحها لان كلامهم عليهم السلام عند التعارض يعرض على القرآن فيؤخذ ما وافق ويترك ما خالف واما عدم الصحة فلا نها مشروط ( مشروطة خل ) بالاسلام لاشتراطها بنية القربة الواجبة في العبادة ( العبادات خل ) والقربة لا تحصل من الكافر فاذا اسلم لا يجب عليه القضاء تفضلا منه تعالى وتوسعا على عباده لان الاسلام يجب ما قبله ليستانف ( ويستألف خل ) لماله الحول عند اسلامه وهو معلوم
الخامسة المرتد عن ملة اذا اسلم يجب عليه زكوة ايام ارتداده اذا اجتمعت عنده الشرايط في ايام الارتداد وكك المرتد عن فطرة الا ان الثاني لا يستتاب بل يقتل بخلاف الاول الا ان توبته تقبل على الصحيح من المذهب خلافا للمشهور وكذلك حكم المخالف اذا استبصر فانه لا يقضي جميع ما فعله قبل الاستبصار اذا وافق مذهبه الا الزكوة فانها لا تجب ( تجب خل ) عليه قضاؤها لانه اوصلها الى غير مستحقها كما هو مدلول الروايات وعليه اتفاق العلماء فان مستحق الزكوة اهل الولاية وان لم نشرط ( لم نشترط خل ) فيهم العدالة كما سيأتي انشاء الله تعالى
الفصل الثالث الملك شرط في الزكوة فلو لم يملك النصاب لم يجب قال في المعتبر ان عليه اتفاق علمائنا وقد فرعوا على هذا الشرط فروعا كما قيل منها لو وهب ( وهب له خل ) نصابا لم يجر في الحول الا بعد القبض وذلك بناء على انه لم يملك الا بعد القبض كما عليه جماعة من اصحابنا واما على القول بانه يملك والقبض شرط في اللزوم لا يعتبر حصول القبض في جريان الموهب ( الموجب خل ) في الحول بل المعتبر من حين الهبة التي بها حصل الملك ولكنه يخرج بقيد التمكن من التصرف اذا لم يتمكن ومنها لو استقرض مالا وكانت باقية عند المقترض فانه يجري في الحول من حين القبض الذي جعل به الملك على المشهور واما على القول الآخر من ان القرض لا يملك الا بتصرف ( بالتصرف خل ) فلا يحسب فيه شيء وان بقي احوالا ويأتي انشاء الله تعالى ومنها المبيع ذو الخيار خيار حيوان او خيار شرط للبايع او المشتري فان المشهور ان المبيع ينتقل الى المشتري من حين البيع وحينئذ فيجري في الحول من ذلك الوقت ومذهب الشيخ انه لا ينتقل الا بعد مضي الخيار فلا ينتقل الا بعد ما مضي ( بعد مضي خل ) الثلثة وذو الشرط حتى ينقضي الشرط وعلى ذلك فلا يدخل في الحول الا بعد انقضاء الشرط وقال ان الخيار اذا اختص بالمشتري ينتقل المبيع من ملك البايع بالعقد ولا يدخل في ملك المشتري ومقتضى ذلك سقوط الزكوة عن البايع والمشتري جميعا
الفصل الرابع التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكوة فلا تجب في المغصوب ولا في المال الضايع ولا في المروق ولا في الموروث عن غايب حتى يصل الى الوارث او وكيله ولا فيما سقط في البحر حتى يعود الى ملكه فيستقبل به الحول والنصوص الدالة على ذلك كثير ( كثيرة خل ) وفيه مسائل :
المسئلة الاولى الدين الذي يقدر صاحبه على اخذه متى شاء لو لم يأخذه هل يجب عليه فيه الزكوة ام لا والاول هو الاحوط كما عليه المفيد والمرتضى والشيخ وبه يجمع بين الاخبار يحمل ( بحمل خل ) مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها الا ان ذلك عند التكافؤ والتعادل واما فيما نحن فيه فالاخبار المفيدة ( المقيدة خل ) المخصصة ضعيفة ولا جابر لها من شهرة او اجماع منقول او غير ذلك من الجوابر فلا تصلح للتخصيص لعدم التكافؤ والتعادل فحينئذ فالقول الثاني هو الاقوى والاشهر بين المتأخرين لقوله عليه السلام في الصحيح لا صدقة على الدين ولا على الغائب عنك حتى يقع في يدك والاستحباب به ( فالاستحباب لا بأس به خل ) كما هو المشهور ولروايات ( المشهور لروايات خل ) التفصيل ولان الصدقة على اهل الاستحقاق امر مستحسن مرغوب فيه شرعا
المسئلة الثانية لا اشكال ولا خلاف في ان الدين الذي لا يقدر صاحبه على اخذه متى شاء لا تجب فيه الزكوة لفقد التمكن من التصرف متى شاء وخصوص بعض النصوص وعموم ما يدل على ان كلما لم يحل عليه عند ربه فلا شيء عليه
المسئلة الثالثة لو كان الدين مؤجلا فلا زكوة عليه الا بعد حلول الاجل وحصول القبض لما ذكرنا
المسئلة الرابعة لا يشترط في وجوب الزكوة التمكن من الاداء بل تجب عليه وان لم يتمكن من ايصالها الى مستحقها ويدل عليه ( ويدل عليه ظواهر جملة من الاخبار نعم يشترط بشرط ذلك في الضمان كما يدل عليه خل ) الاخبار الدالة على ان من وجد لها موضعا فلم يدفعها فضاعت فانه عليه الضمان ومن لم يجد فليس عليه ضمان والظاهر ان الحكم اتفاقي لا خلاف فيه صوح ( فوضوح خل ) ادلته وبراهينه
سؤال - وما يقول سيدنا في الزكوة متى تتعلق بالمالك في الزرع بعد بدو الصلاح او بعد ظهور التأبير وهل يصح بيع الثمر ( الثمرة خل ) بعد الظهور ام لا
الجواب - اقول هيهنا ( هنا خل ) مسئلتان : الاولى ان الزكوة متى تجب في الزرع اعلم انه لا ريب انه لا يجب اخراجها الا بعد تصفية الزرع واما وقت الوجوب فالمشهور انه بعد بدو الصلاح في النخل بالاحمرار والاصفرار واشتداد الحب وهو الحق الذي عليه العمل الثانية هل يصح بيع الثمرة بعد الظهور ام لا اعلم انه لا ريب انه يجوز بيعها بعد الظهور وبعد بدو الصلاح ولا ريب ايضا انه يجوز بيعها بعد الظهور وقبل بدو الصلاح بشرط القطع واما البيع بشرط التنقية ( التبعية خل ) او الاطلاق ففيه خلاف والاصح جواز البيع مع الكراهة كما هو المنصوص بالخصوص والعموم
سؤال - وهل الزكوة يلحق ( تلحق خل ) الاول او الضامن اذا كان الضمان بعد بدو الصلاح واقدم مع علمه بان المالك لا يزكي ومع الاشتراط على المالك مع العلم بعدم القيام بالشرط
الجواب - ان كان البيع بعد بدو الصلاح فالزكوة على البايع دون المشتري فان ادى البايع او احتمل انه يؤدي فلا كلام وان علم قطعا بان البايع لا يؤدي ولم يجعلها في ذمته فالزكوة انما يتعلق ( تتعلق خل ) حينئذ بالعين فيؤديها فيحسبها على المالك
سؤال - من المورد في الزكوة وباي صفة المعطي وما المقدار الذي يجب فيه وهل فرق بين الغلات فيما اذا كان سقياها ملفقا سيحا وبالاستقاء وما حال التلفيق اذا كثر احد الطرفين
الجواب - اقول هنا اربع مسائل :
الاولى من المستحق للزكوة اعلم انهم ثمانية اصناف كما ذكرهم الله تعالى في كتابه الاول والثاني الفقراء والمساكين وقد اختلفوا في تفسيرهما واتحادهما واختلافهما فالذي يقوى في نظر الحقير انهما مختلفان اذا اجتمعا كما في الآية الشريفة ومتحدان اذا افترقا كما اذا ذكر المسكين وحده او الفقير وحده فانه لا يجب الفرق حينئذ وعند الاختلاف فالمسكين اسوء حالا كما في قوله تعالى للفقراء الذين احصروا الآية وقوله تعالى او مسكينا ذا متربة واما قوله تعالى اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر الآية فالمراد به الفقير اذ في صورة الافتراق يطلق احدهما على الآخر ولروايات تامة ( ناصة خل ) بما قلنا وكيف كان فالاصح ان المراد منهما من لا يملك مؤنة سنته بالفعل او بالقوة القريبة وهي تختلف بحسب مراتب احوال الناس وما هم عليه من الرفعة والضعة فمن كان من اهل الشرف والرفعة الذين جرت عادتهم بالبيوت الواسعة والخدم والخيل ونحو ذلك من ثياب التجمل بين الناس والفروش والاثاث والاسباب فان ذلك لا يمنع من اخذ الزكوة من حيث هذه الاشياء ولا يكلف ببيعها والاقتصار على اقل الجري ( المجزي خل ) من ذلك واما من لم يكن كذلك بل المناسب لحاله ما هو اقل من ذلك فمع حصول هذه الاشياء عنده لا يبعد القول بالاقتصار على ما يناسب حاله وجرت به عادة ابناء نوعه من المسكين ( المسكن خل ) والمركوب والخدم وبيع الزايد اذا اقام بمؤنة سنته واذا ادعى الفقر فان عرف صدقه وكذبه عومل به وان لم يعرف يصدق في دعواه ولا يكلف بينة ولا يمينا لكونه مسلما ادعى امرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه فكان قوله مقبولا وللنصوص من اهل الخصوص وعمل جماعة من الاساطين عليها فيجب قبولها والعمل عليها واذا كان الفقير ممن يستحيي من قبول الزكوة جاز دفعها اليه على وجه ( وجه الصالح خل ) ولا يجب اخباره بانه زكوة بل ربما يستحب وينبغي عدم الاعلام صونا لعرض المؤمن
الثالث العاملون عليها والمراد بهم السعاة في تحصيلها وجبايتها باخذ وكتابة ونحو ذلك وقد اجمع الاصحاب على ان لهؤلاء حصة من الزكوة والاختيار في تعينها ( تعيينها خل ) الى الامام بين ان يجعل لهم اجرة معينة او يعطيهم ما يراه ولا يجوز ان يكون العامل هاشميا لتحريم الزكوة عليه اما لو استوجر على العمل ودفع اليه الامام من بيت المال فالظاهر انه لا مانع منه
الرابع المؤلفة قلوبهم وقد اضطرب كلام الاصحاب في معناه ( معناها خل ) والاصح ما روي انهم قوم مسلمون موحدون قد وحدوا الله واخلصوا لعبادة الله ولم يدخل المعرفة قلوبهم ولم يثبت ثبوتا راسخا في صدورهم فامر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله ان يتألفهم بالمال لكي تقوى عزايمهم وتشتد قلوبهم وتثبت افئدتهم على البناء على هذا الدين فالتاليف انما هو لاجل البقاء على الدين والثبات عليه لا لما زعموه من الجهاد كفارا كانوا ام مسلمين وانه يتالفهم بهذا السهم لاجل الجهاد
الخامس الرقاب والمراد بهم المكاتبون اذا عجزوا عن مكاتبهم ( مكاتبتهم خل ) والعبيد تحت الشدة او غير الشدة مع ( مع عدم خل ) المستحق للزكوة فانها لا يشتري ( يشتري خل ) بها عبد ويعتق فاذا مات فان كان له وارث فارثه ( له وارثا يرثه خل ) والا فهو للفقراء او ساير المصارف لها وقد ذكر الثقة الجليل عليّ بن ابراهيم في تفسيره عن العالم ( القائم خل ) عليه السلام وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سيما ( سهما ظ ) في الصدقات ليكفر عنهم ه ويشتمل ( يشمل خل ) الجمع قوله تعالى وفي الرقاب فيجب حمله عليها لانها وجوه تفاصيل الآية فلا معنى للتردد في بعض الشقوق كما اتفق لبعض الاصحاب رضي الله عنهم ( عنه خل )
السادس الغارمون وهم الذين عليهم الديون في غير المعصية ولم يتمكنوا من الاداء لهم سهم في الزكوة يؤدي به ديونهم احياء وامواتا فاذا ماتوا ولم يتمكنوا من اداء ديونهم فعلى الامام عليه السلام ان يؤديها من بيتهم الغارمين واما اذا كان الديون في المعصية والاسراف والصرف الى ما نهي الله عنه فلا تؤدى ولا كرامة ولو كان له دين على فقير جاز له مقاضمة ( مقاصمة خل ) مما بدء منه من الزكوة
السابع سبيل الله والاصح هو كلما يتوسل به التصرف ( التقرب خل ) الى الله تعالى من انواع القربات والخيرات من الجهاد والمصالح وبناء القناطر واعانة الزوار والحجاج وبناء المساجد وامثالها من سبل ( سبيل خل ) الخير الموجبة للتقرب الى الله ( اليه خل ) تعالى وليس خاصا بالجهاد خاصة كما قيل ويشترط في الجاج والزاير الفقير ( الفقر خل ) وعدم التمكن للوصول الى المقصود الا بهذا السهم فلو كانوا اهل يسار ومكنة فلا يجوز دفعها اياهم لانها انما شرعت لسد خلة الفقراء من اهل الولاية لا لذوي اليسار كما هو المعلوم من تتبع الادلة
الثامن ابن السبيل وهم المنقطع بهم في الاسفار وان كان لهم في موضع آخر غنى ويسار ذكر عليّ بن ابراهيم في تفسيره ابن السبيل ابناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع بهم ويذهب مالهم فعلى الامام ان يردهم الى اوطانهم من مال الصدقات والمشهور بين الاصحاب اشتراط الاباحة فلا يعطي من كان سفره معصية وظاهر الخبر المذكور الطاعة ولعل المراد منها الاباحة لان الاخذ بالرخص نوع من طاعته سبحانه لقوله عليه السلام خذوا برخص الله كما تأخذون بعزائمه فانكم لنتقدروا قدرة ( قدره خل )
المسئلة الثانية في صفات المستحقين اعلم انها امور :
الاول الايمان الذي هو عبارة عن الاسلام مع الاعتقاد بالائمة الاثني عشر وفاطمة الصديقة عليهم السلام لان الزكوة معونة وارفاق مودة فلا يعطى غير المؤمن لانه محاد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والمعونة والارفاق مودة فلا يجوز فعلها ( فعلها مع خل ) غير المؤمن لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله والآية والروايات تامة ( ناصة خل ) بذلك واستثني جمع من الاصحاب عن هذه ( هذا خل ) الحكم المؤلفة قلوبهم وقد ذكرنا سابقا من تفسيرها ما يعرف به ضعف هذا القول لان التأليف ليس للجهاد بل للثبات على الاسلام والايمان مع الاقرار بهما ظاهرا وعدم طمأنينة ( الطمأنينة خل ) والرسوخ باطنا واما اطفال المؤمنين الغير البالغين فانهم يعطون من الزكوة تبعا لآبائهم وكذا اطفال الكفار يمنعون منها تبعا لآبائهم الى ان يبلغوا ويجري على كل منهم حكمه وحيث ان الاطفال لا تعتبر تصرفاتهم فالولي لهم هو الذي يأخذ لهم ويصرف عليهم والحاكم الشرعي او المنصوب من قبله وعدول المؤمنين
الثاني ان لا يكونوا واجب ( واجبي خل ) النفقة على المالك كالابوين وان علوا والاولاد وان سفلوا والزوجة والمملوك فلا يجوز للمالك صرف زكوته الى واجب ( واجبي خل ) النفقة عليه للتوسعة عليهم متى كان عاجزا من ذلك نعم يجوز لمن رجعت نفقته على غير ( نفقته الى غيره خل ) الاخذ من الزكوة من غير المنفق للتوسعة اذا كان من يقوم به لا يوسع عليه اما لعدم سعة ( سعته خل ) او معها كما هو مقتضى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن الاول عليه السلام اما الزوجة فلا يجوز الدفع اليها وان كانت ناشزا لو كانت فقيرة لتمكنها من الطاعة في كل وقت فتكون عن نيته ( فتكون غنية خل ) واما الزوجة الممتنع بها فيجوز الدفع اليها لعدم وجوب الانفاق عليها واما باقي الاقارب فلا ريب في جواز الدفع اليهم وان كانوا ممن يعول بهم لعدم كونهم من الواجبي النفقة ولو كان من تجب نفقة ( نفقته خل ) عليه من بعض الاصناف كأن يكون عاملا او غازيا او غارما او من الرقاب فلا اشكال في جواز الدفع اليه من سهام هذه الاصناف لعموم الآية السالم عن المعارض
الثالث ان لا يكون هاشميا ويكون المعطي من غير قبيلته الا ان تكون الزكوة من الهاشمي وهو المنتمي ( المنتهي خل ) الى من بني عبد المطلب من جهة الاب وبنو المطلب والمنقول الى هاشمي ( من جهة الاب واما بنو المطلب والمنتهون الى هاشم خل ) من بني عبد المطلب من جهة الام فلا يمنعون من الزكوة للنصوص من اهل الخصوص عليهم السلام ويجوز للهاشمي ان يأخذ الصدقة المندوبة والكفارات ورد المظالم وغيرها من وجوه الخير وانما الممنوع الصدقة الواجبة ويجوز ان ياخذ من الواجبة اذا قصر الخمس عن كفايته ولم يتمكن من غيرها من ساير الوجوه والاحوط انه لا يتجاوز عن قدر الضرورة
الرابع عد جماعة من الاصحاب من الاوصاف العدالة ولم يعتبرها ابن بابويه الصدوق وسلار وعامة المتأخرين وهو الحق عملا بعموم الادلة آية والرواية ( ورواية خل ) وخصوص رواية العلل عن بشر بن شرار ( بشار خل ) وعدم ما يعارضها سوى ما ذكره المرتضى من الاجماع والاحتياط ويقين البراءة وما في الآيات والروايات من النهي عن معونة الفساق والعصاة وتقويتهم وما ذكره (ره) لا يصلح للمعارضة اما اجماع الطائفة فلا يضع اليه لوجود الخلاف والاجماع المنقول عن المحصل الخاص ليس بحجة عندنا وعند المحققين من اهل العلم واما الاحتياط فانما يكون اذا اختلفت الادلة وتعارضت والادلة على المختار لا اختلاف فيها ولا تعارض نعم الرواية ( رواية خل ) داود الصيرفي من منع شارب الخمر من الزكوة وان كانت ضعيفة لا تصلح للمعارضة مع اعراض اكثر الاصحاب عنها وعدم القول بمضمونها الا ان الاحتياط في منع شارب الخمر خاصة للاعتبار الصحيح معاضد ( المعاضد خل ) لها فكان مجملا ( محلا وخل ) للاحتياط واما يقين البرائة فانه حاصل بها ذكرنا ( حاصل بما ذكرناه خل ) من الادلة عموما وخصوصا واما نهي ( النهي خل ) عن معونة الفساق فانما هي من حيث الفسق لا مطلقا على ان الفساق النهي عن امانتهم ( الفساق المنهي عن اعانتهم خل ) هم الغير المؤمنين لقوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الايمان فتأمل والحاصل ان الحكم المذكور من عدم اشتراط شيء سوى الايمان هو المنصور الخالي عن الريب ( الريب والقصور خل ) والحمد لله
المسئلة الثالثة في المقدار الذي تجب فيه الزكوة اعلم ان المقدار المعتبر عنه بالنصاب يختلف على حسب اختلاف الاجناس التي فيها الزكوة وهي تسعة النقدان اي الذهب والفضة والانعام وهي الابل والبقر والغنم والغلات الاربع وهي التمر والزبيب والحنطة والشعير وكل من هذه المذكورات لا تجب فيه الزكوة الا بعد بلوغه حد النصاب الذي جعله الشارع عليه السلام بشرايطه وآدابه ونحن نذكر الجميع اجمالا :
اما النقدان فزكوتهما مشروطة بشروط : الاول النصاب اما نصاب الفضة فلا خلاف بين الاصحاب انه مائتا درهم كما لا اختلاف في النصوص في نصابها ( نصابهما خل ) واما نصاب الذهب فالمشهور بين الاصحاب ان النصاب الاول فيه عشرون مثقالا شرعيا وهو الدينار وفيها نصف مثقال او نصف دينار والمعنى واحد والنصاب الثاني زيادة اربعة دنانير وفيها عشر دينار وهكذا بالغا ما بلغ ونقل عن الشيخ عليّ بن بابويه وعن ابنه وجماعة من اصحاب الحديث ان النصاب الاول اربعون دينارا فاربعون وهكذا والاظهر هو الاشهر لكثرة رواياته وموافقته للشهرة واما مستند القول الآخر فلا يقام ( فلا يقاوم خل ) تلك الاخبار عددا وصحة واعتبارا وشهرة وكلها وجوه التراجيح كما في مقبولة عمر بن حنظلة
الثاني الحول ولا بد من وجوب النصاب بعينه بشرائطه مدة الحول وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام الزكوة على المال الصامت الذي يحول ولا خلاف في ذلك والحول وان كان اثني عشر شهرا كما في قوله تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا الا ان المعروف عند الاصحاب ان الحول المعتبر في الزكوة هو تمام الشهر الحادي عشر والدخول في شهر ( الشهر خل ) الثاني عشر وناقش فيه المحدث الكاشاني والمناقشة واردة ( الواردة خل ) واختصاص ما ذكر ( ذكرنا خل ) في الحول في الفرار من الزكوة متجه لولا اتفاق الاصحاب قديما وحديثا على الوجه المذكور مطلقا لا بخصوص هذا الفرد
الثالث كون الذهب والفضة دنانير ودراهم منقوشة بسكة المعاملة الحاضرة او القديم ( القديمة خل ) اجماعا ويجب ان يكون تلك الدراهم والدنانير مملوكة بتمكن ( يتمكن خل ) من التصرف فيها متى شاء فلو لم تكن مملوكة او لم يتمكن من التصرف كأن تكون مغصوبة او محبوسة فلا يجب فيها شيء
الرابع عدم كونهما مغشوشين ( منقوشين خل ) بهما او بغيرهما وقد اتفق الاصحاب على انه لا زكوة في المغشوش ( المنقوش خل ) من النقدين ما لم يبلغ الصافي نصابا لعموم ادلة الوجوب وخصوص رواية الصابغ ( الصائغ ظ ) عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت اني كنت في قرية ( قرية من قرى خل ) خراسان يقال لها بخاري فرأيت فيها درهما يعمل فضة ثلثان وثلث رصاص وكان ( كانت خل ) تجوز عندهم وكنت اعملها وانفقها فقال عليه السلام لا باس بذلك اذا كانت تجوز عندهم فقلت رأيت ( أرأيت خل ) ان حال عليها الحول وعندي منها ما تجب فيه الزكوة ازكيها قال نعم انما هو مالك قلت فان اخرجتها الى بلدة لا ينفق فيها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ازكيها قال ان كنت تعرف ان فيها من الفضة ما يجب عليك فيه الزكوة فاترك ما كان لك فيها من الفضة ودع ما سوى ذلك من الخبث قلت وان كنت لا اعلم ما فيها من الفضة الخالصة الا اني اعلم ان فيها ما تجب فيه الزكوة قال فاسبكها حتى يخلص الفضة ويحترق الخبث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة ه وقد عمل بها الاصحاب فانجبر ضعفها بالعمل
فروع : الاول اذا كان الغش والمغشوش من جنس واحد كما اذا كان احدهما ذهبا جيدا والآخر رديا وجب ( وجبت خل ) الزكوة اذا بلغ المجموع نصابا لصدق الذهب على المجموع وعدم اشتراط الزكوة بالذهب الجيد الاعلى
الثاني لو كانت معه دراهم مغشوشة بذهب او بالعكس وبلغ كل واحد من الغش والمغشوش نصابا او كمل به معه من غير المغشوش نصابا وجبت الزكوة فيهما او في البالغ والوجه الظاهر ( ظاهر خل )
الثالث لو كان المغشوش نصابا لا غير لم يجب فيه الزكوة لعدم بلوغ الصافي حد النصاب
الرابع لو شك المالك في بلوغ الخالص نصابا ولم يعلم ان في المغشوش مقدار النصاب من الفضة او الذهب فهل يجب عليه التصفية والسبك ليعلم البلوغ او العدم ام لا بل يبني على العدم فلا يجب عليه الاخراج والثاني هو المذهب لان وجوب الزكوة مشروط ببلوغ النصاب فلا تجب تحصيل مقدمة الواجب المشروط وهل يقوم الظن بالبلوغ مقام العلم او لا الاشبه لا اذ لا ينقض اليقين ( اليقين الا بيقين خل ) مثله وهل يستحب الاخراج حينئذ من غير سبك او لا صرح في المنتهى بالاول بقوله ولو لم يعلم ان الخالص من المغشوش بلغ نصابا استحب له ان يخرج احتياطا واستظهارا للبرائة وان لم يفعل لم يؤمر بالسبك ولا الاخراج لان بلوغ النصاب شرط ولم تعلم ( لم نعلم خل ) حصوله وهو جيد قوله ( لقوله خل ) عليه السلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك
الخامس اذا كان مع المالك دراهم مغشوشة وبلغ خالصها ( خالصا خل ) نصابا جاز له ان يخرج عن قدر الفضة التي في الدراهم فضة خالصة او يخرج ربع العشرين ( ربع العشر من خل ) المجموع وانه تحقيق ( يتحقق خل ) اخراج ربع العشر الخالص وهو انما يتم مع تساوي قدر الغش في كل درهم والا تعين اخراج الخالص او قيمته قال في المسالك لو كان معه ثلثمائة درهم ( درهم والغش ثلثها تخير بين اخراج خمسة دراهم خل ) خالصة او اخراج سبعة دراهم ونصف عن الجملة
السادس اذا علم ببلوغ الذهب والفضة اللذين هما في الدنانير والدراهم المغشوشة حد النصاب واشتغلت ذمته بوجوب الزكوة ولكن جهل ولم يعلم بمقدار ما بلغ اليه اهو النصاب الاول خاصة او الثاني او الثالث او غيرها من ساير النصب فان تطوع ويتبرء ( تبرع خل ) بمراعات الاحتياط برفع ( يرفع خل ) ما تيقن معه حصول البراءة اما من الصافي وغير المغشوش او من المغشوش جاز ولم يفتقر الى سبك لتحصيل العلم بالواقع وان ماكسر ( ماكس خل ) ولم يرض بالاحتياط فهل يجب عليه التصفية والسبك لمعرفة الواقع او لا بل يجوز الاقتصار على اخراج ما تيقن باشتغال الذمة به وهو النصاب الاول او الثاني على حسب يقينه اختلاف ( اختلف خل ) الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انه يجب عليه حينئذ التصفية والسبك واليه ذهب المحقق في الشرايع والعلامة في الفوائد والتحرير والارشاد والشهيد الاول في الدروس والبيان والشيخ في اكثر كتبه وفي المسائل ( المسالك خل ) نسب القول الى الاكثر وثانيهما انه يجوز له الاكتفاء باخراج ما تيقن اشتغال الذمة به وهو ايضا للمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والسيد في المدارك وجده في المسالك والخراساني في الذخيرة والكفاية والقول الثاني هو الاقرب ان لم يكن لروايته بزيد ( لرواية يزيد خل ) الصائغ جابر ومعاضد والا فالقول الاول لاجل الرواية وثبوت الشهرة الجابرة مشكل لانها التي تكون مخالفها شاذا نادرا كما في المقبولة وليس مصير الاكثر مفيدا لهذا المعنى مع ان القائلين بالقول الثاني منهم هم القائلين بالقول الاول والقول بان الراوي ليس هو يزيد الصائغ الضعيف وانما هو زيد الصائغ لا يؤثر صحة في الرواية فان زيد المذكور مهمل غير مذكور وهو ينزل منزلة الضعيف كما حقق في محله وكيف كان فالقول الاول هو الاحوط والثاني هو الاقرب
السابع يحرم عليه انفاق الدراهم المغشوشة الا بعد ابانة حالها ولو كان عليه دراهم جيدة فدفع المغشوشة لم تبرء ذمته اجماعا
الثامن لو كان معه ( منه خل ) نصاب حال من الغش فاخرج عنه مغشوشا فان كان ازيد من الخالص بحيث يبلغ في القيمة مبلغه اجزأه والا فلا لعدم اتيانه بالمأمور به وحيث شرط لتعلق الزكوة بالنقدين ان يكونا مسكوكين سكة المعاملة الحاضرة فلا تجب الزكوة في السبايك والحلى والمصاغ للتجمل والزينة اجماعا وكذا اذا كانت عنده دنانير او دراهم فجعلها سبيكة او غيرها بمعنى انه غيرها وعمل بها لمصلحة تعود اليه وحاجة له فانه لا يجب ( لا تجب خل ) الزكوة فيها وانما الخلاف فيما اذا عملها كذلك لاجل الفرار عن الزكوة فذهب ( فذهب اكثر خل ) المتأخرين بل عامتهم الى عدم التفصيل كما في الشرايع والمدارك والنافع والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والمختلف وارشاد ( الارشاد خل ) والتبصرة والدروس والبيان ومجمع الفائدة والذخيرة والكفاية وشرح المفاتيح والمحكي في الانتصار عن ابي الجنيد ( ابن الجنيد خل ) وفي المنتهى عن الشيخ في النهاية في ( النهاية وخل ) التهذيب والاستبصار والسيد المرتضى في المسائل الطبرية وحكى في المختلف عن السيد دعوى الاجماع عليه والمفيد وابن البراج وابن ادريس وفي المدارك انه مذهب الاكثر وفي شرح المفاتيح انه المشهور وذهب جماعة الى عدم السقوط كما في الانتصار والخلاف والغنية والمسائل المصرية ( المصيرية خل ) التالية للسيد قيل ان عليه اكثر المتقدمين على الظاهر ونسبت ( نسب خل ) الى الصدوقين وادعى السيد في الانتصار والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية اجماع الامامية على السقوط والروايات من الطرفين المتعارضة ( متعارضة خل ) والاجماعات المنقولة متعاكسة والاحتياط في القول الآخر وان كان الاول اقرب لكثرة الروايات وظهور الشهرة العظيمة بين الاصحاب والاجماعات المذكورة لا حجية فيها لما ذكرنا غير مرة مع ان اجماع المرتضى معارض بمثله في دعواه وهذا مختصر المقال في احكام الزكوة في النقدين
اما الانعام الثلثة وهي الابل والبقر والغنم :
اما الابل فاعلم ان لها اثني عشر نصابا بالاجماع بين علماء الاسلام على ما نقله جملة من الاعلام وكأنه بناء منهم على عدم الاعتناء بالمخالف في بعضها وشذوذها وهو كذلك ويجب علينا ان نذكر اولا اسماء الابل بحسب الاسنان حتى يكون الناظر على بصيرة منها في اخراج الزكوة فان نصابها كما ذكرنا مختلفة والتي تؤدي منها ايضا لها اسماء مختلفة فوجب البيان اولا حتى لا يقع الاشتباه فنقول ان الابل التي تعلقت بها الزكوة تسمى نصابا كغيرها والتي نقصت عن حد الزكوة تسمى شنقا والتي تؤخذ في الزكوة تسمى ( تسمى فريضة واول الفرائض المأخوذة في الزكوة تسمى خل ) بنت المخاض وهي التي كملت لها سنة ودخلت في الثانية والماخض الحامل والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظة واحدة ( له من لفظه والواحدة خل ) خلفة ثم بنت اللبون وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ثم الحقة وهي التي لها ثلثة ودخلت في الرابعة ثم الجذعة بفتح الذال المعجمة وهي التي في الخامس ( الخامسة خل ) واذا دخلت في السادسة فهي الثنية وان دخلت في السابعة فهي الرباع والرباعية وان دخلت في الثامنة فهي السديس ( سديس خل ) وسداس وان دخلت في التاسعة فهي بازل اي طلع نابها ثم بعد ذلك بازل عام او بازل عامين وهكذا اذا عرفت هذه الاسماء فاعلم انه ليس في الابل شيء الى ان تبلغ خمسا فاذا بلغت خمسا ففيها شاة وهو النصاب الاول والثاني بلوغها عشرا وفيها شاتان والثالث بلوغها خمسة عشرة ( خمس عشرة خل ) وفيها ثلث شياه والرابع عشرين وفيها اربع شياه والخامس خمسا وعشرين وفيها خمس شياه عند اكثر علمائنا وقال ابن ابيعقيل يجب فيها بنت مخاض وليس بمعتمد والرواية الدالة على قوله محمولة على التقية السادس ستا وعشرين وفيه بنت مخاض السابع ستا وثلثين وفيها بنت لبون الثامن ستا واربعين وفيها حقة التاسع احدى وستين وفيها جذعة العاشر ستا وسبعين وفيها بنتا لبون الحادي عشر احدى وتسعين وفيها حقتان الثاني عشر مائة واحدى وعشرين فيؤخذ من كل اربعين بنت لبون ومن كل خمسين حقة وهكذا بالغا ما بلغت فيكون في مائة واحدى وعشرين ثلث بنات لبون وفي مائة وخمسين ثلث حقق وعلى هذا الحساب فلا زكوة في ( فيما خل ) دون الخمس ولا فيما بين النصب من الاشناق ولا يجب ازيد من السن الواجب والشاة مأخوذة ( المأخوذة خل ) ينبغي ان تكون الجذعة من الضأن وهي التي دخلت في الثانية والثنية من المعز وهي التي دخلت في الثالثة ويجزي الذكر والانثى سواء كانت الابل ذكورا او اناثا ويجزي من غنمة او غير غنمة ( من غنمه او غير غنمه خل ) وقال الشيخ يؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لان الملائكة ( الملكية خل ) والعربية والنبطية مختلفة وليس بمعتمد ويجزي في زكوة الابل المعز عن الضأن ولا العكس ( والعكس خل ) اجماعا ويجوز ان يخرج عن الابل الكرام الشاة الكريمة واللئيمة والسمينة والمهزولة ولا تؤخذ المريضة من الابل الصحاح ولو اخرج بعيرا عن الشاة لم يجزه ( لم يجز خل ) الا اذا كانت قيمته تساوي قيمة الشاة او تزيد ولو كانت قيمة الشاة تساوي قيمة بنت المخاض جاز اخراج الشاة عنها ولو لم يجد شاة اشترى شاة او دفع قيمتها السوقية ومن وجب عليه سن ( سن وخل ) فقدها ووجد الاعلى بدرجة دفعها واسترد شاتين او عشرين درهما ( درهما ولو وجد الادون وفقد الاعلى دفعها ودفع شاتين او عشرين درهما خل ) فمن وجبت عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون اخرجها واستعاد ما قلنا ولو انعكس الفرض كان الجبران عليه والظاهر ان الحكم المذكور مجمع عليه بينهم وفيه رواية مجبور ضعفها بعمل الاصحاب وكذا من ليس عنده بنت مخاض وعنده بنت ( ابن خل ) لبون ذكر دفعه من غير جبران وهذا الحكم تختص ( مختص خل ) بالتفاوت بدرجة واحدة واما اذا كان الموجود اعلى بدرجتين او ادنيى كذلك كما انه عنده حقة ويجب عليه بنت مخاض فالمرجع الى القيمة السوقية لا دفع الاعلى واسترداد الشاة على حسبها او الدراهم على الاشهر الاظهر وقوفا فيما خالف النص على مورد النص والبخاتي والعراب والنجيب والعيم ( اللئيم خل ) من الابل سواء يقيم ( يضم خل ) بعضها الى بعض وتجب الزكوة مع بلوغ المجموع النصاب ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ولا الهرمة وهي الكبيرة من غيرها ولا ذات العوار من السليمة ولا تؤخذ الربى وهي التي تربي ولدها خمسةعشر يوما وقيل الى الخمسين ( خمسين خل ) ولا الاكولة وهي السمينة المتخذة للاكل ولا فحل الضراب لقوله عليه السلام واياكم وكرام اموالهم ( اموالكم خل ) ولا الحامل لانه عليه السلام نهى ان يأخذ شافعا ولو تطوع المالك بذلك جاز ولو كانت ابله مراضا لم يكلف صحيحة ولو عدم الفريضة من المراض لم يجب شراء صحيحة فان اشتري مريضة اجزأه وكذا يجزيه لو اخرج قيمة المريضة ولو كانت ابله صحاحا ومراضا كلف مرضا صحيحا بقيمة صحيح ومريض
اما زكوة البقر ( البقرة خل ) فاعلم ان البقر اذا كانت لها سنة ودخل في الثانية قال في التحرير انها يسمي التبيع والتبيعة ويسمي جذعا او جذعة للانثي واذا دخل في الثالثة تسمى المسنة وهي سنية ( الثنية خل ) فاذا دخلت في الرابعة فهي الرباع او رباعية واذا دخلت في الخامسة تسمى سديسا وسداسا واذا دخلت في السادسة تسمى صالغا ثم لا اسم لها بعده بل يقال صالغ عام وصالغ عامين وهكذا وما يؤخذ منه ( منه الزكوة يسمي خل ) نصابا والمأخوذ تسمى فريضة وما لا يؤخذ منه تسمى وقصا فاذا عرفت هذا فان علم ان للبقر نصابين احدهما ثلثون وفيها تبيع او تبيعة على المشهور وهو الاحوط وقال ابن بابويه فيها تبيع حولي وثانيهما اربعون وفيها مسنة وهكذا دائما في كل ثلثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة وليس فيما نقص عن الثلثين شيء ولا فيما بين الثلثين والاربعين شيء ولا شيء في الزائد على الاربعين حتى يبلغ ستين وفيه تبيعان ( تبيعان او تبيعتان خل ) والفريضة المأخوذة في الابل والبقر الاناث خاصة سوى ابن اللبون وهو بدل من بنت المخاض في الابل والتبيع في البقر خاصة ولو اعطي مسنا بدل مسنة لم يجزئه ولو فقد السن الواجب في البقر انتقل الى غيرها بالقيمة السوقية او دفع القيمة البقر العراب والجواميس جنس واحد يضم احدهما الى الآخر ويؤخذ من كل نوع بحصة فان ماكس اخذ منه الفريضة بالنسبة الى الجيد والردي ولا زكوة في البقر الوحش ( في بقر الوحشي خل ) اجماعا والمتولد بين الوحشي والانسي يعتبر فيه الاسم لانه المدار في الاحكام الشرعية اذا كان منبئا عن الاختلاف في المسمى والا فلا عبرة به ( واما زكوة الغنم فاعلم ان الشاة اول ما تلد يقال لولدها سخلة للذكر والانثى في الضأن والمعز ثم يقال بهمة كك فاذا بلغت اربعة اشهر فهي المعز جفر وجفرة والجمع جفار فاذا جاوزت اربعة اشهر فهي عتود والجمع عتدان وعريض وجمعها عراض ومن حين يولد الى هذه الغاية يقال لها عناق للانثى وجدي للذكر فاذا استكملت سنة فالانثى عنز والذكر تيس فاذ دخلت فهي جذعة والذكر جذع فاذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والثني واذا دخلت في الرابعة فهي رباع ورباعية واذا دخلت في الخامسة فهي سديس وسدس واذا دخلت في السادسة فهي صالغ ثم يقال لها صالغ عام وصالغ عامين نقل عن الصحاح ان الصالغ هي التي سقط سنها بعد السدس والصلوغ بالصاد الغير المنقوطة والغين المنقطة في دواب ( ذوات ظ ) الظلف كالبرذون ( كالبزول ظ ) بالنسبة الى دواب ( ذوات ظ ) الخف وما لا يؤخذ فيه الزكوة من الغنم يسمي عفوا واذا عرفت هذه الاسماء فاعلم ان الغنم خمس نصب الاول اربعون وفيها شاة وزاد الصدوق في النصاب الاول واحدا ولم نعثر له على دليل الا ما ينقل في فقه الرضا ولا عبرة به ولا حجية فيه اذ لم يثبت كونه من الامام عليه السلام ان لم نقل قد ثبت عدمه الثاني مائة واحدى وعشرون ففيها شاتان الثالث مأتان وواحد وفيها ثلث شياه الرابع ثلثمائة وواحدة فاختلف الاصحاب بعد البلوغ الى هذه النصاب فعن المفيد والمرتضى والصدوق وابن ابي عقيل وسلار وابن حمزة انه بعد بلوغ هذا النصاب والمقدار يلقي ما تقدم ويؤخذ من كل مائة شاة فيكون الواجب هنا ثلث شياه ولا يتغير الفرض الا ببلوغ اربعمائة فيكون النصاب على هذا القول اربعا وذهب جماعة منهم ابن الجنيد ابوالصلاح وابن البراج والظاهر انه هو المشهور الى انه بعد بلوغ ثلثمائة وواحدة يجب فيها اربع شياه ولا يتغير الفرض الا بخمسمائة ففيها خمس شياه ولعل القول الثاني هو الاصوب لحسنة الفضلاء او صحيحتيهم المعتضدة بالشهرة ويحمل رواية محمد بن قيس الصحيحة على التقية كما هو مذهب العامة فعلى هذا القول يكون النصاب خمسة والنصاب الخاص البلوغ الى اربعمائة وان كان فيها اربع شياه ايضا الضأن والمعز سواء يضم بعضها الى بعض ويؤخذ من كل شيء بقسطه ولو ملك اربعين فحال عليها سنة ( ستة ظ ) اشهر ثم ملك اربعين اخرى وجب عليه شاة عند تمام الحول في الاول واما الشروط المتعلقة بالوجوب في هذه الانعام فاربعة :
احدها النصاب وقد تقدم الكلام فيه والثاني الحول وهو مما وقع الاتفاق عليه نصا وفتوى والحول قد سبق انه وان كان في اللغة والعرف عبارة عن اثني عشر شهرا وهي تمام السنة الا انه لما ورد عنهم عليهم السلام اطلاق الحول في الزكوة على احد عشر شهرا صار هذا هو المعنى الشرعي للحول في الزكوة فحيث ما اطلق في كلام الاصحاب وفي الاخبار فانما يراد به هذا المعنى والظاهر انه لا خلاف فيه الا ما يظهر من بعضهم وهو شاذ نادر ولو اختل احد الشروط الموجبة للزكوة في اثناء الحول بطل الحول وهو بالنسبة الى النصاب اتفاقي ولو عاوض الانعام فان كان بغير جنسها في اثناء الحول ولم يكن قصده الفرار من الزكوة سقطت الزكوة اجماعا وان كان قصده الفرار ففيه خلاف مشهور وقد تقدم ان المختار السقوط وان عاوضها بجنسها كالغنم بالغنم الشامل لصنفي المعز والضأن او البقر بالبقر الشامل للجواميس والعراب ففيه خلاف ايضا ونقل عن الشيخ انه ذهب الى ان المعارضة ( المعاوضة ظ ) بالجنس لا يسقط الزكوة ولا تقطع الحول لصدق الاسم وليس بمعتمد واذا حال الحول مستكملا للشرايط ثم تلف منه شيء فان كان عن تفريط ولو بتأخير الاخراج مع التمكن ضمن المالك والا وزع التالف على النصاب وسقط عن الفريضة ولا ريب ان الاولاد لا تعد مع الامهات بل لكل منها حول بانفراده لقوله عليه السلام ما كان من هذه الاصناف ليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ نتج قال خل ) في المعتبر ويقوى عندي انه لا تجب الزكوة حتى يستقل بالرعي ويطلق عليه اسم السوم فاذا بلغ ذلك انعقد حوله وكان فيه كما في الكبار والرواية حجة عليه
الثالث السوم وهو شرط في الانعام فلا يجب في المعلوفة اجماعا ولو علفها بعض الحول قال ابن ادريس والمحقق تسقط الزكوة مطلقا سواء كان سوم ( السوم خل ) اغلب او العلف وقال الشيخ يعتبر الاغلب والاصح قول الشيخ اذا صدق اسم السوم لا ما اذا لم يصدق عليه الاسم فان الاحكام دائرة مدار الاسماء في العرف ولا ريب ان العرف مقدمة ( مقدم خل ) على اللغة
الرابع ان يقصد بحال ( يقصد بها خل ) الاستنماء فلا تجب في العوامل وان كانت سائمة لقوله عليه السلام كل شيء من هذه الاصناف الدواجن والعوامل ليس فيها شيء وعليه اتفاق الاصحاب والفريضة من الغنم الجذع من اصناف الضأن والثني من المعز والضأن على المشهور بين الاصحاب ما كمل له سبعة اشهر والمعز ما دخل في السنة الثانية وحيث انتهى الكلام مختصرا في زكوة الانعام فلا بأس ان نورد هنا ما اورده في نهج البلاغة من كلام امير المؤمنين عليه السلام من آداب اخذ الزكوة من اربابها في الانعام الثلثة قال عليه السلام مخاطبا للعامل انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ولا تروعن مسلما ولا تجتازن عليه كارها ولا تأخذن اكثر من حق الله في ماله فاذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير ان تخالط ابياتهم ثم امض اليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ولا تخدج بالتحية لهم ثم تقول عباد الله ارسلني اليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في اموالكم فهل لله في اموالكم من حق فتؤدوه الى وليه فان قال قائل لا فلا تراجعه وان انعم لك منعم فانطلق معه من غير ان تخيفه او توعده او تعسفه او ترهقه فخذ ما اعطاك من ذهب او فضة فان كانت له ماشية او ابل فلا تدخلها الا باذنه فان اكثرها له فاذا اتيتها فلا تدخلها دخول متسلط عليه ولا عنف به ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها ولا تسوئن صاحبها فيها واصدع المال صدعين ثم خيره فاذا اختار فلا تعرضن لما اختار ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فاذا اختار فلا تعرضن لما اختار له ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله ( فاقبض حق الله منه فان استقالك فاقله ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعت اولا حتى تأخذ حق الله في ماله نهج ) ولا تاخذن له عودا ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار ولا تأمنن عليها الا من تثق بدينه رافقا بمال المسلمين حتى توصله الى وليهم فيقسمه بينهم ولا توكل بها الا ناصحا شفيقا وامينا حفيظا غير معنف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعب ثم احدر الينا ما اجتمع عندك نصيره حيث امر الله به فاذا اخذها امينك فاوعز اليه ان لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بولدها ولا يجهدنها ركوبا وليعدل بين صواحبها في ذلك وبينها وليرفه على اللاغب وليستأن بالنقب والظالع وليوردها ما تمر به من الغدر ولا يعدل بها عن نبت الارض الى جواد الطريق وليروحها في الساعات وليمهلها عند النطاف والاعشاب حتى يأتينا باذن الله تعالى بدنا منقيات غير متعبات ولا مجهودات لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فان ذلك اعظم لاجرك واقرب لرشدك
اما زكوة الغلات الاربع وهي التمرة والحنطة والشعير والزبيب اجماعا فيعتبرها ( فيعتبر خل ) في وجوبها الملك والنصاب والتكليف وامكان التصرف اما النصاب ففي الكل من الاربع لا يختلف وهو شيء واحد وهو خمسة اوسق فلا تجب الزكوة فيما دونها ولا تقدير في الزايد كغيرها من النقدين والانعام بل اذا بلغ المقدار المذكور وجب ( وجبت خل ) الزكوة وان زاد وان قل يجب ايضا والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله والصاع اربعة امداد والمد رطلان وربع بالعراقي والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهما ( درهم خل ) وهو تسعون مثقالا والمثقال درهم وثلاثة اسباع درهما ( درهم خل ) والدرهم ستة دوانيق والدانق ثماني حبات شعير من اوسط ( اواسط خل ) الشعير وفصل بعض الاصحاب الاوزان المذكورة فقال والوسق ستون صاعا فهو ثلثمائة صاع والصاع اربعة امداد فهو الف ومائتا مد والمد رطلان وربع بالعراقي والرطل مائة وثلثون درهما على الاصح كل عشرة منها سبعة دنانير والدينار الذهب الصنمي ووزنه مثقال شرعي فالرطل العراقي وهو نصف المكي وثلثا المدني واحد وتسعون مثقالا وربعا والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمانية ( ثماني خل ) حبات من اوسط حب الشعير فالدرهم ثمان واربعون حبة فلو بنينا الاوقية المتعارفة ( المتعارف خل ) على مقدار وزن الرطل العراقي لكان النصاب ثمان وعشرين وزنة وثلث حقق عبارة عن تغار وثمان وزنات ورطل وان بنيناها على خمس وسبعين مثقالا فهو خمس وعشرون وزنة ونصف وتسع اواق وان بنيناها على اوقية ( الاوقية خل ) التي هي مائة مثقال كان تسععشرة وزنة ونصف واربع حقق واوقيتين وثلثة ارباع اوقية بالمن ( وبالمن خل ) التبريزي القديم الذي هو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي ثلثمائة من وسبعة امنان وثمن المن والتبريزي العطاري الجديد وهو عبارة عن ستمائة واربعين مثقالا صيرفيا مأتين وثمانية وثمانين من الا خمسة واربعين مثقالا صيرفيا وبالمن التبريزي الجديد البقالي الذي هو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي وثمانين مثقالا مأتين وستة وخمسين من الا خمسة واربعين مثقالا وبناء معرفتها على الدنانير لانها اضبط من حب الشعير لشدة اختلافه والدنانير لم تختلف في الجاهلية والاسلام على ما قيل ونقل فيه الاجماع ولكن بعد النظر الدقيق يفرق بين العتق وغيره فينبغي مراعات العتق وهذا التقدير تحقيق في تقريب لان الاختلاف في الجملة لازم انتهى
فروع : الاول النصب معتبرة بالكيل بالاصواع واعتبر الوزن للضبط فلو بلغ بها او بالوزن وجبت الزكوة قطعا ولو بلغت بالكيل دون الوزن كالشعير لخفته فلا يجب ( فلا تجب خل ) لان العبرة بالوزن بالاوساق المقدرة بالاصواع المقدرة بالارطال المقدرة بالدراهم المقدرة بالدوانق المقدرة بالحبات
الثاني لو تساوت الموازين في النقص اليسير سقطت الزكوة ولو اختلفت قال العلامة وجبت وفيه نظر ولو شك في البلوغ فان الاصل عدم البلوغ
الثالث ان الاوساق انما تعتبر عند الجفاف فلو بلغ الرطب النصاب لم تجب الزكوة
والرابع لا تجب الزكوة في الغلات الاربع الا اذا نمت في ملكه فلو اشتري غلة او وهب له او ورثها بعد بدو الصلاح وجبت الزكوة عليه قال العلامة والاقرب احتساب الثمن من المؤنة بخلاف ثمن الاصول وهو جيد
الخامس ان الزكوة اذ اخرجها من الغلة لم تتكرر عليه وان بقيت احوالا بخلاف الانعام والنقدين فانها تتكرر بتكرر الاحوال والاعوام الا اذا نقصت عن النصاب
السادس لو اشتري نخلا وثمرته قبل بدو الصلاح فالزكوة على المشتري ولو كان بعد بدو الصلاح فالزكوة على البايع
السابع لو مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة فلا زكوة على الوارث ولو فضل النصاب بعد الدين على قول ورأي واما لو صارت تمرا والمالك حي ثم مات وجبت الزكوة ولو كانت ( كان خل ) الدين مستغرقا
الثامن ان الزكوة انما تتعلق في الغلات المذكورة بعد اخراج حصة السلطان اجماعا اذا كان ( كان هو خل ) الامام الحق العادل او الجائر والارض تكون خراجية ومفتوحة عنوة واما عند فقد السلطان العادل وغيبته او عدم تمكنه والآخذ هو الجائر في غير المفتوحة عنوة او الزائد عما هو المعين في الارض الخراجية او يكون الآخذ هو بعض السلاطين ( سلاطين خل ) الشيعة او الحكام من قبلهم ممن لا يرون لانفسهم الامامة والحكم ( الحكومة خل ) الحقيقة في الارض الخراجية وغيرها من المعتاد وغيره ففيه اشكال والاقرب عدم الفرق لان هذا ظلم في حق المالك في هذه الزراعة فيصير من قبل السرقة ونحوها من اسباب التلف من غير تفريط فلا تكون مضمونة ( مضمونة عليه خل ) بل توزع على الجميع ويكون اخراج النصاب بعده ان ( ان وقع خل ) ذلك قبل استقرار الوجوب والا فبالنسبة الى المالك فط ( فقط خل ) ( مط ظ )
التاسع المؤن السابقة على التعلق من بذر او اجرة ارض او اجرة حفر الانهار الصغار المتخذة لتلك السنة او تنظيف الكبار وقيمة العوامل والآلات والماء واجرة الناظر والوكلاء والمقاسمين والكيال واجرة الحيوان العامل والمركوب للحفاظ وما يبذل لدفع المضار والفاسد او للحفاظ من ثياب ودراهم وغيرها مما يتوقف عليه الغرض ( الفرض خل ) ونحو ذلك فالنصاب معتبر قبل اخراجها كما هو الظاهر من الاخبار وادعي الشيخ عليه في الخلاف الاجماع والقول الثاني ان النصاب معتبر بعد اخراجها كحصة السلطان وقال في المختلف انه المشهور بين الاصحاب واستدلوا عليه بوجوه اعتبارية استحسانية لا تصلح لتأسيس الاحكام الشرعية فالقول الاول لا يخلو من قوة وان كان احوط والقول الثاني اشبه بالمذهب واشهر وهو قول المفيد والمحقق وابن ادريس والعلامة ونسبه في المنتهى الى اكثر الاصحاب وهو ايضا قول الشيخ في النهاية وقال في المسالك لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة واثبات الحكم بمجرد الشهرة مجازفة اقول وهي ليست من الشهرة التي يقابله ( يقابلها خل ) الشاذ النادر لما ذكرنا من ان الشيخ نسبه في الخلاف الى جميع الفقهاء وذهب اليه يحيى بن سعيد في الجامع واختار ( اختاره خل ) الشهيد الثاني في فوائد القواعد على ما نقل عنه ومال اليه جمع من متأخري المتأخرين ه
العاشر لو قلنا باستثناء المؤن كما هو المشهور فهل تعتبر بعد النصاب فيزكي الباقي منه بعد اخراج المؤنة وان قل ام قبل ( قبله خل ) فان لم يبلغ الباقي بعدها نصابا فلا زكوة ام يعتبر ما سبق على الوجوب كالسقي والحرث قبله وما تأخر كالحصاد والجذاذ بعده احتمالات ذهب الى كل منها قائل فقطع باولها العلامة في التذكرة حيث قال والاقرب ان المؤنة لا تؤثر في نقصان النصاب وان اثرت في نقصان الزكوة فلو بلغ الزرع خمسة اوسق مع المؤنة فاذا اسقطت المؤنة قصر عن النصاب وجبت الزكوة لكن ( لكن لا خل ) في المؤنة بل في الباقي وجزم في المنتهى بالثاني فقال المؤن تخرج وسطا من المالك والفقراء فما فضل وبلغ نصابا اخذ منه العشر وهو ظاهر المحقق في الشرايع اقول ( اقول بناء خل ) على هذا القول فالثاني اظهر الاحتمالات
الحادي عشر ان الحبوب والثمرات المتفرقة زمانا ومكانا كغيرها اذا كانت من جنس واحد يضم بعضها ببعض فاذا حصل النصاب في العام الواحد تتعلق به الزكوة ولا يضم شيء من الاربعة الى غيرها بل لكل نصاب وخليط الشعير والحنطة يلحظان فيه على انفراده ان لم يكن ( لم يمكن خل ) العزل فيؤدي ما بلغ منها ( منهما خل ) نصابا
الثاني عشر الشركاء في الزرع يلحظ النصاب في حصة كل على انفراده دون المجموع وان كانوا في بيت واحد او كان ابا مع ولده او زوجا مع زوجه
الثالث عشر لا خلاف ولا اشكال في انه لا يجب الاخراج الا بعد الحصاد والجذاد والتصفية وانما الخلاف في وقت تعلق الواجب ( الوجوب خل ) فالاحوط ان تعلقه انما هو ببدء صلاحها ويحصل في ثمر النخل بالاحمرار والاصفرار وفي ثمر الكرم بالعنبية وفي الزرع بانعقاد الحب ومقتضى الاخبار ان ذلك اذا صدق عليه التسمية بكونه تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا ولعل هذا هو الاصل والقائل بقول ( بالقول خل ) الاول انما ذهب اليه بزعمه ان هذه الاسماء تصدق عليه في ذلك الوقت وكيف كان فهو الاحوط
الرابع عشر لا يجوز اخذ الردي عن الجيد ولا تجب ( لا يجب خل ) تسليم الجيد عن الردي بل يؤخذ من كل واحد مقدار ما يجب فيه
الخامس عشر لا يجوز ان يعطي جنس من الاجناس الاربعة عوض جنس آخر الا بالقيمة وتحسب ( تحتسب خل ) القيمة فترجع الى مسئلة اخراج القيمة
السادس عشر لا ريب ان الزكوة انما تتعلق بالعين دون الذمة الا ان الشارع رخص للمالك ووسع عليه كما هو المعهود من بناء الشريعة على السهولة ورفع الحرج ان يدفع من غير النصاب سواء كان من مال آخر غير عين الفريضة او قيمة الفريضة
السابع عشر المشهور بين الاصحاب على ما قيل الاجتزاء بالقيمة في الغلات الاربع والانعام والنقدين وذهب المفيد (ره) الى عدم الاجتزاء في الانعام خاصة والاجتزاء بالقيمة في النقدين والغلات وهو ليس ببعيد لعدم الدليل ووجوده بالنسبة الى الغلات والنقدين لا يستلزم وجوده في الانعام لبطلان القياس مع ان في بعض الاخبار ما يشير الى عدم الجواز ايضا وما ذهب اليه المفيد هو الاقرب الاحوط
الثامن عشر لو زاد من ربح الزراعة على مؤنة السنة وجب اخراج الخمس بعد اخراج الزكوة لانها اول واجب عليه بالاصالة بخلاف الخمس فانه لا يتعلق بمجرد النصاب وانما يتعلق اذا فضل عن مؤنة السنة وهو تعلق ثانوي عرضي فيجب تأخره عن الاولى الذاتي
التاسع عشر ثمن التمرة ( الثمرة خل ) من المؤنة على قول من يوجب اخراجها عدى حصة السلطان اما ثمن اصل النخل او الدولاب او الدواب او حفر النهر الكبير للسنين المتطاولة فلا يحسب ( فلا يجب خل ) منها
العشرون تجب الزكوة في ( في زرع خل ) ارض الصلح ومن اسلم اهلها عليها باجماع المسلمين واما ما فتح عنوة فانها للمسلمين ويقبلها الامام ممن شاء فاذا زرعها وادى مال القبالة وجب في الباقي الزكوة عند بلوغ النصاب والا فلا ولا تسقط الزكوة بالخراج عند علمائنا نعم لبعض اهل الخلاف قول بالاسقاط وما في روايات ائمتنا عليهم السلام ما يدل على الاسقاط بعد اخذ ( بعد اخراج خل ) الخراج اما ان يحمل على التقية او يحمل الخراج ما يأخذه الجائر باسم الزكوة وكيف كان فلا تعويل عليها مع تحقق الاجماع على عدم العمل بمضمونها
المسئلة الرابعة في مقدار الفريضة اي الزكوة من الغلات الاربعة ( الاربع خل ) اعلم ان هذه الغلات والثمار على الوجه المذكور يجب فيها العشر ان لم يفتقر سقيه الى مؤنة كالذي يشرب من السماء بمطر او ثلج او تسقيه الانهار بغير آلة وانما تفيض اليها في زيادتها او يحبس الماء عليه فيتسلط بلا مؤنة ولا آلة او يشرب بعلا وهو ما يشرب الزرع بعروقه في الارض التي يقرب مائها من وجهها فتصل اليه عروق الشجر فيستغني عن السعي ( السقي خل ) او كانت عروقه تصل الى نهر او ساقية واما ( واما ما خل ) يفتقر في السقي الى آلة كالذي يشرب بالدوالي والدواليب وما اشبه ذلك فانه يجب فيه نصف العشر وعلى ذلك اتفاق فقهاء الاسلام كما في المعتبر والتذكرة
فروع : الاول لو كان الماء يجري من النهر في ساقية الى الارض ويستقر في مكان قريب من وجهها لا يصعد الا بدولاب وشبهه من الآلات فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكوة لان الاعتبار بالكلفة وقرب الماء وبعده لا يعتبر والضابط لذلك هو احتياج السقي الى آلة من الدولاب ( دولاب خل ) او دالية او ناضح او نحو ذلك الثاني لو سقي بعض المدة بالسيح وبعضها بالآلة فان تساويا اخذت الزكوة بحساب ذلك فاخذ للسيح نصف العشر وللدوالي ربع العشر فيجب ثلثة ارباع العشر وان تفاوتا كان الحكم للاغلب عند علمائنا الثالث اذا سقي بهما ولم يعلم الغالب رجح اصالة التساوي واخرج من كل واحد بالحصة الرابع لو شرب احد الزرعين سيحا والاخر ناضحا ضم احدهما الى الآخر في النصاب واخرج من السيحي العشر ومن النضحي نصف العشر الخامس هل الاعتبار في الاغلبية بالاكثر زمانا ومكثا او عددا او نفعا ونماء احتمالات واوجه والاقرب الاول لانه الظاهر من رواية معوية بن شريح عن الصادق عليه السلام فقد فصلنا لك الجواب في المسائل الاربع باغلب فروعها وشقوقها مع تبلبل البال وضيق المجال واختلال الاحوال نسئل الله سبحانه تعالى العصمة عن الخطاء والزلل في المبدء والمآل
سؤال - ثم ان المؤن بأي حال تخرج وماذا يخرج منها وهل تختلف حال الاراضي ( الارض خل ) خراجيها وغيره وهل فيما يشمله اسم العراق ارض يمكن ملك رقبتها او لا ولو بالرجوع الى الحاكم الشرعي
الجواب - اقول اما امر المؤن فقد فصلناها في زكوة الغلات وذكرنا ان الاشبه بالمذهب واقرب الى السعة في الشريعة السهلة ورعاية حقوق الناس واستجلابهم واوفق بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فحوى اخراج حصة السلطان وما يظهر من ملاحظة مجموع مظان ادلة المسئلة هو قول المفيد وابن ادريس وما هو المشهور بين الاصحاب من اخراج المؤن من الوسط على ما فصلنا وذكرنا ثم اعتبار النصاب
واما ارض العراق فاعلم انها ( انما خل ) هي المعبر عنه ( عنها خل ) بسواد العراق وهي الارض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر وحده في العرض من منقطع الجبال بحلوان الى طرف القادسية المتصل بعذيب الهجانات من ارض العرب وسمي بعذيب الهجانات لان نعمان بن منذر كان يرعى فيها هجاناته وفي الطول من تخوم الموصل الى ساحل البحر ببلاد عبان من شرقي دجلة فاما الغربي الذي يليه البصرة فانما هو اسلامي مثل شط عثمان بن ابي العاص وما والاها كانت سباخا ومواتا فاحياها عثمان بن ابيالعاص وسميت هذه الارض سوادا لان الجيش لما خرجوا من البادية رأوا التفاف (ظ) شجرها فسموها سوادا وبعث اليها عمر بعد فتحها ثلثة انفس عمار بن ياسر على صلوتهم اميرا وابن مسعود قاضيا واليا على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الارض قيل فبلغ مساحتها ستة وثلثين الف الف جريب وضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى جريب الشجر ستة دراهم وعلى الحنطة اربعة دراهم وعلى الشعير درهمين ثم كتب الى عمر بذلك فامضاها ( فامضاه خل ) وكان ارتفاعها مائة وستينالف الف درهم هذا كلام العلامة في التحرير ونقل عن الشيخ انه قال والذي يقتضيه المذهب ان هذه الاراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لاربابه واربعة الاخماس الباقية للمسلمين قاطبة لا يصح التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا اجارة ولا ارث ولا يصح ان تبني دور ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من انواع التصرف الذي يتبع الملك ومتى فعل بشيء ( شيء خل ) من ذلك كان التصرف باطلا ( باطلا وهو خل ) باق على الاصل قال وعلى الرواية التي رواها اصحابنا ان كل عسكر او فرقة غزت بغير اذن الامام يكون الغنيمة للامام خاصة يكون هذه الارضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله الا ما فتح في ايام امير المؤمنين عليه السلام ان صح شيء من ذلك يكون للامام خاصة ويكون من جملة الانفال التي ( التي له خل ) خاصة لا يشركه فيها غيره اقول فعلى قول الشيخ اذا عمل بالرواية المذكورة يصح تملك هذه الاراضي لان الامام عليه السلام اباح الارضين والمساكن والمناكح لشيعتهم في عدة روايات يتصرفون فيها كيف يشاؤن ولكن الحق ان ما فعلوا انما كان برضاء الامام عليه السلام خصوصا في فتح سواد العراق التي فتحت عند فتح المداين وهو كان بمشورته عليه السلام خصوصا وقيل انه عليه السلام ارسل ابنه الحسن عليه السلام مع الجيش ويؤيده بعث عمر الى هذه السواد عمارا وعثمان بن حنيف اللذين هما من خواص امير المؤمنين عليه السلام ولا يعرفان لغيره امارة ولا حكومة ولم يذهبا الا باذنه وامره كسلمان لما كان واليا على المداين فانه قد صرح في كتابه الى عمر انه يأتمر امر غيره ويفعل بحكم غيره وهذا وامثاله ظاهر في امضائه عليه السلام ما فعلوا وتقريره عليه السلام ذلك فاذن يجري عليها حكم المفتوحة عنوة من ان الارض كلها للمسلمين كما هو ظاهر عبايرهم فان كان لهم اجماع في ذلك والا فقول الشيخ اولا ان الخمس من هذه الارضين لاربابه والباقي للمسلمين والامام عليه السلام هو الوالي عليها وعلى تقبلها ( تقبيلها خل ) واخذ ارتفاعها وصرفها في المواضع المعينة لها متجه ولكن الاحوط ما ذكره ( ذكروه خل ) ثم انهم قالوا ان الارض المفتوحة عنوة ما كان منها معمورا وقت الفتح فهو للمسلمين قاطبة وما كان مواتا فهو للامام عليه السلام من الانفال كباقي امواله عليه السلام فلا يجوز التصرف فيه الا باذنه في وقت حضوره واما في وقت غيبته روحي له الفداء وعليه وعلى آبائه السلام فللشيعة الاذن في التصرف كيف شاء فحينئذ اذا فرض ان يكون في العراق موضع يكون وقت الفتح من الموات امكن القول بملك رقبتها ولا يحتاج الى الحاكم الشرعي لان تسلطه عليها انما يكون اذا كانت للمسلمين قاطبة فلا يجوز له بيعها ولا شراؤها ولا هبتها ولا وقفها ولا غير ذلك ولكنهم حددوا المعمور منها والخراب ففي المعمور منها لا يصح الانتقال الا بتبعية ما عليها من العمارات واما قول الشيخ ولا يصح ان تبني دورا ومنازل ومساجد ولا غير ذلك الخ فمحمول على ما اذا فعل ذلك بغير اذن الامام عليه السلام او نائبه واما باذنه عليه السلام او القائم مقامه فلا اشكال في احداث العمارات من الزرع والدور والمنازل والمساجد والاماكن وغيرها وكيف لا فاذن اي فائدة فيها للمسلمين اذا لم يجز لهم التصرف فيها بوجه من الوجوه فوجب ( فيجب خل ) حمل كلامه (ره) على ما قلنا لينطبق على المذهب
سؤال - ثم اذا اخذ الجائر من طرف الزكوة هل يسقط عن المالك ام لا
الجواب - اقول مقتضى الاخبار الكثيرة ومراعات الرفق بالرعية انه اذا اخذ الجاير من طرف الزكوة يحتسب ذلك عليه من جهتها فلا يكلف باداء الزكوة مرة اخرى فان الله عز وجل اجل من ان يكلفه بها مرتين كما هو مدلول الاخبار الكثيرة المستفيضة مما روي عنهم عليهم السلام كما في رواية يعقوب بن شعيب قال سئلت الصادق عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل ايحتسب بها من زكوته قال نعم ان شاء وصحيحة عيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام في الزكوة قال ما اخذ منكم بنوامية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكي مرتين ونحو ذلك صحيحة الحلبي واما ( واما ما خل ) في صحيحة زيد الشحام قال قلت للصادق عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون من الصدقة فنعطيهم اياها اتجزي عنا قال لا انما هؤلاء قوم غصبوكم او قال ظلموكم اموالكم وانما الصدقة لاهلها فحملها الشيخ على استحباب الاعادة ويؤيده رواية يعقوب ابن شعيب في آخرها قال نعم ان شاء والا ظهر حملها ( حملها على خل ) ما اذا تمكن من عدم الاعطاء بانكار ونحوه ومع ذلك اعطاه ( اعطاها خل ) كما هو ظاهر سياق الخبر بان يكون معنى فياخذون منا الصدقة يعني يطلبونها منا فنعطيهم مع انه يمكن التخلص عن الاعطاء باي نحو كان من انكار الصدقة وغيره ويؤيده ما في صحيحة عيص ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم وكيف كان فالمذهب ما دلت عليه الاخبار الدالة المعتضدة بعمل الاصحاب
سؤال - وهل فرق بين من يعطي الكفارة والزكوة ام لا
الجواب - اقول وان كان المراد بالفرق من جهة الفرق ( الفقر خل ) فلا ان ( فان خل ) الكفارة لا يعطى الا الى المساكين والفقراء كالزكوة فان الاغنياء لا نصيب لهم فيها باتفاق علماء الاسلام واما ( واما من خل ) جهة المستحق فالفرق بينهما ان الزكوة المفروضة لا تعطى الهاشميين المنسوبين اليه من جهة الاب الا ان تكون زكوة بعضهم لبعض فانها تجوز ان يعطوا بخلاف الكفارة فانها يعطى الهاشميين ايضا لعموم المسكين في الكفارة والمنع في الزكوة لا يشمل المنع في الكفارة لعدم ثبوت اتحادهما وبطلان القياس والرواية ( الروايات خل ) الدالة على ان الممنوع هو الزكوة الواجبة خاصة واما المستحبة والكفارات فلا وذلك واضح معلوم انشاء الله تعالى
سؤال - هل يحل لمن دفعت اليه الزكوة ان يتناولها اذا علم انه ليس محلا لناولها ( لتناولها خل ) ويدفعها في اهلها وهل يختلف الحال بينما ( بينهما خل ) اذا علم انه ما لم يتناولها من المالك لا يسلمها لغيره
الجواب - اقول ان كان المالك دفعها اليه ليدفعها الى المستحقين بوكالة منه او من الامام عليه السلام او نائبه الخاص او العام فلا اشكال في جواز الاخذ والدفع وان كان المالك دفعها اليه لانه اهلها ومستحقها وهو ليس اهلا لها فاخذها وان كان للايصال الى المستحقين من غير اخبار من المالك لا يخلو من نوع غش ولا اقل من الكذب وان كان انما جعل الاخذ حيلة لاستنقاذ مال الفقراء منه اذ لا يمكن حصوله بدونه فلا يبعد الجواز لوجوده المقتضي الذي هو المصلحة وهي فوت مال المسلم وتلفه لولا اخذه على هذا الوجه وهذا كذب قد استثني وهو احد مواضعه
سؤال - هل يختص المالك من مواشيه بالمقدام قدام الماشية وفحل الضراب بحيث لو وقعا في القرعة باستحقاق الفقير او لا واذا وقعت ذات العوار او العضباء بالمقارعة في حصة الفقراء له ان يعود على المالك بالبدل او لا
الجواب - اقول قد تقدم في زكوة الانعام ان المالك لا يؤخذ منه كرائم امواله منها المقدام ( القدام خل ) وفحل الضراب والاكولة السمينة وامثالها فيؤخذ ابدالها من اواسط ( اوسط خل ) الانعام وكذا العوار والعضباء لا يعطي الفقير الا ان يكون النصاب من هذا القسم فيؤخذ من ذلك الجنس فلا يؤخذ الردي من الجيد والمريضة من الصحيحة والمعيوبة من السليمة للنصوص من اهل الخصوص عليهم السلام
سؤال - واذا جهل مقدار الماشية لعدها ( لبعدها خل ) هل للمالك او الفقير ان يصالح كل منهما الآخر بدراهم يلحظ فيها قيمة الماشية في بلاد الصلح كان تعين المالك ما حال عليها الحول ام لا
الجواب - اقول اذا جهل مقدار الماشية فلا يخلو اما ان يعلم ان النصاب قد كمل فيها ام لا فان لم يعلم فلا شيء عليه فان علم بلوغ النصاب وجهل مقداره اما في النقدين فلقد ذكرنا سابقا اختلافهم فيها وقلنا انه يؤدي مما علم بلوغ النصاب الاول او الثاني او الثالث ويدفع ما لم يعلم بلوغه باصل العدم وكذلك الحكم في الانعام الثلثة فانه يؤدي ما يعلم فيها من النصاب الاول والثاني والثالث والرابع ويترك ما يشك فيه لان الاصل عدم التكليف بما لم يحصل اليقين وكذلك في زكوة الغلات اذا علم انها قد بلغت النصاب ولم يعلم المقدار يؤدي ما يحصل به اليقين هذا هو التكليف الالهي الاول واما المصالحة فان قلنا بوجوب بسط الزكوة على الاصناف فيصالح ( فصالح خل ) الكل بمقدار وان لم نوجب ذلك كما هو الاصح فيجوز ان يصالح واحدا بما يتراضيان كما يجوز ان يعطي الكل الى واحد ولو استغني بذلك الدفع دفعة واحدة لا دفعات متعددة اذ لا يجوز اعطاء الزكوة للغني والمصالحة ليس لها حد معلوم بل بما يحصل التراضي بين المتصالحين
سؤال - وهل يجوز اعطاء الزكوة للمأمون ( وهل يجوز للمأمون خل ) ان يقبض الحق فينقله الى بلد آخر مع وجود المحتاج في بلاد المالك او لا وعلى تقدير عدم الجواز هل يجوز له اذا كان في غير بلاده ان يدفع ذلك او لا وهل يختلف حال الدفع اذا علم ان المدفوع اليه في بلاده مقطوع بفقره وفي غيرها مظنون او مشكوك وهل يجوز ان يدفع الى من يقوم مقامه مع علمه بانه يتجري ( يتجزي خل ) الامور مثله او انه يعتقد الفقر فيمن ليس كذلك يعلم ( بعلم خل ) المالك
الجواب - اقول انهم اختلفوا في جواز نقل الزكوة الى غير بلدها مع وجود المستحق فيها على اقوال احدها التحريم وهو المشهور بل قال في التذكرة لا يجوز نقل الزكوة عن بلدها مع وجود المستحق فيه عند علمائنا اجمع وثانيها الجواز وهو المنقول عن المفيد والشيخ في بعض كتبه واختاره في المنتهى وثالثها الجواز مع كراهية وهو المختار في المختلف ورابعها الجواز بشرط الضمان وهو المنقول عن ابن حمزة فالعلامة له ثلثة اقوال والمفهوم من اكثر الاخبار هو قول ابن حمزة انه مع وجود المستحق يجوز نقل ( النقل خل ) الى بلد آخر ولكن يكون ضامنا وان كان الافضل صرفها في البلد والقول الاول هو الاحوط مع مصير المعظم والاجماع المدعي واما مع عدم وجود المستحق في البلد فيجوز النقل بلا اشكال بل يجب ولا ضمان لو تلفت في الطريق
فروع : لو خالف ونقلها اجزأه اجماعا لانه دفع الحق الى مستحقه فبرئ منه كالدين الثاني اذا كان المالك في بلد والمال في بلد آخر فالاعتبار بالمال فاذا حال الحول اخرجها في بلد المال قال في التذكرة واما زكوة الفطرة فالاعتبار فيها ببلد المخرج لان الفطرة يجب عنه وهو بمنزلة المال الثالث لو تعلق زكوة المال مع وجود المستحق والتمكن من تفريق ( التفريق خل ) لوجود المستحق فيه ضمن الزكوة لانه مفرط بنقل المال وتأخيره مع شهادة الحال بالمطالبة وللنص ( النص خل ) عن الصادق عليه السلام في رجل بعث زكوة ماله ليقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى يقسم فقال عليه السلام اذا وجد لها اهلا وموضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها وان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى اهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده الرابع الوكيل والوصي والمأمور بالتفريق اذا اخروا مع التمكن ووجود المستحق ضمنوا لانهم فرطوا بالتاخير لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام الى ان قال عليه السلام ولكن ان عرف لها اهلا فعطبت وفسدت فهو لها ضامن من حين اخرها الخامس لا يجوز نقل الزكوة مع الخوف عليها من التلف سواء عدم المستحق في بلدها ام لا لما فيه من التقرير بها والتفريط بالامانة السادس ان حكم الضمان مع التفريط ثابت وان كان النقل الى بلد المالك فيضمن ويأثم ولا يختلف الحال اذا تحقق الفقر الموجب لدفع الزكوة والاستحقاق شرعا بين مقطوع الفقر ومظنونه ولكن يجب ان تعلم ان لا يجوز ان تدفع الزكوة الا الى من تعلم انه فقير ويحصل العلم بالممارسة وشهادة القراين وشهادة العدلين واظهار الفقراء ( اظهاره الفقر خل ) ايضا كما هو مدلول روايات كثيرة ان الرجل اذا ادعى الفقر يعطى من الزكوة ولا يطلب بينة على فقره وهذه الجهات وان كانت لا تفيد العلم العقلي لكنها افادت العلم الشرعي وهو المعتبر في الاحكام الشرعية فاذا حصل الفقير وساير الاصناف على الوجه المعتبر شرعا يجب الدفع اليهم من دون تأخير واما اذا حصل الظن او الشك بأن هذا هو المستحق شرعا فلا يعتمد ولا يعول عليه لان الله تعالى عين اناسا لدفع الزكوة فلا يجوز ان تدفع الا ما اذا علمت انه منهم والا فلا سواء كان في بلد الزكوة او غيرها
وقولكم ( وقولكم وهل يجوز له ان يدفع الى من الخ خل ) جوابه ان المالك هو المكلف باخراج الزكوة وايصالها الى مستحقيها اما بنفسه او بحاكم الشرع او بنائبه او وجوبا ( بنائبه وجوبا خل ) او استحبابا على الخلاف واما فيما اذا علم انه لا يجري ( لا يتجري خل ) الامور مثله او انه يعتقد الفقر فمن ليس كذلك يعلم ( بعلم خل ) المالك ففي الصورة الاخيرة لا يجوز ان يجعله قائما مقامه في الدفع لانه لا يوصلها الى اهلها على اعتقاده واما المعصوم عليه السلام فلا اعتراض ولا كلام وان كان علم ذلك لانه اولى بنفسه وبماله وهو ولي الله يصرف مال الله اين يشاء وعصمته تمنعه عن الاقتحام فيما ليس فيه رضاء الله سبحانه واما غيره عليه السلام وان كان حاكما شرعيا اذا علم انه يعطي من لا يعتقد المالك فقره فلا يجوز ان يوكله فيما يعلم عدم برائة ذمة ( ذمته خل ) اما في الصورة الاولى من الشقين ان لم يصل الامر الى الشق الثاني فالكراهة
سؤال - وما يقول مولانا فيمن كان عليه مظالم للعباد ( العباد خل ) باليد العادية او بغيرها مع اصراره على التقصير في الخلاص منها والفرض قدرته هل للفقير اذا علم ان في ماله حق الفقراء ان يتناول حاجته مع الاضطرار مع عدم علم صاحب المال او لا وهل لوكيل الحاكم ان يتناول للفقير مع اشتداد الحاجة او لا وهل يختلف حال مظالم ( الظالم خل ) بين المأخوذ منها بالجور وبين ما يكون امانة شرعية كاللقطة والوديعة المفقود مالكهما او لا وهذه الاحوال كلها مع جهالة صاحب المال من المشغول قطعا واما مع العلم والقطع بعلمه ( بعلمه به خل ) والاصرار على عدم البيان والنادية وقطع المنازل ( المتناول خل ) بعدم دفع الوارث عنه فما حكمه افتنا مأجورا مثابا
الجواب - اقول اذا كان عليه مظالم العباد ولم يعين مالكها وانما هو مجهول فيجب عليه اذا علم انها اكثر من الخمس او اقل ان يدفعها الى الفقراء والمساكين فان لم يفعل وعلم الفقير ان في ماله حق الفقراء جاز له ان يأخذ منه مقدار ما يعلم قطعا انه مال الفقراء ( الفقير خل ) مقاصة وان يعلم ( لم يعلم خل ) به المالك لتعين حقه فيه وامتناع ذي اليد عن اداء الحق الواجب فياخذ حقه فيما بينه وبين الله نعم اذا لم يكن ممتنعا عن الاداء فلا يجوز الا باذنه لعدم التعين في مال مخصوص بل له ان يعطي كما شاء بما شاء وكذلك يجوز لوكيل الحاكم تناوله للفقير اذا كان عالما متيقنا وقولكم هل يختلف ( هل يختلف بين المأخوذ جورا وبين ما يكون امانة شرعية كالوديعة المفقود مالكها جوابه خل ) انه لا يختلف الحكم فيما اذا كان راجعا الى الفقير او راجعا الى الحاكم بالنسبة الى وكيله وامينه واما اللقطة فهي كما ذكرنا امانة شرعية مدة الحول وبعد الحول يصح له نية التملك فحينئذ ليس للفقير ولا للحاكم تسلط على الاخذ منه الى ان يجيء صاحبها فحينئذ يرد اليها عينا او قيمته ( قيمة خل ) كما تقدم ولا يختلف الحكم بينما اذا علم المالك شغل ذمته وامتناعه وبين ما اذا لم يعلم نعم في الصورة الاولى يجب عليه الاداء اذ لا تكليف الا بالبيان ويجوز للمستحق ان يأخذ حقه المعلوم فيما بينه وبين الله اينما يجد حتى لا يلزم اتلاف حق المسلم نعم لو علم المستحق انه يؤدي اذا علم ولم يمتنع فالظاهر انه لا يجوز له ان يأخذ من ماله الا باذنه واذا امتنع يأخذ كيف ما يشاء وهذا ظاهر معلوم انشاء الله تعالى
سؤال - در فقير عدالت را شرط ميدانند در خصوص زكوة مالي وزكوة فطر يا نه وزكوة را در غله كه آبش از جبل خودبخود ميآيد چهطور ميدانند ( ميدانيد خل ) ودر ديمي چهطور ميدانند وغله ( ميدانيد در غله خل ) كه آبش از قنات كلنگ آباد ميآيد چه ميفرمايند
الجواب - اصح واظهر در نزد حقير عدم اشتراط عدالت است در فقير در مطلق زكوة وهر غله كه آبش جاري است يا از آب باران زكوة آن ( او خل ) عشر است وهر چه از چاه با دوالي سقي ميشود نصف عشر است اگر گاهي ( گاهي از اين خل ) وگاهي از آن ( او خل ) باشد حكم مر غالب راست واگر بسويه ( بالسويه خل ) باشد نصف را عشر ونصف را نصف عشر ميدهند
سؤال - در اين ولايت آسياب آبي هست كه هميشه عادت بر اين جاري شده است غله آرد بكنند ( غله كه آرد ميكنند خل ) بنصف عشر آرد ميكنند يعني نصف عشر هر چه كه آرد ميشود صاحب آسياب از صاحب غله ميگيرد آيا در اين نصف عشر زكوة هست يا نه مؤنه را اخراج ميكنند بر فرض وجوب زكوة يا نه
الجواب - هر گاه معلوم شود كه صاحب غله زكوة آنرا ( زكوة از آن خل ) نداده وضامن زكوتش هم نشده در اين صورت واجب است اخراج زكوة آن زيرا كه عين مال فقرا در آن موجود است ورسانيدن حق بصاحب حق واجب در اين صورت اخراج مؤنه كه متعلق بآسياب است نميشود غير مؤنه كه متعلق بزرع است كه اخراج آن لازم است
سؤال - كسي كه مانع خمس وزكوة است آيا از نان وساير مأكولات آن ( او خل ) افطار ميتوان كرد يا نه بر فرضي كه ميتوان كرد آيا روزه او صحيح است يا نه وبر فرض بطلان روزه آيا قضا وكفاره باو تعلق ميگيرد يا نه
الجواب - هر گاه مانع خمس وزكوة حلال بداند منع را مرتد است وكافر وهر گاه منع را حلال نداند پس اگر قصد دادن نداشته باشد ومعلوم بشود كه در اين مأكول از عين خمس وزكوة موجود است آن مأكول حرام است بجهت آنكه حق فقرا در آن شايع است پس اگر فقير باشد ميتواند كه از بابت زكوة يا خمس از آن تناول نمايد وهر گاه غني باشد جايز نيست خوردن آن مأكول بلكه حرام است پس هر گاه بعد از غروب در وقت افطار از آن افطار نمايد هر چند فعل حرام كرده لكن روزه ( روزه او خل ) صحيح است وقضا وكفاره بر او نيست والله العالم بحقايق احكامه
سؤال - كسي از زيد گندم بخرد اما احوال او مشكوك فيه است كه آيا زكوة گندم خود را داده يا نه آيا از آن گندم خريده شده زكوة را بدهد يا نه
الجواب - هر گاه يقين كند كه زكوة اين گندم نداده وضامن آن نشده زكوة ميدهد والا فلا
سؤال - در مستحق خمس وزكوة عدالت شرط است يا نه واينكه ظاهر الاسلام باشند كافي است يا نه وبر فقير صغير بي قيم شرعي زكوة فطر وغير آن ( او خل ) ميتوان داد يا نه
الجواب - در مستحق خمس وزكوة عدالت شرط نيست لكن بايد ( بايست خل ) كه از اهل ولايت باشند پس بر مخالف مذهب دادن جايز نيست واحوط آن است كه تجنب از شرب خمر نمايد وبصغير فقير ميتوان داد بشرطي كه بمصرفش برسانند
سؤال - كسي كه گوسفند او بنصاب رسيده وزكوة او را همان سال داد آن گوسفند بهمان طور ( بآن طور خل ) ماند بي زياده ونقصان آيا در سال آينده واجب است كه زكوة همان گوسفند را بدهد يا نه
الجواب - هر گاه زياد نشد در سال ديگر واجب نيست
سؤال - زكوة وخمس متعلق بعين است يا بذمه ( ذمه خل ) وزكوة گندم مثلا كه بحد نصاب ميرسد زكوة واجب ميشود آيا قبل از اخراج اخراجات بايد بحد نصاب برسد كه اخراجات را وضع كني از مابقي زكوة بدهد ( بدهي خل ) يا بعد از اخراج اخراجات بايد بحد نصاب برسد اخراج اخراجات آيا قبل از بدو صلاح است يا بعد از آن
الجواب - اصح آن است كه زكوة تعلق بعين ميگيرد وجايز است كه صاحب الزكوة كه صاحب زكوة ( جايز است كه صاحب زكوة خل ) بر ذمه خود قرار داده قيمت آن يا عين ديگر عوض آن بدهد وحد نصاب بعد از اخراج اخراجات است نه قبل از آن پس اگر بعد از وضع اخراجات بقدر نصاب باقي نباشد زكوة بآن تعلق نميگيرد هر چند قبل از وضع بحد نصاب يا بيشتر باشد ووضع اخراجات بعد از بدو صلاح است والله العالم
سؤال - كسي را خمس وزكوة در ذمه بوده باشد بعد فوت شود وبوارث وصيت ( وصيت رد خل ) خمس وزكوة نكرده باشد وورثه را علم بباقي بودن خمس وزكوة در مال متوفي بوده باشد آيا بر ورثه واجب است كه از آن مال اخراج خمس وزكوة كنند ( بكنند خل ) يا نه وبر تقدير عدم علم حكمش چگونه است بيان فرمايند
الجواب - هر گاه ورثه علم قطعي بر بقاي خمس وزكوة داشته باشند واجب است بر ايشان اخراج از اصل مال خواه وصيت كرده باشد خواه نكرده باشد ودر صورت عدم علم يا عدم وصيت اخراج بر ورثه واجب نيست والله العالم
سؤال - مالي كه از وجه خمس ويا زكوة بيرون شده است جايز است بچنين شخصي داد ( داد كه خل ) قادر بر عروسي دختر خود يا ختنه پسر خود نباشد وبيقين ميدانيم كه در امر حرام صرف نخواهد كرد ودر امر مباح ( صلاح خل ) بخرج خواهد آورد ودر همچنين صورت شرط است كه آن شخص استحقاق زكوة از حيثيت فقر داشته باشد يا مجرد احتياج او در باب عروسي بدون حصول فقري كه موجب اخذ زكوة است كافي است
الجواب - مصرف حلال رسانيدن وجه موجب اخذ زكوة نميشود ( نميباشد خل ) وهمچنين عروسي دختر يا ختنه پسر از اخراجات بي مصرف كه مدخليتي در اصل تحقق عمل ندارد وآن بدون او ميسر ميشود بلكه يكي از مستحقين زكوة فقير است وآن كسي است كه قدرت بر مؤنه سال خود نداشته باشد بالفعل يا بالقوه بحسب حال خود از شرف وغير آن از آن چيزي كه در روايات منصوص است مثل اسب يا خادم وشتر وخانه سكنا وكتب علم وامثال اينها چه باين امور منع از استحقاق زكوة نميكنند هر گاه ذي ( زي ظ ) شخص باشد بلى بجهت زواج خود يا پسر خود هر گاه ( هر گاه فقير خل ) باشند ومحتاج بازدواج ميتواند از بابت زكوة بقدر حاجت در امر تزويج بمصرف رساند هر گاه بدون آن ممكن نشود چه آن داخل قربات ووجه خير وفي سبيل الله است
سؤال - در زكوة دادن شخصي كه در نماز حروف را از مخارج ادا نميكند ( نمينمايد خل ) واخذ وتعليم هم نگرفته است ومعلوم نيست كه تقليد مجتهد حي مينمايد يا ميت يا هيچكدام نيست ودادن بشخصي كه ريش ميتراشد ( تراشد خل ) اما نماز ميگزارد يا مجهول الحال است يا ( ما خل ) نميدانيم كه مقيد صوم وصلوة هست يا نيست واز حال فقر او مطلع نيستيم مگر او ادعاي فقر ميكند وظاهر حالش مطابق گفتارش ميبينيم ( مييابيم خل ) در اين صورت دادن زكوة خواه خمس جايز است يا نه اگر سيادت او بر من نامعلوم ( معلوم خل ) باشد ومجهول باشد در خمس دادن چه حكم دارد
الجواب - مرجع اين سؤال بدو امر است يكي آنكه در مستحق زكوة عدالت شرط است يا نه دويم آنكه بر مدعي فقر وسيادت بدون نيت ( بينه خل ) ويمين زكوة وخمس ميتوان داد يا نه در مسئله اولي ارجح نزد حقير عدم اشتراط عدالت است مگر احوط اجتناب از شرب خمر است چه او منصوص است در بعضي روايات ودر مسئله ثانيه اقرب واشهر جواز دادن زكوة ( زكوة است خل ) وخمس بمجرد ادعا بدون معارض ومخاصم زيرا كه بينه ويمين مشروع است در وقت دعوا ومخاصمه واما بدون معارضه احدي ثبوت ويمين در محل منع است وروايات كثيره بمذهب مختار دلالت دارد كه ذكر آنها مناسب اين عجاله نيست
سؤال - در ذمه شخص زكوة نقدين دادن است وچند حول بر آن گذشته اخراج زكوة نكرده است بالفعل تائب ومتنبه گشته آيا زكوة هر حول را كه نداده است حساب كرده اخراج بايد كرد يا در اين صورت يك زكوة كافي است وبعد از آن هر سال تا وقتي كه از حال ( مال خل ) بر نصاب باقي باشد زكوة ميداده باشد
الجواب - چون يازده ماه كامل از گذشتن ( گذاشتن خل ) نقدين گذشته باشد وداخل در ماه دوازدهم شده باشد زكوة واجب ميشود با ساير شرايط ( شرايطش خل ) پس آن مقدار از زكوة حق ارباب استحقاق آن است كه ( كه بر خل ) سبيل امانت در اين مال ميباشد پس چون يازده ماه ديگر بگذرد وداخل در ماه دوازدهم شود وتصرفي در اين بين در آن مال بعمل نيامده باشد باز زكوة مابقي هر گاه نصاب متحقق باشد واجب ميشود ومال ارباب استحقاق ميشود وبر سبيل امانت در اين مال است وهمچنين سالهاي بعد پس واجب است رسانيدن زكوة هر سال بحساب از ( بحساب آن خل ) سال هر چند سالهاي متعدد گذشته باشد بارباب استحقاقش ويك زكوة از مجموع كافي نيست والله العالم بحقايق احكامه
( مسائل زكوة الفطرة )
سؤال - ماذا يقول مولانا في امرأة مطيعة لزوجها وهو لم يعلها فهل تجب عليه فطرتها ام لا
الجواب - اقول مقتضى الاخبار الصحاح المستفيضة ان الفطرة لا تجب الا بالعيلولة فلا تكفي الزوجة ( الزوجية خل ) كما ذهب اليه ابن ادريس وان كانت ناشزا او صغيرة او غير ممكنة من الاستمتاع ولا يكفي ايضا وجوب الانفاق بل لا بد ان يكون ( تكون خل ) الزوجة مطيعة لزوجها وهي في عيلها ( عليتها خل ) فان لم تكن في عيلته لا تخلو اما ان تكون في عيلة غيره او في عيلة نفسها والثاني لا يخلو اما لامتناع الزوج عن الانفاق عليها مع استحقاقها او لاذن الزوج لها بالانفاق عليها كالمعرض ( كالقرض خل ) منها او لتبرعها في الانفاق على نفسها مع بذل الزوج وعدم الامتناع من عيلتها فان كانت في عيلة غيره ليلة العيد فطرتها ( ففطرتها خل ) عليه قطعا للروايات الكثيرة الدالة على ان كل من بعيله فطرته ( يعيله ففطرته خل ) عليه وان كانت في عيلة نفسها فان كان مع اذن الزوج لها او الامتناع من الانفاق عليها فطرتها ( ففطرتها خل ) عليه لانها في عيلة ايضا بحكم الشرع اذ يؤخذ منه ما تنفق على نفسها فهو الذي يعولها على الحقيقة وان كانت هي المتبرعة بالانفاق مع بذل الزوج ففيها اختلف الاصحاب وتردد المحقق والاصح ان فطرتها في هذه الصورة عليها لا على الزوج لعدم العيلولة وقد قال مولانا الصادق عليه السلام كما في صحيحة عمر بن زيد ( يزيد خل ) الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر او انثى صغيرا كان او كبيرا حرا او مملوكا وفي غير هذه الصورة من الصور المتقدمة لو اخرجت هي عن نفسها مع يسار الزوج فلا يجزي عن الزوج بل الواجب عليه اخراجها لعدم برائة ذمته بفعل غيره الا في ما استثني وهذا ليست منها
سؤال - ولو اعسر الزوج و( الزوج وهي خل ) موسرة هل تجب عليها فطرتها ام لا
الجواب - اقول اختلف الاصحاب في ذلك فقال الشيخ في المبسوط لا فطرة عليها ولا على الزوج لان الفطرة على الزوج فاذا كان معسرا لا تجب عليه الفطرة ولا تلزم الزوج ( الزوجة خل ) لانه لا دليل عليها وقواه فخرالمحققين في الايضاح وذهب ابن ادريس الى وجوبها عليها وقواه المحقق في المعتبر لانه ممن تصح ان تزكي والشرط موجود فيها وانما تسقط عنها لوجوبها عليها على ( لوجوبها على خل ) الزوج فاذا لم تجب عليه وجبت عليها واختاره في الدروس وفصل العلامة في المختلف بما اذا بلغ الاعسار بالزوج الى حد تسقط عنه نفقة الزوجة بان لا يفصل ( لا يفضل خل ) معه شيء البتة فالحق ما قال له ( ما قاله خل ) الشيخ والا فالحق ما قال له ( ما قاله خل ) الشيخ والا فالحق ما ذهب اليه ابن ادريس وله فيه كلام مضطرب واوسط الاقوال احسنها للروايات الدالة على وجوب الفطرة على كل من صام ( صام وعلى كل من خل ) تجب عليه الزكوة ولا شك ان الزوجة كذلك لكن الدليل قد دل بسقوطها اذا كان الزوج موسرا واما في حال اعساره فلا تجب عليه وذلك لا يوجب سقوطها عنها وقد قال الصادق عليه السلام على ما رواه عبدالرحمن الحجاج تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكوة والمرأة تجب عليه ( عليها خل ) الزكوة اذا ملكت النصاب وقال ايضا عليه السلام على ما في صحيحة ابي بصير وزرارة ان من اتمام الصوم اعطاء الزكوة لانه من صام ولم يؤد الزكوة فلا صوم له اذا تركها متعمدا والمرأة لا شك انها تصوم والروايات انما تدل على ان الفطرة تجب على الشخص لنفسه ولكل من يعول ولا تدل على انه اذا انتفى الوجوب على الشخص لاعساره انتفى الوجوب على غيره من الذين يعول بهم الا العبد فانه لا يملك شيئا على الاصح الا ان يكون في عيلة غيره فتجب على العائل بلا خلاف ولا اشكال
سؤال - وهل الضيافة التي يتحقق بها وجوب الفطرة الضيافة طول الشهر او النصف الاخير او العشرة الاخيرة من شهور ( شهر خل ) رمضان او الليلتين من آخره او ليلة واحدة او آخر جزء منه بحيث يهل الهلال وهو في صيامه ( ضيافة خل ) وان لم يأكل او لا بد من الاكل عنده افدنا ايدك الله تعالى وسددك
الجواب اقول اما الضيافة طول الشهر فقد ذهب اليه السيد المرتضى والشيخ واما النصف الاخير فقد ذهب اليه المفيد واما العشر الاواخر فقد نقل المحقق والعلامة في المعتبر والتذكرة عن جماعة من الاصحاب واما الاجتزاء بالليلتين في آخره فهو مذهب ابن ادريس واختاره العلامة في المختلف واما الليلة الواحدة فهو اختيار العلامة في المنتهى والتذكرة واما آخر جزء من الشهر فقد ذهب اليه المحقق في المعتبر بعد ما نقله عن جمع من الاصحاب واعتبر الشهيد الثاني (ره) النزول للقوي وان لم ياكل عنده والمحقق الاردبيلي اعتبر الاكل عنده كما لو ساغ الافطار بسفر او مرض لصدق ( تصدق خل ) العيلولة ففي المسئلة ثمانية اقوال والقول الاخير اقرب للروايات الدالة على العيلولة في متحمل الزكوة عن الغير ومجرد النزول للقوي من دون الاكل لا يصدق عليه العيلولة والاحوط في صورة عدم الاكل اخراج الفطرة من الجانبين اذا كان ( كانا خل ) موسرين
سؤال - ولو تعدد المضيف هل تجب عليهم بالنسبة ولو اعسر المضيف هل تجب على الضيف مع ايساره ام لا ولو تبرع المعسر باخراجها عن الموسر هل يجزي عنه ام لا بد من الاستيذان ولو تبرع الضيف فاخرجها عن الموسر هل تجزي ام لا وكذا القول في الزوجة افدنا ايدك الله
الجواب - اقول اطلاق الضيف والمضيف الذي هو العايل ( العامل خل ) يقتضي تساوي الحكم بين ما اذا كان كل منها ( منهما خل ) متحدا او متعددا فالضيف وان تعدد فالفطرة على المضيف والمضيف ان تعدد فطرة ( ففطرة خل ) الضيف عليهم بالنسبة لانهم المخاطبون اذا كانوا مقصودين بالنزول عندهم واما اذا كان المقصود واحدا وهو قد استعان بآخرين وشاركهم معه فالفطرة على المقصود بالضيافة دون المستعلن ( المستعان ظ ) بهم هذا كله اذا كان المضيف موسرا سواء كان الضيف موسرا ام معسرا واما اذا كان المضيف معسرا فان كان الضيف ايضا معسرا فلا فطرة لفقدان الشرط الذي هو الغني فلا يجب اخراجها على المضيف ولا على الضيف لاعسارهما واما اذا كان الضيف موسرا فلعلمائنا في ذلك قولان فمنهم من اسقط الوجوب رأسا اما عن المضيف فلاعساره واما من الضيف فلمكان العيلولة وضعفه ظاهرا ( ظاهر خل ) ومنهم اوجب على الضيف لان العيلولة لا تسقط فطرة الغني الا اذا تحملها المعيل وهنا ليس كذلك لمكان الفقر وهذا هو الصحيح لان الفطرة باصل الشرع واجبة على كل بالغ عاقل كامل غني وقد استثني من ذلك ما اذا كان معالا فاذ لم يتحمل المعيل باصل الشرع فطرة المعال فلا تسقط عنه ابدا بحال واما اذا تبرع المضيف المعسر بالاخراج عن ضيفه الموسر فهل يسقط الوجوب عن الضيف ام لا جزم الشهيد في البيان بعدم الاجزاء واحتمل العلامة في المختلف الاجزاء لان الشارع قد ندب اليها ورده في البيان بعدم ثبوت الندب في هذه الصورة والمنصوص استحباب اخراج الفقير لها عن نفسه وعياله وليس هذا منه وفصل الشهيد الثاني بالفرق بين اذن الضيف وعدمه فقال ان عدم الاجزاء على الثاني حسن والاجزاء على الاول احسن والحق عندي عدم الاجزاء وعدم مدخلية الاذن لان المضيف لم يكن مخاطبا بالاخراج والضيف هو المخاطب بالاخراج فاشتغلت ذمته به فبرائة ذمته بعد اشتغالها بفعل الغير خارج عن مقتضي القواعد الشرعية باذن كان او بغير اذن وحمله على موارد قام الدليل القطعي بالاجتزاء والاكتفاء كالدين وقضاء العبادات عن الميت وتبرع المقرض بدفع الزكوة عن المقترض اذا كان فقيرا قياس محض لا يجوز عندنا فوجب القول بعدم الاجزاء حتى يخرج الضيف عن نفسه وكذلك الحكم في كل معسر اذا تبرع في الاخراج عن موسر فان ذلك لا يجزي عن الموسر وكذلك الحكم في الزوجة فان الزوجة ( الزوج خل ) اذا كان موسرا يجب عليه اخراج الفطرة عنها سواء كانت معسرة ام موسرة اذا كانت ممن يعول بها على التفصيل الذي ذكرنا واما اذا كان الزوج معسرا فالفطرة على الزوجة اذا كانت موسرة كما تقدم فلو تبرع عنها فالظاهر عدم الاجزاء وان كان الاجزاء له وجه لاستحباب اخراج الفقير لها عن نفسه وعن عياله ولا ريب ان الزوجة من العيال وكيف كان فلا ريب ان الاحوط اخراج الزوجة عن نفسها عند يسارها واعسار زوجها للقطع ببرائة ذمتها
سؤال - ولو اوصى بالمملوك لشخص فقبل قبل الهلال هل تجب على القابل وان لم يقبض او على الوارث وكذا لو ولد له ( ولد له ولد خل ) ولم يعلم به الا بعد
الجواب - اقول اذا قبل الموصي له المملوك قبل الغروب فلا شك انه ( انه يملكه خل ) فتجب عليه فطرته والقبض ليس شرطا في الملكية في الوصية وانما الناقل القبول وموت الموصي فحينئذ فطرته على الموصي له الا ان يكون العبد في عيلة غيره تلك الليلة مع جزء من النهار فان فطرته على المعيل حينئذ اذا كان غنيا وهذا الحكم لا خلاف فيه ولا اشكال وانما الخلاف فيما اذا كان القول ( القبول خل ) بعد الهلال فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف الى اسقاط الفطرة عنه مطلقا اما عن الوارث فلا ن الوصية مانعة من الدخول في ملكه واما عن الموصي له فلا نه انما يملك بالقبول والمفروض تأخره عن الغروب وذهب آخرون الى وجوب الفطرة على الوارث وهو الذي يقوى في نفسي لان الملك لا بد له من مالك وهو ان ( اما خل ) الوارث او الموصي له لان الميت غير صالح للملك والموصي له انما يملك بعد القبول فيكون الملك للوارث ويلزمه زكوته ومناقشة صاحب المدارك في هذا المقام ضعيفة جدا لا يلتفت اليها وذهب ثالث الى ان الفطرة على الموصي له لان المقبول ( القبول خل ) كاشف عن ملك الموصي له من حين الموت وهو كلام لا دليل عليه لا من العقل ولا من النقل والاحكام الشرعية مناطها الاسباب الشرعية الظاهرية واما المولود اذا لم يعلم به الا بعد الهلال فلا فطرة لان الناس في سعة ما لم يعلموا ولا تكليف الا بعد البيان فوقت تعلق الوجوب لم يكن مخاطبا بالاخراج وبعد خروج الوقت لا دليل على الوجوب عليه وتجب الفطرة على الاصح بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان وهو وقت تعلق الوجوب
سؤال - ولو اخر الفطرة مع نية العزل واخراجها ( اخرجها خل ) بعد الوقت هل هي اداء ام قضاء ام صدقة
الجواب - اقول لا ريب في جواز اخراجها بعد عزلها وتعيينها وتقديرها ولو بعد الوقت وعليه دلت روايات كثيرة وعليه عمل اصحابنا واما الاداء فقد صرح بذلك المحقق في الشرايع فقال فان خرج وقت الصلوة وقد عزلها اخراجها ( اخرجها خل ) واجبا بنية الاداء وهو الحق الذي لا شك فيه ولا ينافي ذلك التوقيت لان العزل والتعيين والاخراج عن ماله بمنزلة الاخراج فمتى ما اخرج الى المستحق وادى كان اداء والقضاء انما يكون اذا لم يعزلها ويجوز العزل ولو بوجود المستحق بلا خلاف
سؤال - وهل يجوز الاعطاء ( اعطاء خل ) الفقير اقل من صاع اختيارا او لا ام يجوز اضطرارا ام لا
الجواب - اقول المشهور بين الاصحاب بل ذكر المرتضى انه من متفردات الامامية انه لا يجوز ان يعطي الفقير الواحد اقل من صاع ويدل عليه رواية احمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام انه قال لا يعطي احد اقل من راس وضعفها بارسالها مجبور بعمل الاصحاب وبمخالفة القوم الذين يكون الرشد في خلافهم ورواية اسحق بن مبارك لا يدل على ان حصة الفقير الواحد يجوز ان يكون اقل من صاع ولو حصلت المعارضة فلا ريب ان ما عليه المشهور اولى بالعمل انشاء الله تعالى ولا ينبغي التشكيك في ذلك بعد وضوح الدليل واما في حال الاضطرار فيجوز الاعطاء حذرا عن الوقوع في المحظور
في البيع وما يتعلق به
سؤال - اذا احيف ( خيف خل ) على وقف جهة خاصة كمسجد مثلا او شبهه من خراب او تلف هل يصح بيعه ام لا ومن الذي يتولاه مع غيبة الامام او الحاكم ايده الله
الجواب - الوقف لا يجوز بيعه مطلقا بضميمة ام بغير ضميمة الا ان المشهور بين الاصحاب استثناء موضع خاص فيه لكنهم قد اختلفوا في شرطه اختلافا فاحشا حتى من الواحد في الكتاب الواحد في باب ( باب البيع وفي باب خل ) الوقف فقلما يتفق فتوى واحد فضلا عن المتعددين ومستندهم من الرواية لو تم لا يشتمل ( لا يشمل خل ) موضع السؤال فان صحيحة ابن مهزيار وحكايته تدل على جواز بيع الوقف اذا حصل خلف شديد بين اربابه يؤدي الى الفساد وتلف الاموال والنفوس ورواية جعفر بن حنان تدل على انه اذا احتاج الموقوف عليهم ولم يكفهم ما يخرج من غلة الوقف ورضوا بالبيع فانه يجوز البيع وفي الحكم المخالف للاصل يقتصر على القدر المنصوص عليه لو سلم عن المناقشة والنظر ولهما في المقام مجال واسع واما اجماع ( الاجماع خل ) الذي ادعاه المرتضى وابن زهرة مع اختلافهما في الشرط الموجب للبيع فلا يلتفت عليه وانما هو حجة عليهما دون غيرهما لانه اجماع في محل الخلاف وغايته هو الاجماع المحصل ولا حجة ( حجية خل ) فيه الا لمحصله كما ذكرنا ( ذكرناه خل ) في كثير من مباحثاتنا واجوبتنا للمسائل من ان الاجماع المنقول لا بد فيه من العلم بالنقل الابتدائي فان كان منقولا عن اجماع محقق عامة ( عام خل ) فحجة وان كان عن محقق خاص فلا الا على محصله وما نحن فيه من الثاني لوقوع الخلاف العظيم مع انه معارض بالاجماع الذي ادعاه ابن ادريس من عدم جواز البيع اصلا وذكر انه مذهب الامامية وبالجملة فعدم جواز البيع مطلقا لعلة هو الاقوى ففي الصورة المذكورة بالطريق الاولى فلا يجوز بيعه واذا آل امره الى الخراب وامكن رجوعه الى ولي الحسية ( الحسبة ظ ) فيقيم له ناظرا لاصلاحه وصرفه الى مصارفه يرجع اليه فانه المعد لجبر الكسر وتشفيف ( تثقيف ظ ) الاود وتعمير الخراب ان كان متمكنا والا فحاله حال غيره مما يضع لعدم ظهور من يقوم باصلاحه وتعميره بنفسه او بنائه ( بنائبه خل ) الخاص او العام نعم لو خرج الموقوف عن الانتفاع بجميع الوجوه فيما وقف عليه كجذع منكسر او حصير خلق او نحوهما فيتولي المتولي الخاص بيعه او الحاكم الشرع مع ( او الحاكم مع خل ) عدمه او سائر عدول المؤمنين وشراء ما ينتفع فيه لانه احسان محض وتحصيل الغرض الواقف بقدر الامكان ولا ريب انه الاولى والامر بعدم بيعه حينئذ كاد ان يلحق بالعبث
سؤال - ولو كان الموقوف ارضا خرابا او ابنية ( انية خل ) او غير ذلك ولم يحصل متبرع متقرب بعمارته هل يصح بيع بعضه لاصلاح البعض ام لا
الجواب - الكلام في هذه المسئلة كسابقتها والقول بجواز البيع لا يخلو من اشكال لعدم الدليل الصالح الا بعض الاستحسانات وان الميسور لا يسقط بالمعسور والاحتياط هو المطلوب والوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات
سؤال - هل تصح المعاملة على الارض الموقوفة المخربة او بسهم منها ام من الحاصل خاصة
الجواب - لا تصح المعاملة على الارض الموقوفة بما يخرجها عن الوقف وبالامور المنافية لغرض الواقف الذي هو كنص الشارع فلا يصح المعاملة الا بحاصله مع رضي الموقوف عليه لان الوقف عبارة عن تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة فالمنفعة ملك للموقوف عليه يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف العين فلا تصح المعاملة بما لا يملك او بالمحجور عن التصرف
سؤال - لو كان مثلا صحن او شبهه موقوفا لتعزية احد السادات سلام الله عليهم هل يجوز استعماله في ماتم امثاله عليهم السلام
الجواب - الموقوف على حسب ما يوقفها اهلها اذا ( فاذا خل ) عين لشيء يجوز ( لا يجوز خل ) صرفه في غيره
سؤال - وما يقول سيدنا في بيع النقدين نسيئة هل يجوز ام لا
الجواب - اقول ( اقول المشهور خل ) بين الاصحاب بل كاد ان يكون اجماعا بل هو الاجماع اذا ( اذ خل ) لم ينقل الخلاف الا من الصدوق وخروج المعلوم النسب لا يقدح في الاجماع هو عدم جواز بيع الاثمان من الذهب والفضة الا نقدا ولا يجوز البيع نسية ويشترط التقابض في المجلس او قبل التفرق ويدل عليه بعد الاجماع روايات كثيرة منها صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال ( قال قال خل ) امير المؤمنين عليه السلام لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد ونقل عن الصدوق القول بجواز البيع نسية مستندا الى روايات ضعيفة او محمولة مأولة والحق عدم الجواز كما هو المشهور المنصور بالادلة
سؤال - وما يقول سيدنا في بيع المعاطاة المتداولة بين الناس دفع الثمن وقبض المبيع او دفع الثمن والمن المبيع هل يصح هذا البيع ام لا
الجواب - اقول اذا وقع الاتفاق بين المتبايعين وعرف كل واحد منها ( منهما خل ) رضاء الآخر بما يصير اليه من العوض المعين الجامع لشرايط البيع غير اللفظ لم يفد اللزوم اجماعا وهل يفيد اباحة تصرف كل منها ( منهما خل ) فيما صار اليه من العوض نظرا الى اذن كل منها ( منهما خل ) للآخر في التصرف ام يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال شرطه وهو الصيغة الخاصة المشهور ( المشهورة خل ) الاول ( الاول وهذا خل ) انما يتم اذا كان عندهم اجماع على ان البيع قسمان وان بيع المعاطاة ليس من اركانها الصيغة وانها تنعقد بدونها او قام دليل خاص من اجماع وغيره على ان عقد البيع لا بد فيه من الفاظ خاصة لا ينعقد بدونها حتى يستدل بسيرة المسلمين على صحة المعاطاة لبناء اكثر المعاملات في بيع ( البيع خل ) لا سيما في الاسواق وغيرها عند اكثر الناس واغلبهم ولا سيما في الاشياء الجزئية كالخبز واللبن والثياب والادوية وغيرها من امثالها اذا ( اذ خل ) لم يعهد عند احد يجرون الصيغة الخاصة المتعارفة في بيع كل جزئي في المعاملات السوقية وغيرها ودعوى وقوع الصيغة فيها مكابرة للضرورة ومزاحمة للبديهة ولا شك انها تسمى بيعا ولا شك في صحته وجواز تصرف كل من المتبايعين بكل من العوضين والا كان حرجا عظيما فاذا صح هذا البيع وترتب عليه الاثر وقد قام الدليل على ان الصيغة لا تكون الا الفاظا خاصة وهي معدومة في هذا البيع فعلمنا ان البيع قسمان قسم يفيد اللزوم وهو ما اذا كان بصيغة خاصة وقسم لا يفيد اللزوم وهو ما اذا كان خاليا عن الالفاظ المخصوصة نعم يفيد اباحة التصرف بسيرة المسلمين ووقوعه في جميع اعصار الائمة عليهم السلام وعصر النبي صلى الله عليه وآله بل قبله وعدم ورود نهي ( النهي خل ) منهم فصح الجواز والاباحة او يكون عندهم دليل على ان البيع مطلقا ليس من العقود حتى يشتمل ( حتى لا يشمل خل ) هذا الفرد قوله تعالى اوفوا بالعقود المستلزم المفيد للزوم ( لللزوم خل ) والكل بمحل من المبيع ( المنع خل )
اما الاول اي الاجماع بصحة المعاطاة فلوقوع الخلاف وبطلان جماعة من الاصحاب هذا البيع فلا حجية فيه الا على محصله لو فرضنا محصلا للاجماع فلا يحتج به على غيره ومن هذه الجهة ترى الاصحاب يردون الاجماع المحكي كثيرا وان قالوا بحجية ( بحجيته خل ) لكنهم لا يقولون بالحجية مطلقا وهذا البحث له محل آخر
واما الاجماع او الدليل الخاص على لزوم اللفظ الخاص في الصيغة فغير متحقق قال في المسالك عند قول المحقق ولا يكفي التقابض الخ هذا هو المشهور بين الاصحاب بل كاد ان يكون اجماعا غير ان ظاهر كلام المفيد يدل على الاكتفاء في تحقق البيع بما يدل على الرضا بين المتعاقدين اذا عرفاه وتقابضا وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب الى ذلك ايضا لكن يشترط في الدال ان يكون لفظا واطلاق كلام المفيد اعم منه والنصوص المطلقة من الكتاب والسنة الدالة على حل البيع وانعقاده من غير تقييد بصيغ خاصة تدل على ذلك فانا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين غير ان الوقف مع المشهور اجود مع اعتضاده بالاصل له وبقاء ملك كل واحد الى ان يعلم الناقل وقال العلامة في آخر البحث بعد ان نقل عن متأخري الشافعية وجميع المالكية انعقاد البيع بكل ما دل على التراضي وعده الناس بيعا وهو قريب من قول المفيد وشيخنا المتقدم فما احسنه واتقن دليله ان لم ينعقد الاجماع على خلافه اقول ونحن نقول بموجب الاجماع ان انعقد الا ان الكلام في حصوله وانعقاده وهو اعترف بانه قول مشهور وليس باجماع ولو فرضنا حصوله له لا يكون حجة على غيره مع القطع بعدم حصول ( الحصول خل ) له ايضا فبقي الحكم المنقول عن المفيد وشيخه المعاصر على حسنه واتقان دليله و( دليله والى خل ) هذا القول مال جملة من محققي متأخري المتأخرين وبه جزم المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد والمحقق الكاشاني في المفاتيح والفاضل الخراساني في الكفاية وصاحب الحدايق ونقل عن والده والشيخ عبد الله بن صالح البحراني والشيخ سليمان الماحوزي البحراني وغيرهم فلا اجماع في المقام مع خلاف هؤلاء العلماء الاعلام واما الروايات في الاكتفاء بكل ما دل على الايجاب والقبول فكثيرة جدا يطول الكلام بنقلها وليس ما يدل على الصيغة الخاصة الا الشهرة المدعاة فهي لا تعارض تلك الادلة القاهرة والاصل يجب الخروج عنه بالروايات المشار اليها واما وقوع هذه الالفاظ الخاصة في بعض العقود في بعض الاحوال فلا يدل على التعين والحصر ولعله من جهة انها بعض افراد العقد والخاص لا دلالة له على العام بشيء من الدلالات الثلث فليس لهم دليل على تعين تلك الالفاظ الخاصة في عقد البيع وساير العقود
واما الثالث اي ان البيع ليس من العقود باطلاقه فكلام فاسد لم يقل به احد من اهل العلم فحينئذ نقول في البيع ان حصلت الصيغة وتحقق العقد وهو كل ما دل على الايجاب والقبول من اللفظ لقوله عليه السلام انما يحرم ويحلل الكلام فهو البيع الصحيح اللازم ولا يلزم ان يكون الفاظا خاصة معروفة على اوضاع خاصة وان لم يتحقق الصيغة المشتملة على الايجاب والقبول فقد فقد احد اركان البيع بل اعظم اركانه التي هي صيغة ( الصيغة خل ) فانهم اجمعوا في العقود ان الركن فيه الصيغة والمتعاقدان والعوضان فعند فقد احدها يبطل العقد فيكون العقد فاسدا فحينئذ لا يجوز التصرف في العوضين الا برضاء الطرفين لا من جهة عنوان البيع فلو كان مجرد الرضا كافيا في التصرف مع فقد شرط الصحة لجاز التصرف مع البيع بالثمن المجهول او الربوي او غير ذلك لان الرضا بالتصرف موجود في الجميع وبالجملة فالاصل بقاء كل عوض في ملك صاحبه كما قال الشهيد ولم يثبت النقل من غير الصيغة وساير الشرايط واما الصيغة المعينة فلمتثبت فالاصل عدمها مع صدق العقد في العرف فيجب تحقق العقد بكل ما دل على الايجاب والقبول من الالفاظ كما هو مفاد العقد في العرف فيكون المعاطاة اذا كان معها كلام يدل على الايجاب والقبول صحيحة لازمة لانها عقد يجب الوفاء به اذ لم نشترط صيغة خاصة والا فباطل فافهم
سؤال - وما يقول سيدنا في اخذ المداس ( الداس خل ) من الكافر في سوق المسلمين هل يجوز ام لا
الجواب - اقول لا ريب ان الاصل في اللحوم والجلود عدم التذكية حتى يحصل العلم بها وقد خرج من ذلك ما يشتري في سوق المسلمين من يد المسلمين ( المسلم خل ) مع عدم العلم بذكوته ولو حصل العلم بعدم الذكوة لا يجوز ولو كان في يد المسلم اما اذا كان الجلد في يد الكافر فان حصل العلم بالقرائن والاحوال الاخر انه مذكي فلا اشكال في جواز الشراء منه فان لاقاه برطوبة بحسب ( برطوبة يجب غسل خل ) موضع الملاقاة اذا احتاج الى استعماله واما اذا لم يحصل العلم فيحكم على انه ميتة لان الاصل عدم التذكية ويد المسلم رافعة لهذا الاصل فيبقى على اصالة النجاسة وسوق المسلمين يعتبر فيه وصف الاسلام لما تقرر عندهم ان تعليق الحكم على الوصف يشعر على عليته فالكافر اذا باع واشتري في سوق المسلمين لا اثر له فيما يترتب على سوق المسلمين وهذا ظاهر انشاء الله تعالى
سؤال - وما يقول مولانا في البيع لا بد من الصيغة فيه وكونها بلفظ الماضي
الجواب - اقول الذي يظهر لي ان الصيغة لا يشترط فيها لفظ خاص على هيئة خاصة وهو مذهب المفيد وجمع كثير من اصحابنا وان كان الاشهر القول الآخر وقد فصلنا القول فيها في المسائل البحرانية فلا نعيدها بل الصيغة الناقلة هي كل لفظ يدل على الايجاب والقبول كيفما اتفق وهو العقد المعتبر عرفا ولغة وشرعا ايضا لان الاخبار الدالة على العموم كثيرة
سؤال - وهل يشترط حصول النقدين والعلم بمقدار ما مازجهما من الغش ام لا
الجواب - اقول النقدان لا يخلو ما ( اما خل ) ان يكونا خالصين او مغشوشين والغش لا يخلو اما ان يكون معلوما او مجهولا فان كانا خالصين يجوز بيع احدهما بالآخر بلا زيادة اصلا فوجب التساوي قدرا عن الوقوع في الربا ولا بأس اذا اختلفا بالجودة والرداءة والكسر والصوغ لاتحاد الجنس ( الجنسين خل ) وان كانا مغشوشين فان علم مقدار الغش فيها جاز بيعها بجنسها بشرط زيادة في الخالص تقابل الغش ليخلص من الربا ويجوز بيعها بغير الجنس مطلقا سواء علم مقدار الغش ام لا والاحوط عدم كفاية الظن في هذا المقام وان لم يعلم مقدار الغش وجب ان يباع بغير جنسها حذرا من الربا ولصحيحة عبد الله بن سنان
سؤال - وهل يختص المسكوك بالمنع ام لا
الجواب - اقول حكم المصوغ والمكسر والجيد والردي والمسكوك وغير المسكوك واحد في الحكم فوجب التقابض في المجلس قبل التفرق لان اصالة الجوهرية مانعة من التكثر الموجب للاختلاف المقتضي للصحة مع فقد الشرط الذي هو التقابض في المجلس والكسر والصوغ غير موجبين له ايضا وكذا جيد الجوهر ورديه كالفضة الناعمة مع الخشنة لان الصفة لا قيمة لها في الجنس فلا يجوز بيع المصوغ بالتبر متفاضلا لعدم زيادة في العين وانما هنا زيادة في الصفة والعرض ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام
سؤال - ومع العلم بالغش فالكيل والوزن بالعيار او الصاع وما قام فيها مع ( بالعيار او الصاغ وما قام مقامهما كان مع خل ) الممازجة ام لا
الجواب - اقول اذا علم بالغش وعلم بكيل الصافي في الوزن والعيار صح وان جهل الصافي والمقصود بالبيع هو الصافي فلا يصح وان كان المقصود الممزوج من حيث هو صح الكيل مع الممازجة ان كان للممزوج ( للممتزج خل ) قيمة والا فلا
سؤال - وبيع السلم ما تشترطون فيه للتعيين من الجنس والمدة والعيار مع اختلاف العيار او ما يقوم مقامه
الجواب - اقول السلم والسلف شيء واحد وهو بيع عوض موصوف في الذمة الى اجل معلوم وثمن ماض ( حاضر خل ) وهو نوع من البيع ينعقد ( ينعقد بما يعقد خل ) به البيع وبلفظ السلم والسلف ويتحقق فيه شروط البيع وشروط السلم ستة :
الاول الجنس يجب ذكره في السلم فلو اخل بذكره بطل السلم ونعني بالجنس اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة او الارز او العبد
الثاني الوصف يجب كون السلم ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها بحيث لا يتغابن ( يتغابن خل ) الناس بمثله في السلم فيصح السلف في الجواب ( الحبوب خل ) والثمار والرقيق والخضر والرمان وباقي الفواكه وما ينبته الارض والبيض والقرطاس والجوز واللون ( اللوز خل ) والالبان والمسمون والشحوم ( الشموم خل ) والاطياب والثياب والاشربة والادوية البسيطة والمركبة اذا عرف مقدار بسايطها والحديد والرصاص والصفر والنحاس والطعام وجميع الحيوانات والمركبات على اربعة اقسام الاول ما تميزت اجزائها وهي مقصودة كالثياب المنسوجة من القطن ( قطن خل ) وكتان او حرير الثاني ما يركب من مقصود وغيره لمصلحة المقصود كالانفحة في الجبن والملح و( الملح في خل ) الخبز والماء في النحل ( الخل خل ) وهذان القسمان يصح السلم فيها ( فيهما خل ) والثالث ما كان اجزائه مقصودة غير متميزة كالغالية والمعاجين وهذا القسم ان علمت مقادير الاجزاء وضبطها يصح السلم فيه والا فلا والرابع ان لا يكون الاجزاء المقصودة ( مقصودة خل ) ولا مصلحة فيه كالماء المشربة ( المشرب خل ) باللبن لا يصح السلم فيه لعدم ضبطه
فروع : الاول ذكر الجودة والرداءة في الوصف لازم اجماعا ويجب ذكره ( ذكر خل ) ما عداه من بعد ذكر الجنس والنوع مما يختلف الثمن باختلافه ويجب في الوصف المميز ان يؤتي بلفظ يعرفه غير المتعاقدين ولا يكفي الجنس والنوع ولا يجوز ان يستقصي في الاوصاف بحيث يندر وجود المسلم فيه وكذا لا يصح اشتراط الاجود بخلاف الجودة الثاني لا يجوز السلم في الحطب حزما ولا الماء قرما ( قربا ظ ) وروايا لعدم الضبط ويجوز اذا عين وصفت ( وصف خل ) الماء وقدره بالوزن والكيل الثالث يجب في كل مسلم ( سلم خل ) بعد ذكر الجنس والجودة والرداءة ما يختص ذلك الجنس بصفات مميزة فيذكر في التمر بعدها ( بعدهما خل ) النوع من ختاري ( خستاوي خل ) ودقل وزاهدي وبرني وغيرها والبدل ( البلد خل ) من بصري وكوفي والقدر من كبار وصغار والزمان من الحديث والعتيق واللون من الاسود والاحمر وان كان اللون واحدا اكتفي بالنوع مثل القند فانه ابيض اللون فيذكر انه يزدي او جلي ( حلبي خل ) او فرنكي او غيرها واذا اطلق العتيق اجزأه ما يصدق عليه اسم العتيق ما لم يكن مسوسا ولا حشفا ولا متغيرا ولو قال عتيق عام او عامين صح ويذكر في الرطب هذه الاوصاف الا العتيق والحديث ولا يأخذ من الرطب الا ما ارطب كله لا المنصف ولا قديما فقرب ان يتمر ولا الشدخ وهو ما لا يترطب وكذا البحث في العنب والفواكه الرابع يشترط في البر مع الجنس والنوع اوصاف اربعة البلد كالشامي كالعراقي ( والعراقي خل ) والقدر بحسب الصغار او الكبار والحديث والعتيق واللون كالحمرة والسمرة والبياض والاحوط ان يقال حصاد عام او عامين وليس شرطا وانما يأخذ المشتري مع شرط الجودة ما كان سليما من العيوب مثل تسويس او اصابة ماء او عفونة وانما يأخذه مصفى قد ازيل عنه قشره وكذلك الحكم في الشعير وجميع الحبوب القطنيتات من العدس والحمص وماش وغيرها الخامس يشترط في العسل البلد كالجبل ( كالجبلي خل ) والبلدي واللون كالبياض والصفرة والزمان كالربيعي والخريفي وله المطالبة بعسل مصفى من الشمع ولو صفى بالنار لم يجز ( لم يجبر خل ) على اخذه لتغيير طعمه السادس يشترط في الحيوان كله ذكر النوع والسن والذكورة والانوثة واللون ويرجع في السن الى قول السيد ان كان صغيرا قال العلامة ولو كان كبيرا رجع الى قول الغلام وفيه اشكال ومع الاشتباه يرجع الى اهل الخبرة فيؤخذ بالتقريب ولا بد في الرقيق من النوع ان اختلف كالزنجي او النوبي او غيره ولا بد من ذكر القد ( القدر خل ) كالسداسي والخماسي بمعنى ستة اشبار او خمسة اشبار وعلى تردد لا يشترط وصف آحاد الاعضاء لانه يقضي اجماعها ( اجماعيها خل ) الى عزة الوجود فيؤدي الى عسر التسليم ولا يحتاج في الجارية الى ذكر الثبوت السبوط ( ذكر السبوط خل ) والجعودة ولو شرطه لزم وكذا ذكر البكارة والثيبوبة ولو ذكرهما لزم يجب ( لزم ولا يجب خل ) ذكر جميع الشكل مثل مقرون الحواجب ادعج العينين فان ذكر لزم ولو ذكر في العبد ان يكون خبازا وفي الجارية ان يكون ( تكون خل ) ماشطة مثلا صح ما يقع عليه الاسم السابع اذا اسلم في الابل وجب ذكر السن مثل بنت لبون او حقة والذكورة والانوثة والجيد والردي واللبون ( اللون خل ) الاحمر والاسود والنتاج وهو كونها من نتاج بني فلا ن والنوع مثل نجية ( مثلا بختية خل ) او عربية ويستحب ذكر بري من العيوب وكذا اوصاف الخيل كاصناف الابل واما البغال والحمير فلا نتاج لهما فيجعل بدل ذلك نسبتها ( نسبتهما خل ) الى بلدهما والبقر والغنم كالابل ان كان لهما نتاج والا فكالبغال ويذكر في الخيل والبقر والغنم النوع فيقول عربية او هجين او برزونة ( برذونة خل ) وضأن او ما قر ( ما عز خل ) الثامن يذكر في السمك النوع والكبر والصغر والسمن ( السمين خل ) والهزال والطري والمالح التاسع لا بد في الدهن من النوع بان يقول من ضأن او معز او بقر او جاموس واللون من الصفرة والبياض واطلاقه يقتضي الحديث فلا يحتاج الى شرطه ويصف الزبد بذلك ويذكر زبد يومه او امسه ويذكر في اللبن المرعي والنوع ولا يجب ذكر اليوم لان اطلاقه يقتضي لبن يومه كذا قيل ويذكر في الجبن النوع والمرعي ولرطوبته ( للرطوبة خل ) واليبوسة وكونه حديثا او عتيقا العاشر يحتاج في الثوب اذا اسلم الى اوصاف النوع من قطن او كتان او حرير والبلد والطول والعرض والصفافة ( الصفاقة ظ ) والرقة والغلظة والنعومة او الخشونة ولو ذكر الوزن لم يجز ( لم يجزء خل )
الثالث من شروط السلم الكيل والوزن لان كل مكيل او موزون او معدود لا يجوز بيعه جزافا سلما او حالا ويجب ان يقدر بمكيال او ارطال معلومة عند الناس فان قدره باناء معين غير معين ( معلوم خل ) المقدار صح ولو اسلم فيما يكال بالوزن او يوزن بالكيل فالاقرب الجواز والحبوب كله مكيلة وكذا التمر والزبيب والفستق والملح ولا يسلم في اللبا الا وزنا ويجوز الوزن والكيل في الدهن والزبد واللبن ولا يجوز السلم في الجوز والبيض والرمان والبطيخ والبقول كلها الا وزنا ويجب تقدير المزروع بالزرع ولو كان المسلم فيه يتعذر وزنه لثقله وزن بالسفينة فيوضع ( فيوزع خل ) فيها ثم يوضع رمل او شبهه الى ان يساوي الاول في العوض ( الغوص خل ) ويوزن الرمل فيكون قدر ذلك كما روي عن امير المؤمنين عليه السلام
الرابع قبض الثمن قبل تفرق ( التفرق خل ) شرط في صحة السلم فلو تفرقا قبل قبضه بطل سواء كان التأخير شرطا او لم يكن
الخامس تعيين الاجل ويشترط كون المسلم فيه دينا فلا ينعقد في العين لان لفظ السلم للدين ويجب كون الاصل ( الاجل خل ) معلوما مضبوطا لا يتطرق اليه الزيادة والنقصان كالسنة والشهر واليوم ولا يجوز ان يكون مما يقبل التفاوت كالحصاد والجذاذ
السادس كون وجوده غالبا وقت حلوله ويكون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول بلا خلاف فلا يجوز السلم في الفواكه اذ ( اذا خل ) جعل الاجل وقف ( وقت خل ) تعذرها وكذا لا يجوز لو جعله الى محل لا يعم ( لا يقم خل ) وجودها فيه كوقت اول العنب وآخره ولا يجوز السلم في ثمرة بستان بعينه او قرية صغيرة لامكان انقطاعهما وكذا لا يجوز ان يكون السلم في غزل امرأة بعينها او الغلة من زرع بعينه لما ذكرنا فهذه الستة شروط السلم والسلف فلا يجوز عند اختلال احد هذه الشروط فاذا تمت الشروط المذكورة وتحققت صح السلم وانقعد البيع ووجب عليه الاداء في الاجل المعين بالوصف المعين من الجنس المعين بثمن مقبوض قبل التفرق بجنس عام الوجود عند الحلول فان ادى المسلم فيه فلا كلام وان تعذر تسليمه عند محله اما المعجرة او لقينه ( محله اما لفجره او لغيبة خل ) المسلم حتى عدمت العين او لم تحمل الثمار تلك السنة تخير المسلم بين الصبر الى ان يؤخذ في العام المقبل او يفسخ العقد ويرجع بالثمن ان كان موجودا او مثله او قيمته ان لم يكن موجودا
سؤال - وبيع السلم ما لم يكن الجنس موجودا كالزرع بان يكون اخضر او الثمر بان يكون موجودا يصح او لا
الجواب - اقول السلم لا يكون الا عند عدم وجود الجنس فلو كان الجنس موجودا مشهودا فليس بسلم وانما هو بيع والسلم بيع في الذمة لا غير فلا دخل له بوجود الثمر وعدمه كما فصلنا لك فراجع
سؤال - اذ ( اذا خل ) كان المتعارف في البلد بيع الطعام بالكيل والكيل منه ما يكون المعيار ( المعيار عيار خل ) الصخر كالوزنة والتغار والمن والحقة والعيار ( والعيار وخل ) مسمي العيار والا ( العيار الا خل ) بعد التأمل فليس ينضبط بالرجوع الى عيار الصراف من الدرهم والدينار نعم عيار باعتبار تسمية وزنه وتغارا وما اشبه ذلك ومنه ما يكون مكيالا يقع التراضي على ملاء المكيال اربعا او خمسا او ازيد او انقص بشامي او يقطع ( يقع خل ) الرضا على المائة بعشرين شاميا او اربعين مثلا وما اشبه ذلك ففي صورة الرجوع الى العيار المذكور او ( او في خل ) الثانية او في كليهما هل يختلف حال العوض الحاضر او الذمة والتأجيل فرق بين لنا هذه الصورة ( الصور خل ) صحيحها من فاسدها وما تلحقه الجهالة من غيره جزاك الله خير الجزاء
الجواب - اقول العرضان ( العوضان خل ) اذا كانا او احدهما من المكيل او الموزون سواء كان معلوما حاله في الحجار او في غيرها من البلد ( البلاد خل ) في زمن الشارع عليه السلام او الماكول ( الموكول خل ) الى العرف في كل بلد اذا كان مجهولا ( مجهول خل ) الحال فلا بد من اعتبار الكيل والوزن بما هو المعتاد في البلد على انحائهما فان متعارف البلد في جهات المكيل ( الكيل خل ) والوزن بالنسبة الى المكيل والموزون يتفاوت جدا فقد تقع التسامح كما في كيل الحنطة والشعير والسمسم والارز بما لا يخرجه عن المتعارف وقد لا يقع التسامح كما في وزن الذهب والفضة والجواهر فعلى هذا اذا وزن الطعام وكيل بالكيل المتعارف في البلد ووزنه وتغارا ورطلا وحقة بما لا يخرج عن حد المتعارف وان وقع التسامح فيه فلا اشكال في صحة البيع وامضائه لحصول التعيين واما اذا كان خارجا عن متعارف البلد في الكيل والوزن فلا يجوز ولا يصح البيع ولا ينتقل المال اليه بذلك وان وقع التراضي فلا يكفي الكيل بالمكيال المجهول غير مكيال البلد كقصعة حاضرة ولا الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة وان عرف قدرها تخمينا ولا العدد المجهول وان عولا على ملاء اليد مثلا او آلة اخرى يجهل ما يستعمل عليها للغرر المنهي في ذلك كله ولما رواه الحلي ( الحلبي خل ) في الحسن عن الصادق عليه السلام ( عليه السلام قال عليه السلام خل ) لا يحل لرجل ( للرجل خل ) ان يبيع بصاع غير صاع المصر الحديث ومجرد الرضا لا يكفي في العقد المتوقف صحته على شروط الثانية بالدليل والا كفي الرضا عن العقد في البيع الربوي وذلك في البطلان بمكان وحينئذ فالعيار الاول يصح البيع به وان لم ينضبط بالرجوع الى عيار الصراف لما قلنا من اختلاف العيار بالنسبة الى الاجناس فاذا تعارف في البلد عيار لوزن الطعام ويجري عليه الوزن والكيل فهو المرجع في الكيل والوزن الا اذا كان التفاوت والاختلاف فاحشا يؤدي الى مجهوليته ( مجهولية خل ) العوضين او احدهما فحينئذ يصح ( لا يصح خل ) واما العيار الثاني فان لم يكن متعارفا في البلد في الكيل فلا يجوز الكيل به وان وقع التراضي لان الخروج عن الحد الذي جعله الشارع عليه السلام يوجب الحد وبطلان ما فعل لان الاحكام التوقيفية لا يتبع فيها الاستحسان فلا رجوع الى العيار الثاني بحال ( بحال الا خل ) اذا كان معتادا في المصر ولا يختلف الحال في العوض الحاضر او الذمة وقد ذكرنا صحيح هذه الصور وفاسدها وما تلحقه الجهالة لان الفاسد هو الذي تلحقه الجهالة كأن يكيل او يوزن بمكيال مجهول في البلد او يوزن بصخرة معينة بينهما او يعد بملاء اليد او يقدر في الزرع بآلة مجهولة غير معلومة كل ذلك يوجب الغرر ويفضي الى التنازع فيما يوجب الضمان
سؤال - وما يقول مولينا في الصلح هل هو صيغة ناقلة كصيغة البيع وغيرها او شرطه اسقاط ( الاسقاط خل ) ثم على تقدير اشتراطه ( اشتراط خل ) الاسقاط هل يشترط جهل الانسان بما في ذمة ( ذمته خل ) او يكفي عدم علم المدعي خاصة وهل يفيد ( يفسد خل ) الصلح علم المدعي عليه يشغل ( بشغل خل ) ذمته بازيد من المقدار المصالح به المدعي او لا وهل يشترط عدم الجهالة في المصالح به والمصالح عنه او يكفي العلم بالمصالح به عما في الذمة افتنا مأجورا
الجواب - اقول اعلم ان الصلح انما شرع اولا لقطع التنازع والتجاذب بين المؤمنين كما قال تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم ولكنه صار عقدا براسه ناقلا ولا يحتاج الى شرط آخر غير الصلح فان معناه الاسقاط اما في الدنيا وحدها او في الدنيا والآخرة نعم يشترط في الصلح الامور الاربعة المصالحان ( المتصالحان خل ) ومال الصلح والمصالح عنه وهو المتنازع فيه ان كان نزاع والا فالصلح يصح مع الاقرار والانكار اما المتصالحان ويشترط ( فيشترط خل ) فيهما الكمال بالبلوغ والعقل وان يكونا جائز ( جائزي خل ) التصرف فيما وقع الصلح عليه وقاصدا للصلح فلو جبرا عليه او صدر عن سكر او اغماء او غفلة او سهو او نسيان فانه لا يصح والمصالح عليه فيشترط فيه ( فيه صحة خل ) التمليك ولو كان خمرا او خنزيرا او استرقاق حر او اباحة بضع محرم قبل ذلك لا يصح لقوله عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا وكما لا تقع هذه الاشياء مالا للصلح لا قطع ( للصلح لا تقع خل ) مصالحا عنه
واما العلم بالمصالح عنه والجهل به فاعلم ان هنا تفصيلا تجب ( نحب خل ) ان نشرحها وان كان يطول به الكلام الا انه كثير الفائدة فنقول الصلح اما ان يقع على معلوم عند المتصالحين او مجهول عندهما او معلوم عند احدهما ومجهول عند الآخر وعلى الثاني فاما ان يتعذر معرفته مطلقا او في الحال فقط مع امكان معرفته في وقت آخر او يمكن معرفته مطلقا وعلى الثالث فالعالم ( فالعام خل ) فيه اما ان يكون هو المستحق او من عليه الحق فان كان الاول فاما ان يقع الصلح باكثر من حقه او لا فان كان الثاني فاما ان يعلم الغريم المستحق بمقدار حقه ام لا ومع عدم اطلاعه فاما ان يصالحه باقل من حقه ام لا فهذه تنحل الى تسع صور :
الاولى ان يكون المصالح عنه معلوما عندهما معا والصلح حينئذ صحيح بلا اشكال ولا خلاف ولا فرق بين كون المصالح عنه دينا او عينا وكون الصلح بمقدار ما للمدعي من الحق او اقل منه او اكثر مع حصول التراضي الباطني من كل منها لصحة المعارضة ظاهرا وباطنا
الثانية ان يكون مجهولا عندهما وان ( عندهما ان خل ) كان مما يتعذر معرفته والاحاطة به منها ( منهما خل ) عينا كان او دينا كوارث يتعذر العلم بحصته ودين غير معلوم الجنس او الكم وفقير ( قفير خل ) من دقيق حنطة وشعير ممتزج وكصرة من طعام اتلفها شخص على آخر ولم يقدرها ففي هذه كلها يصح الصلح ويفيد الملك ( يقيد نقل الملك خل ) وبرائة الذمة وان كان على المجهول كما صرح به الاصحاب ويظهر من عبارة المالك الاجماع عليه وذلك لان ابراء الذمة امر مطلوب والحاجة اليه ماسة ولا طريق اليه الا هذا الصلح ويدل ايضا على صحته جميع الروايات الواردة في الصلح وخصوص صحيحة محمد بن مسلم
الثالثة ان يكون مجهولا عندهما ولكن لا يتعذر العلم به بل يمكن معرفته مطلقا قيل لا يصح الصلح عليه قبل العلم به لحصول الجهل فيه والضرر الموجب للغرر بالزيادة والنقيصة مع امكان التحرز عنه بل لا بد من العلم به فلو صالحه على جزء من الطعام من غير كيل ولا وزن لم يصح لما سبق لان الاستعلام فيه ممكن فالصلح والحال هذه غير صحيح لا ظاهرا ولا باطنا ولا يفيد تمليكا ولا ابراء لان عموم الآية والاخبار الدالة على جواز الصلح بين المسلمين مخصوص بما لا ضرر فيه ولا جهالة للنهي عن ذلك في الخبر والاصح صحة الصلح لشمول اطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال عليه السلام لا باس بذلك اذا تراضيا و( ولا خل ) عدم التفصيل بان جهلهما ان كان مما يستعلم فلا يصح والا فيصح يدل على العموم لما تحقق عندهم من ان ترك الاستفصال يفيد العموم في المقال عند قيام الاحتمال وباقي ما ذكره لا يخلو من المصادرة مع ان الروايات الدالة على النهي من الضرر والغرر والدالة على الصلح وجوازه مطلقا عموم من وجه ويجب ترجيح اخبار الصلح وجوازه لتكاثرها وتعددها على وجه يشتمل ( يشمل خل ) الصورة المذكورة بخلاف ما يدل على النهي عن الضرر والمجهول فان بعض الاصحاب ذكر انا لم نقف فيه على رواية صريحة وان تكرر دورانه على رؤس اقلامهم مع ان جملة من الاصحاب قد نقل عنهم صحة البيع المجهول في جملة من المواضع ودلت جملة من الاخبار على الصحة في مواضع فلم يظهر ما يستنبط منه قاعدة كلية وضابطة جلية على عدم جواز الضرر والجهل مطلقا في جميع الموارد حتى في الصلح مع ان العلامة في التذكرة ادعي الاجماع عليه قال فيها لا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه لا قدرا ولا جنسا بل يصح سواء علما قدر ما تنازعا عليه وجنسه ام لا دينا كان او عينا وسواء كان ارثا او غيره عند علمائنا اجمع وبالجملة فالظاهر صحة الصلح في صورة ( الصورة خل ) المذكورة ظاهرا وحصول التمليك والبرائة الدنياوية قطعا
الرابعة ان يكون مجهولا عندهما والعلم به ممكن في الجملة لكنه متعذر لعدم الميزان والمكيال في الحال ومساس الحاجة الى الانتقال فقد استقرب جمع من الاصحاب صحة الصلح في هذه الصورة بعين ما تقدم وللصحيحة المذكورة
الخامسة ان يكون مجهولا عند شخص ومعلوما عند آخر وهو من عليه الحق ولم يعلم ( لم يعلمه خل ) بقدره وصالحه باقل من حقه فقد ذهب جمع من الاصحاب الى بطلان هذا الصلح قال بعض من متأخري المتأخرين والذي يدل على عدم صحة هذا الصلح وجوازه مضافا الى ما فيه من الضرر والخدع المنهي عنه وكونه من قبل الصلح الذي احل حراما او حرم حلالا ما رواه عليّ بن ابي حمزة قال قلت لابي الحسن عليه السلام رجل يهودي او نصراني كانت له عندي اربعة آلاف درهم فمات يجوز ان يصالحه ( يصالح خل ) ورثتهم ولا اعلمهم كم كان قال عليه السلام لا يجوز حتى تخبرهم وصحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا كان للرجل دين فماطله حتى مات وصالح ورثته على شيء فالذي ياخذ ورثة ( الورثة خل ) لهم وما بقي للميت يستوفيه منه في الآخرة نعم هذا الصلح مع فساده وعدم صحته في نفس الامر هو صحيح بحسب الظاهر ظاهر الشرع كما صرح به جماعة من الاصحاب منهم الشيخ عليّ بن عبد العلي ( عبدالعالي خل ) في شرح القواعد والشهيد في المسالك فحكم به على كل واحد منها ( منهما خل ) ولا يجوز لهما الخروج عن مقتضاه ظاهرا لعدم العلم بكون من عليه الحق مبطلا في صلحه خادعا فيه فيكون حاله مشتبها فلا يكون صلحه باطلا في ظاهر ( الظاهر خل ) وان كان على مجهولا ( مجهول خل ) نعم لو انكشف امره ظاهرا بعد الصلح بحيث علم المقدار في استحقاقه بزيادته على ما صالح او اعترافه بذلك توجه بطلان الصلح ظاهرا ايضا اقول ان رواية عليّ بن ابي حمزة ظاهرة الدلالة في الحكم المذكور لكنها ضعيفة فان كان لها جابر وعاضد من شهرة او كتاب او سنة او اجماع منقول او محقق فالحكم المذكور ليس عليه قصور والا فالعمل على صحيحة عمر بن يزيد فانها ظاهرة الدلالة ظاهرا على صحة الصلح في الدنيا وان لم يبرء ( لم تبرء خل ) ذمته في الآخرة الا على القدر الذي اعطي ورواية ابن ابي حمزة تدل على بطلان العقد رأسا ويؤيد الصحيحة المذكورة صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل ( الرجل خل ) يكون عليه الشيء فيصالح قال اذا كان بطيبة نفس عن صاحبه فلا بأس وهي باطلاقها تدل على بطلان التفصيل الذي فصله
السادسة ان يكون مجهولا عند المستحق ومعلوما عند من عليه الحق ولم يعلمه قدره لكن صالحه بمقدار حقه او اكثر فلا ريب في صحته ولا ينافيه رواية ابن ابي حمزة ان عملنا بها لانها مخصوصة بما اذا صالحه بانقص من حقه لا مقدار تمام حقه او اكثر فيشمله عمومات الصلح مع عدم لزوم ضرر او غرر
السابعة ان يكون مجهولا عند المستحق معلوما عند من عليه الحق ولكن يعلمه بمقداره ولا شك في جواز الصلح في هذه الصورة وصحته سواء صالحه بمقدار حقه او اقل مع الرضا لحصول العلم وعموم ادلة الصلح
الثامنة ان يكون معلوما عند المستحق مجهولا عند الآخر فصالحه باكثر من حقه الذي في الواقع لقصد التخلص من دعواه وهو صحيح في هذه الصورة في الدنيا لا في الآخرة الا مع الرضا الباطني
التاسعة الصورة بحالها ولكنه صالحه بقدر حقه او انقص ولا شك في صحة هذا الصلح ظاهرا وباطنا وهذا التفصيل قد تكفل بجواب ما سئلت وما لم تسئل
واما المصالح به فلا بد ان يكون معلوما ليندفع به الضرر ولكن الظاهر انه يكفي العلم به في الجملة اما بوصفه او بمشاهدته ولا يحتاج الى الوزن والكيل ومعرفة اجزاء الكرباس والقماش والثياب وذوق المذاقات ( المذوقات خل ) وغير ذلك مما يعتبر به في البيع للاصل وعدم دليل واضح على ذلك وعموم ادلة الصلح ولان الصلح شرع للسهولة والارفاق بالناس ليسهل ابراء ذممهم فلا يناسبه الضيق وبالجملة اذا قلنا ان الصلح عقد قائم بنفسه غير تابع لعقد اصلا كما هو الاشهر الاظهر فلا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من احكام البيع وغيره فكلما لم يدل دليل على اشراطه ( اشتراطه خل ) في الصلح فالاصل عدمه لوجوب الوفاء بالعقود ولا ريب ان الصلح عقد قطعا والاصل عدم اشتراطه بشيء مما يشترط به البيع والاجارة والهبة وامثالها الا اذا قام دليل واضح على الاشتراط واذا ( اذ خل ) ليس فليس ولذا قلنا ان الغبن لا يجري في الصلح وحديث لا ضرار يجب ان يخصص بعموم ادلة الصلح كما سبق
سؤال - ما يقول سيدنا وملاذنا في رجل اوقف بستانا بان يقام ( يقام في منافعها خل ) تعزية الحسين عليه السلام في اوقات خاصة من اسبوع واشهر ( من الاسبوع والشهر خل ) وبعد موت الواقف تبين ان جزء من ذلك البستان مغصوب ثم ان المتولي صالح عنها من ذلك المنافع البستان وبقي مدته ( مدة خل ) من الزمان لم يقيم التعزية وكان سبب امتناعه من ذلك الصلح فهل ذلك الصلح صحيح ام باطل
الجواب - ان كان ( كانت خل ) منافع البستان بنفسه للتعزية ( البستان معينة لتعزية خل ) لا غير والصلح انما وقع على ذلك المعين اي المنفعة المعينة لها فحينئذ يبطل الصلح لانه وقع على عين مغصوبة ومال المصالحة لا بد ان يكون مملوكا وان كانت المصالحة وقعت على مال في ذمة ( الذمة خل ) ورفع من تلك المنفعة فالمصالحة صحيحة وصرفها اي دفع منافع البستان لاجل الصلح حرام والمتولي بذلك آثم ويجب عليه اقام ( اقامة خل ) التعزية بذلك المبلغ من ماله ويكون المصالحة ( المصالح خل ) عنها ان يقصد ( قصد خل ) لنفسه والا فالعقد باطل ايضا وان لم تكن تلك المنافع معينة وللمتولي الخيار بنص الواقف اي يتصرف في مثل هذه الموارد فيصح تصرف المتولي فيكون ذلك الجزء من البستان ملكا لنفسه او وقفا على حسب قصده ونيته والله سبحانه هو العالم
سؤال - ما يقول دام ظله في بيع الحلي من احد النقدين به مع كونهما مغشوشين غالبا وعدم العلم بقدر الغش وهل يعتبر اخبار ذوي الخبرة كالصياغ وهل يكفي الواحد وهل يشترط ( تشترط خل ) عدالته وهل يحس ( يحسن خل ) التخلص من الحضور ( المحضور خل ) بغير البيع بما قاربه كالمعاطاة وان كان المقصود هو اولا وما حكم المجهول الغش اصلا
الجواب - اقول النقدان لا يخلو اما ان يكونا خالصين او مغشوشين والغش لا يخلو اما ان يكون معلوما او مجهولا فان كانا خالصين يجوز بيع احدهما بالآخر بلا زيادة اصلا فوجب التساوي قدرا لقوله عليه السلام الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزايد والمستزيد في النار ولا اشكال في ذلك ولا خلاف ولا بأس اذا اختلفا بالجودة والرداءة والكسر والصوغ فان الجيد من الجوهرين مع الردي منه واحد مع اتحاد الجنس وكذا المصوغ والمكسر فلو باع آنية من فضة او ذهب باحد النقدين وجب التقابض قبل التفرق لان اصالة الجوهرية مانعة من التكثر الموجب للخلاف ( للاختلاف خل ) المقتضي للصحة مع فقد الشرط الذي هو التقابض في المجلس والكسر والصوغ غير موجبين له ايضا وكذا جيد الجوهر كالفضة الناعمة ( الناعمة مع خل ) ردية كالخشنة لان الصفة ( الفضة خل ) لا قيمة لها في الجنس فلا يجوز بيع المصوغ بالتبر متفاضلا لعدم زيادة في العين وانما هنا زيادة في الصفة والعرض وروى ابو بصير عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا ابدلك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس به ولا ريب ان اتحاد الجنس ( الجنسين خل ) اقتضي الصحة مع الاختلاف ولولاه لماجاز ذلك اجماعا وان كانا مغشوشين فان علم مقدار الغش فيها جاز بيعها بجنسها بشرط زيادة في الخالص يقابل الغش ليخلص من الربا لو بيع بقدر الصافي منها ويجوز بيعها بغير الجنس مطلقا سواء علم مقدار الغش ام لا وهل يكفي الظن بمقدار الغش بالرجوع الى اهل الخبرة من الصياغة ( الصاغة خل ) ام لا ذهب بعضهم الى الاول وفي الدروس اعتبر الثاني اي العلم وهو الاحوط والاولى فاخبار اهل الخبرة ان افاد العلم فهو والا فلا والعدالة لا تشترط ( والعلامة لا يشترط خل ) مع تحقق العلم ولا تكفي بدونه وان لم يعلم مقدار الغش وجب ان يباع بغير جنسها حذرا من الربا لامكان ان يتساوي الصافي والثمن في القدر فيبقى الغش زيادة في احد المتساويين روى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق واذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين او ثلثة قال لا يصح الا بذهب ( لا يصلح الا بالذهب خل ) وسئلته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا يصارفه الا بالورق نعم لو بيع الصافي بوزن المغشوش جاز اذ الفاضل عن الصافي مقابل الغش وقولكم ( وقولكم وهل يحسن التخلص بغير البيع بما قاربه كالمعاطاة خل ) جوابه ان المعاطاة عندنا بيع لازم يعتبر فيه ما يعتبر في البيع من جميع الشرايط وتقسيم البيع الى لازم ومعاطاة لم نجد له اثرا في الكتاب والسنة الا بعض التخريجات التي لا تصلح لتأسيس الحكم الشرعي ولا تشترط ( لانشترط خل ) في البيع صيغة بلفظ خاص على وجه خاص كما تكلفوا بل كلما يدل على الايجاب والقبول من اللفظ فهو ناقل في البيع فالصيغة هي ما ذكرنا لانها المعهود من سيرة المسلمين واخبار اهل البيت عليهم السلام مستفيضة بذلك ولا ريب ان المعاطاة بيع قطعا وهو عقد يجب الوفاء به وليس هنا موضع استقصاء هذا البحث وبالجملة المعاطاة حكمها حكم البيع والصيغة في البيع اللازم ليس لها لفظ مخصوص ولا يكفي ( لا تكفي خل ) الاشارة والفعل الدالان على الايجاب والقبول لانه انما يحرم ويحلل الكلام واما التخلص بنحو من الهبة والاباحة وامثالها فانه يحسن ويجوز وحكم المجهول الغش فقد بينا من انه لا يباع بجنسه وانما يباع بغير جنسه واما اذا كان الغش مضمحلا بحيث لا يصدق عليه الاسم كالرصاص فان فيه فضة يسيرة لكنها مضمحلة غير مقصودة بالبيع والنحاس فان فيه ذهبا يسيرا ومنها الحلية على سقوط الجدوان ( على سقوف الجدران خل ) بحيث اذا نزع لم يحصل شيء من الذهب او الفضة فيجوز بيع احدهما بالآخر كبيع الرصاص بالفضة والنحاس بالذهب وقد روي الحلي ( الحلبي خل ) في الحسن عن الصادق عليه السلام في الاسرب يشتري بالفضة فقال اذا كان الغالب عليه الاسرب فلا بأس
سؤال - ما يقول ( يقول سيدنا خل ) دام ظله وسما محله في بيع ما يباع كيلا او وزنا وما يباع عددا وزنا متفاوتا متفاضلا او متساويا كالوزنة بوزنة او اكثر مع جهالة الوزنة كما يستعمله كثيرا جاز ( كثير جايز خل ) وهل تجري ( تجزي خل ) المعاطاة او الهبة فيه او لا
الجواب - اقول ذهب علماؤنا الى ان العوضين او احدهما اذا كان من المكيال ( المكيل خل ) او الموزون او المعدود فلا بد من اعتبارهما بما هو المعتاد من الكيل والوزن والعدد فلا يكفي المكيال المجهول كقصعة حاضرة وان تراضيا بها ولا الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة وان عرف قدرها تخمينا و( ولا خل ) العدد المجهول وان عولا على ملاء اليد مثلا او آلة يجهل ما يستعمل عليها للغرر المنهي في ذلك كله ولما رواه في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال لا يحل للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر قلت فان الرجل يستأجر الحمال للكيل فيكيل له بمدينة ( بمد بيته خل ) لعله يكون اصغر من مدة ( مد خل ) السوق ولو قال هذا اصغر من السوقي لم ياخذ به ولكنه يحمل ذلك ويجعله في امناته ( امنائه خل ) فقال عليه السلام لا يصح ( لا يصلح خل ) الا بمد واحد والامنان بهذه المنزلة وناقش في هذا الحكم الاردبيلي بما لا محصل له ولا فائدة في ذكره بعد دلالة الرواية المعتضدة بعمل الطائفة بثبوت هذا الحكم والاجماع على بطلان الغرر الثابت على هذا الوجه ومجرد الرضا لا يكفي في العقد المتوقف صحته على شروط الثابتة بالدليل و( والا خل ) كفي الرضا عن العقد الربوي وعن العقد المجهول مطلقا وغير ذلك فحينئذ فاذا قدرت ( قدره خل ) بمجهول القدر والوزن يقع البيع باطلا وجواز المعاطاة كما قدمنا واما الموهبة فيجوز كالاباحة
سؤال - ما يقول مولينا في الحيل المنسوبة الى الشرع كما يستعمله كثير كبيع الخاتم والكيس مثلا مضموما ( مضمونا خل ) اليه مائة قرش مثلا بمائة وعشرين الى اجل وبيع المتاع حالا بعشرة قروش مثلا ثم يشتريه البايع بعد انفساخ المجلس بخمسةعشر قرشا مؤجلة هل يصح ذلك مع ان البايع الاول لم يقطع النظر حال البيع لزيادة فيه ام لا
الجواب - اقول اعلم ان الحيلة للتوسل الى تحصيل اسباب تترتب عليها الاحكام الشرعية بالجهات المحللة هي من رسوم الايمان والتدين والا لم يجمع ( لم يحتج خل ) الى تلك الحيلة وارتكبها وان كان مخالفا للمشروع ولذا قال عليه السلام نعم الشيء الفرار من الحرام الى الحلال وقد نص الله سبحانه على ذلك في قصة ايوب بقوله عز ذكره فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وروي في الكافي عن محمد بن اسحق بن عمار قال قلت لابي الحسن عليه السلام ان سلسبيل طلبت مني مائة الف درهم على ان ترتهي ( تربحني ظ ) عشرة آلاف درهم فاقرضتها تسعينالفا وابيعها ثوبا او شيئا يقوم على الف درهم بعشرة آلاف درهم قال عليه السلام لا بأس وفيه عنه قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه ببيعه لؤلؤة ت سوى ( ت سوى مائة درهم خل ) بالف درهم ويؤخر عليه المال الى وقت قال لا باس وقد امرني به ابي ففعلت ذلك وزعم انه سئل اباالحسن عنها فقال له مثل ذلك وفيه والتهذيب والفقيه في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سئلته عن الصرف الى ان قال فقلت له اشتري الف درهم ودينار بالفي درهم قال لا باس ان ابي كان اجرى ( اجرأ ظ ) على اهل المدينة مني وكان يقول هذه فيقولون انما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ولو جاء بالف درهم لم يعط دينار وكان يقول لهم نعم الشيء الفرار من الحرام الى الحلال وامثالها من الروايات كثيرة ولكن الحيلة قد تكون على الوجه المحلل وهي التي دلت عليها الاخبار بالخصوص او بالعموم بمقتضى القواعد الشرعية المتفق عليها وقد تكون على الوجه المحرم وهي ما يكون بخلاف ذلك واليها الاشارة في قول امير المؤمنين عليه السلام قد يرى القلب الحول وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا جريحة ( حريجة خل ) له في الدين واما ما كان على الوجه المشروع فهو الذي عليه اهل الدين واليه الاشارة في قوله عليه السلام نعم الشيء الفرار من الحرام الى الحلال وتفصيل هذا الاجماع ( هذه الاجمال خل ) يطول به المقام ( المقال خل ) واما حيلة اصحاب السبت فبقصد ( فبقصدهم خل ) ونياتهم الخبيثة التي ارادوا بها المعاندة مع الله والاستهزاء في طاعته فعاقبهم الله تعالى وجعلهم قردة لما علم من نياتهم وسرائرهم والا فلا معنى لتعليمه سبحانه ايوب فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وما ذكر جنابك من الامثلة فلا شك في صحتها ولزومها وانعقاد البيع بها لانها المنصوصة بالخصوص في عدة الروايات على عينها سائغ ( في عدة روايات على انها بيع سائغ خل ) يشمله قوله تعالى احل الله البيع وحرم الربا واما قولكم مع ان البايع الاول لم يقطع النظر حال البيع لزيادة فيه فجوابه ان البايع اذا لم يقصد البيع حال اجراء العقد اصلا وانما هو قول باللسان دون قصد في القلب فلا ريب في بطلانه وفساده اذ لا عمل الا بنية وانما الاعمال بالنيات والعقود تابعة للقصود واذا قصد البيع واقعا لكن الغاية والعمدة فيه حصول الزيادة للخلاص والفرار من الربا فلا ضرر فيه اذ القصد في الجملة الى غاية صحيحة يكفي ولا يجب القصد الى جميع غاياته المترتبة عليه وانت اذا احطت خبرا بما ذكرنا من الروايات لا تستريب في ذلك لانهم عليهم السلام انما حكموا بصحة بيع هذه الاشياء المذكورة باضعاف ثمنها الواقعي توصلا الى الخروج من الوقوع في الربا واصل البيع بالنسبة الى جميع غاياته غير مقصود البتة وانما المقصود منه ما ذكرنا من التوصل المذكور وكذلك الاخبار الدالة على بيع الآبق مع الضميمة وان كانت يسيرة والثمار قبل ظهورها مع ضميمة ( الضميمة خل ) ايضا فلو لم يجد الآبق ولم يخرج الثمار او خرجت وفسدت كان الثمن في مقابلة الضميمة مع ان تلك الاثمان اضعاف ثمن هذه الضميمة واقعا والقصد اولا وبالذات يتوجه الى بيع الضميمة بهذا الثمن الزايد اليه وهم عليهم السلام قد حكموا بصحة البيع فيها بهذا الثمن وان كان الغرض ( الفرض خل ) من ضمها انما هو التوصل الى صحة بيع تلك الاشياء وذلك معلوم
سؤال - اگر كسي شير نجسي يا غير آن را بمسلماني بدهد كه اجتناب او از نجاسات مثل كافر بلكه ديگر نجاسات ثابت نباشد وعوض آن شير طاهر از همان مسلمان بگيرد اين گونه معاوضه صحيح است يا نه وخوردن اين شير ( شيري خل ) كه بعوض نجس گرفته است چه حكم دارد
الجواب - هر چند بيع ومعاوضه جنس بجنس بدون زيادتي جايز است ولكن بيع مايعات نجس حرام است مگر روغن ( روغني خل ) كه او را در چراغ بسوزانند هر گاه در زير آسمان باشد احوط واولى است بشرط اعلام به نجاست كه بمصرف سوزانيدن برساند ( برسانند خل ) مثلا واما غير مايعات هر گاه قابل تطهير هست بيع ومعاوضه آن جايز است بعد از اعلام هر گاه قابل تطهير نيست مثل اعيان نجسه پس آن نيز جايز نيست وحرام است وهر گاه واقع شود بيع ومعاوضه فاسد است وباطل در اين صورت هر گاه آن شير را بعوض اين شير نجس ميگيرد لاغير حرام است اما هر گاه بعنوان ديگر از قبيل هديه وهبه يا ساير وجوه محلله باشد جايز است ومباح
سؤال - هر گاه كسي مديون باشد وقليل وجهي دارد ميخواهد بطلبكار ندهد واظهار ميكند كه ندارم كه بلكه طلبدار ( طلبكار خل ) بقليل وجهي راضي بشود وصلح نمايد چه صورت دارد وهر گاه صاحب طلب مطلع شود راضي نخواهد شد ( نخواهد بود خل ) كه حيله كرده است بيان فرمايند
الجواب - اين صلح صحيح است هر چند اثم غدر وحيله بر فاعل او است ودر روز قيامت مستعد جواب باشد وليكن اين معنى موجب فساد صلح نميشود
السؤال - چه ميفرمايند ( ميفرماييد خل ) در خصوص كسي كه مالش را بكسي بفروشد وصيغه نخواند وقدري از وجه تنخواه هم بصاحب مال بدهد آيا ميتواند فسخ نمايد يا نه
الجواب - صيغه از اركان بيع است وبدون آن بيع لازم نيست وليكن صيغه مخصوص بلفظ معيني نيست بلكه هر لفظي كه دلالت بر ايجاب وقبول ( قبول كند خل ) وميانه بايع ومشتري واقع شود همان صيغه هست پس بيع لازم است وفسخ بدون رضاي طرفين باطل
سؤال - آيا صحت بيع مال غير فضولا موقوف بر اجازه مالك است يا نه
الجواب - صحت بيع فضولي در نزد حقير غايت اشكال دارد بلكه ارجح واقرب عدم صحت است وبر فرض صحت چنانچه قول مشهور است موقوف بر اجازه مالك است
سؤال - هر گاه زيد ملكي را فروخته به بيع شرط وتنخواه را گرفته وخود بسفر رفته ومدتي منقضي شده وشخصي را هم ( را هم وكيل خل ) مطلق نموده الحال وكيل ميتواند ملك فروخته را بگيرد وتنخواه را رد كند وديگر وكيل ميتواند خود را خلع نمايد
الجواب - هر گاه قبل از انقضاء مدت خيار تعيين وكيل نموده بجهت رد ثمن وقبض مبيع ميتواند وكيل استرداد ملك مبيع نمايد بعد از اداء ثمن آن وهر گاه بعد از انقضاء مدت خيار تعيين وكيل ( وكيل نموده خل ) صحيح نيست مگر آنكه دو مرتبه وكيل كند در خريدن آن ملك چه بانقضاء مدت بيع لازم شده بايع را تسلط ( تسلطي خل ) نيست وچون وكالت عقد لازم نيست از عقود جايزه است وكيل ميتواند خود را خلع نمايد ( نمود خل ) هر وقتي كه خواسته باشد با اعلام موكل خود
سؤال - هل يصح بيع ثمر النخل قبل ظهورها او بعد ظهورها ما لم يبدو صلاحها ام لا ولو ضم اليها شيئا او بيعت ازيد من سنة او شرط القطع هل يجوز ام لا
الجواب اقول اما بيع ثمر النخل قبل ظهورها فان الروايات فيها مختلفة فمنها ما يدل على الحرمة ومنها ما يدل على الكراهة والمشهور بين الاصحاب بل ادعي في التذكرة الاجماع وكذلك في الدروس والمسالك انه لا يجوز بيعها عاما واحدا قبل الظهور ولعل دعوى الاجماع من هؤلاء الاعلام مع اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الاصحاب بحيث يعد المخالف شاذ نادر يرجح الروايات الدالة على التحريم مع ما يستلزم من الغرر والمجهولية وغير ذلك فالاقرب التحريم وان ذهب الشيخ من القدماء والاردبيلي وصاحب الكفاية الى الجواز مع الكراهة كما قيل واما بيع الثمر ( الثمرة خل ) بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها فلا تخلو اما ان بيعها بشرط القطع او بشرط التبقية او مطلقا فان باعها بشرط القطع جاز اجماعا لان مع شرط القطع يظهر ان غرض المشتري هو ما كان موجودا مما ظهر من الثمر وان باعها بشرط التبقية جاز ايضا على الاصح لعموم احل الله البيع السالم عن صلاحية المعارضة ولانه اذا جاز بشرط القطع جاز بشرط التبقية لان المقصود بالبيع ذلك الظاهر وانما شرط بقاء المبيع الى حد خاص والمؤمنون عند شروطهم فلا معنى لابطال هذا البيع نعم جميع الفقهاء الاربعة على المنع ولعل ما رواه سليمان بن خالد وما رواه حسن بن على الوشا مما يدل على المنع من بيعها قبل بدو الصلاح يحمل على التقية او على الكراهة والاول هو الارجح وان باعها مطلقا ولم يشترط القطع ولا التبقية جاز ايضا لان الاطلاق لا يخلو عن الفردين الجابرين فاذا جازا جاز ما لا يظهر الا باحد الوجهين لان البيع على الثمر من حيث انتفاعه وذلك لا يكون الا بالقطع والتبقية وكلاهما جايزان احدهما بالاجماع والثاني بالدليل الخاص القوي مع ان القطع تفريغ ( تفريع خل ) ملك البايع ونقل المبيع عنه وليس ذلك شرطا في البيع ولا يلتفت الى منع بعض الاصحاب تمسكا بوجوه ضعيفة منها ان الاطلاق يقتضي التبقية وهو منهى ( منهى عنه ومنها خل ) ان النبي صلى الله عليه وآله اطلق النهي عن بيع الثمر ( الثمرة خل ) قبل بدو صلاحها وهذا يقتضي النهي عن ( عن بيع خل ) مطلق ومنها ان النقل في الثمار انما يكون عند بلوغ الثمرة في العرف والعادة فينصرف اليه مطلق البيع كاطلاق الثمن مع العرف في نقد البلد فانه ينصرف اليه وهذه كلها مردودة اما ان الاطلاق يقتضي التبقية فمسلم واما النهي عنها فلا نسلم (ظ) وقد نص عليه السلام بان نهيه صلى الله عليه وآله لاجل الكراهة لا الحرمة قطعا للخصومة في ذلك العام لا غيره فعود الاطلاق الى التبقية صحيح والمنع عنها لا دليل عليه واذا باعها مطلقا وجب على البايع الابقاء مجانا الى حين اخذها عرفا كما فيما بعد الصلاح لقضاء العرف والعادة في ذلك الغالب ( في الغالب ذلك خل ) واما الضميمة فان كانت مقصودة لذاتها والثمرة تابعة فلا يضر البيع ولو فيه ( ولو في خل ) عام واحد والظاهر ان الحكم اجماعي اذ لم اجد مخالفا في ذلك وان كانت جزء للمبيع فالمشهور عدم الجواز للجهالة والغرور ( الغرر خل ) ورواية سماعة تحمل على ما اذا كانت الضميمة مقصودة والا فلا تصلح مستندا للحكم لضعف سماعة وان عدوه ثقة ومع ذلك هي مضمرة غير معلومة الاسناد الى الامام عليه السلام فالضميمة المقصود ( المقصودة خل ) ابتداء تصحح البيع ولو قبل الظهور سنة واحدة او سنين عديدة واما اذا بيعت اكثر من سنة فمذهب الصدوق ابن بابويه (ره) وبعض متأخري المتأخرين الجواز والمشهور بين الاصحاب المنع اذا كان قبل الظهور وهو الاقرب الاشبه لرواية ابي بصير عن الصادق عليه السلام الى ان قال فان اثمرت فاتبعها اربعة اعوام ان شئت مع ذلك العام او اكثر من ذلك او اقل ومفهوم الشرط حجة عند المحققين ورواية ابي ربيع ( ابيالربيع خل ) الشامي قال قال ابو عبد الله عليه السلام وكان ابوجعفر عليه السلام يقول اذا بيع الحايط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته وان بيع سنتين او ثلثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شيء من الخضر وقد عمل الاصحاب بمضمونها والقول الآخر شاذ وصحيحة يعقوب بن شعيب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال كان ابي يكره شراء النخل قبل ان يطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلث كان يقول ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى الحديث يجب حملها تفاديا من الطرح لقول ابي عبد الله عليه السلام خذ ما اشتهر بين اصحابك واترك الشاذ النادر وفي النفس بعد شيء والاحتياط فيما ذكرنا من القول المشهور واما شرط القطع فقد بينا سابقا انه يجوز لان المؤمنين عند شروطهم واذا اعلم ( علم خل ) المشتري ذلك واقدم عليه فلا بأس بذلك وقول بعض متأخري المتأخرين اما في اشراطه ( اشتراطه خل ) القطع فهو لا يخلو من نوع غموض لان الظاهر ان الاشتراء انما يكون بشيء يمكن الارتقاء ( الانتفاع ظ ) به وظهور الثمرة قبل بدو الصلاح لا يترتب عليه بعد القطع منفعة يعتد بها لا وجه له لمن راعي القواعد الشرعية لان العقد لا يلزم ان يكون يترتب عليه جميع غاياتها بل يكفي اذا ( اذا وجد خل ) شيء منها مع عموم المؤمنون عند شروطهم فلا غموض في الاشتراط بوجه من الوجوه وقد ادعي الاجماع على شرط ( الشرط خل ) جماعة من الاجلة والظاهر تحقق الاجماع ايضا فالمناقشة بهذا الوجه الضعيف ضعيفة
سؤال - ولو ادرك ثمر بستان هل يجوز بيع بستان آخر لم يدرك منضما اليه ام لا
الجواب - اقول اذا كان ( اذا بستان خل ) واحد بدا صلاح بعضه ولم يبد صلاح الباقي يجوز بيع الجميع صفقة واحدة اجماعا ولصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام اذا كان الحايط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضها فلا بأس بيعه ( ببيعه خل ) جميعا واما اذا كان بستانان كما هو موضع السؤال فهل يجوز بيع الجميع كما اذا كان في بستان واحد ام لا فعلى ما اخترناه نحن يجوز لانا جوزنا بيع ما لم يبد صلاحه منفردا فمنضما الى ما بدا صلاحه اولى وهذا لا اشكال فيه ومنع بعضهم البيع هنا والتجويز في الصورة الاولى ضعيف كرواية عمار المدعي دلالتها عليه فان عمار حاله معلوم فلا اعتماد على ما يتفرد من رواياته ويظهر من التذكرة ان هذا التفصيل لا اعتبار عليه عند الفرقة المحقة وهو كذلك
سؤال - وهل يجوز بيع ثمر النخل بثمر ( بثمر من خل ) غيرها وكذا بيع السنبل بحب من غيره ام لا
الجواب - اقول قد اختلف الاصحاب في ذلك بعد اتفاقهم على عدم الجواز اذا كان البيع بثمر ( بتمر خل ) منه او بحب منه ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار وتوهم الربا فالمشهور ان بيع ثمر النخل بثمر ( بتمر من خل ) غيرها وبيع السنبل بحب من غيره حرام كما اذا كان بثمر ( بتمر خل ) منها وحب منه واستندوا في العموم الى صحيحة ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المزابنة والمحاقلة قلت وما هو قال ان يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة ورواية عبد الرحمن البصري عن ابي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة ( المحاقلة والمزابنة قال فالمحاقلة خل ) بيع النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة والتمر والحنطة اعم من ( من ان خل ) يكونا منهما او من غيرهما وجعل اللام ( اللازم خل ) في التمر والحنطة عوضا عن المضاف اليه اي من تمره ( تمرة خل ) وحنطة بعيد غايته مع احتياجه ( احتياجه الى خل ) الدليل واذ ( اذا خل ) ليس فليس والروايات الدالة على الاختصاص منها غير صريحة ومنها ضعيفة ومنها صحيحة لكنها عامة تحمل على الخاص عند التعارض لا سيما اذا كان الخاص اقوى لصحة ولاعتضاده بالمشهور فيكون اولى بالترجيح فالمشهور وهو ان يبيع ثمرة النخل بالتمر مطلقا سواء كان من جنسها او من نخلها والحنطة في السنبل سواء كان من حبه او غيره باطل هو الصحيح مع انه هو الاحوط وجعل هذا القسم من الربوا باطل لانه في المكيل والموزون والثمرة ( التمرة خل ) ما دامت على النخل والحنطة في الزرع ليس بمكيال ( بمكيل خل ) لانه لا تباع كيلا وانما تباع بالمشاهدة فعلى هذا يقتصر في التحريم على مورد النص وهو بيع ثمرة النخل بثمر ( بتمر خل ) منها ومن غيرها والحنطة في السنبل بحب منه او غيره واما ساير الثمار والفواكه والبقول فلا يجري ذلك لعدم النص وعدم الربوا فيشملها قوله تعالى احل الله البيع السالم عن ما يصلح للمعارضة نعم بيع اليابس منها بالرطب او العكس لا يجوز على الاصح لخصوص بعض الروايات
سؤال - وهل يجوز ان يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة على الثمن قبل قبضها ام لا
الجواب - اقول الثمر ( التمرة خل ) التي يريد بيعها قبل القبض لا تخلو اما ان تكون على الشجر او على وجه الارض فان كان ( كانت خل ) على وجه الارض وقلنا ان الروايات الدالة على النهي من بيع الطعام قبل القبض يراد منه المكيل والموزون لا خصوص الحنطة والشعير كما ورد النص عليه في عدة من الروايات كما هو الحق من حرمة بيع كل ما يكال ويوزن قبل القبض الا ان يجعل المشتري وكيلا على القبض ثم يبيعه اياه فانه يصح في هذه الصورة كما في الروايات لحصول القبض ( القبض فحينئذ لا يصح بيع باتباع من الثمرة الواقعة على وجه الارض قبل القبض خل ) لانها مكيلة وموزونة ولا يصح بيع المكيل والموزون قبل القبض بحال لا بزيادة من الثمن ولا بنقصانه وان كانت الثمرة المبتاعة قبل القبض على الشجر وقبل الجذاذ والقطع فالظاهر جواز البيع لانها هناك ليست بمكيلة ولا موزونة فان الثمرة على الشجرة انما يباع ( تباع خل ) بالمشاهدة ولا يعقل كيلها ووزنها وقد دلت النصوص من اهل الخصوص عليهم السلام ( السلام ان خل ) ما لا يكال ولا يوزن يجوز بيعه قبل القبض والثمرة على الشجرة مما لا تكال ولا توزن فيشملها عموم النصوص وعموم قوله تعالى احل الله البيع واما اعتبار ما تؤل اليه فليس بمعتبر في الشرع وجوز المتأخرون من اصحابنا بيع المكيل والموزون قبل القبض على كراهة كالمفيد من القدماء واما اغلب القدماء والشهيد الثاني من المتأخرين ذهبوا الى ما قلنا لا سيما المنصوص الدلالة ( ما قلنا لاستفاضة النصوص الدالة خل ) على المنع المصرح بالتحريم
سؤال - وهل يجوز بيع السلم بعد حلول الاجل وقبل قبضه ام لا
الجواب - اقول ان كان المسلم فيه مما لا يكال ولا يوزن وحل الاجل يجوز بيعه على البايع وعلى غيره اجماعا لانه ماله والناس مسلطون على اموالهم وخصوص الروايات الدالة على تفصيل ( التفصيل خل ) في بيع المبتاع قبل القبض بين ما اذا كان طعاما فلا يصح ( فلا يصلح خل ) وما اذا لم يكن فيصلح والقول بالكراهة مطلقا حتى في هذه الصورة لم اجد له وجها فان كان من جهة الروايات الدالة على انه اذا حل الاجل ولم يتمكن من ذلك الجنس يأخذ رأس المال في الكل او البعض فذلك من جهة الفسخ لابقاء البيع على حاله فانه بعد ابقاء المبيع على حاله لا يستحق المشتري الا العين الموجودة ولا يستحق الثمن حتى يأخذ رأس المال ام غيره نعم اذا فسخ البيع يستحق رأس المال الذي اعطاه وهو الثمن لانه بالفسخ رجع العين الى البايع واستحق المشتري الثمن الذي اعطاه فلو اخذ الزيادة عن رأس المال وكان ( المال كان خل ) ربا وهو حرام فاذا فسخ فليس له الا رأس ماله واما اذا لم يفسخ فتلك العين الموجودة ماله يتصرف فيها كيف يشاء ان شاء باعها على البايع بمثل ثمنها او بزيادة او نقيصة ولا ريب في ذلك وان كان السلم فيه طعاما او مما يكال او يوزن فهل يجوز بيعه بعد حلول الاجل وقبل القبض لانه ماله وله التسلط عليه يفعل فيه كيف يشاء او لا يجوز لانه من احد افراد المسئلة التي ورد النهي عنها كما ذكرنا في المسئلة المقدمة ( المتقدمة خل ) من حرمة بيع الطعام او المكيل والموزون قبل القبض او يجوز على الكراهة عند من يجوز هناك على الكراهة او يجوز في السلم ولا يجوز في غيره لان كلا من المسئلتين غير الاخرى فيجري على كل واحدة حكمها فالمشهور بين الاصحاب في هذه المسئلة هو جواز البيع على من عليه الحق وغيره بزيادة او نقيصة وان كان على كراهية لان هذه المسئلة عندهم احد جزئيات مسئلة بيع الشيء قبل قبضه اذا كان من المكيل والموزون وذهب الشهيد في المسالك الى حرمة البيع في هذه الصورة لانه رجحه هناك وهذه احد افرادها وذهب بعض متأخري المتأخرين الى التحريم هناك والجواز في هذه الصورة بناء على مغايرة المسئلتين وفيه بعد والذي يقوى في نفسي ان هذه المسئلة وان كان ( كانت من خل ) احد افراد المسئلة السابقة لكنها انما خرجت بالدليل وهو مرسلة ابان عن الصادق عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام الى اجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه فقال عليه السلام لا بأس بذلك ومكاتبة الحسن بن عليّ بن فضال الى ابي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم قال عليه السلام نعم ورواية العيص بن القسم عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة متى حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا ايحل له من عروضه تلك بطعامه قال عليه السلام نعم يسمي كذا وكذا بكذا صاعا ومكاتبة عليّ بن محمد ومضمرته قال كتبت اليه رجل ( رجل له ظ ) على رجل تمر او حنطة او شعير فلما تقاضاه قال خذ بمالك عندي دراهم ايجوز ذلك له ام لا فكتب عليه السلام يجوز وهذه الروايات اثنتان منها صريحتان في البيع اذ الثمن والقيمة لا يكون في غيره والاخريان ظاهرتان لاحتمال الصلح اذ لا صراحة فيه بالبيع وما يلزمه بينا وهي وان كانت ضعيفة الا انها مطابقة لعمل الطائفة الا ما شذ ولا تنافيها الاخبار الاخر الواردة في المقام لان غايتها ان يأخذ رأس ماله كلا او بعضا واخذ رأس ماله ( رأس المال خل ) ظاهر في الفسخ اذ عند عدمه ليس له الا العين المبتاعة بعينها ولا يستحق غيرها ولا يكون رأس المال الذي اعطاه الا بالفسخ فتحرم الزيادة معه لكونها ربا ولكن في النفس بعد شيء وللنظر مجال والاحتياط طريق السلامة وهو العمل على مذهب الشهيد في المسالك وما ذكرناه مخصوص بالبيع واما الصلح وغيره فجاز اجماعا والاحسن التولية بان يوكل المشتري الثاني في القبض وبيعه ( يبيعه خل ) اياه بعد القبض والله سبحانه ( سبحانه هو العالم بحقائق احكامه خل )
سؤال - رجل باع بستانا وكان حين البيع عاقلا ثم اعترضه الجنون بعد البيع الا ان البستان مما اشتهر بين الناس وقفها فهل لولي البايع المعترض له الجنون ان يعارض المشتري بدعوى الوقف واخذها من المشتري مجانا او يرجع المشتري على الولي بالثمن ام لا افتنا توجروا
الجواب - اذا باع وقت الافاقة والعقل مقرا بانه طلق فلا تسمع دعواه ولا دعوى وليه بعد ذلك لانه انكار بعد الاقرار والاول ثابت محقق فلا اثر للثاني النافي له نعم لو كان هناك احد من الوقوف ( الموقوف ظ ) عليه اما بان يكون مشاركا له او بعده بطبقة فالظاهر جواز الدعوى واثبات الوقف لدي الحاكم الشرعي لانه من الموقوف عليه وان لم يكن له التصرف بالانتفاع حالا فسكوته تضييع لحقه واتلاف للحق الذي له فاذا ثبت الوقف بطل البيع فيرجع المشتري بالثمن على حال الجنون ان كان له مال والا فيأخذ نما البستان ان كان المجنون هو المختص بالوقف لكونه ترتيبا ولا مشارك في الطبقة الى ان يستوفي الثمن او يموت المجنون وان كا له ( كان له ظ ) مشارك في الطبقة يأخذ المشتري بقدر نصيب البايع من البستان الى تمام الاستيفاء او بموت البايع المجنون والله سبحانه هو العالم
سؤال - رجل باع بستانا وكان حين البيع سفيها او مجنونا دوريا الا ان البستان مما اشتهر بين الناس وقفها كالشمس الواضحة فهل لولي البايع الموصوف باحد الوصفين ان يعارض المشتري بدعوي الوقف وانتزاعها من المشتري مجانا او يرجع المشتري على الولي بالثمن ام لا افتونا توجروا
الجواب - اذا ثبت انه سفيه او مجنون حال البيع فلا يصح بيعه قطعا ويجب على وليه استرداد المبيع من المشتري الا ان المشتري يستحق الثمن من مال المجنون المذكور اذا كان البيع طلقا واما اذا كان وقفا فان كان له مال اخذ من الولي وان لم يكن له مال وكان قد تلف فلا يؤخذ من الوقف شيء الا باجرة المنافع وثمن النماء ان كان المجنون هو الموقوف عليه او من الموقوف عليه بنسبة نصيبه والا فليس للمشتري شيء يجب عليه الانظار الى حصول الميسرة والله سبحانه هو العالم
( مسائل النكاح والرضاع والطلاق )
سؤال - وما يقول سيدنا في الجمع بين الشريفين جاز ام لا وهل الحديث الوارد في التهذيب معتبر ام لا وهل يرى مولينا التحريم او الكراهة
الجواب - اعلم ان العلماء من الفرقة المحقة كافة عملهم على عموم قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم الا موارد خاصة دل عليه الدليل القطعي واجماع الفرقة المحقة ولم يذكر احد من محرمات النكاح الجمع بين العلويين ولم يزل ديدنهم وعملهم على هذا العموم واستقر عليه العمل مع اطلاعهم على الرواية التي في التهذيب مع شهرته وتداوله وانكباب العلماء عليه الى ان صارت النوبة للشيخ محمد بن الحسن بن الحر العاملي فانه اطلع على الرواية التي في التهذيب المروية بسند ضعيف وعلى الرواية التي في عللالشرايع التي رواها الصدوق بسند صحيح فحكم بالتحريم عملا بهاتين الروايتين وزعما بصحة ما في التهذيب على القاعدة المقررة عند الاخباريين من صحة ورود روايات التهذيب مثل باقي الكتب الاربعة عن المعصومين عليهم السلام وجاء من بعده من بعض الاخباريين وتبعه في ذلك وقال بالتحريم ومايلتفتوا ( ولم يلتفتوا خل ) ان العام اذا استقر العمل عليه لا يخصصه الا ما يكافؤه واين هاتان الروايتان ومكافؤتهما مع الادلة العامة من الكتاب والسنة مع اعراض الاصحاب القدماء والمتأخرين عنهما مع اطلاعهما ( اطلاعهم خل ) عليهما وتكرر نظرهم اليهما وهذا اعظم دليل على ضعفهما وعدم جواز العمل بمضمونهما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزال طائفة من امتي على الحق حتى تقوم الساعة ولا يمكن القول باتفاق الفرقة المحقة على الباطل واحتمال الخلاف والقائل لا يجدي نفعا في المقام مع انه لو كان ماكان خفي على اولئك الاعلام مع شدة ضبطهم وفحصهم واعتنائهم وجريان عادتهم على انهم اذا وجدوا دليلا مخالفا لما هم عليه وله صلاحية الاستدلال يذكرونه ويتكلمون عليه نفيا او اثباتا الا اذا وجدوا ما لا يصلح مطلقا ( مطلقا كما في هذا المقام فانهم يذكروا ( لم يذكروا ظ ) في محرمات النكاح الجمع بين العلويين كما ذكروا الجمع بين الاختين خل ) وغيره وحاشاهم ان يكون ذاك مذهبهم وكقوله ( كقوم خل ) ولم يذكروه في كتبهم فانه غش محال عليهم فالقول بالتحريم في غاية السقوط واما الكراهة فلا دليل عليها ايضا وقد عرفت حال الروايتين ولو صحتا في العمل كانتا ادل ( اول خل ) دليل على التحريم وحيث ان الاصحاب تركوهما واعرضوا عنهما عرفنا ضعفهما وعدم صلاحيتهما لتأسيس الحكم الشرعي مع قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة خذ ما اشتهر بين اصحابك واترك الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب ( لا ريب فيه خل ) والظاهر ان الكراهة ايضا متفقة ( منتفية خل ) ولو تركه انسان حذرا عن الخلاف واخذا بالقدر المتيقن المجمع عليه فلا بأس
سؤال - ما يقول سيدنا فيمن عنده ازواج وفيهم ما هو اشرف من الاخرى لنسب او حسب ( للنسب او الحسب خل ) هل يجوز له الزيادة لها على غيرها لشرفها ام لا
الجواب - اذا لم ينقص الاخرى حقها وما اوجب الله عليه لها من الحقوق من المضاجعة بعد كل اربع ليال والمواقعة بعد كل اربعة اشهر والنفقة والكسوة والمنزل ودفع الاذية وامثالها يجوز له تفضيلها عليها بجودة المسكن وحسن اللباس والتزيين والبيتوتة عندها اكثر من ليلة اذا لم يكن عنده اربع نسوة الا ان العدالة والتساوي مستحبة وان تعدلوا خير لكم
سؤال - هل يجوز للزوج منع زوجته عن الزيارة مع عدم خوفها عن بضعها ام لا وهل يعتبر خوفه ام هي خاصة
الجواب - اذا ما وجبت الزيارة على الزوجة بنوع من النذر واليمين باذن الزوج او قبل ان تتزوج به فلا يجوز للزوج منعهما اذا كان بضعها مأمونة وحينئذ يعتبر خوفها وامنها لان التكليف لها يعتبر اجتماع شرايطه عندها الا اذا كانت غير رشيدة واما في صورة عدم الوجوب فيجوز له المنع وان امن من بضعها ولكنه لا ينبغي له ذلك ولا يمنعها فيما فيه سرور رسول الله وامير المؤمنين صلى الله عليهما وفاطمة الزهراء والائمة الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين
سؤال - ما يقول سيدنا ( سيدنا ومولينا الامام السيد خل ) اطال الله بقاه في المستثنى في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف وفي قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف هل كانتا حلالا في بعض الشرايع المتقدمة ام من الجاهلية
الجواب - هذا الفعل ماكان جايزا في شريعة من الشرايع نعم في الجاهلية كانوا يستعملونه وقد روى القمي عن الباقر عليه السلام كان في الجاهلية في اول ما اسلموا في قبائل العرب اذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبها عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان اصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات ابو قبيس بن الاشلت القى ابنه محصن بن ابي قبيس ثوبه امراة ابيه وهي كبيشة بنت معمر بن معبد فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله مات ابو قبيس بن الارث ( الاشلت ظ ) فورث ابنه محصن نكاحي فلا يدخل عليّ ولا ينفق عليّ ولا يخلي سبيلي فالحق باهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ارجعي الى بيتك فان يحدث الله في شأنك شيئا اعلمتك فنزل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فلحقت بأهلها وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة غير انه ورثهن غير الابناء فانزل آية يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها الى قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف وهو استثناء من لازم النهي فكأنه قيل يستحقون ( تستحقوا خل ) العقاب بذلك الا ما قد سلف في الجاهلية فانكم معذورون فيه
سؤال - وما يقول سيدنا ومولينا في الحضانة للولد هل يجب ( تجب خل ) على الام مجانا ام لا
الجواب - الام لا تثبت لها الحضانة الا بشرايط : احدها ان تكون مسلمة اذا كان الولد محكوما عليه بالاسلام كولد المسلم لان الحضانة ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وثانيها ان تكون حرة فلا حضانة للملوكة لان منافعها مملوكة لسيدها فهي مشغولة بخدمته عن الحضانة ولانها ولاية كما سبق والمملوك ليس اهلا لها وثالثها ان تكون عاقلة فلا حضانة للمجنونة لان المجنون يحتاج الى من يحضنه فكيف يحضن غيره ولا فرق بين ان يكون الجنون مطبقا او ادوارا وفي الحاق المرض المزمن الذي لا يرجى زواله كالسبل والفالج والدق والمرض الذي يعدي كالجذام والبرص وامثالهما وجهان ورابعها ان تكون فارقة عن ( فارغة من خل ) حقوق الزوج فلو تزوجت سقطت حقها سواء دخل بها ام لا ولو طلقت الام فهل تعود الحضانة اليها لزوال المانع وهو التزويج ام لا لخروجها بالنكاح عن الاستحقاق فلا تعود الا بالدليل ( بدليل خل ) قولان ولعل الاول اقوى واصح لان الحضانة جعلت ارفاقا بالصبي فاذا تزوجت الام خرجت باشتغالها بزوجها وحقوقه عن الحضانة للطفل فلهذا سقطت فاذا طلقت زال المانع فيبقى المقتضى سليما عن المعارض فيثبت حكمه وعلى هذا انما تعود الحضانة بمجرد الطلاق اذا كان باينا واما اذا كان رجعيا فبعد خروجها من العدة لان علامة الزوجية باقية والاحكام جارية فحكمها حكم المتزوجة وقول من اعتبر عودها في العدة الرجعية ضعيف جدا وخامسها قالوا ان تكون امينة لان الحضانة ولاية فلا تثبت للخائن وسادسها ان تكون مقيمة فلو انتقلت الى محله ( محل خل ) يقصر فيه الصلوة سقطت حقها من الحضانة وهذا كسابقه لم يقم عليهما دليل من الشرع الا بعض التخريجات الوهمية والتعليلات الاعتبارية وهي غير معتبرة لتأسيس الاحكام الالهية وكيف كان اذا اتصفت الام بهذه الصفات تثبت لها الحضانة مع وجود الاب حولين كاملين اتفاقا واما فيما سواه فاختلفوا فيه اختلافا كثيرا وفي ايام الحضانة واوقاتها لها ان تاخذ الاجرة من الاب بما يتراضان ولا تجب عليها مجانا الا بعد فقد الاب او عجزه عن الاجرة بالمرة فاذا تبرعت غير الام ولم تتبرع الام او رضيت باقل ما تاخذه الام فللاب انتزاعه عنها كما هو مضمون روايات عديدة فحينئذ تسقط حضانتها والله سبحانه هو العالم
سؤال - وهل يجوز زيادة الوضع ( الرضع ظ ) على الحولين مع احتياجه او ضعفه ام مطلقا وهل يختص الزيادة بالذكر ام مطلقا
الجواب - اما في صورة الضرورة والاحتياج فلا اشكال في جواز الزيادة على قدر ما تندفع به الضرورة واما مطلقا فالمشهور بين الاصحاب انه لا يجوز الزيادة اكثر من شهرين وادعوا انه هو المروي ولم نقف على الرواية بعد الفحص التام نعم المروي عن الرضا عليه السلام نفي البأس عن الزيادة مطلقا من غير تقييد بشهر او شهرين وكيف كان فالعمل على المشهور هو الاحوط بل هو المشعر لانهم ادعوا الرواية فوجب تصديقهم لانهم عدول ثقات مؤتمنون لا سيما ابن الادريس الذي لا يعمل بالخبر الواحد قطع بالحكم المذكور مدعيا انه مروي والخبر المذكور عام يخصص الخبر الذي ادعاه الاصحاب عن الطرح لا للجمع لان الخبر المشهور هو المتعين للعمل لقوله عليه السلام خذ ما اشتهر بين اصحابك واترك الشاذ النادر ولا فرق في حكم الزيادة بين الذكر والانثى
سؤال - ولو ارادت ام الرضيع ارضاعه بدون اجرة هل يجوز للاب اخذه عنها مع عدم رضاء ام ام لا
الجواب - اذا تبرعت الام بالارضاع او ارادت الاجرة باقل ما تاخذه امرأة اخرى او بمثلها فلا ريب انها احق بالارضاع من غيرها ولا يجوز للاب انتزاعه منها نعم اذا طلبت الزيادة عما تاخذه الاخرى او تبرعت غيرها وهي طلبت الاجرة او لبنها يضر الولد لمرض فيها او يخاف على ( عليه ظ ) من موذ باقسامه فيجوز للاب حينئذ انتزاعه منها واما بدون هذه الصور فلا لان لها حق الحضانة ولبنها اوفق لمزاج الولد وللنصوص الواردة عن اهل الخصوص عليهم السلام واطباق الاصحاب بذلك
سؤال - وما يقول سيدنا في المطلقة باينا هل يصح العقد على اختها في العدة مطلقا ام مع الكراهة بدون تحريم
الجواب - اذا كان الطلاق باينا لا اشكال في جواز العقد على اختها قبل خروجها من العدة ولا كراهة ولكنهم اختلفوا في عدة المتمتع بها قبل انقضائها فالمشهور جواز العقد على اختها على الكراهة وقيل بتحريم العقد قبل انقضاء العدة وهو الاحوط والرواية الصحيحة دالة عليه والروايات المجوزة محلها في الطلاق وليس في المتعة طلاق فلا تشمل عدتها وكيف كان فالمنع احوط لا سيما في مقام الفروج المستلزم لفساد النسل
مسئلة الجمع بين الاختين حرام اجماعا وكتابا وسنة سواء كانتا لاب او لام او لهما معا وسواء كان العقد دائما او متعة او ملك يمين الا مع عدم الوطي فلو تزوج بهما فلا يخلو اما ان يكون العقد عليهما مترتبا او مقترنا وعلى كل حال لا يخلو اما ان يكون عالما بها او جاهلا وعلى التقديرين لا يخلو اما ان يكون قد دخل بالثانية ام لا ففي صورة العلم في هذه الصور يبطل العقد على الثانية ومع الدخول حكمه حكم الزنا فلا تستحق المهر اصلا ان علم الزوجان او علمت هي ولا عدة اذ لا حرمة للزنا وفي صورة الجهل مع الترتيب ان لم يدخل عليها بطل العقد على الثانية وفسخ ورجع الى الاولى لان الحرام لا يحرم الحلال ومع الدخول ففيه اقوال ثلثة احدها انه يفرق بينه وبين الثانية ولا يجوز له الدخول على الاولى الا بعد انقطاع ( انقضاء خل ) عدة الثانية وهو للشيخين وابن الزهرة ( ابن زهرة خل ) والبراج والثانية انه يمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى ولا يجوز له الدخول بالمختارة الا بعد انقضاء عدة الاخرى وهو لابن الجنيد والثالثة انه يفرق بينه وبين الثانية ويجوز له الدخول على الاولى وهو لابن ادريس على الكراهة وهو للعلامة والمختار هو القول الاول لقوة مستنده وشذوذ العمل ( العمل بالثاني خل ) وعدم القائل به على ما اعلم سوى ابن الجنيد وضعف العمل على الاصل بعد قيام الدليل ووجود النهي عن ( من خل ) مقاربة الاولى ( الاولى الدال خل ) على الحرمة وعند اشتباه المتقدم بالعقد منهما يمنع منهما اما على القول بوجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة فلا كلام واما على القول بعدم الوجوب كما هو الاقرب فان ( فلا ن خل ) الاصل حرمة الاجنبية الا بدليل فاصالة الحرمة ثابتة وطريان الحلية في كل واحدة منهما غير معلوم فالاصل الحرمة والقرعة لا وجه لها في المقام لانها لكل امر مشكل ولا اشكال بعد لزوم الاجتناب والالزام بطلاقهما اقرب فلو قال زوجتي طالق يكفي لانها تنصرف الى المعقودة اولا والعقد على الثانية باطل وبعد الطلاق فان كان قبل الدخول فلا يستحق ( فلا تستحق خل ) نصف المهر الا الزوجة والمتأخرة لا تستحق شيئا لبطلان العقد وان كان بعد الدخول فيثبت لاحديهما المستحق ( المسمى خل ) وللاخري مهر المثل كما هو القاعدة في العقد الفاسد بعد الدخول فان اتفق المهر والمسمى فلا اشكال فيعطي لكل منهما مقدار ما يعطي للاخرى وان اختلفا فالقرعة لمستحقة المثل في الصورة المذكورة ولمستحقة المهر في الصورة الاولى فان تقارن العقدان او اتحد العقد عليهما فقد ذهب الشيخ وابن البراج وابن الجنيد وغيرهم الى انه يختار ايتهما شاء واختاره العلامة في المختلف وذهب ابن ادريس وابن حمزة الى بطلان العقد واليه ذهب المحقق واكثر المتأخرين والاقرب هو الاول لصحيحة جميل بن دراج ومستند القول الثاني اعتبار عقلي يشبهه ( يشبه خل ) الاجتهاد في مقابلة النص ولا اعتبار عليه بعد ورود نص صحيح لا معارض له معمول به بين الاصحاب والاحتياط في الفروج لا يخفى الحاق الامة لا خلاف في جواز الجمع بين الاختين منها بملك اليمين كما انه لا خلاف في عدم جواز الجمع بينهما في الوطي ولا العقد وحينئذ فاذا ملك اثنتين له الخيار في وطي ايتهما شاء فان وطي احديهما لا يجوز له وطي الثانية ما دامت الاولى في ملكه فلو خالف حكم الله ووطي الثانية فقد اثم وفعل حراما ولا حد عليه لمكان الملك وانما يعزر من حيث ارتكاب المحرم كما في كل فاعل محرم
بقي الكلام في انه بعد وطي الثانية فهل تحرم عليه الاولى او الثانية او هما معا والاصح وفاقا للشيخ المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والقاضي وابن زهرة ( ابن حمزة خل ) والعلامة في المختلف انه ان وطي الاخرى بعد وطي الاولى وكان عالما بالتحريم اي بتحريم ذلك عليه حرمت الاولى عليه حتى تموت الثانية فان اخرج الثانية عن ملكه ليرجع الى الاولى لم يجز له الرجوع اليها على كل حال وان اخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع الى الاولى وان لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع الى الاولى اذا اخرج الثانية عن ملكه وهذا القول هو مدلول الاخبار الصحاح من غير معارض والاقوال الاخر منشأها تخريجات واعتباريات لا تصح لتأسيس الاحكام الشرعية واذا ملك امة ووطيها فهل يجوز العقد على اختها ام لا ذهب الشيخ الى الاولى ( الاول خل ) وتردد المحقق والاصح الثاني لحصول الجمع بين الاختين في الوطي وهو محرم اجماعا تشمله الآية ولا مخصص من الرواية
مسئلة يجوز الجمع بين الاثنتين ( اثنتين خل ) من ولد فاطمة عليها السلام والخبر مطروح لاعراض الاصحاب عنه او محمول على الكراهة واذا استقر عمل الفرقة على العام فلا يصلح الخبر الواحد لتخصيصه وان كان صحيحا بحسب الاصطلاح والقول بالحرمة لم يكن معهودا ومعروفا عند الاصحاب كافة من المتقدمين والمتأخرين وقد حدث ذلك عند بعض متأخري المتأخرين فلا يعبؤ به لبطلانه من اصله اذ لا كل خبر يعمل به وان كان صحيحا اصطلاحا فان اعراض الاصحاب عنه اعظم دليل على بطلانه
مسئلة اذ لا يجوز ( مسئلة لا يجوز خل ) ادخال بنت الاخ والاخت على العمة والخالة الا برضاهما فلو فعل فيكون العقد باطلا كما عليه المفيد والمحقق لتوجه النهي الدال على الفساد مطلقا على الاصح ورواية عليّ بن جعفر والسكوني الدالتان على بطلان العقد وضعفهما مجبور بتوجه النهي الدال على الفساد كما هو مضمون الروايات العديدة والعقل المستقيم المستنير والاقوال الاخر من صحة العقد الثاني وتزلزله وتوقف لزومه على امضائهما مع لزوم العقد الاول ولعدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد ولزوم او استصحاب لزوم العقد الاول وعدم قيام دليل قاطع على تزلزله او تزلزل العقدين لصحة العقد الثاني وتحقق زوال الجمع بفسخ احد العقدين ولا مرجح في البين او بطلان العقد الثاني وتزلزل الاول بعيد عن الصواب والحق ما ذكرنا من بطلان العقد الثاني ولزوم الاول واما علم العمة والخالة حال الاذن فالظاهر عدم اشتراطه لاطلاق الادلة وشرط العلامة ذلك ولم يظهر لنا وجه يعتمد عليه
مسئلة اذا ملك الرجل امة ولمسها ونظر منها الى ما لا يحل لغير المالك النظر اليه تحرم على ابيه وابنه لصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع وعبد الله بن سنان والاظهر التقييد للنظر بشهوة كما هو مدلول الصحيحتين المذكورتين وان كان الاحوط الاطلاق لكونه في الفروج كما عليه ظاهر الاصحاب واما النظر الى ما يحل لغير المالك النظر اليه كالوجه والكفين من غير شهوة فلا تنشر الحرمة اجماعا واما مع الشهوة فظاهرهم نشرها وهو الاحوط
مسئلة لا يجوز ان يتزوج امة على حرة الا باذنها اتفاقا فلو فعل بدون اذنها بطل العقد اذنت او لم تأذن وفاقا للمحقق وابن ادريس للنهي والروايات المصرحة بالبطلان من غير معارض الا رواية سماعة وهي ضعيفة السند لا تصلح لمعارضة الصحاح والقول بالايقاف على الاجازة والخيار بين ان تفسخ ( يفسخ خل ) عقدها او عقد الامة خلاف مضمون الادلة الالهية وقياس بالعقد الفضولي ويشبهه ( يشبه خل ) ان يكون اجتهادا في مقابلة النص
سؤال - هل يجوز للرجل ان يكون موجبا قابلا في عقد النكاح وغيره ام لا يجوز
الجواب - بلى يجوز والاحوط التعدد
سؤال - وما يقول سيدنا في احكام عيوب الرجل الاربعة الجنون والجب والخصاء والعنن وهل ترون غير هذه الاربعة ام لا
الجواب - اقول الظاهر ان عيوب الرجل الموجبة لخيار الفسخ للزوجة اربعة الجنون والخصاء والجب والعنة وقيل خمسة بزيادة الجذام كما ذهب اليه الشهيد الاول وقيل ستة بزيادة البرص كما ذهب اليه الشهيد وقيل بسبعة بزيادة العمي كما عن ابن البراج وقيل تسعة بزيادة العرج والزنا كما عن ابن الجنيد واصالة لزوم العقد ورواية الرجل لا يرد من عيب تدفعان ما سوى الاربعة المذكورة لانها القدر المتيقن الخارج من الاصل بالدليل المحكم وما يدل على غيرها مما ذكرنا اما تخريجات عقلية واستحسانات لا تصلح لتأسيس الاحكام الشرعية او روايات ضعيفة لا جابر ولا معاضد لها فتدفع بالاصل
سؤال - وما يقول سيدنا في احكام عيوب المرأة ( المرأة السبعة خل ) ما هي عندكم وكيف احكام النوعين افيدونا ما ترونه ( ترون خل ) فيها
الجواب - اقول عيوب المرأة الموجبة لخيار الفسخ للزوج تسعة الجنون والجذام والبرص والعمي والاتحاد ( الاقعاد خل ) والقرن عظم كالسن يكون في الفرج يمنع الوطي مطلقا وقد يمكن معه الوطي والافضاء والعفل بالتحريك شيء يخرج من قبل النساء شبه الادرة للرجل والرتق وبعضهم عد منها العرج وليس ببعيد وتنزيله حد الاقعاد لمحض الاستبعاد خروج عن حد السداد نعم لا بد من ملاحظة تحققه وتبينه وظهوره واما اذا كان امرا خفيا بحيث يتسامح مثله في العرف فلا وبعضهم جعل منها المحدودة ( المحدود خل ) بالفجور وبعضهم عد منها الزنا مطلقا وليسا بشيء واصالة لزوم العقد اقوى متمسك ( مستمسك خل ) وما ذكروه لا يصلح للتأسيس وقولكم وكيف احكام النوعين اعلم انه لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرء النكاح في الجملة ثم ان كان متقدما على العقد او مقارنا له ثبت لها به الفسخ مطلقا سواء كان مطبقا ام ادوارا لرواية عليّ بن ابي حمزة العاضدة المجبورة بعمل الاصحاب في اصل الحكم خاصة وان اختلفوا في بعض مدلولها وهي وان كانت اخص من المدعا لاشتمالها على الجنون بعد العقد الا ان اتفاق الفرقة وعدم القائل بالفصل يعم ( يعمم خل ) الحكم وقول ابن حمزة بالتفصيل بما اذا عقل اوقات الصلوة فلا يفسخ وان كان قبل العقد واذا لم يعقل فيفسخ وان كان بعد العقد شاذ لا يلتفت اليه كالمرسلة الدالة باطلاقها على قوله لضعفها وعدم جابر ومعاضد لها وان كان الجنون متأخرا عن العقد فاكثر القدماء من اصحابنا رضوان الله عليهم على انه ان بلغ به الجنون حدا لا يعقل معه اوقات الصلوة فيفسخ وان كان يعقل فلا يفسخ والمتأخرون وجماعة من القدماء لم يفصلوا استضعافا للرواية المرسلة وعدم حجية الفقه الرضوي وتمسكا بصحيحة الحلبي لا يرد النكاح الا عن الجذام والبرص والجنون والعفل مطلقا ( والعفل والجنون مطلق خل ) شامل اذا صدق والضابط اختلال العقل والاقرب ولعله الاحوط التفصيل بعد العقد بانه اذا عقل اوقات الصلوة فلا يفسخ واذا لم يعقل فيفسخ لاصالة صحة العقد ووجوب الوفاء به الى ان يثبت المزيل ولم يثبت كون الجنون مطلقا مزيلا ( مزيل خل ) الا اذا لم يعقل معه اوقات الصلوة للاجماع فيبقى ما سواه داخلا تحت اصالة لزوم العقد ولا بأس ان ( بأن خل ) يجعل الرواية المفصلة مؤيدة لضعفها بعد دلالة الاصل الثابت بالضرورة من الدين فحينئذ فالتمسك باطلاق رواية عليّ بن ابي حمزة مع ضعفها واختلاف الاصحاب في العمل عليها من حيث الاطلاق ضعيف وان كان اصل الحكم متفقا عليه ما عدا ما يفهم من ظاهر اطلاق عبارة ابن حمزة وكذا الاستدلال بصحيحة الحلبي مثلها في الضعف لانها في صدد ذكر عيوب المرأة لا الرجل ونقول بموجب الاطلاق في المرأة كما يأتي وفي النفس في هذه المسئلة شيء لاطلاق الجنون في صحيحة الحلبي وان العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل والاحتياط في الفروج وفي حل عقد عقده الله تعالى مطلوب مرغوب على كل حال واما جنون المرأة فليس فيه هذه التفاصيل بل متى ما تحقق بأي سبب كان دايما او ادوارا عقلت معه اوقات الصلوة ام لم تعقل نعم يشترط استقراره فلا عبرة بعروض زوال العقل وقتا ما ثم لا يعود لعدم صدق الجنون عليه عرفا وكذا لا يعتبر تجدد الجنون بعد العقد كما يأتي انشاء الله تعالى والجذام لا يوجب الخيار الا بعد تحققه ووقوعه لا بظهور اماراته من تعجر الوجه واحمراره واسوداده واستدارة العين وكمودتها الى حمرة وضيق النفس وبحة الصوت ونتن العرق وتساؤل ( تساقط خل ) الشعر فانها ليست بجذام وقد تكون قبله بسنين عديدة كما نص عليه الاطباء وهو مرض سوداوي غالبا وقد يكون من الصفراء المحترقة يوجب تناثر اللحم مبتديا بالاطراف مع الرطوبة وغيرها وهو اذا تحقق فان كان في المرأة كان في الرجل ( كان للرجل خل ) خيار الفسخ وان كان في الرجل لم يكن للمرأة خيار على الاشهر وهو الاظهر الا ان في النفس شيء كما ذكرنا آنفا لصحيحة الحلبي يرد النكاح من الجذام والبرص والجنون والعفل ه ويمكن دفعه بان الظاهر ان الراد هو القابل وهو الزوج فان من المرأة الايجاب لا القبول فافهم وكيف كان فالاقوى ما عليه الاكثر من ان الجذام عيب في المرأة دون الرجل فليس للمرأة ان ترد النكاح وتفسخ اذا كان بالرجل جذام والبرص وهو مرض يعرض في البدن يغير لونه الى البياض او الى السواد لان سببه قد يكون غلبة السوداء فيحدث الاسود وقد يكون غلبة البلغم فيحدث الابيض وكيف كان فانه لا يحكم به الا بعد تحققه كالجذام فانه يشتبه بالقسمين والسببين والفرق بينهما ان البرص يكون غائصا في الجلد واللحم والبهق يكون في ظاهر الجلد وسطحه خاصة ليس له ( لها خل ) غرز وقد يتميزان بان يغرز فيه الابرة فان خرج منه دم فهو بهق وان خرج منه رطوبة بيضاء فهو برص وهو عيب في المرأة دون الرجل فلا ( فلا خيار خل ) للمرأة ان تفسخ اذا كان في الرجل ذلك بخلاف الرجل والكلام في صحيحة الحلبي مع اشتمالها عليه كما ذكرنا في الجذام حرفا بحرف والعنن مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الايلاج والاسم العنة بالضم ويقال للرجل اذا كان كذلك عنين كسكين وقد اجمع الاصحاب على انه من العيوب الموجبة لتسلط المرأة على الفسخ بشرط ان لا يقدر على الجماع بحال لا معها ولا مع غيرها لا قبلا ولا دبرا فلو ( فان خل ) قدر عليه ولو مرة واحدة ولو مع غيرها ولو في الدبر فلا خيار فاذا تحققت العنة وتثبت ( ثبتت خل ) فان صبرت المرأة فلا كلام وان لم تصبر وارادت الفسخ فلا بد ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي فيؤجلها سنة من حين المرافعة فان واقعها او واقع غيرها في هذه المدة سقط الخيار والا فبعد المدة تفسخ ان شائت ولو تجدد العنن بعد الوطي فلا خيار وقد ذهب المفيد الى ثبوته للاشتراط في الغرر الحاصل بالباس ( باليأس خل ) من الوطي والاصح هو الاول فان اختلفا وادعت المرأة عليه العنن وانكر الرجل فالقول قوله بيمينه عملا باصالة السلامة الراجعة الى اصالة العدم ولا سبيل الى الاثبات على الزوج الا باقراره واعترافه او اقامة البينة على الاقرار او بالنكول مع رد اليمين على المراة او عدمه ان قلنا بالقضاء بمجرد النكول والا فهو امر خفي لا يطلع عليه الا من ابتلي به فلا يمكن الاطلاع بالشهادة فان حلف الزوج استقر النكاح وسقط الخيار وان نكل فان قضينا بمجرد النكول ثبت العيب وتسلطت على الفسخ والا ردت اليمين على المرأة فان حلفت ثبت العيب الا انه لا بد في حلفها من حصول العلم لها به وذلك يحصل بممارستها له مدة على وجه يحصل لها تبعا عند القرائن العلم بالعنة وانه عاجز عن الجماع مطلقا معها ومع غيرها والعلامات التي ذكروها واعتمدوا ( اعتمد خل ) على بعضها الصدوق (ره) لا تعويل عليها لضعف مستندها مع قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من انكر والمرأة هي المدعية للعيب والرجل يتمسك باصل الصحة فيصدق بيمينه ولو ادعى الوطي فانكرت فان كان قبل ثبوت العنن فلا ريب ان القول قول الزوج بيمينه لان دعوى الوطي يتضمن انكار العنن المؤيد باصالة السلامة من العيب فيكون مقبولا بيمينه اذ المقصود انكار العنن المؤيد باصالة السلامة من العيب فيكون مقبولا بيمينه لا ثبوت الوطي لترتب احكامه عليه ولصحيحة ابي حمزة الثمالي قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول اذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد زوجت غيره فزعمت انه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية وان كان بعد ثبوت العنن فظاهر الاصحاب ايضا ان القول قوله بيمينه مع انه مخالف للقواعد الشرعية لانه مدعي حينئذ واصل السلامة قد زال بثبوت العنن وزواله يحتاج الى دليل وهذه العيوب ما سوى الجنون في الرجل فانه قد سبق حكمه اما ان يكون متقدمة على العقد او متجددة بعده وقبل الدخول او متأخرة عن الدخول والظاهر انه لا خلاف ولا اشكال في الفسخ في المتقدم على العقد كما هو مورد النصوص المتكاثرة ولا خلاف ايضا فيما تجدد بعد الوطي لصحيحة عبدالرحمن ( عبدالرحمن بن ابي عبد الله خل ) عن ابي عبد الله عليه السلام قال المرأة ترد من اربعة اشياء من البرص والجذام والجنون والقرن ما لم يقع عليها فاذا وقع عليها فلا وهي شاملة باطلاقها لوقوعه عليها قبل وجود العيب وبعده ونقل عن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط ان العيب الحادث بعد الدخول يثبت به الفسخ وعن ابن الجنيد ثبوت الفسخ للرجل بالجنون المتأخر عن الوطي كما كان للمرأة والصحيحة المذكورة باطلاقها حجة عليهما والاصح ما ذهب اليه المشهور واما اذا كان العيب قد تجدد قبل الدخول وبعد العقد ففيه قولان احدهما ثبوت الفسخ وهو المنقول عن الشيخ في المبسوط والخلاف تمسكا باطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على ثبوت الفسخ بهذه العيوب اعم من ان يكون موجودة قبل العقد او متجددة بعده وثانيهما العدم واختاره ابن ادريس والمحقق في الشرايع والنافع والعلامة في جملة من كتبه وهو المشهور بين المتأخرين محتجين بان العقد وقع لازما فيستصحب وبأن امر النكاح مبني على الاحتياط فلا يتسلط على فسخه بأي سبب كان واجابوا عن الاخبار بانها ليست صريحة في ذلك بل ربما ظهر من اكثرها تعلق الحكم بالموجود ( بالوجود خل ) قبل العقد فيجب التمسك فيما عداه بمقتضى العقد اللازم قال في المسالك ولا بأس بهذا القول وان كان القول الاول لا يخلو من قوة ايضا وللتوقف فيه مجال والاحتياط لا يترك في هذه المواضع التي عليها الانساب والاحساب فاذا تحقق الخيار لاحد الطرفين بحصول موجبه فاعلم انه على الفور فلو علم من له الخيار ولم يبادر بالفسخ لزم العقد وسقط الخيار الا اذا لم يعلم ان له الخيار في الحكم الشرعي فاذا علم الحكم يعتبر فورية الفسخ عنده فاذا لم يبادر سقط ايضا وان توقف على المرافعة الى الحاكم الشرعي فالفورية في المرافعة فاذا ثبت فالفسخ فوري ولا يفتقر الفسخ بالعيوب الى الحاكم سواء كانت في الرجل او المرأة بل لكل من المرأة والزوج التفرد بالفسخ في موضع يجب ( يثبت خل ) له الخيار الا في العنة فانه يفتقر بضرب الاجل الحضور عند الحاكم الشرعي فقط وبعد تمام الاجل فسخت ان شاءت ولا ريب ان الفسخ ليس بطلاق يتوقف على احكامه وشرايطه فلا يجري ( فلا يجري عليه خل ) شرايط الطلاق واحكامه من ايقاعه في طهر غير مواقع وطهارتها من الحيض اذا لم يكن مسافرا ولا هي حاملا فلا يعد في الثلث المحرمة ولا ينتصف به المهر الا في صورة خاصة وهي الفسخ بالعنن كما يأتي واما اذا فسخ الزوج قبل الدخول فانه لا مهر لها ( لها بحال خل ) الا اذا كان للعنن فان لها نصف المهر للنص والاجماع ولو فسخ بعد الدخول فلها المسمى ويرجع الزوج بالمهر الى المدلس ( الدلس خل ) فان كان وليها شرعا او وكيلها ياخذه منه وان لم يعلم الولي او الوكيل بالعيب ليس عليهما شيء وكذا اذا لم يكن لها ولي او وكيل وتكون هي المدلسة ففي هاتين الصورتين ان كان الزوج قد ادى المهر اليها ياخذه منها والا فلا يعطيها وذهب بعضهم الى ان الرجوع بالمهر ان كان على غير الزوجة يرجع بجميع المهر كملا وان كان الرجوع عليها لا يرجع بالجميع بل يجب ان يستثني منه ما يكون مهرا لئلا يكون الوطي المحرم خاليا من المهر والاصح عندي انه يرجع عليها بالجميع ان كانت هي المدلسة تمسكا باطلاق الروايات ومنع كون الوطي المحرم خاليا من ( عن خل ) المهر مطلقا ولعل ذلك عقوبة لها كالاجنبي والاحكام الشرعية لا تقاس بالعقول الضعيفة والظاهر ان العفل والقرن عيب وان امكنه الوطي يعسر ( بعسر خل ) للنص وهذا الذي ذكرنا بعض احكام النوعين ولا يسعني الآن استقصاء جميع الاحكام
سؤال - وما يقول سيدنا في العقد ( العقد على خل ) البكر البالغة الرشيدة بغير اذن ابيها هل يصح ام لا
الجواب - اقول المشهور الصحة ونقل عن الشيخ في اكثر كتبه والصدوق وابن ابي عقيل وعن ظاهر القاضي وجماعة من المتأخرين العدم وهو الذي يقوى في نفسي ودلت عليه الادلة الشرعية من استمرار ولاية الاب او الجد له اذا كان مسلمين بل مؤمنين عاقلين رشيدين حاضرين او بحكمه غير مريدي العضل حرين على البكر البالغة الرشيدة حتى تتزوج فاذا تثبت ( يثبت خل ) بالجماع تسقط ولايتهما عليها فلا يجوز العقد على البكر بدون اذنهما او احدهما فاذا تعارضا فمن سبق منه العقد واذا تقارن العقدان فالجد مقدم ولا يصح انفرادها دونهما او احدهما مع وجودهما او احدهما ولو اعتبر اذنها معهما فهو الاحوط
سؤال - وما يرى سيدنا فيمن طلقت على مذهب العامة والزوج عامي هل يجوز لنا العقد عليها ام لا لقول الامام عليه السلام الزموهم بما الزموا به انفسهم
الجواب - اقول يجب الطلاق بحضور شاهدين عدلين فمن اكتفى بالعدالة مطلق الاسلام في جميع الشهادات او خصوص الطلاق كما قواه الشهيد الثاني وسبطه في شرح الشرايع والنافع لحسنة البزنطي وصحيحة عبد الله بن المغيرة من صحة الطلاق بحضور الناصبيين المفسر بمطلق المخالف لا الناصب على الاصطلاح لانه خارج عن الاسلام اجماعا فلا اشكال في صحة طلاقهم عند بعضهم اعتقدوا فيهم الخير والصلاح ام لا واما على القول بعدم الاكتفاء بالاسلام وحده كما هو الاصح فنقول ان العدالة المعتبرة في الاشهاد للطلاق انما هي عند المطلق لا غير لانه المكلف بايقاع الطلاق عند العدلين ولا يكلف بما هو الواقع اذا لم يطلع عليه لانه تكليف بما لا يطاق بل انما تكليفه بما ظهر له من العدالة فاذا اوقع ( وقع خل ) الطلاق بحضور من يعتقد عدالتهما وصلاحهما وان كانا في الواقع فاسقين يجب وقوع الطلاق ورفع عصمتها منه وبينونتها عنه فحلت للازواج وهذا القول يتمشى فيمن يرى ويعتقد حضور العدلين واما من لم يعتقد ذلك ويجوز الطلاق ولو بحضور فاسقين او عدم حضور احد فالامر مشكل وكيف كان فالظاهر صحة طلاقهم لورود الامر بالتزويج منهم واخذ النساء عنهم اذا لم تكن ناصبية مع السكوت عن هذا التفصيل مع كثرة وقوعه منهم فمقتضى ترك الاستفصال والسكوت عما سكت الله والابهام عما ابهمه الله جواز العقد على المطلقات من العامة والا لكان اغراء بالباطل وهو على حملة الشريعة ( الشريعة محال خل )
سؤال - اخبرني سيدي عن رأيكم في حكم المفقود هل يؤجل اربع سنوات بعد الترافع فاذا امرها الحاكم ( الحكم خل ) بعدة الوفاة وجاء الزوج في العدة هل هو اولى بها
الجواب - اقول الغائب ان كانت غيبته غير منقطعة يعرف خبره فالزوجية باقية وان تبعدت ( بعدت خل ) المسافة وطالت الغيبة ما لم يثبت وفاته وطلاقه وان كانت منقطعة لا يعرف خبره ولا يسمع ولا يعلم حاله من حيوة وموت فان صبرت المرأة فلا بحث وان رفعت امرها الى الحاكم اجلها اربع سنين من حين الرفع وبعث في طلبه ومعرفة حاله في الآفاق فان عرفت حيوته وجب عليها الصبر ابدا الى ان يأتي خبر موته او طلاقه اياها او يحضر الغايب وانفق عليها الحاكم حينئذ من بيت المال ان لم يكن للزوج مال وان لم يعرف خبره ومضت المدة فان كان للغايب مال ينفق به عليها او ولي ينفق عليها وجب الصبر ابدا وان لم يكن له مال ولا ولي ينفق عليها يأمر الحاكم او الولي ( يأمر الحاكم الولي خل ) ان يطلقها ان كان له ولي والا فهو يطلقها وتعتد هي عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا من حين التفريق فان جاء الزوج وهي في العدة فهو املك بها اجماعا يتصرف فيها وهي زوجته وان خرجت العدة حلت للازواج وجاز لها التزويج ان شاءت ولو جاء الزوج بعد خروج العدة فلا اولوية له بها اذا الشارع قطع العلاقة بينهما ولا نفقة عليها من مال الزوج او مال الولي في اثناء العدة وان جاء الزوج في اثنائها فلو تزوجت وجاء الزوج واتت بولد لستة اشهر فصاعدا عن التزويج الثاني حكم به للثاني فان ادعاه الاول بسبب الزوجية القديمة لم يسمع منه ولو قال انني دخلت سرا ووطيتها قال الشيخ يستخرج بالقرعة وليس بمعتمد بل الوجه لحوقه بالثاني ولو مات الغائب بعد العدة لم ترثه ولم تعتد له وكذا لو ماتت هي بعد العدة وجاء الزوج بعده لم يرثها لانقطاع العصمة الموجبة للارث وللعدة ولو مات احدهما في العدة فالاقرب ان الآخر يرثه لعدم انقطاع العلاقة والعدة وان كانت اربعة اشهر وعشرا ولكنها عدة طلاق في هذه الصورة احتياطا للامر وان الزوج قد يكون ميتا والحكم حكم العدة الرجعية ولذا ساغ له الرجوع اليها اذا جاء وهي في العدة ولو كانت عدة باين لم يصح الرجوع والعدة الرجعية لا ينقطع بها الميراث ولو ظاهر الغايب او الى او قذف او طلق فان كان في زمن العدة وقبلها صح ولزمه ما يلزم الزوج الحاضر وان اتفق ما ذكرنا بعد العدة لم يعتد به
سؤال - وما يقول سيدنا فيمن عقد على امرأة ومات قبل الدخول هل يلزمه التنصيف ام لا كما هو مذهب الشيخ الطوسي ومذهب شيخنا الشيخ احمد بن زينالدين قدس الله لطيفته
الجواب - اقول المعروف بين المتقدمين من اصحابنا ان الرجل اذا مات قبل الدخول تستحق المرأة المهر كملا ولم ينقلوا مخالفا لهذا القول الا الصدوق في المقنع وقال بعض متأخر المتأخرين ( بعض المتأخرين خل ) ان كلام الصدوق في المقنع على ما وجدنا موافق لما عليه الاصحاب وهذه صورة عبارته : والمتوفي عنها زوجها التي لم يدخل بها ان كان فرض لها صداق فلها صداقها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها وان لم يكن فرض لها فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث وفي حديث آخر ان لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهر فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة هذه صورة ما في الكتاب والظاهر منه هو الفتوى بقول مشهور وهو الذي ذكره اولا من وجوب المهر كملا والقول بالنصف انما نسبه الى الرواية مؤذنا بضعفه والتوقف فيه كما هو الجاري في عبائر غيره ويدل على الحكم المذكور روايات : منها ما رواه في التهذيب عن سليمان بن خالد قال سئلته عن المتوفي عنها زوجها ولم يدخل بها فقال ان كان فرض لها فلها مهرها ( ان كان فرض لها مهر فلها خل ) وعليها العدة ولها الميراث وان لم يكن فرض لها مهر فليس لها مهر وعليها العدة ولها الميراث ومنها ما رواه عن الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل فلها المهر كله ان كان سمي لها مهرا وان لم يسم لها مهرا لم يكن لها مهر ومنها ما رواه عن الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام قال في المتوفي عنها زوجها اذا لم يدخل بها ان كان فرض لها مهر فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث الحديث ومنها ما رواه بسند آخر عن زرارة مثله ومنها عن منصور بن حازم في الصحيح قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال لها صداقها كاملا وترثه الحديث ومنها عن منصور بن حازم ايضا في الصحيح قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل تزوج وسمي لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال لها المهر كاملا ولها الميراث قلت فانهم رووا عنك ان لها نصف المهر قال لا يحفظون عني ان ذلك المطلقة وهذه الاخبار ظاهرة الدلالة واضحة المقالة على القول المشهور وضعف بعضها مجبور بعمل الطائفة وقال بعض متأخري المتأخرين ان المرأة اذا مات عنها زوجها ولم يدخل بها ان لها النصف كالطلاق ويدل على قوله روايات كثيرة جدا ولكن عدم عمل اصحابنا عليها مع كثرتها وعدم قائل بها ( لها خل ) سواه لا سيما قدماء الاصحاب الذين هم الراوون لها اورث وهنا لها وقلة اعتماد عليها لان عادة اصحابنا لا يتركون العمل على مضمون رواية متكررة الورود الا لوهنها وضعفها وان كانت صحيحة على الاصطلاح وذكر هذا القائل ان ظاهر عبارة الكافي والفقيه تشير الى اختيارهما هذا القول ويظهر من صاحب المفاتيح والوسائل الميل اليه وقد سمعت كلام الصدوق في المقنع من عبارته الصريحة في موافقة الاصحاب واما الكليني وصاحب ( صاحب الوسائل وخل ) الوافي فانهم اوردوا الاخبار الدالة على التنصيف وذلك اعم من ان يكون ذلك معتقدهم وفي المفاتيح نقل الاحاديث ولم يرجح شيئا وبالجملة لا احد صرح بالتنصيف على ما وقفت سوى هذا القائل وقد قالوا عليهم السلام خذ بما اشتهر بين اصحابك واترك الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه ( فيه ولا ريب خل ) ان ما ذكرنا موافقة لقول المشهور فيجب الاخذ به وترك ما يعارضه من الروايات والظاهر ورودها مورد التقية كما يشعر اليها قوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم لما سئله عن ما نسب اليه من التنصيف قال عليه السلام لا يحفظون عني وانما ذلك المطلقة فبين ان مراده عليه السلام في تلك الروايات المطلقة دون المتوفي عنها زوجها لكنهم لعدم حفظهم ادخلوا الكل في حكم واحد ونسبوا الى الامام عليه السلام كما قال عليه السلام او انما قال عليه السلام ذلك تقية قال ابن ادريس في السرائر متى مات احد الزوجين قبل الدخول استقل ( استقر ظ ) جميع المهر كاملا لان الموت عند محصلي اصحابنا يجري مجري الدخول في استقرار المهر جميعه وهو اختيار شيخنا المفيد في احكام النساء وهو الصحيح لانا قد بينا بغير خلاف بيننا ان بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمى ويسقط الطلاق قبل الدخول نصفه والطلاق غير ما حصل ( غير حاصل خل ) اذا مات فبقينا على ما كنا عليه من استحقاقه فمن ادعى سقوط شيء منه يحتاج الى دليل ولا دليل على ذلك عن ( من خل ) اجماع لان اصحابنا مختلفون في ذلك ولا من كتاب الله تعالى ولا تواتر اخبار ولا دليل عقلي بل الكتاب قاض بما قلناه ثم نسب كلام الشيخ في النهاية الى انه اخبار آحاد اوردها ايرادا لا اعتقادا فلا رجوع عن الادلة القاهرة اللائحة والبراهين الواضحة باخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا وقال في المختلف وقول ابن ادريس قوي اقول الخلاف الذي اشار اليه ابن ادريس ونسب الى الشيخ ليس في التنصيف اذا مات الزوج عنها بل يقول باستحقاق المرأة المهر كملا لكنه بموت الزوجة ( الزوجة قبل الدخول خل ) تستحق ورثة المرأة النصف وذكر ذلك في النهاية وابن ادريس لم يفرق بين موت الزوج وبقاء الزوجة ولا العكس قال الشيخ في التهذيب على ما نقل عنه ان الذي اختاره وافتى هو ان اقول اذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها ( بها كان خل ) لها المهر كله وان ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر وانما فصلت هذا التفصيل لان جميع الاخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر فانها تتضمن اذا مات الزوج وليس في شيء منها انها اذا ماتت هي كان لاوليائها المهر كملا وانا لا اتعدى الاخبار فاما ما عارضها في التسوية بين موت كل منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه فاما التي تتضمن انها ( انها اذا خل ) ماتت كانت لاوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها ولست احتاج الى تأويلها وهذا المذهب اسلم ه وفي هذا التفصيل الذي فصل الشيخ في الفرق بين موت الزوج قبل الدخول فانها تستحق المهر كملا وموت الزوجة فان اوليائها تستحق النصف انا من المتوقفين حتى يقع التأمل وقول ابن ادريس والقرآن قاض بما قلناه يريد به قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ولم يفصل بين الدخول وعدمه والكتاب ايضا مطابق للاخبار المتقدمة المؤيدة بالشهرة العظيمة وبالجملة لا ينبغي التأمل في ان الزوج اذا مات قبل الدخول فان الزوجة تستحق المهر كملا ( كاملا خل ) كما ذكرنا وذكر شيخنا واستادنا العلامة رفع الله في الدارين اعلامه
سؤال - وما يقول سيدنا فيمن عقد على امرأة وعنده خالتها او عمتها بغير اذنهما ثم اذنا بعد العقد هل يصح او يبطل
الجواب - اقول من قال ان النهي في العبادات يدل على الفساد لوجوب نية القربة وهي مع النهي محال فيقع العمل فاسدا وفي المعاملات لا يدل على الفساد لعدم اشتراط نية القربة فيجامع ترتب الاثر مع النهي فيصحح العقد بعد اذنهما ويقع العقد متزلزلا الى ان تاذنا فيستقر ومن ثبت عنده الروايتان احدهما موثقة عليّ بن جعفر عن اخيه عليه السلام لا يتزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة فمن فعل فنكاحه باطل وثانيهما رواية السكوني عن جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام اتى برجل تزوج بامرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما ولا ريب ان ذلك العقد بغير اذنها وترك الاستفصال يدل على العموم فلو كان النكاح متزلزلا كان جعله موقوفا على اذنها فالتفريق دل على بطلانه فوجب التفريق فمن ثبتت عنده الروايتان المذكورتان وان كانتا ضعيفتين في الاصطلاح بتعاضد القرائن او بصحة صدور ما في الكتب الاربعة قال ببطلان العقد واذن العمة والخالة لا يؤثر شيئا في صحة العقد وكذلك الذي يقول بان النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء كان في العبادة او في المعاملة كما هو مذهب اهل البيت عليهم السلام فالمناهي الواردة في عدة احاديث عن تزويج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة بغير اذنهما حال العقد تجعل العقد باطلا والحديثان يكونان مؤيدين بل مفسرين لتلك الاخبار الكثيرة الدالة على النهي عن هذا التزويج فضعفهما مجبور بتلك الروايات فالعمل في الحقيقة عليها فيحكم ببطلان العقد لو وقع بغير اذنهما وعدم تأثير الاذن بعد العقد وهذا هو الحق والصواب فالاقوال الاخر من صحة العقد الثاني وتزلزله وتوقف لزومه على امضائهما مع لزوم العقد الاول اي العقد على العمة والخالة واستصحابه وعدم قيام دليل قاطع دال على تزلزله او تزلزل العقدين لصحة العقد الثاني وتحقق زوال الجمع بفسخ احد العقدين ولا مرجح في البين وهذان القولان ( قولان خل ) مبنيان على ان النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد والنكاح من المعاملات او بطلان العقد الثاني وتزلزل العقد الاول بعيدة من الصواب والحق ما ذكر في ( من خل ) بطلان العقد الثاني ولزوم العقد الاول اما البطلان فللنهي وصريح الخبرين واما لزوم العقد الاول لوجود المقتضى وعدم المانع واما علم العمة والخالة حال الاذن بالتزويج فالظاهر عدم اشتراطه لاطلاق الادلة وشرط العلامة ذلك ولم يظهر لنا وجه يعتمد عليه
سؤال - وما يقول سيدنا فيمن وكل على طلاق زوجته وسافر وبعد برهة مقدار سنة تزوج اختها بظن الطلاق ثم تبين له عدم الطلاق ما الحكم فيه وما نكاحه الاخير
الجواب - اقول ان تزوج الاخت بظن الطلاق ثم تبين عدم الطلاق فالعقد على الاخت باطل والنكاح الثاني فاسد ثم ان لم يدخل بالاخت فلا شيء لها لبطلان العقد وبطلان المسمى من المهر وعدم ما يوجب مهر المثل وان دخل بها فان كانت تعلم الاخت عدم طلاق اختها وانها عليه حرام ومع هذا رضيت بالعقد والدخول فهي بغي ولا مهر لها اصلا اذ لا مهر لبغي وان لم تكن تعلم وظنت طلاق اختها ودخل بها فلها مهر المثل بما يستحق من فرجها وتعتد بثلث حيضات وتتزوج ان شاءت ولا يحتاج لان طلاق العقدين ( ولا يحتاج الى طلاق لان العقد خل ) من اصله باطل فان حملت كان الولد لابيه لانه قد ولد ( لانه ولد خل ) شبهة من وطي شبهة وان اراد طلاق اختها فيطلقها وان كان رجعيا يصبر حتى تخرج عن عدتها فيتزوج اختها ان شاء وان كان بائنا يتزوج بها ولو قبل خروج الاخت من العدة لانقطاع عصمتها وبينونة محلها
سؤال - ما يقول مقتدانا في صحة الفضولي من عقد النكاح وهل يجوز العمل به او لا وعلى الاول هل يعتبر في الاجازة لفظ بعينه او لا فيكفي مطلقه باي عبارة كان وهل يعتبر النطق بالاجازة او لا فيكفي بظهور اماراتها باي نحو حصل منها كالتهيؤ والمبادرة في اصلاح شأنها
الجواب - اقول اعلم ان الاصحاب اختلفوا في العقد الفضولي منهم من منعه مطلقا سواء كان في البيع او في النكاح ومنهم من اجازه مطلقا ولعلهم هم كالاكثر ( هم الاكثر خل ) كما صرح به جماعة ومنهم من فصل ومنع في البيع وغيره من العقود واجاز في النكاح وهو المختار لعدم قيام دليل واضح على العموم وعدم دلالة الحديث الضعيف المروي عن عروة البارقي على ذلك وقياس البيع على النكاح بطريق اولى كما زعمه متأخري المتأخرين قياس مع الفارق جدا مع انا نمنع العمل به لان مبني الشريعة على جمع المختلفات وتفريق المؤتلفات والاولوية ممنوعة انهم يرونه بعيدا ونريه قريبا والاحاديث الدالة على بطلان القياس بعمومها شاملة للمقام والحديث الوارد عن امير المؤمنين عليه السلام في وجوب الغسل على الواطي في الدبر مؤول بالالزام بما اولوا به انفسهم وغيره من التأويلات والتوجيهات ولا يسعني الآن اشباع الكلام في هذا المقام لابرام النقض ونقض الابرام واما العقد الفضولي في النكاح فقد دلت الادلة من اخبار اهل بيت العصمة عليهم السلام والاجماع الذي نقله غير واحد من علمائنا الاعلام فهو لا شك فيه ولا ريب يعتريه بعد الادلة الناصة لحكم ومصالح يضيق بذكرها المقام فيجوز العمل به دون غيره من العقود وساير الاحكام واما الاجازة فلا يعتبر فيها لفظ بعينه وكذلك في اغلب صيغ العقود من البيع والاجارة والنكاح وغيرها الا ما اخرجه الدليل الخاص وحينئذ تحقق الاجازة باي لفظ كان ولا يعتبر النطق ايضا بالاجازة او ( بل خل ) يكتفي بظهور اماراتها باي نحو حصل منها كالتهيؤ والمبادرة في اصلاح شأنها وتمكينها من وطيها وكذلك من طرف الزوج فيكفي منه ما يدل على الاجازة قولا او فعلا في جميع انحائها لعموم الادلة وعدم ما يصلح للتخصيص
سؤال - ما يقول فقيهنا ارشده الله تعالى في المتمتع بها لو ابرءها من المدة المشترطة او بعضها وانقضت عدتها ان كانت قبل انقضاء ما ابرءها منه من المدة فهل لها ان تتزوج مستأنفا منه او من غيره او لا فبعد العدة والمدة
الجواب - اقول ان الزوج المتمتع اذا ابرءها من المدة المضروبة كلا او بعضا فالمدة الموهوبة في حكم العدم فتعتد من اول يوم الابراء والهبة فبعد انقضائها تتزوج ان شاءت منه او من غيره دائما او منقطعا وان كان التزويج منه لا يشترط خروجها من العدة وانما شرط انقضاء للعدة للتزويج بغيره سواء كانت العدة انقضت قبل المدة الموهوبة المضروبة او لا كأن تمتع بها ( بها الى خل ) مدة تسعين سنة ثم ابرءها عنها ( منها خل ) بعد سنة فلا تصبر المرأة الى انقضاء تسعين سنة حتى تتزوج بل يكفي انقضاء عدتها من حين الابراء
مسئلة - الزوجان ان كانا كبيرين والزوج موسر ( موسرا خل ) وسمي لها مهرا ولم يدخل بها والمهر حالا فللزوجة الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض المهر للاجماع الذي ادعاه ابن ادريس في السرائر المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت ان تكون اجماعا وما قالوا ( قالوا من خل ) ان النكاح شبه المعاوضة وقد تقرر فيها ان لكل من المتعاوضين الامتناع من تسليم ما في يده من العوض حتى يسلم الآخر فحدث ( يسلم الآخر مخدوش خل ) بالمنع من هذه الكلية فان العقد اذا تحقق يجب على كل من المتعاقدين ان يعمل على مقتضى العقد لقوله تعالى اوفوا بالعقود فاذا عصى احدهما ولم يعمل على مقتضاه فليس ذلك موجبا لجواز تعطيل حق الآخر وتضييعه ومنعه فيجب عليه التسليم والاستعانة بالحاكم عند امتناع الآخر اذا عجز عن اخذ حقه منه ولا يرخص في معصية الله عند معصية الآخر ولو سلمنا واجرينا الحكم في المعاوضات المحضة فلا نسلم اجراء جميع احكامها في النكاح الذي قالوا انه شبيه المعاوضة اذ لا ريب انه ليس معاوضة محضة كما اعترفوا بذلك فالاحكام الجارية على الشيء كلها لا تجري على ما يشبهه في بعض الصور والاثبات والحال هذه لا يخلو من القياس الممنوع استعماله في الاحكام الالهية التي مبناها على التوقيف فالدليل في المقام هو الاجماع وان كان الزوجان كبيرين والزوجة غير مدخول بها المفروض لها مهرا حالا والزوج معسرا والمهر مؤجلا والزوج موسرا ومعسرا دخل بها او لم يدخل وفي صورة التأجيل لم يدخل بها الى ان حل الاجل سواء كان لعذر او لغير عذر وسواء كان في العذر ( كان العذر خل ) من نفسه بان كان مريضا او مسافرا او محبوسا او من نفسها بان كانت حايضا او نفساء او محرمة بالحج او محبوسة او امتنعت من غير عذر عاصية لله تعالى قادمة على فعل المحرم ففي كل هذه الصور لا يجوز لها الامتناع بحال من الاحوال لوجوب الوفاء بالعقد ولزوم طاعة الزوج ووجوبها خرج منه الصورة الاولى وبقي الباقي داخلا في عموم قوله تعالى اوفوا بالعقود فاذا منع الزوج ( الزوج مهرها خل ) مع يساره وحلول المهر والاجل يجبره الحاكم على العطاء في جميع هذه الصور نعم مع اعسار الزوج لا يجوز مطالبته ويرفع الاثم عن الزوج بعدم الاعطاء فاذا منعت نفسها في غير الصورة الاولى كانت عاصية ناشزا لا يستحق النفقة وقد اطالوا البحث في هذه الصور بناء على ما اصلوا من جريان احكام المعاوضة في النكاح فجوزوا امتناعها في بعض الصور ومنعوه في البعض الآخر وحيث كانت مما لم يقم عليه دليل شرعي تركنا ذكرها وذكرنا ما هو الحق في المقام فان الصور الحاصلة في هذا المقام ترتقي الى ثمانين صورة فان الزوجين لا يخلو اما ان يكونا كبيرين او يكونا صغيرين او احدهما كبيرا والآخر صغيرا وعلى التقادير الاربعة لا يخلو اما ان يكون قد فرض لها المهر ام لم يفرض فتكون مفوضة البضع او مفوضة المهر وعلى تقدير فرض المهر لا يخلو اما ان يكون الزوج موسرا او معسرا وعلى التقديرات الثمانية لا يخلو اما ان يكون قد دخل بها او لم يدخل ويمكن فرض دخول الصغير وعلى التقديرات الستةعشر لا يخلو اما ان يكون المهر حالا او مؤجلا او بعضه حال وبعضه مؤجل وفي صوره التأجيل لا يخلو اما ان يكون قد حل الاجل قبل الدخول او دخل قبل حلول الاجل فهذه ثمانون للمرأة الامتناع في صورة واحدة منها كما ذكرنا واما باقي الصور ففي كلها ليس لها الامتناع الا في الصغيرة فلا يصح له مطالبة وطيها واذا طلب الولي مهرها فله ذلك لثبوته بمجرد العقد فاذا طلبه الولي ( طلبه الولي طلب خل ) ما هو حقه ويجب عليه مع يساره الاداء وان لم يتمكن من الوطي لانه اقدم على ذلك على علم وبصيرة قيل يشترط في وجوب تسليم المهر ان تكون متهيأة للاستمتاع واما اذا كانت ممنوعة بعذر وان كان شرعيا كالاحرام لم يجب لان الواجب التسليم من الجانبين فاذا تعذر من احدهما لم يجب من الآخر اقول هذا الدليل مصادرة محضة فان كان هذا القول من جهة اجراء حكم المعاوضة فقد عرفت المناقشة فيها اولا ثم اجراء احكامها في النكاح ثانيا وان كان من جهة الاجماع فان تم فهو الحجة
مسئلة - اذا زوج الرجل ولده الصغير وللولد مال فان المهر في مال الولد وان كان الولد فقيرا فالمهر لازم للاب مستقر في ذمته يخرج من اصل ماله لو مات ولم يدفعه وان بلغ الولد وايسر اجماعا كما ادعاه في الخلاف والمبسوط والسرائر والتذكرة والاخبار المعتبرة به مستفيضة
فروع : الاول لو كان الصبي مالكا لبعض المهر دون بعض لزمه بنسبة ما يملكه ولزم الاب الباقي لشمول الادلة عليه لصدق المال للولد وفقر الولد الثاني نقل عن العلامة في التذكرة انه استثنى عن الحكمان بضمان الاب له على تقدير فقر الولد ما لو صرح الاب ينفي الضمان فانه لا يضمن وحمل قوله عليه السلام ضمن او لم يضمن على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه واستقربه بعض المتأخرين لعموم المؤمنين عند شروطهم واعترضه بعض متأخري المتأخرين بان ارتكاب التقييد فيه به ليس باولي من العكس لكون التعارض بينهما تعارض العمومين من وجه بل العكس اولى لاعتضاد الاطلاق بفتوى الفقهاء فيترجح على العموم المزبور وفيه ان شروطهم جمع مضاف وهو يفيد العموم الاستغراقي وما في الرواية اطلاق فيقيد بالعام لان الحكم في المطلق على الماهية وفي العام على الافراد وحمل المطلق على المقيد عندهم شايع ذايع واما على القول بان الجمع بين الروايتين وان كان بحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص لا يصح الا بدليل شرعي لتوقيفية الاحكام وعدم انحصار الطريق بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد فيجب التماس دليل من الشارع في هذا الجمع لئلا يكون مشرعا فان الجمع بين الدليلين طرح لهما فلا يتجه هذا الحمل فلا بد من ترجيح احديهما على الاخرى ولا يبعد ان يكون الترجيح لاطلاق الرواية لمصير المعظم بل كاد ان يكون اجماعا اذ لم ينقل القول بالتفصيل الا عن العلامة فلا يعارض ما عليه الاصحاب كافة فحينئذ فالعمل على ما هو المشهور من عدم الفرق بين تبري الاب عن المهر وعدمه اي ضمانه وضمان عدمه وعدم ضمانه والكل سواء في التزام الاب بالمهر في صورة نظر الولد حال العقد الثالث اذا دفع الاب المهر عن ولده الصغير مع يسار الولد تبرعا او مع فقره لكونه ضامنا له ثم بلغ الولد وطلق قبل الدخول فانه يزول ملك المرأة من نصف المهر ويرجع الى الولد على الاشهر الاظهر عملا بالعمومات الدالة على ان الزوج يرجع اليه نصف المهر اذا طلق قبل الدخول فان المرأة ملكت المهر بالعقد والقبض وان تبرع به متبرع تملك رقبته ونمائه وتتصرف فيه كيف ما تشاءت ( تشاء ظ ) وبعد الطلاق اوجب الله سبحانه هذه ( سبحانه على خل ) المرأة ان يرد الى الزوج نصف الصداق لحكم لا يقتضي المقام ذكرها فهو ملك جديد يملكه الزوج بتحصيل منه فلا دخل للاب منه ( فيه خل ) بوجه واليه ذهب اكثر الاصحاب وتردد بعضهم وتوقفه لا وجه له يعتمد فلا يلتفت اليه الرابع لو لم يدفع الاب المهر مع لزومه له ووجوبه عليه وطلقها قبل الدخول فالاصح ان الحكم كالاول في استحقاق النصف الابن ولم تبرء ذمة الاب بمجرد الطلاق قبل الدخول وقبل دفع المهر لان بالعقد استحقت المرأة المهر واستقر بذمة الاب فيجب عليه دفعه اليها واذا لم يدفع وطلقها فالزوج يستحق منها نصف المهر فهي تأخذ حقها من الاب وترد النصف الى زوجها وهو الابن وهذا هو الموافق للقواعد الشرعية وقد قطع الشيخ في المبسوط وتبعه العلامة في القواعد بانه لا يستحقه الابن وتبرء ذمة الاب من النصف ويلزمه دفع النصف الآخر الى الزوجة لان دفع المهر بمنزلة الهبة للولد فبعد قبضه لا رجوع فيها وقبله غير متحققة فتبرء ذمته من النصف فلا يملكه الولد لعدم القبض والجواب المنع بكون هذا الدفع هبة بل انما هو الزام الهي الزمه الله اياه واستقر المهر في ذمة الاب وملكت المهر اياه وهو مشغول الذمة لها ويجب عليه ادائه لها فاذا طلقها الزوج قبل الدخول استحق منها نصف المهر فهو للزوج والاب ليس اياه وتجب على المرأة ان تؤدي نصف ما فرض اليه فتأخذ من الاب وتسلم الى الزوج واين الهبة من هذا وبينهما بون بعيد فالقول بأن هذا من باب الهبة قياس محض واستنباط صرف لا نقول به قال في شرح القواعد لانه اي الاب بضمانه تمام المهر للمراة لا يثبت للابن عليه شيء وانما ينتقل اليه المهر بدفعه عنه اليها ( اليه خل ) كما ان المديون لا يطالب الضامن عنه بشيء اذا ابرء المضمون له وفيه ان القياس على الضامن قياس سيما مع الفارق لان الضامن اشتغلت ( الضامن من اشتغلت ذمته خل ) بالدين وبرئت ذمة المديون المضمون عنه فاذا ابرء المضمون له ذمة الضامن فلا شيء للمديون على الضامن حتى يطالبه نعم لو كان للمديون حق تجدد عنه المضمون ( المضمون له خل ) بعد برائة ذمته يرجع به عليه وله ان ياخذ من الضامن الحق الذي عنده المضمون ( للمضمون خل ) له وهنا ( هناك خل ) كذلك فان نصف المهر حق جديد تجدد للزوج عند الامرأة بالطلاق فياخذ من كل موضع يجد حقه فيه فظهر الفرق بين المقامين مع ان القياس من اصله فاسد لو فرض التطابق وهو ممنوع وحينئذ لا فرق بين ان يكون الاب قد دفع المهر اليها قبل البلوغ والطلاق او لم يدفع الى ان بلغ وطلق ولا فرق ايضا بين ان يكون المهر عينا قد عينها لها او في الذمة كما فرق الفاضل فاثبت النصف للزوج الابن في الصورة الاولى دون الثانية وهو تحكم الخامس لو دفع الاب المهر عن الولد الكبير تبرعا ثم طلق قبل الدخول فهل يعود النصف الى الدافع وهو الاب او الى الزوج وهو الابن قولان اصحهما الثاني وفاقا لجماعة من اصحابنا لعين ما تقدم لان ( لان المرأة ظ ) ملكت المهر بالدفع بدليل صحة تصرفاتها فيه كيف شاءت فلما طلقها قبل الدخول استحق الزوج نصف المهر الذي وصل الى المرأة ومن هنا ظهر الفرق بين دفع الاب المهر الى الزوجة وعدمه لانه لما لم يكن المهر لازما له فهو متبرع بالوفاء فلا يخرج عن ملكه الا يدفعه ( بدفعه خل ) فان دفع الجميع ( الجمع خل ) كملا كان الحكم كما سبق وان دفع النصف وطلق الولد قبل الدخول سقط النصف الآخر عن ذمة الزوج ولم يجب على الاب دفعه الى الولد بغير اشكال لانتفاء ما يقتضيه
مسئلة - لو اختلف الزوجان فان كان في اصل المهر بان ادعته المرأة وانكر الزوج فقال لا مهر لك عندي وما اشبهه فان كان قبل الدخول فالقول قول الزوج بيمينه بلا خلاف ظاهرا لان العقد لا يستلزم المهر لامكان انفكاكه عنه في صورة التفويض وان كان بعد الدخول فان كان فيما يمكن برائة ذمته منه بان كان صغيرا معسرا قد زوجه ابوه او عبدا زوجه مولاه فكذلك للبرائة الاصلية وعدم قيام دليل قاطع لها وان كان فيما لا يمكن ذلك كأن تزوج وهو بالغ او بعد موت ابيه او حر قد تزوج فان علم انتفاء التفويض فكذلك ايضا لذلك لاحتمال ان يكون المهر دينا في ذمتها او عينا في يدها او قد ضمنه متبرع قبل الدخول فانتقل الى ذمة الضامن وبرئت ذمته منه وامثال ذلك فيصح اجراء البرائة الاصلية وان لم يعلم انتفاء التفويض فالاصل عدم التسمية فبالدخول تستحق مهر المثل هذا اذا كان النزاع في اصل المهر واما اذا كان النزاع في التسمية فالقول قول الزوج بيمينه للاصل وكذا لو كان في قدره لان الاصل برائة ذمته عن الزايد وللنص الصحيح وكذا لو كان في صفته كالصحيح والمكسر والجيد والردي للاصل ولو اقر بالمهر وادعي تسليمه وانكرت المرأة ومقتضي القواعد الشرعية ان القول قولها بيمينها لانها المنكرة سواء كان قبل الدخول او بعد الدخول وقول ابن الجنيد بتقديم قول الرجل في البرائة من المهر بعد الدخول وقولها بثبوته قبله شاذ والرواية الدالة عليه مطرحة غير معمول بها ولو اختلفا في المدفوع اذا ساواه فقالت دفعته هبة وقال بل صداقا فان ادعت انه تلفظ بلفظ الهبة فالقول قوله بيمينه وان ادعت انه نوى بذلك الهبة فالقول قوله بغير اليمين لان نية ( نيته خل ) الهبة ليست بهبة واذا خلا بها خلوة تامة وادعت المواقعة وانكرها ليندفع به نصف المهر اذا طلقها فالقول قول الزوج بيمينه لان الاصل عدمها والخلوة لا تستلزمها لحصول المخالفة كثيرا والظاهر لانسلم تقدمه على الاصل الا في مواضع خاصة دل عليها القاطع نعم لو علم انها بكر قبل الدخول عليها بلا فصل وعدم عروض ما يزيل البكارة من غير جماع فيمكن استعلام حالها بنظر التفات ( الثقات ظ ) من النساء الى ذلك وهو مستثني لموضع الحاجة بنظر ( كنظر خل ) الطبيب ونحوه واما ادعاء البكارة قبل الخلوة وعدمها بعدها لا تدل على المواقعة لما ذكرنا واذا اختلفا الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع عقدي نكاح بينهما في وقتين فادعى الزوج التكرار المحض وادعت المرأة ان كلا منهما عقد شرعي مستقل لا مجرد تكرار وان لم تذكر سبب الفرقة بين العقد الاول الا ان الدعوى تدل عليه فظاهر كلام الاصحاب ان القول قولها لان العقد حقيقة شرعية في السبب المبيح للوضع ( للمنع نسخة ) واستعماله في مجرد الايجاب والقبول المجردين عن ذلك الاثر مجاز كتسمية الصورة المنقوشة على الجدار فرسا فحينئذ فما تستحقه من المهر هل هو اثنان ام واحد ونصف ام واحد وبالكل قائل ( قاس خل ) والتحقيق ان نقول انه اما ان يعلم انها مفوضة المهر او البضع ام لا وعلى الثاني اما ان يعلم ان لها مهرا مسمي ام لا وعلى التقادير اما ان يعلم انه قد دخل بها بين العقدين ام لا فان علم انها مفوضة وعلم انه قد دخل بها بين العقدين فان لها مهران احدهما مهر المثل للعقد الاول لان بعد ثبوت التفويض فالاصل عدم التعيين فاذا حصل الدخول باعترافه او باقامة البينة فتستحق المهر ( المهر المثل خل ) كما هو القاعدة في التفويض اذا وقع الدخول والمهر الثاني للعقد الثاني فان كان مسمي فهو والا فمهر المثل بالدخول او المتعة بالطلاق قبله وان علم انها مفوضة ولم يعلم الدخول ادعت المرأة وانكره او لم تدع لموتها وادعاء ورثتها او غيبتها وادعاء وكيلها ولم ينكر لذلك فله مهر واحد للعقد الثاني واما العقد الاول فلا لاحتمال عدم الدخول مع انه هو الاصل ولها المتعة حينئذ لان الفرقة حاصلة يقينا والفسخ الحاصل بالاسباب الموجبة لذلك ( الموجبة له خل ) خلاف الاصل مع عدم دليل قاطع على ثبوته وكذلك الدخول لان الاصل عدمه والفرقة حاصلة فتعينت ان يكون ( تكون خل ) بالطلاق والطلاق لغير المفروضة قبل الدخول يوجب المتعة بنص الآية والرواية واجماع الفرقة فلها حينئذ المتعة للعقد الاول والمهر للثاني وان علم فرض المهر وتعيينه فان علم الدخول فلها مهران احدهما للعقد الاول لاستقراره وعدم المزيل كلا او نصفا ( بعضا خل ) وثانيهما للعقد الثاني وان لم يعلم الدخول فالاصل عدمه وعدم العيب الموجب حينئذ ( الموجب للفسخ خل ) قبل الدخول الموجب لسقوط المهر كملا ( كلا خل ) فيكون القدر الثابت المتيقن الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر للاول والمهر للثاني على مقتضى ما يترتب عليه في الشرع فان جهل الحال بالمرة ( بالمرة اي خل ) لم يعلم التفويض ولم يعلم التعيين ولم يعلم الدخول ولم يعلم عدمه لغيبة الزوجين او لموتهما او لعدم كشفهما الحال فحينئذ فالاصل عدم التعيين وعدم الدخول فلها مهر واحد للعقد الثاني لعدم ثبوت ما يقتضي اشتغال ذمة الزوج بالمهر والاصل برائة الذمة وحيث ان العقد قد حصل والمهر لم يثبت وبرائة ذمة الزوج مستصحبة فليس عليه لها شيء من جهة العقد الاول
القول في العيوب والتدليس
مسئلة - الظاهر ان عيوب الرجل الموجبة لخيار الفسخ للزوجة اربعة الجنون والخصا والجب والعنة وقيل خمسة بزيادة الجذام كما ذهب اليه الشهيد الاول (ره) ونص عليها في اللمعة وقيل ستة بزيادة البرص كما ذهب اليه الشهيد الثاني (ره) في الشرح وغيره وقيل سبعة بزيادة العمي كما عن ابن البراج وقيل تسعة بزيادة العرج والزنا واصالة لزوم العقد ورواية الرجل لا يرد من عيب تدفعان ما سوى الاربعة المذكورة لانها القدر المتيقن الخارج من الاصل بالدليل المحكم وما يدل على غيرها مما ذكرنا اما تخريجات عقلية واستحسانات لا تؤسس الحكم الشرعي او روايات ضعيفة لا جابر ولا معاضد لها فتدفع بالاصل
مسئلة - لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة ثم ان كان متقدما على العقد او مقارنا له ثبت لها به الفسخ سواء كان مطبقا او ( ام خل ) ادوارا لرواية عليّ بن حمزة ( بن ابي حمزة خل ) البطائني عن الكاظم عليه السلام وهي وان كانت اخص لاشتمالها على الجنون بعد العقد الا ان اتفاق الفرقة وعدم القائل بالفصل يعمم الحكم وقول ابن حمزة بالتفصيل بما اذا عقل اوقات الصلوة فلا يفسخ وان كان قبل العقد واذا لم يعقل فيفسخ وان كان بعد العقد شاذ لا يلتفت اليه كالمرسلة الدالة باطلاقها على قوله لضعفها وعدم جابر معاضد لها ورواية ابن ابي حمزة وان كانت ضعيفة لكنها مجبورة بعمل الاصحاب في اصل الحكم خاصة وان اختلفوا في بعض مدلولها واما ان كان الجنون بعد العقد فاكثر القدماء من اصحابنا رضوان الله عليهم على انه ان بلغ به الجنون بحيث لا يعقل معه اوقات الصلوة فيفسخ وان كان يعقل معه اوقات الصلوات فلا يفسخ والمتأخرون جماعة منهم لم يفصلوا استضعافا للرواية المرسلة وعدم حجية الفقه الرضوي لعدم ثبوت كونه من الرضا عليه السلام وتمسكا بصحيحة الحلبي لا يرد النكاح الا عن الجذام والبرص والجنون والعفل والجنون مطلق شامل لما يعقل اوقات الصلوة ولما لا يعقلها اذا صدق والضابط اختلال العقل والاصح التفصيل بعد العقد لا لما ذكروا من الرواية فانها ضعيفة لا يؤسس ( لا تؤسس خل ) الحكم الشرعي بل لاصالة صحة العقد ووجوب الوفاء به الى ان يثبت المزيل ولم يثبت كون الجنون مطلقا مزيلا الا اذا لم يعقل معه اوقات الصلوة للاجماع فيبقى ما سواه داخلا تحت اصالة لزوم العقد ووجوب الوفاء به الى ان يأتي الدليل المثبت للخيار ولا باس بان يجعل الرواية الدالة على التفصيل المذكور مؤيدة بعد دلالة الاصل الثابت بالضرورة من الدين عليه فحينئذ فالتمسك باطلاق رواية عليّ بن ابي حمزة مع ضعفها واختلاف الاصحاب في العمل عليها من حيث الاطلاق ضعيف ولا تصلح لتخصيص ذلك الاصل الاصيل وان كان اصل الحكم متفق عليه ما عدا ما يفهم من ظاهر اطلاق عبارة ابن حمزة
مسئلة - الخصاء بكسر الخاء المعجمة والمد سل الانثيين وهو من العيوب المجوزة لفسخ المرأة النكاح على الاشهر الاظهر لنصوص كثيرة مؤيدة بالشهرة العظيمة بين الاصحاب وعن الشيخ في المبسوط والخلاف ان الخصاء ليس بعيب محتجا بان الخصي يولج ويبالغ اكثر من الفحل وانما لا ينزل وعدم الانزال ليس بعيب وهو ضعيف يشبه الاجتهاد في مقابلة النص قيل والحق به الوجاء وهو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما بل قيل انه من افراد الخصاء فيتناوله اسمه ولفظه ه فان ثبت ان الوجاء من افراد الخصاء ويشمله اسمه فهو والا فالاصل عدم الالحاق وصحة العقد ولزومه
مسئلة - العنن مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الايلاج والاسم العنة بالضم ويقال للرجل اذا كان كذلك عنين كسكين وقد اجمع الاصحاب على انه من العيوب الموجبة لتسلط المرأة على الفسخ بشرط ان لا يقدر على الجماع بحال لا معها ولا مع غيرها لا قبلا ولا دبرا فان قدر عليه ولو مرة ولو مع غيرها ولو في الدبر فلا خيار وقد ذكرناها مفصلا فراجع فلا خيار وبشرط ان ترفع المرأة امرها ان ارادت الفسخ ولم تصبر من حين حصول العنن الى الحاكم الشرعي فيؤجلها سنة من حين المرافعة فان واقعها او واقع غيرها في هذه المدة سقط الخيار والا فبعد المدة تفسخ ان شاءت ولو تجدد العنن بعد الوطي فلا خيار وقد ذهب المفيد (ره) وغيره الى ثبوت الخيار حينئذ للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من الوطي والعمل بالاخبار المطلقة الثابتة لها الخيار كصحيحة محمد بن مسلم وغيرها والاخبار المخصصة بما قبل الوطي ضعيفة لا تصلح لمعارضة الاخبار المطلقة فان فيها الصحيح فلا تقيد بها لان من شروط عمل المطلق على المقيد التكافؤ وهو غير حاصل والاصح هو الاول فان الاخبار المقيدة المخصصة وان كانت ضعيفة في الاصطلاح الا انها مجبورة بعمل الاصحاب فتقاوم تلك الاخبار وتخصصها هذا انا قلنا ان بمجرده يحمل المطلق على المقيد من غير حاجة الى دليل آخر للجمع والا فالعمل على الاخبار المخصصة لشهرة القول بها وتلقي الاصحاب لها بالقبول فيترجح لا للجمع فانه بلا دليل مشكل بل تشريع محرم
مسئلة في التنازع : فان اختلفا وادعت المرأة عليه العنن وانكر فالقول قوله بيمينه عملا باصالة السلامة الراجعة الى اصالة العدم ولا سبيل للاثبات على الزوج الا باقراره واعترافه او اقامة البينة على لا اقرار او بالنكول مع رد اليمين على المرأة او عدمه على الخلاف في القضاء والا فهو امر خفي لا يطلع عليه احد من ابتلي به فلا يمكن الاطلاع عليه بالشهادة فان خلف ( حلف ظ ) الزوج استقر النكاح وسقط الخيار وان نكل فان قضينا بمجرد النكول تثبت العين وتسلط على الفسخ والا ردت اليمين على المرأة فان حلفت ثبت العيب الا انه لا بد في حلفها من حصول العلم لها به وذلك يحصل بممارستها له مدة على وجه يحصل لها بتعاضد القراين العلم بالعنة وانه عاجز عن الجماع مطلقا معها ومع غيرها والصدوق ذهب الى الرجوع الى العلامة حينئذ وهي ان يقام الرجل في الماء البارد فان تقلص حكم بقوله وان بقي مسترخيا حكم بقولها مستندا الى رواية مرسلة واثبات الحكم المخالف للاصل الثابت القاطع بمثل هذه الرواية الضعيفة غير سديد وعبارة الفقه الرضوي كقول الصدوق (ره) لا حجية فيها لعدم ثبوت ان هذه الكنات ( هذا الكتاب ظ ) من مولانا الرضا عليه السلام بل لا يبعد القول باثبات عدمه بتعاضد القراين والشواهد وذكر الشيخ والصدوق في كتابيهما في الاخبار وروي في خبر آخر انه يطعم السمك الطري ثلثة ايام ثم يقال له بل على الرماد فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين وان لم يثقب بوله الرماد فهو عنين والاصح هو الاول لقوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من انكر والمرأة هي المدعية للعيب والرجل متمسك باصل الصحة والسلامة فيصدق بيمينه لانه منكر ولو ادعى الوطي فانكرت فان كان قبل ثبوت العنن فلا ريب ان القول قول الزوج بيمينه لان دعوى الوطي يتضمن انكار المؤيد باصالة السلامة من العيب فيكون قوله مقبولا بيمينه اذ المقصود انكار العنن لا ثبوت الوطي لترتب احكامه عليه ويدل عليه صحيحة ابي حمزة الثمالي قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول اذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية قال وان تزوجها وهي بكر فزعمت انه لم يصل اليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلتنظر اليها من يوثق بها فاذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة فان وصل اليها والا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها وان كان بعد ثبوت العنن فظاهر الاصحاب ايضا ان القول قوله بيمينه مع انه بمخالف للقواعد الشرعية لانه مدعي حينئذ واصل السلامة قد زال بثبوت العنن وزواله تحتاج الى دليل ولعل الوجه في ذلك ما نقل عن المحقق الثاني ان العنة لا تثبت قبل مضي السنة والا لثبت الفسخ وانما الثابت العجز الذي يمكن ان يكون عنه وان يكون غيره ولهذا يجب ان يؤجل سنة لينظر فيها هل يقدر على الوطي ام لا فان قدر فلا عنة والا تثبت وحكم بها فيكون الزوج بدعواه الوطي وان كان بصورة المدعي الا انه في الحقيقة منكر للعنة والاصل الصحة وحصول العيب على خلاف الاصل وان كان بعد ثبوت العجز وحينئذ فيقبل قوله ه ويشكل هذا القول بان التأجيل سنة لم يثبت انه لاجل ثبوت العنة بل حيث كانت هي مرض طرء الزوج امهله الشارع عليه السلام هذه المدة رجاء لزواله ولئلا يخرج البراءة من يده ويبتلي بفراقها لان ثبوت المرض ليس بحكم شرعي بل الامهال لرجاء الزوال تفضل من الشارع المفضال خل )
سؤال - ما يقول ايده الله تعالى في كفارة الوطي في الحيض واجبة هي او مستحبة وعلى تقدير احد الوجهين هل تعتبر الفورية او لا وعلى كل حال هل يجوز دفعها الى المكفر لو كان بالصفة وهل يجوز له القبول ان فرض وكذا ساير الكفارات او لا
الجواب - اقول اختلف الاصحاب في ذلك فقيل بانه اذا وطئ الحايض قبلا عالما عامدا مختارا تجب عليه الكفارة فان كان في اوله فدينار وفي وسطه فنصف دينار وفي آخره فربع دينار وهو المشهور بين المتقدمين وبه قال الشيخ في الجمل والمبسوط والمفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس والمحقق في الشرايع وقيل باستحباب الكفارة وهو مذهب اكثر المتأخرين والروايات الدالة على القول الاول وان كان فيها ضعف بحسب الاصطلاح الا انها مؤيدة ومعتضدة بالشهرة العظيمة بين القدماء وبالاجماع الذي ادعاه المرتضى (ره) في الانتصار وجعله من متفردات الامامية والذي ادعاه الشيخ في الخلاف والاخذ بما خالف القوم فان الرشد في خلافهم فتحمل الروايات الدالة على القول الثاني على التقية لما عرفت من ذهاب معظمهم على الاستحباب وكيف كان فالاحوط هو القول الاول بل هو الاقرب وحصول الشهرة العظيمة دليل على ان الاجماع الذي ادعاه المرتضى من المحقق العام الذي هو الحجة لا المحصل الخاص الذي هو حجة على محصله لا غير وذهاب الشيخ الى القول الثاني بعد دعوى الاجماع على القول الاول لا ينافي كونه ( كونها خل ) محققا عاما اذ قد يخالف المشهور الذي مخالفه شاذ نادر بالدليل مع احتمال حصول الاجماع وتحققه بعد القول الثاني ويكون هو السبب للعدول وكيف كان فالاحتياط في الدين هو القول بالوجوب واما الفورية فلم اجد من اصحابنا مصرحا بها الا على القول بان الامر مع اقتضائه للوجوب مقتض للفورية كما هو الاصح ولا ريب انها احوط واما دفع الكفارة الى المكفر ولو كان فقيرا ورجحنا اختصاص مستحقيها بالفقر فلا يجوز قطعا لانها عقوبة لفعله فاذا صح رجوعها اليه فاي فائدة افادت واي عقوبة حصلت نعم لو دفعها الى فقير وقبلها ونقلها الى الدافع بسبب من الاسباب الناقلة شرعا فلا بأس به وكذلك القول في ساير الكفارات لا يجوز دفعها الى مكفرها بعين ما ذكرنا اجماعا ولا اشكال في ذلك ولا ارتياب والله سبحانه هو العالم
سؤال - وما يقول ( يقول سيدنا خل ) اسعده الله في البكر البالغ هل لها الانفراد بامرها في النكاح دون ابيها وغيره او اليه او بينهما وهل يكون الانسان موجبا قابلا له ولغيره في عقد النكاح وغيره او لا وهل يصح ( تصح خل ) وكالة الحاضر او لا
الجواب - اقول لا ريب في انفراد البكر البالغ عند موت ابيها وجدها لابيها وغيبتهما غيبة يصعب ( تصعب خل ) الاستعلام والاستيذان وكفرهما ونفاقهما ونصبهما ورقيتهما واغمائهما ومرضهما المرض الشديد المانع عن استقامة رأيهما وسفاهتهما وجنونهما وعدم رشدهما وعضلهما للبنت واما مع وجود احدهما وكمالهما ورشدهما ومراعاتهما لمصلحة البنت ففي استمرار ولايتهما وانقطاعهما وانفراد البنت واشتراكهما والفرق بين الدائم والمنقطع للاصحاب خمسة اقوال والاصح منها ما ذهب اليه الصدوق وابن ابيعقيل والقاضي والشيخ في اكثر كتبه وقواه السيد صاحب المدارك في شرح النافع واختاره صاحب الكفاية وجماعة من المتأخرين وهو القول الاول منها اي استمرار الولاية عليها واستقلال الولي في تزويجها وانه ليس لها معهما امر وحكم وليس لها الانفراد في التزويج فاذا انفردت للاب او الجد له نقضه ويدل عليه روايات كثيرة منها صحيحة صريحة في المطلوب بحيث لا يتطرق الاحتمال فيها كصحيحة عبد الله بن ابييعفور قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصغيرة زوجها ابوها الها امر اذا بلغت قال عليه السلام لا ليس لها مع ابيها امر ما لم تثيب وصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال لا تستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر وقال يستأمرها كل احد ما عدا الاب وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في الجارية يزوجها ابوها بغير رضي منها قال ليس لها مع ابيها امر اذا نكحها ( انكحها ظ ) جاز نكاحه وان كانت كارهة وامثال هذه ( هذه من خل ) الروايات كثيرة مع استصحاب البقاء وسقوط ولايتهما في البيع والشراء لا يوجب سقوطها عن الكل فيجب الوقوف على القدر المتيقن مما دل عليه الدليل بالسقوط وهو ما عدا النكاح ( النكاح فتبقى الولاية على النكاح خل ) باقية الى ان يأتي المزيل وهو ثيبوبتها او احد الامور المذكورة وذهب المفيد (ره) والمرتضى وابن ادريس والمحقق والعلامة واكثر المتأخرين الى سقوط الولاية واستقلالها وانفرادها وحكى السيد المرتضى الاجماع عليه في الانتصار والناصريات واستدلوا بالاصل وعموم الآيات كقوله تعالى ولا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن بالمعروف فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليهما ان يتراجعا فان المراد التراجع بالعقد والا فالرجعة في العدة انما هي من فعل الزوج ولا يعضلوهن ان ينكحن ازواجهن والجواب اما عن الاجماع فهو حجة على محصله ونحن لانلتزم به وحجته ( حجيته خل ) في محل الخلاف ممنوعة لانا قد بينا ان الاجماع المنقول اذا كان عن محقق عام حجة واما اذا كان عن محقق خاص في محل الخلاف فلا يلتزم به غير محصله ودعوى مثل هذه الاجماعات من علمالهدي غير عزيزة واما الآية الاولى فالمراد به بعد العدة كما في الصافي مع ان النسبة ( النسبة كما خل ) يصح مع الاستقلال يصح بدونه والمعروف المتبادر منها ربما صرف عن الاطلاق والباقية كلها في المعتدة فلا يكون بكرا اذ البكر الغير المدخول بها لا عدة عليها واستدلوا ايضا بالاجماع على زوال الولاية عنها في المال فيزول في النكاح والجواب انه مع كونه قياسا فالفارق ظاهر فان امر النكاح شديد بالنسبة الى المرأة خصوصا البكر التي لم تختر الرجال واستدلوا بالاخبار ايضا كصحيحة الفضلا عن الباقر عليه السلام قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جايز وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال تستامر البكر وغيرها ولا تنكح الا بامرها ورواية زرارة عنه عليه السلام قال اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان امرها جايز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بامر وليها ورواية سعدان بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال لا باس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن وليها ورواية ابي مريم عنه عليه السلام قال الجارية البكر التي لها اب لا تتزوج الا باذن ابيها وقال اذا كانت مالكة لامرها تزوجت من شاءت ورواية عبدالرحمن عن ابي عبد الله عليه السلام قال تتزوج المرأة من شاءت اذا كانت مالكة لامرها فان شاءت جعلت لها وليا ورواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن في نفسها واذنها صماتها وروايته ايضا ان جارية بكرا جاءت اليه صلى الله عليه وآله فقالت ان ابي زوجني من ابن اخ له ليرفع خسيسه وانا له كارهة فقال صلى الله عليه وآله اختري ما صنع ابوك فقالت لا رغبة لي فيما صنع ابي قال فاذهبي فانكحي من شئت فقالت لا رغبة لي عما صنع ابي ولكن اردت ان اعلم النساء ان ليس للآباء في امور بناتهم شيء والجواب اما عن الاولى بالمنع من كون البكر مالكة امرها غير مولي عليها كيف لا وهو اول المسئلة واما عن الثانية بالمنع من صراحتها لاستقلال البنت واطلاقها يحمل على البكر التي ليس لها اب لمعارضتها لولاه باكثر منها عددا ومع التكافؤ في الصحة ( الصحيحة خل ) فيحمل على ما ذكرنا او على الاستحباب تفاديا عن الطرح واما عن الثالثة فكما قلنا في الثانية حرفا بحرف مع المنع بكونها مالكة امرها وهي وان كانت من حيث سوق العبارة ظاهرة فيما ذكروا الا انها يجب حملها لقوة معارضها لانهم عليهم السلام يتكلمون بالكلمة ويريدون منها احد سبعين وجها واما عن الرابعة فيحمل الولي على ما هو المتعارف عند العرب ( العرف خل ) من الاعم من الولي الشرعي فيحمل على غير الاب والجد اللذين هما الوليان شرعا والبكر بمن مات ابوها وجدها اماسمعت قوله عليه السلام فان شاءت جعلت لها وليا والولي في غالب الاستعمالات في باب النكاح يراد به دخيل امرها كما يظهر من تتبع ابوابه لا سيما باب التدليس والعيب واما عن الخامسة فبانها ( فانها خل ) بالدلالة على ما ندعيه من استقلال الاب انسب والى ما ذكرناه اقرب الا ترى كيف صرح الامام عليه السلام بان البكر التي لها اب لا تزوج الا باذن ابيها وتخصيصها بالصغيرة قول بلا دليل وخروج عن سوق العبارة اذ الصغيرة لا يطلق عليها البكر وانما البكر في مقابلة الثيب في البالغة وهي الغير المالكة امرها واما المالكة امرها فهي الثيب او التي مات ابوها وجدها وهذا ظاهر وبالجملة فهذه الروايات وما بعدها لضعف سندها لا تصلح لمعارضة تلك الاخبار التي اكثرها صحاح والتعارض انما يكون مع التكافؤ واما مع عدمه فلا وها انا اذكر الروايات التي وصلت الينا من ادلة القول الاول المختار لتعلم يقينا ان هذه الروايات المذكورة التي ( التي هي خل ) اقصى ما استدلوا بها على القول الثاني لا تصلح لمعارضة تلك الاخبار وقد ذكرنا سابقا صحيحة عبد الله بن ابي يعفور وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي الرابع صحيحة زرارة بطريق الكافي قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول لا ينقض النكاح الا الاب ه وهذا ظاهر في استقلال الاب والا ما استقل ( لما استقل خل ) في النقض وقد خرج عنه الثيب بالدليل القطعي والعام المخصص حجة في الباقي الخامس صحيحة عبد الله بن ابييعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تنكح ذوات الآباء من النساء الا باذن آبائهن ه وهذه كسابقتها وقد خرج عنه الثيب وبقي الباقي وهي البكر ولا يضر اشتراك عليّ بن الحكم الذي في سند هذه الرواية مع الضعيف فان المراد منه الكوفي الثقة بقرينة رواية احمد بن محمد بن عيسى عنه مع احتمال اتحاد غيره به كما اختاره الميرزا محمد في كتاب الرجال على ان الصدوق روي هذه الرواية عن العلا عن ابن يعفور وطريقة ابيالعلا صحيح وليس فيه عليّ بن الحكم السادس موثقة الفضل بن عبدالملك عن الصادق عليه السلام قال لا تستامر الجارية التي بين ابويها اذا اراد ان يزوجها ابوها هو انظر بها واما الثيب فانها تستاذن وان كانت بين ابويها اذا اراد ان يزوجها السابع رواية ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا كانت الجارية مع ابويها فليس لها مع ابويها امر واذا ( ان خل ) كانت قد تزوجت لم يزوجها ( لم يزوجاها خل ) الا برضاء منها الثامن رواية عبيد بن زرارة قال لا تستامر الجارية اذا كانت بين ابويها فاذا كانت ثيبا فهي اولى بنفسها تولي امرها من شاءت اذا كان كفوا بعد ان قد نكحت رجلا قبله ه ومفهوم الشرط حجة عند المحققين كما هو مدلول اخبار كثيرة وهي صريحة في ان الثيب الذي ازيلت بكارتها بغير الجماع لم تسقط الولاية عليها فليكن على ما ذكر منك العاشر موثقة عبد الله بن بكير عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام لا باس ان تزوج المراة نفسها اذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها ه فمفهومها يدل على الباس ان لم تكن ثيبا وهو مفهوم الشرط الحجة عند اكثر علمائنا الحادي عشر رواية سعد بن اسماعيل عن ابيه قال سئلت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج بكرا او ثيبا لا يعلم ابوها ولا احد من قرابتها ولكن المرأة تجعل وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال عليه السلام لا يكون ذا والثيب قد ثبت بالدليل استقلالها فيجب اخراجها من الخبر وتبقي البكر حتى يقوم الدليل على استثنائها واذ ليس فليس الثاني عشر صحيحة ابن ابييعفور قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يتزوج الرجل الجارية متعة قال نعم الا ان يكون لها اب والجارية يستامرها كل احد الا ابوها الثالث عشر صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال اذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا ان يزوجها الرابع عشر موثقة عبيد بن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الجارية يريد ابوها ان يزوجها برجل ويريد جدها ان يزوجها من رجل اخر فقال الجد اولى ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب قد زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الاب والجد والخامس عشر موثقة الفضل بن عبدالملك قال ان الجد اذا زوج ابنة ابنه وكان ابوها حيا وكان الجد مرضيا قال جاز عليها قال فان هوي ابو الجارية هوي والجد هوي وهما سواء في العدل والرضا قال عليه السلام لاحب ( لا احب خل ) الا ان ترضي بقول الجد وهذه الرواية وما قبلها وان كانت تدل على ما هو الاعم من الثيب والبكر الا ان الثيب تخرج لما دل عليه الدليل ويبقى الباقي والعام المخصص حجة في الباقي قطعا وروي الفضل بن عبدالملك عن الصادق عليه السلام قال اذا زوج ابنه فذلك الى ابنه واذا زوج الابنة جاز والمقابلة قرينة واضحة في ارادة البلوغ في الموضعين وبتقدير العدم فالاطلاق كاف واذا عرفت ما ذكرنا عرفت قوة القول بالاستقلال وقوة ماخذها وصحة ادلتها وما يدل على خلافه فاكثرها ضعيفة لا تصلح للمعارضة والصحيح منها قليلة مع كونها غير صريحة في المطلوب لا تعارض تلك الروايات الصحيحة الصريحة التي فيها ما لا يقبل التاويل والقول بان القول المختار والروايات الدالة عليه موافقة للعامة بخلاف القول الثاني فيجب الاخذ بما خالف القوم عند التعارض فان الرشد في خلافهم فتحمل الروايات على التقية غير صحيح لان الموافق في هذا القول هو مالك من المذاهب واما ابوحنيفة فقد صرح بالقول الثاني كما في الانتصار عنه ان المرأة اذا عقلت وكملت زالت الولاية عنها في بضعها ولها ان تزوج نفسها وليس لوليها الاعتراض عليها الا اذا وضعت نفسها في غير كفو واما باقي المذاهب فنقل عنهم انهم ايضا يذهبون الى موافقة ابي حنيفة فحينئذ فالعمل بما خالف المذاهب الثلثة وان وافق واحدا منهم اقرب الى الصواب كما في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليه السلام ينظر الى ما هم اميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر وثانيا قد تبين في الاصول ان الترجيح انما يصار اليه عند التعارض والتكافؤ وقد عرفت من اخبار المسئلتين وعرفت ان اخبار القول الثاني ليس فيها صراحة ولا ظاهرية في المعارضة وانها ايضا لا تبلغ قوة ولا تنهض حجة بمعارضة تلك الاخبار وحمل الظاهر منها في المعارضة كرواية سعدان على بعض النسخ على التقية كما فعله الشيخ اقرب فان اباحنيفة هو القائل بارتفاع الولاية بالبلوغ ولا يخفى ان مذهب ابي حنيفة في غاية القوة ومذهب سلاطين العصر في كل وقت فليحمل على التقية كلما اوهم استقلال البنت من الروايات فانه ينظر الى ما فيه حكامهم اميل فتؤخذ ( فيؤخذ خل ) بخلافه وهذا معلوم ظاهر انشاء الله تعالى فموافقة القوم انما هي في القول الثاني والرشد في خلافهم والروايات الموهمة لاستقلال البنت على فرض المعارضة يجب حملها على التقية وعلى ما ذكرنا ( ذكر خل ) تبين لك فساد الاقوال الاخر وضعفها وشذوذها وان كان الاحوط القول الثالث وهو الشريك ( التشريك خل ) بينهما اي مدخلية اذنه واذنها وهذا الاحتياط استحباب لمراعاة الحكم في الفروج والا فالامر كما ذكرنا وانما اطلنا الكلام في هذا المقام لقلة ناصر هذا القول مع قوة الادلة ووضوح السبيل والله سبحانه هو العالم واما قولكم وهل ( هل يكون خل ) الانسان موجبا قابلا فالاصح الاظهر نعم لوجود المقتضى ورفع المانع والاحوط اعتبار التعدد لحكم التبادر والظاهر والحكم واحد في جميع العقود نكاحا كان او غيره وقولكم وهل تصح وكالة الحاضر لم اعرف معناه ولا مؤداه لعله سهو من قلم الناسخ والمراد السؤال عن صحة وكالة الفاسق او الغايب والجواب صحة الوكالة في الفاسق كما هو المشهور بين الاصحاب بل كاد ان يكون اجماعا وللاصل وكذلك الحكم في الغايب اذا قبل
سؤال - كسي زني را در ظرف عده بعقد بگيرد وباو هم دخول بكند وبعد از آن معلوم شود كه اين در عده بوده است آيا اين عقد صحيح است يا نه بنا بر عدم صحت آيا بعد از تمام شدن عده او را ميتواند ( ميتوان خل ) گرفت يا نه
الجواب - در اين صورت زن بر شوهر دوم حرام ميشود ابدا وهرگز تزويج او نتواند ( نتوان خل ) كرد
سؤال - اگر زني ادعا نمايد كه من يائسهام اما قرينه دلالت دارد كه يائسه نيست وجمعي هم شهادت بدهند كه يائسه نيست آيا سخن او در اين ماده قبول است يا نه او را بدون عده صيغه ميتوان كرد يا نه
الجواب - زن مصدقه است در وقتي كه متهمه نباشد اما در صورت تهمت با قرائن داله بر كذبش باقامه ( با اقامه خل ) شهود وبينه شرعيه چگونه اعتماد بقول چنين زني ميتوان كرد بلكه بايست مراعات انقضاي عده را نمود چه در امر فروج احتياط كلي لازم است
سؤال - هل يجوز وطي المستحاضة ان لم تعمل العمل ام لا واذا كان فرضها التيمم وعملت به كيف الحكم في وطيها
الجواب - لا يجوز وطي المستحاضة الا اذا حلت عليها الصلوة فاذا حلت الصلوة حل وطيها على الاصح الاقوى
سؤال - آيا نگاه كردن بزن اجنبي بي شك وريب جايز است يا نه
الجواب - نظر بزن اجنبي كردن جايز نيست مطلقا خواه با ريبه وخواه بي ريبه واستثنا شده است از آن رو وكف ( كف دست خل ) هر گاه بي ريبه نظر كند وهمچنين دختر صغيره يا عجوز كه رغبت در آنها نشود وهمچنين هر گاه ضرورتي داعي شود مثل معالجات امراض كه علاج منحصر در نظر باشد وبدون آن خوف هلاكت باشد وهمچنين شهادات واقامه حدود وساير احكام ضروريه كه محتاج بنظر است كه بدون آن ممكن نيست
سؤال - پدر يا جد دختري غير بالغ را متعه ميدهد بشخصي بيك ساعت آيا مادر آن دختر باين شخص حرام ميشود يا بايد از اوان تكليف هم داخل متعه بكند مثل اينكه دختر يك ساله است متعه ميدهد بنه سال تا يك سال آن تكليف ( يك سال از تكليفش خل ) داخل متعه بشود
الجواب - مشهور ميانه اصحاب حصول محرميت است باقل از بلوغ واين حكم در نزد حقير كمال اشكال دارد بلكه احوط واولى ادخال بعض از زمان بلوغ است در عقد وعدم ايقاع عقد بر وجه اول وبر فرض ايقاع مراعات احتياط را در جميع احوال ملاحظه بايد نمود ( نمود والله العالم خل )
سؤال - شخصي با زنش شب مقاربت ميكند ويقين دارد كه زنش نماز صبح را با غسل نخواهد نمود يا بتيمم ميگزارد يا هيچ نميگزارد آيا اين مقاربت شرعي است يا نه
الجواب - اين ( بلى اين خل ) مقاربت شرعي است وتكليف زن غير تكليف مرد است هر كسي را عمل بتكليف خود لازم است والله العالم
سؤال - دختر بالغه اگر پدر داشته باشد اذن پدر ضرور است در نكاحش يا نه
الجواب - احوط اذن هر دو است وبجا نياوردن عقد بدون اذن پدر هر چند دختر راضي باشد مگر آنكه معلوم شود يا مظنون گردد كه پدر قصد اضرار دارد بدختر يا اراده آن دارد كه شوهرش ندهد يا بعد از مدت طويله والآن دختر محتاج بشوهر است وامثال اينها از اموري كه مورث ريب است كه در اين صورت اذن پدر را مدخليتي نيست والله العالم
سؤال - معنى انكحت وزوجت ومتعت را بيان فرمايند بفارسي ودر اجراي صيغه نكاح يك دفعه كفايت ميكند كه بگويد انكحت هندا من عمرو يا بايد متعدي به باء ومتعدي بنفس هم بكند مثل اينكه بگويد بعمرو وعمروا
الجواب - اين ( معاني اين خل ) صيغ ثلاثه واضح است واحتياج بيان زايد از آنچه در نفس خودش مبين است ندارد بلى اين قدر هست كه بايست قصد انشاء كند يعني ايقاع فعل در زمان حال نه اخبار در زمان ماضي واستقبال هر چند بلفظ ماضي جاري كند واحوط اين است كه بغير صيغه ماضي اداء نكنند اما اجراي صيغه نكاح يك دفعه كفايت ميكند خواه متعدي بنفس كند ب سوى مفعول ثاني وخواه متعدي بحرف وبهمه آنها ( اينها خل ) در فصيح كلام تعبير شده خصوصا در قرآن كه متعدي بنفس در مواضع عديده وارد شده است پس اگر بگويد زوجت موكلتي موكلك ووكيل مرد بگويد قبلت صحيح است وعقد تمام است واحتياج بتعدي بحرف جر نيست وهر گاه متعدي بحرف جر كند مثل اينكه بگويد زوجت موكلتي من موكلك ايضا صحيح است وعقد تمام است واحتياج بتعدي بنفس نيست وبالجمله يك صيغه هر گاه بر وجه عربيت كه قرآن از آن تعبير شده يا در كلام عرف فصيح غير مغير ومخلوط بلغت عجم بآن ( بآن تعبير خل ) شده صحيح است احتياج بتكرار ندارد والله العالم
سؤال - مرد فاسق اگر اجراي صيغه نكاح وساير عقود لازمه وجايزه كند مثل بيع وصلح ووكالت ميتواند بكند يا نه واعتبار بقول او ميشود
الجواب - فاسق هر گاه اجراي صيغها با شرايط مقرره در شرع نمايد صحيح وممضي است واعتبار باخبار او نيست بلكه به بينه شرعيه با ساير اسباب افاده قطع مثل مشاهده وسماع وامثال اينها ضرور است
سؤال - شخصي واحد ( واحد را خل ) در اجراي صيغه نكاح وساير عقود وقتي كه او را وكيل بكنند در طرف ايجاب وقبول ميتواند اجراي صيغه كند يا نه
الجواب - بلى ميتواند شخص واحد متولي طرفين عقد بشود واحوط تعدد است
سؤال - كسي ادعاي وكالت بكند از طرف زني ومعلوم نشود كه وكالت اين صريح است يا نه وبقول او اجراي صيغه بشود آيا اين صيغه فضولي است يا نه
الجواب - هر گاه وكالت بر وجه مشروع ثابت نشود واجراي صيغه نمايد اين عقد فضولي است ومحتاج باجازه است وعقد فضولي در نكاح جايز است وبامضاء واجازه لازم ميشود والله العالم
مسئلة - الزنا بذات عدة الوفاة لا يوجب التحريم الابدي كذات بعل او ذات عدة رجعية فان الزنا بهما يوجب التحريم الابدي اجماعا وهذا التفصيل هو المعروف من مذهب علمائنا فانهم بين مصرح بالتفصيل الذي ذكرناه وبين مخصص التحريم بذات بعل وذات عدة رجعية وساكت عن ذات عدة الباين وهو كما ترى مشعر بل ظاهر في التخصيص بما ذكروا ( ذكروا وخل ) عدم لحوق غيرها بها للاصل وعدم النص الخاص وبطلان القياس وممن صرح بالتفصيل العلامة احله الله محل الكرامة ورفع اعلامه قال في القواعد لو زني بذات بعل او في عدة رجعية حرمت عليه ابدا ولو لم يكن احدهما لم تحرم سواء ( سواء كانت خل ) ذات عدة باين او لا وقال في التحرير من زنا بذات بعل سواء دخل بها البعل او لا او في عدة رجعية ( رجعية حرمت عليه ابدا سواء علم في حال زناه كونها ذات بعل او عدة رجعية خل ) او لم تعلم فان زني بذات عدة باين او عدة وفاة فالوجه انه لا يحرم عليه عملا بالاصل وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك عند شرح قول المحقق ولو زنى بذات بعل او في عدة رجعية بعد كلام ولا يلحق به الزنا بذات العدة الباينة وعدة الوفاة للاصل وقال السيد السند في شرحه على النافع المسمى برياضالمسائل بعد ان ذكر في حكم الزنا بذات البعل وذات العدة الرجعية انه يوجب التحريم الابدي ما لفظه ولا يلحق به الزنا بذات العدة الباينة وعدة الوفاة ولا بذات البعل الموطوئة بشبهة ولا الموطوئة بالملك للاصل في غير موضع الوفاق مع عدم الصارف عنه في المذكورات لاختصاصه بغيرهن وقال صاحب الحدايق في نكاح كتاب المذكور بعد حكمه بان الزنا بذات البعل وذات العدة الرجعية يوجب التحريم الابدي ما لفظه ولا يلحق به الزنا بذات العدة الباينة ولا عدة الوفاة وما لا يلحق بذات البعل الموطوئة بشبهة ولا الامة الموطوئة بالملك عملا باصالة الحل وعدم وجود ما يخرج عنها انتهى كلامه رفع في الخلد اعلامه
سؤال - در خانه كه قرآن مجيد يا صحيفه كامله يا خاك كربلا از قسم سبحه ومهر بر طاق باشد ودر زير آن مردي با حليله خود وطي ميتواند كرد يا نه
الجواب - بلى محذوري ندارد شرعا
سؤال - هر گاه زني از شير طفلي بزينب شير داد وبعد از مدت بسيار از شير طفلي ديگر بحميده نيز شير داد در اين صورت رضاع ميان زينب وحميده متحقق ميشود يا نه ودر صورت تحقق رضاع ميان زينب وحميده آيا برادر عيني زينب با حميده نكاح ميتواند كرد يا نه
الجواب - هر گاه اين دو طفل از شير يك مرد خورده باشند باين معنى كه زن بعد از شير دادن طفل اول مثلا زينب از شوهر اول مفارقت كرده بعد از انقضاي عده بشوهر ديگر اختيار واز او حامله شده طفل ديگر مثل حميده از اين شوهر ديگر شير داده باشد هر گاه چنين باشد رضاع متحقق نميشود واحدي بر ديگري حرام نميشود اما هر گاه هر دو از يك شوهر باشد با شرايط ديگر كه در رضاع معتبر است از عدد رضعات وتوالي وعدم فصل واينكه در بين دو سال باشد واينكه از پستان بمكد واينكه سير شود وامثال اينها از شرايط چون متحقق شود نشر حرمت ميكند پس حرام ميشود بر مرتضع كه طفل باشد جميع كساني كه منسوبند بصاحب شير وزن مرضعه باعتبار نسب مثل آباء واجداد واولاد واعمام وخالات وجميع آنچه بنسب حرام ميشود واين حكم متفق عليه است ميانه اصحاب (ره) وحرام ميشود بر پدر طفل مرتضع جميع اولاد صاحب لبن كه شوهر مرتضعه ( مرضعه خل ) است خواه اولاد اصلي باشد وخواه رضاعي وهمچنين در اولاد مرضعه از اولاد نسبي اصلي نه رضاعي نباشد بنا بر مشهور صحيح بجهت روايت معتمده كه معارضي ندارد وتخصيص داده است حديث يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب وجمعي از فقهاء رضوان الله عليهم انكار حرمت كردهاند نظر بعموم اين حديث شريف واين قول ضعيف است واما برادران اين طفل مرتضع يا خواهرانش آيا حرام ميشوند بر اولاد مرضعه وصاحب لبن يا نه چنانكه صورت سؤال است چه حميده فرزند رضاعي صاحب لبن است يقينا برادر نسبي زينب همان برادر مرتضع است كه سؤال از آن است كه با ولد رضاعي صاحب لبن كه حميده باشد ميتواند نكاح كرد يا نه در اين مسئله خلاف است ميانه فقهاء آن كس كه قائل شده كه اولاد صاحب لبن واولاد مرضعه بر پدر مرتضع حرام نميشوند عدم حرمت را در برادر مرتضع بطريق اولى قائل است واما كساني كه قائل بحرمت ميباشند در پدر مرتضع جماعتي عدم ( جماعتي بعدم حرمت خل ) در برادر مرتضع قائلند وايشان اكثر واغلب واين قول اشهر بل اظهر بعلت عدم صدق عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( بالنسب خل ) وجمعي ديگر قائل بحرمت شدهاند نظر بتعليلي كه در باب اخبار وارده در باب پدر مرتضع است كه جايز نيست كه نكاح كند اولاد صاحب لبن را زيرا كه آنها بمنزله اولاد اويند ونكاح اولاد با اولاد باطل است يقينا پس برادر مرتضع در اولاد صاحب لبن نكاح نميتواند كرد زيرا كه بمنزله خواهران خواهند بود وقول اول ارجح واقوى است واحتياط در اين امور بسيار مطلوب است والعلم عند الله
سؤال - هر گاه مرضعه اعني دايه شير بطفلي خورانيده باشد آيا برادر نسبي اين طفل مرتضع با مرضعه كه دايه باشد عقد كردن ميتوان يا نه ودر صورتي كه عقد صحيح نباشد اگر در صورت جهل مسئله كسي عقد كرده باشد واولاد بهم رسيده باشد در اولاد وعقد چه حكم فرموده ميشود
الجواب - نكاح برادر نسبي مرتضع با مرضعه جايز است بعلت عدم دخول اين صورت در قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( بالنسب خل ) بجهت آنكه تحريم مادر برادر هر گاه مادر خود نباشد حرمتش بر او بجهت مصاهره است واين حكم در اينجا منتفي است واين مسئله انشاء الله واضح است والله العالم بحقايق احكامه
سؤال - هر گاه صيغه نكاح بدون اخذ وتعليم لهجه عربي ومخارج حروف وتقليد مجتهد حي خوانده شود ودر آخر كلمه چنانكه در عربي معتبر است وقف ننموده باشد صحيح است يا نه وهمچنين از راه تهاون ومسامحه تعليم عربي نگرفته وبزبان فارسي وهندي ترجمه آن بخواند صحيح است يا باطل واولادي كه از اين عقدها بهم رسند چه حكم دارند واگر شخصي اخراج حروف را از مخارج نمينمايد در عربي وهم در فارسي وهندي كه ترجمه آن الفاظ عربيه باشد بهر سه زبان خوانده باشد آيا صحيح است يا نه وفقط در ايجاب بر انكحت وزوجت تا آخر صيغه بر يك صيغه حصر ميتوان كرد بدون ملاحظه ورعايت احتياطات
الجواب - مشهور ميانه فقهاء ما رضوان الله عليهم آن است كه صيغه نكاح بلفظ عربي بايست جاري گردد وترجمه آن با تمكن واقتدار از عربي جايز نيست ومناط در نزد ايشان ادا كردن لفظ است بصيغه عربيت پس لحن واقع در آنها از قبيل اعراب ووقف وامثال اينها مضر نيست ودر نزد تمكن از تعلم عربيت در اجراي صيغه بدون مشقت عدول ب سوى ترجمه آن بفارسي وهندي در پيش ايشان جايز نيست پس چون صيغه عقد فاسد شد نكاح بر ( بر غير خل ) وجه شرعي خواهد بود ونكاح بر اين وجه زنا است واين مسئله در نزد حقير بطريقي كه مشهور ميانه فقها است خالي از اشكال نيست واحوط اشتراط عربيت ( عربي خل ) است واخراج حروف از مخارج وعدم اخلال باعرابي كه مفسد معنى است ميباشد واگر اخراج حروف را از مخارج ننمايد اجراي صيغه بعربي وفارسي يا هندي كمال احتياط است وهر گاه قدرت بر عربيت نداشته باشد ترجمه آن بهر زبان كه باشد جايز است بالاتفاق ودر ايجاب بهر ( بر هر خل ) يك از صيغه انكحت وزوجت اكتفاء ميتواند كرد واحتياج باين احتياطات مذكوره نيست ودر نزد عدم قدرت بلفظ عربي وكيل ( وكيل كردن خل ) غير بر او واجب نيست هر چند جايز است بلكه اكمل واولى است والله العالم بحقايق احكامه
سؤال - آيا زني برادر يا خواهر شوهر خود را شير دهد رضاع متحقق شد نشر حرمت بين زوجين ميشود يا نه
الجواب - ظاهر اين است كه نشر حرمت نكند وليكن احتياط مطلوب است نه بمعنى وجوب
سؤال - آيا عقد نكاح تحقق ميپذيرد كه زن بگويد زوجتك نفسي على الصداق المعين المعلوم ومرد بگويد قبلت يا طول متعارف ضرور است
الجواب - اين مقدار كفايت ميكند در تحقق نكاح وطول متعارف ضرور نيست
سؤال - صيغه فضولي در متعه هم مثل عقد دائمي جايز است يا نه
جواب - چون متعه از احكام نكاح است جواز فضولي در آن اقرب بصواب است واحتياط خصوصا در فروج مطلوب است
سؤال - ما يقول سيدنا ومولينا في جمع الشريفتين هل هو حرام ام حلال مع الكراهة او بلا كراهة
الجواب - اقول الاصح الاظهر ما عليه المشهور من الجواز وان الحرمة ما كان لها ذكر عند قدماء الاصحاب ومتأخريهم الى زمان الشيخ الحر صاحب الوسائل فعمل بمضمون رواية اعرض عنها الاصحاب مع تكررها وورودها ولم يعملوا بها واستقر العمل على عموم قوله تعالى واحلت لكم ما وراء ذلكم ولم يذكروا من محرمات النكاح الجمع بين العلويتين كما ذكروا الجمع بين الاختين وغيرها من ساير المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة وساير العوارض مثل اللعان والعقد او الدخول في العدة الرجعية والزناء بالمحصنة وامثالها فلو كان هذا القسم ايضا عندهم من المحرمات لذكروها فان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند جميع العقلاء ولم يزل ديدن المسلمين الجمع وعدم الفحص وعدم التجنب والخاص انما يعارض العام ليحمل عليه عند التكافؤ واما اذا كان العام هو المعمول به الذي قد استقر العمل عليه الى ان وصل الى حد الاجماع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزال طائفة من امتي على الحق حتى تقوم الساعة ولا شك ان اولئك هم الفرقة الناجية فلو فرض ان الحرمة هي الحق يلزم خلوهم عن الحق اذ لم ينقل ذلك من احد قبل الشيخ الحر والقول بان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود لا يصح في الامور النقلية خصوصا الاحكام الفرعية فعلى هذا لا يعادل هذا الخاص ذلك العام حتى يورث الحمل عليه ولو فرضنا التعادل والتعارض لا يجوز الحمل والجمع الا بدليل شرعي من كتاب او سنة او اجماع او عقل قاطع فاذا فقد لا يجوز الجمع لانه تشريع محرم والشريعة توقيفية فوجب الرجوع الى القواعد الشرعية وبالجملة فهذا القول ساقط من اصله واما الكراهة فاعتبارها لا يخلو من الاحتياط
( مسائل الاجتهاد والتقليد )
سؤال - وما يقول سيدنا في الاجتهاد وعلامة المجتهد فاني وقفت عليها ولم اعتبر بقول غيركم
الجواب - اقول الاجتهاد هو عبارة عن استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية وهذا لا شك انه حق وثابت لان الاحكام الشرعية الفرعية توقيفية فلا تتلقي الا من الموقف الشارع وهذا التلقي بالضرورة ليس من الامور البديهية او الطبيعية الجبلية التي تعرفها الطبيعة كبكاء الاطفال عند الجوع والتقام الثدي واحساس الجوع والعطش وغيرها فاذا ثبت انها نظرية لا يمكن حصولها الا بالدليل ولما كان الدليل هو الكتاب والسنة اتفاقا من المسلمين او مع الاجماع والعقل على راي طائفة عظيمة وهذه الاربعة تتعارض احوالها وتختلف احكامها مع قوله صلى الله عليه وآله قد كثرت على الكذابة وقولهم عليهم السلام ما منا الا ومن يكذب علينا فلا بد من النظر واستنباط الصواب من الخطاء والصحيح من الباطل والصدق من الكذب من مظانها واماكنها التي هي الاربعة بها فمن استنبطها بغيرها فقد اخطأ ومن استنبطها من غيرها فقد اخطأ فكذلك ايضا ومن استنبطها منها ( منها بها خل ) فذلك هو المصيب لانحصار الجهات والامر بالاتيان من الباب ثم القاء الصواب وهو قوله تعالى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه ولما كان الاختلاف في هذه الازمان هو المطلوب اوقع حملة الشريعة عليهم السلام الاختلاف ما دامت الدولة للظالمين الفاسقين فقالوا عليهم السلام نحن اوقعنا الخلاف بينكم وذلك اسلم لنا ولكم ولو اجتمعتم على كلمة واحدة لصدقكم الناس علينا ولاخذ برقابكم هذا معنى كلامهم صلى الله عليهم فمن انكر الاجتهاد بالمعنى الذي ذكرنا فقد اخطأ وخبط خبط عشواء اما شرايط تحقق الاجتهاد فمعرفة اشياء وحصول شيء ولا يكمل الا بهما فمن ادعاه بدونهما معا فقد كذب وافتري وضل وغوي اما الاشياء التي يجب معرفتها الكتاب والسنة والاجماع والاختلاف وادلة العقل المتعاضدة بالنقل من الاستصحاب واصالة البرائة والاباحة ولسان العرب واصول العقايد واصول الفقه اما الكتاب فيحتاج الى معرفة اشياء العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ومقدار الواجب منه الآيات المتعلقة بالاحكام الشرعية وهي نحو من خمسمائة ولا يلزم معرفة جميع آيات القرآن المجيد ويجب معرفتها ولو بكتاب تفسير يرجع اليه ولا يلزم حصولها بتفسيرها كلها عنده واما السنة فيحتاج لمعرفتها الى ما ذكر في الكتاب لوجود الناسخ والمنسوخ في قول الرسول صلى الله عليه وآله اجماعا وفي اقوال الائمة عليهم السلام على الخلاف فيجب عليه معرفتها مع معرفة المتواتر والآحاد والمسند ( السند خل ) والمتصل والمنقطع والمرسل والمرفوع ومعرفة الرجال والرواة فان في بعض الموارد يتوقف الترجيح والاستنباط عليها كما في مقبولة عمر بن حنظلة عند تعارض الرواية خذ باوثقهما في نفسك ويجب الاقتصار في الكتاب والسنة على متفاهم اهل الظاهر من اهل اللسان وما يعرفونه من طرق المحاورات والاستعمالات واما الاجماع والخلاف فيحتاج الى معرفة الكتب الفقهية ومعرفة اصطلاحات الفقهاء وامعان النظر فيها والتتبع في مواقع المسائل فان الوفاق والخلاف والشهرة انما تعرف بتلك الكتب من المتون والشروح واما لسان العرب فيحتاج لمعرفته الى النحو والصرف والمعاني اللغوية التي وضعت لها الالفاظ العربية واحكام الدلالات من المنطوق والمفهوم من الموافقة والمخالفة وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب ودليل التنبيه ودليل الاشارة والامثال وايراد الكلام باياك اعني واسمعي يا جارة والتلويح والتصريح وامثالها مما هو الجاري على السنة العرب وطريق محاوراتهم واما علم المنطق فلا يزداد معرفته الا بعدا وملاحظته دائما الا شكا وطريق الفهم والمعرفة وجداني والميزان قول من لا يخطي ولا يسهو ولا يغفل اذا ثبت وتحقق وقد اطلنا الكلام ( الكلام في ذلك خل ) في كثير من مباحثاتنا واجوبتنا للمسائل فلا يناط بمعرفة الاجتهاد والفقه قطعا واما الشيء الواحد الذي يجب حصوله لتحقق الاجتهاد والا لا يتحقق وان عرف هذه العلوم المذكورة والغير المذكورة ( الغير المذكورة كلها خل ) هي القوة القدسية وهي حالة في النفس تتمكن بها من رد الجزئيات الى الكليات واستخراج الفروع من الاصول كما ان الذي يعرف علم العروض وطرق الالحان الموسيقية لا يتمكن من انشاد الشعر الا اذا كان فيه تلك القوة التي بها يتمكن من النظم والتأليف والتركيب وهذه القوة هي النفس الناطقة القدسية وهي التي بها يمتاز الانسان من ساير الانواع لاشتراكه مع غيره في الجهة المناسبة له ولذا كان له النفس النباتية التي بها الذبول والنمو والصغر والكبر وبها يجذب الغذاء وبها يوصل الى جميع الاجزاء والاعضاء وهو في هذه النفس يشارك الاشجار والبقولات وغيرها لا فرق بينه وبينها فيها وله النفس الحيوانية الفلكية البهيمية التي بها الحركة والشهوة والغضب والرقة وبها يشترك مع جميع البهائم والحيوانات من الوحشية والاهلية ويمتاز الانسان عن الكل بالنفس الثالثة وهي النفس الناطقة القدسية وهي التي تدرك المعارف والعلوم وتنبعث الى الطاعات اذا كانت اختا للعقل والى المعاصي والسيئات وهي النفس الامارة بالسوء اذا كانت مركبا للجهل ومقرا للشيطان المقيض ولما كان المجتهد هو نائب الامام عليه السلام وهو خليفة الله ( خليفة الله في الارض عن خليفة الله خل ) وهو الحجة عن الحجة وهو القائم مقام الانبياء والصديقين فاقل مراتبه ان يكون موصوفا بالصفة الانسانية ومترقيا اليها وخارجا عن الرتبة البهيمية اذ لا يصلح ان يكون حجة الله الذي يجب على كل الناس طاعته وامتثال امره ونهيه ويكون الرد عليه الرد ( الراد عليه الراد خل ) على الله تعالى والانكار عليه الانكار على الله وهو على حد الشرك بالله كما في مقبولة عمر بن حنظلة يكون بهيمة على صورة الانسان الا ترى الله سبحانه يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل واولئك هم الغافلون وهذه النفس موجودة في كل شخص الا ان الاشخاص يختلفون في ظهورها وخفائها فمن كانت مخفية فيه فحكمه حكم البهائم والا فنبات وقد ذكرهم الله سبحانه في كتابه العزيز ولما كان ظهور هذه النفس يجب ان يكون موجودا في الفقيه المجتهد ولا يتمكن الا بها والمدعي لها كثير ذكر الامام امير المؤمنين عليه السلام علامات هذه النفس ليكون صاحبها متميزا عن غيره فقال عليه السلام في حديث كميل لها خمس قوى وخاصيتان اما القوى فهي علم وحلم وفكر وذكر ونباهة والخاصيتان النزاهة والحكمة وقال مولينا الصادق عليه السلام لا يصح ( لا يصلح خل ) للفتيا الا من عرف مراد الله من كتابه بسره فلنقبض العنان فاذا تحققت هذه القوة وظهرت معرفة العلوم المذكورة على وجه التحقيق لا التقليد فهو المجتهد الذي لا يصح له اتباع غيره وتقليده وهو العالم الذي لا يسئل غيره كما في مفهوم قوله تعالى واسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
وهنا شرايط لكمال الاجتهاد وان كان يحصل لولاها ولكن مع وجودها يكون كاملا مستغنيا وهي امور منها علم الهيئة لمعرفة الزوال والقبلة وتعيين خط نصف النهار والطول والعرض للبلاد حتى يتمكن من معرفة انحراف قبلة كل بلد عن نقطة الجنوب والشمال ومنها علم الحساب لاستخراج المجهولات في الوصايا المبهمة والغير المبهمة ومباحث الميراث ومنها علم الهندسة لمعرفة الاوزان والاشكال وتمييز الحصص ومعرفة الاحكام على اختلاف الاشكال كما لو باع على شكل حمار او شكل عروس ( عروض خل ) مثلا ومنها علم الطب ليعلم المرض المبيح للافطار ولا يوكل الناس الى الاطباء الغير الموثوق بهم ومنها انه يعرف العلوم الثلاثة المعاني والبيان والبديع ليكون كاملا في اطوار الفصاحة والبلاغة حتى يحصل ويفتح له باب في تمييز كلام المعصوم عليه السلام عن كلام غيره لا بالسند فيتسع بذلك في استنباط الاحكام الشرعية وفي معرفة علم الحروف يفتح باب واسع في التراجيح والتكافؤ والتعادل ويجعل الشخص على كمال البصيرة التامة والمعرفة وهو له مدخلية تامة في كمال الاجتهاد وفي العلم الطبيعي له دخل تام في الكمال في معرفة الاستحالات والانقلابات وان الدخان قد استحال ام لا وكذا الخزف والفحم والمتقاطر من الجسم ونسبته الى ذلك الجسم وامثال ( افعال خل ) ذلك وكذلك في العلم الالهي بالمعنى الاعم ليعرف الروح والعقل والحقيقة ونسبتها الى الجسم والجسد التعليميين ليحقق ان الانسان ما هو هل هو الجسم والروح معا ام الجسم وحده او الروح وحده او شيء آخر غيرهما لتحقيق الخلاف الواقع بين الفقهاء في سقوط خيار المجلس اذا مات احد المتبايعين او كلاهما بعد ايقاع صيغة البيع في المجلس هل يثبت خيار المجلس ام لا والاختلاف في ذلك كما قالوا منشأه ان الشخص ما هو فمن قال انه الروح او شيء آخر غير الروح والجسم او المركب منهما يقول بسقوط الخيار ومن قال انه الجسم يقول بعدم السقوط لعدم التفريق انما قلنا لتحقق الكمال يحتاج الى هذا العلم لان المتفاهم العرفي يكفي في هذه المقامات وكذلك في الحركة وان الحادث في كل آن يحتاج الى المدد ليتبين له حقيقة الاستصحاب وحكمه وبالجملة مكملات الاجتهاد كثيرة لو ذكرناها لضاقت الدفاتر واني لي وبيانها في زمان ابتلي الناس بالانكار وعدم الاقرار لاهل الفضل والحق بفضلهم وحقهم والى الله المشتكي فاذا تحققت هذه الشرايط وامثالها فهو الكامل في الاجتهاد ولكنه لا يصلح للقضاء بل للقضاء لا بد من شرايط اخر مع ما ذكرنا فالقاضي لا بد ان يكون بالغا عاقلا مؤمنا كاملا عادلا ذكرا حرا طاهر المولد وينبغي ان يكون القاضي الحاكم الشرعي قويا من غير عنف لينا من غير ضعف لئلا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من حقه وعدله حليما بصيرا بمزايا الامور ودقايقها ومتفرسا ينظر بنور الله ذا فطنة وقادة لا يؤتي من غفلة ضابطا صحيح السمع قوي البصر والبصيرة عارفا بلغات اهل ولايته شديد العفة كثير الورع بعيدا عن الطمع صادق اللهجة ذا رأي سديد ليس بجبار ولا عسوف ولا بعباس ولا بطاش ولا غضوب وقد قال امير المؤمنين عليه السلام انه قال لا ينبغي ان يكون القاضي قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال عفيف حليم عالم بما كان قبله يستشير ذوي الالباب لا يخاف في الله لومة لائم واما علامة المجتهد للعامي فامور منها الشياع اي اخبار جماعة يحصل له باخبارهم العلم العادي باجتهاد الشخص اما لكثرتهم بحيث يأبى العقل على تواطؤهم على الكذب او لصفتهم حيث انهم من اهل العلم والورع والتقوى وحسن الفطرة والفطنة والذكاوة واصحاب التؤدة والطمانينة في الامور بحيث يعلم قطعا انهم لا يقلدون دينهم شخصا ليس بقابل للفتوى ومنها اخبار العدلين من اهل البصيرة والخبر على اجتهاده ولا يلزم ان يكونا مجتهدين بل يكفي علمهما بمعاريض الكلام وصفات نائب الامام وتدربهما في العلم والفقه ومنها انتصابه للفتوى واجتماع الناس عليه مع ( مع عدم خل ) صدور ما يظهر عليه ويدل على عدم استيهاله مثل حبه للدنيا وحسده للعلماء وانكاره الحق مع العلم والقول بما لا يفعل وامثالها مما يفعله اهل الدنيا المغمورين فيها فان ارتكاب هذه الامور يخرجه عن الاستيهال للتقليد والعمل بقوله منها انه يفتي بمحضر ( بمحضر من خل ) العلماء المجتهدين او مجتهد واحد مسلم الاجتهاد ولا يتعرض لفتواه ذلك المجتهد ولا ينكر عليه مع عدم التقية والخوف منه وهذه الجهات يعلم العامي المجتهد بها فلو لم يكن مع وجود احد هذه الامور مستاهلا للفتوى يجب على الله تعالى ان يفضحه ويفسد امره ويبين فسقه وذلك البيان بامارات وقرائن ودلائل يظهر ( تظهر خل ) للشخص يقطع بعدم استيهاله للتقليد والفتوى وان كان مقبولا عند عوام الناس اشباه البهائم همج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا الى ركن وثيق نسئل ( نسئل الله خل ) الثبات والعصمة من الخطاء
سؤال - ما يقول سيدنا اطال الله بقاه في التقليد مع وجوبه هل يجب خاصة على ( على من خل ) بلغته مسئلته او لا فيجب على الناس عامة وهل يتعين تقليد الافضل ان فرض حصوله واتحاد المقلد او لا وعلى ما هو المعروف من مذهب سيدنا حرسه الله من عدم جواز تقليد الميت لا ابتداء ولا استدامة ما حكم زمان الطلب وهل تصح قدوة من يقلد من يرى عدم الجواز بمن يراه او بمن يقلد من يراه وعلى المعروف من وجوبه هل هو في جميع الاحكام او لا فيتعين في العبادات وعلى الثاني هل يجب فيها مطلقا او لا فيقيد في نوع منها خاصة كالبدنية المحضة مثلا والمالية كذلك والمشروبة ( المشربة خل ) كلا او بعضا بحسب الانواع والاجزاء واجزاء الاجزاء
الجواب - اقول اعلم انه لا تكليف الا بعد البيان ولا حكم الا بعد اقامة الحجة والبرهان وعلى الله قصد السبيل والاهداء الى الدليل كما قال عز من قائل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه فمن لم يتنبه للتقليد ولم يظهر له دليل قاض بالوجوب فهو في واسع العذر فان لم يأت بعمل اصلاح يجب عليه القضاء ان كان متشرعا بشريعة ومتدينا بدين لقيام الحجة عليه بتلك الشريعة والملة ضرورة ان لها آدابا واحكاما يجب على المتشرع بها الاتيان بها ويجب عليه الفحص عنها حتى يتمكن من الديانة بها واما اذا اتى بالعمل من غير تقليد مع عدم التنبه والعلم بالوجوب فان كان ذلك مطابقا لما هو المشهور المعروف بين الفرقة المحقة فيكتفي به ولا يجب عليه القضاء والاعادة لعدم قيام دليل على التكليف بازيد منه وان كان مخالفا لذلك فعليه القضاء والاعادة وذلك هو المعلوم من سيرة الائمة عليهم السلام مع اصحابهم فانهم كثيرا ما يسئلونهم عليهم السلام عن مسائل يعملونها فان وافق يقرونهم عليها ويمدحونهم بها ولا يأمرونهم بالاعادة وان خالف يأمرونهم بالاعادة كفعل براء بن معرور في فعله للاحكام الثلثة من غير سماعه عن النبي صلى الله عليه وآله وتقرير الله ورسوله اياه عليها وكفعل عمار بن ياسر لما اجنب وفقد الماء تمعك بالتراب فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله قال له يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة ثم علمه صورة التيمم وامثال ذلك كثير بل عليه جرت الشرايع والملل لا سيما هذه الشريعة السهلة السمحة على الصادع بها آلاف الثناء والتحية فظهر لك ان التقليد واجب على الناس عامة لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد ممن بلغت مسئلته ومن لم يتنبه لها ولم يعلم بها فعمل او لم يعمل فالحكم فيه كما ذكرنا واما تعيين تقليد الافضل فالظاهر من طريقة الائمة عليهم السلام وسيرتهم مع اصحابهم وامرهم عليهم السلام جماعة كثيرة مذكورة اسمائهم في كتب الرجال بان يفتوا في الحلال والحرام مع تفاوت الفاحش بينهم في العلم والفقه وكثرة الاختلافات الواقعة بينهم التي هم سلام الله عليهم اوقعوها فيها كما قالوا عليهم السلام نحن اوقعنا الخلاف بينكم قال الصادق عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة راعيكم الذي استرعاه الله امر غنمه اعلم بمصالح غنمه ان شاء فرق بينها لتسلم وان شاء جمع بينها لتسلم الحديث عدمه واما ما في مقبولة عمر بن حنظلة من الرجوع الى الاعلم والاورع عند الاختلاف فالظاهر انه بيان لرجحان لرواية الراوندي ( لرجحان رواية الراوي خل ) لا الحاكم في نفسه كما في باقي المرجحات المذكورة في هذه المقبولة عند الاختلاف كالرجوع الى المجمع عليه والمشهور الذي مخالفه شاذ نادر وما خالف العامة وما اليهم ( اليه خل ) قضاتهم وحكامهم اميل وما وافق القرآن وامثالها كل ذلك مرجحات للرواية كما عليه كافة اهل العلم ومراد الامام عليه السلام ان يبين ( عليه السلام تبيين خل ) كيفية استنباط الاحكام من الحلال والحرام عن ماخذها عند الاختلاف ليكون اصلا ليرجع اليه المستنبط المستوضح اذا تعارضت الادلة واختلفت الرواية ( الرواة خل ) وليس فيه بيان شان الحاكم ( الحاكم قطعا خل ) كما يشير اليه باقي المرجحات فافهم ولا يسعني الآن تطويل المقال وشرح حقيقة الحال بضرب من الاستدلال وما ذكرناه من الاشارة كافية لاولي العلم والدراية واما اتحاد المقلد بفتح اللام فلا يجب ذلك لان الله سبحانه وتعالى امرهم بسؤال اهل الذكر وان المقلد عليه تحصيل الاحكام الالهية من مظانها ومواقعها فاينما وجدها اخذها فان الرجوع الى المجتهد ليس من حيث نفسه بل من حيث كونه حاملا لحكم الله وامره فمتى ما وجد قابلا اخذ منه الحكم تعدد او اتحد ولا يتفاوت الحكم في ذلك واما اذا قلده في مسئلة فهل له ان يعدل فيها عنه الى غيره اذا كان الغير حيا مأمونا اختلف اصحابنا فيه والاصح انه جائز ايضا سواء عمل بها او لم يعمل بعين ما ذكرنا من عدم الرجوع الى المجتهد من حيث نفسه بل من حيث حمله للحكم الالهي وبقاء التخيير وعدم الدليل على قطعه بمجرد الرجوع من الكتاب والسنة والاجماع والعقل القاطع سواء كان حكم المسئلة في المعدول ( العدول خل ) عنها الى الغير متحدا او مختلفا وسواء كان المعدول اليه مساويا للمعدول عنه في العلم والفقه والورع والزهد ام لا وكان شيخنا العلامة رفع الله اعلامه يرى عدم جواز العدول قبل العمل لاستلزامه ( لاستلزام خل ) الرد ولم يظهر لي بعد دليل واضح على ذلك والملازمة ممنوعة او ثابتة في الحالتين قبل العمل وبعده لان العادل ان قصد الرد لا يجوز له العدول ولو بعد العمل وان لم يقصد بل عمل على مقتضي بقاء التخيير واستصحاب الحالة السابقة فلا مدخلية للعمل واما تقليد الميت فلا يجوز عندنا لا ابتداء ولا استدامة وعلى كل حال لقبح تسلط ( توسط خل ) الميت بين الله وبين خلقه ولامور كثيرة فصلناها في جواب بعض المسائل اما حكم زمان الطلب فالاحتياط مهما امكن وان لم يمكن الاحتياط كأن يكون الاختلاف بين الواجب والحرام ومن ( بين خل ) المندوب والمكروه فالعمل بها ( بما خل ) هو المشهور بين الفرقة المحقة فان المجمع عليه لا ريب فيه وياخذ المشهور ويترك الشاذ النادر وعند فقد الشهرة فان كان من باب المعاملات فالصلح والاحتياط لقوله عليه السلام عليك بالحايطة في دينك وان كان من باب العبادات فان كان يمكن تأخير العمل حتى يلقيه ( يلقي خل ) الفقيه فيجب لقوله عليه السلام ارجه حتى تلقي امامك والملاقاة اعم من القاء حكمه عليه السلام في العلماء الحاملين لاحكامه ومشاهدة نفسه الشريفة وان لم يمكن الارجاء فحكمه التخيير فالاخذ باي القولين او الاقوال من باب التسليم واختلفوا في التحري وعندي انه اذا امكن فهو الاولى والاشبه بالمذهب لحصول الاطمينان والثبات اللذين هما العمدة في العمل والامتثال وقولكم هل تصح قدوة من يقلد من يرى عدم الجواز بمن يراه او بمن يقلد من يراه فاعلم ان القول بعدم جواز تقليد الميت ليس من ضروريات مذهب الشيعة وان ادعى الاجماع عليه جماعة كثيرة من اعيان اصحابنا رضوان الله عليهم فحينئذ فالمخالف لها ان لم يكن عن عناد ولجاج وبعد ظهور الحق والصواب لا يحكم عليه بالفسق او بالخروج عن ( من خل ) المذهب حتى لا يصح ان يأتم به بل اذا كان عادلا ورعا مأمونا يصح الايتمام به وتقليده ان كان من اهل الفتوى او الايتمام وحده ان كان مقلدا لمن يرى جواز تقليد الميت وبالجملة فهذه المسئلة من المسائل الخلافية التي يتبع الناظر اليها الدليل فمن قاده الدليل فيما بينهم ( بينه خل ) وبين الله الى حكم يقول به ويعمل عليه وهو قول مولينا الكاظم عليه السلام في الحديث الذي رواه المفيد (ره) في الاختصاص عنه عليه السلام الى ان قال عليه السلام الامر الذي فيه الاختلاف بما لفظه الشريف : فما لم يثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع على تاويله او سنة عن النبي صلى الله عليه وآله لا اختلاف فيها او قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الامة وعامها الشك فيه والانكار له فما ظهر لك برهانه اصطفيته وما خفي عليك بيانه نفيته هذا من التوحيد وما دونه الى ارش الخدش فما فوقه وقولكم وعلى المعروف من وجوبه هل هو في مجمع ( جميع خل ) الاحكام جوابه ان التقليد واجب في مجمع ( جميع خل ) الاحكام الشرعية الفرعية من العبادات والمعاملات والايقاعات والاحكام من الحدود والتعزيرات لانها كلها توقيفية يجب تلقاها عن الشارع اما بنفسه كالمشاهدين له والحاضرين لديه والمستمعين عنه عليه السلام او بادلة كالعلماء الآخذين للاحكام الشرعية التوقيفية عن ادلتها واصولها التي القيت اليهم وهم المجتهدون المستقلون المتبوعون الغير التابعين او بواسطة هؤلاء العلماء الذين هم قرى الظاهرة للسير الى القرى المباركة فالمقلد لا يسعه فعل او قول مما له حكم من الاحكام الشرعية الا ويجب ان يأخذ من عالم من علماء اهل البيت الذين يثق بهم ويركن اليهم وهو قوله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فلا اختصاص في هذا السؤال بحال دون حال وانت تعلم ان الاحكام الشرعية كلها توقيفية يجب الوقوف فيها على بيان من الله والكل في هذا الحكم سواء من غير تفضيل ( تفصيل خل ) ولا استثناء نعم ربما قلنا في المستحبات انه لا تقليد فيها وذلك ايضا برخصة من الله سبحانه بلسان اوليائه عليهم السلام من بلغه ثواب فعمل التماس ذلك الثواب كان له ذلك وان لم يكن كما بلغه فهذا رخصة من الله سبحانه وتعالى لكل احد ولذا قلنا لا تقليد في ذا فكل من سمع ثوابا على عمل من رواية ولو كانت ضعيفة او من عالم ينسبه الى احد من الائمة عليهم السلام فليعمل ان احب فانه يصل الى ذلك الثواب وان لم يكن في الواقع كما بلغه كرامة للتصديق والله سبحانه هو الهادي الى سواء الطريق
سؤال - هل يجوز لنا ان نعمل بما في رسائل المقدس من المسائل الخلافية او نعمل بالمشهور او بالاحتياط ام لا يجوز اخبرنا
الجواب - لا يجوز تقليد الميت بحال والمرحوم المقدس ايضا لا يرضي بتقليده واذا ورد ( اورد خل ) عليكم شيء مما ليس عندكم من فتاوي الفقهاء الاحياء المأمونين فان كان في المعاملات فالطريق فيه المصالحة وان كان في العبادات او فيما لا يمكن الصلح فيه فان امكنه التاخير حتى يتمكن من الفقيه الحي فهو المتمكن ( المتعين خل ) والا فالاحتياط ان امكن والا فالعمل على المشهور بين العلماء من الفرقة المحقة وان ( ان كان خل ) لم يكن قول مشهور بل المسئلة ذات قولين او اقوال فالتخيير بايهما اخذت من باب التسليم وسعك والتحري ( التخيير خل ) مع التحري اولى
سؤال - وهل يجوز ان ناخذ مستحبات الصلوة وآدابها والطهارة وغيرها من المستحبات من مثل مفتاحالفلاح او رسالة الشيخ او شيخ احمد بن زين الدين او من ساير كتب الفقهاء ام لا يجوز
الجواب - يجوز ذلك ولا ( ولا يحتاج خل ) فيه التقليد لقوله عليه السلام من بلغه ثواب فعمل التماس ذلك الثواب كان له ذلك وان لم يكن كما بلغه
سؤال - وما يقول سيدنا في حال التقليد لو مات المجتهد والآخر بعيد عن بلدي ولم يكن له واسطة عندي ولا شيء من كتبه هل يجب على الوصول اليه ام ابقي على تقليد الاول حتى اجتمع بالمجتهد
الجواب - اقول تقليد الميت لا يجوز بحال من الاحوال لا ابتداء ولا استدامة ولا يجوز البقاء على تقليده فاذا سمعت بموته فان امكن الوصول الى الآخر المجتهد العادل الثقة يجب الوصول والاخذ منه ( عنه خل ) او من الواسطة ولو ( لو من خل ) الكتب وان لم يمكن الوصول اليه بنفسه او بواسطته او كتابه مطلقا لا يجوز له البقاء على تقليده فان احتاج الى مسئلة فلا يخلو اما ان يمكنه الارجاء والتاخير الى ان يتمكن وجب الارجاء وان لم يمكنه ذلك فلا تخلو اما ان يكون في المعاملات او في العبادات وان كان في المعاملات يقطعها بالصلح ومراعاة جانب الاحوط وان كان في العبادات واضطر الى العمل بها يعمل بالاحوط لقوله عليه السلام عليك بالحايطة في دينك وان لم يمكن الاحتياط ياخذ بالمشهور بين الفرقة المحقة لقوله عليه السلام خذ ما اشتهر بين اصحابك واذا فقد الشهرة بان يكونا مشهورين او لا شهرة في واحد منهما ياخذ باي منهما من باب التسليم لقوله عليه السلام بايهما اخذت من باب التسليم وسعك ولا يرجع الى كتب الاموات بل يجتهد كما ذكرنا فانه يجزيه انشاء الله تعالى
سؤال - آيا اذن والدين در واجبات آموختن ومندوبات شرط است يا نه
الجواب - اما در واجبات پس شرط نيست يقينا وظاهر اين است كه در مندوبات نيز چنين باشد
سؤال - كسي كه مسائل اصول دين وساير واجبات فروع را نداند ويا اينكه اعمال ويا اينكه بعضي را ( ويا اينكه اعمال بعضي را خل ) نداند آيا اعمال مستحبه او وزيارت ائمه انام صحيح است يا نه
الجواب - هر گاه اعمال مستحبه را بر وجه شرعي بعمل آورده صحيح است مگر اينكه از اسلام بيخبر باشد
سؤال - كسي كه تقليد نداشته باشد ويا اينكه شنيده تقليد نكرده باشد متوجه تغسيل وتكفين ونماز ميت باشد آيا عمل او صحيح است وميت بريء الذمة ميشود يا نه
الجواب - هر گاه تقليد واجتهاد هيچ نشنيده باشد وچنان دانسته كه مذهب همان است كه بآن عمل ميكند پس آن اعمال كه موافق مشهور ميانه شيعه است صحيح است وهر گاه مخالف مشهور ومعروف ميانه فرقه محقه باشد باطل است استيناف در جائي كه ممكن است واجب است وهر گاه شنيده باشد وعمدا ترك تقليد نموده باشد اعمالش باطل است خواه موافق باشد وخواه مخالف واما آنچه متعلق بميت است هر گاه باطل باشد خود مشغول الذمة است نه ميت زيرا كه غسل ودفن ميت تكليف احيا است هر گاه بر وفق مشروع بعمل نياورده در عهده مؤاخذه خواهد بود والله العالم
سؤال - كسي را كه در نماز شك وسهو عارض نشود ( عارض او نميشود خل ) آيا ياد گرفتن شك وسهو بر او واجب است يا نه
الجواب - آن نماز كه شك وسهو عارض او نشود صحيح ( او نميشود صحيح است خل ) وياد گرفتن بجهت حاجت است هر گاه احتياج نباشد حكم بر وجوب مشكل است بلكه عدم متعين است والله العالم
سؤال - عمل كردن باعمالي كه در زادالمعاد وتحفةالزائر ومفتاحالفلاح وساير كتب نوشته شده است جايز است يا نه ومناجات خمسةعشر ( خمسةعشر را خل ) در قنوت وسجود نماز واجبي ميتوان خواند يا نه
الجواب - هر چه از مستحبات است كه بشارع عليه السلام نسبت دهند عمل كردن بآن جايز است در تمامي كتب شيعه واما هر گاه از راه استنباط باشد اشكال دارد وعدم جواز اقوى است واحوط ومناجات خمسةعشر را در قنوت نماز واجب ميتوان خواند
سؤال - آيا در مسئله اجماعي تقليد شرط است يا نه ودر مندوبات ومباحات هم تقليد ضرور است يا نه مفصلا بيان فرمايند
الجواب - هر گاه اجماع بحد ضرورت رسيده در آنجا اجتهاد وتقليد نيست والا يكي از اين دو واجب است وتقليد در مندوبات ضرور نيست همينكه نسبت بامام عليه السلام دادند هر چند روايت ضعيف باشد جايز است بآن عمل كردن
سؤال - زنها كه قليلة البضاعة وضعيفة العقيدهاند در خصوص تقليد نميتواند تفتيش وتشخيص مجتهد عادل بكند آيا جايز است بر ايشان عمل بقول شوهر خودشان كه راي مجتهد عادل را ميگويد وتقليد كنند بآن مجتهد كه شوهر ايشان باو تقليد كرده يا نه بلكه بايد تحقيق وتشخيص مجتهد بكنند مسائل را از مجتهد يا عادل كه نقل قول مجتهد ميكند بشنوند
الجواب - هر گاه شوهر عادل وزن را وثوق واعتماد باو باشد ميتواند بواسطهاي اخذ معالم دين خود را از مجتهد نمايد وتشخيص شوهر كفايت ميكند از تشخيص زن مگر آنكه شوهر متهم باشد وزن را باو وثوق نباشد كه در اين صورت زن را فحص لازم است والسلام والله العالم
سؤال - شخصي از ما مسئلهاي ميپرسد ونميدانم ( نميدانيم خل ) كه بكدام مجتهد مقلد است ما راي مجتهد خودمان را ميگوئيم يا غير آن بدون ذكر اسم آيا جايز است اين يا بايد اسم مجتهد مذكور شود
الجواب - هر گاه يقين بداني كه ( كه آن خل ) سائل ترا مقلد ميداند وميداند كه از مجتهد حي ثقه اخذ كردهاي وابا از تقليد او ندارد هر گاه مطلع شود در اين حال ذكر اسم واجب نيست ودر غير اين صورت مذكوره ذكر اسم واجب است تا تدليس نشود
سؤال - دعاهائي كه در كتب ادعيه هست در وقت مخصوص ( مخصوص بكيفيت مخصوصه خل ) مثل زادالمعاد ومفتاحالفلاح وصحيفه وبياضها آيا جايز است كه عمل كنيم بآنها يا بايد اجازه ( اجازه از خل ) مجتهد باشد
الجواب - دعاها كه در كتب معتبره شيعه است خواندنش جايز است واحتياج باجازه مجتهد نيست والله العالم
سؤال - ما احاديثي در كتب عربي وفارسي ميبينيم واز صحت وضعفش هيچ خبردار نيستيم يا بعضي احاديث از افواه مردم ميشنويم ديده باشند يا شنيده باشند نه از راوي خبر داريم ونه از مستند آيا جايز است بما نقل اين احاديث يا نه
الجواب - هر گاه اين احاديث مطابق وموافق محكمات قرآن يا محكمات احاديث معروفه مشهوره ميانه فرقه محقه يا در فضائل اهل بيت عليهم السلام بشرطي كه دلالت بر غلو وارتفاع ايشان از مقام عبوديت وولايت برتبه ربوبيت ونبوت نداشته باشد يا مطابق مذهب شيعه اثني عشريه باشد واجب است قبول واذعان واعتقاد وهر گاه چنين نباشد واين بر دو قسم است قسمي مخالف آنچه مذكور شد ميباشد با علم بمخالفت در اين صورت واجب است طرح اين احاديث وعدم اذعان واعتقاد كه از موضوعات مفترين ومكذبين است وقسمي ديگر مخالفت وموافقت معلوم نيست از براي ناظر پس هر گاه در امر بمستحبات وموجبات ثواب وتحذير از موجبات عقاب است اين قسم را ايضا بايست تلقي بقبول كرد وعمل بمضمونش نمود بجهت ورود رخصت وهر گاه از اين قسم نيست واجب است كف وسكوت وحواله علمش را بر عالم از علماي اهل بيت عليهم السلام وهر گاه نقل كنند پس ذكر كنند بنهجي كه يافتهاند بدون تصديق وتكذيب تا سبب تلبيس وتغرير عوام الناس نشود والله العالم
سؤال - شخصي بمجتهدي معتقد نيست آيا جايز است بر آن شخص نقل قول آن مجتهد بر مقلدان آن مجتهد يا نه
الجواب - هر گاه عدم اعتقاد از جهت اين است كه ( است كه مقلد كسي است كه خل ) تقليد مفضول را با وجود فاضل در مسائل خلافيه تجويز نميكند يا آنكه نفسش بمجتهد ديگر اطمينان بيشتر دارد از آن مجتهد بي لزوم فسق اين مجتهد يا آنكه تقليد كرده مجتهد ديگر را بجهت تخيير پس تقليد غيرش نميكند در اين صورتها جايز است برايش نقل قولش براي مقلدان ( مقلدان آن خل ) مجتهد اما هر گاه عدم اعتقاد بجهت اعتقاد كفر يا فسق آن مجتهد است والعياذ بالله در اين صورت لازم است تنبيه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلماء غيبت را در اين موضع استثنا كردهاند اجماعا هر گاه خوف وتقيه نباشد پس نقل قولش جايز نيست چه داخل بر اعانت اثم است مگر بر سبيل حكايت با اعلام باينكه تقليد اين شخص جايز نيست وليكن معرفت اين معنى در اين زمانها بغايت مشكل است پس متدين بايست مراعات احتياط را مهما امكن ترك نكند والله العالم
سؤال - در اصول دين كه تقليد جايز نيست آيا مراد از اين چه چيز است يعني بايد هر شخص در توحيد وعدل مثلا خودش استنباط دليل وبرهان كند از آفاق وانفس يا كه ملا از احاديث ائمه عليهم السلام وروستائي از ملاي اصولدان با دليل ميشنود
الجواب - معتبر در اصول دين علمي است وجداني كه به تشكيك مشكك زايل نشود وطريق خاصي برايش نيست وبر هر كسي همين قدر واجب است عينا اما تحصيل ادله وقطع حجج خصم وشبهات ( شبهات مخالفين خل ) واجب نيست بر هر كس عينا بلى واجب است كفايت پس ملا وروستايي در تحصيل عقايد حقه بقدري كه اطمينان نفس وسكون قلب براي ايشان حاصل شود مساوي ميباشند ودر زيادتي تفاصيل تفاضل دارند واگر آنچه روستايي از ملا ميشنود اگر يقين كرد وقلبش بآن مطمئن شد بحيثيتي كه هر گاه ملا از آن برگردد آن روستايي برنميگردد جايز است اعتماد بر آن والا جايز نيست بوجهي من الوجوه
سؤال - عوام الناس كه مجتهد عادل را نميتوانند بشناسند كه تقليد بكنند آيا بشياع جايز است تقليد يا نه وبر فرض جواز مراد از شياع چه چيز است
الجواب - عوام الناس مجتهد را بسه چيز ميشناسند يكي آنكه مجتهدي ثابت الاجتهاد خبر باجتهاد او بدهد دوم آنكه در حضور مجتهدي فتوى داده وآن مجتهد منع نكند او را بدون خوفي وتقيهاي سيم آنكه معروف ومشهور باشد ميانه خلق بفتوي وكافه خلق رجوع ب سوى او كنند ومنصوب باشد براي فتوى وامر ونهي ومعارضي كه اعتماد بقولش باشد برايش نباشد در اين صورت براي عوام رجوع ب سوى او جايز است واما عدالت پس معلوم ميشود بحسن ظاهر ونيكنامي در ميان مردم طائفه وقبيله واينكه كباير از او صادر نشود واصرار بصغاير نداشته باشد وآثار حب جاه ورياست واستعلا از او ظاهر نشود وچون اين معنى معلوم شود يا بمعاشرت يا بشهادت عدلين يا بشياع وآن شيوع امر است در طائفه كه علم بصدقش حاصل شود در اين صورت عدالت ثابت ميشود وتقليدش جايز است والله اعلم ( عالم خل )
سؤال - شخصي تقليد ميكند وعمل باحتياط ميكند در مجموع احوالش آيا اين شرعي است يا نه
الجواب - براي مقلد احتياط ممكن نيست در جميع احوال چه در بسياري از مسائل احتياط نميتوان كرد مثل اينكه امر ( امر داير خل ) شود ميانه واجب وحرام يا مكروه ومستحب يا آنكه اقوال متعدده متشتته است در كتب فقهيه استدلاليه كه احتياط ( احاطه خل ) مقلد بآن اقوال ( بر آن احوال خل ) بسيار صعب است يا آنكه احتياطي ( يا آنكه احتياطا ظني خل ) است بحسب اجتهاد مجتهد مثل احتياط بظهر بعد از نماز جمعه با وجود قول بحرمت نماز جمعه ( جمعه بالجمله خل ) امر احتياط بر مقلد تحصيلش كمال صعوبت دارد وبر فرض وجود وتحقق با وجود مجتهد عادل جامع الشرايط كه قولش براي مقلد قول امام است چنانكه در مقبوله عمر بن حنظله تصريح بآن واقع شده پس با وجود اين احتياط كمال تعسف است اما احتياط در موضوعات از قبيل طهارت ونجاست وحليت وحرمت هر گاه منجر بوسواس ومستلزم عسر وحرج نباشد عيبي ندارد وصاحب شريعت در اين رخصت داده والله العالم
سؤال - آيا كسي مقلد مجتهدي بوده حال آن مجتهد مرحوم شده بنا بر آنكه باقي ماندن جايز نميدانيد واين مقلد در تجسس وتفحص مجتهد حي تكاهل وتساهل دارد اعمالي كه ميكند برأي مجتهد مرحوم بعمل ميآورد آيا خود اين تكاهل در جستجوي مجتهدي ( مجتهد حي خل ) حرام است يا اعمالش هم باطل است
الجواب - بعد از فوت مجتهد واجب است تفحص وتجسس كردن از مجتهد حي عادل ثقه امين جامع شرايط فتوى وحكم وتكاهل وتساهل حرام است واعمالي كه در اين اثنا بعمل آورده هر گاه با تكاهل وتساهل ( تساهل باشد خل ) باطل است
سؤال - سيدنا ومولينا بعد لزوم وجود النايب في زمان الغيبة لسد فاقة الخلق هل يجوز متعددا في الزمن الواحد ام لا وعلى فرض كونه متعددا هل كلهم ظاهرون ناطقون ام واحد منهم ناطق والباقون صامتون لان الواحد به جميع ما يحتاجون اليه الخلق فلا يحتاجون الى غيره ثم هذا النايب المطلق الكامل هل له ولاية باطنية وتصرف في العالم في الحقايق والذوات والصفات وساير المقامات كما انه له التصرف في الاحكام الشرعية من العقلية والاعتقادية والفرعية العملية ام لا بينوا توجروا روحنا لك الفداء
الجواب - لا شك ولا ريب انه يجوز ان يكونوا متعددا لانهم مراتب فمنهم اركان وهم اربع ومنهم النقباء وهم ثلثون ومنهم النجباء وهم اربعون وهؤلاء هم حملة الامداد في العالم كالعناصر والبروج والكواكب وهم في ظاهريتهم لارشاد الضال وهداية المسترشد واتمام الناقص ونقص الزايد ولهم درجات ومقامات في ظواهرهم وبواطنهم واما انهم كلهم ظاهرون فلا يلزم ذلك بل الظاهر منهم قليل قليل اقل من الكبريت الاحمر
لله تحت قباب الارض طائفة اخفاهم عن عيون الناس اجلالا
اما انهم صامتون فلا اذ ليس كل من لم يظهر صامت كائمتنا عليهم السلام عند غلبة الجور واما انهم لهم التصرف في العالم فنعم لكنهم ( لكنه خل ) من حيث انهم يد للمولى
سؤال - ما يقول ( تقول خل ) ايدك الله تعالى في تقليد الاموات هل هو جايز ابتداء واستدامة مطلقا او استدامة خاصة او لا يجوز مطلقا
الجواب - اقول اما تقليد الاموات فالمعروف من مذهب اهل البيت عليهم السلام عدم جوازه مطلقا ابتداء واستدامة على كل حال ولم يلزم ( لم يزل خل ) ذلك ديدن المخالفين وطريقتهم وقد استقر عليه مذهبهم من تقليد الاموات ورفع الجهاد ( الاجتهاد خل ) الى ان وقع التشاجر بينهم وبين اصحابنا فمال اليهم من كان فيه لطخ من عادتهم لبعض الاستحسانات وكان القول عندهم اثنين بعد حدوث القول بالجواز فهم بين ناف على ما استقر عليه مذهبهم وبين مثبت تشبثا ببعض الشبهات التي هي اوهن من بيت العنكبوت وانه لمن اوهن البيوت واستمر بهم الحال الى قريب زماننا فحدث قول ثالث بالتفصيل بين الابتداء والاستدامة فجوز في الثاني دون الاول وهم ايضا بين معين ومحرم العدول الى الحي في الصورة الثانية وبين مجوز وهذه اقوال حادثة لم يكن لها ذكر في الاولين ولا شبه بمذهب ساداتنا الاطيبين وهو لعمري يفتح باب القول بعدم لزوم الحجة في كل عصر و( او خل ) يلزمهم القول بان المجتهد اقوى من الامام الاصل عليه السلام فان الامام عليه السلام اذا مات ولم يكن امام مثله يقوم مقامه لم ينحفظ ما اتى به الامام السابق عن الله تعالى بل تسيخ الارض باهلها او ( وخل ) تعدم الحركات وتبطل نظم السكنات كما تواترت بذلك الاخبار عن الائمة الابرار الاطهار ومعلوم ايضا بالضرورة ما من ( بالضرورة من خل ) المذهب ويقولون ان المجتهد اذا مات ويبقى ( مات يبقى خل ) ما اتى به وعرف من استنباطه وادراكه وفهمه تلك اذا قسمة ضيزي وبالجملة ان الاصل عدم جواز التقليد كما هو مذهب الحلبيين ولما قامت الادلة على جوازه للضرورة فالضرورات تتقدر بقدرها وغاية ما استفيد منها تقليد الاحياء واما غيره فيحتاج الى دليل قاطع واذ ليس فليس مع ان ذلك مذهب القوم خذ ما خالف القوم فان الرشد في خلافهم وقد روي عنهم عليهم السلام بعدة طرق صحيحة ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا وانما ينتزعه بموت العلماء وان العلم يموت بموت حامليه ونقل جماعة من اصحابنا الاجماع على عدم الجواز واما القول بحصول الظن بقول الميت فباطل لمنع حجية كل ظن الا ما قام عليه الدليل ولم يقم دليل على حجية الظن الحاصل من قول الميت وكذا القول باستصحاب البقاء لان الاستصحاب قد انقطع بتغير ( بتغيير خل ) الموضوع مع ان الاستصحاب لا يجري فيما ثبت بالاجماع فان تقليد الاموات انما استفيد من الاجماع المحقق العام فيقتصر في محله ولا يحتج به في محل الخلاف واما ما سوى الاجماع من بعض الروايات فهي مدخولة تصلح للتاييد ولولا الاجماع لكان للكلام فيها مجال وبالجملة فالمستفاد من الادلة ليس الا القول بتقليد الاحياء خاصة وقد شرحنا هذه المسئلة في اجوبة المسائل التي اتت الينا من اصفهان وليس لي الآن اقبال اكثر مما ذكر ( ذكرنا خل ) وفيه انشاء الله كفاية للمستوضح المسترشد
في الطهارة والنجاسة
سؤال - ولو خبزت الكافرة في التنور هل يصح للمسلمة الخبز بعدها ام لا بدون تطهير الماء
الجواب - فرض هذه المسئلة ان التنور اذا تنجس هل تطهره النار ام لا بد من تطهيره بالماء والا فاذا امكن فرض خبز الكافرة وعدم تنجس التنور بان كان العجين من غيرها وهي باشرت وجه الخبز الملاصق ليدها مع ( مع عدم خل ) النفوذ الى الوجه الآخر الملاصق للتنور فانه طاهر لعدم وصول نجاسة المباشرة اليه فالتنور طاهر لا يحتاج الى التطهير واما ان تنجس بمباشرة الكافرة للعجين فالمشهور بين الاصحاب ان النار لا تطهر الا ما احالته رمادا او دخانا وهما هنا غير متصور ولكن بعض مشايخنا كان يذهب الى التطهير اذا سجر بعده بالنار وهو غير بعيد الا ان قول المشهور احوط وهو طريق السلامة
سؤال - اذا ركب الكافر فص الخاتم مثلا هل ينجس بمنع ( ويمنع خل ) الصلوة فيه لمباشرة الشمع مع الرطوبة مع انه مستور ام لا
الجواب - اذا احتمل عدم مباشرة الكافر بالرطوبة او بنفسه بل بآلة طاهرة فالاصل الطهارة ولا يمنع الصلوة بشيء واذا علم المباشرة بما ينجسه فلا تصح الصلوة فيه وان كان مستورا لان وجود النجاسة هو المانع ظاهرة كانت ام مستورة
سؤال - لو تطهر او استعمل الانسان ماء نجسا ثم علم بعد الاستعمال اينجس ما باشره من ثياب وشبهه
الجواب - اذا علم يقينا ان ما استعمله حال الاستعمال كان نجسا ولم يعلم واستعمله ثم تبين له انه نجس ينجس جميع ما باشره فان العلم والجهل لا يؤثران في الحكم المذكور بعد التبين نعم اذا جهل ليس عليه جناح واثم في استعمال تلك المتنجسات لان الناس في سعة ما لم يعلموا
سؤال - كسي كه كشمش ومويز را در توي شوربا ريخته ميجوشاند ويا اينكه در توي روغن ريخته سرخ كند بر سر چلو گذارد آيا بآن جوشانيدن نجس ميشود يا نه
الجواب - هر گاه بجوشد خواه در آب وخواه در روغن وخواه بدون اينها حرام است وظاهر اين است كه نجس ميشود والله العالم بحقايق احكامه
سؤال - ماء مضاف بملاقات نجاست ( نجاسات خل ) نجس ميشود در صورت سفليت يا ( آيا خل ) در صورت علويت وتساوي باتصال نجس ميشود يا نه
الجواب - هر گاه ماء مضاف اسفل يا مساوي نجاست باشد با اتصال نجاست نجس ميشود بلا اشكال واما هر گاه اعلا باشد وجاري ونجاست اسفل اصح عدم تنجس اعلا است با نجاست جزء متصل بنجس چه سرايت در مذهب ما نيست
سؤال - شيره مويز را كه در دكانها ميفروشند يا در خانههاي مردم ميآورند آيا تفتيش اينكه آيا ثلث است يا نه ضرور است يا اينكه مسلمان است ميفروشد يا ميآورد ما بخوريم
الجواب - هر چه در دست مسلمان يا در بازار مسلمانان مييابيد تفتيش وسؤال لازم نيست خريده بمصرف رسانيد واحتراز نكنيد تا علم قطعي بفساد آن بهم برسانيد از نجاست يا حرمت وامثال اينها
سؤال - آجر وسفال نجس به پختن پاك ميشود يا نه وسجده باينها در حال طهر اينها جايز است يا نه
الجواب - اصح نزد حقير پاك بودن است لصحيحة عليّ بن جعفر عن اخيه عليه السلام واحوط عدم است واما سجده كردن اظهر جواز است واحوط ترك است والله العالم
سؤال - ظرفي كه از گل نجس ساخته شود آيا بمحض پختن در آتش پاك ميشود يا نه در صورت ثاني آيا تطهير آن در آب ممكن است يا نه پس در صورت اول آيا تطهير آن منحصر است در آب كثير يا در آب قليل هم تطهير آن ميتوان كرد ودر صورت امكان تطهير آن بآب قليل آيا شستن ظاهر آن بطريق تطهير ديگر ظروف نجسه كافي است يا ميبايد كه آب در آن كرده ساعتي بگذارند كه باعماق آن نفوذ كند بعد از آن دو مرتبه خواه سه مرتبه بطريقي كه مقرر است بشويند حكم هر يك از اين شقوق بتفصيل ارشاد شود
الجواب - ارجح نزد حقير طهارت آن ظرف است پس ( بعد خل ) از پختن هر چند مشهور ميانه فقهاء خلاف اين است واحوط تطهير آن بآب كثير است بعد از نفوذ آب بجميع ( در جميع خل ) اجزاء
سؤال - ظروف مسي كه هر گاه كافر قلعي كند آن ظرف را در غسل ووضوء وديگر چيزها مثل طعام پختن وغير آن ( آنها خل ) استعمال ميتوان كرد يا نه وهر گاه صورت ثانيه مختار جناب باشد پس ميتوانيم كه آن ظرف را بعد ماليدن وصاف نمودن قلعي ساز كافر در آب تطهير نمائيم وبعد از خشك شدن باو بدهيم كه قلعي كند پس استعمال آن در ابواب مذكوره نمائيم يا نه
الجواب - اين ظرف بشستن پاك ميشود وهمه اين دو صورت جايز است وپيش از شستن استعمال جايز نيست مگر در صورت ثانيه مگر اينكه يقين كني كه آن قلع را با رطوبت ملاقات كرده در اين وقت شستن واجب است على كل حال
سؤال - آيا خون زحله گوسفند كه طحال ميگويند پاك است يا نه
الجواب - بعد از تزكيه طحال پاك است وخوردنش حرام است وآن يكي از محرمات ذبيحه است
سؤال - آيا استخوان گوسفند يا شتر يا گاو كه مطروح باشد پاك است در ولايتي كه ارمني ومسلمان هر دو ساكنند يا چه قسم است
الجواب - استخوان بي گوشت مطلقا پاك است در هر جا كه باشد مگر استخوان نجس العين كه در آن خلاف است ومشهور نجاست ( نجاست است خل ) وقول مشهور هم مختار است
سؤال - آيا شيره انگور ( انگور را خل ) بجهت غلظت آب ريزند وقوام آورند تا ذهاب ثلثش ( ثلثين خل ) شود بكيفيت مخلوط آبي پاك است يا نه
الجواب - بلى پاك است
سؤال - آيا ماء متنجس كه بدفعات جمع شده كر شود پاك است يا نه
الجواب - پاك نيست تا يك كر طاهر دفعة باو القا نشود يا متصل نشود بجاري يا آب باران يا بآب چاه يا بجوشيدن آب از زيرش
سؤال - آيا بخار وعرق شيء متنجس ونجس نجس است يا نه
الجواب - مشهور ميانه فقهاء ما رضوان الله عليهم طهارت است وليكن مرحوم شيخ اعلى الله مقامه نجاست را ترجيح دادهاند واصح قول مشهور است بجهت عسر وحرج واحتياط طريق نجات وسلامت است
سؤال - آيا تنوري كه كافر ساخته باشد به پخته شدن از آتش پاك ميشود يا نه
الجواب - هر گاه معلوم شود كه كافر بدست خود مباشر بوده مختار مرحوم شيخ اعلى الله مقامه طهارت آن است بخلاف مشهور وقول مشهور احوط است اگر چه ادله طهارت محكم است
سؤال - در بيخ دندانها از زيادتي طعام مانده باشد وخلال ننموده باشد ودهن خونآلود باشد آيا ( آيا با خل ) زوال عين از دهن پاك ميشود آن اجزاي مختلفه يا نه
الجواب - احوط بلكه اظهر پاك نشدن آن اجزا است بعلت اختصاص حكم طهارت بدهن وساير بواطن نه اجزاي خارجه داخله بالعرض اگر چه قول بطهارت خالي از وجه نيست بجهت لزوم اين اجزاي مختلفه وصعوبت انفكاك از آن وبودنش بحكم اجزاي دهن
سؤال - آيا خمي كه روغني باشد ودر آن سركه بگذارند ويكپاره ادويه مثل از قبيل نمك يا جو يا ذغال يا سركه كه در وقت ( وقت گذاشتن خل ) انگور در خم ميريزند آيا بعد از غليان واشتداد كه سركه ميشود آن روغني ( روغن خل ) خم يا ساير ادويه بتبعيت سركه پاك ميشود يا نه
الجواب - ادويه متعارفه كه بجهت سركه ميريزند به تبعيت سركه پاك ميشود اما ادويه غير متعارفه كه دخلي در تحقق سركه ندارد پاك شدن آن در غايت اشكال است واحتياط در دين على كل حال مطلوب است
سؤال - ما يقول سيدنا في ابوال الدواب الثلث اكرم الله وجهه واعلى قدره هل هي طاهرة ام نجسة
الجواب - اقول الاصح انها طاهرة والقول بالنجاسة مردود والروايات الدالة عليها محمول على التقية لانها المعروف من مذهبهم والرشد في خلافهم مع دلالة الادلة القاطعة على الطهارة
سؤال - هل احد قال بطهارة بدن اليهود والنصارى وما الحكم في اطفال اليهود والنصارى في الطهارة والنجاسة
الجواب - اما نجاسة اليهود والنصارى فهي المشهورة بين الامامية بل ادعى غير واحد الاجماع عليها وخالف في ذلك جماعة منهم ابن الجنيد فقال بطهارة مطلق اهل الكتاب الشامل للمجوس ايضا ومنهم المفيد مقتصرا على اليهود والنصارى ومنهم الشهيد الثاني في المسالك حيث رجح اخبار الطهارة ومنهم الملا محسن الكاشاني في المفاتيح ومال الى هذا القول الفاضل الخراساني في الذخيرة واستشكل صاحب المعالم ورجح سلوك سبيل الاحتياط في المسئلة والمعروف عندهم القول الاول لقوة ادلته ورجحانها واما الحكم في اطفال اليهود والنصارى فالمعروف عندهم والظاهر من فحاوي كلماتهم ان الولد في الطهارة والنجاسة تابع لابويه فاولاد المسلمين يحكم عليهم بالطهارة واولاد الكفار بالنجاسة لحصول النجاسة الذاتية وعدم ما يوجب الطهارة الذي هو الاسلام او الايمان وتوقف الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في المعالم في نجاستهم لتوقفه في نجاسة الكفار وقال ما هذا لفظه : وانت اذا احطت خبرا بما قررنا ( قررناه خل ) في نجاسة الكافر وجدت للتوقف في الحكم بالنجاسة هنا على الاطلاق مجالا ان لم يثبت ( لم يثبت انعقاد الاجماع خل )
سؤال - الماء المطلق لو صعد هل حكمه حكم المطلق ام المضاف وفي الصقع ( الصقيع ظ ) النازل آخر الليل هل يجوز به الوضوء او الغسل ام لا
الجواب - كل ذلك الماء المطلق يجوز به الوضوء والغسل والشرب وساير الاستعمالات
سؤال - وما يقول سيدنا في صياغة ( صباغة ظ ) الكافر الثوب او غير الثوب هل فصل ( تقبل خل ) التطهير هل يكفيه طهر ظاهره ام لا وكذا في صياغة الكافر هل يقبل التطهير ام لا وهل يجوز لبسه
الجواب - اقول اما المسئلة الاولى فالاصح والاظهر ان اللون ليس باجزاء من الجسم وانما التجسم ( النجم خل ) الجسم لا العرض فاذا صبغ الكافر الثوب وغسل ذلك الثوب بحيث لم يبق الا اللون الخالص فقد طهر ويصح لبسه واستعماله في الصلوة وغيرها بلا اشكال واما ما يصوغ الكافر فان كان مما يصلحه من غير الذوبان ويباشره برطوبة فينجس ظاهره ويطهر بالغسل ويصح لبسه والصلوة معه ان كان مما يصح للرجال لبسه والصلوة معه او للنساء خاصة في حقهن وان كان ما يصوغه بالذوبان ولو فرض مباشرة المذاب بالنجاسة وتنجيسه ( ينجسه خل ) فان قلنا ان النار من حيث هي من المطهرات لا من جهة استحالتها اذ في الاستحالة لا يختص الحكم بالنار بل من كل شيء اذا حصلت الاستحالة تكون مطهرة ويظهر ذلك من صحيحة الحسن بن محبوب فلا ريب في تطهيره بالنار واما انجماده بالماء والغمس فيه فلم يتبين ان الماء النجس قد تخلل في جميع اجزاء الذهب المذاب او الفضة المذابة حتى يتنجس الظاهر والباطن والاصل عدم الوصول وعدم التخلل فيكون باقيا على الطهارة نعم ينجس ظاهر المصاغ فيطهر بالماء وان قلنا ان النار تطهر ما احالته رمادا او دخانا كما هو المشهور ولا شك ان المصاغ اذا ذاب لم يبلغ الى حد الرمادية فاذا اصابته نجاسة حال الذوبان ينجس فاذا انعقد بالماء كان باطنه كظاهره نجسا فاذا غسل ظاهره طهر الظاهر وكلما انحل ( انحك خل ) تظهر النجاسة الباطنية فحينئذ يشكل لبسه واستعماله الا بدوام التطهير والقول الاول وان كان اقوى دليلا وامتن مدركا لكنه خلاف المعروف بين الاصحاب والاحتياط فيما اشتهر عندهم من الحكم ولا يترك في مثل هذه المواضع والله سبحانه هو العالم
سؤال - هل لدم ذاغ ( داغ خل ) الزند وغيره حكم دم القروح وهل لدم البكارة حكم دم الجروح ام لا
الجواب - اقول اما الاول فلا اشكال في انه من دم الجروح واي جراحة اعظم منه لتبادر الاطلاق شرعا وعرفا ولغة واما دم البكارة فلا ريب انه ليس من دم القروح ولا من الجروح لعدم المتبادر اليه شرعا وعرفا ولغة لان ذلك الدم ليس لاجل الجرح وانما هو حجاب ينخرق وحكمه حكم ساير الدماء ولو فرضنا الجرح فانما المعتبر الجرح الظاهري العارض لظاهر البدن بخلاف الباطن ولذا قلنا في دم البواسير انه لا يجري عليه حكم الجرح ( الجروح خل ) الا اذا كان في ظاهر المقعدة وذلك ظاهر معلوم
سؤال - هل يتقى ( يعفى خل ) عن دم البواسير مطلقا مع حصول فترة تسع الصلوة ام لا
الجواب - اعلم ان كل دم نجس لا يعفى الا ما استثنى من دم القروح والجروح وما دون سعة درهم البغلي من غير دماء الثلثة ودم نجس العين على قول واما دم البواسير وان كان ظاهر كلام الاطباء انه قرحة في الباطن الا ان الخطابات الشرعية حيث كان المراد منها ما هو المعروف عند عامة اهل اللسان دون التدقيقات الفلسفية والتخريجات العقلية كان دم البواسير لا يلحق بدم القروح والجروح لان ذلك غير معروف عندهم ولا معلوم لديهم فيكون حكمه حكم ساير الدماء فان امكنت ازالة مقدار الدرهم منه وما زاد وجبت وان لم يمكن لعدم الفترة وتواتر لنزول الدم فيصلي ولا يحتاج الى الاعادة وانما قيدنا الدم بالنجس لاخراج دم ما لا نفس له سائلة والمنتقل الى البق والبرغوث والفلق ( العلق خل ) واشباهها والمتخلف في الذبيحة بعد ذبحها وخروج الدم المتعارف من الذبح ( المذبح خل ) لان هذه دماء طاهرة لا يحتاج الى غسل ما يباشرها ويلاقيها وتصح الصلوة معها على كل حال
سؤال - عرق جنب از حرام نجس است يا نه
الجواب - اصح در نزد حقير چنانكه احوط است نجاست است بعلت رواياتي كه معارض ندارد مگر بعموماتي كه بآنها تخصيص مييابد ( الجواب - اصح در نزد حقير عدم نجاست است اما احتياط طريق سلامت است خل )
سؤال - وما يقول سيدنا في من مس ميتا قد تيمم عوض الخليطين هل يسقط عنه غسل المس ام لا
الجواب - اقول الروايات والاجماع دلت على وجوب الغسل لمس الميت بعد برده وقبل تطهيره بالاغسال الثلثة المشهورة فاذا تيمم بدل الخليطين لتعذرهما ومسه ماس صدق عليه انه قد مسه ( مس خل ) بعد البرد وقبل الغسل بالاغسال وكون التيمم بدلا لرفع جميع الاحكام ممنوع بل هو مصادرة واطلاقات كلام الشارع يحمل على المتعارف عند اهل العرف فلا ينساق الذهن عند ذكر الاغسال الى اعواضها وابدالها وان لم يدل ( ولم يدل خل ) دليل خاص على رفع الغسل الواجب عليه بعد البرد وقبل الغسل فيكون الماس مشغول الذمة بالغسل حتى يغتسل قال في التحرير ولو مس الميت بعد ان تيمم لعذر وجب الغسل وهو جيد متين
سؤال - وما يرى سيدنا في الجنب اذا احدث في اثناء الغسل بالحدث الاصغر هل يجزيه الوضوء بعده ( بعد خل ) ام لا
الجواب - اقول فيه ثلثة اقوال الاول ان الجنب اذا احدث في اثناء الغسل الترتيبي تجب عليه الاعادة من رأس وهو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وابن بابويه واختاره العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الدروس والذكري الثاني انه يتمم ( يتم خل ) الغسل ولا شيء عليه وهو اختيار ابن البراج وابن ادريس والخراساني في الذخيرة وغيرهم الثالث انه يتم الغسل ويتوضأ اذا اراد الدخول في الصلوة واختاره السيد المرتضى (ره) والاردبيلي والسيد في المدارك والشهيد الثاني وتلميذه والشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي وابنه الشيخ البهائي وشيخنا العلامة رفع الله في الدارين اعلامه واحتجوا بوجوه لا فائدة كثيرا ( كثيرة خل ) في تطويل الكلام بذكرها والتحقيق ان نقول ان صح ما ذكروا من رواية عرض المجالس المنسوب الى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك الى وقت الصلوة ثم تغسل جسدك اذا اردت ذلك فان احدث حدثا من بول او غايط او ريح او قيء بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من اوله وكذا ان صح الفقه الرضوي فان فيه ما يطابق الحديث المذكور فالاصح هو القول الاول الا ان الاشكال في صحة الرواية بل الرواية ضعيفة واضعف منها الفقه الرضوي لعدم ثبوته من الامام بل لا يبعد ثبوت عدمه وليس للرواية جابر ومعاضد حتى يترجح العمل عليها فلا يؤسس ( فلا تؤسس خل ) الحكم الشرعي فلا يصح القول الاول وان قلنا بان غسل الجنابة كالوضوء لا تتبعض فلا يطهر المحدث ابدا ولا ترتفع الجنابة اصلا ما دام لم يغسل البدن كلها ولو بقي منه رأس شعرة ولا يرتفع ( لا ترتفع خل ) من كل البدن الا اذا تم كل الغسل كما هو المشهور فالاصح هو القول الثاني اذا لم يعمل بالرواية كما ذكرنا لان الجنابة باقية غير مرتفعة فيستقهر ( فيستقر خل ) الحدث الاصغر مع الحدث الاكبر ولا حكم له معه كما اذا كان الحدث قبل الغسل فان الجنابة في جميع البدن باقية غير مرتفعة قبل اتمام غسل الاعضاء باجمعها فلا يؤثر الحدث الاصغر معه قطعا ويكتفي باتمام الغسل ولا شيء عليه لعدم ظهور اثره واستقهاره اجماعا ولكن النصوص صريحة بتبعيض غسل الجنابة وان تحت كل شعرة جنابة وما جرى عليه الماء فقد طهر فاذا غسل بعض الاعضاء بنية الغسل فقد طهر من ( عن خل ) حدث الجنابة وجاز مس المصحف بذلك الجزء وادخاله المسجد خاصة وساير ما لا يجوز للجنب مباشرته مع بقاء الجنابة في العضو الذي لم يصل اليه الماء كما هو مذهب جماعة من اعاظم اصحابنا منهم شيخنا العلامة رفع الله اعلامه فعلى هذا فالاصح هو القول الثالث والثاني ليس بشيء وان العضو الذي قد طهر من الحدث الاكبر فقد اصابه الحدث الاصغر فلا بد له من رافع ولا يرفع الحدث الاصغر الا الوضوء ولا يرفع الحدث الاكبر الا الغسل فهو يتمم الغسل لرفع الحدث الاكبر عن باقي الاعضاء ويتوضأ لرفع الحدث الاصغر عن الاعضاء التي طهرت من الجنابة واما استدلال الشيخ بامتناع الوضوء مع غسل الجنابة فضعيف لانا نمنع الامتناع والحال هذه وهل هو الا المصادرة مع انا نقول الوضوء ليس لحدث الجنابة او لتطهير ما طهره الغسل من غير عروض حدث آخر وهذا ليس ( ليس الا خل ) كمن فرغ من الجنابة اي من غسلها ثم احدث من غير فصل اليس يجب عليه الوضوء مع امتناع الوضوء مع الجنابة وهكذا القول بعينه اذا قلنا بتبعيض الغسل كما هو المختار وان اخترنا المذهب المشهور في عدم التبعيض فلا معدل عن قول ابن البراج وابن ادريس هذا كله اذا لم يثبت الحديث والا فالعمل عليه هو المتعين فعلى ما بينا فمذهب المرتضى هو المرتضى واذا اراد ان يحتاط يتمم الغسل ثم يتوضأ ثم يعيد الغسل حتى تبرء ذمته بيقين وان كان ما ذكرنا هو الوافي في الكافي ( الوافي الكافي خل ) انشاء الله تعالى
سؤال - ما يقول ( تقول خل ) فيمن تيقن الطهارة والحدث وشك في اللاحق منهما هل يتطهر مطلقا ام ياخذ بضد ما علم من حاله قبل زمانهما
الجواب - الظاهر وجوب الطهارة في هذه الحالة للآية الشريفة خرج ما اذا علم الطهارة وشك في نقضها فانها يستصحبها ولا يلتفت الى الاحتمال الطاري ( الظاهري خل ) ما لم يصل الى حد اليقين الناقض لليقين الاول وليس هكذا في صورة الاخذ بضد ما علم من حاله قبل زمانهما لتصادم الاحتمالين وعدم المرجح في البين وهو مذهب قدماء اصحابنا واكثر المتأخرين وموافق للاحتياط ( الاحتياط خل ) وبرائة الذمة على اليقين وان كان الاخذ بضد ما علم سابقا قبل زمانهما لا يخلو من قرب كما اختاره بعض المتأخرين الا ان ما ذكرنا هو الاحوط والاولى لا ينبغي ( ولا ينبغي خل ) تركه
سؤال - غسل ترتيبي وارتماسي را در آب بسيار بدون خروج از آب ميتوان كرد يا نه
الجواب - هر گاه همه اعضا با نيت غسل با شرايط ترتيب وارتماس بآب برسد جايز است وبيرون رفتن از آب جايز ( لازم خل ) نيست
سؤال - اعضاي وضو در حال وضو ساختن خشك بودنش لازم است يا نه
الجواب - رسانيدن آب وضو را بجميع ( آب وضو بر جميع خل ) اعضاي وضو لازم است اما خشك بودنش لازم نيست
سؤال - اذا تجاوز دم النفاس العشرة ايام ( النفاس عشرة ايام العشرة خل ) وانقطع بعد ( وبعد خل ) العشرين رأت ما يحكم
الجواب - اذا تجاوز دم النفاس العشرة ايام فان كانت مبتدئة تترك الصلوة في عشرة ايام وتغتسل في يوم العاشر وتعمل فيما بعده عمل الاستحاضة وان كانت ذات العادة تجعل ايام عادتها حيضا والباقي استحاضة وتقضي صلوتها التي تركها فيما بين العادة وتمام العشرة واما ما رأت بعد الانقطاع فان كانت مبتدئة تتحيض يقينا وان كانت ذات العادة فان كان ما رأته في عادتها فتجعله حيضا وان كان في غيرها فالظاهر انها تتحيض ايضا ان كان بصفة الحيض فان جائها الدم بعده فان لم يكن بينهما عشرة ايام تجعل عادتها حيضا وان كان بعد عشرة ايام ففيه خلاف والاقوى اعتبار العادة وقضاء الصلوة التي تركتها عند رؤية الدم والله العالم
سؤال - ماس الميت اذا شك حين المس بحرارة الممسوس ام برده واراد ان يحتاط بالغسل فهل يشرع له ذلك ام لا وهل يجوز للمكلف الاحتياط بالاغسال وغيرها من دون غسل ام لا
الجواب - لا يجب عليه الغسل في هذه الصورة واما الاحتياط لتحصيل البرائة الواقعية فلا بأس بذلك فانه مطلوب في الشريعة ما لم يستلزم العسر والحرج فاذا استلزم ذلك كان مرجوحا وهو لا يختص بالغسل وغيره بل عليك بالحايطة في دينك مطلقا ما لم يكن مفتاح باب للشيطان فيوقعه في الوسوسة والله العالم بحقايق احكامه
سؤال - هل يجوز لمن فرضه التيمم اذا تيمم ان يفعل كلما يجوز للمتطهر بالماء فعلا من مس كتابة القرآن وقرائة سور العزائم وغيرها ام لا
الجواب - الظاهر ان بالتيمم يباح كلما يباح بالطهارة المائية وهو يرفع المنع وان يرفع ( ان لم يرفع خل ) المانع
سؤال - بجهت خواب با وجود تمكن از وضوء وغسل برختخواب ميتوان تيمم كرد
الجواب - اين موضع از مواضعي است كه با وجود آب تيمم ميتوان كرد وليكن بدل از وضو اما بدل از غسل در اصل جواز تيمم بدل از غسل خلاف است واصح جواز است وعموم بدليت وليكن بشرط فقدان آب مثل غسل واجب
سؤال - در غسل اول شب بيست وسيم كه مقارن غروب آفتاب بعمل آوردنش بهتر است آيا مراد از مقارنت قبيل ( قبل خل ) غروب است يا بعيد ( بعد خل ) آن بينوا توجروا بالله عليكم لا تردونا آيسين
الجواب - مراد از مقارنت قبيل ( قبل خل ) غروب است تا نماز مغرب وعشا را با غسل بعمل بياورد وداخل شود در شب قدر متطهرا متأهبا للعمل والعبادة واين اغراض بعد از دخول مغرب حاصل نميشود هر چند قليل باشد واين معلوم است وواضح است ان شاء الله
سؤال - مس كردن دعاي صحيفه يا زادالمعاد يا ساير دعاها وحديث قدسي در حرمت مثل مس كلمات قرآن است يا نه
الجواب - هر گاه آن كلمه اسم جلاله واسم پيغمبر صلى الله عليه وآله واسم ائمه عليهم السلام نباشد در حرمت مثل حروف وكلمات قرآن نيست با حدث مس آن جايز است
سؤال - در صورت انحصار ظرف طلا ونقره يا غصبي كه بدون آن استعمال آب ممكن نباشد آيا امر در اين وقت بتكليف وضو است يا تيمم ودر صورت غير انحصار چه حكم دارد هر گاه كسي وضو از اينها گرفت بارشاد مجملي از ادله آن حكم ارشاد فرموده شود
الجواب - اما در صورت عدم انحصار نظر باينكه اجتماع امر ونهي در شيء واحد شخصي باعتبار دو جهت مختلف در نزد محققين از علما بادله قطعيه از عقليه ونقليه جايز است پس هر گاه وضو گرفت يا غسل كرد در ظرف طلا ونقره يا مغصوب با تمكنش از غير اينها طهارتش صحيح است هر چند مرتكب فعل حرام شده ومعصيت خدا را بعمل آورده لكن اثر ( لكن اين خل ) فعل حرام قادح طهارت او نيست زيرا كه انتزاع آب از ظرف جزء طهارت نيست بلكه امري است خارج از او پس حرام بودن اين ونهي متعلق باين مستلزم تعلق نهي بطهارت نيست نظر بقاعده مقرره در نزد ايشان كه نهي در عبادات مستلزم فساد است بخلاف معاملات كه نهي در آن مستلزم فساد نيست اگر چه حقير را در اين تفصيل نظر وتأمل است علي اي حال در چنين صورت طهارت صحيح است ونماز بآن جايز است واما در صورت انحصار استعمال آب در ظرف طلا ونقره يا ( وخل ) مغصوب طهارت جايز نيست بلكه در اين وقت حكمش تيمم است زيرا كه استعمال اين ظروف حرام است شرعا ونفي اين حرمت در اين حالت ثابت نيست پس امر بطهارت امر باستعمال است وآن حرام است وامر بحرام جايز نيست وفرق در ميانه اين دو صورت واضح است چه در صورت اول شخص مرتكب معصيت ميشود واستعمال ميكند واما در صورت ثانيه استعمال را بر وجه اباحه ميخواهد بكند وحال آنكه مباح نيست بلكه حرام است وروايات داله باينكه هر چيز را كه خدا حرام كرده است در نزد ضرورت حلال ميشود مثل اكل ميته وكذب نافع وامثال اينها منصرف باين مقام نيست زيرا كه شارع بدل قرار داده است پس ضرورتي در اين مقام نيست چرا كه خاك بدل از آب موجود است وهمچنين آيه فان لم تجدوا ماء الخ منافي با وجدان آب در اين صورت نيست چه منع شارع وجود اين آيه را ( اين را خل ) مثل عدمش كرده است والله العالم بحقايق احكامه
سؤال - آيا در كفش عوض شده وضو چطور است
الجواب - وضو صحيح است واستعمال آن كفش حرام است مگر علم برضاي صاحبش داشته باشد
سؤال - آيا تداخل اغسال مستحبي وواجبي صحيح است يا فردا فردا بعمل آورد
الجواب - تداخل اغسال جايز است تداخل واجب در واجب ومستحب در مستحب ومستحب در واجب واما عكس يعني تداخل واجب در مستحب جايز نيست هر چند روايتي مشعر بر جوازش وارد است ليكن خلاف مشهور بين علماي شيعه است وعمل بمشهور در اين مقام اقوى واولى با اينكه احوط است
سؤال - در اين اوقات كه در طلا ونقره سكه سلطان محمدشاه را بدين سياق زدهاند كه « شاهنشه انبيا محمد » دست زدن چطور است بي طهارت
الجواب - چون مراد از او ( اين خل ) در اين مقام رسول الله صلى الله عليه وآله است اصح در نزد حقير عدم جواز مس انبياء وائمه عليهم السلام است بي طهارت پس خصوص اين اسم شريف على مسماه آلاف التحية والثناء در اين سكه بي طهارت مس آن جايز نيست
سؤال - آيا قصد قربت مطلقه در اغسال ووضو پيش از دخول وقت ( وقت وخل ) بعد از دخول كافي است يا نه
الجواب - بلى قصد قربت مطلقه در جميع اعمال ودر جميع افعال ( احوال خل ) كافي است واحتياج به تعيين وجوب وندب نيست
في لباس المصلي
سؤال - وما يقول سيدنا في جواز صلوة المرأة في الحرير هل هو حرام عندكم او مكروه
الجواب - المشهور بين الاصحاب بل كاد ان يكون اجماعا جواز الصلوة في الحرير للمرأة وانما المنع لبسا وصلوة للرجال خاصة للعمومات الواردة من الامر باللباس وستر العورتين مطلقا خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ومما خرج بالدليل جلود الميتة والغير الماكول اللحم ما عدا الخز والسنجاب والمغصوب والحرير المحض للرجال خاصة فيجوز لهن الصلوة فيه حتى يقوم دليل على المنع ولا يصلح لاخراج النساء موثقة سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي محرمة واما في الحرير والبرد فلا بأس ه لعدم دلالة لا ينبغي على التحريم مع ان الرواية لو اريد بها حرمة اللباس مطلقا متروكة باجماع الفرقة المحقة وكذا رواية جابر الجعفي عن ابي عبد الله ( ابي جعفر خل ) عليه السلام الى ان قال ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلوة ولا احرام ورواية زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعته ينهي عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط لان الثانية متروكة بالاجماع لجواز لبسهن الحرير بلا اشكال فيجب طرحها لمعارضتها للاجماع واما الاولى فيجب تركها ايضا لضعفها وترك عمل الاصحاب بها لانك قد عرفت ان المعروف عندهم جواز الصلوة في الحرير للمرأة فتكون الرواية شاذة كالقائل بها على ما نقل عن الصدوق فانه ذهب الى حرمة الصلوة لها فيه فيجب ترك قوله ودليله لقوله عليه السلام خذ ما اشتهر بين اصحابك واترك الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه مع انه لم يستدل بالرواية بل بما هو اضعف منها وهو ان النهي عن الصلوة في الحرير مطلق فيتناول المرأة باطلاقه وقد تقدم وجه ضعفه وتوقف العلامة في المنتهى وجوز الشيخ وابن ادريس صلوتهن فيه على الكراهة ولا وجه للتوقف لما ذكرنا وللاخبار الكثيرة الدالة على رخصة النساء في لبسها على الاطلاق الشامل لحال الصلوة وغيرها وما ذكر من الخبرين مع ضعفهما وشذوذهما واعراض الاصحاب عنهما لا يصلحان لتخصيص تلك الاخبار وعمومات ما ذكرنا من وجوب ستر العورتين على المصلي واما الكراهة فحكم شرعي لا بد من اثباتها من دليل والخبران المذكوران ان صلحا للمعارضة فهي مخصصة لها فيجب منعهن عنه وتحريمه عليهن كما هو مقتضي مضمونهما والا فلا يثبت بهما شيء ابدا فيجب الرد الى صاحبها فانه اولى بهما
في مكان المصلي
سؤال - وما قولكم في الارض الموقوفة لو صلى فيها اتصح فيها الصلوة ام لا وما الحكم لو كانت مغصوبة او الماء خاصة مغصوبا هل يباح من النهر ام لا والماء الذي يخص المغصوبة هل يجب تجنبه حال كونه جاريا في النهر المشترك او المباح ام يباح ذلك حتى يدخل الارض المغصوبة ام لا
الجواب - الواقف ( الوقف خل ) ان كان خاصا يحتاج الى اذن الموقوف عليه اما صريحا او فحوى او بشاهد الحال فلا تصح الصلوة من دون الاذن وان كان عالما ( عاما خل ) فان كان للصلوة واشباهها من افعال الخير فلا اشكال للصحة وان كان لجهات اخر ولا يكون فعل الصلوة مخلا ( محلا خل ) بشيء من تلك الجهات تصح الصلوة والا فلا واما المكان المغصوب والارض المغصوبة فلا تصح الصلوة مع العلم بالغصبية وتمكن الاجتناب ومع الجهل بالغصب والنسيان له او الاضطرار للصلوة فيه تجوز واما مع الجهل بالحكم الشرعي ففيه خلاف والبطلان اصح لعدم معذورية الجاهل في امثال هذا المقام من الاحكام التي تعم بها البلوى واما الصلوة في الصحاري والبراري والبساتين المأذونة للدخول فيها لعامة الناس و( الناس في خل ) التردد اليها وامثالها فانه تصح الصلوة فيها وان لم يحصل الاذن التصريحي نعم اذا علم الكراهة والمنع من اربابها فلا يجوز ولا فرق في ذلك بين ان تكون تلك الاراضي والصحاري مملوكة لجايز التصرف كالعاقل البالغ الرشيد المختار او ممنوع التصرف ومحجوره كالطفل والمجنون والسفيه وامثالها واما اذا كانت تلك الاراضي مغصوبة فذهب السيد المرتضى (ره) الى جواز الصلوة فيها ايضا للاستصحاب وهو الوجه اذا كان لغير الغاصب واما الغاصب فالظاهر انه لا يجوز له الصلوة فيه للعلم بعدم اذن المالك او وليه له واما الماء الجاري في النهر فحكمه حكم الصحاري اذا كان مغصوبا ولم يدخل ضرر وفساد من هذا الاستعمال على المالك فيجوز الشرب والتطهير وسقي الدواب واخذ شيء منها للطبخ والشرب وساير الاستعمالات وهذا مثل الاستظلال بظل حايط الغير والاستضاءة من ( من سراجه خل ) والماء المباح قبل الوصول الى المجري المغصوب لا ريب في جواز استعماله واما بعد الوصول الى الارض المغصوبة فكذلك ايضا كما اذا كان الماء والمجري كلاهما مغصوبين الا اذا كان في الاستعمال ضرر على المالك فانه لا يجوز وهذا لا اشكال فيه والاجماع والسيرة قاضيان بذلك
سؤال - وما الحكم فيما ينسب الى الحاكم الجور من العقارات مع عدم العلم بالغصبية
الجواب - اليد ظاهرة في الملكية ما لم يعلم انها غاصبة عادية او ماذونة فيه عارية سواء كان ذو اليد حاكما او محكوما جائرا او عادلا مسلما او كافرا فتجري عليه جميع احكام الملك بانحاء التصرفات
سؤال - وما قولكم ( وما يقول خل ) في الطريق الشرعي هل هو سبعة اذرع او خمسة اذرع
الجواب - حد الطريق خمس اذرع للخبر والاول اوضح سندا والثاني اكثر رواة وربما يجمع بالحمل على اختلاف الطريق في حاجة المرور كالتي للقوافل والتي للاسلاك ولو زادها على السبع واستطرقت قيل صار الجميع طريقا فلا يجوز احداث ما يمنع المارة وفي الخبر قلت له الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء اذا لم يضر بالطريق قال لا وللمناقشة فيه مجال والاحتياط لا يخفى
سؤال - وما يقول سيدنا في الوقف من العامة على الرسول او على مكة او على مسجد او غير ذلك هل تجوز الصلوة فيه بغير اذن ام يفتقر الى الاذن وهل اذن الفلاح جائز ام لا ولو تمكنت من الاخذ منه للمعاش يجوز ام لا لان اوليائه اهل النصب والعناد ( الفساد خل )
الجواب - المكان اذا لم يكن وقفا للصلوة لا يجوز الصلوة فيه الا باحد وجوه اما ان يكون مملوكا للمصلي عينا او منفعة او يكون مأذونا فيه بجملة اقسامه من الاذن الصريح خصوصا كأن ياذن بالصلوة ( بالصلوة فيه خل ) او عموما كأن يأذن بالكون فيه او بالفحوي كأن دعاه للضيافة ونحوه او يشاهد الحال كالخانات والرباطات والصحاري وساير الاماكن المأذون في الدخول عليها والاستقرار فيها كالحمامات وما سوى ذلك لا يجوز الصلوة فيه سواء كان وقفا اي ( او خل ) ملكا للعامة والخاصة والمسلم والذمي وفي الوقف الخاص يحتاج الى الاذن من الناظر ان كان والا فالموقوف عليه وفي الوقف العام او الجهات العامة او الخاصة فالمرجع هو الناظر والا فالحاكم الشرعي وهل يكفي في شاهد الحال في هذا المقام الدلالة الظنية او لا بد من العلم قولان ظاهر المشهور الاول وفسروه بما اذا كان هناك امارة تشهد بأن المالك لا يكره وهو الاصح فيجوز الصلوة في كل موضع لا يتضرر المالك بالكون فيه وكان المتعارف بين الناس عدم المضايقة في امثاله وان فرضنا عدم العلم برضاء المالك على الخصوص نعم لو ظهرت كراهة المالك لامارة لم تجز الصلوة فيه مطلقا وكيف كان فالظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في جواز الصلوة في الصحاري والبساتين اذا لم يتضرر المالك بها ولم تكن امارة تشهد بعدم الرضا وان لم يأذن المالك صريحا او فحوى وفي حكم الصحاري الاماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص اذا اتصف به المصلي كالحمامات والخانات والارحية ونحو ذلك وقولكم في الوقف الى قولكم هل يفتقر الا الاذن فجوابه ان ينظر ان هذا الوقف في اي قسم من الاماكن المذكورة فان كان من قبيل ( قبل خل ) البساتين والمزارع فيكفي شهادة الحال ولا يحتاج الى الاذن الصريح الا ان تجعل كون الواقف مخالفا امارة لعدم الاذن لغير اهل نحلته فان غلب الظن على المنع وعدم الاذن فلا يجوز والفلاح اذا لم يكن مالكا او ناظرا او موقوفا عليه او وكيلا من احدها لا يؤثر اذنه شيء فان كانت هناك امارة تدل على المنع فلا يجوز وان اذن الفلاح والا فشهادة الحال قاضية بالاذن وان منع الغلام ( الفلاح خل ) الا اذا حصل الظن بمنعه من منع المتولي وقولكم ولو تمكنت من الاخذ منه للمعاش يجوز ام لا لان اوليائه اهل النصب اعلم ان الناصب هو الذي تجاهر بعداوة امير المؤمنين عليه السلام والائمة المعصومين عليهم السلام اما ابتداء او بعداوة شيعتهم واتباعهم لاجل مودتهم ومحبتهم لهم عليهم السلام وهذا لا شك انه كافر لم يدخل في ذمة الاسلام اجماعا فلا يصح وقفه على الاصح لان شرط الوقف التملك وهذا الحربي نفسه وماله فيء للمسلمين فلا يملك شيئا حتى يصح وقفه ومن ( حتى خل ) تمكن المسلم من ماله ياخذ حيث كان فكيف يصح الوقف مع ذلك لا سيما ان جعلنا نية القربة شرطا في الوقف ولا تتأتي من الكافر يقينا لمنافاة القربة للكفر فحينئذ يجوز للمسلم المؤمن ان يأخذ من مال الكافر الحربي ما شاء لعدم دخولهم في ذمة الاسلام اما في صورة عدم النصب كساير المخالفين من فرق المسلمين فيصح وقفهم ويبقى على ما وقفوه لان الوقف على ما يقف عليه اهلها فلا يجوز التصرف فيه في غير الجهة التي وقف عليها الا اذا كانت دارا فيمر عليها مار والاحوط في الدين التجنب عن ذلك ايضا لان ادلتها متعارضة ( معارضة خل ) متخالفة وعمومها حتى يشمل البساتين الموقوفة محل نظر والاحتياط لا يخفى
في الوقت
سؤال - وقت نماز نافله ظهر بنا بر مشهور رسيدن سايه است تا دو سبع شاخص وبنا بر مذهب شيخ (ره) تا مثل ومثلين وبر مذهب بعضي از علما (ره) تا بقاي وقت فريضه است مذهب مختار جناب در اين مسئله چيست تا كجا مقدم بر فريضه وتا كجا مقدم نميتوان كرد وقضا بايد كرد
الجواب - نظر بانضمام صحيحه زراره با روايت يزيد بن خليفه وساير روايات معلوم ميشود كه اوسط اقوال احسن اقوال است هر چند قول ثالث مجهول القائل است كسي غير از محقق در شرايع متعرض نقل آن نشده وليكن از اول زوال تا رسيدن سايه به دو سبع شاخص كه عبارت از دو قدم باشد نافله را بايست مقدم ( مقدم بر ظهر خل ) داشت وتا رسيدن سايه بچهار سبع نافله عصر را بايست مقدم بر عصر داشت چون سايه از دو قدم گذشت نماز ظهر را به نيت افضليت مقدم ميدارد بعد از نماز نافله ظهر را بنيت ادا بجاي ميآورد وهمچنين هر گاه از چهار قدم تعدي كرد نماز عصر را بر نافله مقدم ميدارد وبعد از ( از آن خل ) نماز نافله را بجاي ميآورد به نيت ادا تا ظل شاخص مقدار قامت شاخص شود نه ظلي كه ميماند در آفاق جنوبيه يا شماليه چنانچه ظاهر كلام شيخ دلالت بر آن دارد چه آن مضبوط ومقدر نيست وتفاوت بين وظاهر ميباشد بالنسبه بصيف وشتا بلكه در آفاقي كه عرض بلد بقدر ميل كلي است در سالي يك روز ظل منعدم ميشود هر گاه كمتر است دو روز چگونه مثل آن تقدير ميتوان كرد وحال آنكه معدوم است واين تكليف ما لا يطاق است واما آن حديث كه شيخ (ره) بآن استناد دارد بعد از ضعف وتهافت متن آن معنيش نه آن است كه فهميدهاند وذكر آن در اين مختصر مناسب نيست بلكه مراد مثل شاخص است چون حد شاخص يك قامت است وآن هفت شبر وهفت قدم لهذا هر شاخصي را باسباع تقسيم كردهاند چنانكه حايط مسجد رسول ( رسول الله خل ) صلى الله عليه وآله يك قامت بود كه عبارت از هفت قدم وهفت شبر باشد وچون سايه بعد از زيادتي مثل شاخص شود ربع ( ربع روز خل ) تا شب مانده خواهد بود وآن حد نصف است ميانه زوال تا مغرب تا آن وقت نافله ظهر ادا است هر وقت كه بجا آورده شود خواه مقدم بر فريضه وخواه مؤخر چه قضا فعل شيء است در غير وقتش واين وقتش باقي است تقديم وتاخير فريضه را در اين حكم مدخليتي نيست وچون ظل دو مثل شاخص شود انتهاي وقت اداي نافله عصر است بعد از تعدي از مثل ومثلين نافله ظهر وعصر قضا ميشود والله العالم بحقايق احكامه
في الصلوة
سؤال - ما يقول سيدنا ومولينا المؤيد بالصواب من الملك الوهاب اطال الله بقاه وجعلني من كل مكروه ( كل سوء خل ) فداه هل يختار ان الصلوة الوسطى هي صلوة الصبح كما اختاره شيخنا المقدس قدس سره
الجواب - الذي افهم من الاخبار وملاحظة الاعتبار ان صلوة الوسطى هي صلوة الظهر لانها وسط النهار ومبدء الوجود واول صلوة فرضها سبحانه ووسط النور والوسط في اخبارهم عليهم السلام والقرآن في الغالب يراد به الاصل والكامل كما قال تعالى قال اوسطهم وقال تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط هو القطب والقلب المساوي نسبته لجميع الدائرة ولذا قال عليه السلام والعقل وسط الكل والظهر قطب واصل لجميع الاوقات وكلها تدور عليه وهو اول ظهور النور واستوائه على كل شيء ولذا ينقطع الظل عند الزوال في بعض البلاد في بعض الاوقات واكثر الروايات مصرحة بها منطبقة عليها وهذه الصلوة كالاسم الاعظم وليلة القدر خفيت بين الصلوات والاسماء وليالي ( ليالي شهر خل ) رمضان لمحافظة المكلفين على كلها لتحصيلها ولذا كانت الصلوات ( الصلوة خل ) جميعها تصلح ان تكون وسطي واما حقيقة الامر فهو الذي ذكرنا
سؤال - هل عبادة المميز شرعية ام تمرينية
الجواب - المعروف من الادلة ان التكليف يدور مدار العقل كما قال تعالى للعقل على ما رواه ثقةالاسلام في ( في اول خل ) الكافي ان الله تعالى خلق العقل الى ان قال بك اثيب وبك اعاقب والمعنى واحد عند التأمل فمتى ما تحقق العقل المدلول عليه بالتميز والرشد تحقق التكليف ولذا كان انبياء الله سبحانه يكلفون بالعبادة في اول ولادتهم وقد قال تعالى حكاية عن عيسى واوصاني بالصلوة والزكوة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وفي يحيى وآتيناه الحكم صبيا وامير المؤمنين عليه السلام آمن وهو ابن سبع سنين او عشرة والجواد عليه السلام صار خليفة ابيه وهو ابن سبع سنين ومولينا الحجة عليه السلام كان اماما وحجة الله على كل الخلق وهو ابن خمس سنين والاصل اشتراك التكليف والحكم من الامام عليه السلام والرعية الا في موارد خاصة ترامت عليها ادلة قطعية كخواص النبي صلى الله عليه وآله والولي والى الآن لم اسمع ( لم يسمع خل ) ان من خواص الانبياء التكليف عند التميز والرشد دون غيرهم وذلك معلوم رفع الله العقاب عن الاطفال اذا خالفوا امر الله الى ان يبلغوا تفضلا منه سبحانه عليهم ويكتب لهم الثواب ويقبل اعمالهم فلو صلى المراهق المميز صلوة الظهر ثم بلغ قبل خروج الوقت لا يعيد صلوته وما صلاها كان مخاطبا بها واتى بما اراد الله سبحانه منه فلا يحتاج الى الاعادة وهكذا ما فعله من حال صباه وعند رشده وتميزه من العبادات واما المعاملات فقد دلت الادلة القاطعة بانها ماتصح الا من البالغ الشرعي والعاقل فلا يصح ما اوقعه الاطفال قبل البلوغ ولو كانوا المميزين واختلفوا في الوصية هل تصح من المميز ام لا على اقوال لان ( الا ان خل ) المشهور بينهم جواز وصية الصبي المميز اذا بلغ عشر سنين لا اقل من ذلك وتدل عليه روايات كثيرة ونقل الاجماع عليه ايضا هو الحق الذي لا محيص عنه وانكار ابن ادريس وطرحه الاخبار الكثيرة المعاضدة بعمل الطايفة تمسكا بالعمومات التي خصصت بهذه الاخبار ولا وجه له اصلا وقطعا
سؤال - هل يجوز التلفظ بالنية في الصلوة ام لا
الجواب - اقول النية هي القصد البسيط الداعي لوجود العمل وهذا امر قلبي بلا اخطار ولا تصور و( ولا خل ) احضار ولا تلفظ فحينئذ اذا تلفظ او تصور يقع لغوا وعبثا ويقع ( تقع خل ) الصلوة بالنية التي هي القصد اليها عامدا مختارا واما اذا جعل التلفظ بالنية فيما ( مما خل ) يجب في الصلوة او في غيرها من الاعمال فذلك تشريع موجب لبطلان العمل وذلك ظاهر انشاء الله تعالى
سؤال - وما يقول سيدنا فيمن قصد نية الصوم بقلبه وهو في الصلوة هل تصح تلك الصلوة وتلك النية ام لا
الجواب - اذا لم يقصد نية ( بنيته خل ) الصوم في قلبه وهو في الصلوة نية قطع الصلوة مع فعل موجب بالقطع فلا تبطل الصلوة ويصح الصوم والا فتبطل الصلوة ويصح الصوم
سؤال - وما يقول سيدنا فيمن رأى من يخل بافعال الصلوة وشرايطها كوضوء وغيره هل يجب عليه اعلامه ام لا وكذا من رأي غيره على نجاسة او فيه نجاسة هل يجب عليه اخباره ام لا
الجواب - الذي يخل بافعال الصلوة وشرايطها فان كان يخل بها عمدا او جهلا بالحكم فذلك يجب اعلامه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان تحققت شرايطه من العلم بتجويز التأثير وعدم الضرر والا فلا وان كان سهوا ففيه اشكال واما الذي يرى على غيره نجاسة فلا يجب اخباره بل ولا يستحب ويجوز ان يصلي معه جماعة في تلك الحالة
سؤال - وما يقول سيدنا ايما افضل نافلة الليل ام نافلة الزوال
الجواب - الظاهر ان نافلة الزوال افضل لانها تقع في وقت مبدء الوجود وظهور النور وانتشار الملئكة بالانفاق والاعطاء وفتح ابواب السماء وتسبيح كل شيء خلقه الله فاذا وقعت ( رفعت خل ) الصلوة في ذلك الوقت المبارك تزداد نورا وبهاء وجمالا وسناء ونافلة كل صلوة تتبعها ( تبعها خل ) فصلوة الظهر افضل الصلوة واشرفها واول صلوة فرضها الله سبحانه وتعالى وهي الصلوة الوسطى والنور الاعلى والكلمة العليا لا تحصى فضائلها ولا يحصر بعض ما فيها اما ( الا خل ) نافلة الليل فهي لها فضيلة من حيث العامل المصلي لانها تقع في وقت تهدء فيه الاصوات وتسكن الارض ويقل البخار وتجتمع الحواس ويكون التوجه اكثر والاقبال اشد فوقوع نظر العناية عليه اعظم وهو قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا
سؤال - وما يقول سيدنا في زلزلة وقعت في قرية من قرى البصرة او غيرها هل يجب على من هو ساكن بمدينة البصرة او يتعلق الحكم بأهل القرية خاصة
الجواب - حكم الصلوة خاص في القرية التي وقعت فيها واما القرى والمداين التي لم تقع فيها لم يكن على اهلها شيء وهذا معلوم
سؤال - وما يقول سيدنا فيمن عليه قضاء فريضة في ذمته هل تجوز ( يجوز خل ) له النافلة ام لا
الجواب - ان الاشبه والاظهر ان وقت قضاء الفريضة موسع غير مضيق فحينئذ يجوز لمن عليه القضاء فعل النافلة وان يصلي الاداء من الفرايض في اول وقتها وان استحب له المبادرة بالقضاء والاشتغال به الى ان يتضيق وقت الاداء كما هو مقتضى الجمع بين الادلة ومقتضى ما عليه المذهب والشريعة وليس هنا مقام تحقيق هذا المطلب
سؤال - وما يختار سيدنا فيما اذا اتى الجماعة وقد فرغ القوم من صلوتهم وهم في غير المسجد ( مسجد خل ) هل يسقط الاذان والاقامة ام مختص بالمسجد
الجواب - ثبوت الاذان والاقامة واستحبابهما لكل صلوة ثابت بالضرورة من الدين وسقوطهما في بعض الموارد يحتاج الى دليل قاطع متين فتقتصر على مورده حتى يكون الاقتضاء ( الاقتصار خل ) فيما خالف الدليل على اليقين وقد ورد سقوط الاذان والاقامة اذا فرغ القوم من صلوتهم في المسجد والتعدي عنه الى غيره يحتاج الى دليل واذ ليس فالاقتصار على مورد النص هو الاولى وان كان تركهما على القول بانهما عزيمة لا رخصة احوط في غير المسجد
سؤال - وما يقول في القرائة يجوز بالسبع خاصة ام يجوز بالعشر او بالشواذ
الجواب - اما القرائة بالشواذ فيما شرطه القرائة فلا يجوز اجماعا واما بالعشر فجماعة من الاصحاب انكروها وربما يكون هو الاحوط عند الخلاف واما قرائة السبع فتجوز اجماعا لقوله عليه السلام اقرء كما تقرء ( تقرأه خل ) الناس وقرائتهم هو المتفق عليها ويبرئ الذمة بها يقينا فالاقتصار عليها اولى والله سبحانه هو العالم
سؤال - وما قولكم في صلوة هدية الميت لو نسيها الملتزم بها هل يجب قضاؤها بعد تلك الليلة ام لا وان وجب هل يكون بتلك الكيفية ام صلوة ركعتين مطلقا
الجواب - اذا نسيها ولم يذكرها الا بعد طلوع الفجر فلا يقضيها لانها صلوة اول ليلة القبر وهي صلوة الوحشة فليرد الاجرة الى اهلها
سؤال - وما يرى سيدنا في الجهر في سورة الجمعة في ظهر الجمعة هل ترون استحبابه ام لا
الجواب - اقول للاصحاب في هذه المسئلة ثلاثة اقوال الاول عدم استحباب الجهر مطلقا وهو اختيار المحقق في المعتبر والشهيد في جملة من كتبه والثاني استحبابه فيها مطلقا وهو قول الشيخ واتباعه والمحقق في الشرايع الثالث استحبابه فيها اذا صليت جماعة لا انفرادا وهو ظاهر الصدوق ومختار ابن ادريس وخير الاقوال اوسطها وفاقا للخلاف والمبسوط والنهاية والتهذيب والاستبصار والجامع والشرايع والتذكرة والمختلف والقواعد والتحرير والمنتهى والايضاح والكيدري وشرح القواعد وحاشية الشرايع والروضة وشرح الارشاد للاردبيلي والمدارك والحديقة وشرح الفقيه وشرح الجواد والذخيرة والكفاية والمفاتيح وشرحه والحدايق والوسايل والوافي وهدايةالامة وغيرها وهو المشهور بين الاصحاب وادعي في الخلاف عليه الاتفاق واجماع الفرقة والنصوص الصحاح عليه كثيرة وما يعارضها من بعض النصوص لا يقاومها فيجب الحمل على الجواز او على التقية كما فعله الشيخ او نفي تأكيد ( تأكد خل ) الاستحباب في الظهر واثباته في الجمعة كما في الوسائل او على التخيير كما في شرح الارشاد ( كما في الارشاد خل ) وبالجملة العمل على المشهور لانه المنصور بالادلة فيستحب الجهر بالقرائة في صلوة الظهر يوم الجمعة وان صلاها اربعا في الحضر او مقصورة في السفر ولا اختصاص في الجهر بقرائة سورة الجمعة والمنافقين وان كان هما المستحبين المؤكدين يوم الجمعة فلو قرء سورة اخرى غيرهما يستحب الجهر فيها ايضا كما يستحب في الحمد فاتحة الكتاب
سؤال - ما يقول دام ظله فيمن هوي للسجود فاخذه راسه بغير اختيار واتصلت جبهته بموضع السجود اتصالا عنيفا فارتفعت لذلك ووقعت ثانيا وربما ارتفعت ووقعت ثالثا كما يجري على كثير من العوام ولما ( العوام وقت خل ) اشتغالهم بحوائجهم وشدة اهتمامهم بانقضاء الصلوة وربما جرى على غيرهم
الجواب - اقول فان كان ما ذكره جنابك انما وقع باختيار منه وتمكن او كان جاهلا بالحكم الشرعي فصلوته باطلة قطعا وان كان سهوا وعن غير اختيار بحيث لم يتمكن من الاستقرار فالصلوة صحيحة عن ( صحيحة فان السهو قد خل ) رفع عن هذه الامة كالفعل الصادر عنهم بلا اختيار المدلول عليه بقوله عليه السلام وما استكرهوا عليه وهذا معلوم انشاء الله
سؤال - وما يقول ارشده الله به في المعادن الممنوع من السجود عليها فانا لا نعرف لها حدا يمنع من دخول غيرها فيها وقد سئلنا بعضا على طريق البحث فتارة يكلونه الى العرف واخرى يعرفونه بما ينبت
الجواب - اقول المعدن اما بيان حقيقة واصل لكونه من الاصلين الاصيلين الزيبق والكبريت وكيفية تركيبهما وحصول الطبيعة الخامسة بالصورة الثالثة فلا فائدة في ذكرها وشرحها وبيانها فان الاحكام الشرعية لا تناط بالمداقات الفلسفية بل المبتني عليه الحكم في الشرع هو ما استحال من الارض بحصول صورة نوعية مخالفة لصورة الارض بحيث لا يصدق عليها اسم الارض قطعا عند متفاهم العرف من اهل اللسان ولا يوصل الى النبات كالملح والزرنيخ والنفط والكبريت والزبرجد ( الزمرد خل ) والياقوت والمرجان وساير الاحجار التي لا يتبادر اليه اذهان اهل العرف لانهم عليهم السلام قالوا انا لانخاطب الناس الا على ما يعرفون فالذي لم يحصل القطع بالاستحالة والانقلاب الى حقيقة اخرى لا يسمى معدنا ممنوعا من الصلوة عليه الا اذا دل الدليل عليه ولذا حكمنا بجواز السجود على الآجر والخزف والجص والنورة قبل الاحراق ولا يبعد القول بالجواز بعد الاحراق للشك في الاستحالة وبقاء ما كان على ما كان الا بوجود قاطع على المزيل والاحوط مراعاة قول الاكثر واما الحجر المرمر فان بلغ حدا خرج عن صرف اسم الارض عليه كالمنعقد من الماء مثلا فهو معدن والا فلا بل يجوز السجود عليه كما هو المعلوم
سؤال - ما يقول ( يقول مرجعنا خل ) سلمه الله تعالى فيمن اعاد الصلوة نفلا فشك بما يوجب احتياطا بصلوة ركعة او اكثر هل ينوي بها الوجوب نظرا الى وجوب الاتمام المتوقف على الاتيان بها او الندب نظرا الى ابتدائها على تقدير عدم اكتفائه بالقربة عن الوجوب
الجواب - اقول لا شك في ان نية القربة تكفي عن الوجوب والندب فاذا نوى القربة في ركعة الاحتياط اجزأته على كل حال واما على القول باعتبار الوجه فجواب هذه المسئلة مبنية على ان تغيير هيئة المستحب جائز ام لا فيما عدا الحج فانه قد دل الدليل على ان الحج يجب اتمامه اذا احرم وان كان مستحبا بل وان كان فاسدا فاما ما ( واما خل ) سواه فقد اختلفوا فيه اختلافا شديدا ذكروه في الاصول واكثروا فيها من الكلام والدليل واطالوا القال والقيل وليس لي الآن اقبال لذكر تلك الاحوال فليرجع الى مظانها من يريد فنقول على قول من يجوز تغيير هيئة المستحب فينوي في ركعة الاحتياط الندب لان الاتمام لا يجب عليه وعلى قول من لا يجوز فينوي الوجوب لوجوب التمام على الهيئة المرادة من الشارع في نفسه او اذا تطرق الشك فيه والذي يقوى في نفسي جواز التغيير وان المستحب بالابتداء به لا يطرء عليه الوجوب واستصحاب الحكم الاول باق الى ان يثبت المزيل واذ ليس فليس وقد دل الدليل بوجوب الاتمام في الحج فنقتصر عليه فيما خالف الاصل لوجوب الاقتصار فيه على القدر المتيقن وان كان الاحوط القول الاول نظرا الى قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم
سؤال - لو شك في الحمد وهو في السورة هل يجب عليه الرجوع اليها ام لا
الجواب - اذا شك في شيء من افعال الصلوة كأركانها واجزائها بعد ان دخل في الجزء الآخر لا يلتفت الى شكه لقوله عليه السلام اذا دخلت في شيء وشككت في شيء فشكك ليس بشيء فحينئذ اذا شك في الحمد وهو في السورة يمضي ولا يلتفت وكذا اذا شك في اجزاء الحمد والسورة بعد دخوله في الجزء الآخر
سؤال - هل يجب عندكم في سجود التلاوة ما يجب في سجود الصلوة من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها وهل يجب على السامع والمستمع ام لا ويتعدد السجود بعد ( السجود مع خل ) تعدد سببه مطلقا او لا يتعدد مطلقا او مع تخلل السجود خاصة
الجواب - المشهور بين اصحابنا رضوان الله عليهم عدم اشتراطها بشيء مما يجب في سجود الصلوة لانها امور خارجة عن حقيقة السجود واشتراطها في سجود الصلوة لا يستلزم اشتراطها في غيرها الا بدليل ولما فيه من العسر والحرج وروايات خاصة دالة على عدم الاشتراط وذهب بعضهم الى الاشتراط وليس بشيء وهذه السجدة واجبة عند تحقق سببها على السامع اذا كان ملتفتا اليها عالما بها للصحيح عليه ان يسجد كلما سمعها ( استمعها خل ) واما الذاهل والغافل ليس عليه شيء وكذا هي واجبة على المستمع وتتعدد مع تعدد سببها مع تخلل السجود وعدمه والله سبحانه هو العالم
سؤال - هل يجوز للقاري في الصلوة الوقف بقطع الحركة دون النفس ام لا بد من قطع الحركة والنفس
الجواب - ان كان مما يعد وقفا في العرف يجوز والا فلا بد من قطع النفس
سؤال - ترتيب ما بين قضا وادا لازم است يا نه ومابين دو قضا لازم است يا نه
الجواب - اظهر عدم ترتيب مابين قضا وادا ووجوب ترتيب است مابين دو قضا لقوله عليه السلام اقض ما فاتك كما فاتك
سؤال - حمل طلاي مسكوك يا غير مسكوك در نماز چطور است آيا حالت اضطرار وعدم اضطرار فرق دارد يا نه
الجواب - حمل طلا مطلقا باعث بطلان نماز نميشود
سؤال - كسي كه در يكجا نماز بگزارد وزني در پيش او نماز بگزارد اما در ميان ايشان حايل نباشد ويا اينكه دوري ده ذرع نباشد نماز ايشان چه حكم دارد
الجواب - در اين مسئله خلاف است واصح صحت نماز هر دو است با كراهت واحوط ترك است وعدم اعتماد بآن نماز كه بعمل آمده براي هر كدام كه لاحقند واگر هر دو يكجا شروع بنماز كرده باشند احوط اعاده هر دو است والله العالم بحقايق احكامه
سؤال - كسي كه در ذمه او از ( او نماز خل ) قضا بوده باشد آيا ميتواند كه اجير كسي ديگر بشود مثل اينكه نماز اجاره بگيرد يا اينكه قرآن بخواند وميتواند اعمال مستحبه بجا آورد مثل نوافل يوميه وزيارت عاشورا وزيارت ائمه ( ائمه انام خل ) وغيره يا نه
الجواب - قضا وقتش موسع است پس همه اينها برايش جايز است
سؤال - در نماز اذان واقامه گفتن در چند جا ساقط ميشود
الجواب - اذان واقامه در غير فرايض ساقط است ودر يوميه ايضا هر گاه وقت تنگ باشد كه باذان واقامه فوات فريضه لازم آيد وهر گاه وارد مسجد شود كسي كه امام جماعت نماز را تمام كرده باشد وهنوز صف جماعت بالمرة متفرق نشده باشد اذان واقامه در آن نماز كه بعمل آمده ساقط است واذان به تنهائي ساقط ميشود در نماز عصر در روز جمعه خواه بعد از نماز جمعه وخواه بعد از نماز ظهر ودر نماز عصر روز عرفه هر گاه در عرفات باشد ودر نماز عشاي شب عيد اضحي هر گاه در مشعر باشد ودر هر نمازي كه جمع كنند بي تخلل نافله يا ( با خل ) فاصله طويله كه مسماي جمع عرفا منتفي باشد
سؤال - نوافل يوميه را وساير صلوات مندوبه را در حال نشستن وراه رفتن وسواري ميتوان كرد يا نه ودر تكبير آنها رو بقبله بودن شرط است يا نه
الجواب - نوافل را مطلقا نشسته ميتوان بجاي آورد ونوافل يوميه را در راه رفتن وسواره وپياده ميتوان بجا آورد ودر تكبير آنها رو بقبله بودن شرط نيست واما تسري اين حكم در ساير نوافل خالي از اشكال نيست وعدم تسري احوط است
سؤال - كسي كه در ذمه او نماز قضا بوده باشد واراده گزاردن ندارد آيا ميتواند كه در وقت موسع وفضيلت نماز ادا را بگزارد يا نه
الجواب - اظهر واقوى جواز است وتاخير انداختن با اشتغال ( باشتغال خل ) بقضا مستحب است
سؤال - شخصي قرائتش غلط است وقت نماز اقتدا ومتابعه بديگري ممكن نيست آيا تكليفش چه چيز است همان غلط را بخواند يا ساكت شود وآيا تفاوت هست ميان اينكه آن شخص بي آموخته باشد يا نه
الجواب - غلط بر دو قسم است يكي لحن است در اعراب واداي حروف از مخارجش ودوم ندانستن بعضي از آيات است پس اگر از قسم اول باشد آنهم بر دو قسم است يكي آن است كه ميدانسته است غلط ميخواند ودوم آنكه نميدانسته است واين قسم نيز بر دو قسم است يكي آنكه ميدانسته است كه صحيح ميخواند يا نميدانسته بلكه در شك بود ميانه صحت وفساد پس اگر چنان خيال ميكرد كه صحيح ميخوانده خواه ملتفت نشده اصلا باحتمال غلط بلكه چنين ميدانسته است كه همين قرائتي است كه خداي تعالى از او ميخواهد يا آنكه در نزد ثقه عارف باعتقاد خود بعد از بذل جهد تصحيح كرد وچنان باو آموخت ( آموخته خل ) خيال آن ميكرد كه اين صحيح است ونزد حق سبحانه وتعالى مجزي است على اي حال هر گاه معلوم شود برايش فساد قرائتش در وقتي كه تعلم واقتدا ممكن نيست همچنين تحصيل كسي كه تلقين او كند حال قرائت آن كلمات يا حروف را ممكن نيست در اين صورت در آخر وقت نماز كرده نمازش صحيح است بلا شك وبلا ريب بجهت سقوط تكليف بيشتر ( پيشتر خل ) وعدم تمكن از اتيان بمأمور به على الوجه الاكمل الآن پس آنچه مقدور اوست بعمل ميآورد لان الميسور لا يسقط بالمعسور واذا امرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم ه خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي مندرجا تحت العموم وهر گاه ميدانسته است كه قرائتش غلط است يا در شك بود ومتمكن از تعلم بود هر گاه ميخواست وتقصير كرده تا وقت تنگ شد در اين صورت بهمان طريق نماز كرده احوط اين است كه بعد از تعلم وتصحيح قرائت خود اين نماز را اعاده كند واكتفاي باين ننمايد چه كأنه عمدا نماز را فاسد كرده والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار على ما قيل واحتياط را در اين مقام نبايست ترك كرد وهر گاه ميدانسته وبذل جهد خود كرده بيش ( پيش خل ) وبهتر از اين نتوانست كه تعليم بگيرد بجهت فساد زبان وغلبه رطوبت وامثال اينها در اين صورت نمازش صحيح است بلا اشكال لان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ولما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله من ان سين بلال شين عند الله هر گاه از قسم دوم باشد پس اگر بعد از ( بعضي از خل ) حمد را ميداند همان را ميخواند ومابقي ( ما بقي را خل ) احوط واشهر اين است كه هر گاه از قرآن غير حمد را ميداند بقدر حمد ميخواند وهر گاه هيچ حمد را نداند واز قرآن سوره ديگر ميداند بقدر حمد ميخواند لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر منه وقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان الى ان قال ولو ان رجلا دخل في الاسلام ولم يحسن ان يقرء القرآن اجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي وهر گاه هيچ قرآن را نداند بقدر حمد ذكر ميخواند للصحيحة المتقدمة وهر گاه ذكر هم نداند بقدر حمد ساكت ميايستد پس ركوع وسجود نمايد لقوله واتوا منه ما استطعتم واين احكام همه در صورتي است كه عاجز باشد از اقتدا يا قرائت از مصحف وهر گاه ممكن باشد با تحصيل جميع ضروريات آن هر چند خريدن واجاره كردن ( كردن وتحصيل خل ) آتش وچراغ وامثال اينها يا امكان وجود كسي كه تلقين كند او را هر گاه همه اين جهات متعذر باشد عمل باين صورت ( صور خل ) مذكوره نمايد والله العالم بحقايق احكامه
سؤال – ( سؤال - ما تقول كفاك الله كل محذور خل ) في الصلوة في فضلة غير مأكول اللحم هل تصح فيها ام لا
الجواب - اقول اما الصلوة في فضلة الغير المأكول اللحم مما له نفس سائلة فلا تصح بلا اشكال الا في فضلات الانسان ما عدا البول والغايط والمني سواء كان لنفسه او لغيره للعسر والحرج المنفيين آية ورواية وقد اختلفوا في ذرق الغير المأكول اللحم من الطيور وابوالها في انها طاهرة او نجسة فعلى الاول تصح الصلوة فيها وعلى الثاني لا تصح وهو المشهور والاحوط واما فضلات غير مأكول اللحم مما ليس له نفس سائلة كالبعوضة والذباب والزنبور وغيرها فالظاهر ان الادلة الدالة على المنع في الصلوة في غير مأكول اللحم لا تشمله لعدم التبادر العرفي وقولهم عليهم السلام انا لانخاطب الناس الا ( الا بما خل ) يعرفون واصالة الجواز الى ان يقوم دليل قاطع اقوى متمسك ( مستمسك خل ) واذ ليس فليس ولزوم ( وكلزوم خل ) العسر والحرج فحينئذ لا بأس في الصلوة في الحرير المختلط بالقطن والمنسوج ( بالقطن المنسوج خل ) او ما اذا لم يكن ساترا والثوب والبدن اذا وقع عليهما الغسل والشمع والفص الذي تحته الشمع وامثال ذلك ( ذلك فان ذلك خل ) خارج عما دلت عليه الادلة المانعة من الصلوة في فضلة الغير المأكول اللحم
سؤال - در فضلات طاهره غير مأكول ( مأكولات خل ) اللحم نماز جايز است يا نه
الجواب - در فضلات طاهره انسان ( انسان مسلم خل ) وجلد خز وسنجاب وفضلات حشراتي كه تحرز از آنها ممكن نيست مثل پشه ( پشه ومگس خل ) وكيك وشپش وامثال اينها نماز جايز است وبعضي از علما تعميم دادهاند جواز را در هر حيواني غير مأكول اللحم كه نفس سائله نداشته باشد واما غير مذكورات از حيوانات غير مأكول اللحم نماز در فضلات آنها جايز نيست خواه فضلات طاهره خواه نجسه والله العالم
سؤال - استغفار ميان سجدتين استحباب دارد يا نه
الجواب - ظاهر استحباب دارد بجهت حديث معراج ( معراج والله العالم خل )
سؤال - شخصي را وقت نماز رسيده بدن يا لباسش نجس است وتطهيرش ممكن نيست آيا بآن نجاست نماز بگزارد يا نه وبنا بر آنكه نماز را كرد آيا قضا لازم است يا نه
الجواب - هر گاه تطهير ممكن نباشد بوجهي من الوجوه تا تخفيفش بقدر معفو عنه باشد در نماز هر گاه خون باشد بالجملة ازاله نجاست خبيثه هر گاه بوجهي ممكن نباشد با همان نجاست نماز گزارده قضا بر او لازم نيست والله العالم
سؤال - شخصي فاقد الطهورين است ووقت تنگ است آيا بي طهارت نماز ميگزارد يا نه بر فرض گزاردن قضا لازم است يا نه
الجواب - فاقد الطهورين نماز را بجا ميآورد وترك نميكند واحتياطا قضا ميكند والله العالم
سؤال - وارد بجماعت را كه اذان واقامه ساقط است آيا آن عزيمه است يا رخصت است وآيا بر سقوطش اين شرط است كه وارد امام آن جماعت را عادل بداند يا نه بلكه با عدم علم وبا علم بعدم هم ساقط است
الجواب - بعضي از علماي ما رضوان الله عليهم در سقوط اذان شرط كرده است كه وارد بايد اراده نماز جماعت بآن ( با آن خل ) امام داشته باشد وشيخ ما اعلى الله مقامه اين قول را تقويت داده است ( دادهاند خل ) بنا بر اين قول البته عدالت شرط است وليكن حقير بر دليل اين قول هنوز واقف نشدهام وهمچنين بنا بر قول كساني كه سقوط اذان واقامه را بجهت احترام امام ميدانند باين جهت تعميم در حكم داده در غير مسجد حكم سقوط را جاري مينمايند بنا بر اين قول هم بايد عدالت شرط باشد چه احترامي براي فاسق فاجر نميباشد وليكن ظاهر ادله خالي از اين تقييد وتعليل است وحكم جاري بر امام جماعت است مطلقا وليكن شايد حكم اماميت وصلوة جماعت اشعاري بر عدالت داشته باشد چه فاسق محكوم باين حكم وموصوف باين وصف در نزد اهل بيت عليهم السلام نخواهد بود وعلى اي حال مسئله خالي از غموض واشكال نيست وسقوط اذان واقامه ظاهر اين است كه من باب العزيمة است نه رخصت والله العالم بحقايق الاحوال
سؤال - نماز جمعه در زمان غيبت با وجود اجتماع شرايط از امام عادل اثني عشري وعدد وغير آن نزد آن جناب چه حكم دارد وهمچنين نماز عيدين با اجتماع شرايط بينوا توجروا
الجواب - آنچه معلوم ميشود از مذهب وملاحظه آيات واخبار وانضمام بعضي از آن با بعضي وملاحظه اجماعات منقوله وساير قرائن ومرجحات وادله واعتبارات عدم وجوب عيني است بلكه اظهر واقوى وجوب تخيير ( تخييري خل ) است ومرجع ب سوى استحباب است چه در اين هنگام افضل فردين خواهد بود وعلى المختار جايز نيست فعلش مگر براي حاكم شرع مجتهد جامع الشرايط تا في الجمله صدق كند وجود كسي كه انشاي خطبه كند چه حاكم شرع را في الجمله نفاذ حكم ميباشد از جانب خدا دون ساير مقلدين را پس مصداق روايات وارده در اين باب خواهد بود چه مقصود از انشاي خطبه محض خواندن وتمكن از آن نيست زيرا كه هر كسي قدرت اين دارد كه بگويد الحمد لله والصلوة على محمد وآله ايها الناس اتقوا الله واين مقدار از خطبه كافي است اجماعا پس تعليق امام عليه السلام نماز جمعه را بخطيب در روايات باينكه هر گاه عدد مجتمع باشد وپيدا شود كسي كه خطبه بخواند نماز جمعه ميكند بجماعت والا فلا هر چند نماز را بجماعت ادا كند ( كنند خل ) لغو وعبث خواهد بود پس معلوم است كه مراد از خطيب صاحب امر ونهي است از جانب خدا وآن نيست مگر امام بالاصالة ونايبش بالتبع واما مقلد وكساني كه رتبه اجتهاد را ندارند جايز نيست براي ايشان امامت نماز جمعه واما عيدين پس آن نيز واجب است عينا با امام مفترض الطاعة يا نايب خاص آن حضرت عليه السلام ودر نزد فقد اين شرط مستحب است فرادي يا با جماعت وفرادي در نزد حقير اولى است بجهت روايات متعدده هر چند جايز است با جماعت
سؤال - نماز نافله را شخصي كه مشغول الذمه فريضه باشد ميتواند كرد يا نه
الجواب - مستحب است برايش اشتغال بفريضه وترك نافله تا بريء الذمه ( الذمه شود خل ) وواجب نيست چه وقت قضا مضيق نيست بلكه موسع است بجهت روايات معتضده بآيات وعدم حرج وضيق وبودن اين شريعت سهله سمحه ومعهود نبودن اين امر از احدي از عصر پيغمبر وائمه عليهم السلام الى الآن با اينكه قضا واشتغال ذمه بفريضه اغلب ناس بلكه كل بآن مبتلايند وهر گاه امر مضيق بود بر ايشان بجهت قضا هراينه منتشر ومشهور ومعروف در مذهب ميشد پس جايز است اشتغال بنافله با اشتغال ذمه بفريضه وتفصيل ( تفصيل قول در خل ) اين مسئله اين مقام محلش نيست
سؤال - آيا در بعض مساجد حصير يا بوريا انداختن كه مسلمين در روي آنها نماز بخواند مثلا خوني يا بولي يا نجاستي بآنها برسد آيا ميتوان بريد آن موضع نجاست را كه پاك كردنش بآب متعسر باشد يا نه وهمچنين نماز در سعه وقت قبل از زوال نجس در همان مسجد چگونه است
الجواب - هر گاه پاك كردن آن موضع بغير بريدن متعذر باشد وبوجهي ممكن نباشد جايز است والا فلا واما نماز كردن در مسجد قبل از ازاله نجاست آن با سعه وقت صحيح است اگر چه فعل حرام بعمل آورده والله العالم
سؤال - نماز سنت را بدون عذر نشسته ميتوان كرد يا نه وشخصي هشت ركعت نماز شب را ودو ركعت نماز شفع را ايستاده بجا آورد ومفرده وتر را بسبب طول دادن قنوت اگر ايستاده ميكند في الجمله كلالي بهم ميرساند كه مانع حضور قلب او ميشود در اين صورت مفرده وتر را نشسته ميتواند ( ميتوان خل ) كرد يا نه ودر صورت نشسته گزاردن يك ركعت ميگزارد يا دو ركعت وقنوت را در كدام ركعت ميخواند وبعد فراغ شفع كه هنوز مفرده وتر را نگزارده است در ميان اين دو نماز منافي صلوة از تكلم واستدبار قبله وحدث عمدا بفعل آورد آيا فساد دارد يا ندارد
الجواب - بلى بدون عذر نشسته نافله ميتواند ( ميتوان خل ) كرد ومفرده وتر را ( وتر را هر گاه خل ) نشسته بجا آورد يك ركعت ميكند نه دو ركعت ومنافي بعد از فراغ از شفع وقبل از شروع در وتر ميتواند بعمل آورد چه دو نماز ميباشند ( ميباشد خل ) در هر يك تكبير وتسليم بلكه باعتقاد حقير قنوت در شفع مستحب است چنانكه حضرت امام رضا عليه السلام در قنوت شفع ميخواند اللهم اهدني فيمن هديت الدعاء
سؤال - آيا در نوافل جهر واخفات تابع حكم اصل فريضه است يا مختار است وهمچنين در نماز آيات ونذر وطواف
الجواب - اما نماز آيات ونذر وطواف وساير نمازهاي غير رواتب مختار است در جهر واخفات واما در رواتب پس در نوافل شب مطلقا جهر مستحب است ودر نوافل روز اخفات ونافله صبح ملحق است بنافله شب
سؤال - آيا مصلي را در حال قرائت كسي برخورد واستقرارش بهم برخورد ( خورد خل ) آيا آن كلمه كه در قرائت ( قرائت او خل ) تزلزل بعمل آمد كافي است يا آنكه مجددا بخواند
الجواب - آن كلمه را مجددا با اطمينان اعاده كند
سؤال - آيا مصلي در بعضي اقوال يا افعال صلوة وسوسه دارد ساير مواضع مشكوكه صلوة هم مرجوع بحكم كثير الشك است يا نه
الجواب - هر گاه شخص كثير الشك است باين معنى كه در يك نماز سه مرتبه شك كند يا در سه نماز متوالي شك نمايد بنا را بر صحيح ميگذارد وعمل را تمام ميكند هر گاه چنان نيست رجوع باحكام ( باحكام شك خل ) وسهو نماز مينمايد
سؤال - آيا بعد از تسبيحات اربعه در نماز مستحب است ذكر استغفر الله ربي واتوب اليه
الجواب - بلى مستحب است استغفار وصلوات وبعضي از علماي ما استغفار را واجب دانستهاند واصح استحباب است
سؤال - آيا مصلي را در طلاي غير مسكوك كه حامل باشد ظاهر باشد يا باطن نماز چطور است
الجواب - نماز جايز است واشكالي ندارد مطلقا
سؤال - آيا شخصي عادت نموده است در ركعتين آخرتين ( اخيرتين خل ) بقرائت تسبيحات اربعه پس حمد را خواند سهوا ودر اثناء حمد ( حمد يا در آخرش خل ) بخاطرش آمد كه معتاد بوده است بتسبيحات آيا اين حمد مجزي است از تسبيحات يا بايد از تازگي عامد وقاصد هر كدامين باشد
الجواب - هر گاه حمد را سهوا خوانده بدون قصد چون بخاطرش آمد بايد اكتفاء بآن نكرده يا تسبيحات بخواند ويا حمد را از سر بگيرد
سؤال - آيا مأموم در ركوع بعد از دريافت امام وقتي خبردار شود كه امام سجدهها را تمام نموده است تكليفش قصد انفراد است يا چه كند
الجواب - در اين صورت خود سجده كرده وبامام ملحق شود ونماز را تمام كند واحتياطا اعاده نمايد وقصد انفراد در اين مقام خالي از اشكال نيست اگر چه جواز ارجح است
سؤال - آيا شخصي بجهت ( بسبب خل ) ثقل سامعه ويا همهمه خلق تكبيرة الاحرام ويا قرائت خود را نشنود آيا حكم تقدير است يا اعاده اسماعي
الجواب - بلى حكم تقدير است
سؤال - آيا جاهل مسئله كه معذور است در چند جا معذور است
الجواب - جاهل مسئله در مسائلي كه عامة البلوى نيست مثل مسائل حدود ونوادر احكام نكاح وطلاق ومواريث وامثال اينها معذور است ودر احكام حج نيز بنصوص متكاثره شارع جاهل ( جاهل را خل ) معذور داشته است واما ساير احكامي كه عامة البلوى است مثل احكام صلوة وصوم جاهل مسئله معذور نيست الا در دو موضع يكي جهر واخفات نماز يوميه كه در موضع جهر اخفات كند ودر موضع اخفات جهر نمايد جاهلا بر او جرمي نيست وموجب اعاده نماز نيست واما هر گاه عمدا ترك كند موجب بطلان است وسهوا نيز موجب بطلان نيست دوم در قصر واتمام كه در موضع قصر تمام كند وهر گاه در موضع تمام ( اتمام خل ) قصر كند معذور نيست وموجب اعاده است وهر گاه عمدا يا سهوا قصر را تمام كند ايضا موجب اعاده است اما جهلا در اين صورت خاصه معذور واعاده بر او نيست
سؤال - آيا مصلي بسمله را متصل بحمد بگويد وحمد صحيح ادا نشده محتاج باعاده باشد آيا اعاده بسمله هم ضرور است يا باعاده حمد كافي است
الجواب - اعاده بسمله ضرور نيست در اين صورت بلكه اعاده حمد كافي است
سؤال - آيا از براي زلازل متعدده يك صلوة كافي است يا اينكه براي هر كدام عليحده ضرور است
الجواب - هر گاه متعدد باشد بحيثيتي كه سكون متخلل باشد بين دو زلزله براي هر كدام نماز عليحده ضرور است وهر گاه حركت متصل باشد بعد از سكون يك نماز كافي است
سؤال - آيا كسي در جائي قصد اقامه بكند وبعد از آن چنان اتفاق افتد كه بدو يا سه فرسخي بعنوان سياحت يا مهماني يا تجارت سفر كند وعزمش اين باشد كه همان روز يا بعد از چند روز ديگر برگردد آيا قصد اقامه بهم ميخورد يا نه
الجواب - هر گاه در اول اقامه قاصد بيرون رفتن از حد ترخص نباشد اقامهاش منعقد وبيرون رفتن قبل از قصد چهار فرسخ موجب نقض اقامهاش نميشود خواه همان روز برگردد يا بعد از چند روز اما هر گاه در اول اقامه قاصد خروج بزايد از حد ترخص باشد اقامهاش منعقد نميشود
سؤال - آيا كسي در سفر باشد ووقت نماز داخل شود ونماز را نكند با وجود وسعت وتا داخل شدن بوطن ( با وجود وسعت وقت وتا داخل وطن بشود خل ) وهنوز وقت باقي باشد آيا در اين وقت نماز را قصر ميكند يا تمام وهمچنين عكس آن
الجواب - ظاهر اين است كه معتبر وقت ادا باشد نه وقت وجوب پس اگر در سفر بر او واجب شود در سعه وقت در محل اتمام برسد نماز را تمام ميكند وبعكس بعكس وجمع ميانه قصر واتمام احوط است
سؤال - در اذان واقامه بعد از فصول حي على الصلوة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله سنت است يا نه وبعد از فصل حي على خير العمل دو مرتبه آل محمد خير البرية سنت است يا نه بينوا جعلت فداكم كه نواصب ( نواب خل ) اين ولا حرام ميدانند
الجواب - اما استحباب لا حول ولا قوة الا بالله در دو موضع مذكور قائلي از علماي ما ندارد ودليلي نيز بر آن اقامه نشده هر چند خود في نفسه ذكري است شريف ومستحب وذكرش در اذان نه بقصد جزئيت ونه بقصد استحباب در موضع مخصوص ويا ( با خل ) مطلق اذان واقامه بي عيب است اما ذكر آل محمد خير البرية جزء اذان نيست ونه مستحب در اذان اما بجهت ( از جهت خل ) تيمن وتبرك باين ذكر شريف وذكرش در اذان كه در او اعلاء كلمه حق است نه بقصد جزئيت بسيار بجا است وقول بحرمت لغو است مگر بقصد جزئيت وذكر الله در هيچ جا ( حال خل ) ممنوع نيست خصوصا در اذان كه كلام بين فصول آن ممنوع نيست اجماعا وهر گاه ذكر كند وبگويد آل محمد خير البرية اظهارا لشرفهم واعلانا لبعض مقاماتهم لا لانه جزء عيبي ندارد وقبحي ندارد باتفاق جميع علماي شيعه رضوان الله عليهم وقول بحرمت بر وجه مذكور خلاف مذهب فرقه ناجيه است والله العالم بالصواب
سؤال - آيا نماز شب چند ركعت است بعد از نافله عشا وهمچنين نماز شب را مثل نماز صبح ديگر طول ادعيه نباشد ميتواند ( ميتوان خل ) گزارد يا نه بينوا توجروا
الجواب - نماز شب هشت ركعت است ووقت اداي آن بعد از نصف شب است هر چه بصبح نزديكتر ثوابش بيشتر وپيش از نافله شب دو ركعت نماز افتتاح ميكند ونماز شب هر دو ركعت بيك سلام مثل نماز صبح بعد از فراغ از هشت ركعت دو ركعت نافله شفع بجا ميآورد ودر ركعت اول بعد از حمد قل اعوذ برب الفلق ودر ثاني بعد از حمد قل اعوذ برب الناس واصح ( اصح در خل ) نزد حقير قنوت است در اين نماز پس سلام گفته مفرده وتر را بعمل آورد وآن يك ركعت است بعد از تكبيرات افتتاحيه وحمد وسه مرتبه قل هو الله احد ومعوذتين ميخواند بعد قنوت را بآدابي كه علما در كتب ادعيه ذكر نمودهاند بجا ميآورد وبي ادعيه مأثوره در اين ركعت وساير ركعت ( وركعت ساير خل ) نماز شب مجزي است واحسن بلكه احوط عدم ترك آن است با سعه وقت وبعد از فراغ از مفرده وتر دو ركعت نماز نافله صبح ميگزارد وهر گاه تأخير كند تا طلوع فجر صادق هم خوب است ووقت نافله از اول فجر صادق است تا طلوع حمره مشرقيه
سؤال - آيا سجده سهو در چند جا واجب است
الجواب - جمعي از فقهاي ما رضوان الله عليهم سجده سهو را در پنج جا واجب ميدانند در نزد نسيان تشهد ونسيان يك سجده وزيادتي سلام وشك ( شك بين خل ) چهار وپنج بعد از اكمال سجدتين وتكلم كردن بدو حرف يا زايد ( زايد سهوا خل ) وليكن شيخ ما اعلى الله مقامه هر زيادتي وكمي را سجده سهو ( هر زيادتي وكمي واجب سجده سهو را خل ) واجب ميدانند الا مواضعي كه استثنا شده است مثل زيادتي وكمي حمد وسوره وساير اذكار وجهر واخفات وطمأنينه وامثال اينها از اموري كه تلافي وتداركي براي ايشان نيست هر گاه از محلش گذشته باشد وهمين مختار شيخ مختار حقير است
سؤال - آيا سجده نمودن بسفال يا آجر يا تسبيح ( تسبيح پخته خل ) صحيح است صلوة يا نه
الجواب - بلى جايز است وفاقا لمولانا الشيخ واحوط تجنب است وفاقا للمشهور
سؤال - آيا جهر بسمله در نماز اخفاتي مستحب است يا نه
الجواب - بلى مستحب است بلكه از اشعار ( شعار خل ) ايمان است جهر ببسمله در جميع صلوات در كل احوال
سؤال - آيا در حين ذكر اسم حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله كه صلوات فرستادن واجب است آيا در صلوة ( در صلوة در خل ) مابين قرائت صلى الله عليه وآله كافي است وو آله گفتن در تكوين كه تفريق ندارد ( ندارند خل ) آيا در تشريع على الظاهر خللي بقصد ذكر وصلوة ( ذكر بصلوة خل ) وبقرائت كه ندارد بيان فرمايند
الجواب - بلى بقصد ذكر خللي ندارد زيرا كه صلوات افضل اذكار است
سؤال - آيا چيزي حرام را كسي بخورد وهنوز به تحليل نرفته باشد نماز بآن قسم چگونه است باطل است يا نه وآيا در سعه وقت استفراغ كند يا نه
الجواب - نماز صحيح است وصحت نماز موقوف باستفراغ آن نيست خواه در سعه وقت باشد وخواه در ضيق وقت زيرا كه او را حامل مغصوب اطلاق نميشود نه شرعا ونه عرفا ونه لغة
سؤال - آيا صلوات فرستادن بر پيغمبر صلى الله عليه وآله واولاد طاهرين ايشان ( واولاد اطهارش خل ) در ركوع وسجود مستحب است يا نه
الجواب - بلى مستحب است وسبب زيادتي نور وثواب نماز است
سؤال - آيا در قرائت در صلوة تمييز كاف عربي از كاف عجمي از محسنات قرائت است يا نه وهمچنين ادغام در محمد وآل محمد در تشهد واجب است يا نه ( يا نه وهمچنين مد ولا الضالين وهمچنين در قرائت در جار ومجرور ومضاف ومضاف اليه وصفت وموصوف وصله وموصول مجرور ومضاف اليه وصله غلط شود هر دو بايست گفته شود يا نه خل )
الجواب - اما تمييز كاف عربي از عجمي وآنچه از اين قبيل است واجب است وعدم آن عمدا مبطل نماز وادغام ( ادغام در مقام خل ) مذكور هم واجب است واخلال بآن سبب بطلان نماز است وهمچنين مد ولا الضالين وساير مدات متصله كه حرف مد ( حرف مد وسبب مد خل ) در يك كلمه باشد واما اخلال بموصوف وموصول ومجرور ومضاف اليه بچيزي كه موجب اعاده او است احوط آن است كه صفت ومضاف وصله وجار را اعاده كند ( كند زيرا خل ) كه آنها در حكم كلمه واحدهاند
سؤال - آيا مصلي آخر آيات را از جهت اينكه اعراب نداند وقف كند نمازش صحيح است يا نه
الجواب - بلى صحيح است
سؤال - ما يقول سيدنا في جواز احرام البعيد قبل القريب هل ترون جوازه وعلى تقدير جوازه فالي اي حد يجوز هل هو مطلق ولو في آخر الصف ام يختص بوجه بواحد ( بوجه واحد خل )
الجواب - الظاهر جواز احرام البعيد قبل القريب اذا كانوا وقوفا لان استعلام الحال مشكل واليسر في الشريعة مطلوب وسيرة المسلمين على هذا النهج جارية وعدم ورود نص في المقام مع شدة البلوى وقولهم عليهم السلام فاسكتوا عما سكت الله وابهموا ما ابهمه الله وليس له حد خاص فيجوز ولو في الصف الاخير نعم اذا كان بعضهم جلوسا وبعضهم قياما فهناك يراعي الفاصلة المعتبرة شرعا بين الامام والمأموم والصف المتقدم امام الصف المتأخر والفاصلة المعتبرة بين الامام والمأموم معتبرة بينهما وهي مقدار مربط الفرس على اصح الاقوال فحينئذ يلاحظ في حال جلوس بعض الصفوف الفاصلة المعتبرة فيحرم ان كانت الفاصلة هي المعتبرة بين الامام والمأموم والا فيصبر الى ان يقوم او يحرم
سؤال - وما يرى سيدنا في الصلوة خلف مقلد الميت تجوز ام لا اذا اعتبرت فيه العدالة التامة
الجواب - مقلد الميت اذا كان تقليده عن معرفة وبصيرة وعلم فيما بينه وبين الله تعالى اذا كان عادلا وهي حسن الظاهر عندنا يجوز الاقتداء بصلوته ( لصلوته خل ) والا فلا
سؤال - هل تعتبر العدالة التامة في الشاهد ام يكتفي ( تكفي خل ) بظاهرها
الجواب - العدالة التامة عندنا المعتبرة في الشاهد وامام الجماعة هي حسن الظاهر بان يكون معروفا عند طائفته وقبيلته واهل بلده بالخير بعدم ارتكاب المعاصي وخلاف المروات بحيث يجعلونه محلا لاماناتهم واما ما سوى ذلك من شروط اخر فلم يقم عليه دليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل
سؤال - واي افضل للامام الحمد في الاخيرتين ( الآخرتين خل ) او التسبيح
الجواب - اما سر القرائة في الاولتين والتخير ( التخيير خل ) بينهما وبين التسبيح في الاخيرتين ( الآخرتين خل ) فقد ذكرت ( ذكر خل ) السر فيهما فيما كتبنا في اسرار العبادة ايضا بما لا مزيد عليه فلا نعيده هنا لضيق المجال وعدم اتساع البال واما ان الحمد للامام افضل او ( عن خل ) التسبيح فاعلم ان مقتضي التوقيع الواردة ( الوارد خل ) للحميري عن الناحية المقدسة حرسها الله ان الحمد نسخت التسبيح افضلية الحمد مطلقا وفي قوله عليه السلام نسخت اشارة الى ان التسبيح كان افضل كما هو مدلول تلك الروايات الا ان افضليتها نسخت فكان الحمد هو الافضل وحيث انا مأمورون بالاخذ بقول الاحدث وجب اتباع هذه الرواية والقول بان النسخ لا يقع الا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله ممنوع على اطلاقه وانما الذي لا يجوز هو النسخ لا عن قول الرسول صلى الله عليه وآله فاذا كان بامره لوصيه عليه السلام لرفع حكم ( الحكم خل ) اذا آن وقته وقد يكون بعد زمان رحلته صلى الله عليه وآله فلا مانع ولا باس بل يجب ذلك كما نسخت افضلية التفرقة بين الصلوة كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وقد صار الآن من شعار الشيعة وحاشا ان يكون عملهم كافة على خلاف الحق والكلام في هذا المقام طويل تركنا ذكره لما انا عليه من الكسل والملل واكتفينا بالاشارة والله الموفق
سؤال - وما يقول سيدنا العدالة شرط في امام الصلوة على الميت
الجواب - المشهور بين الاصحاب اشتراط العدالة لانها امامة والامام يجب ان يكون عادلا وذهب بعضهم الى عدم الاشتراط نظرا الى الاخبار الدالة على انه يصلي على الميت اولى الناس به من غير تفصيل واولى الناس بالميت لا يلزم ان يكون عادلا وهو قريب والاحتياط مع المشهور
سؤال - كسي كه صداي امام را در وقت قرائت نشنود بجهت دوري يا صداي مردم ميتواند خودش قرائت كند يا نه وآنكه ميشنود براي او چه جايز است كه بگويد
الجواب - هر گاه صداي امام وهمهمه او را در نماز جهريه نشنود خودش قرائت بكند استحبابا نه وجوبا وآنكه ميشنود واجب است كه گوش كند وهيچ چيز نگويد اما در اخفاتيه در وقت قرائت امام در دو ركعت اول ذكر كند
سؤال - مرد عادل را بچه ميتوان شناخت آيا عدالت عبارت از ملكه راسخه است يا حسن ظاهري
الجواب - عدالت ترك كباير وعدم اصرار بر صغاير است وبحسن ظاهر اكتفا ميتوان كرد وملكه راسخه تكليف اهل اين عصر نيست
سؤال - هر گاه امام عادلي حاضر باشد نماز عيدين را با جماعت ميتوان كرد يا نه آيا به نيت وجوب يا ندب وبا امام غير عادل هم ميتوان گزارد يا نه وبا عدم اينها تنها ميتوان كرد يا نه
الجواب - هر گاه امام اصل عليه السلام يا نائب او حاضر باشند نماز عيدين را با جماعت بجا ميآورند با نيت وجوب وهر گاه حاضر نباشند جايز است بجا آوردن اين نماز واقتدا كردن هر گاه عادلي حاضر باشد با نيت استحباب هر چند فرادي اولى واحسن است واقتدا بغير عادل در اين نماز ودر جميع نمازها جايز نيست
سؤال - شخصي خودش را فاسق ميداند ومردم او را عادل آيا اين شخص را لازم است عزل خود از امامت يا نه
الجواب - جايز نيست مؤمن ( مؤمني را خل ) كه خود را مفتضح نمايد وستري كه حق تعالى ميانه او وخلق قرار داده از ميان بردارد پس هر گاه معروف بعدالت ميانه مردم باشد وحسن ظن باو دارند باو اقتدا نمايند بلكه از حسن ظن خلق باو در ( دري خل ) از رحمت ايزدي برويش گشاده شود زيرا كه اگر چهل مؤمن شهادت دهند در حق كسي بخير حق تعالى او را ميآمرزد هر چند فاسق باشد وهر گاه اين باب مفتوح شود پس هيچ كس بايست نماز جماعت نگزارد زيرا كه هيچ كس نيست كه خود را ثقه عدل بداند دعاهاي ائمه عليهم السلام را هر كس في الجمله تتبع كند اين معنى واضح وظاهر خواهد شد ( اين معنى را ميداند خل )
سؤال - اگر كسي خواهد كه اقتداي نماز ظهر بنماز جمعه نمايد مختار جناب چيست وقنوت كه در نماز جمعه در هر دو ركعت وارد است در نماز ظهر خود كه اقتداء بجمعه خود نمود ( بجمعه نمود خل ) چه عمل خواهد كرد آيا يك قنوت در ركعت دوم خواهد خواند با متابعت ( خواند يا بمتابعت خل ) امام در ركعت اول وثاني هر دو خواهد خواند
الجواب - اين فرض نميشود مگر وقتي كه امام ومأموم به تخييريت نماز جمعه قائل باشند اجتهادا يا تقليدا يا مأموم بتنهائي على اشكال وظاهر كلمات فقها اتفاق ( اتفاقي خل ) است بر جواز اقتدا چه ايشان تصريح كردهاند كه جايز است اقتداي هر نماز واستثنا كردهاند از اين اقتداي نوافل را كه در اصل فريضه نباشند واقتداي يوميه نماز كسوف وخسوف وآيات ونماز عيدين پس غير اين مذكورات ظاهر اين است كه در نزد ايشان جايز است واين كلام خالي از اشكال نيست چه عبادات اموري است موظفه از جانب صاحب شريعت عليه السلام ولابد است از بيان او وآن يا فعلي است يا قولي اما فعلي كه پر ظاهر است كه در اين صورت متحقق نيست چه نماز جمعه بر او وهر كه حاضر بود نزد او واجب بود عينا وجايز نبود براي احدي كه نماز ظهر كند با وجود اقامه جمعه تا اقتدا كند يا فرادي بعمل آورد واين معلوم است واما قولي پس بخصوص اين مسئله نصي وارد نشده على ما اعلم الا عمومات واطلاقات جماعت وشمولش حتى اين مقام ( مقام را خل ) محل تأمل ونظر است بلى در صلوات يوميه جايز است اقتداي نمازي بنماز ديگر مثل ظهر بعصر وبعكس ومغرب با ( ومغرب وخل ) بواقي وهكذا بعلت نصوص در بعضي واجماع در جميع از منقول ومحقق وخلاف صدوق (ره) را در عدم جواز اقتداي عصر بظهر عمدا اعتنائي نيست واما اين صورت خاصه را كلمات فقها خالي از تصريح بآن است وظهور عدم خلاف دليل شرعي نيست چه جهت ( حجت خل ) كلام معصوم است نه كلام علما مگر اينكه كاشف از قول معصوم باشد واين در صورت اجماع متحقق است واجماعي در اين مقام نيست پس دليلي بر جواز نيست وعدم جواز اولى واظهر واقرب باحتياط وبرائت ذمه است وبر فرض جواز قنوت اول را بقصد متابعت ميخواند مثل مسبوق در نماز جماعت والسلام
في احكام المسافر من القصر والاتمام
سؤال - ما يقول سيدنا ويختار في المسافر اذا قصد اربعة فراسخ ذهابا واربعة ايابا ولم يرد الرجوع ليومه ما مذهبكم فيه التقصير او الاتمام
الجواب - المشهور بين المتأخرين من اصحابنا ان المسافر اذا قصد اربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه انه يتمم ولا يقصر نظرا الى الروايات الدالة على ان حد المسافة ثمانية فراسخ ومقتضى ذلك عدم التقصير في اقل منها والقاصد لاربعة فراسخ اذا رجع ليومه فهو قاصد للثمانية وشاغل ليومه فيجب عليه القصر والا فالاتمام لانه القدر المتيقن وحكم الاستصحاب والاصح عندي انه في هذه الصورة يقصر والروايات المذكورة نعمل بمقتضاها ونعتقد ان حد المسافة ثمانية فراسخ واما انه يقطعها في يوم واحد فممنوع مع دلالة الروايات الكثيرة على ما نقول مضافا الى روايات عرفة والكليني في الكافي لم يذكر روايات الثمانية رأسا وانما ذكر ما يدل على الاربعة فالاظهر وفاقا لجماعة من اصحابنا ما ذكرناه من القصر دون الاتمام والاحتياط طريق السلامة في الدنيا والآخرة
سؤال - ما يختار سيدنا في المقيم عشرا يجوز له الخروج الى ما دون المسافة وان نوى عشرا وبدا له السفر في اثنائها يجوز له السفر ام لا
الجواب - الاصح جواز الخروج الى ما دون المسافة اذا لم يكن قاصدا الخروج عن حد الترخص ولا تبطل به الاقامة لاستصحاب لزوم التمام وعدم ما يصلح لنقض الحكم الاول واما اذا كان ناويا الخروج عند قصد الاقامة فلا تتحقق الاقامة لمنافاة قصد الخروج اياها وهذا معلوم وان نوى عشرا فبدا له السفر في اثنائها ولم يكن قاصدا له حين النية فان كان قبل الصلوة ولو فرضا واحدا بقصد التمام تبطل نية الاقامة ويصلي قصرا ما دام فيها وان كان بعد الصلوة ولو فرضا واحدا تماما بقصد الاقامة فهو لا يقصر ما دام في تلك البلدة واذا سافر وخرج عن حد الترخص يقصر ويجوز له انشاء السفر في اثناء الاقامة قولا واحدا
سؤال - ما يختار سيدنا في البلد ( البلدة خل ) المتخذة دار وطن اذا لم يكن له فيها ملك حكمها حكم الملك ام لا
الجواب - من قواطع السفر قصد التوطن خاصة ولا يشترط فيه الملك فاذا اتخذ بلدة دار وطنه يتم الصلوة ويصوم كل ما دخل فيها ولا يحتاج الى نية الاقامة ولا يشترط ان يكون له ملك فيها بلا اشكال
سؤال - ما معنى كثير السفر وما حكمه
الجواب - اعلم ان كثير السفر هو الذي يسافر ثلث مرات متواليات بحيث لم تخلل بينها اقامة عشرة ايام بحيث يصلي تماما سواء كان في بلدة او في قصده اقامة ( بلدة او في غيره اذا قصد اقامة خل ) عشرة ايام فاذا توالت الاسفار ثلاث مرات على الوجه الذي ذكرنا فهو كثير السفر وحكمه التمام اذا تحققت كثرة سفره واما الملاح فالظاهر ان الكثرة تراعي فيهما والاحوط ان يقصر في سفره الاول ويجمع في سفره الثاني ويتم في الثالث هذا اذا لم تخلل اقامة العشرة ( العشر خل ) في اثنائها فاذا قام عشر ايام ولو في بيته فانه يقصر بعد ذلك الى ان يتحقق الكثرة والاحتياط في الدين مطلوب لاهله
سؤال - هل المسافر فرضه التمام اذا وصل حدود بلده بحيث يسمع الاذان ويرى الحيطان ام اذا دخل منزله ولا بجنبه ( لجنبه خل )
الجواب - نعم فرضه التمام اذا وصل حد الترخص ولا يشترط دخول منزله سواء كان بجنبه ( لجنبه خل ) او لا
سؤال - وما يختار سيدنا في المجبور اذا سافر الى بلد لقتل مسلم او نهب ماله او انتهاك حرمته و( وهو خل ) لا يحب ذلك ولكن زاده وراحلته من الحرام وكذا اذا سافر الى سفر مباح ولكن زاده وراحلته حرام هل يقصر هذا ام على الوجهين
الجواب - اما في قتل المسلم فلا يجبر المجبور بمعنى انه لا يقتل وان قتل اذ لا تقية في قتل المسلم واما اذا سافر الى بلد وهو غير قاصد الى المعصية ولا مريد لها وانما علة سفره اجبار الجائر فان كان قاصدا للسفر ناويا له لكن غير قاصد للمعصية فهذا يقصر صلوته لان سفر ( سفره خل ) مباح وقصد المعصية منتف منه فيجب التقصير واما اذا لم يكن قاصدا للسفر في نيته وانما جبره الجابر بحيث متى ما تمكن من الرجوع ولو بالهزيمة رجع وهذا لا يقصر لانه غير قاصد للمسافة وقصد الغير لا يكفي عنه وسيره كما اذا طلب منهزما وكذا في الصلوة ( الصورة خل ) الثانية اذا كان اصل سفره في قصده مباحا كما اذا قصد الحج او زيارة الائمة عليهم السلام فانه في هذه الصورة يقصر وان كان زاده وراحلته حراما فان الموجب لاتمام المسافر اذا كان قصد سفره لمعصية واما اذا كان لطاعة وارتكب حراما في اثناء السفر فانه لا يوجب الاتمام والموجب للاتمام هو انشاء السفر لاجل المعصية لا غير لا فعل المعصية في اثناء السفر من غير قصد لها في اول انشائه
سؤال - وما العلة والمزية في افضلية التمام في المواطن الاربعة دون غيرها وما يرى سيدنا في التمام هل يختص في مكة بالبيت دون مكة وبقبر الرسول صلى الله عليه وآله دون المدينة وبالحائر دون البلد وما معنى الحائر وحده
الجواب - اعلم ان هذه الاراضي الاربعة اشرف الاراضي واعظمها عند الله سبحانه وتعالى لسبقتها في الاجابة على ما سواها حين قال سبحانه للجمادات والبسائط الست بربكم ومحمد صلى الله عليه وآله نبيكم وعليّ عليه السلام وليكم والائمة الاحد عشر سلام الله عليهم وفاطمة الصديقة عليها السلام اوليائكم فلما اجابت هذه الاراضي وسبقت على غيرها مع اختلاف مراتبها في السبق شرفها الله سبحانه وعظمها وجعلها مهابط للانوار ( الانوار خل ) القدسية والاسرار الالهية والملائكة الكروبيين ومحل عناية الانبياء والمرسلين فهي لم تزل مهبطا للانوار ومحلا للاسرار وموضعا لوقوع اشعة الافاضة وبابا واسعا للاستفاضة ثم ان الله سبحانه وتعالى زادها نورا على نور وسرورا فوق سرور حيث جعلها بيتا له ونسبها الى نفسه تعظيما وتشريفا وتوقيرا وتكريما ثم شرفها بتشريف آخر حيث اخذ طينة ائمتنا المعصومين عليهم السلام لظهورهم الى هذه الدنيا فصارت هي معدن الكنوز الالهية ومخزن الانوار القدسية ومهبطا للفيوضات السرمدية في العوالم الجسمية ولما كانت الصلوة خير موضوع واشرف مشروع اجذب الاعمال للخيرات واقربها للايصال الى معالي الدرجات وهي معراج المؤمنين وانس الموحدين ولما كانت الصلوة كلما تكاملت شرايطها وآدابها في اطوارها كانت اكمل واوفى واعلى واسنى في جذب الخيرات ولما كان الله تعالى بفضله وكرمه وارادته لليسر وعدم ارادته للعسر قصر صلوة المسافرين لاشتغالهم بوعثاء السفر وتحملهم لمشاقه الذي هو قطعة من سقر فاكتفى منهم بالوضع الاولى لها وهي ركعتان ( الركعتان خل ) ما سوى المغرب لانها قد زيدت فيها ركعة واحدة فجبر كسرها بعدم قصرها ولما كانت تلك الاماكن المشرفة كما وصفتها لك من كونها مجمعا للخيرات العلوية وموقعا للمظاهر القدسية وكانت الصلوة كما وصفتها لك وكما هي المعروفة من انها عمود الدين وخير موضوع في شريعة سيد المرسلين عليه وعلى آله صلوات الله ابد الآبدين والله سبحانه وتعالى احب لعباده ما هو اكمل نفعا واعظم خيرا رخص المسافر في الاتمام في هذه الاماكن لتمام الخير والنور وكمال الحبور والسرور ولينال من الخيرات اكملها ويصل الى ( الى المعالي خل ) الدرجات اشرفها وافضلها وحيث انه في السفر ماحتم عليه لما ذكرنا لك من الامر المستقر وهو ارادة اليسر
واما حاير سيدنا الحسين عليه السلام فهو وان لم يكن مسجدا على الظاهر لكن الله سبحانه قرن الحسين عليه السلام بنفسه وحباه مزايا قدسه كرامة لشهادته التي اتى عليه السلام بما لم يأت احد بمثله فخصه الله سبحانه بمزايا لم يجعلها لاحد من غيره حتى لابيه وجده سلام الله عليهم فجعل الائمة من ذريته والشفاء في تربته والاجابة تحت قبته وندب الى زيارته في الاوقات المنسوبة اليه تعالى كالعيدين وعرفة وشهر رمضان وليالي القدر واول رجب والنصف من شعبان وليالي الجمع وكل وقت ظهر فيه سر من اسرار الربوبية ( الوهية خل ) وطور من اطوار ( الاطوار خل ) الالهية بخلاف غيره فان زيارة امير المؤمنين عليه السلام مندوبة في الايام المنسوبة اليه والى اخيه صلى الله عليه وآله كالغدير والمبعث والمولود وهي ايام لهما ظاهر فيها امرهما بخلاف زيارة الحسين عليه السلام فانها مندوبة في ايام الله فلما خصه الله سبحانه بنفسه جعل حكم حائره حكم مسجده فرخص للمسافر في حائره ما رخصه في مسجده واباح لبيته ما اباح لبيته وتلك والله هي الكرامة العظمي والسلطنة الكبرى التي لا يضاحيها بشر ولا يسمو اليها ذو خطر ولا ينافي ذلك افضلية جده وابيه واخيه عليهم السلام لان هذه المزايا ( المزايا مزايا خل ) خارجية عرضية منشأها الشهادة والافضلية بالمزايا الذاتية كما روي ان ابا طالب له نور يفوق يوم القيمة على انوار جميع الانبياء والمرسلين ما سوى الخمسة عليهم السلام مع ان اباطالب عليه السلام لم يبلغ بالمراتب الذاتية رتبة الانبياء وشرح هذا الكلام يطول والاشارة كافية لاهلها
واما حد التمام في المواطن الاربعة فالظاهر كما هو الاحوط ( الاحوط انه خل ) في مكة والمدينة شرفهما الله وزادهما تشريفا وتعظيما مختص بمسجديهما دون بيوتهما ودون حجرة النبي صلى الله عليه وآله التي هي محل قبره واما مسجد الكوفة فمسماه وهو الآن هذا المسجد المحدود بالحدود المعلومة وان ( وان كان خل ) في الاصل حد المسجد اثني عشر الف ذراع لكن القدر المتيقن الآن هذا المعلوم وكذلك التمام مختص بالحائر دون البلد واما معنى الحائر فهو الموضع الذي حار فيه الماء واستدار ولا ينافي ( لا ينافي ذلك خل ) اطلاق الائمة عليهم السلام كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام الحائر عليه قبل ان يحير الماء ويستدير لان ذلك كان في زمان المتوكل واطلاق الحائر عليه قبل ذلك لانهم عليهم السلام لما علموا ذلك سموه باسمه قبل وقوعه اخبارا بوقوعه وتعليما على ان هذا هو الاسم الحقيقي من جهة ظهور هذا الامر العظيم فيه او ان الحاير في اللغة هو المكان المنخفض ولما كان هذا المكان الشريف اخضع الاماكن لله واخفضهم عند اشعار ( استشعار خل ) عظمته وكبريائه كما في الحديث المشهور سمي حايرا واما حده فقد اختلف الاصحاب فيه والذي يختلج بخاطري الفاتر بعد ملاحظة الادلة وامعان النظر انه عشرون ذراعا من حد القبر الى اربعة جوانب كل جانب عشرون ذراعا وكل ذراع شبران وكل شبر اثني عشر اصبع من اصابع مستوي الخلقة فالمسافر في هذا الحد المذكور مخير بين القصر والاتمام والاتمام افضل والى ما اشرنا اشار عليه السلام على ما رواه في الاستبصار ان من مخزون علم الله تخيير المسافر في المواطن الاربعة فافهم واتقن
سؤال - ما يقول ( يقول سيدنا خل ) حفظه الله تعالى في مساحة كربلا طولا وعرضا وهل القبر الشريف في وسطها بحسب التربيع او لا وهل يتفاوت فضل التربة قربا وبعدا بالنسبة الى القبر المقدس ام لا وهل تملك ولو بالحيازة كساير المباحات او لا وهل يشترط في احترامها القصد عند الاخذ او لا وهل يجب احترام ما يؤخذ للتبرك ولو آنية للشرب وغيره او ترابا للاستشفاء به او ( ام خل ) لا
الجواب - اقول اما مساحة كربلا طولا وعرضا على ما يظهر ( يظهر لي خل ) خمسة فراسخ في مثلها والقبر الشريف في الوسط وهو القطب والخمسة الفراسخ تدور عليه كما في البحار عن ابي عبد الله عليه السلام قال حريم قبر الحسين عليه السلام خمسة فراسخ من اربعة جوانب القبر واما فضل التربة الشريفة قربا وبعدا فلا شك في ذلك ضرورة انه كلما قرب من المنير اضوء وانور واشرف مما بعد عنه والفيض الالهي الاولى انما ينزل اولا على القبر المطهر ثم منه ينبسط الى جوانبه على جهة الاستدارة لكمال شرفها على ساير الاشكال فالقبر الشريف المركز القطب والخمسة الفراسخ قطر وتر ( قطر ووتر وخل ) الدائرة المحيطة بهذا الوتر اي المحور حد حرم سيدالشهداء عليه وعلى جده وابيه واخيه وعلى ابنائه السلام والفضل على حسب القرب والبعد وبهذا تحمل الروايات الواردة في مقدار قبر الحسين عليه السلام على اختلافاتها واما ان التربة المطهرة تملك فمقتضى الرواية الواردة في البحار وغيره عن الصادق عليه السلام قال من باع طين قبر الحسين عليه السلام فانه يبيع لحم الحسين عليه السلام ويشتريه انها لا تملك وعليه كان فتوى شيخنا العلامة اعلى الله مقامه ولم اجد لاصحابنا رضوان الله عليهم نصا في هذا الباب ولا متعرضا للرواية بنفي ولا اثبات وهي لكونها ضعيفة السند ولا جابر لها في ( من خل ) شهرة ولا اجماع منقول وغيره ولا كتاب ولا سنة فتخصيص العمومات الدالة على صحة البيع والتملك ان كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي وامثالها بها مشكل جدا وكيف كان فالعمل عليها احوط والى الصواب اقرب والله سبحانه هو العالم واما اشتراط القصد للاحترام واما الحاير المشرف اي عشرون ذراعا من كل جانب من القبر الشريف والقول بخمسة وعشرين ذراعا قوي جدا فلا يشترط القصد فقربها من القبر الشريف مخصص لها وموجب لاحترامها واما ما عداه فذهب جماعة من اصحابنا الى القصد لامتزاج التربة الشريفة بغيرها من ساير الترب الغير المحترمة ( المحرمة خل ) بتصفيق الرياح ونفوذ المياه والرطوبات والابخرة والادخنة وذرات الهباء صعودا عند التلطف ونزولا بالتقطير وبالجملة قد حصل خلط ولطخ ولا يحصل التمييز الا بالقصد كما اذا كتبت الشيطان فان لم تقصد به القرآن جايز اهانته وحرقه وتنجيسه واما اذا قصد به انه قرآن فلا يجوز ذلك بوجه ابدا بل يكفر المتعمد لذلك وهكذا الحكم في التربة الشريفة فاذا قصد التبرك والتعظيم والاستشفاء فيجري عليها احكامها والا فلا ولذا ترى ما يقع في ارض كربلا انواع النجاسات ولا احد يحترز عنها واما اذا اخذت تربة للاستشفاء والتبرك فيبالغون في احترامها وينزهونها عن ملاقاة النجاسة وعما يوجب الاهانة وخلاف الاحترام وكان شيخنا رفع الله اعلامه يقول بذلك وذهب آخرون الى ان التربة محترمة ( المحترمة خل ) في الواقع والقصد لا يغير الواقع وايقاع النجاسات في ارض كربلا انما هو للضرورة وتحمل دفعها عن تلك الارض المقدسة مشقة عظيمة لا تتحمل عادة مع استحباب المجاورة والكون في تلك الحفرة واما في غير تلك الارض المقدسة فيجب احترامها على كل حال سواء قصد بالاخذ ام لا والقول الثاني احوط وان كان القول الاول لا يخلو من قرب وعلى القول الثاني لا يتفاوت الامر بين الاواني وغيرها مما نوى التبرك ام لا وعلى القول الاول لا يتفاوت فيما اخذ بقصد التبرك بين الاواني للاكل والشرب او التراب للاستشفاء والكل يجب احترامه والاحتياط لا ينبغي تركه في مثل هذه الموارد التي فيها تعظيم مشاعر ( شعائر ظ ) الله ورفع بيوت ذكر الله
سؤال - هل يشترط سيدنا دام ظله ( ادام الله ظله خل ) في المنزل المنقطع السفر ( للسفر خل ) بمجرد وصوله الواجب اتمام ما يصلي فيه ولو واحدة مضافا الى ملكية ( ملكيته خل ) صلاحية للسكني واستيطانه القدر اولى ( او لا خل ) فيكتفي عين ( بمسمي خل ) الملك ولو نخلة واحدة وهل يشترط ملك الارض مضافا الى البناء وهل يكفي مسماه ولو من القصب
الجواب - اقول هذه المسئلة فيها خلاف بين الاصحاب الا ان الظاهر ان المسافر اذا وصل منزله الذي اقام فيه وصلى فيه ستة اشهر تماما وله فيه ملك يجب عليه اتمام الصلوة بمجرد وصوله ( وصوله اليه خل ) ولو صلى فيه صلوة واحدة ورحل عنه فانه يصلي فيه تماما والاصح ان المقام فيه ستة اشهر انما هو بنية الاقامة كما هو ظاهر صحيحة ابن بزيع فلا يكفي اتمام الصلوة بدون ذلك كمن صلى تماما بعد مضي ثلثين يوما مترددا او ( وخل ) اختار التمام في احد ( احدى خل ) المواطن الاربعة وله فيها منزل او صلى تماما ناسيا وخروج ( خرج خل ) الوقت او صلى تماما لكونه كثير السفر او عاصيا بسفره او متنزها متبطرا كالصيد لللهو والتنزه وعمم الحكم في الدروس وما ذكرناه هو الاحوط للاقتصار على القدر المتيقن مع ان صحيحة ابنبزيع يقيم ستة اشهر فيها ( فيها فيها خل ) اشعار بل ظهور بذلك ولو كان للانسان دارا مثلا فغاب واسكنها قريبا له ثم مات الغايب وانتقلت الدار الى ذلك القريب الساكن فيها لكنه لم يعلم بها الا بعد ان استوطن الدار ستة اشهر مثلا فهل يكفي ذلك الاستيطان ام لا يحتمل الاكتفاء لحصول الاستيطان وعدم اشتراط النية فيه ويحتمل العدم لعدم علمه بالملك فهو غير منعقد ( معتقد خل ) لاستيطانه والاحتمال الاول اقرب للعموم ولا يجب التوالي في الاشهر على الاشهر لعدم ما يقتضي ذلك واختيار البعض ذلك للتبادر ممنوع ولا يشترط في الملك صلاحية ( صلاحيته خل ) للسكني فيكفي ولو كان نخلة واحدة لعموم الملك وخصوص موثقة عمار الساباطي المعمول بها بين الاصحاب وعدم ما ينافيها فيجب اعتبارها نعم يشترط فعلية الملك وحصول الاستيطان بعد التملك فلو حصل قبل التملك فلا وكذا لو كان ملكا قد استوطنه ستة اشهر ثم خرج من يده ببيع وصلح وهبة ووقف وامثال ذلك فيقصر متى وصل اليه بعد ذلك فان الصحابة بعد الهجرة لما دخلوا مكة قصروا لخروج املاكهم ولا يخرج بالقصر ( بالغصب خل ) والاعارة والاجارة والرهن وامثالها ويشترط ملك الرقبة فلا تكفي المنفعة كالاجارة وامثالها مما ذكرنا وكالاوقاف العامة واما الوقف الخاص فاحتمل بعضهم الاكتفاء به وعندي فيه اشكال لعدم صدق الملك على الطلاق ( الطلق خل ) شرعا وعرفا ومورد الاخبار في المقام الملك وان قلنا بان الوقف ينتقل الى الموقوف عليه كما هو احد الاقوال في المسئلة فان ذلك امر حكمي تظهر فائدته عند انقراض الموقوف عليه مع ان المختار عدم الانتقال فعدم الاكتفاء بالوقف الخاص اقرب ولا يشترط ملك الارض لان الملك اعم من ملك الارض وغيره من العقار ولا يكفي ملك الاعيان المنقولة اجماعا ولا يشترط كون ملكه محل استيطانه لما ذكرنا من موثقة عمار ويكفي استيطان كلما يعد من البلد والظاهر محل الترخص واما بيت القصب والسعف فقد ذكر شيخنا العلامة اعلى الله مقامه ان الحكم فيهما كما قبله من اتمام الصلوة فيهما اذا اقام ستة اشهر بنية التمام مع الاقامة
سؤال - ما يقول دام ظله في الرساتيق المتقاربة يصدق عليها اسم واحد ولكل منها اسم بانفراده هل لها حكم البلد الواحد ( الواحد فيما خل ) لو نوى الاقامة في بعضها فيذهب فيها حيث شاء وان تجاوز القدر المرخص بالنسبة الى قرية الاقامة ما لم يخرج عن مجموعها بما يخرجه عن الاقامة وكذلك في مسح الارض لتيقن المسافة فيبدء الماسح من حدود الجميع وفي غير ذلك من الاحكام او لا فلكل منها حكم بانفراده فيقتصر ناوي العشرة على المرخص فيه بالنسبة الى قرية الاقامة ويبدء الماسح من محلته وكذلك غيرهما كالقادم وغيره
الجواب - اقول ابتداء المسافة من آخر عمارة البلد المعتدل من حد الجدران لا من البساتين والمزارع واذا كان البلد متسعا غايته فابتداء المسافة من آخر المحلة التي هو مقيم بها والمراد بالمحلة ما يشملها اسم خاص غير البلد واما الرساتيق والقرى المنفصلات وان كانت متقاربات فابتداء المسافة ( المسافة من خل ) آخر كل قرية لا آخر مجموعها ويتبع كل من القسمين حد الترخص من البلد والمحلة والقرية فابتداء القصر عند خفاء الجدران وعدم سماع الاذان على الصحيح وابن بابويه اكتفى بمجرد الخروج والمراد بهذين الامرين اعتبارهما معا فيما يحصلان فيه ولا مانع منهما ولو لم يحصلا معا بل حصل احدهما بالمانع ( اما لمانع ظ ) من احدهما او عدمه كفى الآخر كما هو المستفاد من الروايات وانتهاء القصر للقادم من سفره حد خفاء الجدران والاذان لقول الصادق عليه السلام اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك وجعل السيد المرتضى (ره) منتهاه دخول المنزل والمعتبر في الجدران والسماع الحد الاوسط الاغلب فلا اعتبار بالجدران والاسوار والمنائر والقباب العالية وكذلك لا اعتبار ببالغ النهاية في حاستي السمع والبصر لان الحوالة في الالفاظ المطلقة على المتعارف لقولهم عليهم السلام انا لا نخاطب الناس الا بما يعرفون وهم يعرفون الاغلب والمتوسط ويشترط خفاء الجدران والاذان للنازلين في البطائح والاودية والربوات والخيام كغيرهم ولو لم يكونا موجودين او احدهما قدر وجود احدهما او هما ثم يعتبر ولو كان في بلد نهر عظيم في وسطها كبغداد والحلة فاراد من على احد الجانبين السفر من الجانب الآخر اعتبر في القصر من ذلك الجانب خفاء اذانه وجدرانه لا من جانب سكناه لانها بلدة واحدة بخلاف القريتين المتقاربتين اذا كانتا مفصولتين وان كان مجموعهما اقل من مجموع جانبي تلك البلدة وكذلك الحكم اذا اراد المساحة فانه يمسح من آخر القرية التي هو فيها لا آخر المجموع وكذلك مبدء القصر ومنتهاه المحدودين بحد الترخص بدوا وعودا من كل قرية لا من مجموعها لعدم صدق المكان الواحد على المجموع ولا يكفي اسم الجنس كالعراق مثلا والشام وخراسان وآذربايجان وكذلك ايضا حكم ناوي الاقامة عشرا فانما هي بالنسبة الى ذلك المكان فلو نوى وقصده الخروج الى قرية اخرى وان كانت قريبة منها بشرط ان يكون ( تكون خل ) خارجة عن حد الترخص فيها لا تنعقد اقامته لعدم تمام القصد واستقراره فاذا نوى قاصدا عدم الخروج الى القرية الاخرى او ذاهلا عنها ثم بدا له الخروج اليها فالاصح انه يتم اذا خرج اليها لعدم تيقن ما يزيل حكم التمام وانما هو السفر وهو منتف لان السفر الذي يوجب القصر له حد خاص قرره الشارع عليه السلام لا كلما يسمى سفرا الا ان يكون في خروجه قاصدا السفر الشرعي فحينئذ يجب القصر بالضرورة من المذهب
سؤال - هل يقول سيدنا بالتخيير في المواطن الاربعة او لا وعلى الاول ما الافضل وما قدر الحاير الشريف
الجواب - اقول من مخزون علم الله سبحانه الاتمام في هذه المواطن الاربعة للمسافر مخيرا بينه وبين القصر والاتمام افضل وقول الصدوق (ره) بتعين القصر منقطع شاذ والاخبار الصحيحة الكثيرة ترده وما يعارضها من الاخبار غير مكافؤ لها لقوة اسانيدها وصحتها وصراحة دلالتها وحمل ( عمل خل ) الاصحاب عليها فوجب طرحها وحملها على تعين الوجوب فانه يحتاج الى نية الاقامة واين التخيير من التعين وهذا الحكم ثابت في البلد كله ما عدا الكوفة فانه مخصوص فيها بالمسجد خاصة وفي المعتبر ظاهر الشيخ ثبوت الحكم في بلد الكوفة ايضا فالخيار ثابت لمن في مكة او المدينة في جميع بيوتهما واماكنهما ام لا بل خاص بالمسجدين الشريفين فيهما ذهب جماعة الى الاول وظاهر الادلة يساعدهم اذ ليس فيها تخصيص بالمسجد والآخرون الى الثاني لتصريح بعض الاخبار بالمسجد فيهما ولا ريب ان هذا القول اقرب الى الاحتياط وابرء للذمة وان كان في القول الاول قوة واما حاير الحسين عليه السلام فبعضهم عمم الحكم في حدود خمسة فراسخ او اربعة فراسخ على اختلاف الروايات في حد حرم الحسين عليه السلام ورواية حماد بن عيسى مصرحة بلفظ حرم الحسين عليه السلام وقد فسر بالخمسة او الاربعة فيجب ثبوت الخيار في هذا الحد وباقي علمائنا خصصوا الحكم بالحاير وان اختلفوا في معناه وقدره واقرب الاقوال تحديده بخمسة وعشرين ذراعا واحوطها الاقتصار على العشرين من القبر الشريف عن كل جهة وهذا الحد هو القدر المتيقن من الاخبار فوجب العمل عليه لتحصيل البرائة اليقينية وذهب المرتضى (ره) وابن الجنيد الى ثبوت التخيير في المشاهد المشرفة مطلقا فعمما الحكم في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وحرم امير المؤمنين والحسن وباقي الائمة عليهم السلام قال في الدروس ولم نقف لهم على مستند والقياس عندنا باطل والتخيير انما هو في الصلوة خاصة اما الصوم فلا يجب ( فلا بل يجب خل ) عليه الافطار لانه مسافر ولم ينقطع سفره وكذا الحكم في النوافل التي تسقط في السفر لا يشرع فعلها اذا اختار التمام
سؤال - اكرادي كه صحراگردند وخيمهنشينند در جبال وصحاري هميشه ميگردند مثل عرب بدوي نماز وروزه ايشان بقصد مسافت قصر ميشود يا نه يا اينكه در جبال وصحاري خودشان بگردند قصر نيست وخارج از جبال وصحاري خودشان بروند قصر است مثل معدان در حورها ودر اطراف حله وبغداد بگردند قصر نيست ودر جبال كرمانشاهان بيايند قصر است ديگر آنكه كسي بعزم تجارت بيرون ميرود وميگويد هر گاه ( هر جا خل ) كارسازي بشود برميگردم قصر واتمام اين را چه ميفرمايند مسائل قصر واتمام را در رساله مباركه بيان نفرموده چند مسئله از ضروريات قصر واتمام بيان فرمايند بلكه مقلدين پر مضطر نشوند
الجواب - هر گاه اين اشخاص دائم السفر باشند كه جائي ده روزه قصد اقامه نكند وعادت خود را سفر قرار بدهند ايشان تمام ميكنند والا فلا فرقي ميان جبال وصحاري خودشان يا غير اينها ( آنها خل ) نيست وكسي كه قصد مسافت نداشته باشد واز منزل بيرون رود بقصد تجارت يا طلب گريخته يا هائم وامثال اينها در وقت رفتن نماز را تمام ميكند ودر برگشتن هر گاه بقدر مسافت يا بيشتر باشد قصر ميكند ومسافت هشت فرسخ است يا چهار فرسخ ذهابا وايابا ولازم نيست عود در يك روز بلكه پيش از قصد ده روز هر گاه برگردد تا هشت فرسخ تمام بشود نماز را قصر ميكند ونماز قصر ميشود بچند شرط :
اول قصد سفر ب سوى مقصد معلوم پس قصر نميكند هائم وطالب گريخته وكسي كه استقبال مسافر كند ومسافت منظور نداشته باشد ( منظور ندارد خل ) وامثال اينها چنانكه مذكور شد
دوم استمرار قصد است پس هر گاه قصد مسافت كند پس قصدش بهم خورد هر گاه بعد از بلوغ مسافت است قصر ميكند وهر گاه قبل از بلوغ مسافت است تمام ميكند
سيم آن است كه مقصود مسافت شرعيه باشد وآن هشت فرسخ است بتفصيلي كه مذكور شد
چهارم آن است كه سفر مباح باشد خواه واجب باشد مثل حج يا مندوب باشد مثل سفر زيارت ائمه سلام الله عليهم يا جائز باشد مثل اسفاري كه منع شرعي بر او جاري نشده ( نشده باشد خل ) يا مكروه باشد مثل سفر ( مثل سفر براي نزهه اما هر گاه حرام باشد مثل سفر خل ) غلامي كه از آقايش گريخته باشد يا زني كه بي اذن شوهر خود سفر كند الا سفر حج بعد از استطاعت وتحقيق ( تحقق خل ) شرايط وسفر تابع ظالم كه در آن قصد اذيت مسلمي داشته باشد وسفر قاطع الطريق وكسي كه خروج بر امام كرده باشد وتاجر در محرمات وكسي كه از جهاد فرار كند وكسي كه در سفر خود از راهي رود كه مظنه ضرر داشته باشد وامثال اينها نماز را تمام ميكند
پنجم آن است كه سفرش بيش از حضرش نباشد باين معنى كه سفر را عادت خود قرار دهد مثل راعي وبدوي ومكاري وملاح وبريد وقاصد وامثال ايشان بشرطي كه در مكاني ده روز اقامه نكند پس اگر اقامه كند ( اقامه كند بعد از اقامه خل ) هر گاه سفر كند قصر ميكند در سفر اول ودر سفر دوم هر گاه ده روز اقامه كرد با ( باز خل ) قصر متعين است وهر گاه اقامه نكرد جمع ميكند ميان قصر واتمام احتياطا ودر سفر سيم هر گاه اقامه كرد قصر واجب است وهر گاه اقامه نكرد تمام ميكند تا اينكه اقامه كند پس بتفصيلي كه مذكور شد بعد از اقامه عمل كند
ششم آن است كه بعد از قصد مسافت از حد ترخص بيرون شود وآن در نزد تواري جدران وخفاي اذان است پس اگر قبل از خفاي اذان وجدران نماز را قصر كند باطل است واذان لازم نيست كه در وسط بلد باشد پس اگر در آخر بلد باشد كفايت ميكند ومعتبر در اذان وجدران حد اعتدال است بطريق متعارف پس هر گاه مؤذن صوتش عالي باشد كه در دو سه فرسخ شنيده شود يا ديوار قلعهاي باشد زايد از حد عادت يا زمين بلند ( زمين بلد بلند خل ) باشد كه ديوار آن بحدود چهار فرسخ يا كمتر يا بيشتر ديده شود رجوع بحد معتدل متوسط متعارف بايد نمود واين شروط سته هر گاه مجتمع شود قصر واجب ميشود والا فلا پس هر گاه عمدا تمام كند بعد از تحقق شروط قصر نمازش باطل است وواجب است اعاده واما هر گاه جاهل حكم باشد پس مشهور ميان فقهاي ما رضوان الله عليهم صحت صلوة است واعاده بر او نيست خواه در وقت وخواه در خارج وقت واما هر گاه فراموش كند قصر را ونماز را تمام كند در آن خلاف است واحوط اعاده است مطلقا وواجب است قصر در نمازهاي چهار ركعتي پس اگر نماز صبح ومغرب را از يوميه وساير فرايض را مثل جمعه وعيدين وآيات را قصر كند نمازش باطل است وواجب است اعاده مطلقا ونوافل ظهر وعصر از او ساقط ميشود وهر گاه مسافر در يكي از اماكن اربعه اعني مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد كوفه وحاير حسين عليه السلام نماز گزارد مخير است ميانه قصر واتمام واتمام افضل است وحد حاير از چهار جانب قبر شريف على راقده آلاف التحية والثناء بيست وپنج ذراع است هر ذراعي دو شبر وهر شبري دوازده انگشت وهر انگشتي هفت جو وهر جوي بقدر هفت موي اسب است واحوط اعتبار بيست ذراع است از هر جانب واين ( اين تخيير خل ) در فريضه است واما نافله روز ساقط است ونافله مغرب ونافله شب وشفع ووتر وصبح ساقط نيست واما نافله عشا كه عبارت از وتيره است پس در آن خلاف است واقرب عدم سقوط است على الكراهة ومستحب است اينكه مسافر بعد از هر فريضه مقصوره سي نوبت تكبيرات اربع بگويد وقطع نميكند سفر را مگر وصول بوطن يا قصد اقامه در مكاني ده روز يا اتمام سي روز در مكاني كه متردد باشد ميانه ماندن ورفتن يا ملكي ( ملكي كه خل ) در آنجا شش ماه مكث كرده باشد يا قصد توطن در مكاني پس در نزد وجود يكي از اين امور نماز را تمام ميكند قصر كردن جايز نيست هر گاه در مكاني قصد اقامه كند بعد فسخ عزيمت نمايد وقصد رفتن كند پس اگر فريضهاي از فرايض يوميه با قصد اقامه تمام بجاي آورده پس تمامي نمازها را مادامي كه در آن مكان است تمام ميكند پس چون بيرون رود از حد ترخص خارج شود قصر واجب ميشود وهر گاه اقامه عشره تمام شود واراده مكث داشته باشد محتاج بتجديد نيت ( نيت اقامه خل ) نيست بلكه نماز را تمام ميكند هر چند بعد از اين قاصد اقامه عشره نباشد ونمازي كه در سفر فوت شده باشد قضايش را قصر ميكند هر چند در حضر باشد وبالعكس يعني نمازي كه در حضر فوت شده باشد قضايش را تمام ميكند هر چند در سفر باشد وهر گاه بعد از دخول وقت سفر كند پيش از نماز گزاردن بعد از خروج از حد ترخص نماز را قصر كند وهمچنين هر گاه بعد از دخول وقت وپيش از نماز بوطن خود آيد تا ( يا خل ) بمحل اقامه نماز را تمام ميكند على الاصح الاظهر واحوط جمع بين قصر واتمام است در هر ( هر دو خل ) صورت واعتبار در قضا بحال فوات نماز است نه وجوبش كما هو الاظهر اگر چه شيخ استاد اعلى الله مقامه در قضا مخالف اين حكم ميباشد ودليل ايشان هنوز بر حقير واضح نشده والله العالم بحقايق احكامه
سؤال - كسي بسفري برود ودر جائي قصد اقامه نمايد وبعد از آن از جاي قصد اقامه بدهي برود كه كمتر از حد مسافت است وبرگردد بجاي قصد اقامه ( قصد اقامه آيا قصد اقامه خل ) بر هم ميخورد يا نه
الجواب - ظاهر اين است كه قصد اقامه بهم نميخورد واحوط اين است كه بعد از رجوع هر گاه قصد اقامه عشره نداشته باشد ( هر گاه قاصد اقامه عشره نباشد خل ) جمع كند بين قصر واتمام
سؤال - در حال سفر آنچه از واجبات ساقط است كدام است هر يك را جداگانه بيان فرمايند
الجواب - در سفر ساقط ميشود دو ركعت آخر هر يك از نماز ظهر وعصر وعشا وساقط ميشود نماز جمعه واما مندوبات پس ساقط ميشود نوافل ظهر وعصر ووتيره در سفر مكروه است وعدم سقوط اقرب است وساير مندوبات ساقط نميشود
سؤال - كسي كه بعد از ظهر از سفر بوطن خود برسد در حالي كه مقدار طهارت ونماز گذشته باشد آيا نماز ظهرين تمام بگزارد يا قصر بيان فرمايند
الجواب - احوط جمع است واقرب اتمام والله العالم بحقايق الاحكام
سؤال - آيا كسي ( كسي كه خل ) خيمهنشين باشد مثلا شش ماه در يكجا توطن نمايد در شش ماه ديگر سير نمايد آيا اين سير شش ماهي داير مدار كثير السفري مينمايد يا نه واحكامش بصدق اسماء است يا نه
الجواب - در شش ماه اول كه متوطن در يك موضع هست نماز را تمام ميكند ودر شش ماه ديگر هر گاه متصل سير نمايد هم نماز را تمام ميكند وروزه را ميگيرد واما كثير السفر كسي است كه سه مرتبه سفر كند ودر ضمن اين اسفار ده روز در موضعي قصد اقامه نكند يا در وطن خود ده روز نماند در اين وقت در سفر سيم حكم قصر نماز وترك صوم از او برداشته ميشود پس واجب است كه نماز را تمام كرده روزه را بگيرد
في الصوم
في مسائل الصوم
سؤال - وما يقول سيدنا في نية شهر رمضان هل يجزيه نية واحدة للشهر كله ام يحتاج الى تجديدها كل ليلة
الجواب - اقول المشهور بين المتأخرين انه لا بد في كل يوم من شهر رمضان من نية وذهب المفيد والمرتضى والشيخ وسلار وابن ادريس وغيرهم الى ان شهر رمضان كله يكفي فيه نية واحدة واذا كانت النية هي القصد البسيط الداعي الى الفعل قربة الى الله لا يترتب على القولين ثمرة الا عند الذهول عن النية والفعل بنوم او اغماء او غير ذلك اذا لم يأت بالمفطر كأن قد نام يومين او اكثر من شهر رمضان فعلى القول بوجوب التجديد كل يوم لا يصح الصوم وعلى القول بالاكتفاء بالشهر كله في اوله يصح وحيث ان المسئلة بخصوصها خالية عن النص يجب الرجوع الى الادلة الاخر وقد ادعي المرتضى الاجماع من الامامية على الاجتزاء للشهر كله بنية واحدة قال في المسائل الرسية يغني النية الواحدة في ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة وهو المذهب الصحيح الذي عليه اجماع الامامية ولا خلاف بينهم ولارووا خلافه ونقل المحقق في المعتبر ان الشيخ ابا جعفر ادعي الاجماع ايضا وفاقا للسيد المرتضى وهما اجماعان نقلهما الثقتان الجليلان فيجب القبول فالاصح ما ذهبوا اليه من الاجتزاء بنية واحدة من اول الشهر لتمام الشهر والاولى تجديد النية لكل يوم لان كل يوم عبادة منفردة عن الاخرى لا تفسد بفساد ما قبله ولا بما بعده فيفتقر الى نية متصلة به حقيقة او حكما كغيره من العبادات والاحوط الجمع بين نية اول الشهر للشهر كله وبين تجديدها في كل يوم
سؤال - وما يقول سيدنا فيمن اكل وشرب ناسيا في قضاء شهر رمضان او نذر او كفارة هل يصح صومه كشهر رمضان ام لا
الجواب - اقول ظاهر الادلة تعميم الحكم في الكل مع الروايات الواردة في رفع القلم عن الناسي والساهي وتخصيص رفع القلم بالمؤاخذة الاخروية المعبر عنها بالعقاب خلاف ما هو المقرر عند اهل العلم الاصول واللغة من ان الحقيقة اذا تعذرت فاقرب المجازات متعين اذ قوله صلى الله عليه وآله رفع عن امتي الخ ظاهره ارتفاع السهو والنسيان مع انهما لم يرتفعا بالضرورة فيجب جملها حمله على رفع الحكم في الدنيا والعقوبة في الاخرى حتى يكون وجوده كعدمه والمراد من قوله تعالى حكاية عن نبينا صلى الله عليه وآله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اي مطلقا لا في الدنيا باعادة العقل الفعل فانها ايضا نوع مؤاخذة الا فيما يكون المانع اقوى من المقتضي فانه يوجب الاعادة كناسي الطهارة من الحدث وامثاله مما دل عليه الدليل القاطع ولا في الآخرة بالعقوبة وهذا ظاهر معلوم لمن خلع عنه رقبة التقليد واما عموم الروايات التي ذكرناها فكثيرة فمنها ما رواه الكافي في الصحيح عن الكليني عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل نسي فاكل وشرب ثم ذكر قال عليه السلام لا يفطر انما هو شيء رزقه الله فليتم صومه ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال كان امير المؤمنين (ع) يقول من صام فنسي واكل وشرب فلا يفطر من اجل انه نسي فليتم صومه ومنها ما رواه في الكافي في الموثق عن عمار بن موسى انه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل نسي وهو صائم فيجامع اهله قال يغتسل ولا شيء عليه وفي هذه الروايات ليس خصوص شهر رمضان وعموم الصيام يشمل الواجب والمستحب والنذور وصوم الكفارة ودعوى الظهور في شهر رمضان ممنوعة كانصراف الذهن اليه فان الصوم على تلك الوجوه كثيرا ما يقع وهذا ظاهر معلوم
سؤال - شخصي در ماه مبارك محتلم شد آيا استبراء بول از براي او جايز است يا بايد حبس بول بكند كه مبادا بقيه مني بيرون آيد اختيارا
الجواب - بلى جايز است حبس بول بجهة اين احتمال لازم نيست
سؤال - آيا كسي با وجود امكان غسل در شب ماه مبارك رمضان غسل را تأخير انداخته كه مجال غسل نمانده تيمم نموده صبح را با تيمم ادراك نمايد فعل حرام نموده يا عملش باطل است
الجواب - عملش صحيح است وگناه تأخير غسل عمدا بر اوست
سؤال - قضاي ماه مبارك رمضان ويا سنتي پاك بودن از جنابت در وقت صبح شرط است يا نه
الجواب - اما قضاي ماه مبارك رمضان حكم خود ماه را دارد بقاي بر جنابت مفسد صوم است واما روزه سنتي جايز است بقاي بر جنابت در روزه سنتي هر چند عمدا باشد
في احكام الميت
سؤال - ما يقول سيدنا في تكفين الميت في الحرير هل يجوز ام لا
الجواب - لا ريب ان الميت لا يجوز ان يكفن في الحرير المحض قال في المعتبر وهذا الحكم ثابت باجماعنا والظاهر انه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة قال في الذكرى وعليه اتفاقنا ونقله ( نقل خل ) عن بعض الاصحاب انه احتمل كراهية الحرير المحض للمرأة للاباحة في حال الحيوة وضعفه ظاهر للعموم
سؤال - ما المراد بالذريرة التي يجوز تطيب كفن الميت ( الميت بها خل ) فاني ارى كلام الفقهاء مضطربا اضطرابا شديدا لا يكاد يرجى زواله
الجواب - اعلم ان الذريرة حيث وردت في الشرع وامر تطيب كفن الميت بها ولم تثبت لها حقيقة شرعية وبيان من الشارع عليه السلام وجب الرجوع اما على ( الى خل ) العرف ان كانت هناك حقيقة عرفية يتبادر اليها عند الاطلاق في العرف وان لم يكن كذلك وجب الرجوع الى اللغة فاذا اتفق اهل اللغة على معنى فهو والا فيرجع الى المرجحات الخارجية والذريرة كما انها ليس لها حقيقة شرعية كذلك ليس لها حقيقة عرفية ايضا لاختلاف العرف فيها واهل اللغة ايضا اختلفوا فيها اختلافا شديدا ولذا اختلفت كلمات ( كلام خل ) فقهائنا رضوان الله عليهم فيها بحسب ما ظهر لهم من الترجيحات والظاهر انها نبات طيب غير الطيب المعهود وهي فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنها النشاب كما ذهب ( ذهب اليه خل ) الشيخ في التبيان
مسئلة - نقل اموات بعد از دفن ب سوى غير مشاهد مشرفه على مشرفها آلاف الثناء والتحية جايز نيست اجماعا واما ب سوى مشاهد مشرفه خلاف است بعضي منع فرمودند نقل را مطلقا واين قول مشهور است وبعضي تفصيل داده كه هر گاه ميت وصيت كرده باشد يا دفن بر سبيل استيداع باشد جايز است والا فلا واين قول شيخ واستاد ماست اعلى الله مقامه وبعضي ديگر مثل شيخ طوسي (ره) در كتاب مبسوط وابنحمزه وابن الجنيد وجمعي ديگر از علماي متقدمين تجويز نقل فرمودهاند واز متأخرين نيز مثل علامه مجلسي (ره) وصاحب مدارك وصاحب حدايق وآقا سيد عليّ (ره) در شرح كبير وغير ايشان نيز تجويز فرمودهاند هر چند سيد فرموده احتياط در ترك نقل است لكن ظاهر اين است كه اين احتياط استحبابي باشد نه وجوبي چنانچه از ساير كلمات ايشان مستفاد است بجهت خروج از محل خلاف نه بعلت دليل شرعي واين قول يعني جواز نقل مطلقا در نزد حقير اقوى واقرب است زيرا كه اصل در جميع اشياء اباحه است تا ثابت شود حرمتش ومانعين را مستمسكي علي الظاهر در مقام نيست بجز حرام بودن نبش قبر وهتك حرمت ميت ودليلي براي حرمت نبش بجز اجماع نيست وروايات مأثوره قابل احتمالات متساويه قريبه است واحتجاج باجماع در محل خلاف ( خلاف خلاف خل ) آداب است وهتك حرمت ميت در اين مقام مسلم نيست بلكه كمال احترام ميت است نقلش ب سوى مشاهد مشرفه بجهت رسيدن برحمتهاي غير متناهيه ومؤيد اين كلام است احاديث وارده در نبش موسى قبر يوسف عليه السلام را ونقلش بدن او را از مصر ب سوى بيتالمقدس ونقل نوح عليه السلام عظام آدم عليه السلام از ( را از خل ) مكه ب سوى نجف اشرف بعد از نبش قبرش وشكي نيست كه اين امر بعد از دفن ايشان بود وقول باينكه اين حكم در شريعت قبل از شريعت ما بود وصالح نيست كه حجت شود در شريعت ما مردود است بآنچه در رسائل ومباحثات خود اثبات نمودهايم كه آنچه را كه نقل ميشود از ائمه ما عليهم السلام از شرايع سابقه از احكام وبيان نسخش بوجهي من الوجوه ثابت ومحقق نشده پس اصل ثبوت آن حكم است واين مقام موضع بيان اين مسئله نيست ومؤيد قول ما است ايضا آنچه نقل كرده ( كردهاند خل ) از جماعتي از علماي اعلام كه ايشان را بعد از دفن نقل بمشاهد مشرفه كردند مانند شيخ مفيد عليه الرحمه كه اولا بخانه خود مدفون شده بعد از آنجا نقل كرده در جوار كاظمين عليهما السلام مدفون نمودند وسيد مرتضي (ره) در كاظمين عليه السلام مدفون شده پس از آنجا ايشان را بكربلاي معلي نقل داده در جوار سيدالشهدا عليه السلام دفن نمودند وشيخ بهائي (ره) را در اصفهان اولا مدفون شد پس بمشهد مقدس حضرت رضا عليه السلام او را نقل كرده در آنجا مدفون شد وشكي نيست كه در آن عهد مملو از علماي عظام بود واين امر بجهت حكم مخالفين نبود تا حمل بتقيه شود بلكه بحكم علماي شيعه بود هر گاه اين امر مستنكر بود در نزد علماي اعصار هراينه انكار از ايشان ظاهر ميشد ومنع ميكردند وخبر منتشر ميشد واحتمال وصيت و( وصيت واحتمال خل ) استيداع مدفوع باصل است وشايد ملا محمدتقي مجلسي (ره) از اين جهت فرموده در شرح من لا يحضره الفقيه در نزد ذكر حديث يوسف وآدم عليهما السلام كه غرض از ذكر اين حديث وصدورش از ائمه ما عليهم السلام جواز نقل ميت ب سوى مشاهد مشرفه بلكه استحباب او است چنانكه كافه اصحاب ما رضوان الله عليهم بهمين قائلند وعمل ايشان بر همين ( همين است خل ) از زمان ائمه عليهم السلام تا زمان ( زمان ما خل ) انتهى كلامه وهر گاه نبود در اين مقام جز مخالفت عامه كه روايات متكثره وارد است كه الرشد في خلافهم در جواز نقل كفايت ميكرد چه ايشان نقل را بوجهي جايز نميدانند واما عدم جواز ب سوى غير مشاهد مشرفه پس آن بادله ديگر ثابت شده والله العالم بحقايق احكامه وحكم بجواز ( جواز خل ) عام است خواه تازه باشد وخواه كهنه والله العالم ( العالم بحقائق احكامه خل )
في الخمس
سؤال - وما يقول فيمن اشتري عقارا مثلا خرابا او مطلقا ثم احدث فيها غرسا او شجرا وزادت قيمتها الاولى هل يجب الخمس في الزايد ام لا المعتبر ( ام المعتبر خل ) الفاضل بعد المؤنة حول السنة في جميع مكاسبه وكذلك لو ظهر الوارث على ارض مورثه وعمل فيها وزادت بالنسبة الى الاول
الجواب - الارض والشجر والدار ليس فيها خمس الا ارض الذمي اذا اشتراها من مسلم نعم اذا اشترى الارض وثمنها فيها خمس يجب ان يخرج ( يخرج الخمس خل ) من الثمن واما نفس الارض والدار والعقار فلا زادت قيمتها او نقصت نعم يخرج الخمس من ارباح التجارات والمنافع والزراعات والغلات وامثالها اذا فضلت عن مؤنة السنة وهذا الحكم لا يختلف فيه الوارث وغيره
سؤال - هل يجوز لمن كان بيده خمس ان يصرف الحصة الثانية الى السادة المحتاجين بدون اذن الحاكم
الجواب - الجواز هو الاشهر الاظهر وعليه العمل انشاء الله تعالى فلا يتوقف على اذن الحاكم الا حصة الغائب المنتظر عجل الله فرجه وجعلني الله فداه وعليه وعلى آبائه السلام
سؤال - ومتى يجب الخمس على الانسان وماذا يغتفر ( يفتقر خل ) له من الدين وما مؤنة السنة التي هو له وما الفرق بين مال التجارة وما يستثني وما حال من لم يخمس سنين باعتبار النفقة اذا اسقط لها قدر خاص بملاحظة السنين الحاضرة وهل يجب الصلح عما لم يعلم حاله بالقلة والكثرة من الخمس وما حال ما اقتناه في تلك المدة من الحلي وغيرها واذا كان ممن يأتيه اضياف او يعول بارحام او ايتام شفقة على الفقراء كما ( كما هو خل ) عادته سابقا في اليسر والعسر هل تخرج مؤنة هؤلاء او النفقة فملك شيئا من اول السنة يجب عليه اخراج الخمس من اول الملك او لا كما اذا كان بمزارعة او صيغة او غيرها واذا احتاج للاضياف بعض المواشي كالمركوبات او الدواب كالجاموس او ( او الغنم او خل ) البقر الذي يعدها لهم وربما تزيد نماؤها على القدر المحتاج اليه هل يجب اخراج الخمس منه ام لا
الجواب - اقول ان الخمس يجب اذا كان بالغا عاقلا حرا مالكا متمكنا من التصرف واجدا للامور السبعة فلا يجب على الصغير والمجنون اذا كان مطبقا لعدم التكليف وعلى المملوك لعدم التملك او المنع من التصرف ولا على المغصوب والجحود ( المجحود خل ) بغير بينة والمسروق والمدفون مع جهل موضعه والدين مع عدم التمكن منه متى شاء واما السبعة :
فالاول منها الغنائم المأخوذة من دار الحرب ما حواه العسكر او لم يحوه مما امكن لهم حوايته عما ( مما خل ) ينقل ويحول واما الاراضي المفتوحة عنوة ففيها خلاف واشكال مما يصح تملكه للمسلمين مما كان مباحا في ايديهم لا غصبا من مسلم او معاهد قل او كثر فانه يجب الرد الى اربابه
الثاني المعادن وهي كلما خرج من الارض مما يتكون فيها من غيرها مما له قيمة سواء كان منطرقا كالرصاص والصفر والنحاس والحديد والذهب والفضة او غير منطرق كالياقوت والفيروزج والعقيق والبلوع ( البلور خل ) والالماس والكحل والزاج والزرنيخ والملح والنفط والقير والكبريت وامثالها وكذلك الحكم في الكنز وهو المعبر عنه بالركاز في الاخبار ويعتبر في الكنز النصاب اجماعا وهو عشرون دينارا لا غير على الاظهر وفي المعدن كذلك ايضا على الاصح والاشهر ونقل عن الشيخ في بعض كتبه موافقة المشهور وعنه في بعض كتبه القول بان نصاب المعدن درهم واحد واعلم ان الكنز اما ان يوجد في الارض الموات او غير معهودة الملك كالآثار من الابنية المتقادمة على الاسلام وجدران الجاهلية وقبورهم او في الارض المملوكة للواجد او في ارض مسلم او معاهد او في ارض دار الحرب وعلى كل التقادير اما ان يكون عليه اثر الاسلام او لا فان كان عليه اثر الاسلام قال في التذكرة انه لقطة تعرف سنة وهو وان كان في تعينه نظر وتأمل في جميع الشقوق على الاطلاق الا انه احوط واقرب الى الديانة الواقعة وان لم يكن عليه اثر الاسلام اخرج خمسه وملك الباقي وان كان في ملك الغير سواء كان مسلما او معاهدا ذميا قد انتقل الملك اليه بالبيع الشرعي فهو للمالك الاول ان عرفه وان لم يعرفه فللمالك قبله وهكذا الى اول مالك فان لم يعرفه قال في التذكرة انه لقطة
الرابع الغوص وهو كلما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها ويعتبر فيه النصاب وهو دينار واحد فان نقص عنه لم يجب فيه شيء عند علمائنا اجمع
الخامس الحلال المختلط بالحرام ولم يتميز ولاعرف مقدار الحرام ولا مستحقه اخرج خمسه وحل له الباقي
السادس الذمي اذا اشترى ارضا من مسلم وجب عليه الخمس عند علمائنا ولقول الباقر عليه السلام ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فعليه الخمس
السابع ارباح التجارات والزراعات والصنايع وساير الاكتسابات بعد اخراج مؤنة السنة له ( له ولعياله خل ) على الاقتصار ( الاقتصاد خل ) من غير اسراف ولا تعتبر ( اسراف ولا تقتير ظ ) عند علمائنا كافة خلافا للجمهور فاذا وجدت احد هذه الاجناس السبعة مع تحقق الشرايط المتقدمة من البلوغ والعقل والحرية والملك والتمكن من التصرف وجب الخمس
وقولكم وماذا يغتفر من الدين جوابه الظاهر ان الدين المغتفر الذي يعد من مؤنة السنة ما استدانه في الطاعة والمباح من غير اسراف واما لو كان دينه لمعصية الله او الاسراف فالظاهر انه لا يستثنى ولا يغتفر ولا يحسب من مؤنة السنة لصرفه في غير طاعة الله فلا يلحق به عناية الله فوجوده كعدمه فلا يحسب من المؤنة ويجب الخمس وان كان دين ( وان كان عليه ديون خل ) كثيرة قد استدانها وصرفها في معصيته تعالى ويغتفر من الدين ما كان عليه قبل النصاب واما ما كان بعد النصاب فلا يغتفر كما يأتي انشاء الله
وقولكم وما مؤنة السنة فاعلم انها ما يحتاج لنفسه ونفقة عياله الواجبي النفقة ومماليكه وخدامه واضيافه وغيرهم وعطاياه وزواياه وحجابه ( عطاياه وزياراته وحجاته خل ) فرضا او ندبا ونذوره وصدقاته ومركوبه ومسكنه وكتبه وجميع حوائجه مما يناسب حاله سنة كاملة ويدخل في المؤنة دار تناسبه وزوجة كذلك وما يحتاج اليه من ظروف واسباب وغلمان وجوار وخيل وفراش وغطاء ولباس ومراكب ونحوها مما يليق بحاله وما بقي منها الى العام الجديد يبقى على حاله ولا يستجد منه غيره للعام الآتي مع الاكتفاء به وليس العام كعام الزكوة بل اثني عشر شهرا على ما هو المعروف ويلحق بالمؤن ما يؤخذ قهرا او يصاغ به ظالم وما يلزمه من نذر او عهد او يمين او صدقة مستحبة او حج واجب او مستحب او زيارات النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام من اتيان مشاهدهم والمام مراقدهم صلى الله عليهم او ارسال نايب من جهته الى قبورهم صلى الله عليهم وكذا الدين السابق على العام والمقارن له لا ما يتجدد بعد استقرار الخمس ولو دخله ارباح من جهة مختلفة او متحدة اخذ المؤنة المحتاج اليها مما ذكرنا من جميعها اولا ثم اخرج الخمس وكلما اتخذ للانتفاع لا للاكتساب فليس فيه خمس زاد فيه زيادة في قيمته او في نفسه ولو اتخذ الدور او الازواج او المراكب او اللباس او الفراش او الماكل او الظروف او الكتب او آلات ( الآلات خل ) ما يزيد على حاله ومقامه كما وكيفا يخرج الخمس من المتفاوت بالنسبة الى حاله ولا يحتسب الكل عن المؤنة ولو اقتصر في قوت او لباس او آلات او مساكن او اوضاع ولم يفعل ما يناسبه لم يحسب التفاوت من المؤنة على تردد ولو باع شيئا مما يحتاج اليه جاز له استجداده ولو ربح به دخل ربحه في الارباح فلو باع داره او خادمه مثلا جاز له ان يستجد عوضها مما يناسبه مع تكميل ما نقص من الربح بعد اعطاء ثمن ما يبيع
واما وقت تعلق الوجوب او وقت الاخراج فاعلم ان الاصحاب اتفقوا على ان الخمس انما يجب بعد مؤنة السنة في الارباح واعتبار الحول والسنة هنا ليس في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه خلافا لابن ادريس على ما نقل عنه في الدروس بل بمعنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء في اول الحول وجب الخمس ولكن يجوز تأخيره احتياطا له وللمستحق لجواز زيادات ( زيادة خل ) النفقة بسبب عارض او نقصانها واما ما لم يعلم قدره من الخمس من ارباح التجارات بحال من الاحوال فيجب الصلح تحصيلا لبرائة الذمة بيقين ان لم يحصل العلم بالقدر الواجب وبرائة الذمة الا به والا فيعطي ما يحصل له العلم بانه ليس بذمته اكثر منه وان ظن الاكثرية فيدفعه ( ظن الاكثر به فيدمغه خل ) باصل عدم الزيادة واصل عدم اشتغال الذمة بالزايد وذلك معلوم واما الذي اقتناه من الحلي وغيرها فان كان لاجل الاتحاد والانتفاع والزينة له ولعياله ولاثاث بيته فلا يجب فيه شيء من الخمس وان كان لاجل التكسب والبيع فهو داخل في التكسب ويدخل فيه ايضا اخذ العسل والمن والترنجبين والصمغ والشيرخشت والسماق والعفص وامثالها فيجب الخمس في ارباحها واثمانها بعد فضل مؤنة السنة واما الاضياف والعول بالارحام او الايتام والفقراء فهي كما تقدم انها من المؤنة المستثناة وما احتاج للاضياف من المواشي والمراكب فهي من المؤن الا اذا اتخذها للتكسب فانها حينئذ يعد نمائها ( نماء خل ) من ارباح التجارات واما اذا اتخذها للانتفاع فلا
سؤال - در معموره حمامي بوده باشد مشهور بمال امام عليه السلام آيا بدون اذن مجتهد در آن غسل ميتوان كرد يا نه وبنا بر عدم دسترسي مجتهد آيا جمعي از مسلمانان ( مسلمين خل ) ميتوانند آن حمام را بكسي اجاره بدهند ووجه اجاره را كلا يا جزءا بسادات فقير ( فقراء خل ) بدهند يا نه
الجواب - هر گاه اين شهرت را معارضي نباشد ومدعي ديگري برايش پيدا نشود در اين صورت امرش راجع بمجتهد است وبدون اذن او جميع تصرفات در آن حمام حرام است وهر گاه دست بمجتهد نرسد در آن تصرف نكنند ومنافع آن را بمصرفي نرسانند تا اينكه بمجتهد يا بوكيلش برسند ( برسد خل ) وبمقتضاي اذنش عمل نمايند والسلام
سؤال - اذا كانت المرأة ذات بعل قائم بنفقتها ولها ملك يأتيها في كل سنة نماؤه وهل في النماء خمس ام لا
الجواب - بلى يتعلق الخمس به ويجب عليها اخراجه الا انه يجوز تاخيره الى آخر السنة ولا يجب عليها فورا احتياطا لها ولمستحقيه
سؤال - لو رجل حصل له ارث نخيل وبيوت يلزمه الخمس ام لا
الجواب - واما الخمس فانه ثابت في الميراث لانه افادة وغنيمة فيؤدي الخمس عن كلما فضل عن مؤنة السنة من الدين المتقدم وساير المؤن والمصارف التي للوارث والله سبحانه هو العالم
سؤال - در باب خمس هر گاه حصه امام عليه السلام بمجتهد رسانيدن متعسر بل متعذر باشد چرا كه بسبب شيء قليل دشوار ميشود خصوص در اين شهر عظيمآباد مجتهد جامع الشرايط للفتوى نيست آيا جناب مأذون ميفرمايند كه بمصرف سادات بنيهاشم رسانيده شود وبعنوان ( بفوات خل ) اجمال قليلي از مصارف حصه آن حضرت صلوات الله عليه در زمان غيبت ارشاد فرموده شود وكساني كه از عظيمآباد رفتهاند واز اين بنده ذليل معرفت وتعارف دارند جناب عالي استفسار حال فرموده بعد از اين در مأذون بودن امر خواهند فرمود
الجواب - در مسئله حصه امام عليه السلام علما را خلاف بسيار است وحقير را در اين مسئله چهارده قول بنظر آمده آنچه الآن عملم ( علم خل ) بر آن قرار گرفته آن است كه حصه امام عليه السلام را در ضروريات احوال شيعه بمصرف رسانند مثل ازدواج وخانه سكني كه محتاج اليه باشد وكتب علم واجب واكل وشرب بقدر ضرورت سد رمق ولباس بقدر ساتر عورت وحفظ بدن از حر وبرد وزياده بر اين يقين بر اذن از جانب آن جناب نداريم وتصرف در مال غير بدون اذنش جايز نيست واين جمله بنظر مجتهد يا باذنش بارباب استحقاق بايد رسانيده شود والله العالم بحقايق احكامه ( العالم بحقايقه خل )
سؤال - شخصي متوكل است واز اهل صلاح وسداد است واز مصرف ( مصرف حرام خل ) مجتنب است ملكي ومعاشي وكسبي ندارد وقادر بر كسب كردن نيست بحسب زي وطاقت خود آيا ( اما خل ) مؤمني بزرگي از قبيل ماهيانه علوفه از براي اخراجات او معين كرده است مگر اينكه ماه بماه نميرساند واگر ميرسانند اخراجات آن شخص متوكل زياده بر آن است با وجود آن احتياج بقرض بعضي اوقات يا اكثر اوقات ميافتد واهل وعيال ودختري ناكدخدا ( كدخدا خل ) هم دارد آيا چنين كسي اگر سيد است خمس يا زكوة از مثل خود براي اداي دين وتوسعه عيال كه نوبت بقرض كردن نرسد ميتواند گرفت يا نه
الجواب - هر گاه اخراجات زايد بر زي واندازه خود نميكند جايز است برايش خمس گرفتن وزكوة مثل خود را ايضا والله العالم ( العالم بحقائق احكامه خل )
سؤال - آيا ( آيا در خل ) زيادتي از مؤنة سنه كه خمس بر او ( خمس را خل ) واجب ميفرمائيد شخصي مثلا قناعت كرد زياد مانده است وهر گاه وسعت داده بود بخود وعيالش زياده نميماند در اين صورت واجب است خمس يا نه
الجواب - آنچه بعد از تمام سنه زايد از ( بر خل ) مؤنه خود وعيالش باشد خمس باو تعلق ميگيرد خواه بر خود وسعت داده باشد در اثناء سال يا تنگ گرفته باشد بجهت اطلاق ادله
سؤال - بشخصي مثلا وثوق دارم كه آن شخص ميگويد جناب شما او را مأذون نمودهايد در گرفتن مال امام عليه السلام آيا ميتوانم بقول اين شخص موثق ومدعي از طرف جناب شما مال امام عليه السلام را باو بدهم يا نه بينوا توجروا ادام الله بقائكم وجعلني من كل مكروه فداكم
الجواب - هر گاه از قول او علم قطعي حاصل ميشود ميتوان بمقتضايش عمل نمود والا فلا
سؤال - آيا خمس كه بعين علاقه گرفت ميتواند كه بعوض آن عين جنسي ديگر يا نقد بدهد يا نه
الجواب - بلى ميتواند وعيبي ندارد
سؤال - آيا در صورت عدم تمكن از ايصال مال امام بمجتهد جامع الشرايط ميتواند خودش بمستحقين سادات برساند يا نه
الجواب - تصرف در مال امام عليه السلام بدون اذن مجتهد بوجهي جايز نيست وهر گاه متمكن از مجتهد نباشد در پيش خود يا اميني حفظ كرده وهر گاه بميرد وصيت كند تا برساند هر چند اين فرض نادر است بجهت اينكه خداوند عالم عباد خود را مهمل الناصية نخواهد گذاشت
في الحج
سؤال - وما قولكم مولينا في رجل قصد مكة خاصا فبات بمني ليلة التاسع فلما اصبح قصد الناس عرفة وهو مضي الى مكة غافلا او جاهلا او ضايعا لكثرة الحاج واخذته الغفلة والجهل عن الاتيان بالموقفين وباقي المناسك بل لبس المخيط فهل يكفيه الحج مرة اخرى من دون كفارة ام لا وهل يلحق هذا بالعامد ام الناسي وهل تحرم عليه المحرمات قبل اتيانه بالحج
الجواب - اذا فاته الموقفان فقد فاته الحج وسقط عنه بقية اعماله وله ان يمضي الى مكة ويعدل بحجه الى العمرة فيأتي بها ويحل ويحج من قابل ولا يجب عليه الهدي على الاصح ولا يجوز له البقاء باحرامه الى قابل كما هو مدلول الامر بالعدول الى العمرة في الاخبار فاذا لبس المخيط قبل الاتيان بافعال العمرة فعليه الكفارة كما اذا لبسه في الاحرام لانه لا يخلل ( لا يحل خل ) الا بالاتيان بالعمرة فلو رجع الى بلاده ولم يأت بها فلا اشكال في بقائه على احرامه فيجب العود والاتيان ليحل ولو تعذر العود عليه لخوف الطريق فهو معذور عن اكمال العمرة فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده ولو عاد قبل التحلل لم تحج ( لم يحتج ظ ) الى تجديد احرام مستأنف من الميقات وان طال الزمان ثم يأتي بافعال العمرة الواجبة عليه ثم يأتي بعدها بما اراد من النسك ولو لم يتحلل فهو على احرامه فيجب عليه ان يتجنب عن كلما يحرم على المحرم ولا فرق في فوت الموقفين والحج بين العامد والناسي في احكام الدنيا واما في الآخرة فالفرق عظيم والعقوبة على الاول شديدة وتحرم عليه المحرمات قبل الاتيان بالعمرة فاذا اتى بها حل ( احل خل ) ويحج من قابل
سؤال - وما يقول سيدنا في من ادرك الاضطراريين هل يجزيه ام لا
الجواب - نعم يجزيه ذلك كمن اذا ادرك اختياري المشعر واضطراري عرفة فانه يجزيه ولو ادرك اضطراري المشعر خاصة لا يجزيه او العكس او اختياري المشعر خاصة او اختياري عرفة خاصة والذي لا يجزي ادراك اضطراري عرفة وحده واما اضطراري المشعر وحده ففيه خلاف واشكال والاشهر عدم الاجزاء وهو الاحوط بل الاظهر
سؤال - فما يقول سيدنا في امراة دخلت مكة بعمرة التمتع فلما دخلت حاضت قبل طوافها وبقيت في حيضها حتى خرجت الى عرفة هذه ما حكمها هل تعدل الى الافراد او تبقى الى التمتع وتقضي بعد وعلى تقدير بقائها هل التمتع الى كم وقت قضاها ما يرى سيدنا ويختار
الجواب - بل تعدل الى الافراد وتخرج الى عرفة وتقف بها ثم الى المشعر وهكذا تأتي بباقي المناسك فاذا دخلت مكة بعد الفراغ من اعمال مني فان طهرت اغتسلت وطافت وسعت والا تصبر الى ان تطهر ثم تطوف وتسعى وتتم العمل
سؤال - وما يقول سيدنا في من نذر الحج واستطاع ايهما يبدء بالنذر ام حج الاسلام وكذا من نذر الصوم وعليه قضاء شهر رمضان ولم يبق من شعبان الا مقدار النذر او القضاء بايهما يبدء
الجواب - اقول ان ناذر الحج اذا كان مستطيعا لا يخلو اما ان نوى في نذره حج الاسلام او اطلق ولم ينو شيئا منهما او نوى غير حجة الاسلام فالصور ثلث :
الاولي ان ينذر حج الاسلام والاصح انعقاد نذره كالنذر في ساير الواجبات للعموم وفائدة النذر زيادة الانبعاث على الفعل ووجوب الكفارة مع تأخيره ( تأخير خل ) عن الوقت المعين ان عين وقتا والا فمطلقها ( فمطلقا خل ) وانما يجب الحج مع الاستطاعة كما لو تجرد عن النذر ولا يجب تحصيلها قطعا لان المنذور ليس امرا زايدا عن حج الاسلام الا ان ينذر تحصيلها فحينئذ يجب التحصيل ولو قيد النذر نسبة معينة فتخلف الاستطاعة عنها بطل النذر لعدم التمكن ووقوع المقيد
الثانية ان ينذر حجا غير حج الاسلام ولا ريب في عدم التداخل هنا ثم ان كان مستطيعا حال النذر وكانت حجة النذر مطلقة او مقيدة بزمان متأخر عن ذلك العام اي عام الاستطاعة ( الاستطاعة قدم حج الاسلام خل ) وان تقدم النذر على الاستطاعة وجب الاتيان بالمنذور مع القدرة ولا يتحقق الاستطاعة في تلك السنة مع التمكن عن حج النذر لان المانع الشرعي كالمانع العقلي وعلى هذا فيراعي ( فيراعي في خل ) وجوب حج الاسلام بقاء الاستطاعة الى السنة الثانية فان عدمت الاستطاعة لا يجب عليه حج الاسلام لعدم الاستطاعة لان الاستطاعة ليست مجرد وجدان الزاد والراحلة بل مع ذلك فقدان الموانع والعوارض الشرعية وهي غير مفقودة لاشتغال ذمته وان كان النذر في سنة الاستطاعة فان كان قبل ظهورها فكما ذكرنا وان كان بعد ظهورها فان كان النذر مقيدا بتلك السنة بطل لانه نذر لما لا يصح فعله لفورية الحج وان كان مقيدا بالعام المتأخر فيصح ويجب الاتيان بعد حج الاسلام وان كان مطلقا فيأتي به بعد الحج ايضا كما مر
الثالثة ان يطلق النذر ولا يقصد شيئا من حج الاسلام ولا غيره فقد اختلفت فيها كلمات الاصحاب فقال بعضهم بعدم التداخل وقال جماعة ان نوى حج النذر اجزء عن حج الاسلام وان نوى حج الاسلام لم يجزي عن النذر والقول الاول هو قول الاكثر ومنهم الشيخ وابن البراج وابن ادريس محتجين على ان اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب قال في المدارك وهو احتجاج ضعيف فان هذا الاقتضاء انما يتم في الاسباب الحقيقية دون المعرفات ( العرفات خل ) الشرعية ولذا حكم كل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل اذا تعلق النذر بحج الاسلام من غير التفات الى اختلاف الاسباب وكلامه ايضا ضعيف لما برهنا عليه من ان الاسباب والاقتضاءات الشرعية كلها اسباب واقتضاءات حقيقية والسبب قد يكون مركبا من امور متعددة وقد يكون امرا واحدا فاذا تحقق السبب مفردا كان او مركبا يترتب عليه المسبب فكلما لم يدل على التعدد دليل فالاصل عدمه فالسبب سبب حقيقي والتداخل فيما قام عليه الدليل لمصلحة من الشارع وفي الغالب ارادة اليسر كما يشعر عليه قوله عليه السلام اذا كان لله عليك حقوقا اجزأك عنها غسل واحد وذلك لارادة اليسر وعدم ارادة العسر والحرج فكلام الاكثر متين قوي والاصل عدم التداخل حتى يقوم دليل عليه والنقض بنذر الواجب ليس في محله لان متعلقه ذلك الواجب بعينه فلا يمكن الانفكاك عنه ( منه خل ) فاذا اتى بغيره حنث ولم يأت بمتعلق النذر بخلاف ما لو امكن الانفكاك فان الاصل عدم التداخل الى ان يقوم دليل على التداخل والقول الثاني للشيخ في النهاية لصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي الى بيت الله فمشي ايجزيه عن حجة الاسلام قال نعم وصحيحة رفاعة بن موسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي الى بيت الله فمشي هل يجزيه عن حجة الاسلام قال نعم قال قلت ارايت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر ان يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك من مشيته قال نعم والظاهر ان المراد بنذر المشي الى بيت الله نذر الحج ماشيا وهاتان الروايتان صحيحتان لا معارض لهما مطلقتان لا تقييد فيهما بما قيد به الشيخ (ره) فان لم يقم اجماع على خلاف مضمونهما من القول بالتداخل مطلقا سواء نوى النذر او حج الاسلام وتخصيص العلامة مضمونهما بما اذا كان ناذرا حج الاسلام بعيد غايته فالتداخل ( فالقول بالتداخل خل ) مطلقا قوي والا فالحق هو الاول وتفصيل الشيخ خال عن الدليل
واما تعارض نذر الصوم وقضاء شهر رمضان فاعلم ان النذر لا يخلو اما ان يكون مطلقا اي غير مقيد بزمان خاص او مقيدا بزمان متأخر عن قضاء شهر رمضان او يكون مقيدا بذلك الزمان الذي تضايق فيه القضاء فان كان مطلقا او مقيدا بزمان متأخر فلا ريب في وجوب المبادرة الى القضاء لفوات وقته وبقاء وقت النذر وان كان مقيدا ومعينا بذلك الزمان فلا يخلو اما ان يكون قد نذر قبل تعلق القضاء به او بعده فان كان الاول صح النذر والظاهر انه يقدم النذر لاشتغال ذمته به قبل القضاء وكان يجب عليه القضاء في وقت لم يتضايق فيه كما اذا دخل شهر رمضان فان كان التاخير مع استمرار المرض او غيره من موانع الصوم الى ذلك الوقت الذي تعين صومه بالنذر يصوم للنذر ويقضي بعد شهر رمضان الآخر وليس عليه كفارة لاستمرار المانع وان كان التأخير تهاونا يصوم للنذر ويقضي بعد شهر رمضان ويكفر عن كل يوم بمد وان كان الثاني يصح النذر ايضا الا ان في تقديم النذر وتاخير قضاء شهر رمضان او العكس تردد واشكال والله سبحانه هو العالم
سؤال - وما يقول سيدنا في من نسي الاحرام حتى اكمل مناسكه هل عليه القضاء ام لا
الجواب - اما احرام الحج فالظاهر ان المشهور انه اذا نسي حتى رجع الى بلده اجزأه ولا شيء عليه ومنع ابن ادريس وابطل الحج واوجب عليه القضاء لرواية انما الاعمال بالنيات وضعفه ظاهر والاصح قول المشهور لصحيحة عليّ بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية حتى يرجع الى بلاده ما حاله قال عليه السلام اذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه واما في احرام عمرة المتمتع اذا نسيه فقد اختلف الاصحاب فقال الشيخ حكمه حكم احرام الحج وتبعه جماعة منهم المحقق في الكتابين واحتج عليه في المعتبر بانه فات نسيانا فلا يفسد الحج به كما لو نسي الطواف وبقوله عليه السلام رفع عن امتي الخطاء والنسيان وبانه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بايقاع بقية الاركان والامر يقتضي الاجتزاء ( الاجزاء خل ) وما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام واورد الخبر الذي ذكرنا آنفا وفي الحسن عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في رجل نسي ان يحرم او جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعي قال يجزيه نيته اذا كان قد نوى ذلك قال في المدارك والظاهر ان المراد بقوله عليه السلام اذا كان قد نوى ذلك انه نوى الحج بجميع اجزائه جملة لانوي الاحرام لان نيته من الناسي والجاهل غير معقول ثم قال (ره) في ( وفي خل ) جميع هذه الادلة نظر اما الاول فلا ن الناسي للاحرام غير آت بالمأمور به على وجه يبقى ( وجهه فيبقى خل ) في عهدة التكليف الى ان يثبت صحة الحج مع الاخلال ( الاخلاف خل ) به بدليل من خارج كما في نسيان الطواف واما الثاني فلا ن المرتفع في الخطاء والنسيان المؤاخذة خاصة لا جميع الاحكام واما الثالث فلعدم تحقق الامتثال بالنسبة الى ذلك الجزء المنسي والكل يعدم بعدم جزئه واما الرواية الاولى فانما تدل على صحة حج تارك الاحرام مع الجهل وهو خلاف محل النزاع مع انها مخصوصة باحرام الحج فالحاق احرام العمرة به لا يخرج من القياس واما الرواية الثانية فواضحة الدلالة لكن ارسالها يمنع من العمل بها ه اقول وفي نظره نظر اما الاول فلا نه لا يخرج عن المصادرة بل هو عينها لان النزاع انما هو في هذا فلو سلم ان الناسي غير آت بالمأمور به انتفى النزاع واما الثاني فممنوع مع انه قول بلا دليل ومقتضي قولهم ان الحقيقة اذا تعذرت فاقرب المجازات متعين رفع ( رفع جميع خل ) الاحكام الا ما اثبته الدليل الخارجي لمصالح خفية اذ حقيقة السهو والخطاء لا ريب انها غير منتفية واما الرواية الاولى فلعل الاستدلال بها من باب تنقيح المناط القطعي اذ لا ريب ان الزام الاعادة مشقة عظيمة فيما لا يحصل الا في السنة الواحدة في وقت مخصوص في مكان مخصوص واتيان الناس من البلاد الشاسعة والاماكن النائية مع ما يصيبهم من الضرر الكلي وهذا لا يستريبه عاقل فحينئذ يصح الاستدلال بالرواية المذكورة على مطلق الاحرام وغير عزيز منهم مثل هذا المقام واما الرواية الثانية ( الثانية فهي خل ) كما ذكروه الا انها من جهة تأييدها ( تأيدها خل ) بما ذكر وما لم يذكر يمكن تحصيل قرائن الوثوق بها مع ذهاب معظم الاصحاب الى العمل بها وقال ابن ادريس (ره) بفساد الحج بذلك ووجوب الاتيان بالنسك الواجب الذي اخل باحرامه لما نقلنا عنه سابقا وليس بمعتمد فالاصح ان الناسي للاحرام الغير الذاكر له الا بعدم ( بعد خل ) اتمام المناسك كلها لا شيء عليه ويجزيه ذلك واما في اثناء الحج والعمرة فان امكنه الرجوع الى الميقات وجب لتمكنه من الاتيان بالمأمور به وان لم يتمكن احرم من موضعه للنصوص من اهل الخصوص عليهم السلام
سؤال - وما يقول سيدنا في المتمتع اذا طاف وسعى ثم احرم بالحج قبل التقصير ناسيا هل يصح ام لا وهل عليه دم ام لا
الجواب - اقول المشهور بين الاصحاب انه لو احرم بحج التمتع قبل التقصير من عمرته ناسيا فلا شيء عليه قال في المختلف لو اخل بالتقصير ساهيا وادخل احرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه اعادة الاحرام وتمت عمرته اجماعا وصح احرامه وقيل تبطل ( يبطل خل ) الاحرام الثاني ويبقى على الاحرام الاول والاول هو الاصح للاجماع الذي ادعاه العلامة ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع نسي ان يقصر حتى احرم بالحج قال يستغفر الله ومثل هذه الصحيحة في الدلالة على الصحيحة ( الصحة خل ) وعدم لزوم الاعادة صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج وصحيحة معوية بن عمار ونقل عن عليّ بن بابويه والشيخ وابن البراج القول بوجوب الدم عليه حال النسيان لموثقة اسحق بن عمار قال قلت لابيابراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى ان يقصر حتى يهل بالحج قال عليه السلام عليه دم يهريقه قال في الفقيه الدم على الاستحباب والاستغفار يجزى عنه والخبران غير مختلفين ولا ريب ان اهراق الدم احوط وابرء للذمة ان لم ينقل بتعينه ( ان لم نقل تبينه خل ) وقلنا ان الموثق في حكم الضعيف لا يؤسس حكما الا بجابر ومعاضد ولا جابر هنا
سؤال - وما يرى سيدنا فيما يحرم على الناسك من الطيب هل هو الاربعة كما في الرواية المسك والعنبر والزعفران والعود ولو فعل فما حكمه وهل الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة حرام ام مكروه للناسك
الجواب - اقول في الطيب الذي يجب اجتنابه للمحرم خلاف بين الاصحاب فنقل عن الشيخ المفيد والصدوق والسيد المرتضى (ره) وابيالصلاح وسلار وابن ادريس والمحقق والعلامة واكثر المتاخرين وهو المشهور القول بتعميم الطيب الشامل لكل طيب وهو المنقول ايضا عن الشيخ في المبسوط والاقتصاد حيث قال ويحرم عليه الطيب على اختلاف انواعه واغلظها خمسة اجناس المسك والعنبر والزعفران والورس والكافور ونقل عن الشيخ ايضا في النهاية باختصاص المحرم على المحرم المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور واما ما عدا هذا من الطيب والرياحين فمكروه ووافقه ابن حمزة وفي التهذيب قال انه اربعة المسك والعنبر والورس والزعفران وظاهره في الخلاف ادعاء الوفاق على الستة المذكورة وابن البراج قال انه اربعة المسك والكافور والزعفران والعود ومنشأ اختلافهم اختلاف الاخبار والقول الاول اقوى والعمل به احوط واولى لقوة مستنده وكثرة الصحاح الدالة عليه وتأيده بالشهرة العظيمة بين الاصحاب وما يعارضها من الاخبار لا تصلح لمعارضة تلك الصحاح وما يظهر من دعوى الاجماع في الخلاف فلا يصلح لان يكون دليلا لعدم صراحته ولكونه من المحصل الخاص فلا يكون حجة لوجود الخلاف من المفيد والمرتضى وغيرهما من الاساطين المعاصرين له فكيف يأتي ( يتأتي خل ) له دعوى الاجماع الا على الوجه الذي ذكرنا وهو حجة عليه لا على غيره كما ذكرنا غير مرة وحيث اخترنا القول بالعموم في الطيب فاعلم انه قد استثني من تحريم الطيب على المحرم خلوق الكعبة اجماعا كما نقله بعضهم ولاخبار كثيرة والخلوق كصبور ضرب من الطيب كما ذكره في الصحاح والقاموس وفي النهاية الاثيرية الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة ولو طيبت الكعبة بغير الخلوق المذكور جوز جمع من الاصحاب شمه وقال الشيخ لم يكن له الشم وبمثل ذلك صرح العلامة في التذكرة ولا ريب ان التجنب من شمه هو الاولى والاحوط بل هو الاقرب للعموم وعدم ما يخصصه ويحرم على المحرم لبس الثوب المطيب سواء صبغ بالطيب او غمس فيه وكذا لا يجوز له افتراشه والجلوس عليه والنوم
و قولكم فان فعل فما حكمه جوابه ان المحرم اذا مس طيبا فلا يخلو اما ان يكون مضطرا اليه او لا وعلى الثاني اما ان يكون عمدا او سهوا اما الاول فهو اما ( ما خل ) اذا اضطر الى مس الطيب او اكل ما فيه طيب فاعلم انه اذا اضطر الى ذلك قبض على انفه وجوبا لان الاضطرار الى احدهما لا يبيح الآخر مع حرمة الجميع فيقتصر على محل الضرورة الا ان يعسر ويشق القبض على الانف كما اذا تضرر لو قبض فانه يجوز الشم ايضا فان كلما حرمه الله تعالى فهو حلال عند الضرورة الا ما اخرجه في بعض المواضع الدليل وكذا يجوز الاكل مما فيه رايحة طيبة اذا اضطر اليه بعين ما ذكرنا ولو استهلك الطيب في المأكول او الممسوس بحيث زالت اوصافه من ريحه وطعمه ولونه فالظاهر انه لا يحرم مباشرته واكله للنص واما الاول من شقي الثاني اي مس الطيب عمدا مختارا عالما فعليه دم شاة اجماعا نقله في المنتهى والتذكرة وهو الحجة مؤيدا بعدم ظهور الخلاف وصحيحة زرارة في الاكل مما فيه طيب وصحيحة الاخرى ( الاخرى ايضا خل ) واما ما يعارض ما ذكرنا فلا تعويل عليه اذ لا تصلح للمعارضة مع الاجماع المحقق والمنقول مع انه احوط واما الثاني من الثاني اي مس الطيب ناسيا فليس عليه شيء للصحيحة المذكورة وللاخبار الكثيرة الدالة على سقوط الكفارة عن الناسي والجاهل في الصيد واذا تصدق بشيء ما فحسن
وقولكم وهل الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة حرام ام مكروه للناسك اما الاكتحال بالسواد فالمشهور فيه القول بالتحريم وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والشيخ المفيد وسلار وابن ادريس وغيرهم وقال في الخلاف انه مكروه وقال ابن بابويه لا بأس ان يكتحل بالكحل كله الا كحل اسود للزينة فالاقوال ثلثة والاصح هو القول الاول لصحاح كثيرة ناهية والاصل فيه الحرمة سواء قصد الزينة ام لا لان الاكتحال بالسواد زينة وفي صحيحة حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تكتحل المرأة بالسواد ان السواد زينة وكذا في صحيحة زرارة
واما النظر في المرآة فالقول بالتحريم هو المشهور وخالف في الخلاف فذهب الى انه مكروه والاصح التحريم لقوله عليه السلام لا تنظر في المرآة وانت محرم فانها من الزينة وقوله عليه السلام في صحيحة معوية بن عمار لا تنظر الى المرآة للزينة ولا تنافي بينهما فان الاول دل على ان النظر في المرآة زينة والثاني دل على ان النظر للزينة سواء قصدها ام لا وهو ظاهر انشاء الله واما اذا اضطر الى استعمال الكحل بالسواد فلا شيء عليه للنصوص والظاهر انه لا خلاف في ذلك
سؤال - وما يقول سيدنا فيمن ادرك الاضطراريين عرفة والمشعر والاضطراري المشعر هل يجزيه الحج ام لا
الجواب - اقول اعلم ان اقسام الموقفين بالنسبة الى الاختياري والاضطراري اربعة مفردة وهي كل واحد من الاختياريين والاضطراريين ( الاضطراريين واربعة خل ) مركبة وهي الاختياريان والاضطراريان واختياري عرفة مع اضطراري مشعر وبالعكس
اما الاختياريان واضطراري عرفة مع اختياري المشعر وكذا اختياري المشعر خاصة وكذا اختياري عرفة مع اضطراري المشعر فهي مجزية قولا واحدا واما الاضطراري ( اضطراري خل ) عرفة فلا يجوز ( فلا يجزي خل ) ايضا قولا واحدا واما اختياري عرفة خاصة فالمشهور بين الاصحاب الاجتزاء به حتى انه ادعى في المسالك عدم الخلاف فيه وناقش في ذلك في المدارك بما لا طائل تحته واستوجه عدم الاجتزاء والاصح ما ذهب اليه المشهور لما رواه الكليني في الصحيح او الحسن عن محمد بن يحيى عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى مني فقال عليه السلام لم ير الناس لم يكونوا بمني حين دخل قلت فانه جهل ذلك قال يرجع قلت ان ذلك قد فاته قال لا بأس وروي في التهذيب في الصحيح ايضا عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام في من جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت حتى اتى مني قال يرجع قلت ان ذلك قد فاته قال لا بأس وهذان الخبران ظاهرا الدلالة على الاجتزاء باختياري عرفة وضعفهما منجبر بعمل الاصحاب لو قلنا ان محمد بن يحيى الخثعمي ضعيف عامي وقد قيل ان النجاشي قد وثقه فعلى هذا حديثه صحيح معمول به بين الاصحاب ودلالته ظاهرة واضحة في المدعا
واما الاضطراريان ففيه خلاف والاظهر وفاقا للشيخ والصدوق والمرتضى وابن الجنيد والحلبي واكثر المتأخرين الاجزاء لصحيحة عبد الله بن المغيرة قال جاءه رجل بمني فقال اني لم ادرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة لا حج لك وسئل اسحق بن عمار فلم يجبه فدخل اسحق على ابي الحسن عليه السلام فسئله عن ذلك فقال اذا ادرك المزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد ادرك الحج وروى الشيخ في الصحيح عن الحسن العطار عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا ادرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد افاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمني ولا شيء عليه وهذه الرواية صريحة في ادراك الحج بادراك الاضطراريين والاحتياط طريقة السلامة واما اضطراري المشعر خاصة فقد اختلف الاصحاب في ادراك الحج بادراكه وعدمه فالمشهور العدم بل ادعي عليه في المنتهى انه موضع وفاق وذهب ابن الجنيد والمرتضى والصدوق والشهيد الثاني والسيد السند في المدارك الى الاجزاء وادراك الحج بادراكه والادلة من الطرفين متصادمة والاخبار من الجانبين متعارضة وللتوقف فيها مجال وان كان لا يبعد ترجيح اخبار القول المشهور ولا ريب انه الاحوط ولا يحصل اليقين ببرائة الذمة الا به فان الحج كساير العبادات توقيفية يجب الوقوف فيها على موضع اليقين من اذن الشارع والقدر المتيقن هو ادراك الحج بالوصف المعلوم وهذه الصورة لم يقم عليها دليل قطعي فيجب الاخذ بالمتيقن من الدليل وهو الذي ذهب اليه المشهور من اصحابنا من عدم الاجزاء فقد شرحنا لك الاقسام الثمانية مما سئلت ولم تسئل حرصا لعموم الفائدة لبعد مكانكم ونأي داركم عنا وفقكم ( وفقكم الله خل ) لكل خير
سؤال - اخبرني سيدي عما يرى جنابكم في المصدود والمحصور في الحج كيف حكمه
الجواب - اقول المصدود والمحصور هما بمعنى واحد وهو الممنوع من الحج الا ان الشارع عليه السلام جعل لكل قسم من المنع حكما خاصا سماه باسم خاص فالمنع بعد التلبس بالاحرام اذا كان من جهة العدو او نفاد النفقة او تقاضا الغريم على رأي هو المصدود واذا كان من جهة المرض او مانع في نفسه هو المحصور وهما مشتركان في المنع من اكمال النسك في الجملة ويفترقان في مواضع :
الاول عموم التحلل وعدمه فان المصدود يحل له بالمحلل كل شيء حرم الاحرام والمحصور يحل من كل شيء ما عدا النساء بل يتوقف حلهن على طواف النساء من قابل والمشهور بين الاصحاب ان الحج اذا كان مستحبا يطاف عنه قال في المنتهى انه قول علمائنا مأذونا بدعوي الاجماع والروايات غير دالة على هذا التفصيل
الثاني في اشتراط الهدى وعدمه فان المحصور يجب عليه ان يبعث الهدى الى مني ان كان حاجا والى مكة ان كان معتمرا ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله فاذا بلغ محله قصر واحل من كل شيء الا النساء وهذا القول هو المشهور بين الاصحاب وهو المنصور بالادلة والمصدود يذبح هديه او ينحر ( ينحره خل ) بمكان الصد بنية التحلل فيحل على الاطلاق سواء كان في الحرم او خارجه ولا ينتظر في احلاله بلوغ الهدي محله ولا يراعي زمانا في احلاله وانما اعتبرنا نية التحلل لان الذبح يقع على وجوه متعددة والفعل متى كان كذلك فلا ينصرف الى احدها الا بقصده ونيته
والثالث في مكان الذبح اي ذبح الهدي فان المصدود يذبحه حيث صد كما ذكرنا والمحصور يذبحه ببعثه اما بمني او بمكة
الرابع في قدر المحلل فان المحصور لا يحل الا بالهدي والحلق والتقصير عملا بالآية وفي افتقار المصدود الى الجميع قولان وان كان الاحوط والاولى الاقتصار
الخامس ان يحل المصدود بشيء لا يقبل الخلاف فانه يفعله في مكانه والمحصور يحل بالمواعدة الممكن غلطها ولو ظهر ان هديه الذي بعث لم يذبح وقد تحلل في يوم الوعد لم يبطل تحلله وكذا لو لم يبعث هديا وارسل دراهم يشتري بها ( لها خل ) هدي واوعد بناء على ذلك فتحلل في يوم الوعد ثم ردت عليه الدراهم فان تحلله صحيح ايضا لان التحلل في الموضعين وقع باذن الشارع فلا يتعقبه مؤاخذة ولا بطلان نعم يجب عليه بعد العلم بذلك بعث الهدي من قابل والامساك عما يجب على المحرم الامساك عنه الى يوم الوعد ويدل ( تدل خل ) على ما ذكرنا صحيحة معوية بن عمار الى ان قال عليه السلام فان رد الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد احل لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك ايضا
والسادس فائدة الاشتراط و( في خل ) الاحرام على ربه ان يحله حيث حبسه بان يقول وقت الاحرام اللهم اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة الى الحج فيسر لي ذلك وتقبله مني واعني عليه وحلني حيث حبستني فاذا قال ذلك فيصح تعجيل التحلل للمحصور وعدم الانتظار لبلوغ الهدى محله بل يسقط الهدي مع الاحصار كما هو مذهب السيد المرتضى (ره) وابن ادريس مدعيين عليه الاجماع والشيخ واتباعه قالوا بعدم السقوط والاول اقرب والثاني احوط واما المصدود فالظاهر انه لا يسقط عنه الذبح والنحر على الاصح وهذه الامور هي التي تفترق بها احكام الحصر عن الصد وتفصيل المقال لا يسعني لتراكم الاشغال ( الاشتغال خل ) ودواعي الاختلال وفيما ذكرنا كفاية لاولي الدراية
سؤال - ما يقول سيدنا في من خرج بحجة نيابة عن الغير وعند وصول الميقات استطاع للحج ولم يحج حج الاسلام ما اختياركم في حكمه هل يحج النيابة ويؤخر الفرض او بالعكس او يدفع النيابة لاحد فان لم يجد احدا و( او خل ) لم يؤذن له في اعطائها غير ( غيره خل ) ما حكمه افدني فداك ابي وامي ونفسي
الجواب - اقول الاجارة للحج لا تخلو اما ان تكون مطلقة غير مقيدة نسبة معينة او مقيدة نسبة معينة وعلى كلا التقديرين لا يخلو اما ان يكون المقصود وقوع الحج عن المنوب عنه لا خصوص الشخص ( الشخص المخصوص خل ) ام لا بل المقصود وقوعه عنه من الشخص المخصوص وعلى الثاني لا يخلو اما ان يكون له خيال ( خيار ظ ) لفسخ متى ( متى ما خل ) شاء قبل التلبس بالاحرام ام لا وعلى التقادير كلها لا يخلو اما ان يكون حصول الاستطاعة لنفسه بعد عقد الاجارة وبعد التلبس بالاحرام او تكون بعد عقد الاجارة وقبل التلبس بالاحرام فهذه صور كثيرة لها احكام مخصوصة فان كانت الاستطاعة بعد التلبس بالاحرام للنيابة عن الغير فلا ريب في المضي ( في المضي في خل ) حجه وعدم جواز العدول الى نفسه لتقدم الواجب وتلبسه به والاصل عدم المعارضة للثاني له بل عدم الاستطاعة حينئذ وعدم وقوع المفروض وان كانت الاستطاعة قبل التلبس وبعد عقد الاجارة وهي مطلقة غير مقيدة والمقصود ايقاع الحج كيف كان لا خصوص الشخص فالاولى له حينئذ اتخاذ نائب للحج الذي بذمته واشتغاله بالحج عن نفسه لوجود المقتضى ورفع المانع بل لا يبعد تعينه لان حج الاسلام فوري ويمكن ادائه فثبت استقراره بدون معارضة للواجب الآخر فوجب الامتثال لانه مخاطب حينئذ وان كانت الاستطاعة قبل التلبس وهي مطلقة والمقصود ايقاع الحج بخصوص الشخص فان قلنا عند الاطلاق تجب الفورية كما هو الاشهر ( المشهور خل ) اما لان الاصل في الحج الفورية والنيابة فرع والاصل لزوم تطابق الفرع مع الاصل ( الاصل كما قيل خل ) او لانه بعد عقد الاجارة مخاطب ومأمور بالوفاء فيجب ( فتجب خل ) المبادرة على القول باقتضاء الامر الفورية كما هو مقتضى المذهب والحكمة وكيف كان يشكل ترك النيابة والحج لنفسه بل لا يجوز لما ذكرنا من التعين عليه وان كانت الاستطاعة قبل التلبس بالاحرام وبعد عقد الاجارة وهي مقيدة فان كانت مقيدة بسنة بعدها فوجب تلك السنة اذا استطاع ان يحج لنفسه والسنة الاخرى للنيابة كما هو مقتضي الاجارة وان كانت مقيدة بتلك السنة التي حصلت الاستطاعة فيها فان كان المقصود ايقاع الحج لا خصوص الشخص فيجب عليه الاستيجار عمن كان نايبا عنه وينوي الحج لنفسه لما ذكرنا سابقا من وجود المقتضي ورفع المانع وان كان المقصود خصوص الشخص فلا يجوز ان يحج لنفسه لعدم الاستطاعة لاشتغال ذمته بالحج عن ( بالحج عن الغير ولانسلم ان يكون مستطيعا قبل فراغ ذمته فيستصحب عدم الوجوب عليه الى تبرء ذمته فان بقي بعد ذلك الاستطاعة لحج عن نفسه لما هو الاصح من ان الحج نيابة لا يجزي عن حج الاسلام اذا ايسر واستطاع بعد ذلك قال في التحرير اذا استأجره ليحج في سنة معينة فحصلت الاستطاعة في تلك السنة بعد عقد الاجارة وكان ضرورة انصرف الزمان الى حجة النيابة دون حجة الاسلام فلو احرم عن نفسه لم يقع عنها والوجه عدم وقوعه عن المستأجر ولو استأجره مطلقا فانه يجوز الحج عن نفسه على اشكال انتهى واما اذا لم يجد احدا للنيابة فيما اذا وجد كأن يستنيب ويحج لنفسه فلا يجوز الحج عن نفسه لاشتغال ذمته بالحج عن خل ) غيره وعدم استحقاقه منافع السنة ويجب عليه الوفاء بالعقد
سؤال - وما يقول سيدنا في من وطئ اهله قبل الموقفين او في اثنائهما او بعدهما او بعد الحلق والتقصير والذبح ورمي جمرة العقبة هل يبطل حجه ام لا
الجواب - اقول اذا وطئ اهله في حال الاحرام لا يخلو اما ان يكون عالما بالتحريم او جاهلا او ناسيا وعلى التقادير كلها لا يخلو اما ان يكون قبل الوقوف بالمشعر او بعده فان كان الواطي جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه مطلقا من امكان ( مطلقا سواء كان خل ) قبل الوقوف بمزدلفة او بعده وان كان قبل الوقوف بالمشعر عالما عامدا فسد حجه ويجب عليه الاتمام والحج من قابل فورا ويجب ان يفترق الزوجان اذا بلغا المكان الذي وقعت الخطيئة فيه الى ان يقضيا المناسك لا من حيث يجريان ( يحرمان خل ) والاحوط ان يكون الافتراق في الحج القضاء والاداء الذي افسده بالوطي لشمول الروايات ومعنى الافتراق ان يكون معهما ثالث قال الصدوق لو حجا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما وليس ببعيد لورود الامر بالافتراق في ذلك الموضع والاحتياط غير خفي في المقام ونقل عن الشيخ المفيد (ره) انه جعل الحكم المذكور ان كان الوطي قبل الوقوف بعرفة واما بعدها فلا والاصح هو الاول كما هو المشهور وقد روي الصدوق قال قال الصادق عليه السلام اذا وقعت على اهلك بعد ما تعقد الاحرام قبل ان تلبي فلا شيء عليك فان جامعت وانت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل وان كنت ناسيا او جاهلا فلا شيء عليك وضعف الرواية لارسالها مجبور بعمل المشهور وعن معوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة او قبل ان يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل وهاتان ( هذان خل ) الحديثان حجة على المفيد مع عمل معظم الطائفة وان كان الوطي بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النساء كان حجه صحيحا وعليه بدنة وهو مجمع عليه بين الاصحاب كما حكاه في المنتهى كما قيل والروايات مع ذلك عليه ناصة ولا فرق في الجماع بين القبل والدبر على الاظهر الاحوط ولا بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها والاحوط الامة واللواط بالغلمان وان كان خلاف مورد النص الا ان لحن المقال يوجبه واما اذا كان الجماع دون الفرجين قبل الوقوف بالمشعر او بعده كالتفخيذ ونحوه صح حجه ووجب عليه البدنة والظاهر انه لا خلاف فيه وما يدل ( ويدل خل ) عليه عدة روايات واذا كان الجماع في طواف النساء فان كان قبل النصف فالحكم المتقدم وان كان بعده ففيه خلاف قال الشهيد في المسالك انه لا خلاف في وجوب البدنة لو كان الوقاع قبل اربعة اشواط من طواف النساء وعدم الوجوب لو كمل خمسة ولا خلاف فيه وانما الخلاف والاشكال فيما بينهما فعن الشيخ انه قال اذا طاف من طواف النساء شيئا بعد قضاء مناسكه ثم جامع فان كان قد طاف منه اكثر من النصف بني عليه بعد الغسل ولم تلزمه الكفارة وان كان اقل من النصف كان عليه الكفارة واعادة الطواف ويدل على قول الشيخ ما رواه في الفقيه عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء قال اذا زاد على النصف وخرج ناسيا امر من يطوف عنه وله ان يقرب النساء اذا زاد على النصف وقال ابن ادريس اما اعتباره النصف في صحة الطواف والبناء عليه فصحيح واما سقوط الكفارة ففيه نظر لان الاجماع حاصل على ان من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة وهذا جامع قبل طواف النساء فالاحتياط هنا يقتضي وجوب الكفارة وظاهر كلام ابن ادريس عدم سقوط الكفارة في خمسة اشواط وهو خلاف الاجماع الذي ادعاه الشهيد وكيف كان فالمسئلة محل تردد واشكال الا ان يقال ان ضعف السند في الرواية التي هي دليل الشيخ مجبور بالشهرة كما قيل فان كانت الشهرة متحققة فلا ريب انها جابرة ومعاضدة للرواية والا فيضعف الاعتماد على الرواية واما بعد خمسة اشواط فصريح رواية حمران صحة الطواف وتمام ما بقي وعدم لزوم الكفارة لعدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة واما الشوط الرابع فالاحوط الحاقه بالثالث تحصيلا للبرائة اليقينية واذا طاوعته المرأة في الجماع وهي المحرمة ( محرمة خل ) يجب عليها مثل ما يجب عليه من المضي في الفاسد والبدنة والحج من قابل ان كان قبل الوقوف بالمشعر وان كان بعده فكما ذكرنا حرفا بحرف ولا يجزي بدنة الرجل ( الرجل عن خل ) بدنتها ولو كانت محلة لم يتعلق بها شيء ولا تجب عليها كفارة ولا على الرجل بسببها وكذا اذا كانت مكرهة ويجب على المكره بدنتان ونفقة الحج من قابل عليها اذا كانت مطاوعة وكذا ثمن ماء غسلها ولو استمني واستدعي المني بيده او بملاعبة غيره فامني فعليه بدنة اجماعا وقال الشيخ في النهاية بل يجب عليه الحج من قابل لخبر لا ينهض حجة فتبين لك مما ذكرنا ان الجماع ان كان قبل المشعر فعليه بدنة وتمام الحج والحج من قابل على الفور وان كان بعده وقبل طواف النساء فعليه بدنة وصح حجه وهكذا الحكم اذا كان بعد الرمي والذبح والحلق وان كان في طواف النساء فان كان الى ثلثة اشواط بطل طوافه او ( وخل ) يعيد الطواف وعليه بدنة وصح حجه وان كان بعد خمسة اشواط فيغتسل ويبني على طوافه ويتم ما بقي وصح طوافه وحجه ولا شيء عليه من الكفارة وان كان في الشوط الرابع فالاحتياط يقتضي العمل كما في الثالث
سؤال - كسي كه شغل ذمه مال مردم ( مردم باشد خل ) ودر دست هم آن قدر معونه دارد كه بحج هم برود واگر مال مردم را رد بكند نميتواند كه بحج برود آيا رد مال مردم بر او ( مال مردم را خل ) لازم است يا حج واجب
الجواب - هر گاه استطاعت بحج بعد از اشتغال ذمهاش بمال مردم باشد استبراي ذمهاش واجب است وحج ساقط است مگر بعد از حصول استطاعت بعد از اداي ديون
سؤال - هر گاه شخصي نقد جمع ندارد واما املاك ومعاش واسباب در ملك خود دارد اگر بعضي از املاك يا اسباب خود را بفروشد قادر بر زاد وراحله رفتن وآمدن خود ميشود آيا در اين صورت چنين شخصي مستطيع است وحج بر او واجب است يا نه واين چنين شخصي اگر قرض كند واداي آن را از ملك ومعاش خود نموده بحج رفتن ميتواند يا نه ودر حضر در وطن خود ملازم وخدم وحشم واسباب عزت بسيار دارد آيا ( يا خل ) در سفر حج بر اين شخص بر كدام نوع تكليف در امورات مذكوره ميباشد در اين ديار حال اكثر اهل املاك چنين است وقرضي كه دارند اگر ( دارند اكثر خل ) در معاملات بر نهج شرعي نيست آيا اين قرض مانع حج ميشود يا نه وقرضخواه اگر كفار باشند چه حكم دارد
الجواب - ارجح نزد حقير آن است كه املاك وساير اسباب هر گاه زايد از قروض ومؤنه عيال تا رفتن وبرگشتن وكفايت زاد وراحله كند مستطيع است قدر زيادتي ( زيادتي را خل ) واجب است كه فروخته حج بعمل آورد وهر گاه قرض كند واداي آن هم از ملك مزبور نمايد هم جايز است واستثناء شده است از مال استطاعت خانه وخادم وجامهاي بدن وثياب تجمل هر گاه از اهل شرف باشد واستطاعت هر كس بحسب حال او است در قوت وضعف نه در عزت وشرف چه روايات در اين مقام مطلق است بلكه صريح است در عدم ملاحظه شرف وعزت چنانكه در روايات عديده است كه در نزد استطاعت حج بر او واجب ميشود هر چند بر حمار اجدع وابتر باشد وقرضي كه حاصل ميشود از معاملات غير مشروعه آنچه زايد بر رأس المال است مانع نميشود واما قرضخواه كافر هر گاه كافر حربي است مانع نميشود مگر خوف تقيه وعدم تمكن از امتناع وامثال اينها كه در اين صورت مستطيع نيست والله العالم بحقايق احكامه
في الجهاد وما يتعلق به
سؤال - وما يقول سيدنا في مال الناصب لو تمكنت منه هل يجوز اخذه ام لا وهل فرق بين الامانة وغيرها من ماله ام لا
الجواب - اقول اما الناصب هو المعلن بعداوة اهل البيت عليهم السلام والمستخف بشأنهم عليهم السلام او بشأن احد من شيعتهم لاجلهم وهو كافر حربي اجماعا هو وماله فيء للمسلمين المؤمنين فيجوز لهم اخذ امواله كيف شاء الا ما كان عندهم بحسب الامانة فانه يجب ردها عليهم حفظا للامانة وصونا عن الخيانة وقد روي في الكافي والتهذيب عن الحسين الشيباني قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان رجلا من مواليك يستحل مال بنيامية ودمائهم وانه وقع لهم عنده وديعة فقال عليه السلام ادوا الامانات الى اهلها وان كانوا مجوسا فان ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا فيحل ويحرم وفي الكافي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال ( قال قال خل ) امير المؤمنين عليه السلام ادوا الامانات ولو الى قاتل ولد الانبياء وفي الكافي والتهذيب عن ابي عبد الله عليه السلام يقول اتقوا الله وعليكم باداء الامانة فلو ان قاتل عليّ بن ابيطالب عليه السلام ائتمنني على امانة لأديتها اليه وعن عمار بن مروان قال قال ابو عبد الله عليه السلام في وصية له اعلم ان ضارب عليّ بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لاديت الامانة اليه وهذه الاخبار واضحة الدلالة على وجوب الرد ولو الى ناصب اذ لا اكفر ولا انصب من قاتل امير المؤمنين عليه السلام ونقل عن ابيالصلاح انه اذا كان المودع حربيا وجب على المودع ان يحمل ما اودعه الى سلطان الاسلام وهو ضعيف والاخبار المذكورة حجة عليه وكونه حلال المال يجب تقييده بغير الامانة
سؤال - وما يقول سيدنا في مال الذمي في مثل هذه الاوقات هل هو حلال ام لا لانه لم يقم بشرط الذمة وما شروط الذمة عندكم وما الجزية التي تؤخذ منهم وهل تعتبر شهادة بعضهم على بعض ام لا وهل يحلفون على الكتاب ام على كتبهم
الجواب - اقول الذمي هو كل كتابي عاقل بالغ ذكر ونعني بالكتابي ما له كتاب حقيقة وهم اليهود والنصارى ومن له شبه ( شبهة خل ) كتاب وهم المجوس كما روي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن المجوس اكان لهم نبي قال نعم امابلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله الى اهل مكة اسلموا والا نابذتكم الحرب فكتبوا اليه ان خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان فكتب اليهم اني لست آخذ الجزية الا من اهل الكتاب فكتبوا اليه زعمت انك لا تاخذ الجزية الا من اهل الكتاب ثم اخذت من مجوس هجر فكتب اليهم رسول الله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب احرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم باثني عشرالف جلد ثور والروايات بهذا المعنى كثيرة ولا ريب انهم من اهل الكتاب وان لم يكن كتابهم متداولا بينهم لانهم اتلفوه وحرقوه فالذمة لا تعقد الا بكتابي وهو كما ذكرنا من الاصناف الثلثة اجماعا سواء كانوا عربا او عجما ومرادهم بالكتب ما كان مشتملا على تأسيس الاحكام لا المشتملة على المواعظ والنصايح كزبور داود وصحف آدم وصحف ادريس وساير الكتب المنزلة فان المروي والمعروف ان الكتب المنزلة مائة وثلثةعشر كتابا والقول باشتمال ساير الكتب ما عدا التورية والانجيل على المواعظ غير الاحكام او انها وحي يوحي لا كتاب منزل غير معتمد ولا معول فان آدم عليه السلام من اولي الشرايع ونوح وابراهيم كذلك ويبعد ان ينزل عليهم صحف ليس فيها حكم من الاحكام غير المواعظ ان هذا الا خرص محض وتخمين صرف وقد نص الله انه انزل على ابراهيم كما انزل على موسى في قوله تعالى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى والعمدة الاجماع والنصوص المستفيضة بل كادت تبلغ حد التواتر ان عقد الجزية لا يعقد الا على هؤلاء الطوايف الثلثة ( الثلث خل ) دون غيرهم وخصوا باهل الكتاب لان كتبهم غير معلومة ولا مضبوطة وادخلوا المجوس لحكمة خفية هم عليهم السلام اعلم وابصر بها واختلفوا في الصابئة وتردد العلامة في القواعد في اصحاب الزبور وليس في محله ويؤخذ من الغني والفقر ( الفقير خل ) ما عدا النساء والاطفال الصغار والمجانين على قول ويؤخذ من الشيخ الفاني والزمن البالغ حد الاقعاد وغيره وفي رواية انها تسقط عن المقعد والشيخ الفاني ويؤخذ من اهل الصوامع والرهبان والعبد المملوك فيه روايتان اشهرهما السقوط واقربهما العدم ولا يبعد حمل رواية السقوط على التقية لانه مذهب جميع العامة على ما نقل عنهم في التذكرة والرواية الثانية تطابق الكتاب ولانه مشرك لا يجوز ان يستوطن دار الاسلام بغير عوض كالحر ولا فرق في ذلك بين ما اذا كان العبد كافرا كتابيا وبين ان يكون عبد مسلم او كافر فيؤدي عنه مولاه واما شرايط الذمة فقالوا انها ستة اقسام :
الاول ما يجب شرطه ولا يجوز تركه وهو امران احدهما شرط الجزية عليهم وثانيهما التزام احكام الاسلام
الثاني ما لا يجب شرطه لكن الاطلاق يقتضيه وهو ان لا يفعلوا ما ينافي الامان من العزم على حرب المسلمين او امداد المشركين بالاعانة على حرب المسلمين لانهم اذا قاتلونا وجب علينا قتالهم وهو ضد الامان وهذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما سواء شرط ذلك في العقد ام لا
الثالث ما ينبغي اشتراطه فيما يجب الكف عليهم وهو امور ترك الزنا بالمسلمة وعدم اصابتها باسم النكاح واللواط برجال المسلمين وغلمانهم وان لا يغشوا مسلما عن دينه ولا يقطع عليه الطريق ولا يأولي عين المشركين ولا يعين على المسلمين بدلالة او بكتب كتاب الى اهل الحرب باخبار المسلمين وتطلعهم على عوراتهم ولا تقتلوا ( لا يقتلوا خل ) مسلما ولا مسلمة فان فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه شرطا في العهد نقضوا وجب قتلهم وحل مالهم والا فلا ثم ان فعلوا ما اوجب حدا كالزنا واللواط حدهم الامام او نائبه والا عزرهم بحسب ما يراه من المصلحة
الرابع ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر ربهم او كتابهم او نبيهم او دينهم بسوء فان نالوا السبب وجب قتلهم وكان ناقضا للعهد وان نالوا بدون السبب ( السب خل ) فيتبع الشرط كما قالوا
الخامس ما يتضمن المنكر ولا ضرر فيه على المسلمين وهو ان لا يحدثوا كنيسة ولا بيعا في دار الاسلام ولا يرفعوا اصواتهم بكتبهم ولا يضربوا الناقوس ولا يطيلوا ابنيتهم على بناء المسلمين ممن كانوا في محلتهم وجوارهم دون البلد كله ولو كانوا في موضع متفردة ( متفرد خل ) فلا منع ولا يمنع من شراء دار مرتفعة ولا يهدم لو ملكها نعم لو اشتراها من ذمي قد ظلم بالارتفاع كأن كان في محلة المسلمين وداره ارفع من دارهم يجب هدم المرتفع بعد الشراء دون ما اذا لم يكن ظالما بان كان في موضع منفردة ( منفرد خل ) فاذا اتصلت بيوت اهل الاسلام الى ذلك الموضع فالظاهر هدم ما ارتفع منها من دور المسلمين لان ذلك مقتضي الصغار ولو اشتري الدار من المسلم وهي ارفع استقرب بعض الاصحاب تقريرها عليه والاشبه وجوب الهدم وكذا يجب ان يشترط عليهم ان لا يتجاهروا بشرب الخمر واكل لحم الخنزير او يرعوا خنزيرا في بلاد الاسلام وان ينكحوا المحرمات كالاخوات والبنات وبنات الاخ وبنات الاخت وغيرها مما حرمه شرع الاسلام
السادس التمييز عن المسلمين قالوا وينبغي للامام ان يشترط عليهم في عقد الذمة التميز ( التمييز خل ) عن المسلمين في اربعة اشياء في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم اما اللباس فيلبسوا ما يخالف لونه ساير الوان الثياب فعادة اليهود العلي وعادة النصارى الادكن والمجوس الاسود ويكون هذا في ثوب واحد لا في الجميع وياخذهم شد الزنار في وسط النصراني فوق الثياب واليهودي ( اليهود خل ) يجعل خرقة فوق العمامة او قلنسوة تخالف في اللون ويختم في رقبته خاتم رصاص او نحاس او حديد لا من ذهب ولا فضة او يضع فيه جلجلا ليمتاز به عن المسلمين في الحمام وكذا يأمر نسائهم بلبس شيء يفرق بينهن وبين المسلمات في الحمام وغيره من شد الزنار تحت الازار والختم في رقبتهن ويغيروا احد الخفين فيكون احدهما احمر والآخر ابيض ولا يمنعون من لبس فاخر الثياب واما الشعور فلا يفرقون شعورهم لان النبي صلى الله عليه وآله فرق شعره يحذفون مقاديم رؤسهم ويخرون ( يجزون خل ) شعرهم واما الركوب فلا يركبون الخيل لانه عز ويركبون ما عداها بغير سرج ولا يركبون عرضا ( ويركبون عرضيا خل ) رجلاه الى جانب وظهره الى آخر ويمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتخاذه واما الكني فلا يتكنوا بكني المسلمين كابي القاسم وابي الحسن وابي محمد وابي جعفر وابي عبد الله وغيرها ولا يمنعون من الكني التي لا ينبغي للمسلم ان يكتني ( يتكني خل ) بها كما قال النبي صلى الله عليه وآله لاسقف نجران اسلم اباالحرث
السابع ان لا يدخلوا المسجد الحرام لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام واما مساجد الحجاز غير الحرام وساير المساجد بالبلدان فحكمها واحد ذهبت الامامية الى منعهم من الدخول فيها باذن مسلم وبغيره ولا يحل لمسلم الاذن فيه لان منعهم من المساجد اذلال لهم وقد امرنا بذلك
الثامن ان لا يدخلوا الحرم حرم مكة لا اجتيازا ولا استيطانا قاله الشيخ (ره) فان قدم بتجارته وميره لاهل الحرم منع من الدخول فان اراد اهل الحرم الشراء منه خرجوا الى الحل واشتروا منه ولو جاء رسولا بعث الامام ثقة يسمع كلامه ولو امتنع من اداء الرسالة الا مشافهة خرج اليه الامام من الحرم لسماع كلامه فان دخل بغير علم عالما عزر وان كان جاهلا لا شيء عليه فان مرض في الحرم نقل منه ولو مات لم يدفن فيه فان دفن فيه قال الشيخ لم ينبش ويترك مكانه والاقرب وجوب نبشه واخراجه الى الحل وعموم حرمة النبش منصرف الى المسلمين دون الكفار فلا حرمة لهم ( لهم ولا كرامة خل ) ولو اراد الكتابي الدخول في الحرم بعوض وتكون المصلحة قد تقتضي ذلك فالامر يرجع الى الامام عليه السلام ان شاء اذن له فعل وحاشاه عن ذلك
التاسع ان لا يسكنوا جزيرة العرب اجماعا ولقول ابن عباس اوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب واجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم وقال عليه السلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرب والمراد بجزيرة العرب طولا ما بين ( بين عين خل ) عدن وريف عبادان وهي آخر العراق وعرضا من تهامة والسواحل الى اطراف الشام ويسمى حجازا لانه حاجز بين نجد وتهامة وانما قيل لها جزيرة العرب لان بحر فارس وبحر الحلش ( الجيش خل ) والفرات احاطت بها ونسبت الى العرب لانها ارضها ومسكنها ومعدنها وعدن جزيرة باليمن والجزيرة انما تسمى جزيرة لان الماء قد انجزر عنه والجزر ضد المد وهو نضوب الماء وبالجملة لا يجوز للكافر حربيا كان او ذميا السكني بجزيرة العرب والاستيطان فيها ومن بلادها مكة والمدينة وخيبر واليمامة وفدك ومتعلقاتها ونواحيها ويجوز لهم دخول الحجاز باذن الامام عليه السلام او نايبه وان يقيموا ثلثة ايام ولو مرض بالحجاز جازت له الاقامة لمشقة الانتقال ( الانتقال عليه خل ) ولو مات يجوز الدفن فيه وقد سبق منا ان الحرم ومكة والمسجد لا يجوز ان يدخلوا بحال ابدا وهذا الذي ذكرنا جملة من شرايط الذمة فلو خالفها كان نقضا للعهد لان ذلك هو المستفاد من قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والصغار هو الذل في اللغة وانما يحصل بضرب هذه الشروط فلو خالفوا لم يكونوا صاغرين فوجب قتالهم وقد روي في الصحيح عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من اهل الجزية على ان لا ياكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ فمن فعل ذلك منهم فقد برأت ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله فاذا حضر الامام عليه السلام فهو اعلم بالذي يعاملهم مما يرضي منهم على وجه المصلحة واما حال الغيبة وعدم الاطلاع بما توجب المصلحة وتقتضيه وعدم العلم بما شرط الامام عليه السلام فنعمل على ظاهر قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والصغار على عمومه ( عموم خل ) الا ما اخرجه الاجماع او دليل خاص من الادلة الشرعية والا فالتخصيص بالذي ذكروا واختلفوا فيه لا وجه له اصلا فاذا فعلوا ما يوجب نقض عهدهم فاول ما يعمل انه يستوفي منهم موجب الحرم من حد وقصاص وتعزير واستيفاء حق او ( وخل ) غير ذلك ثم بعد ذلك يتخير الامام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء ويجوز له ان يردهم الى مأمنه ( مأمنهم خل ) في دار الحرب ويكونوا حربا لانهم بالمخالفة برئت عنهم ذمة الله فللوالي ان يفعل ما يشاء وقال بعضهم انهم ( انهم يردون خل ) الى مأمنهم عند المخالفة وليس بمعتمد وحمله على امان الصبي قياس مع الفارق لان بامان الصبي اعتقد الامان فلم يجز غشه رحمة من الله سبحانه بخلاف نقضهم العهد فانهم علموا رفع الامان الا بالعمل بالشرايط المقررة عليهم وبينهما فرق بعيد فان اسلم قبل الاختيار سقط ذلك كله واما الجزية التي تؤخذ منهم فلعلمائنا في مقدارها ثلثة اقوال :
الاول ان فيها مقدرا وهو ما قدره امير المؤمنين عليه السلام على الفقير اثني عشر درهما وعلى المتوسط اربعة وعشرون درهما وعلى الغني ثمانية واربعون في كل سنة
الثاني انه ليس فيها قدرا موظفا لا قلة ولا كثرة بل بحسب ما يراه الامام عليه السلام من المصلحة ذهب الى هذا القول اكثر علمائنا
الثالث انها لا تتقدر ( تتقدر خل ) كثرة وتتقدر قلة وهو قول ابن الجنيد لان امير المؤمنين عليه السلام زاد على ما قرره رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينقص منه ( عنه خل ) فدل على ان الزيادة موكولة الى نظره دون النقصان وخير الاقوال اوسطها لصحيحة زرارة انه سئل الصادق عليه السلام ما حد الجزية على اهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي ان يتجاوز عنه الى غيره فقال عليه السلام ذاك الى الامام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء ( يشاء خل ) على قدر ما يطيق ه ولان الله سبحانه قد ضرب عليهم الذلة فلو كان لها شيئا موظفا ينافيها لان ذلك ( ذلك قد خل ) لا يكون منافيا للذلة اذا كانت مستمرة على نهج واحد بخلاف ما لو لم يكن مستمرا ويجوز ان يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله ضرب على نصارى ثلثمائة دينار ولو كانوا ( وكانوا خل ) ثلثمائة نفر في كل سنة وان يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلثة ايام ولا يغشوا مسلما واعلم ان اهل الذمة لا يمكنون من بناء الكنايس في بلدة مقرها المسلمون اجماعا كسر من رأى وبغداد والكوفة والبصرة على ما قيل ولا في بلدة ملكها المسلمون قهرا او صلحا والمفتوحة عنوة لان ذلك مال المسلمين فلا يجري ( فلا يجري فيها خل ) الا شعاير الاسلام فان احدثوا شيئا فيها نقض ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ولو وجد في بلاد المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخيرها لم ينقض لاحتمال ان تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين ولو صالحوا على ان الارض للمسلمين ولهم السكنى وابقاء الكنايس جاز ولو شرط المسلمون النقض جاز ولو اطلقوا احتمل النقض وهو الاقوى ولو صالحوهم على ان الارض لهم ويؤدون الخراج فلهم تجديد الكنايس فيها قيل وكل موضع منعنا الاحداث لم يمنع من اصلاح القديم نعم لو انهدمت ففي الاعادة نظر ولا يجوز لهم توسيع خطتها
واما اعتبار شهادة بعضهم على بعض فاعلم انهم اذا ترافعوا عند الامام عليه السلام او نائبه الخاص او العام فهو بالخيار بين ان يصغي اليهم ويسمع دعويهم ويحكم على ما يقتضي المذهب الحق وبين ان يعرض عنهم ولا يحكم لهم وعليهم بشيء كما هو نص الآية الشريفة من الذين هادوا الى قوله تعالى فان جاؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلنيضروك شيئا وفي التهذيب عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال ان الحاكم اذا اتاه اهل التورية واهل الانجيل يتحاكمون اليه كان ذلك اليه ان شاء حكم بينهم وان شاء تركهم ذكر في مجمعالبيان والظاهر في روايات اصحابنا ان هذا التخيير ثابت في شرع للائمة والحكام ه فاذا اختار الحكم بينهم او ان النزاع والخلاف بين مسلم وذمي واتوا الى الحاكم للمرافعة فاذا احتيج في الحكم الى الشهود فهل يقبل شهادة الذمي ام لا فاقول ( فاقوال خل ) فالمشهور بين الاصحاب ان شهادة الذمي لا تقبل اصلا لا على اهل ملتهم ولا لهم ولا غيرهم عملا بعموم الادلة وذهب الشيخ في النهاية الى قبول شهادة كل ملة على ملتهم ولهم لا على غيرهم ولهم لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن شهادة اهل الملل قال فقال لا تجوز الا على اهل ملتهم والرواية مع ضعفها وعدم جابر لها اخص من المدعي وذهب ابن الجنيد الى قبول شهادة اهل العدالة منهم في دينه على ملتهم وغيرهم لرواية ابن بابويه عن عبد الله بن على الحلبي عن الصادق عليه السلام يجوز شهادة الذمة على غير اهل ملتهم والرواية لا يحضرني الآن سندها وهو اعم من المدعي وقد اعرض الاصحاب عن العمل بها سوى ابن الجنيد ويظهر من العلامة في التحرير التوقف حيث ذكر الرواية ولم يتعرض لها بقبول ولا رد وكيف كان فالقول المشهور هو المنصور فلا يجوز قبول شهادة الذمي على اهل ملته ولهم ولا على غيرهم ولهم وكذا كل صاحب ملة ودين غير دين الاسلام فان شهادتهم تجوز وتقبل عليهم ولهم وعلى غيرهم ( غيرهم ولهم خل ) اذا كانوا عدولا نعم قد استثني من قبول شهادة الكافر الا صورة واحدة وهي الوصية بالمال لا غير بشرط عدم العدول من المسلمين ولا يقبل ( لا تقبل خل ) شهادتهم بالوصية في الولاية واعتبر الشيخ السفر وليس ببعيد لدلالة الآية والحكم المخالف للاصل يقتصر على مضمون دليله وفي الآية ذكر السفر ويؤيده الرواية رواية حمزة بن حمران قال سئلته عن قول الله عز وجل ذوا عدل منكم او آخران من غيركم قال عليه السلام اذا كان الرجل في ارض غربة يطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من اهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم ه والمشهور عمموا الحكم وجوزوا شهادة الذمي فيما اذا لم يكن مسلما عادلا سواء كان في الحضر او السفر لقول الباقر عليه السلام في صحيحة ضريس الكناسي او حسنته قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن شهادة اهل الملل هل تجوز على رجل من غير اهل ملتهم فقال لا الا ان يوجد في تلك الحال غيرهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لانه لا يصلح اذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته وهذه الرواية لصحتها وعمل المشهور ( المشهور عليها خل ) ارجح واقوى من الرواية السابقة فالآية بيان لحال الضرورة فانها تكون غالبا في السفر واما الحضر فغالبا لا يخلو من مماثل مسلم واستقرب العلامة (ره) احلاف الشاهدين بعد العصر انهما ماخانا وماكتما ولا اشتريا به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربي ولانكتم شهادة الله انا اذا لمن الآثمين على ما تضمنه الآية قال ولم اقف لعلمائنا فيه على قول ولا ريب انه احوط
واما قولكم وهل يحلفون على الكتاب ام على كتبهم فاعلم انه لا يجوز الحلف الا بالله وباسمائه المختصة وصفاته الغالبة ولا يجوز بغير اسمائه تعالى كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والاماكن المشرفة فالحاكم لا يحلف الا بالله سبحانه وان كان الحالف كافرا لقول ابي عبد الله عليه السلام في صحيحة سليمان بن خالد وحسنة الحلبي اهل الملل من اليهود والنصارى والمجوس لا يحلفون الا بالله ه ولا يقدح عدم اعتقاده لكفره لان العبرة بشرف المقسم به في نفسه الموجب لمؤاخذة المتجري بالقسم به كاذبا وذهب الشيخ وتبعه المحقق والعلامة وفخر المحققين الى ان الحاكم لا يقتصر في استحلاف المجوسي على لفظ الجلالة لانه يسمي النور الها بل يضم الى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال بان يقول والله الذي لا اله الا هو خالق النور والظلمة رب السموات والارض وامثال هذه العبارة مما يؤدي مؤداها لوجوب الجزم بانه حلف بالله ولا يحصل الجزم الا بما ذكرنا وفيه نظر ولو رأي الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه اردع جاز لرواية ( لرواية السكوني خل ) عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتورية التي انزلت على موسى عليه السلام ذهب اليه الشيخ في النهاية والمحقق في الشرايع والعلامة في التحرير وجماعة ولكنه لا يخلو من اشكال للعمومات الدالة على ان الحلف لا يجوز الا بالله واسمائه وخصوص صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله عز وجل ان الله يقول فاحكم بينهم بما انزل الله وفاقا للشهيد وكأنهم خصصوا الحديث بما عدا الصورة المذكورة لرواية السكوني وهي ضعيفة غير قابلة للتخصيص نعم يحلفون بالله سبحانه بتوصيفه بما من على موسى من الكرامات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وحلف ابن صوريا وقال صلى الله عليه وآله انشدك بالله الذي لا اله الا هو الذي فلق البحر لموسى عليه السلام ورفع فوقكم الطور وانجاكم واغرق فرعون والذي انزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه الحديث رواه في كنز الدقايق وهذا هو الجامع وهذا الذي ذكرنا مختصر ما سئلت من احكام ( احكام اهل خل ) الذمة مما هو المحتاج اليه ولا يسعني الآن تفصيل الكلام في باقي مسائله من الحلال والحرام نسئل الله التوفيق والثبات
سؤال - نقل اروس كه معلوم رأي شريف هست الآن هنگام مصالحه است ومسلماناني كه در ولايتشان هستند ظاهرا ميگويند كه شما رعيت پادشاهيد شما را محبت خواهيم كرد وظاهرا ميگويند كه ما دعواي دين نداريم وبا دين كسي كار نداريم وليكن از باطن امورشان اذيت مسلمانان فهميده ميشود وتضييع دين فهميده ميشود اگر بتوانند دين خودشان را شهرت ميدهند واحكام خودشان را جاري ميكنند بلكه در ظاهر محكمه درست كرده هر كس كه دعوى داشته باشد از شيعه وسني وارمني بمحكمه خودشان ميفرستند از اسلام ميان مسلمانان نگذاشته است مگر اسمي خالي وارمني كلا وطرا تابع ايشان هستند بمسلمانان هر چه از دست ايشان بيايد اذيت ميكنند شما چطور ميفرمائيد كسي از مال ارمني وروس بدزدي بياورد آيا حلال است يا حرام اگر بقصد اين بياورد كه شوكت كفار شكسته بشود وسلطان اسلام غلبه كند حلال ميشود يا نه واگر بقصد اين بياورد كه مال است ميآورم حرام است يا نه واگر در صحرا از تابع ومتبوع هر چه گيرش بيايد با زور وغلبه برهنه كند آيا حلال است يا نه وزنان تابع ومتبوع هر چه گير ( گيرش خل ) بيايد بدون صيغه حلال است يا نه يا بصيغه حلال است وبدون صيغه حرام شما حكم اين را على ما انزل الله بيان فرمائيد مترسيد كه اين شهرت ميكند بمسلمانان اين حكم ضرر كلي ميرساند
الجواب - هر چند اين طايفه از اهل كتابند واهل كتاب از اهل ذمه ميباشند وليكن بشرطي كه از شرايط ذمه خارج نشوند والا حكم ايشان حكم كافر حربيست قال عليه السلام على ما في الكافي ولو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم وحكم زنان واموال ايشان حكم زنان واموال كفار حربياند حرفا بحرف وفي الكافي في حديث طويل الى ان قال عليه السلام والسيف الثاني على اهل الذمة قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا نزلت هذه الآية في اهل الذمة ثم نسخها قوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم الا الجزية او القتل وما لهم فيء وذراريهم سبي واذا قبلوا الجزية على انفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت اموالهم وحلت لنا مناكحتهم ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم واموالهم ولم تحل ( لم تحل لنا خل ) مناكحتهم ولم يقبل منهم الا الدخول في دار الاسلام او الجزية او القتل الحديث ومراد از مناكحه نكاح بعقد متعه است نه عقد دائمي پس حكم ايشان در اين صورت حكم كفار حربيين ومشركين است وتفصيل مقال موكول بفهم آن عالي جناب است ونكاح زنان ايشان بملك يمين جايز است بدون صيغه وعقد والله العالم بحقايق احكامه
سؤال - اگر كفار بولايت اسلام رو بياورند كه متصرف باشند بمجرد رو آوردن آنها واجب است دفاع آنها يا بايد مظنه ضرر به بيضه اسلام داشته باشد وآيا بمنع كردن آنها اذان گفتن در بعضي اوقات يا منع كردن از حضور بمرافعه علماي اسلام در بعضي از اوقات يا در همه وقت ( اوقات خل ) وبامثال اينها ضرر ببيضه اسلام متحقق ( محقق خل ) ميشود يا نه مكلف بر اين دفاع همه مكلفين است حتى زن وكور وبنده يا غير اينها واقسام ضرر ببيضه اسلام را مفصلا بيان فرمائيد
الجواب - مراد ببيضه اسلام اصل ومجمع اسلام است پس هر گاه خوف خلل در بعضي از اركان اين اصل وتفرقه در اجتماع مسلمين با تمكن ايشان از اسلام وشرايط وآداب آن باشد واجب است دفع آن بمقداري كه دفع ممكن شود پس هر گاه ممكن نباشد دفع آن مگر بمعاونت زن وكور وبنده وامثال اينها كه در جهاد مستثني شده است واجب است زيرا كه دفاع واجب كفائي است ومرجعش بمن يقوم به الكفاية است بي استثناء احدي كما قال عز وجل يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله الآية وبي اشكال هجوم كفار بولايت اسلام واستسلام مسلمين وانقياد ايشان براي كفار وتذلل وطاعت ايشان مورث خوفي است عظيم در بيضه اسلام وتفرق مسلمين وعدم تمكن ايشان از اجراي احكام اسلام با اينكه مقرون باشد بمنع اذان ومرافعه در نزد علماء اسلام پس در اين صورت دفاع واجب است بشرط ظن سلامت وعدم فتك بر مسلمين اعظم از آنچه واقع شده چه در اين صورت حرام است وفاعل آن ساعي اطفاي نور الله واعلام واستعلام ( فاعل آن ساعي در اطفاي نور الله وعدم استعلاي خل ) كلمة الله خواهد بود وارتكاب اقل محظورين ( محذورين خل ) لازم است در اين مقام والسلام
سؤال - در اين اوقات كه كفار در اطراف اين ولايت چند بلدي را از بلاد مسلمين متصرف هستند وايشان را آزار ميدهند بلكه از بعضي ايشان لشكر ميگيرند وبمرور دهور دين ومذهب ايشان از دست ايشان ميرود ( ميرود وبعضي خل ) از اهالي آن بلاد طالب اين هستند كه همه مسلمين يا بعضي كه كفايت بكنند جمع بشوند وهمه با هم اتفاق نموده مشغول دفاع كفار بشوند آيا بر ما كه در ولايت خود هستيم اجابت قول ايشان ورفتن ب سوى ايشان براي دفع كفاري كه در ولايت آنها ( آنها است خل ) واجب است يا نه وبر فرض وجوب اگر قدر كفايت از نفوس جمع نشود وبمعدودي چند بمشقت تمام از راه شبيخون وراهزني ميتوان بايشان ( با ايشان خل ) جدالي كرد كه قوت ايشان بضعف بدل شود واستطاعت ايشان كم بشود بدين نوع جهاد لازم است يا نه بينوا توجروا
الجواب - اعانت مسلمين ودفع كفار ودفع اذيت ايشان واجب است كفاية در صورت تمكن واقتدار وعدم حدوث حادثه عظيم ( اعظم خل ) وابتلاي مسلمانان ( مسلمانان ولو بعد خل ) حين بسبب همين حركت كه در اين صورت حرام ( حرام است خل ) وهر گاه مأمون از اين جهات باشند ومتمكن از دفع يا كسر شوكت ( شوكت ايشان خل ) باشند تا از اذيت ايشان مسلمانان فارغ باشند ومستلزم عسر وحرجي شديد نباشد واجب است وهر گاه مورث دفع اذيت بالمرة نباشد بلكه مورث تخفيف باشد قول بوجوب كمال اشكال دارد والسلام
سؤال - بعضي از ارامنه كه در ولايت اسلام ساكنند وخودشان را ذمي حساب مينمايند وليكن در حقيقت شرايط ذمه در بعضي از ايشان موجود نيست بلكه بعضي نسبت باسلام ودين ومذهب اهانت ميرسانند وفحش ميگويند مال وجان وعرض ايشان بر مسلمين مباح است يا نه
الجواب - كساني كه از ذمه خارج شدهاند ونقض عهد مأخوذ از ايشان نمودهاند حكم ايشان در جميع احكام حكم كفار حربي ميباشد عصمت از مال وجان وعرض ايشان برداشته شده فرقي ميانه ايشان با عبده اوثان بوجهي نيست
سؤال - شرايط ذمه را بيان فرمايند وبيان فرمائيد كه آيا باخلال بيكي از شرايط از ذمي بودن بيرون ميروند ومال وجان وعرض ايشان بر مسلمين مباح ميشود يا نه
الجواب - اقوال علماي ما رضوان الله عليهم در شرايط مختلف است وليكن اقرب بصواب بعد ملاحظه ادله وموافقت مذهب وبناي اصل اسلام چند امر است اول قبول جزيه بحسب رأي امام عليه السلام يا نايب خاص آن حضرت بر رؤس يا بر اراضي يا بهر دو بمقداري كه مصلحت اقتضا ميكند ومطابق رأي شريف واقع ميشود دوم التزام احكام اسلام است وعدم تعدي از حكمي كه قاضي مسلمين بآن حكم فرمودهاند ( فرموده خل ) پس زنا با زن مسلمانان ولواط با اطفال ايشان ودزدي اطفال ( اموال خل ) ايشان نكنند سيم آنكه متجاهر نباشند باموري كه در شريعت اسلام محرم است هر چند در شريعت خودشان بزعم ايشان جايز باشد مثل نكاح محرمات مثل مادر وخواهر وعمات وخالات وامثال اينها وزنا وشرب خمر ومانند اينها از محرمات چهارم آنكه بفعل نياورند چيزي كه منافي امان است مثل معاونت كفار ومحافظت جاسوسان كفار را كه در بلاد اسلام ميفروشند ( ميفرستند خل ) وامثال اينها از اموري كه منافي امان است پنجم آنكه عزم بر حرب مسلمين نكنند وامداد كفار بجهت قتال با مسلمين نكنند ششم آنكه بناي كنيسه جديد نكنند غير از آنچه سابق بوده وناقوس نزنند وبناي خانههاي بلندتر از خانههاي مسلمانان نكنند پس چون اين امور را كلا يا بعضا بعمل بياورند خارج از ذمه شدهاند وحكم ايشان حكم كفار حربي است در جميع احكام
سؤال - در مباح بودن عرض حربي بيرون آوردن او است از ولايت خودش يا مالكيت محقق بشود ضرور است
الجواب - اختصاص بعد از كمال استيلا است ووطي بعد از اسلام است چه وطي كافره حتى بملك يمين كمال اشكال دارد وعلامه (ره) در تحرير ادعاي اجماع بر عدم جواز فرموده ومسئله خالي از شبهه نيست واحتياط لا سيما در فروج لازم است
سؤال كسي كه كاسبكار وصاحب صنعت باشد واستطاعت جمع مال واسباب نسبت بحال خود از آذوقه اسب وشمشير وتفنگ وغير ذلك نداشته باشد آيا بر چنين شخصي ضرور است كه خود را بمشقت وعسرت افكنده واهل وعيالش را بي آذوقه يا با آذوقه كمي گذاشته وخودش هم توشه كمي بردارد بقدر سد رمق بخورد ولباس كهنه درشتي بپوشد كه از حرارت وبرودت او را نگه دارد وپياده يا گاهي سواره وگاهي پياده بآلتي ( پياده با كمي خل ) از آلات حرب بجهاد ودفاع برود آيا از چنين شخصي ساقط است تا اينكه استطاعتي نسبت بحال خود بهم رساند كه مشقتي ( بهم برساند كه مشقتي كه خل ) در عرف وعادت متحمل آن نتواند ( نتوان خل ) شد باو نرسد بينوا توجروا
الجواب - اما جهاد بر چنين شخصي واجب نيست واما دفاع هر گاه منحصر باشد دفع بمعاونت اين شخص وامثالش وبدون اينها ممكن نيست وظن سلامت وغلبه هم باشد در اين صورت واجب است لعموم قوله تعالى كونوا انصار الله وتعاونوا على البر والتقوى وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر الآية معارض نيست چه در جهاد ودفاع يسر مطلوب نيست بلكه اعلاء كلمه حق اقوى از همه است والسلام
سؤال - آيا ارامنه وگورجي كه تابع اروسند اگر يكي از ايشان ببلاد ما مثل تبريز وغيره بيايند بر سبيل تجارت وغيره كسي مال ايشان را در آنجا بطوري بردارد كه ضرري باحدي نرسد ميتوان خورد يا نه
الجواب - كافر حربي هر گاه بتخيل امان بر سبيل تجارت در بلاد اسلام داخل شود جان ومالش محفوظ است تا بمأمن خود برسد پس حرام است تصرف در مالش بدون اذنش بجميع وجوه والسلام
في القضاء
كتاب القضاء
سؤال - وما يقول سيدنا في الحلف عند غير المجتهد بل واسطة له هل يجوز ام لا وهل يسقط به الحق ام لا
الجواب - الحكومة حق الامام عليه السلام كما في قوله عليه السلام الحكومة لامام المسلمين لكن في حال الغيبة وشدة المحنة رخصوا لفقهاء من شيعتهم الامناء على دينهم العارفون باحكامهم والرواة لحلالهم وحرامهم ان يحكموا بين الناس على قدر الضرورة فهم النواب والحكام واما غيرهم فلا رخصة لهم في الحكومة وقطع الخصومة الا من باب الصلح الذي رخص الله سبحانه وتعالى به عامة عباده بقوله انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم فالحلف ان كان من باب الحكومة وكونه قائما مقام البينة فلا يجوز عند غير المجتهد الجامع الشرايط الفتوى الموثوق المأمون فلا تسقط الدعوى ان وقع عند غيره وان كان من باب الصلح فجوز بعض الفقهاء ايقاعه وهو قريب والاحوط تركه الا للضرورة العظيمة وح يسقط به الحق ان وقع التراضي وجرت صيغة الصلح ولا فرق في الحلف صلحا بين ان يقع بين واسطة المجتهد او غيره
سؤال - وما يقول سيدنا في حكم المجتهد بعد الموت في مثل الايقاعات والمعاملات واجراء الاحكام المتعلقة بغير العبادات فهل يجوز تجديدها ام لا
الجواب - اما حكم المجتهد فيما يتعلق بالفتاوي فلا يجوز العمل عليه بعد موته سواء كان في العبادات او المعاملات والايقاعات واما ما اجراه وامضاه في حال حيوته من احكام المرافعات واجراء الولايات والتصرف في اموال اليتامي والغائبين والتصرف في اموال الحجة المنتظر عجل الله فرجه وبيع ما يبيعه الحاكم وسائر الاحوال والاحكام التي نجزها فانها تمضي ولا تعاد ولا تجدد والا تكن فتنة وفسادا كبيرا ما سوى احكام النيابات والوكالات فيما عينه في الجهات فانه تبطل بموته فان الوكالة تبطل بموت الموكل كالنيابة بموت المنوب عنه
سؤال - وما قولكم في من له حق او عليه حق ودعاه خصمه او غريمه الى المحاكمة عند هؤلاء هل يسوغ له ذلك ام لا وهل فرق بين فوات المال ام لا
الجواب - قوله تعالى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به يمنع الرجوع والمحاكمة الى كل باطل مخالف لطريق الحق المأمور بالتجنب فلو فعل وتحاكم اليهم فكل ما يأخذ بحكمهم فهو السحت وان كان حقه وماله نعم اذا التجأ الى ذلك للتقية ولا تلاف ماله بحيث لا يمكن ان يحصله الا بالرجوع اليهم فيجوز له الرجوع اليهم لانقاذ نفسه وماله وفي الحقيقة في الصورة الثانية قصده تحصيل ماله الذي لولا الرجوع اليهم يتلف ولم يكن هناك حاكم بالحق فاذا كان ودعاه خصمه اليه يجب عليه متابعته والرجوع اليه على كل حال واذا ما دعاه خصمه الحاكم بالحق الجامع للشرايط الفتوى لا يجوز له الرجوع الى غيره بحال من الاحوال
سؤال - وما يقول سيدنا في تأدية الشهادة عند الجائر هل يجوز ام لا
الجواب - اقول لا شك ولا ريب في عدم الجواز اداء الشهادة للحكم الا عند الفقيه لان الحكومة لامام المسلمين وعند فقده لمن يأذن له وهو عليه السلام لم يأذن الجائر فلا يجوز اداء الشهادة لقطع الخصومة وبيان الحكومة الا عند العالم العادل
سؤال - وما يقول سيدنا فيمن ترافع الى الجائر وحكم له بالحق على طريقتهم هل يجوز اخذه ام لا وهل يفرق بين المضطر والمختار ام لا
الجواب - اقول لا يجوز الترافع والتحاكم الى غير الفقيه الجامع للشرايط وان استقضاه ذو الشوكة واهل البلد وتراضي الخصمان به بلا خلاف للنصوص قال عليه السلام ايما رجل كان بينه وبين اخ له ممارات في حق فدعاه الى رجل من اخوانه فأبي الا ان يرافعه الى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل المتر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به الآية وفي مقبولة عمر بن حنظلة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكموا الى السلطان او الى القضاة ايحل ذلك فقال عليه السلام من تحاكم الى الطاغوت فحكم به فانما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت وقد امر الله ان يكفر به الحديث فظهر لك مما ذكرنا ان يأخذ بحكم سحت ولو كان حقه هذا حكم المختار اما اذا كان مضطرا بحيث يتوقف حصول حقه عليه فيجوز كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحق بغير القاضي فان الضرورات تبيح المحظورات والنهي في هذه الاخبار وغيرها محمول على الترافع اليهم اختيارا مع امكان تحصيل الحق باهل الحق واما في حال التقية وتلف ماله او نفسه او عرضه بدون الترافع اليهم فيجوز اجماعا
سؤال - جائي كه دست بفقيه جامع الشرايط نرسد مقلد بصير باقوال علماي اموات ميتواند دعوى را با قسم مصالحه طي كند يعني دعوى مدعي را باحلاف منكر مصالحه كند چنانكه مشهور اين ولايت است
الجواب - بلى اينگونه مصالحه جايز است هر گاه قصد تعليم صورت مصالحه باشد نه تحليف كه قاطع دعوى است چه آن وظيفه حاكم شرع است واحوط ترك است
سؤال - آيا مقلد بصير باقوال علماي اموات طي دعوائي بكند دعوى منقطع ميشود يا نه وشهودي كه بدون جبر واكراه اقامه شهادت بكنند در پيش چنين شخصي در خصوص دعواي كسي آيا مجرد اداي شهادت در پيش غير فقيه با علم شهود بعدم جامعيت حاكم مجروح ميشود يا نه واين شهادت اعانت بر اثم است يا نه
الجواب - عمل باقوال علماي اموات باطل است اصلا ورأسا ومقلد قطع نزاع ودعوى من باب الحكومة نميتواند كرد خواه از قول حي وخواه از قول ميت وهر گاه چنين كند فاسق است ودعوى قطع نميشود وشهود هر گاه قاصد شهادت شرعيه كه معتبر است در نزد حاكم شرع باشند كه بآن اثبات دعوى وقطع نزاع ميشود اقامه شهادت نمايند بدون جبر واكراه با علم بعدم جامعيت حاكم مر شرايط قضا را بلا شك فاسق ميباشند وشهادت ايشان از درجه اعتبار ساقط است واين اعانت بر اثم است اما هر گاه مقصود اين معنى نباشد بلكه اظهار حال وبيان واقع وسببي از اسباب مصالحه باشد اگر مستلزم غيبت مؤمن نباشد جايز است وباين مجروح نميشوند والله العالم بحقايق احكامه
سؤال -
( الجواب ) - مجتهد جامع شرايط فتوى است جايز است براي هر دو لكن در اين صورت قول بنيابت مسامحه است زيرا خود مستقل است در حكم ومجتهد ديگر معرف اوست ميان مردم واما هر گاه مقلد باشد يا جامع شرايط فتوى نباشد حرام است براي هر دو يعني براي مجتهد حرام است كه او را نائب كند وحرام است براي او كه حكم كند ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وقال مولانا الصادق عليه السلام على ما في مقبولة عمر بن حنظلة انظروا الى رجل منكم روي حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فارضوا به حكما فانه ( فاني ظ ) قد جعلته عليكم حاكما عافانا الله واياكم من متابعة الهوي اما از جهة مصالحة ضرري ندارد ليكن در اين صورت نيابت نيست بلكه تعريف است
سؤال - مرافعه كردن پيش عالم غير مجتهد آيا جايز است يا نه وآن دعوى كه آن مفتي بقسم يا بوجه ديگر تمام ميكند آيا طي دعوى ميشود يا نه
الجواب - مرافعه در نزد غير مجتهد جايز نيست ودعوى ساقط نميشود والله العالم
سؤال - آيا شهادت دادن در نزد غير مجتهد از براي احقاق حق جايز است يا نه
الجواب - هر گاه شهادت بجهة مرافعه وحكم باشد جايز نيست وهر گاه بجهة بيان امر وايقاع صلح باشد ضرري ندارد
سؤال - آيا شهادت علمي را در امور محسوسه بحس ظاهر معتبر ميدانيد يا نه
الجواب - اصح اعتبار شهادت علمي است واحوط اعتبار حس ظاهر است خصوصا در اين زمان كه مردم ظاهرا بعدالة ادني شبهه را علم ميدانند واحتياط در دين على كل حال مطلوب است وحاكم شرع را رأي صايب ودقت نظر لازم است
سؤال - آيا غير مجتهد جامع الشرايط حكم يا قسم بطريق مصالحه ميتواند بكند يا بدهد يا نه
الجواب - اما حكم براي غير مجتهد بوجهي جايز نيست چه آن خاصه مجتهد قائم بحق ونائب امام مطلق ميباشد بنصوص مستفيضه بل متواتره معنى واما قسم بطريق مصالحه جماعتي از علماي ما رضوان الله عليهم تجويز فرمودهاند وشيخ ما اعلى الله مقامه هم باين قول قائلست وليكن حقير را در اين تأمل است واحتياط در دين مطلوب است پس در امر قسم بحاكم شرع رجوع نمودن احوط است وطرق مصالحه منحصر بقسم نيست
في اللقطة
قال - سلمه الله تعالى مولانا ما حد اللقطة وما كيفيتها وما الذي يعرف به منها وما شرطه اي شرط التعريف وهل يجب التعريف مع القطع بعدم وجدان مالكها وهل يختلف حال الصحارى وغيرها وما المقصود من الصحاري وهل يختلف حال المسكوك من القيمي او لا افتنا مأجورا
اقول - اللقطة بسكون القاف اسم للشئ الملتقط وهو المراد هنا من السؤال وبفتح القاف اسم آخذ اللقطة اي كثير الالتقاط ومنه ويل لكل همزة لمزة اي كثير الهمز واللمز والملقوط اما انسان او حيوان او غيرهما :
اما الاول فيسمي لقيطا وملقوطا ومنبوذا فاللقيط هو كل صبي ضايع لا كافل له فلا يتعلق الحكم بالتقاط البالغ العاقل ولا بمن له كافل كالاب او الجد له او الام فلو كان احد هؤلاء موجودا جبر على اخذه وانما يتعلق الحكم بالصبي الغير المميز وكذلك المميز لعجزه عن القيام بدفع ضرورته ولو التقط الصبي ( الصبي اثنان خل ) على التعاقب الزم الاول باخذه ولو التقطاه معا دفعة الزما معا باخذه ولو ترك احدهما لصاحبه جاز ولو كان اللقيط مملوكا وجب حفظه وايصاله الى المالك صغيرا كان او كبيرا ذكرا كان او انثى فان ابق او ضاع او هلك فان كان بغير تفريط فلا ضمان على الملتقط وان كان بتفريط ضمن والقول قول الملتقط بيمينه في عدم التفريط وفي القيمة وله الرجوع بما انفق على المالك ولو تعذر استيفاء النفقة بيع منها ويجوز اخذ الآبق لمن وجده فان وجد صاحبه دفعه اليه بالبينة او ( وخل ) اعتراف العبد انه سيده ولو لم يجد سيده دفعه الى الامام عليه السلام او نايبه فيحفظه لسيده او يبيعه مع المصلحة وليس للملتقط بيعه ولا تملكه بعد تعريفه لان العبد ينحفظ بنفسه فان باعه فالبيع فاسد ولو باعه الامام للمصلحة صح لانه اولى بالمالك من نفسه فبالعبد بالطريق الاولى فان جاء صاحبه فان كان قبل لزوم البيع واعترف بانه اعتقه يقبل قوله لانه ممكن ولا معارض له وان كان بعد البيع ولزومه فالظاهر عدم القبول وليس للسيد اخذ الثمن ( الثمن حينئذ خل ) ويصرف الى بيت المال واللقيط حر ويحكم باسلامه ان التقط في دار الاسلام او في دار الكفر اذا كان فيها مسلم ولو كان واحدا لغلبة حكم الاسلام ولو لم يكن فيها مسلم اصلا حكم بكفره فيسترق فلو ادعي كافر بنوته واقام بينة على ذلك واذا بلغ اللقيط واسلم فهو مسلم سواء كان ممن يحكم باسلامه او بكفره واللقيط يملك كغيره ويده قاضية بالملك وكلما وقف عليه او اوصي له او وهب له فهو ملكه ان قبله الحاكم وكذا ما كان متصلا به او كان متعلقا بمنفعة ( بمنفعته خل ) فيده عليه كثوب الملبوس وما هو مشدود فيه او في يده او مجعول فيه كالسرير والسفط وما فيه من فراش او دراهم والثياب التي تحته وعليه والدراهم المشدودة في ثيابه او الخيمة او الدار الموجود فيهما وما وجد فيهما اما ما يوجد بعيدا منه في غير داره او خيمته او كان مدفونا تحته فلا يد له عليه وفي القريب منه مثل ما يوجد بين يديه او الى جانبيه اشكال وكلما حكم بانه ليس له فهو لقطة سيأتي حكمها واذا بلغ رشيدا فحكم على نفسه بالرق حكم ( حكم عليه خل ) به اذا لم يعرف حريته او لم يكن مدعي لها ولو لم يقر بذلك حكم له بالحرية فلو قذفه قاذف بعد بلوغه والحال هذه حد ثمانين واذا ادعي واحد بنوته وهو صغير الحق به فان كان حرا مسلما دفع اليه والزم بالنفقة عليه وان كان عبدا الحق به ولا حضانة له ولا نفقة عليه ولا على مولاه ولا يحكم ( لا يحكم برفه خل ) وان كان ذميا لحق به ولا حضانة له وعليه نفقته ولا يحكم بكفره نعم لو اقام الكافر بينة ( بينة ببنوته خل ) فالاقرب الحكم بكفره حينئذ اذا كان صغيرا للتبعية الثابتة شرعا كما سبق ولو ادعي مدعي ان اللقيط رق له اقتصر ( افتقر خل ) الى البينة فان فقدت سقطت دعواه ( دعواه والبينة خل ) ان شهدت بالملك او باليد لم يثبت الا بشهادة رجلين او رجل وامراتين او رجل ويمين وان شهد ( شهدت خل ) بالولادة تثبت ( ثبتت خل ) بشهادة اربع نساء ولو ادعى الرقية بعد بلوغ اللقيط مدع كلف البينة فان اقامها بطلت جميع ( جمع خل ) تصرفات اللقيط وان فقدت وصدقه اللقيط حكم عليه بالرقية اذا لم تسبق منه دعوى الحرية واما ملتقط اللقيط فيشترط فيه البلوغ والعقل والحرية والاسلام فلا عبرة بالتقاط الصبي ولا المجنون ولا العبد الا باذن الولي فلو اذن له في الالتقاط جاز فان رجع في الاذن بعد الالتقاط لم يجز وحكم المدبر والمكاتب وامالولد والمعتق بعضه كذلك ولو لم يجد العبد احدا يلتقطه سواه فالظاهر وجوب التقاطه حفظا للنفس المحترمة وليس للكافر التقاط المحكوم باسلامه ظاهرا فلو التقطه انتزعه من يده ولو كان الطفل محكوما بطفله قيل ( قبل خل ) كان له التقاطه واما عدالة الملتقط فشرطها بعضهم لان الحضانة ائتمان ولا يؤمن من ادعاء ( لا يؤمن ادعائه خل ) انه رق فعلى الحاكم ان ينتزعه حينئذ ويدفعه الى ثقة واطلق بعضهم وجوز التقاط الفاسق للعموم والثاني اصح والاول احوط واخذ اللقيط واجب على الكفاية ولا يجب الاشهاد عند اخذه لعدم الدليل ولا نفقته على الملتقط نعم يجب عليه الحضانة وينفق على اللقيط من ماله ان كان له مال مع اذن الحاكم فان بادر وانفق من مال اللقيط من دون اذن الحاكم ضمن الا عند الضرورة كأن يتعذر الوصول الى الحاكم مثلا فلا ضمان اذا انفق بدون الاذن ولو لم يكن ذا مال انفق عليه السلطان ( السلطان من بيت المال خل ) فان تعذر استعان الملتقط بالمسلمين ويجب دفع النفقة على الكفاية فان تعذر ذلك ايضا انفق الملتقط عليه ورجع به عليه اذا ايسر ان نوى الرجوع وفيه تردد ولو لم ينو كان متبرعا ولا رجوع له وكذا لو نوى الرجوع ووجد المعين ولم يستعن به وابن ادريس منع الرجوع وان نواه واشهد ولا يخلو من قرب للتعين عليه ومساواته مع المضطر للاكل نقول بموجبه ونقول هناك ايضا عدم الرجوع الا ان يكون هناك اجماع او دليل خاص والظاهر عدمه واما النزاع فلو اختلف اللقيط والملتقط في اصل الانفاق فالقول قول الملتقط لانه امينه وكذا لو اختلفا في قدره ولم يزد دعوى الملتقط على العرف ولو زادت فالقول قول اللقيط في نفي الزايد ولو كان اللقيط مال وانكر الانفاق منه فالقول قول الملتقط لانه امين لانه لا يستقل بحفظ مال اللقيط الا باذن الحاكم مع القدرة عليه كما سبق
واما الثاني اي الملقوط اذا كان حيوانا ويسمى ضالة فهو كل حيوان مملوك ضايع اخذه ولا يد عليه واخذه في صورة الجواز مكروه جدا الا ان يكون بحيث يتلف عند الامتناع من الاخذ والاشهاد ليس بواجب نعم هو مستحب لنفي التهمة فالبعير لا يؤخذ اذا وجد في كلأ وماء او كان صحيحا لقوله عليه السلام خفه حذاه وسقاه كرشه فلا تهجه ان اخذه ضمنه ويبرء بالتسليم اما الى صاحبه ان وجده ولو لم يجده سلمه الى الحاكم لرسله الى الحمي ان كان والا باعه الحاكم وحفظ ثمنه لصاحبه لانه منصوب لمصالح المسلمين ولو قيل بجواز فعله من الامرين اصلحهما ( اصلهما خل ) للمالك ابتداء كان حسنا ولو تعذر الحاكم لقي ( بقي ظ ) في يده مضمونا الى ان يجد المالك او الحاكم ويجب عليه الانفاق والظاهر انه لا يرجع به الى المالك لكونه متعديا وكذلك الحكم في الدابة والبقرة فان وجدها في كلأ وماء ( ان كانت خل ) او كانت صحيحة لم يجز له اخذها لانها تمتنع من صغار السباع وفي الحمير اشكال من حيث عدم صبرها عن الماء وعدم امتناعها من الذئب فاشبهت الشاة وفارقت البعير واما لو ترك البعير من جهل في غير كلأ ولا ماء جاز اخذه لانه كالتالف ويملكه الآخذ ولا ضمان عليه وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار قطعا واما الشاة اذا وجدت في الفلاة وهي ما تخاف عليها فيه من ( التلف ظ ) فلا خلاف في جواز اخذها لقوله عليه السلام انها لك او لاخيك او للذئب ثم يتخير آخذها بين ان يحفظها لمالكها او يدفعها الى الحاكم ولا ضمان فيها ( فيهما خل ) اجماعا وبين ان يتملكها وفي الضمان ( ضمان خل ) حينئذ قولان اشهرهما الضمان مع ظهور المالك او مطلقا لانها مال الغير ولم يوجد دليل ناقل كالبعير ولعموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي وعموم اذا جاء طالبه رده اليه وهو الاقوى والثاني عدم الضمان للخبر المذكور وهو اعم وفي قوله عليه السلام او لاخيك اشعار بذلك والمشهور بين الاصحاب ان ما لا يمتنع من السباع وان كان اصله الامتناع كاطفال الابل والبقر والخيل والحمير حكمه حكم الشاة في جواز تملكه في الفلاة لمشاركته له في العلة المجوزة وهي كونه في حكم التالف ولمفهوم قوله عليه السلام هي لك او لاخيك او للذئب والمحقق (ره) تردد في ذلك مما ذكر ومن عدم النص وبطلان القياس فيبقى على اصالة ( اصالة بقاء خل ) الملك على مالكه وحينئذ فيلحقه حكم لقطة الاموال فيعرف سنة ثم يتملكها ان شاء ويضمن او يتصدق ولا يؤخذ ( لا تؤخذ خل ) الغزلان ولا اليحامير اذا ملكا ثم ضلا التفاتا الى عصمة مال المسلم واستثني في التذكرة والدروس ما لو خاف الواجد لها ضياعها عن مالكها او عجز مالكها عن استرجاعها فيجوز التقاطها لان تركها اضيع لها من ساير الاموال والمقصود حفظها على مالكها لا حفظها في نفسها خاصة والا لماجاز التقاط الاثمان فانها محفوظة من حيث نفسها اينما كانت وهو حسن ولو وجد الضوال في الحمران وهو ( العمران وهي خل ) المساكن المأهولة ومما ( ما خل ) هو قريب منها بحيث لا يخاف عليه من السباع غالبا فان كان ممتنعا كالابل وشبهه لم يصح اخذه لان المنهي عنه في الفلاة تقتضي النهي عنه في العمران بطريق اولى قطعا ولعصمة مال المسلم وعدم دليل على الاخذ وغاية ما دل الدليل في الفلاة على الوجه المخصوص فلا يشمل غيرها وان كان غير ممتنع كالشاة وصغير الحيوان لم يصح اخذه ايضا لانها محفوظة على مالكها وعموم قوله عليه السلام الضوال لا يأخذها الا الضالون وحيث يأخذها في موضع النهي يجب ايصالها الى المالك ان امكن والا فالي الحاكم لانه وليه ويجب عليه الانفاق عليها وحفظها عن التلف ولا يرجع بالنفقة على المالك لانه عاد في الاخذ فيكون متبرعا فان لم يجد المالك ولا الحاكم فقيل انه ينفق عليها ويرجع فيها لزوال التبرع مع نية الرجوع عند تعذر الوصول فصار مأمورا من الشارع وهو بحكم اذن المالك وقيل بعدم الفرق بين الموضعين كما يظهر من الدروس وهو غير بعيد مع انه احوط ولو كان المأخوذ شاة احتبسها عنده ثلثة ايام من حين الوجدان ويسئل عن مالكها فان وجده دفعها اليه والا باعها وتصدق بثمنها عنه لرواية ابييعقوب عن الصادق عليه السلام وهي وان كانت اعم الا انها محمولة عليه ولو ظهر المالك ولم يرض بالتصدق فيضمن على تردد وله ابقاؤها بغير بيع او ابقاء ثمنها الى ان يظهر المالك او يئس منه واما غير الشاة فيجب مع اخذه كذلك يعرفه سنة كثيرة من الاموال عملا بالعمومات ( بالعموم خل ) كما سيأتي حكمه انشاء الله تعالى ولما كانت اللقطة فيها معنى الامانة والولاية في الابتداء والاكتساب في الانتهاء فلا يصح اخذها الا للمسلم الحر العاقل البالغ العادل اجماعا ويشترط في العبد اذن المولى واما العدالة فلا ريب في انها احسن واولى واما تعينها ولزومها في الالتقاط فلم اعثر على قول من الاصحاب في ذلك بل لم ينقل الخلاف في الجواز عنهم عملا بالعموم وكذلك القول في الكافر واما اذا كان لللقطة نفع كالظهر واللبن قال الشيخ انه ينتفع به بازاء ما انفق وقيل ( قيل ما خل ) ينظر في النفقة وقيمة النفقة ( المنفعة خل ) ويتقاصان وهو الاظهر والاحوط ولا يضمن الضالة بعد الحول الا مع قصد التملك ولو قصد حفظها لم يضمن الا مع التفريط او التعدي ولو قصد الحفظ ثم نوى التملك لزم الضمان كما لو نواه بالوديعة
واما الثالث اي الملقوط اذا كان صامتا جامدا من ساير الاموال فيكره اخذها مطلقا قلت او كثرت لقوله عليه السلام اياكم واللقطة فانها ضالة المؤمن وهي حريق جهنم وقول الصادق عليه السلام افضل ما يستعمل الانسان في اللقطة اذ وجدها ان لا يأخذها ولا يتعرض لها فلو ان الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه واخذه وتشتد الكراهة للغاسق والمفسر وهي قسمان قسم يجوز اخذها ولا يلزمه التعريف وهو ما كان قيمته دون الدرهم وكذا ما يجده في كل موضع خرب قد باد اهلها ( اهله خل ) واستنكر رسمه الثاني ما يزيد قيمته على الدرهم فان وجده في الحرم قيل يحرم التقاطه وقيل يكره وعلى التقديرين اذا اخذه وجب عليه الاخذ بنية الانشاد ولا يجوز له اخذه بنية التملك قبل الحول ولا بعده فان اخذه على هذا الوجه كان ضامنا وان اخذه بنية الانشاد وجب عليه التعريف سنة فان جاء صاحبه فهو والا تخير بين احتفاظه دائما وبين الصدقة به ولا يجوز له تملكه فان تصدق به ففي الضمان قولان اشهرهما الضمان لخبر ابن ابي حمزة المنجبر ضعفه بعمل الاصحاب ولانه تصرف في مال الغير بغير اذنه فيضمنه واذن الشارع يرفع الاثم في التصرف وهو لا ينافي الضمان وقال المحقق انه لا يضمن بعد الصدقة وليس بمعتمد وان وجدها في غير الحرم وكانت قدر الدرهم وما زاد عينا او قيمة يجب ( وجب خل ) تعريفها سنة فان جاء صاحبها فهو المطلوب والا تخير بين ثلثة اشياء تملكها والصدقة عن مالكها ويضمن فيهما ( فيها خل ) مع كراهة المالك بلا خلاف او يبقيها في يده امانة في حرز ( حرف خل ) امثالها كالوديعة فلا يضمنها الا مع التعدي والتفريط لانه حينئذ محسن الى المالك بحفظ ماله وحراسته وما على المحسنين من سبيل واذا التقط ما يفسد بتركه على حاله قبل الحول فهو على ضربين احدهما ان لا يمكن ابقائها كالطعام والرطب الذي لا يتمر والبقول فيتخير بين ان يتملكه بالقيمة وياكله او يبيعه وياخذ ثمنه ثم يعرفه وبين ان يدفعها الى الحاكم ليعمل فيه ما هو صلاح للمالك وفيه رواية متلقاة بالقبول فان ظهر صاحبها فهو والا عمل بالقيمة ما يعمل بالعين لو كانت باقية فيتملكها ان شاء او تصدق بها عنه او يجعلها وديعة من غير ضمان ولو اختلف القيمة يوم الاخذ والاكل فالمعتبر قيمته يوم الاكل لا يوم الاخذ ولا يجب افراز ( افراض خل ) القيمة لان ما في الذمة لا يخشي هلاكه ولو افرزها ( افرضها خل ) كان المفروز ( المفروض خل ) امانة في يده كالمثمن الذي باعه وثانيهما ما يمكن بقاؤه بالمعالجة فان تبرع احد باصلاحه فذاك والا يبيع بعضه وانفقه على اصلاح الباقي ويخالف الحيوان حيث يباع جميعه لان النفقة تتكرر فتؤدي الى ان ياكل نفسه وهل يتوقف ذلك على اذن الحاكم ام يجوز للملتقط تزكية ( تولية خل ) ذلك بنفسه ذهبت جماعة الى الاول لانه مال غايب وهو وليه في حفظ ماله والمرخص في التصرف فيه دون غيره وذهبت اخرى الى الثاني اي يتخير الملتقط بين تولية ذلك بنفسه والرجوع الى الحاكم لانه المخاطب بحفظها وايصالها الى مالكها والاول هو الاقرب ولا اشكال في تولية الملتقط ذلك مع تعذر الوصول الى الحاكم ولو كان مصلحة صاحبه بيع الجميع بيع ايضا ومن هذا القسم الثوب الذي لا يبقى الى آخر الحول الا مع مراعاته بالهواء ونحوه كالصوف الا ان لا يبدل ( الا ان مالا يبذل خل ) في مقابلته اجرة في العادة من العمل يجب على الملتقط فعله ان لم يدفعه الى الحاكم وفي جواز التقاط العقل والادوات والسوط خلاف الاظهر الجواز مع الكراهة وقيل بالتحريم لظاهر النصوص والاحتياط لا يخفى ثم ان السوط والادوات وهي المطهرة ان كانتا من غير جلد فلا بأس واما اذا كانتا من جلد فالاصل فيه انه ميتة او يحصل العلم بذكاته واما الجلد المطروح المجهول حاله لا يصح اخذه لانه ميتة لاصالة عدم التذكية وكذا كلما تقل قيمته ويكثر نفعه كالعصا والشظاظ والحبل والوتد وامثالها ويستحب الاشهاد عليها لقوله عليه السلام من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل او لا يكتم ولا يغيب وفي كيفية الاشهاد وجهان احدهما وهو الاشهر ان يشهد على اصلها دون صفاتها ويذكر بعضها من غير استقصاء لئلا يذيع خبرها فيدعيها من لا يستحقها فيأخذها اذا ذكر صفاتها ان اكتفينا بذكر الصفات وحذرا من مواطاة الشهود ان احوجناها الى البينة والثاني انه يشهد على صفاتها ايضا حتى لو مات لم يتملكها الوارث وتشهد الشهود للمالك على وجه يثبت به شرعا ولا يملك اللقطة قبل الحول بلا خلاف وان نوى التملك لان التعريف حولا يشترط فيه واما بعد التعريف حولا فالاقرب انه يملك بنية التملك وقيل يملك قهريا وليس بشيء ولذا يجوز ان يحفظها لصاحبها على سبيل الوديعة او يتصدق بها عن صاحبها واذا عرفها حولا جاز ان يتملكها سواء كان غنيا ( غنيا او خل ) فقيرا ولا يجب الصدقة بها ولا يفتقر في تملكها الى قوله اخترت تملكها بل يكفي النية ولا يفتقر الى التصرف ايضا ويملك الملتقط اللقطة ملكا مراعي يزول بمجيء صاحبها فان وجدها المالك كان احق بها وليس للملتقط دفع القيمة او المثل الا برضاء المالك ولو وجدها المالك معيبة فان كان الملتقط نوى التملك وجب عليه الارش سواء كان العيب من قبل الملتقط او من قبل غيره ولو طلب المالك المثل او القيمة في ( ففي خل ) وجوب الدفع كما يريد المالك تردد قال في التحرير فالوجه عدم الوجوب على الملتقط وان لم يكن نوى التملك فلا ارش عليه الا ان يكون بتفريطه ولو تعذر رد اللقطة بعد التملك وجب على الملتقط المثل ان كان مثليا والا فالقيمة والقيمة المؤداة هي قيمة وقت التملك لا وقت الاخذ
واما التعريف فهو واجب على الملتقط سوى نوى التملك بعد الحول ام لا لعموم الامر به ولان فائدة الحفظ وصولها الى مالكها ولا يتم الا بالتعريف وهو حول ويجب ان يكون عقيب الالتقاط بلا فصل لقولهم عليهم السلام فان ابتليت فعرفها سنة عقب بالفاء للدلالة على التعقيب ( التعقب خل ) من غير التراخي ووقت التعريف النهار دون الليل وينبغي ان يكثر من التعريف في يوم الوجدان وبعده على التدرج ( التدريج خل ) ولا يجب التوالي في السنة فلو فرق التعريف جاز قيل يعرف في الاسبوع الاول كل يوم ثم ( ثم في خل ) بقية الشهر كل اسبوع ثم ( ثم في خل ) بقية السنة كل شهر ولا بأس ( لا بأس به خل ) وينبغي ايقاعه بالغدوات والعشيات عند اجتماع الناس في ايام المراسم والاعياد وايام الجمع ومجتمعات الناس ومكانه الاسواق وابواب المساجد والجوامع ومجامع الناس وينبغي ان يكون في موضع الالتقاط ان كان في بلد ولو وجد في الصحراء يعرف في اي بلد اراد ويكره داخل المسجد
واما الكيفية فهي ان يذكر الجنس خاصة فيقول من ضاع له ذهب او فضة وكلما زاد في الابهام كان اولى فيقول من ضاع له مال او شيء وله ان يتولى التعريف بنفسه وبنايبه فان وجد متبرعا في التعريف فهو والا استاجر من مال الملتقط ولا يرجع به الى ( على خل ) المالك سواء قصد الحفظ او التملك بعد التعريف لانه هو المخاطب بالتعريف فوجب عليه ما يتوقف عليه التعريف ولو دفع الملتقط شيئا من اللقطة الى من يعرفها لزمه ضمانه للمالك لما ذكرنا وتأخير التعريف حرام فلو اخره عن الحول الاول مع امكانه اثم ولا يسقط التعريف عنه بالتاخير ولو تركه بعض الحول عرف باقيه ومن الحول الثاني ما ترك من الاول وعلى كلا التقديرين له التملك بعد التعريف حولا وهي في مدة الحول امانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي او نية التملك ولو تلفت في حول التعريف من غير تفريط فهي من المالك لانها امانة لم يقع التفريط والتعدي فيها فلا يضمنها المؤتمن ولو زادت فيه فهي للمالك ايضا سواء كانت الزيادة متصلة او منفصلة وبعد التعريف حولا ان نوى التملك ضمن ولو جاء المالك فهل له الانتزاع ما دامت العين باقية قيل لا بد له المثل او القيمة ان لم يكن مثلية وقيل تتخير ( يتخير خل ) المالك وليس ببعيد للنصوص الدالة على انها ( انه خل ) اذا جاء صاحبها يأخذها وهي عامة شاملة للمقام والزيادة المنفصلة فانها للملتقط اذا حصلت الا بعد حول ( اذا حصلت بعد الحول خل ) لانها في ملكه اذا نوى للتملك ( التملك خل ) والمتصلة فعلى المختار انها للمالك وعلى القول الآخر من تسلطه على المثل او القيمة فثمن الزيادة والنما وان كانت متصلة للملتقط ايضا واما اذا لم ينو التملك وجعلها امانة عنده يحفظها لمالكها فاذا زادت فهي للمالك متصلة كانت ام منفصلة واما الذي يعرف منها فقدره ما دون الدرهم والدرهم ستة دوانيق والدانق ثماني حبات شعير من اوساط الشعير وقد سبق في بحث الزكوة فراجع والمثقال الشرعي الذي هو الذهب الصنمي المعروف بالمجر هو درهم وثلثة اسباع درهم الا ان الدرهم من الفضة فيكون الدرهم نصف الدينار الذي هو المثقال الشرعي الذي هو الذهب الصنمي وخمسه كما قالوا وزنا من الفضة والاحوط ان يكون مقدار الربعين فواريين في هذا الزمان معفوا ويعرف الزايد من باب الاحتياط واما التعريف مع القطع ( القطع بعدم وجدان صاحبها فان كان القطع خل ) عقليا فلا يجب قطعا لان التعريف للايصال الى المالك فاذا قطع بعدم وجدانه فلا تعريف الا ( الا ان خل ) حصول هذا القطع لعله متعذر الا باخبار المعصوم عليه السلام ومن هذه الجهة امر بالتعريف على الاطلاق من غير استثناء وتفصيل فالتعريف لازم اذ لم تحصل الرخصة في التصرف في مال الغير وتملكه بدون اذن صاحبه الا بعد التعريف حولا والاصل عدم الانتقال بدون الشرط المذكور واما اذا حصل ووجد المدعي لها نظر ان لم تقم البينة على انها له ولا وصفها بما فيها من الاوصاف لم تدفع اليه الا ان يعلم الملتقط فيما بينه وبين الله انها له فحينئذ يجب عليه الدفع اليه وان قامت البينة دفعت اليه وان وصفها نظر ان لم يغلب على الملتقط صدقه لم تدفع اليه وان غلب لتوغله في الوصف بما لا يطلع عليه غير المالك غالبا فالاشهر جواز دفعها اليه وان لم يجب لان اقامة البينة على اللقطة يعسر وقد روي عنه عليه السلام انه قال اذا جاء ناعتها فعرف عقاصها وعددها فادفعها اليه والعقاص هو الوعاء ولا يجب الدفع لانه مدع فيحتاج الوجوب الى اقامة البينة وقالوا ان الامر محمول على مجرد الاذن والاباحة اقول ان صح الخبر فلا يصح هذا الحمل الا بقرينة من اجماع او غيره وقال ابن ادريس لا يجوز دفعها اليه بالوصف مطلقا لوجوب حفظها حتى يأتي صاحبها والواصف ليس مالكا شرعيا ه وهو في محله على اصله لانه لا يعمل بالخبر الواحد وكذا الحكم اذا كانت الرواية ضعيفة ولا جابر لها وعلى تقدير جواز الدفع بالوصف اذا دفع اللقطة الى الواصف ثم جاء آخر واقام بينة على انها له فان كانت باقية انتزعت منه ودفعت الى الثاني لقوة البينة والوصف غايته افادة الجواز وان تلفت عنده تخير بين تضمين الملتقط والواصف وما ذكرنا حكم اللقطة في المعمورة
واما الصحاري فالمشهور بينهم ان ما يوجد في المفاوز او في خربة قد هلك اهلها فهو لواجده ودليلهم اخص من المدعى لان ذلك مخصوص بالدار الخربة ولعلهم انما عمموا الحكم لتنقيح المناط وفحوى قوله عليه السلام وان كانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال احق به فان مناط الحكم كون المحل خربة وهو يشمل الدار والصحراء والمفاوز جمع مفازة وهي البرية القفر فان جاء صاحب المال الملتقط في المفاوز واقام بينة انها له يرد اليه سواء نوى التملك ام لا للعموم والاختصاص المفهوم من اللام لواجده لا ينافي الضمان وانما هو اذن للتصرف واباحة لا غير وبعضهم قيد ما يوجد في المفاوز والخربة بما لم يكن عليه اثر الاسلام لان اثر الاسلام يدل على سبق ملك مسلم اياه والاصل بقاؤه في ملكه وهو ضعيف جدا لعموم الاذن من غير تفصيل والمراد باثر الاسلام ان يكون مكتوبا عليها اسم سلطان من سلاطين الاسلام او الشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله ونحو ذلك واما اذا كان في دار الحرب فلواجده مطلقا سواء كان عليه اثر الاسلام ام لا
واما المدفون في الارض التي لا مالك لها فلواجده واما الغير المدفون فذلك لقطة اذا كان في ارض الاسلام وداره واما حال المسكوك وغيره لا يختلف ابدا الا ما ذكرنا مما اذا وجد في المفاوز والدار الخربة التي اباد اهلها من خلاف بعضهم باشتراط ان يكون عليه اثر الاسلام وهو ان يكون مسكوكا كما ذكرنا قيل وهذا الفرق ليس بمعتمد فلا يختلف الحال اذن بين الحالتين لعموم الادلة ورواية محمد بن قيس مع اشتراكه لا تدل على ذلك الا بالجمع من غير دليل وهو كما ترى فالفرق منتف اصلا
سؤال - ما يقول مولانا فيمن دخل عليه طير دجاج واخذه وعرف به عند الجيران حتى ايس من العلم بمالكه واخذه بعد اليأس وقومه في السوق فبلغ قيمته ربعين جدد وعزم على دفع الربعين الى الحاكم وهذا كله قبل حول الحول ثم رباه واخذ منه بيضا وجعله تحته فصار منه دجاج كثير فما يجب عليه الا ان ( عليه الآن خل ) دفع جميع النماء او الربعين خاصة وعلى تقدير تلف نمائه بعض بالاكل وبعض بالضياع او السرقة من العين هل يتحد الحكم ( الحكم فيه خل ) او يختلف افتنا مأجورا
الجواب - اقول ما ( قد خل ) تقدم منا سابقا انه لا يجوز اخذ الملقوط من الحيوان في العمران فلو اخذه يجب عليه رده الى صاحبه او وليه ونفقته عليه وطير الدجاج اذا دخل عليه في العمران يجب طرده حتى ياخذه صاحبه اذ لا يجوز ان يقبض وياخذ ما ليس له فاذا اخذه وجب عليه حفظه الى ان يوصله الى صاحبه او الى الحاكم ان تعذر المالك ولا يجوز نية التملك بحال فاذا حصل منه نماء فهو ونماؤه ملك لصاحبه ( صاحبه خل ) واذا تلف لا يبعد ان يكون ضامنا لانه ياخذ الاصل صار ضامنا ويتبعه الفرع الذي هو النماء فحينئذ يجب عليه ايصاله بنمائه الى مالكه او صاحبه وما انفق عليه ولا يرجع به الى المالك لمكان التعدي والتبرع ولا يكفي اعطاء القيمة ربعين مع وجود العين نعم لو تلف العين فيرجع الى القيمة قيمة الاصل والنماء واما مع وجوده فلا
سؤال - آيا لقطه را كه بايست تعريف كند آيا ( اما خل ) هر گاه در وقت يافتن يا پيش از تماميت مدت تعريف قطع يا مظنه متاخم بعلم برساند كه صاحبش ( صاحبش پيدا خل ) نميشود ميتواند از طرف صاحب مال تصدق كند يا نه
الجواب - تعريف واجب است على كل حال ( حال علم خل ) وظن در اينجا معتبر نيست
سؤال - الاحكام التي ذكروها في الضالة اذا كانت شاة هل تجري في المعزى الذكران ام لا وهل يرجع الآخذ بالانفاق ام لا وما الحكم لو كان لللقيط نفع بظهره او دره او خدمته
الجواب - الظاهر ان الاحكام الجارية في الشاة جارية في المعزي لاتحاد سنخيها ( سنخيهما خل ) وجريان التعليل الذي ذكر في الشاة فيها اي في المعزي ايضا والمشهور بين الاصحاب ان ما لا يمتنع من صغير السباع وان كان اصله الامتناع كاطفال الابل والبقر والخيل والحمير حكمه حكم الشاة وهو الاصح وتردد المحقق في ذلك لا وجه ( لا وجه له خل ) واما اللقيط اذا كان له نفع كالظهر والدر والخدمة فقد صرح الشيخ رحمه الله في النهاية انها للواجد بازاء ما ينفق عليه وقيل ينظر في النفقة وقيمة النفقة ( المنفعة خل ) ويتقاصان ولعله هو الاوجه اذ فيه جمع بين الحقين فيرجع ذو الفضل بفضل ماله اذ لا دليل على سقوطه ولا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه والرواية الواردة في الرهن بأن الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة مع قطع النظر عن ضعفها تسريها الى هذا المقام قياس ظاهر فحينئذ فالقول الاخير هو الاصوب والاشبه بالمذهب
في الاطعمة والاشربة والصيد والذبايح وما يتعلق بها
سؤال - وما قولكم هل يسوغ للمؤمن ان يبخل بالمستحب على اخيه في الله مع شدة احتياجه ام يكون ذلك واجبا عليه واذا منع المحتاج مطلقا حتى خاف الهلاك ولم يلتفت اليه هل يسوغ له تناول شيء من مال مخالف وان لم يبلغ حد النصب ام لا
الجواب - ان كان المحتاج كما ذكرت في شدة الحاجة الى ان يخاف الهلاك فحينئذ يجب على كل مؤمن قادر على سد ان يعطيه ما يسد به الرمق او يدفع به عنه الهلاك كفاية وخرج في هذه الصورة على ( عن خل ) حد الاستحباب واذا منع المحتاج حتى خاف على نفسه الهلاك ولم يقدر على شيء حتى الجيفة والميتة فحينئذ يسوغ له التناول من كل مال مقدار سد الرمق لا فرق بين المؤمن والمخالف نعم اذا حصل الناصب وشبهه من الكفار يؤخذ من مالهم ما شاء عدا اهل الذمة وان لم يجد الا معصوم المال والعرض من المسلمين واهل الجزية من الكفار فيأخذ مقدار الحاجة فيما بينه وبين الله سبحانه واذا لم يبلغ المحتاج الحد المذكور جاز منع المستحب لكنه ترك المستحب والمروة
سؤال - هل ترون بين المخالف والناصب فرقا ام هما عندكم سواء وما قولكم في مال اهل الكتاب في مثل هذه الازمان
الجواب - ان الناصب هو الذي يظهر العداوة والاهانة لاهل البيت عليهم السلام الذين يريد الله ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا او لاحد من شيعتهم او محبيهم لاجل محبتهم لا لاجل امر آخر من الاغراض الدنيوية و( او خل ) ينكر الحق بعد ما تبين له وهؤلاء هم النواصب الذين هم في حكم الكفار فلا ( بلا خل ) تفاوت بل انجس واخبث واما ما عداهم ممن يظهرون الشهادتين ولا يتبين منهم العداوة ولا يقرون ما ( بما خل ) تقر به الشيعة هم المخالفون ويجري عليهم حكم الاسلام من الطهارة وعصمة المال والنفس والعرض وغير ذلك من احكام الاسلام واما اهل الكتاب فان كانوا باقين على شرايط الذمة فمالهم محفوظ والا فهم حربيون خارجون عن الذمة تجري عليهم حكم ( حكم ساير خل ) الكفار الذين ليسوا في الذمة
سؤال - وما قولكم في من يتخذ مثل المشحوف وما يشبهه ويركب به ليلا وياخذ معه نارا مشعولة فيطفر السمك من الشط الى المشحوف بدون اخراج هل يكفي ذلك آلة للصيد
الجواب - لا ريب نصا وفتوى ان السمك اذا طفر ووثب من النهر الى الشاطئ او غيره خارج الماء فاخذه مسلم فمات فان اكله حلال وان خرج ووثب ولم ياخذه مسلم فاكله حرام فحينئذ فما يثبت ( يثب خل ) ويقع في المشحوف اذا اخذه المسلم قبل موته فلا اشكال في حليته وان لم يأخذه حتى مات فاشكال بناؤه ان المركب هل هو من آلات الصيد بحيث يصدق عليه اذا وقع فيه السمك الاخذ ام لا فان كان الاول فحلال والا فحرام وكيف كان الاحوط التجنب مما لم يأخذه المسلم الى ان مات لان الاصل عدم التذكية والقدر المتيقن اخراجه او اخذه حتى يتحقق الصيد فاذا حصل الشك في ذلك فالاصل الحرمة
سؤال - وهل يحل الصيد لو اخرج الكافر مع مشاهدة المسلم ام لا
الجواب - المشهور بين الاصحاب حله وعدم اشتراط المخرج ان يكون مسلما واشتراط حضور مسلم عنده يشاهده وهو الاصح ومنع المفيد وابن زهرة نظرا الى العموم لا وجه له مع خصوص النص في هذا المورد لان العام يحمل على الخاص ويخصص به وهذا لا اشكال فيه
سؤال - وما يقول سيدنا في ذبيحة الناصب اذا كانت في سوق المسلمين هل يجوز الاخذ منها ام لا مع امن الضرر
الجواب - ذبيحة الناصب ميتة نجسة لا يجوز اخذها ولا التناول منها بحال من الاحوال سواء كانت في سوق المسلمين او غيرهم وما ذكره الفقهاء من ان ما يوجد في سوق المسلمين حلال طاهر فذلك اذا لم يكن معلوما واما اذا علم امره فيتبع ما علم ويجري عليه حكمه من طهارة ونجاسة وحلية وحرمة واما اذا خاف الضرر على نفسه او ماله او عرضه اذا لم يأخذها فيقتصر على ما يندفع به الضرر متدرجا
سؤال - وما يقول سيدنا في معز ولدت صورة انسان هل يطلق عليه موطوئة انسان فتجتنب لحما ولبنا ويجري عليها الحكم الشرعي ام لم تعتبر
الجواب - اقول مجرد تولد صورة الانسان منها لا يدل على ما ذكرت لان النطفة تتصور بحسب قابليتها بالصور المختلفة كما ان الانسان لو ولدت صورة كلب والفرس لو ولدت صورة خنزير لا يدل على الاولى انها موطوءة كلب والثانية انها موطوئة خنزير مع اصالة حلية لحمها ولبنها وعدم جواز حرقها كما هو الحكم الشرعي في الموطوئة من امثالها وهذه الاحكام المخالفة للاصل لا تجري الا بدليل قطعي ومجرد هذه الولادة ليس بدليل شرعي ولا قطعي فيستصحب حكم الطهارة والحلية في المعزة المذكورة
سؤال - وما ترون في جلد الذبيحة هل هو حلال عندكم كما هو المشهور
الجواب - اقول قد بينا مشروحا في بعض اجوبتنا ان جلد الذبيحة حلال طاهر وقد انعقد عليه اجماع اصحابنا من القدماء والمتأخرين على حليته وقد حدث القول بالحرمة في هذه الازمان نظرا الى رواية ضعيفة متروك العمل بها رواه الصدوق في عللالشرايع وقد فسره بعض الاصحاب بالحيا لانه بدل الحيا في الحديث الآخر وتأيد ذلك بقوله تعالى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا اي قالوا لفروجهم وكيف كان فالاصح الحلية لانها الاصل حتى ( حتى يقوم خل ) دليل قاطع وما ذكره يصلح ( لا يصلح خل ) لتأسيس حكم وتخصيص اصل قد اتفقوا على العمل به لان المخصص لا يكون الا بعد التكافؤ
سؤال - ما يقول دام ظله في الذبيحة يبقى في الرأس من الخرزة عن النصف او الثلث او الربع او القليل او الاقل منه مع حصول باقي الشروح ( الشروط حلال خل ) ام حرام وهل يكفي في التسمية مطلقها كما يظهر من عبارة المحقق وغيره وهل يكفي مطلق الذكر وهل يشترط ( تشترط خل ) العربية والاعراب من القادر وغيره وهل في ذلك تفصيل بين القادر وغيره او لا يكفي ما دل على ذلك من القادر وغيره وهل تجب البسملة كما يظهر من مذهب صاحب زبدةالبيان وما حكم الاخرس في ذلك بل ساير العقود المفتقرة الى النطق من ايجاب وقبول بل وفي جميع ما يشترط التلفظ به وهل يجب قطع الاعضاء الاربعة ولو مضطرا او لا وهل في ذلك تفصيل بينه وبين المختار او لا فتحل وان بقي منها شيء كما ذكره احد الشهيدين في كتابه ولو وقع الذبح من فوق الخرزة ثم تداركها من تحتها مع استقرار الحيوة حلال هي ام حرام وعلى الاول هل يشترط في الثانية ما يشترط من الاول ( يشترط في الاولى خل ) من الحركة وخروج الدم او لا وما حكم من جهلهما او احدهما في تلك وفي اصل المسئلة وعلى القول بجواز الذبح ان عدم الحديد بغيره هل يجب الترتيب بين ما غاير الحديد بل بين السن والظفر ويشترط انفصالهما او احدهما او لا وكذلك ما يقول ايده الله في المتردي في البئر وشبهه من النعم وغيرها مع تعذر تحصيل موضع الذبح او النحر هل يكفي ازهاق النفس باي نحو حصل ولو كالطعنة باي موضع اتفق على اي جهة كانت وهل يلحق به المستعصى في البلدان والصحاري والمياه وغيرها مما يتعذر تحصيل ذلك منه او لا
الجواب - اقول هذه المسئلة تنحل الى مسائل نذكرها مذيلا جواب كل مسئلة معها لتحصيل المطابقة :
الاولى ما حكم الخرزة في الذبيحة اذا بقي في الرأس بعض منها مع حصول باقي الشرايط جوابها ان السبب المحلل للذبيحة قطع الاعضاء الاربعة المري وهي ( هو خل ) مجري الطعام والحلقوم وهي ( هو خل ) مجري النفس والودجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم او بالمري والمجموع من المري والحلقوم والودجين يسمى الاوداج الاربعة وهذا القول هو المشهور بين اصحابنا وهو الاحوط بل والاظهر وان ورد الاكتفاء بفري الحلقوم وحده في بعض الروايات ومال اليه بعض الاصحاب ولكن العمل على القول المشهور فاذا حصل قطع هذه الاعضاء وتيقن قطعها فالذبيحة حلال والا فحرام ولا يكفي قطع بعضها دون بعض لاصالة حرمة اللحوم والقدر المتيقن تحليلها على هذا الوجه المخصوص والظاهر ان الخرزة المذكورة فوق الاوداج الاربعة فاذا بقي منها شيء في البدن والجثة فذلك دليل عدم قطع الاوداج الاربعة فتكون حراما ميتة حينئذ والا (كذا)
الثانية هل يكفي في التسمية مطلقها ام لا بد من تعيين تسميتها منه ( من تعيين تسمية خاصة خل ) كالبسملة جوابها الذي يظهر لي من الاخبار وفاقا لكافة علمائنا الاخيار الا من شذ وندر الاكتفاء بمطلق التسمية بما يسمى به الله سبحانه وتعالى بمطلق الذكر فلو شاركه باسم الانبياء او باسم سيدهم صلى الله عليه وآله كأن يقول باسم الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله فان قصد التشريك المحض فلا يصح ولا تحل الذبيحة وان قصد التبرك باسمه الشريف وقصد الذبح باسم الله فذلك نور على نور واذا قال اللهم صل على محمد وآل محمد فذلك من اعظم الاذكار واشرفها كما ورد به النص ( النص الصريح خل ) فلو ذكر الله مجردا فالاصح الاجتزاء به لانه ذكر واما وجوب البسملة وتعيينها ( تعينها خل ) فلم نقف على دليل واضح الا ما يتراءى من ظاهر اطلاق لفظ التسمية وهي عامة وتخصيصها بالتسمية الخاصة يحتاج الى دليل واذ ليس فليس فظهر لك ان مطلق الذكر كاف في الذكر فقولك سبحان الله الحمد لله والشكر لله والله اكبر وغيرها ذكر منفردا ( منفردا او خل ) مجتمعا وبعضهم خص الذكر بلفظ الجلالة واستشكل فيما اذا قال الذابح باسم الرحمن وباسم الرحيم وغيرهما من الاسماء اقتصارا على مورد النص والذي اعرف انه ليس المراد باسم الله خصوص الاسم الخاص بل ما يدل عليه سبحانه باسم او صفة او نعت او ضمير او غير ذلك لانه موصوف الاسماء وان كان الاقتصار على لفظ الجلالة اولى واحوط فلو ترك التسمية ناسيا لم تحرم الذبيحة ولو تركها جاهلا بالحكم فكذلك ايضا وانما التحريم فيما اذا تركها عامدا
الثالثة هل يشترط في الذكر ان يكون عربيا ام يكفي ولو بسائر اللغات وعلى الاول هل يشترط كونه فصيحا على قواعد اللغة والعربية ام يكفي ولو كان ملحونا جوابها لا ريب ان الاحوط والاولى العربية للتأسي وان هذا هو المعروف عند المسلمين وان كان تعيينه لا يخلو من اشكال لان المراد بذكر الله هو ذكره سبحانه وتعالى ( تعالى مطلقا خل ) بأي لغة كانت بشرط اطلاق الذكر عليه فعلى هذا لا تجب مراعاة القواعد العربية ويصح الذكر وتحل الذبيحة ولو كان ملحونا للعموم فان الظاهر كون اضافة الاسم الى الله تعالى لامية كما هو الاصل في الاضافة على الظاهر واذا جعلت الاضافة بيانية فلا يصح الا بلفظ الجلالة وهو خلاف ما يظهر من المذهب والروايات واما على القول بتعين ( بتعيين خل ) العربية فاللحن المخل بالمعنى والمغير له مخل والاشبه هو الثاني والاحوط هو الاول
الرابعة ما حكم الاخرس في الذكر عند الذبح بل ( بل في خل ) ساير العقود المفتقرة الى النطق ( النطق بالايجاب خل ) والقبول بل وفي جميع ما يشترط التلفظ به وجوابها ان حكم الاخرس في جميع ذلك الاشارة المفهمة للايجاب والقبول من كتابة واضحة وغيرها اذ تكليفه بغيرها تكليف بما لا يطاق وهو محال كسقوط هذه التكاليف منه فمابقي الا قوله عليه السلام اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم وهذا مقدار الاستطاعة قطعا
الخامسة هل يجب قطع الاعضاء الاربعة ولو مضطرا او لا بل فرق بين المضطر والمختار وجوابها حصول الفرق بين المضطر والمختار فان المختار لا يجوز ولا تحل الذبيحة الا بقطع الاوداج الاربعة المشهورة المذكورة سابقا والا تقع ميتة واما المضطر فيأتي بقطع ما امكنه من الاوداج كيف ما كان فان الضرورات تبيح المحذورات وخصوص روايات كثيرة لا يسعني الآن ذكرها وبيانها وهي موجودة مذكورة في كتب الاصحاب ومعمولا بها عندهم
السادسة لو وقع الذبح من فوق الخرزة ثم تداركها من تحتها مع ( من خل ) استقرار الحيوة حلال هي ام لا حرام وجوابها ان الذبح الاول اذا فسد ثم تداركه ثانيا مع استقرار الحيوة فان الذبيحة حلال بلا اشكال ولا خلاف
السابعة على فرض جواز الذبح ثانيا عند فساد الاول هل يشترط في الثانية ( الثاني خل ) ما يشترط في الاول من الحركة وخروج الدم او ( ام خل ) لا وجوابها انه يشترط في الذبح الثاني ما يشترط في الاول من استقبال القبلة والتسمية والآلة وخروج الدم المعتاد او الحركة او الجميع على الخلاف والاحوط مراعاة الامرين في الذبح مطلقا لاختلاف الادلة وتعارضها ظاهرا
الثامنة ما حكم من جهلهما او احدهما في تلك او اصل المسئلة جوابها ان خروج الدم والحركة لا دخل لهما بالعلم والجهل بل لا بد من وقوعهما او احدهما على الخلاف سواء كان ملتفتا حال الحركة او الجريان ام لا واما الشرايط الاخر كاستقبال القبلة وذكر الله فان نسيهما او جهلهما او احدهما في الجهل والنسيان فلا باس لأن العلم ( القلم خل ) قد ارتفع عن الناسي وعمن لا يعلم وخرج ما خرج بالدليل وتخصيص رفع القلم بالمؤاخذة مكابرة واضحة كانكار السهو والنسيان المدلول عليهما لفظ الخبر بل المراد رفع الحكم لانه اقرب الى الحقيقة قطعا فلا اثر لمن سهي التسمية او جهلها او سهى عن استقبال القبلة او جهلها فالذبح صحيح والذبيحة حلال ( الذبيحة ثانيا خل )
التاسعة على القول بجواز الذبح ان عدم الحديدة بغيره هل يجب الترتيب بين ما غاير الحديد بل بين السن والظفر جوابها ان الآلة التي تحصل بها التذكية تجب ان تكون حديدا فلا يجزي غيره مع القدرة عليه وان كان من المعادن المنطرقة كالنحاس والرصاص والذهب وغيرها ويجوز مع تعذرها والاضطرار الى التذكية فري الاعضاء من غير الحديد ولو من خشب او ليطة بفتح اللام وهي القشر الظاهر من القصبة او مروة وهي الحجر الحاد الذي يقدح النار او غير ذلك اما ما عدا السن والظفر فاجماعي واما فيهما قولان احدهما العدم ذهب اليه الشيخ في المبسوط والخلاف وادعي فيه الاجماع واستدل عليه برواية ضعيفة عامية وثانيهما الجواز ذهب اليه ابن ادريس واكثر المتأخرين للاصل وعدم ثبوت المانع فان الخبر ضعيف ولا جابر له ولا معاضد وهذا هو الاقرب ولا يشترط ان يكونا منفصلين بل يجوز مع الاتصال ايضا وقال في المسالك وروي فرق بين المتصلين والمنفصلين ولم اعثر عليهما فعلى ما ذكرنا وجب الترتيب بين الحديد وغيره فلا يستعمل غيره ما دام موجودا وعند فقده فيجوز بغيره بلا ترتيب
العاشرة المتردي في البئر وشبهه من النعم وغيرها مع تعذر تحصيل موضع الذبح او النحر هل يكفي ازهاق النفس باي نحو حصل وباي موضع اتفق على اي جهة كانت وهل يلحق به المستعصى في البلدان والصحاري والمياه وغيرها مما يتعذر تحصيله جوابها ان المتردي والمستعصى حكمها واحد يسقط عند التعذر الاستقبال وتعيين موضع الذبح وفري الاوداج وكل ذلك جاز ان يعقر ( يقصر خل ) بالسيوف او غيرها مما يخرج ( يجرح خل ) ويحل ان لم يصادف العقر ( القصر خل ) موضع الذكاة اذا ذكر الله تعالى الا ان يكون ناسيا ( ناسيا له خل )
سؤال - ما يقول سدده الله تعالى في جلد الرأس حلال هو ام حرام ام مكروه وهل يجري الحكم في ساير الجلد وهل يتعدى الى جلد كل مذبوح من المحلل اهليا كان ام وحشيا ام لا وعلى اي تقدير حصل ما الدليل وما المختار ايدك الله تعالى
الجواب - اقول المعروف من مذهب اصحابنا والمشهور لديهم بل كاد ان يكون اجماعا بل هو اجماع محقق ان الجلد ليس من محرمات الذبيحة ولاعدوه منها ولاذكروه من عدادها مع كثرة اختلافهم فيها كالروايات فمنهم من قال انها عشرة الفرث والدم والطحال والنخاع والغدد والعلباء والقضيب والانثيان والحياء والمرارة افتى بها الصدوق في المقنع والهداية وحكى عليه الراوندي الاجماع في احكام القران ولم يتعرض المفيد لغير الدم والطحال والقضيب والانثيين واقتصر السيد المرتضى (ره) على خمسة الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة وحكى الاجماع عليه ولم يذكر الدم لظهوره بنص الكتاب وحرم الشيخ في النهاية الدم والفرث والطحال والقضيب والانثيين والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والنخاع والعلباء والغدد وذات الاشاجع وخرزة الدماغ وفي الخلاف حرم الطحال والقضيب والخصيتين في ( وخل ) الرحم والمثانة والغدد والعلبا والخرزة التي تكون في الدماغ والحدق واستدل عليه بالاجماع والاحتياط والاخبار وصاحب الجامع ذكر اربعة عشر كما في النهاية لكن ذكر المثانة ولم يذكر ذات الاشاجع ولم يذكر سلار الا الدم والطحال والقضيب والانثيين والغدد وذكرها ابن زهرة مع المشيمة والمثانة وقطع المحقق في كتابيه بحرمة خمسة وهي الدم والفرث والطحال والقضيب والانثيان ونفي عنها الخلاف في الكشف وتردد في النافع في المثانة والمرارة وفي الشرايع فيها وفي المشيمة وجعل الاشبه التحريم للاستخباث وحرم العلامة في التحرير تسعة اشياء الدم والفرث والقضيب والفرج ظاهره وباطنه والطحال والانثيين والمثانة والمرارة والمشيمة وهكذا عبارات ساير الاصحاب وهي كما ترى خالية عن الجلد تحريما وكراهة ولم يتعرض احد من قدماء الاصحاب ولا عامة المتأخرين لذكر الجلد سوى الصدوق (ره) في المقنع بعد ان افتي بما ذكرناه وفي حديث آخر مكان الحياء الجلد ووجهه بعض العلماء فقال ان المراد به الفرج حيث وقع بدلا منه وقد اطلق الجلد على الفرج في القرآن حسب تفسير الامام عليه السلام كما في الكافي في تفسير قوله تعالى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قال عليه السلام يعني بالجلود الفروج والافخاذ وفي الفقيه عن امير المؤمنين عليه السلام في الآية المذكورة قال يعني بالجلود الفروج والرواية التي فيها الجلد بدل الحيا هي ما رواه في العلل بسند فيه عليّ بن الحسين السعدابادي وهو غير منصوص عليه بمدح وعد بعضهم حديثه حسنا لكونه من مشايخ الاجازة وهو غير كاف بمجرده في الحسن والمدح عن احمد بن محمد بن خالد عن احمد بن محمد البزنطي عن ابان بن عثمان قال قال ابو عبد الله عليه السلام يكره من الذبيحة عشرة اشياء منها الطحال والانثيان والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير وهي مع كونها غير معمول بها عند الاصحاب كافة غير ناصة في التحريم وانما فيها يكره والكراهة وان كانت تطلق ويراد بها التحريم الا ان الظاهر خلافه وكيف كان فالرواية مع ضعفها وشذوذها واطباق الاصحاب الا ما شذ على عدم العمل بها غير صالحة لتخصيص نص الكتاب وهو قوله تعالى قل لا اجد في ما اوحي الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير الآية وقد خرج منها ما دل عليه الدليل القاطع من اجماع او سنة معمول بها صحيحة السند مقبولة عند الاصحاب فما كان هذا شانه كيف يخصص به عموم الكتاب مع اختلافهم في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد اذا كان جامعا للشرايط لو ( ولو خل ) فرضنا صحة الرواية وعدم معارضتها بما هو اصح منها سندا واوضح منها دلالة واكثر منها عددا فالعام اذا استقر العمل عليه من الفرقة المحقة لم يجز تخصيصه بعد استقرار عمل الطائفة وقد قال صلى الله عليه وآله لا تزال طائفة من امتي على الحق حتى تقوم الساعة فالقول بحرمة الجلد كما عن بعض المتأخرين في غاية السقوط والضعف فاذن فالجلد مطلقا جلد الراس كان او غيره في الحيوان الماكول اللحم حلال ما عدا جلد الفرج المسمى بالحياء فقد اختلف فيه الاصحاب والاحوط الحرمة للخباثة والاخبار والاجماع الذي حكاه القطب الراوندي
سؤال - ما يقول ايده الله تعالى في ما بلغ به السبع حدا لا يعيش مثله في ( من خل ) المأكول اللحم مع بقاء موضع الذبح وذبح بعد هل يحل به ام لا
الجواب - اقول المعتبر في الذبيحة في حليتها بعد استقبال القبلة والتسمية وقطع الاعضاء الاربعة وفريها بالحديد ونحر الابل الحركة بعد الذبح او النحر ويكفي مسماها في بعض الاعضاء ولا نشترط في الجميع كالذنب والاذن دون التقلص والاختلاج فانه قد يحصل في اللحم المسلوخ او خروج الدم المعتدل وهو الخارج بدفع لا المتثاقل فلو انتفى الامران اي الحركة وخروج الدم المعتدل المتعارف حرم اما الحركة فلصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام اذا تحرك الذنب او الطرف او الاذن فهو ذكي وخبر عبد الرحمن عن ابي عبد الله عليه السلام في كتاب عليّ عليه السلام اذا طرف العين او ركضت الرجل او تحرك الذنب فقد ادركت ذكاته وعن ابي بصير في الصحيح انه سئل عليه السلام عن الشاة فلا تتحرك ويهرق منها دم كثير عبيط فقال عليه السلام لا تأكل ان عليا عليه السلام كان يقول اذا ركضت الرجل او طرفت العين فكل واما خروج الدم المعتدل فلرواية الحسين بن مسلم وصحيحة محمد بن مسلم ان خرج الدم فكل واعتبر جماعة اجتماعهما وآخرون الحركة وحدها لقوة دليلها وهو الاقوى وهذه الروايات المذكورة وغيرها مصرحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين او تحريك الذنب او الاذن او بخروج الدم المتعارف من غير اعتبار امر آخر ولكن جماعة من المتأخرين كالعلامة والشهيد الاول في اللمعة وغيرهما اشترطوا مع ذلك استقرار الحيوة ولم نقف لهم على مستند وظاهر القدماء كالاخبار الاكتفاء باحد الامرين او بهما من غير اعتبار استقرار الحيوة وفي الآية الشريفة ايماء اليه وهي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الى قوله الا ما ذكيتم ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في تفسيرها ان ادركت شيئا منها عين تطرف او قائمة تركض او ذنب تمصع فقد ادركت ذكاته ( ذكاته فكله خل ) ومثلها اخبار كثيرة ومن العجب ان الشهيد (ره) في الدروس نقل عن الشيخ يحيى ان اعتبار استقرار الحيوة ليس من المذهب ونعم ما قال فعلى هذا يعتبر في المشرف على الموت واكيل السبع وغيره الحركة بعد الذبح وان لم يكن مستقر الحيوة ولا يعيش يوما ولا نصف يوم على اختلافهم في معنى استقرار الحيوة وفقه المسئلة ان الحيوان الذي يجري فيه الذبح اذا علم انه ميت بالفعل وان حركته حركة المذبوح كحركة الشاة بعد اخراج حشوها وذبحها والطير كذلك فهو ميت لا تنفع التذكية فيه بعده واذا حصل الظن بذلك تجري اصالة الحيوة وان علم عدم موته وان حركته حركة الحي فيقبل التذكية وان علم انه يموت عن قريب لعموم الادلة وان اشتبه الحال ولم يعلم انه حي او ميت بالفعل رجع الى اعتبار الحركة او خروج الدم المعتدل واعتبارهما اولى واحوط في الدين
سؤال - ما يقول سيدنا فيما لو طبخ مع لحم المحلل بعض المحرم منه كالانثيين وغيرهما مشقوقا كان او غيره وكذلك السمك المحلل والمحرم هل يتعدى التحريم الى شيء من المحلل ام لا وعلى الثاني هل يحتاج المحلل منه الى الغسل ام لا وما حكم المرق وما فيه من القوبل ( التوابل خل ) ايضا
الجواب - اقول ذكر الاصحاب في الطحال اذا شوي وطبخ مع اللحم فقال الشيخ في النهاية واذا جعل الطحال في سفود من اللحم ثم جعل في التنور فان كان مثقوبا وكان فوق اللحم لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته وان كان تحته اكل اللحم ولم يؤكل ما تحته وان لم يكن مثقوبا حل اكل جميع ما تحته وهو قول ابن البراج وابن ادريس وقال الصدوق وابوه واذا كان اللحم مع الطحال في سفود اكل اللحم اذا كان فوق الطحال وان كان اسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذاب لان الطحال في حجاب ولم ينزل الا ان يثقب ( يثقب فان ثقب خل ) وسال منه لم يؤكل ما تحته في ( من خل ) الجوذاب وعمم ابن حمزة الحكم في السمكة المحللة والمحرمة اذا طبختا معا وكذا اللحم المحلل والمحرم وكذا ابنا بابويه في الجري من السمك وغيره من على ( غيره على خل ) الوجه الذي نقلنا عنهما في الطحال مع اللحم واختار العلامة (ره) قول الشيخ لرواية عمار بن موسى الساباطي عن الصادق عليه السلام سئل عن الطحال ايحل اكله قال لا تاكله فهو دم قلت فان كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب يؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمي بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فان كان مثقوبا فلا تاكل مما يسيل عليه الطحال قال وهذه الرواية لا باس بالعمل بها لتضمنها الاصل ثم ذكر (ره) ما نقلنا عن الصدوقين في السمك المحلل او ( وخل ) المحرم اذا طبخا وقال وكذا ابن حمزة لما رواه عمار بن موسى ( موسى الساباطي خل ) عن الصادق عليه السلام وسئل عن الجري يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمي ما سال عليه الجري وهذه الرواية ضعيفة السند ولم يعتبر باقي علمائنا ذلك والوجه الاباحة مطلقا الا ان يكون في السفود مع السمك الفوقاني مما ( بما خل ) ينفعل عنه السمك بالنجاسة بان يكون ذا نفس سائلة غير مذكي واما الجري وشبهه ما ( مما خل ) لا نفس له سائلة فالوجه عندي الجواز عملا بالاصل السالم عن المعارض ه اقول اللحم المحرم لا يخلو اما ان يكون نجسا ام لا وان كان الثاني لا يخلو اما ان يكون قد انفصل عنه اجزاء اختلطت وامتزجت مع المحلل ام لا وعلى الاول لا يخلو اما ان يكون ذلك المزج والخلط شايعا وفي ( شايعا في خل ) كل الاجزاء او مختصا بجزء دون جزء وعلى الثاني لا يخلو اما ان يكون ذلك الجزء معلوما او مجهولا فان كان اللحم مع حرمته نجسا لا شك انه يحرم وينجس ما باشره فان كان مايعا كالمرق وشبهه نجس الكل فيهراق المرق ويغسل اللحم المحلل ويؤكل وان كان جامدا تختص الحرمة بما باشره دون غيره اسفل كان ام اعلى فيغسل المباشر الجامد فيؤكل وان كان حراما بدون النجاسة فان علم انفصال الاجزاء منه وامتزاجه مع المحلل يحرم الجميع قطعا فان امكن انتزاع المحلل منه فيؤكل وان لم يمكن كالمرق والدهن اذا خرج من اللحمين فيهراق الجميع لعدم امكان التميز ووجوب التميز ووجوب التجنب ( لعدم امكان التمييز ووجوب التجنب خل ) من الحرام ولا يمكن الا بالجميع اذ في كل جزء ( جزء جزء خل ) من الحرام وان كان الامتزاج في جزء معين معلوم يجب التجنب عنه خاصة دون الباقي وان كان في جزء لا على التعيين مع سلامة باقي الاجزاء بني على القول في الشبهة المحصورة فمن اوجب التجنب عن الجميع كما هو المشهور ظاهرا حرم اكل الجميع ومن لم يوجب كما هو الحق الذي دل عليه الدليل القطعي يجوز اكل الجميع الا جزء منه والاحوط تجنب الكل وان لم يعلم انفصال الاجزاء سواء علم عدم انفصالها او شك او ظن فيدع المحرم ويأكل المحلل وهذا التفصيل هو وجه الجمع بين الاقوال المذكورة والروايتان وان كانتا ضعيفتي السند الا انهما موافقتان للادلة والعمومات الشرعية الالهية فتحملان على تلك الوجوه ( الوجوه المعلومة خل ) في الدين والمذهب على ما فصلت لك
سؤال - ما يقول العلامة وفقه الله تعالى في الحظاير المنصوبة في الماء لاصطياد السمك هل تعد آلة فيحل ما مات فيها ام لا وعلى الاول هل يشترط موته في غير الماء منها او لا وما حكم الموجود منه خارج الماء ميتا مع ان الماء لا يبقى فيها على حال لتعاقب المد والجزر عليها ولان ارضها لا تكون الا منحدرة على كل حال وفيما لو ضرب الرجل سمكة في الماء بما يقطع من حديد او غيره فقطعها نصفين فاستخرجهما متحركين هل لتحليل احدهما دون الآخر او كليهما وجه او لا
الجواب - اقول ذهب ابن حمزة وابن ادريس والعلامة واكثر المتأخرين الى ان السمك لو مات في الحظاير المنصوبة في الماء لاصطياده فيه اي في الماء حرم لعموم ما دل على ان ما مات في الماء حرام فانه مات فيما فيه حيوته ولرواية عبدالمؤمن قال امرت رجلا يسئل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال عليه السلام ما مات فلا تأكله لانه مات فيما فيه حيوته وهو الاقرب كما هو الاحوط والصحيحتان اللتان استدل بهما الشيخ واتباعه على الحلية فيما مات في الحظاير في الماء ليستا صريحتين فيما ادعوا مع ان القطع بالتذكية التي هي سبب الحلية لا تحصل الا باخراجه حيا واما ان تلك الحظاير آلة فلا شك فيه ولكن يشترط ( يشترط غير خل ) موت السمك خارج الماء وما وجد من السمك خارج الماء ميتا من غير تلك الآلات فحرام وما وجد في تلك الآلة وجزر عنها الماء ومات بعد ذلك في خارج الماء فالاظهر انه حلال لصحيحة الحلبي قال سئلته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت فيها بعضها فقال لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصطاد فيها وهي صريحة في انها آلة واطلاقها يقيد بما مر واما اذا قطعه نصفين فاستخرجهما متحركين فلا يحل لان هذه الحركة ليست حركة الحيوة فلم يصدق على القطعتين او احديهما انها سمك قد اخرج حيا وقيل لو ضرب السمك بمثقل او بحديد ثم اخرج فان كانت له حيوة مستقرة فحلال والا فحرام والوجه ما ذكرنا من انه اذا علم انه ميت وهذه الحركة من نحو التقلص الذي يكون بعد زوال الروح فهذا لا شك انه حرام لانه مات في الماء الذي فيه حيوته وان علم عدم موته او لم يعلم فالاصل بقاء الحيوة واستصحابها الى ان يعلم الموت فحينئذ يصدق عليه انه قد اخرج حيا
سؤال - در ذبيحه حركت كردن تنها كفايت ميكند هر چند كه دم معتاد نيايد يا نه وديگر دم معتاد كفايت ميكند هر چند جهندگي نداشته باشد وحركت نكرده باشد طاهر است يا نه وديگر آن كه بجهد ولكن دم معتاد نرود وحركت نكند طاهر است يا نه الحاصل يكي از اين علايم در ( در طهارت خل ) كفايت ميكند يا نه
الجواب - اقوى اعتبار حركت است تنها مثل حركت دست وپا يا چشم وگوش وغير اينها واحوط اعتبار حركت است با خروج دم معتاد بطريق دفع نه بتثاقل چنانكه مورد روايت است واجتماع اولى است واكتفاء بحركت اظهر واقوى والله سبحانه هو العالم بحقايق احكامه
سؤال - يك پرده مثل كيسه ومثل مثانه كه ميانش پر از آب خونآلود يا آب خالي از خون حيوانات در حين وضع بعد از وضع حمل مياندازد مردم اين پرده را آبش را خالي ميكنند واز لبن لبا بآن پرده ميدوشند وسر آن را محكم ميبندند ميان آتش ميگذارند پخته ميشود بعد ( بعد از آن خل ) ميخورند آيا اين پرده طاهر است واين عمل درست است يا نه فرض اينجا است كه اين پرده را در هر وضع حمل مياندازد وجزء بدن حيوان نيست مردم رفيق ولد ميگويند در هر ولد يكي مياندازد
الجواب - ظاهر اين ( آن خل ) است كه اين پرده حرام است وخوردنش جايز نيست والله يعلم ( اعلم خل )
سؤال - در صيد كردن از باز وشاهين چنين معمول است كه او ( اول ظ ) شكم آن پرنده را پاره كرده خون بآن حيوان شكاري ميخورانند وبعد از آن اگر آن مرغ مأكول اللحم است ذبح ميكنند اما هنوز نصف رمقي جان دارد آيا خوردن چنين مذبوح جايز است وباين نحو شكار وذبح كردن مباح است يا حرام
الجواب - آنچه شرط است در ذبيحه حركت مذبوح است بعد از ذبح هر چند ببعضي از اعضاء خود باشد مثل دم يا پا يا گوش وخروج خون معتدل كه بدفق وجهندگي خارج باشد هر گاه اين دو علامت متحقق شد آن ذبيحه حلال است يقينا وهر گاه احدهما متحقق باشد مسئله خلافي است واحوط اعتبار علامتين است والله العالم
سؤال - آيا باغ وبوستان را بآب غصبي سيراب نمايند حاصل آن را ميتوان خورد يا نه
الجواب - بلى حاصل آن را ميتوان خورد وآن زراعت حلال است وقيمت آب را صاحب آب از صاحب باغ ميگيرد وبر او هم واجب است ايصال قيمت
سؤال - هل احد منكم قال بحل اكل جميع صيد البحر وهل احد قال باكل ذبايحهم
الجواب - اما جميع صيد البحر فالمعروف من طريقة الامامية ومذهبهم الحرمة سوى السمك الذي له فلس فانهم مجمعون على حليته اما ( واما خل ) الجري والمارماهي والزهو فالاكثر على حرمتها وقال قوم منهم بالحلية وهم شرذمة قليلون واما ما سوى ذلك فلا خلاف بينهم في الحرمة ونقل عليه الاجماع جماعة منهم وتأمل بعض متأخري المتأخرين عنهم ( منهم خل ) في الحرمة نظرا الى اطلاق قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه واحتمل حلية جميع صيد البحر وهذا التأمل عندهم ليس في محله لتبادر صيد البحر الى السمك المتعارف اكله ولمعارضته بادلة عندهم اقوى واوضح يوجب تقييد الاطلاق وتخصيص العام وعموم القرآن واطلاقه يخصص بالاخبار الآحاد كما هو المقرر في علم الاصول وتأمل هذا المتأخر لا يقدح في اجماعهم لعدم قطعه ولتأخره وانعقاد الاجماع على خلافه سابقا واحداث القول بعد تحقق الاجماع باطل عندهم واما ذبايح اليهودي ( اليهود خل ) والنصارى ففيها ثلاثة اقوال الاول الحرمة وعدم الحلية مطلقا وهو المشهور بينهم بل قال الشهيد في المسالك كاد ان يعد من المذهب مضافا الى ما ينبغي رعايته من الاحتياط وعن الخلاف والانتصار انه من متفردات الامامية لعدم الاعتناء بالمخالف الثاني الحلية بشرط السماع اي سماع التسمية عليها ونسب القول به الى الصدوق محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ولم نقف على من وافقه فيه الثالث الحلية مطلقا سمع التسمية ام لا وبه قال ابن الجنيد وابن ابيعقيل ومال اليه الفاضل الهندي في كشفاللثام ونسبه في المسالك الى جماعة من الامامية
كتاب الطلاق وما يتعلق به
سؤال - هل يشترط في رجوع المطلق ثلاثا المواقعة بعد كل طلقة ام يكفي التوالي ولو بمجلس واحد
الجواب - لا يجب في الرجوع المواقعة بل القصد والفعل الدال عليه اما بصريح اللفظ كأن يقول رجعت او بالفعل كأن يقبلها ويلمسها بقصد الرجوع وامثال ذلك فاذا تحقق ذلك صح الرجوع وصح الطلاق بعده ولا يشترط تعدد المجالس بل يكفي ذلك بشرط قصد الرجوع ولو في مجلس واحد لوجود المقتضي ورفع الموانع ولا اشكال فيه
سؤال - وما الأقراء هل هي الحيض الثلث ام الأطهار
الجواب - الأقراء والقروء التي هي العدة المطلقة هي الأطهار على المشهور والادلة على ذلك قائمة والروايات الدالة على انها هي الحيض مطروحة محمولة على التقية وهي بالنسبة الى غيرها شاذة كالقائل بها وبمضمونها
سؤال - ولو طلق المريض زوجته ولم يعلم من حاله اجرامها ( احرامها نسخة ) الميراث هل ترثه مطلقا ام لا
الجواب - اذا طلق المريض زوجته في حال المرض ومات قبل ان يبرء من ذلك ولم تتزوج المرأة بعد خروجها من العدة فترث المرأة من الرجل المطلق الى سنة مطلقا علم من حاله ذلك او لم يعلم لان الحكم جرى على طلاق المريض من غير تفصيل واستنباط العلة واناطة الحكم عليها ليس من مذهبنا ولا من طريقتنا
سؤال - وما الحكم لو طرء الجنون على الزوج او الزوجة بعد الدخول هل يكون لاحدهما التسلط على الفسخ ام لا وهل يسوغ الطلاق ام لا وما قولكم في الجنون هل فرق بين المطبق ام لا
الجواب - لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة ثم ان كان مقدما على العقد او مقارنا له ثبت لها به الفسخ مطلقا سواء كان مطبقا ام ادوارا وسواء عقل اوقات الصلوة ام لم يعقل وان كان متجددا بعد العقد سواء كان قد وطي ام لا فان كان لا يعقل اوقات الصلوة فاكثر المتقدمين كالشيخ واتباعه على عدم الفسخ والاقوى عدم اشتراطه لعدم وجود دليل يفيد التقييد وقنادل ( تناول نسخة ) الجنون باطلاقه بجميع اقسامه فان الجنون فنون والجامع بينهما فساد العقل كيف اتفق نعم اكثر المتأخرين اشترطوا ذلك ويدل عليه رواية عليّ بن ابي حمزة وهي وان كانت ضعيفة به لانه من عمل الواقفية الا انها مجبورة بعمل الاصحاب وهو الاحوط لا سيما في الفروج واما افتقار الفسخ الى الطلاق فظاهر كلام شيخ الطائفة في النهاية افتقاره الى الطلاق حيث قال فان حدث في الرجل جنون يعقل معه اوقات الصلوة لم يكن لها اختيار وان لم يعقل معه اوقات الصلوة كان لها الخيار فان اختارت فراقه كان على وليه ان يطلقها وكذا قال ابن البراج في المهذب وابن زهرة وابن ادريس لم يذكر الطلاق والوجه انه لا يفتقر الى الطلاق سواء تجدد بعد دخول او قبله كغيره من العيوب وهو الاصح لان الادلة مطلقة في الفسخ عنده كذلك في عيب المرأة يتسلط الرجل على الفسخ عند حصوله وحدوثه بالمرأة لا خلاف نصا وفتوى والسلام
سؤال - ولو رجعت المختلعة في البذل في العدة والزوج لم يعلم بذلك هل يكون لها البذل مع عدم علمه وتبين منه ام له الرجوع ولو بعد العدة
الجواب - الظاهر من صحيحة ابنبزيع ان شاءت ان يرد اليها ما اخذ منها وتكون امرأته فعلت ورواية ابيالعباس عن ابي عبد الله عليه وآبائه وآله السلام المختلعة ان رجعت في شيء من الصلح يقول لأرجعن في بضعك انه يشترط علم الزوج في رجوعها متى يتم له صحة رجوعه على انه عقد معاوضة لا يفسخ الا برضا الطرفين كما ذهب اليه ابن حمزة وغيره من اصحابنا من ان الرجوع الى البذل لا يمكن الا برضاء الزوج ان ارادت ورجعت في البذل ويلزم منه الاضرار المنفي في المذهب لان رجوعها في البذل من غير علمه حتى يرجع يوجب في اخذ ما استحقه وقد جعله ابعد ( وقد جعله الله نسخة ) في حل من ذلك وبالجملة فالمال المبذول قد ملكه الزوج فلا يرجع ولا ينتقل الى الزوجة الا بدليل قاطع وقد قام الدليل على الرجوع فيما اذا رجعت وعلم الزوج بذلك حتى يصلح له الرجوع وهو القدر المتيقن واما في غير ذلك فليس عليه دليل واضح فيجب الاقتصار على القدر المعلوم والشهيد (ره) في المسالك توقف فيه والاحتياط طريق السلامة فعلى ما ذكرنا ليس لها البذل اذ لا اثر لهذا الرجوع ولو صالحها بشيء احتاط ونجي واما الرجوع بعد العدة فلا يجوز على كل حال
سؤال - ولو وقع بين الزوجين نزاع واختلاف في الافعال ولم تحصل كراهتهما لصورته بل لافعاله خاصة هل يقع بينهما الخلع ام كراهة الصورة خاصة ولو بذلت الزوجة بدون كراهة هل تعين مع البذل ام لا
الجواب - الخلع لا يكون الا بعد الكراهة من الزوجة بان يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها الااغتسل من جنابة ولا اقيم لك حدا ولاوطئن فراشك من تكرهه ويعلم ذلك منها فعلا وقد ادعي ابن ادريس على ذلك الاجماع وهو مدلول الروايات الكثيرة الصريحة فلا تكفي ح مطلق الكراهة ولا ظهورها فعلا بل لا بد معها قولا كما في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني وانا اعطيك ما اخذت منك فقال (ع) لا يحل له ان يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولاوذنن في بيتك بغير اذنك فاذا فعلت ذلك حل له ما اخذ منها وامثالهما من الروايات كثيرة والمفهوم من كلام متأخري اصحابنا عدم اشتراط هذه الاقوال المخصوصة وما يشاكلها لانهم جعلوا مناط الخلع حصول الكراهة منهما ولم يشترط احد منهم الاتيان بهذه الاقوال بل كلما دل على الكراهة من لفظ او فعل او نحو ذلك فهو كان في صحة الخلع وترتب احكامه عليه لانهم فهموا من تلك الاخبار مطلق الكراهة ونزلوا تلك الاقوال والالفاظ المخصوصة منزلة المثال وهو صرف الكلام من ظاهره بغير دليل واضح وبرهان لا يح والاصل حمل الكلام على الحقيقة حتى يقوم دليل على خلافهما ( خلافها نسخة ) واذا ليس فليس واما اذا بذلت الزوجة والاخلاف طئمة ( ملئمة نسخة ) ( والاخلاق ملتئمة ظ ) والاحوال عامرة فلم يصح الخلع ولم يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض صح الطلاق ولم يملك العوض وله الرجعة واما صحة الخلع في هذه الحال فظاهر لان من شروطها وقوع الكراهة وحصولها من المرأة والمفروض عدمها فاذا لم يصح الخلع لم يملك الفدية فان الله تعالى يقول ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا يتبين مع البذل بدون الكراهة
سؤال - وما يقول سيدنا فيمن طلق زوجته وبعد برهة من العدة رجع اليها ولم يقاربها وطلقها هل تستكمل عدتها الاولى ام تستأنف عدة اخرى
الجواب - اقول بل تستأنف عدة اخرى لان الرجوع هدم الطلاق واظهر حكم النكاح الاول فاذا طلقها ثانيا بشرايطه يجب عليها العدة للطلاق لان المطلقة الرجعية في حكم الزوجة ولذا يجري عليها احكامها من المحرمية والميراث وغيرهما الا انه ممنوع من الجماع والاستمتاع والرجوع رفع ذلك المنع فكانت زوجة مدخولا بها فاذا طلقها تعتد للطلاق ثم تتزوج ان شاءت او يرجع فيها الى تمام عدد الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع كما قال عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وذلك معلوم ظاهر
سؤال - ولو طلقت المرأة ثلثا بينهما رجعتان في مجلس واحد هل يصح ثلثا ام لا
الجواب - بلى يصح ان كان قاصدا الرجوع
سؤال - ولو ادعت المرأة انها مطلقة ولا بينة وزوجها غايب هل تصدق ام لا ولو ادعت انها خرجت بالحيض من العدة هل تصدق ام لا ولو اختلفت قولها في الخروج من العدة وعدمه فبأي القولين تأخذ
الجواب - لا تصدق المرأة في ادعاء الطلاق لانه اعتراف في حق الغير ولا تصدق الا ببينة واما دعويها بالخروج من الحيض والعدة فهي مصدقة واذا اختلف قولها فالظاهر انها لا تصدق وهو الاحوط
سؤال - اگر كسي زن خود را طلاق خلعي بدهد آيا بعد از طلاق اختيار دارد كه زن خود را بياورد يا زن اختيار دارد كه مهر خود را بخواهد يا نه
الجواب - مرد را اختيار رجوع نيست اما زن را اختيار رجوع در مهر هست پس اگر زن رجوع در مهر كند مرد نيز رجوع در زن ميتواند كرد
( في الظهار والايلاء )
سؤال - وما يقول سيدنا في احكام الظهار والايلاء افيدونا في ما يرى جنابكم لانا لم نعتبر بقول الفقهاء غيركم اعانكم الله تعالى وايدكم
الجواب - اقول اما الظهار فاعلم انه كما قال ( قال بعض خل ) اهل اللغة ظاهر من امرأته ظهارا مثل قاتل قتالا وتظهر اذا قال لامراته انت عليّ كظهر امي انما خص ذلك بالظهر لان الظهر في ( من خل ) الدابة موضع الركوب والمراة مركوبة وقت الغشيان مركوب الام مستعار من مركوب الدابة ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الام الذي هو ممتنع وهو استعارة لطيفة فكأنه قال ركوبك للنكاح عليّ حرام وكان الظهار طلاقا في الجاهلية فغير الشارع حكمه الى تحريمها ولزوم الكفارة ما يعود ( الكفارة بالعود خل ) والاصل والسبب في نزول آية الظهار ما رواه القمي في تفسيره بسنده عن حمران بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال ان امراة من المسلمات اتت ( اتت الى خل ) النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ان فلا نا زوجي وقد نثرت به ( نترت له ظ ) بطني واعنته على دنياه وآخرته ولم يرض ( لم ير مني ظ ) مكروها اشكوه اليك قال صلى الله عليه وآله فيم تشكونيه قالت انه قال انت عليّ حرام كظهر امي وقد اخرجني من منزلي فانظر في امري فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ما انزل الله تبارك وتعالى كتابا اقضي به بينك وبين زوجك وانا اكره ان اكون من المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي حالها الى الله عز وجل والى رسوله صلى الله عليه وآله وانصرفت قال فيسمع ( فسمع خل ) الله سبحانه وتعالى مجادلتها لرسول الله صلى الله عليه وآله في زوجها وما شكت اليه فانزل الله تعالى قرآنا بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما الى قوله وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله الى المرأة فأتته فقال لها جئني بزوجك فأتت به فقال ( فقال له خل ) أقلت لامرأتك هذه انت عليّ حرام كظهر امي فقال قد قلت لها ذلك فقال له رسول الله قد انزل الله فيك وفي امرأتك قرآنا وقرء بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله الآية فضم اليك امرأتك ( امرأتك فانك خل ) قد قلت منكرا من القول وزورا ولقد عفي الله عنك وغفر لك ولا تعد قال فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامراته وكره الله عز وجل ذلك للمؤمنين بعد وانزل الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون يعني على ما ( ثم يعودون لما قالوا يعني ما خل ) قال الرجل الاول لامرأته انت عليّ حرام كظهر امي قال فمن قالها بعد ما عفي الله وغفر للرجل الاول فان عليه تحرير رقبة من قبل ان يتماسا يعني مجامعتها ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يعني من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا قال فجعل عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ثم قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله قال هذا حد الظهار وقال حمران قال ابوجعفر عليه السلام ولا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ه والرجل على ما رواه الصدوق في الفقيه اسمه اوس ( اويس خل ) بن الصامت والمرأة اسمها حرمة ( جزلة خل ) بنت المنذر وقيل غير ذلك وهذا الذي ذكرنا علة اصل مشروعية الظهار في الظاهر وسبب نزول الآية والكلام في هذه المسئلة يقع في الصيغة والمشبه بها والمظاهر فيها ومختصر بعض احكامها :
اما الاول فاعلم انه لا خلاف ولا اشكال في انعقاد الظهار بقول انت عليّ كظهر امي وفي معنى عليّ غيرها من الالفاظ ( وفي معنى غيرها من الالفاظ كمني وعندي ولدي ومعي وكذا ما يقول مقام انت ما شابهها من الالفاظ خل ) الدالة على تميزها ( تمييزها خل ) من غيرها كهذه او فلا نة وكذا لو قال انت كظهر امي بحذف الصلة لعموم الآية واستشكال ( استشكل خل ) العلامة في التحرير في الصورتين الاخيرتين والوجه ما ذكرنا
و اما الثاني اي المشبه بها فاعلم انه لا ريب في وقوع الظهار اذا شبهها بظهر امه عند علمائنا وانما الخلاف والاشكال اذا شبهها بظهر غير الام من المحارم نسبا او ( وخل ) رضاعا فقيل بانه لا يقع وهو اختيار الشيخ وابن ادريس متمسكا بان الظهار حكم شرعي وقد ثبت وقوعه اذا علق بالظهر واضيف الى الام ولم يثبت ذلك في باقي الارحام ولا المحرمات ولصحيحة ( بصحيحة خل ) سيف التمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يقول لامراته انت عليّ كظهر امي او عمتي او خالتي قال فقال ان الله ذكر الامهات ( فقال انما ذكر الله الامهات خل ) وان هذا المحرم ( الحرام خل ) ه اقول اما قولهم قد تثبت ( ثبت خل ) في الام ولم يثبت في باقي الارحام فمردود بانه قد ثبت في باقي الارحام بدلالة الروايات الصحيحة واما صحيحة سيف التمار فلدلالة ( فلا دلالة خل ) لها ظاهرا على المنع بل قال بعضهم انها بالدلالة علي تقبض ( نقيض خل ) مقصودهم اشبه فان من المحتمل قريبا ان مراده عليه السلام ان الذي ذكره الله في القرآن هو التعليق بالام وان هذا الذي ذكرته من التعليق بغيرها هو الحرام فاذا جاء الاحتمال المساوي بطل الاستدلال وقيل بأنه يقع بالتشبيه بالمحرمات ( بالمحرمات النسبية خل ) المؤبد تحريمهن وهو قول ابن البراج ودليله اعم من مدعاه وقيل باضافة المحرمات الرضاعية الى المحرمات النسبية وهو قول الاكثر على ما ذكره ( ذكره في المسالك خل ) وقيل باضافة المحرمات بالمصاهرة ( بالمظاهرة خل ) وهو اختيار العلامة في المختلف حيث قال بعد نقل الاقوال في المسئلة ( المسئلة والوجه خل ) عندي الوقوع اذا شبهها بالمحرمات علي التأبيد سواء النسب والمصاهرة والرضاع ومختار المختلف هو الاصح لصحيحة زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال هو من كل ذي محرم ام او اخت او عمة او خالة ولا يكون الظهار في يمين قلت وكيف يكون قال بقول ( يقول خل ) الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع انت عليّ حرام مثل ظهر امي واختي يريد بذلك الظهار وصحيحة جميل بن دراج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يقول لامراته انت عليّ كظهر عمته او خالته قال هو الظهار وعن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السلام قال وكذلك اذا هو كبعض المحارم فقد لزمته الكفارة ه وعموم كل ذي محرم في صحيحة زرارة يشمل جميع المحرمات وذكر بعضها لا يفيد التخصص ( التخصيص خل ) قطعا وكذلك القول في مرسلة يونس وفي النفس بعد شيء واما من لا يحرم مؤبدا كاخت الزوجة وبنت غير مدخول ( المدخول خل ) بها مما يحرم جمعا خاصة لا يقع به الظهار قطعا كما لو شبهها بالاجنبية وقيل وكذا لا يقع الظهار بالنسبة بالمطلقة تسعا وام من لاط به واخته ومن زنا بها وهي ذات بعل او في عدة رجعية فان التحريم في الجميع مؤبد وهو خارج عن الافراد الثلثة المتقدمة وكذا لو قال كظهر ابي واخي وعمي لم يقع اجماعا وكذا لو قالت هي انت عليّ كظهر ابي وامي وهذا الذي ذكرناه فيما اذا شبهها بظهر الام او غيرها من المحارم واما اذا شبهها بغير ظهرها كأن يقول كبطن امي او يدها او رجلها او شعرها ففيه قولان احدهما الوقوع وهو للشيخ مدعيا عليه الاجماع في الخلاف ومرسلة يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السلام ورواية سدير عنه وثانيهما عدم وقوع الظهار وهو للسيد المرتضى (ره) في الانتصار مدعيا عليه الاجماع وتبعه ابن ادريس وابن زهرة وجمع من الاصحاب وهو الصواب للاصل والاقتصار على القدر الثابت يقينا ما يخرج عنه وهو التعليق بظهر الام لا غير واما الاجماع الذي ادعاه الشيخ فهو معارض بالاجماع الذي ادعاه السيد (ره) مع ان مثل هذا الاجماع لا حجية فيه على غير الناقل لانا شرطنا في حجية الاجماع المنقول العلم بالنقل الابتدائي فلا حجية في المنقول عن المحصل الخاص كما حققناه في كثير من مباحثاتنا واجوبتنا للمسائل واما الخبران فهما ضعيفان لا يصلحان لتخصيص العمومات المعمول بها والاصل المحقق واما باقي الصور التي ذكروها كان تشبيه الجملة ( كأن يشبه الجملة بالجملة خل ) بأن يقول انت عليّ كأمي او بدنك وجسمك عليّ كبدن امي وجسمها او يشبه بعض اجزاء الزوجة بجملة الام كأن يقول يدك او رجلك او رأسك عليّ كأمي او يشبه جزء الزوجة بظهر الام بأن يقول يدك وفرجك كظهر امي او بوقوع ( يوقع خل ) هذا التشبيه في هذه الصور بالنسبة الى باقي المحارم النسبية والرضاعية فكلها لا يقع بها الظهار لعدم الدليل وصحيحة زرارة المتقدمة دليل على العدم فان فيها كيف يكون قال عليه السلام يقول الرجل لامراته وهي طاهر بغير جماع انت عليّ حرام مثل ظهر امي واختي والتعدي عن موضع النص في موضع البيان قياس محظور في الشرع كما هو المعلوم
واما الثالث اي المظاهر فيشترط فيه ما يشترط في المطلق من البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يصح ظهار الصبي والمجنون والمكره وفاقد القصد بالسكر والاغماء والغضب وهل يشترط الاسلام قال الشيخ (ره) نعم فلا يصح ظهار الكافر لانه لا يقر بالشرع والظهار امر شرعي ولانه لا يصح منه الكفارة لاشتراط نيته ( نية خل ) القربة فيها وجوز ابن ادريس ذلك عملا بعموم الادلة من الكتاب والسنة والكافر متمكن من الكفارة بتقديم الاسلام وهذه المسئلة من فروع مسئلة تكليف الكفار بالفروع وقد اقمنا براهين قطعية على ان الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول عبادة ومعاملة ولو جعلنا الكفر الذي يمكن رفعه بالاسلام مانعا للتكليف لامكن سقوط جميع التكاليف المشروطة اذا امتنع عن اداء الشرط عمدا او ( وخل ) عصيانا كالذي لا يتوضأ عمدا مختارا يقال انه ليس مكلفا بالصلوة وذلك في البطلان بمكان فما ذهب اليه ابن ادريس هو الاصح والاقوى ويصح ظهار العبد والمدبر والمكاتب والمعتبر بعموم ( والمفسر لعموم خل ) التحريم في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم وكذا الروايات ويصح من الخصي والمجبوب وان لم يتمكنوا من الوطي ان حرمنا بالظهار جميع ضروب الاستمتاع والا لم يقع لانتفاء اثره ولا يصح من المرأة سواء قالت انا عليك كظهر امك او انت عليّ كظهر امي او كظهر ابي او نحو ذلك للاصل وهل يصح من المولى على مملوكية ( مملوكته خل ) ذهب الشيخ الى الوقوع ومنع منه ابن ادريس ولعل الاول هو الاصح للعموم ورواية محمد بن مسلم الصحيحة عن احدهما عليهما السلام ورواية اسحق بن عمار الصحيحة عن ابيابراهيم عليه السلام والاجماع الذي ادعاه الشيخ في الخلاف
واما الرابع اي المظاهرة وهي المظاهر منها فيشترط ان تكون مملوكة الوطي فلا يقع بالاجنبية عندنا للاصل والخروج عن النصوص كتابا وسنة وان علقه على النكاح بان يقول متى زوجتك فانت عليّ كظهر امي خلافا لبعض العامة وان تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ان كان زوجها حاضرا الا اذا كانت حاملا ان كانت تحيض وقلنا بان الحيض يجامع الحمل فانه يقع الظهار معها اجماعا والطهارة من الحيض معتبرة حال ايقاع صيغة الظهار لا وقت حصول الشرط ان اوقعه مشروطا واجزناه للاصل والعموم فان وقت الظهار وقت ايقاعه ولو كان غايبا بحيث لا يعرف حال زوجته صح لصحة الطلاق ونص الاخبار على وقوعه على مثل موضع الطلاق وكذا لو كانت يائسة او صغيرة وهل يشترط كون العقد دائما او يقع بالمتمتع بها والاكثر على الثاني بعموم النصوص ( لعموم نصوصه خل ) والصدوق وابن ابيعقيل وابن الجنيد وابن ادريس على الاول اقتصارا فيما خالف الاصل على اليقين ولان من لوازمه الالزام ( الالزام بالعيبية خل ) او الطلاق وليس هنا اذ لا حق لها في الوطي مع انه لا يقع بها طلاق وقيام هبة المدة مقامه لا بد له من دليل ولمرسلة ابنفضال عن الصادق عليه السلام قال لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق وهل يشترط الدخول الاصح نعم وهو المروي في الصحيح عن الصادق عليه السلام وادعي الشيخ عليه الاجماع وقيل لا للعموم ومع الاشتراط يقع مع الوطي دبرا او في حال صغرها او جنونها وان حرم الدخول بالصغيرة ويقع بالرتقاء ان امكن الدخول ولو دبرا والمرتضعة ( المريضة خل ) التي لا توطأ الا التي لا يمكن وطئها قبل الطهارة ( الظهار خل ) ولا دبرا ولا فرق بين ان يكون حرة او امة مسلمة او ذمية اتفاقا
واما الخامس اي مختصر احكامه فاعلم ان الظهار احرام ( حرام خل ) لاتصافه بالمنكر ويشترط في صحته حضور شاهدين عدلين يسمعان نطق المظاهر وكونها طاهرا من الحيض والنفاس مع حضور الزوج او حكمه وعدم الحمل كالطلاق فلو ظاهر مع عدم حضور العدلين او في حال الحيض والنفاس لم يقع واما الحمل فيجوز مطلقا سواء كانت حايضا ام لا على القول باجتماع الحيض مع الحمل كما هو الاصح ويشترط ايضا الايكون قد قربها في ذلك الطهر بان يوقعه في طهر غير مواقع مع حضور الزوج فلو غاب وظن انتقالها منه الى غيره وقع مطلقا ولا يقع يجعله جزء ( ولا يقع كليا بأن يجعله جزاء خل ) على فعل او ترك قصد الآخر عنه ( قصدا للزجر عنه خل ) والحث على الفعل سواء تعلق به او بهما ( بهما او خل ) كقوله ان كلمت فلا نا او تركت الصلوة فانت عليّ كظهر امي وهو مفارق للشرط في المعنى ومشارك له في الصورة لان المراد من الشرط مجرد التعليق ومن اليمين ما ذكرنا من الزجر او الحث والبعث والفارق بينهما القصد وانما لم يقع اذا جعله يمينا للنص والنهي عن اليمين بغير الله ولان الله تعالى جعل كفارة اليمين غير كفارة الظهار وهل يجب فيه التخيير كالطلاق لقوله عليه السلام لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق وروايات اخر او يصح مع التعليق ولو بمدة كأن يقول انت عليّ كظهر امي ان فعلت كذا وكذا ففعل او يقول انت عليّ كظهر امي الى شهر او سنة وامثالهما ( امثالها خل ) او يصح مع التعليق بالشرط وهو ما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول الدار مثلا دون التعليق بالصفة وهي ما لا يقع في الحال قطعا بل في المستقبل كانقضاء الشهر كما قيل خلاف بين الاصحاب والاقرب صحة التعليق مطلقا للاخبار الصحيحة وما يقابلها لا يعارضها لضعفها وهو الاحوط فاذا وقع الظهار بشرايطه حرم عليه الوطي قبل الكفارة وهل تحرم ما دونه ( وهي محرمة ما دونه خل ) من التقبيل والملامسة بشهوة قال الشيخ نعم لقوله تعالى من قبل ان يتماسا وهو صادق على ما دون الوطي والاظهر الاشهر لا لان المراد من الآية كما ورد في تفسيرها الوطي لا غير هذا اذا كان مطلقا وان كان مشروطا لم يحرم حتى يقع الشرط والكفارة لا تجب بمجرد اللفظ مع القصد بل انما تجب عند العود الى الوطي وهو العزم عليه فمتى اراد الوطي وجبت الكفارة ( الكفارة لا مطلق خل ) الامساك ولو طلقها بعد الظهار بائنا سقطت الكفارة ولا تعود عليه لو جدد العقد وكذا لو طلقها رجعيا وخرجت العدة وزوجها بعدها او ارتد احدهما او مات او لاعنها ولو طلقها رجعيا وراجعها في العدة عادت الكفارة عند ارادة الوطي لا بمحض الرجعة ولو ظاهر من اربع او اقل بلفظ واحد مثل ان يقول انتن عليّ كظهر امي كان عليه عن كل واحدة كفارة ( كفارة ولا تجزيه كفارة خل ) واحدة خلافا لابن الجنيد للنص ولو ظاهر من واحدة مرارا وجبت عليه بكل مرة كفارة اتحد المجلس ام تعدد واتحدت المشبه بها ام اختلفت تراخي احدهما عن الآخر ام توالي خلافا للشيخ حيث شرط التراخي ولابن الجنيد حيث شرط تعدد المشبه بها للتعدد والظاهر انه اذا توالي وقصد التأكيد لم تتعدد وهذا كله لم يتخيل ( لم يتعدد وهذا كله اذا لم يتخلل خل ) التكفير ومع التخلل يتعدد قولا واحدا ولو وطئها قبل التكفير لزمه عن كل وطي كفارة واحدة واذا ظاهر من امرأته فان صبرت المرأة فلا كلام وان رافعته خيره الحاكم بين الرجعة مع التكفير وبين الطلاق وضرب له مدة للتخيير ثلثة اشهر من حين المرافعة فان انفصلت ( انقضت خل ) ولم يخير ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار احدهما ولا يجبر على الطلاق ولا يطلق عنه لان الطلاق بيد من اخذ بالساق ولو ظاهرها ولم ينو العود فكفر لم يجزيه لان الكفارة عند ارادة الوطي والعزم عليه واما اذا قلنا تجب لمجرد الامساك لا لارادة الوطي خاصة كما ذهب اليه ابن الجنيد فيجزيه لكنه صعب ( ضعيف خل ) لا يلتفت اليه ولو واقع قبل الكفارة لزمته كفارتان على المشهور للصحيحين وغيرهما خلافا لابن الجنيد حيث اكتفي بالواحدة لرواية لا تصلح لمعارضة الصحيحتين المذكورتين ولا ريب في عدم التعدد مع ( ومع خل ) الجهل والنسيان والكفارة ( الكفارة في الظهار خل ) بنص الكتاب مرتبة ( مترتبة خل ) وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ويحصل التتابع بتتابع شهر ويوم واحد كما في غيرها من ساير الكفارات التي يجب ( تجب خل ) فيها الخصال الثلث ترتيبا او تخييرا والمشهور بطلان التتابع في صيام هذه الكفارة بالوطي سواء وقع نهارا وليلا قبل مضي شهر ويوم واحد ام بعده وخالف فيه ابن ادريس فلم يبطله به وان اثم قسم ( فيتم خل ) وعليه كفارة اخرى للوطي ووافقه العلامة في القواعد والشهيد في الدروس فاذا افطر لعذر شرعي جاز له البناء بعد زواله ولا يبطل التتابع ( التتابع رفعا للحرج خل ) والعذر الذي يصح معه البناء لعذر زواله ( البناء بعد زواله خل ) ولا يقطع به التتابع امور منها عروض الحيض والنفاس وهما غير قاطعين لانهما طبيعيان لا اختياريان ( لا اختيار فيهما خل ) للمكلف فلو قطعا التتابع لزم عدم امكان الصور ( الصوم خل ) عن الكفارة لذات الحيض وهو حرج شديد والتاخير الى سن اليأس غير موثوق بالبقاء اليه ومنها المرض المانع من الصوم والاغتماء ( الاغماء خل ) لاشتراك الجميع في المقتضى وهو الحرج وعدم اختيار المكلف في الافطار ظاهرا ومنها السفر فان عرض في اثناء الصيام ولم يكن ضروريا قطع التتابع اتفاقا ويجب عليه الاستيناف لان القطع جاء من قبله فكان كالافطار بغيره وان كان ضروريا وهو الذي يخاف بتركه على نفسه او ماله او عرضه جاز الافطار ولم يقع ( لم يقطع خل ) التتابع لانه بالافطار اليه كالمضطر الى الافطار بالمرض ونحوه هذا اذا لم يعلم قبل الشروع فيه بعروض السفر في اثنائه والا كان الشروع فيه مع العلم بعروضه كالشروع فيه في زمان لا يسلم له صومه وما يحصل به التتابع كما اذا شرع في اول ذيالحجة في صوم الكفارة او باقي شعبان ولا ريب ان هذه الصورة يقطع التتابع ويجب عليه الاستيناف ومنها الحامل والمرضع فان كان الافطار للخوف على انفسهما لم ينقطع التتابع لان ذلك بمنزلة المرض ولو افطرتا خوفا على الولد فللشيخ فيه قولان احدهما انه كذلك لاشتراكهما في الضرورة المسوغة للافطار فكان عذرا وثانيهما انه يقطع التتابع لانهما يفطران بغيرهما بخلاف المريض والقول الاول هو الاصح في الحامل اذا خافت على الولد لتعين الحفظ وانقاذ النفس المحترمة عليهما ( عليها خل ) اذ لا يقوم مقامها غيرها في اللفظ ( الحفظ خل ) واما المرضع فان انحصر الرضاع بها وتعين ( يعين خل ) عليها فكذلك لما ذكرنا واما اذا لم ينحصر بها وامكن ارضاع الولد مع الصوم بدون ضرر لاحق عليه فلا وفي حكم افطارهما لضرورة افطار منقذ الغير من الهلاك ان تعين عليه ومنها المكره على الافطار لا ينقطع تتابعه سواء رفع اختياره اصلا كما لو اوجر في جوفه ما يفطر به ام لا كما اذا ضربه حتى افطر والشيخ لم يقطع التتابع بالاول وقطعه في الثاني واوجب الاستيناف لانه فعل المفطر باختياره وهو ضعيف لعموم قوله صلى الله عليه وآله رفع عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه ومنها ما لو نسي النية في بعض ايام الشهر الاول ولم يذكر الا بعد الزوال فان يفسد والاصح ان التتابع لم ينقطع للنص المذكور وحمله بترك المؤاخذة قول لا دليل عليه مع اتفاقهم ظاهرا على ان الحقيقة اذا تعذرت فاقرب المجازات ( المجازات متعينة خل ) ومنها المحبوس الذي يصوم بالبطن ( بالظن خل ) فعرض المانع من الصوم قبل ان يكمل شهرا ويوما فالاقوى عدم انقطاع التتابع لان ذلك عذر في حقه كالمرض والحيض وللتوقف فيه مجال والاحتياط في امثال هذا المقام لا يترك بحال من الاحوال ولا يتقبل ( لا ينقل خل ) فرض المظاهر عند اختيار الكفارة الى الصيام الا بعد العجز عن العتق لان كفارتها مرتبة كما ذكرنا والعجز انما يحصل اذا فقد الرقبة او فقد الثمن او لم يجد باذلا للبيع وان وجد الثمن او ( او اضطر خل ) الى خدمتها لزمانة او كبر او مرض او جاه واحتشام او ارتفاع عن مباشرة الخدمة ولو كان الخادم كثير الثمن تمكن شراء خادمهن بخدمة ( يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه خل ) احدهما ويعتق الآخر عن الكفارة والاحوط وجوب البيع ولو كان دار سكني او ثبات ( ثياب خل ) جسد يليق به لم يلزم بيعها ولو فضل من دار السكني او الثياب ما يستغني عنه ويمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه ولو كان ( كان دار خل ) السكني او الثياب عالية الثمن وامكن بيعها ويحصل العوض والرقية ( الرقبة خل ) بالثمن وجب البيع على الاصح الاحوط ولو وجد الرقية ( الرقبة خل ) باكثر من ( من ثمن خل ) المثل ولا ضرر فالاقوى وجوب الشراء ولو وجد الثمن واصفر ( افتقر خل ) الشراء الى الانتظار لم ينتقل الى الصوم لعدم تحقق العجز الا مع الضرر كالظهار ولو كان ماله غائبا ووجد من بيع ( يبيع خل ) نسية وجب الشراء وكذا لو وجد من يقرضه مع وجود العوض وقيل لا يجب شيء لاحتمال تلف المال والعوض وقيل بالتفصيل بالثقة وعدمها والاول هو الاصح ولا يجب الاستدانة ( الاستدامة خل ) من دون العوض ولا قبول ولهبة العين ( ولا قبول الهبة لعين خل ) الرقبة او ثمنها لاشتماله على المنة واصل البرائة وكذا اذا وجد الثمن واحتاج اليه لينفقه وعياله الواجبي النفقة وكسوته كذلك ودابته اللايقة به او ( و خل ) المحتاج اليه ومسكنه اللايق به وما يليق به من الاثاث ودينه وان لم يطالب به لا يجب عليه العتق والاعتبار في القدرة عندنا بحال الاداء دون الوجوب فلو عجز بعد اليسار صام ولم يستقر العتق في ذمته ولو كان عاجزا وقت الوجوب ثم السير ( ايسر خل ) قبل الصوم وجب العتق ولو شرع العاجز في الصوم ولو بالتلبس بلحظة من يوم ثم تمكن لم يجب الانتقال في المشهور للاصل وقول احدهما عليهما السلام في صحيحة محمد بن مسلم وان اصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه نعم يستحب له ذلك واوجبه ابن الجنيد لخبر في سنده ضعف واذ ( اذا خل ) تحقق العجز عن العتق وجب على الحر صوم شهرين متتابعين وعلى المملوك صوم شهر واحد لصحيحة محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المملوك اعليه ظهار فقال نصف ما على الحر صوم وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق والاجماع الذي ادعاه في الخلاف خلافا لابن زهرة وابن ادريس وغيرهما حيث ساووا ( ساوي خل ) بين الحر والعبد لعموم الآية ويجب تخصيصها بالخبر الصحيح المعتضدة ( المعتضد خل ) بالشهرة والاجماع الممكن ( المحكي خل ) ولعمري ان كل واحد منها قابل للتخصيص مع فقد المعارض ولو اعتق العبد ( العبد قبل الاداء خل ) كالحر في اتمام الشهرين ويتخير الحر بين صوم شهرين هلاليين بأن يشرع فيه اول الهلال او ثلثين يوما وشهرا هلاليا بأن يشرع في اثنائه فيجب عليه اكمال الاول ثلثين يوما ويكفي الهلالي في الثاني ويجب التتابع بين الشهرين كما هو منطوق النصوص لا بين جمع ايامها وهو يحصل بان يصوم شهرا متتابعا ايامه ومن الثاني شيئا ولو يوما بالنصوص والاجماع كما ادعاه المرتضى (ره) والشيخ وابن زهرة وابن ادريس والعلامة في التذكرة والمنتهى كما قيل ويجوز تفريق الباقي لحصول التتابع في الشهرين خلافا للشيخين والسيد وابن ادريس بناء على ان المفهوم من تتابعهما تتابع ايامهما وليس بشيء ولا ريب في اجزائه لو خرق اجماعا ولو افطر في اثناء الاول او بعده قبل ان يصوم من الثاني شيئا فان كان مختارا استأنف وان كان لعذر بني ولا ينقطع التتابع وقد ذكرنا الاعذار التي تصح ( يصح خل ) معها البناء واذا عجز عن الصيام كأن اعترضه مرض لا يرجو زواله او يتضرر بتأخيره او يخاف عروض المرض بالصوم وان كان صحيحا او يخاف المظاهر الضرر بترك الوطي مدة وجوب التتابع لشدة مشقته ( مشقة خل ) انتقل فرضه الى الاطعام ويجب اطعام ستين مسكينا لا ما دونه لانه خروج عن النص ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة كأن يدفع الى مسكين حق مسكينين مرتين الا مع عدم التمكن من العدد سواء كرر عليهم في يوم او ايام لرواية السكوني عن امير المؤمنين عليه السلام ان لم يجد في الكفارة الا الرجل او الرجلين فليكفر عليهم والخبر وان ضعف لكن الشهرة جبرته وعاضدته وفي الخلاف دعوى الاتفاق عليه ولا يجزي اطعام الصغار منفردين يعدهم كعد الكبار لقول الصادق عليه السلام في خبر غياث لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير ويجوز اطعامهم منضمين لخبر يونس بن عبدالرحمن سأل عن ابي الحسن عليه السلام عن رجل عليه كفارة اطعام مساكين ايعطي الصغار والكبار سواء والرجال والنساء او يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء فقال عليه السلام كلهم سواء وظاهره الانضمام فان انفرد الصغار احتسب كل اثنين منهم لواحد لرواية غياث المذكورة وهي من ( مع خل ) ضعف سندها منافية لاطلاق الآية الا ان العمل بها احوط والاناث كالذكور واذا اراد الوضع في الصغير بالتسليم لا الاطعام ( للاطعام خل ) لم يسلمه اليه لانه ليس اهلا للتسليم بل الى وليه ويشترط في المساكين الاسلام او حكمه اتفاقا والايمان او حكمه فان لم يوجد مؤمن ومن بحكمه من الاطفال والمجانين البالغين على صفة الجنون بقي في ذمته وقيل عند فقدهم يطعم المستضعفين لرواية اسحق بن عمار وابراهيم بن عبدالحميد ولا يجب العدالة كما اعتبره ابن ادريس للاصل والظاهر ان المسكين اذا ذكر وحده يشمل الفقير وهما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا وان قيل بالاختصاص يشكل الا على القول بان الفقير اسوء حالا وهو في غاية السقوط ويرد ( يرده خل ) صحيح القرآن ولا يجوز عندنا صرفها الى الغني وان استحق بينهما في الزكوة وعبد الفقير فان جوزنا تمليكه قبول الهبة او اذن له مولاه جاز الدفع اليه والا فلا يجوز ( والا فلا ولا يجوز خل ) دفعها الى من يجب ( تجب خل ) عليه نفقته لغناه ولوجوب اطعامه للقرابة ونحوها فلا يبقى للاطعام من الكفارة محل ويجوز ( يجوز ان خل ) تصرف المرأة الكفارة الى زوجها ان كان فقيرا في غير مسئلة الظهار فان فيها لا يجب على المرأة شيء لان الظهار من قبل الزوج لا من قبلها ولو ظهر عدم استحقاق الاخذ فان كان قد فرط ( افرط خل ) ضمن لانه مأموم ( مأمور خل ) باطعام المساكين من المؤمنين الاجانب فعليه تحصيل الشرط المبرئ للذمة والا فلا لانه لم يؤمر الا بالظاهر وللحرج بالضرر ( والضرر خل ) ولو ظهر الاخذ مملوكة فالوجه الضمان لعدم خروجه عن ملكه ويجب الاطعام لكل مسكين مد وهو المشهور خصوصا من المتأخرين لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ورواية الاعرابي خلافا للشيخ حيث ذهب الى ان اقله مدان محتجا باجماع الفرقة وطريقة الاحتياط اما الاجماع فهو الملتزم به واما الاحتياط فقد يكون في الاصل ( الاقل خل ) كما اذا اوصي بالكفارة ولم يبين القدر وله اطفال صغار ونحو ذلك ويستحب ان يزيد حصته ( حصة خل ) لمؤنة نحو طحنه وخبزه ان توقف على ذلك كما في صحيح واجبها ( واوجبها خل ) ابن الجنيد المعتبر ( والمعتبر خل ) من جنس الطعام القوت الغالب من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما وغيرهما مما هو القوت الغالب في البلد والغالب ان الغالب في قوت عيال البيت هو قوت غالب البلد ويستحب ان يضم اليه الادم وهو مما ( ما خل ) جرت العادة باكله مع الخبز اعلاه اللحم واوسطه الخل وادناه الملح كما روي واوجبه المفيد وسلار وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام وان شئت جعلت لهم ادما فلا ( خلا خل ) حجة عليهما ويجوز اعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين اطعاما وتسليما للعموم ولو دفع الى ستين مسكينا خمسةعشر صاعا وقال ملكت كل واحد منكم مدا فخذوه او ملكتكم هذا فخذوه اذا اعطيتكم هذا اذا حدده ونوى التكفير اجزء ( فخذوه واعطيتكم هذا او خذوه ونوى التكفر اجزأ خل ) ولو ادى وظائف الكفارة بمد واخذ ( واحد خل ) بان يسلمه الى واحد ثم يشتريه مثلا ويدفعه الى آخر وهكذا الى آخر العدد اجزءه لكنه مكروه لكراهة سراء ( شراء ظ ) الصدقة ويجوز اعطاء الفقير من الكفارات المتعددة وفقه ( دفعة ظ ) وان زاد المجموع على الغني حكما ( كما خل ) جاز مثله في الزكوة والخمس ولو فرق حرم الزايد على الغني ويستحب تخصيص اهل الخير والصلاح ومن بحكمهم من اطفالهم ومقدار الاطعام اشباعهم مرة واحدة كما هو المشهور والمروي لصدق الامتثال خلافا للمفيد فاوجب مرتين غدوة وعشية وهو شاذ ولو صرف الى مسكين مدين فالمحبوب ( فالحسوب خل ) ( فالمحسوب ظ ) من الكفارة على المختار واحدا وفي ( واحدا في خل ) استرجاع الزايد مع بقاء العين اشكال وكذلك لو فرق على مائة وعشرين مسكينا لكل مسكين نصف مد وجب التكميل الى ستين منهم واذا عجز عن الاطعام فقد عجز عن الخصال الثلث واقوال الاصحاب في هذا المقام مختلفة جدا فالشيخ في النهاية ذهب الى ان للاطعام بدلا وهو صيام ثمانية عشر يوما فان عجز عنها حرم عليه وطئها الى ان يكفر وقال الصدوقان انه مع العجز عن اطعام الستين يتصدق بما يطيق قال ابن حمزة اذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانيةعشر يوما فان عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام وقال ابن ادريس اذا عجز عن الخصال الثلث فبدلها الاستغفار ويكفي في حد ( حال خل ) الوطي ولا يجب عليه قضاء الكفارة وان قدر عليها وللشيخ قول آخر بذلك ولكن يوجب الكفارة بعد القدرة ( القدرة وخل ) المفيد وابن ( ابن الجنيد خل ) والشيخ في قول ثالث ذهبوا الى ان الخصال الثلث لا بد ( لا بدل خل ) لها اصلا بل يحرم عليه وطئها الى ان يؤدي الواجب منها ومال اليه الشهيد الثاني وقال هذا هو الذي يقتضيه نص القرآن واثبات غيره تحتاج الى دليل صالح وهو منفي ويؤيده رواية سلمة بن صخر وامر النبي صلى الله عليه وآله اياه بالخصال وامره مع اقراره بالعجز ان يأخذ من الصدقة ويكفر ولو كان الاستغفار للعاجز كافيا لامره به وكذا غيره من الابدال ورواية ابي بصير عن الصادق عليه السلام قال كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من صوم وعتق او صدقة في يمين او نذر او غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فانه اذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينها الى ( الا ظ ) ان ترضي المرأة ان تكون معها ولا يجامعها وهو جيد واحتجاج العلامة في المختلف ( المختلف للاجزاء خل ) بالاستغفار عند العجز باصالة البرائة واباحة الوطي وموثقة اسحق بن عمار عن الصادق عليه السلام ضعيف لانقطاع الاصل بالظهار وعدم صلاحية الوثوق لتخصيص الكتاب بل لتأسيس الاحكام من دون معاضد وجابر وباقي الاحوال مثله في الشذوذ هذا ( هذا هو خل ) مختصر الكلام في الظهار
واما الايلاء فهو كان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشارع حكمه وجعل له احكاما خاصة ان جمع شرايطه والا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين ويلحقه حكمه وهو لغة الحلف وشرعا الحلف على الامتناع من وطي الزوجة اكثر من اربعة اشهر والبحث فيه يقع في الحالف اولا والمحلوف به ثانيا والمحلوف عليه ثالثا والمحل رابعا والمدة خامسا وبعض الاحكام :
اما الاول فيشترط في الحالف البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد وتقع من المملوك العموم ( للعموم خل ) سواء كان زوجته حرة او امة لمولاه ولغيره ويقع من الذمي وغيره من الكفار المقرين بالله ولا ينهي بالاسلام ولم يخالف ( لم يخلف خل ) الشيخ هنا في الوقوع منه مع مجيء ما ذكره في الظهار هنا ويقع من الخصي السليم الذكر فانه يولج اشد من ايلاج الفحل والمجبوب ان بقي له بقية يمكن بها الجماع فلا اشكال في صحة ايلائه والا ففي صحته قولان وفي حكمه الاشل ومن ( من بقي من خل ) ذكره بعد الجب ما دون قدر الحشفة ويقع من المطلق رجعيا بلا خلاف لبقاء الزوجية ويحتسب زمان العدة من مدة التربص ويقع من المظاهر للعموم
واما الثاني فهو الله سبحانه واسمائه المختصة به والغالبة فلا ينعقد اليمين للآية ( اليمين الا به خل ) لقوله صلى الله عليه وآله من كان حالفا فليحلف بالله او فليصمت وغيره من النصوص ويجب التلفظ باي لسان كان للعموم ولا يقع الا مع القصد لان الاعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى ولو حلف لغير ( بغير خل ) لفظ الجلالة واسمائها المختصة و( او خل ) الغالبة لم ينعقد كما لو حلف بالعتاق والظهار والصدقة والتحريم والطلاق كأن يقول ان وطئتك فعبدي حر او فأنت او فلا نة طالق او كظهر امي او حرمته ( محرمته خل ) عليّ او فكذا من مالي ( مالي صدقة خل ) او وقف وكذا لو حلف بالكعبة والنبي والائمة عليهم السلام وان اثم بهتكه حرمة اسمائهم الشريفة او التزام صوم او صلوة او صدقة او غير ذلك فان فعل لم ينعقد ولا وجب ما التزمه اذ ليس من صيغ الالتزام وكذا لا ينعقد الايلاء ان اتى بصيغة الالتزام بان قال ان وطئتك فلله على صوم او صلوة ولا يكون به ايلاء ولكن تلزمه ( يلزمه خل ) ما الزمه اذا وطي ان استجمع الشرايط ولو اتى ( الى ظ ) من زوجته وقال للاخري شركتك معها لم يكن ايلاء في الثانية وان نوى لعدم لفظه ( نطقه خل ) بالله ولا عبرة بالكتابة ولا يقع الا في اضرار اتفاقا فلو حلف لصلاح اللبن او للمرض منه او منها لم يكن ايلاء بل كان ( كان يمينا خل ) كساير الايمان
واما الثالث اي المحلوف عليه فهو الجماع في القبل وصريحه تغيب ( صريحة بغيب خل ) الحشفة وايلاج الذكر وادخال الفرج في الفرج واللفظة المشهورة وظاهر ( ظاهرة خل ) الجماع والوطي فان قصد الايلاء بهما صح والا فلا ولو قال لاجمع رأسي ورأسك مخدة او بيت او لاساقطتك ( لاساقفتك خل ) من السقف وقصده فالاظهر الوقوع للنص وكذا لو قال لاسوءنك او لاطيلن غيبتي عليك لاشرتك ( غيبتي عنك لاباشرتك خل ) ولا لامستك ولا اصبتك ولاباضعتك ولو قال لاوطيتك في الحيض ولا في النفاس او في دبر ( دبرك خل ) فهو محسن ليس بمول وما على المحسنين من سبيل
واما الرابع فيشترط في المحل وهو المولى منها ان يكون منكوحة بالعقد الدائم مدخولا بها للنص فلو اتى ( الى ظ ) من مملوكته او المتمتع بها لم يقع لعدم شمول النساء في الاول وعدم الطلاق والمطالبة للوقاع ( للوقاع والمرافعة خل ) الى الحاكم في الثاني وذهب جماعة الى الوقوع في الثاني لشمول النساء وهو ضعيف ولو الى من الغير المدخول بها وان كانت زوجه دوام لم يقع ولا فرق بين الحرة والامة اذا كانت زوجة في صحة الايلاء منها لا بين المسلمة والامية والمرافعة ( منها ولا بين المسلمة والذمية والمرافعة للأمة خل ) ولا اعتراض للمولى لانها من فروع الامور الجبلية التي تعم جميع افراد النساء وتقع ( يقع خل ) بالمطلقة رجعيا فان تركها حتى تنقضي عدتها بانت وان راجعها فابتداء المدة من حين المراجعة على قول ولا يقع بالبائن ( بالياس خل ) ولا الاجنبية وان علقه بالنكاح ولو قال لاربع والله لاوطئتكن لم يكن موليا في الحال لانه التزم عدم جمعهن في الوطي وله ( له وطي خل ) ثلث من غير حنث واذا وطئهن تعين التحريم في الرابعة ويثبت لها الايلاء بعد وطئهن ولها المرافعة ( المرافعة حينئذ خل ) وليس لهن ولا لاخريهن المرافعة قبل ذلك اذ لا يتعين الايلاء وتجب الكفارة بوطي الجميع ( الجمع خل ) ولو قال لاوطئت واحدة منكن واراد لزوم الكفارة بوطي اي واحدة كانت تعلق الايلاء بالجميع وضربت المدة لهن عاجلا من غير انتظار لان يطأ وحده فان وطي واحدة حنث وانحلت اليمين في البواقي ولو طلق واحدة او اثنتين او ثلثا قبل الوطي كان الايلاء ثابتا في الباقي وكذا ان مات بعضهن قبل الوطي ولو قال هنا اردت واحدة بعينها قبل قوله لاحتمل ( لاحتمال خل ) اللفظ وكونه اعرف بنية ( بنيته خل ) ولو قال لاوطئت كل واحدة منكن كان موليا على ( عن خل ) كل واحدة كما لو اتى ( الى ظ ) من كل واحدة منفردة فمن طلقها وفاها ( وفا خل ) حقها ولم ينحل اليمين في البواقي فانهن بمنزلة ان يولي من كل واحدة منهن منفردة منفردة ولو قال وطيتك سنة الا مرة واحدة لم يكن موليا في الحال اذ له الوطي من غير تكفير فان وطي قد ( وقد خل ) بقي من السنة اكثر من اربعة اشهر صح الايلاء وكان له المرافعة والا بطل حكمه لعدم المدة ولذا ( كذا خل ) لو قال لاجامعتك سنة الا عشر مرات او ما اراد ( زاد خل ) او نقص لم يكن موليا ما لم يستوف العدد فاذا استوفى العدد صار موليا ان بقيت المدة اي الزيادة من اربعة اشهر
اما الخامس او ( اي خل ) المدة فلا يتحقق الايلاء الا بان يحلف ان لا يطئها مطلقا مؤبدا او مدة تزيد على اربعة اشهر ولو لحظة بالنص من الكتاب والسنة والاجماع اذ ليس لها المطالبة بالوطي دونها ولا يجب عليه الا في كل اربعة اشهر لما ورد من انها غاية صبرها و( او خل ) يضيف الوطي في حلفه الى فعل لا يحصل الا بعد انقضاء اربعة اشهر ويزيد عادة ( عادة او ظنا خل ) كقوله وهو بالعراق حتى امضي الى الهند واعود او ما بقيت ولو قال لاوطئتك اربعة اشهر او ما نقص او حتى ارد الى بغداد من الموصل وهو مما يحصل في الاربعة قطعا او ظنا او محتملا لامرين على السواء لم يكن موليا وان لم يحصل الا بعد الاربعة اشهر بايام او شهور فان الاضرار بترك الوطي ( الوطي بعد خل ) غاية صبرها وان لم يكن ذلك مقصودا فكان خاليا من الاضرار فلم يقع الايلاء وكذا لو قال حتى ادخل الدار وهو يتمكن من دخولها كلما اراد فليس بايلاء لامكان التخلص من التكفير بالدخول ولو قال لا اجامعك اربعة اشهر فاذا انقضت فوالله لا اجامعك اربعة اشهر وهكذا لم يكن موليا فان المطالبة بعد المدة انما تقع بعد انحلال اليمين ولو قال والله لاجامعتك خمسة اشهر فاذا انقضت فوالله لاجامعتك ( جامعتك خل ) سنة فهما ايلاءان احدهما معجل والآخر مؤجل ولها المرافعة لضرب المدة عقيب اليمين فلو رافعته فماطل حتى انقضت المدة انحلت اليمين وان اثم ولو قال والله لاوطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم من السماء او حتى تخرج ( يخرج خل ) الآجال ( الدجال ظ ) او يظهر الدابة او يطلع الشمس من مغربها انعقد الايلاء فانها وان احتملت الوقوع في اربعة اشهر او دونها الا ان الغالب على الظن العدم الا اذا حصل ما يرفع الظن او ( وخل ) يستوي الاحتمالين ولو قال حتى يلج الجمل في سم الخياط او حتى يبيض الفار او يشيب الغراب كان ايلاء
واما السادس اي بعض احكامه فاعلم ان الايلاء اذا وقع بشرايطه فان صبرت الزوجة فلا بحث وان رفعت امرها الى الحاكم انظره اربعة اشهر لينظر في امره فان وطئ الزمه الكفارة وخرج عن الايلاء فلا يجب عليه بالوطي مرة اخرى كفارة وان اتى ( الى خل ) مؤبدا وليس للزوجة مطالبة ( مطالبته خل ) بالفيئة او الطلاق في مدة ( في هذه خل ) المدة ولا فرق بين الحر والعبد ولا بين الحرة والامة في مدة التربص وهي حق للزوج اجماعا فاذا انقضت المدة لم يطلق بانفصالها ( بانقضائها خل ) كما ذهب اليه غيرنا وليس للحاكم طلاقها عليه فاذا رفعته ( رافعته خل ) بعد المدة يخير بين الفيئة والطلاق فان طلق خرج من حقها ويقع الطلاق رجعيا وان فاء اي عاد ورجع الى الوطي خرج من حقها ولو امتنع من الامرين حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب بحيث لا يمكنه الصبر عليه عادة حتى يفيء او يطلق روى حماد ( محمد خل ) بن عثمان عن الصادق عليه السلام كان امير المؤمنين عليه السلام اذا ابي المولى ان يطلق يجعل له حظيرة من قصب يحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ولا ( ولا يجبر خل ) على احدهما عينا بل تخيرا ( تخييرا خل ) وهل المدة المضروبة من حين الترافع او الايلاء طلاق ( خلاف خل ) بين الاصحاب والادلة صالحة للطرفين ولعلها من حين الايلاء اشبه لان الاربعة اشهر غاية صبرها كما في الاخبار فاذا اختار الفيئة ففيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل وفيئة العاجز اظهار العزم على الوطي مع القدرة بان يقول او يكتب انه يفيء اذا قدر او يسيره اليه ( او ييسره الله خل ) اشارة مفهمة ويمهل ( يهمل خل ) العاجز زوال العذر والقادر ان استمهل بما جرت العادة بامهاله كالاكل اذا كان جايعا او في حال الاكل والواحد والراحل من التعب والانتباه اذا كان نائما وما قضى الشرع بامهاله كالفراغ من الصوم والصلوة والاحرام ولو وطئ في مدة التربص عامدا لزمته الكفارة اجماعا ولو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع الوطي وهي عالمة بذلك كالحيض والنفاس والاحرام والاعتكاف برضاه والمرض لم يكن ( لم يكن لها المطالبة لظهور عذره وكون المانع منها ويحتمل المطالبة بفيئة العاجز فان الميسور لا يسقط بالمعسور ولتخييره بين الفيئة والطلاق فربما طلقها اذا طالبته والشيخ اختار ما ذكرنا فيما اذا كان العذر من جهة والاقرب عدم الفرق كما عليه المحقق ولو جن بعد ضرب المدة احتسب المدة خل ) عليه وان كان مجنونا فاذا انقضت وهو مجنون تربص حتى يفيق لرفع القلم عليه وبعدم ( لعدم خل ) امضاء افعاله فان واقع حراما كالوطي في الحيض او الصوم الواجب او الاحرام اتى بالفيئة وان اثم وفعل حراما ولو اختلفا في انقضاء المدة للتربص ولا بينة في المقام قدم وصدق مدعي البقاء مع اليمين وكذا لو اختلفا في وقت الايلاء فالقول قول مدعي التأخير للاصل ولو ادعي الاصابة فانكرته قدم قوله مع اليمين لتعذر البينة غالبا او تعسرها وكونه من فعله الذي لا يعلم من جهته واصالته ( لا يعلم الا من جهة واصالة خل ) بقاء النكاح وعدم التسلط على الاجبار على الطلاق وقول الباقر عليه السلام رواية ( برواية خل ) اسحق بن عمار ان عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم ان زوجها لا يمسها ويزعم انه يمسها قال عليه السلام يحلف ويترك ولو ظاهر ثم اتى الى ( ثم الى او خل ) العكس ضما معا لكمال الزوجية وعموم الادلة وانتفاء المخصص ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد بالثانية التأكيد للاولي او المغايرة للاصل ذلك اذا اتحد الزمان ولا يخلو من اشكال اذا كان تأسيسا وكفارة الايلاء كفارة اليمين لانه يمين وهي مرتبة مخيرة اما الترتيب ففي العتق والصوم واما التخيير ففي العتق والاطعام والكسوة اما العتق فلا بد ان يكون عتق مسلمة على الاحوط ويجزي الذكر والانثى والصحيح والسقيم والشاب والكبير حتى لو بلغ من القسم ( السقم خل ) او الكبر حد التلف اجزء للاصل ويجزي الصغير حتى المولود ساعة يولد مع ايمان ابويه وقال الصادق عليه السلام لمعوية بن وهب الرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام ولا يجزي الحمل وان كان بحكم المسلم سواء انفصل حيا ام لا ويشترط فيه السلامة من كل عيب يوجب عتقه وهو العمي والجذام والاقعاد والتنكيل من مولاه خاصة اتفاقا ويجزي من عداه من اصحاب العيوب وفاقا للمشهور كالاصم والمجنون والاعور والاعرج والاقطع والاخرس للاصل ويجزي الآبق ما لم يعلم موته وفاقا للاكثر للعموم مع اصل الحيوة وحسنة ابيهاشم الجعفر ( الجعفي خل ) وفي السرائر ادعي الاجماع عليه خلافا للشيخ في الخلاف من عدم الاجزاء ما لم يعرف الحيوة والعلامة في المختلف مع علم الحيوة او ظنها دون الشك او ظن الوفاة ويجزي ام الولد على المشهور والخبر المجبور ضعفه به ولا يجزي نصفان من عبدين مشركين او مبغضين ( مبعضين خل ) لان الرقبة لا تشملها الاحجاز ( تشملها الاعجاز خل ) ولو اعتق نصف عبده المختص به عن الكفارة نفذ العتق في الجميع واجراء لصدق اعتاق الكل عنها الا ان ينوي ان لا يكون التكفير الا بالنصف ويجزي المغصوب لتمامية الملك دون المرهون ما لم يجزء ( لم يجز خل ) المرتهن لتعلق حقه والمنع من التصرف بدون اذنه ولا يصح عتق الجاني عمدا الا باذن الولي فان الخيار فيه مع ولي المقتول ويشترط في العتق نية القربة والتعين ( المتعين خل ) مع تعذر الواجب فلو كان عليه عتق عن كفارة وآخر عن نذر فلا بد من التعين ( التعيين خل ) لان الاعمال بالنيات واما لو اتفقت الكفارتان في الحكم والمكفر عنه لم يجب التعين ( التعيين خل ) كافطار يومين من شهر رمضان وقتلي الخطاء ولا تصح ( لا يصح خل ) عتق الكافر عن الكفارة وان وجبت عليه كما لا تصح العبادات عنه مع وجوبها عليه لعدم ( لعدم صحة خل ) التقرب عنه الا باسلامه سواء كان ذميا او حربيا او مرتدا ولو اعتق ( عتق خل ) وشرط عوضا لم يجزي عن الكفارة مثل انت حر وعليك كذا اتفاقا لانتفاء الاخلاص واما الاطعام فقد سبق الكلام ( الكلام فيه خل ) مفصلا واما الكسوة بان يختار الكسوة في كفارة اليمين وجب ان يعطيه ثوبين مع القدرة وواحدا مع العجز جمعا بين صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام لكل انسان ثوبان وحسنة محمد بن قيس ثوب يواري عورته ولا يبعد ترجيح الصحيحة المذكورة مع تأيدها بالاحتياط والاجماع الذي ادعاه في الخلاف وفاقا للمفيد وابن بابويه وابن حمزة وغيرهم ولا ريب ان الصحيح ارجح من الحسن والجمع ان جوزنا بغير الدليل انما يكون عند التكافؤ ولا يجزي ما لا يسمى ثوبا كالخف والقلنسوة ويجزي القميص والسروال والجبة والقباء والازار والرداء من قطن او صوف او كتان او حرير ممتزج للرجال وخالص للنساء وغيرها من انواع الثياب واجناسها مما جرت به العادة كالفرد من جلد ما يجوز لبسه وان حرمت الصلوة فيه للعمومات واصل البرائة واشترط ( اشتراط خل ) ابن الجنيد جواز الصلوة فيه وليس ( فيه ليس خل ) بمعتمد ولا يجزي من ليف وشبهه فما ( من ما خل ) لا يعتاد لبسه ولا يجزي البالي ولا المرتفع الذي ( الذي يخرق خل ) بالاستعمال لبطلان منافعهما او معظمهما وقوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم ويجزي كسوة الاطفال وان كانوا رضيعا وان انفردوا عن ( من خل ) الرجال ومع المكنة عن كسوة الكبار للعموم ولا يجب تضاعف العدد كما يجب في الاطعام للاصل وانتفاء النص هنا فتبين لك ان كفارة اليمين مخيرة بين العتق واطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لم يجد المكفر ( المكفر وخل ) لم يستطع فصيام ( فصيام شهرين خل ) ثلثة ايام بنص القرآن وقد شرحنا لكم بعض احكام الظهار والايلاء مع قلب مشوش وتصادم الاعراض والامراض وارجو من الله سبحانه ان يوفقنا للسداد والرشاد وان يجعل ما ذكرنا ذخرا ليوم المعاد والسلام
في الديات ( والردة )
سؤال - وما يرى سيدنا في ذمي قتل مسلما ما الحكم فيه
الجواب - اقول المشهور بين الاصحاب ان الذمي اذا قتل مسلما دفع برمته ( بذمته خل ) هو وجميع ما يملكه الى اولياء المقتول وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه وماوجدنا مخالفا ظاهرا لهذا الحكم الا ابن ادريس فانه لم يجز اخذ المال الا بعد استرقاقه حتى لو قتله لم يملك ماله والاصح هو الاول لحسنة ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام وعبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ اسلم قال اقتله به قيل فان لم يسلم قال يدفع الى اولياء المقتول هو وماله واما حكم اولاده الصغار فقد ذهب جماعة منهم المفيد وسلار انهم يسترقون ونفاه ابن ادريس وتردد المحقق ثم قوى العدم ومنشأ الخلاف من تبعية الولد لابيه وقد ثبت الاسترقاق لابيه فيثبت له للمتابعة ولان المقتضي لحقن دمه وماله ونفي استرقاقهم هو التزامه بالذمة وبالقتل خرقها فيجري عليه احكام اهل الحرب التي من جملتها استرقاق اصاغر اولاده ومن اصالة بقائهم على الحرية لانعقادهم عليها وجناية الاب لا يتخطاه لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى ومنع استلزام القتل خرق الذمة مطلقا والرواية خالية عن حكم الاولاد الصغار ولانه على تقدير الحكم بخرقه لا يكون استرقاق ولده مختصا بورثة المقتول بل اما ان يختص بهم الامام او يشترك فيهم المسلمون فالاصح عدم استرقاقهم لضعف استدلال المسترقين واستصحاب الذمة وبقاء الحرية وعدم ما يوجب الخروج ويثبت الرقية وعدم جواز القول بما لم يكن عليه دليل من الشرع لتوقيفية الشريعة
سؤال - وما يرى سيدنا في مسلم قتل ذميا هل له الدية ام لا وعلى تقديره كم ديته ثمانمائة درهم وكم اعتبار الدرهم
الجواب - اقول اجمع الاصحاب على ان المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا ذميا كان ام حربيا او مستامنا ( مستأنفا خل ) لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا واثبات القصاص سبيل واضح وهو قوله صلى الله عليه وآله لا يقتل مؤمن بكافر وهو عام شامل كما ذكرنا هذا اذا لم يكن معتادا لقتل اهل الذمة واما اذا كان معتادا لقتلهم ظلما ففي قتله للاصحاب اقوال احدها انه يقتل قصاصا بعد ان يرد اولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمي ذهب اليه الشيخ في النهاية واتباعه وثانيها انه يقتل حدا لا قصاصا لافساده في الارض وهو قول ابن الجنيد فلا رد عليه وثالثها انه لا يقتل مطلقا وهو قول ابن ادريس والقول الاول مستنده روايات منها صحيحة محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال قلت رجل قتل رجلا من اهل الذمة قال لا يقتل به الا ان يكون متعودا للقتل ومنها رواية اسماعيل بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه السلام مثله ومنها رواية اسماعيل بن الفضيل قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء اذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم والفسق قال لا الا ان يكون متعودا لقتلهم قال وسئلته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة واهل الكتاب اذا قتلهم قال لا الا ان يكون معتادا لذلك لابداع ( لا يدع ظ ) قتلهم فيقتل وهو صاغر وليس في هذه الاخبار ما يدل على قتله قصاصا ولا حدا فالقولان مستنبطان من الاعتبار واما رد فاضل الدية فذلك حكم عدم التساوي ام يجعل الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام يجعل ( نجعل خل ) المتقين كالفجار وهذه الروايات دالة على جواز القتل في هذه الصورة لا الاكتفاء بقتله ليكون مساويا له والاحوط قول ابن ادريس وهو ان لا يقتل المسلم بالكافر وعليه العمل انشاء الله تعالى بل انما يؤدي الدية وتقدير الدية قد اختلفت الروايات فيها منها ( فمنها خل ) ما يدل على ان الدية ثمانمائة درهم وهي صحيحة ليث المرادي البختري قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال عليه السلام ديتهم سواء ثمانمائة درهم وبمضمونها روايات اخر ومنها ما يدل على ان ديته دية المسلم رواها ابان بن تغلب في الصحيح قال دية النصراني والمجوسي دية المسلم وروي زرارة عنه عليه السلام قال من اعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله فدية كاملة ( صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة ظ ) ومنها ما يدل على ان دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم رواها ابو بصير بطريق ضعيف عن ابي عبد الله عليه السلام قال دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ه ولم اقف من اصحابنا على من افتى بمضمون هذه الروايات الا الرواية الاولى وهي صحيحة ليث المرادي فان الاصحاب عملوا بمضمونها وافتوا به ونقلوا عن الشيخ (ره) انه حملها على من يعتاد قتل اهل الذمة فانه اذا كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة واربعة آلاف درهم اخرى بحسب ما يراه من المصلحة من الحال وردعه من هذا الفعل القبيح وهذا الجمع ان كان عليه دليل من الشرع فحسن والا فلا فالاصح ( والا فالاصح خل ) ان دية الذمي اذا قتله المسلم ثمانمائة درهم والدرهم ستة دوانيق اتفاقا وكل دانق ثماني حبات شعير من اوسط حبات الشعير والمثقال الشرعي الذي هو الدينار درهم وثلاثة اسباع درهم والدرهم نصف الدينار وخمسه فعلى هذا يكون مقدار عشرة دراهم سبعة دنانير وهي المثاقيل الشرعية وثلثة عشر درهما وثلث مقدار سبعة مثاقيل صيرفية وعلى هذا الحساب فابن امرك في الديات والزكوة والكفارات ومقدار المد و( المد والصاع خل ) المستحبين في الوضوء والغسل
سؤال - كسي كه در ملك خود كه يك قطعه زمين است زراعت كرده است وچهارپاي مردم ميآيد آن زراعت را ميخورد ( ميچرند خل ) وصاحب زراعت هر چند بصاحب چارپا ميگويد من راضي نيستم كه چارپاي تو بملك من قدم بگذارد اما صاحب چارپا گوش نميدهد چارپاي خود را مطلق العنان ميكند باز ميآيد زراعت مزبور را خراب ميكند صاحب زراعت اگر بزند چارپا را معيوب بكند يا بكشد در اين صورت ضامن است يا نه وبعضي اوقات ميشود كه صاحب چارپا چارپاي خود را ممانعت ميكند اما چارپا بخودي خود ميرود آن زراعت را خراب ميكند در اين صورت بكشد يا معيوب بكند ضامن است يا نه وبعضي اوقات ميشود كه صاحب چارپا بدست خود چارپاي خود را ميآورد در ميان زراعت ميگذارد بنا بر اين صاحب زراعت چارپا را بكشد يا معيوب بكند ضامن است يا نه وبنا بر ضمانت فرق در شب وروز هست يا نه يعني شب چارپا بچرد يا روز بچرد وصاحب زراعت حفظ زراعت بكند روزها وصاحب چارپا چارپاي خود را حفظ در شب وفرق هست در اينكه بگويد جاي زراعت ملك من است من راضي نيستم چارپاي تو قدم بملك من گذارد با اينكه ( ويا اينكه خل ) جاي زراعت ملك ديگري باشد وزراعت از كس ديگر ودر ملك ضامن نيست اگر بكشد در ملك ديگري ضامن است وفرق در ميانه چارپا هست در ضمانت يا نه مثل شتر وگوسفند وفرق ميان زراعتها هست يا نه مثل فاليز وسبزيات وگندم وجو ونخود
الجواب - مشهور ميانه قدماي اصحاب حتى جماعتي ادعاي اجماع اماميه بآن كردهاند كه هر گاه چارپا در روز زراعت را فاسد كند ضامن نيست وهر گاه در شب فاسد كند ضامن است وروايات عديده نيز باين معنى وارد شده وضعف بعضي از آن منجبر بشهرت واجماع منقول خواهد وليكن متأخرين از اصحاب ما رضوان الله عليهم اعتبار كردهاند تفريط را خواه در روز باشد وخواه در شب بلكه هر گاه در شب حفظ مال خود كند واو را در مكان مضبوط محكم ببندد پس او بند را گسيخته واز آن مكان بخلاف عادت بيرون رفته زرع كسي را فاسد كند صاحب چارپا ضامن نيست واين قول اشبه است بمذهب وليكن قول اول اقرب است بصحت باعتبار ورود نصوص از اهل عصمت عليهم السلام وعمل قدماء واصحاب ( قدماي اصحاب خل ) بر مضمونش وحكايت اجماعات متعدده پس اين قول اقرب است بصواب وآن باختيار اولى است وعلى اي حال پس اگر صاحب چارپا بدست خود چارپاي خود را در ميان زراعت گذارد ضامن زرع است چه قصد اتلاف مال مسلم نموده واما قول صاحب زراعت كه من راضي نيستم كه چارپاي تو قدم در ملك من گذارد مسموع نيست الا در موضعي ( صورتي خل ) كه خود صاحب چارپا خود چارپا را در آن زراعت داخل كند والا تكليف بر حيوان صامت بيمعني است پس اگر صاحب زراعت ( زرع خل ) آن چارپا را بكشد يا معيوب كند اگر در روز است وصاحب چارپا با خود ( چارپا خود خل ) بدست خود داخل آن زرع نكرده بود صاحب زرع ( صاحب آن خل ) ضامن است قيمت يا ارش را وهر گاه در شب باشد يا بادخال صاحب چارپا در اين وقت صاحب زرع ضامن آن حيوان است وصاحب ضامن زرع ( وصاحب حيوان ضامن زرع است خل ) پس نظر نموده ما به التفاوت را از يكديگر مطالبه كنند هر گاه مساوي است حق هر دو ساقط است وبالجمله واو را تسلطي بر ( بر آن خل ) حيوان نيست وفرقي ميانه اقسام حيوانات نيست والله العالم
سؤال - اگر كسي حمل زوجه خود در حالتي كه نطفه او علقه باشد سقط نموده باشد ديه آن چه مقدار است بكدام كس بايد داد واگر زوجه هم در سقط كردن حمل خود با شوهر شريك باشد در اين صورت ديه بر كدام كس ودادن بكدام واجب است واگر قادر بر دادن ديه نباشد به بخشيدن ومعلوف ( معاف خل ) نمودن يكديگر را وجوب ديه ساقط واز مؤاخذه عقوبات الهي بريء الذمة ميشود واز توبه رفع معصيت ميشود يا نه
الجواب - ديه اسقاط نطفه بعد از استقرار در رحم واستعدادش براي نشو وتخلق آدمي بيست دينار است ودينار يك اشرفي باجاقلي دوبتي واسقاط علقه ديه آن چهل دينار است هر گاه زوج اسقاط كند ديه آن بمادرش ميرسد اگر چه ( ميرسد چرا كه نسخه ) قاتل ارث نميبرد وهر گاه زوجه با او شريك باشد در اين صورت ديه بهيچ كدام نميرسد پس بوارث اقرب بپدر ( اقرب بعد از پدر خل ) ومادر ميرسد واگر وارث نباشد غير از پدر ومادر بحاكم شرع مجتهد جامع الشرايط بايد داد وهر گاه كبار باشند عفو كنند ديه ساقط ميشود هر گاه صغار باشند ساقط نميشود تا بالغ شده آنچه راي ايشان اقتضا كند عمل نمايد واز توبه بعد از اسقاط ديه رفع معصيت كه حق الله است ميشود انشاء الله تعالى
في الردة
سؤال - اگر كسي ( سؤال - كسي كه خل ) ايمان را دشنام دهد اين كافر ميشود يا نه
الجواب - هر گاه لفظي از او صادر شود كه صريح باشد بر اهانت واستخفاف بدين وايماني كه در نزد شرع معتبر است كافر ميشود والا فلا
سؤال - اگر كسي بگويد كه اي خدا پسرت بميرد يا چشمت كور شود اين الفاظ رده است يا نه مراتب رده را بيان فرمايند
الجواب - اگر قصدش اثبات اين حالات است براي حق سبحانه وتعالى بيشك كافر ومرتد است وهر گاه قصدش رد وطعن بر كساني باشد كه خداوند عالم را موصوف ميكنند باعضا وجوارح واثبات گوش واولاد برايش ميكنند پس در مقام استهزا وطعن بگويد كه اي خداي كه پسر داري پسرت بميرد وهمچنين ساير كلمات در اين صورت كافر نميشود وبايمان خود باقي است واگر بگويد كه قصدم همين است حد بر او جاري نميشود ومرتد ميشود شخص بانكار چيزي كه ضرورت اسلام بآن قائم شده بعد از اظهار آن بلفظ صريح وعدم اراده خلاف ظاهر مثل اينكه اثبات ولد واعضا وظلم وفعل قبيح وامثال اينها از نقايص براي خدا اثبات كند بلفظ صريح يا انكار نبوت پيغمبر ما صلى الله عليه وآله نمايد يا انكار خلافت امير المؤمنين عليه السلام بالمرة كند يا اظهار استخفاف واهانت باحدي از ائمه دين عليهم السلام نمايد در اين صور وامثال اينها ارتدادش ثابت ميشود ومحكوم بكفر ميگردد
سؤال - اگر زني رده بگويد آيا توبه او قبول است يا نه وبر فرض عدم قبول آيا ميتواند كه مهر خود را از شوهر خود بگيرد يا نه
الجواب - هر گاه رده بگويد توبه او قبول است وهر گاه توبه نكرد وردهاش بعد از دخول باشد صبر ميكنند تا عدهاش منقضي شود پس هر گاه قبل از انقضاء عده توبه كرد نكاح بهم نميخورد وعقد فسخ نميشود وزوجيت بحال خود باقي است واگر توبه نكرد تا عده منقضي شد در اين صورت عقد باطل ميشود ونكاح فاسد ميگردد ومهر باقيست ومستحق است زيرا كه مهر بدخول مستقر وثابت ميشود واگر ارتداد زن قبل از دخول باشد نكاح فاسد ميشود ومستحق مهر اصلا نيست
سؤال - هل تجري احكام منكر الزكوة على منكر الخمس اصلا ام لا
الجواب - ان كان منكرا لاصل مشروعية الخمس في الدين مطلقا فذلك حكمه حكم منكر الزكوة لان وجوب الخمس في الجملة من ضروريات الدين ونطق به صريح كتاب ( الكتاب خل ) المبين وان انكر مشروعيته على التفصيل الذي عند الشيعة كما عليه عامة مخالفينا فانه لا يكفر بذلك فلا تجري عليه احكام منكر الزكوة والله العالم
سؤال - صوفي هر گاه منكر يكي از ضروري دين نباشد نجس است يا طاهر
الجواب - كلام در بيان معنى تصوف وتشخيص اشخاصي كه در اخبار مذمت ايشان وارد است طولاني است در بسياري رسايل ومباحثات تفصيل دادهام وفرق بين ايشان وعارفين كاملين ومؤمنين ممتحنين بوجه اكمل شده وعلامات هر يك را بيان نمودهام خصوصا در شرح خطبه طتنجيه كه از معضلات ( مفصلات خل ) خطب امير المؤمنين عليه السلام ميباشد ودر اين مقام كلام را باجمال ادا مينمايم
بدانكه ضروري دين بر دو قسم است يكي ضروري اسلام است وآن اموري است كه تمامي مسلمين كه اقرار بنبوت رسول الله صلى الله عليه وآله نمودهاند اقرار داشته باشند مثل صلوة وزكوة وصوم وحج وخلافت امير المؤمنين عليه السلام في الجمله واحترام وتعظيم وتوقير ائمه هدى عليهم السلام وامثال اينها از اموري كه همگي مسلمانان بآن اعتراف دارند هر گاه كسي يكي از اينها وامثال اينها را انكار كند كافر ونجس است جاري ميشود بر او تمامي احكام كفار حربي باين جهت است كه خوارج كه انكار خلافت امير المؤمنين عليه السلام بالكليه نمودهاند كافرند چه خلافت آن بزرگوار عليه السلام بضرورت اسلام ثابت شده است هر چند خلاف كردهاند كه خليفه اول است يا چهارم وهمچنين نواصب كه اظهار عداوت ائمه عليهم السلام ميكنند وبياحترامي بجناب ايشان روا ميدارند ايشان نيز كفارند قتل ايشان در نزد ثبوت وعدم خوف وتقيه بر هر مؤمني واجب است دوم ضروري مذهب وآن اموري است كه تمامي فرقه ناجيه اثني عشريه بآن اقرار دارند ودر آن خلافي ندارند مثل خلافت بلا فصل امير المؤمنين عليه السلام وامامت ( امامت ائمه خل ) اثنا عشر ووجود معصومين عليهم السلام اربعةعشر وحليت متعه وامثال اينها پس هر گاه يك كسي انكار يكي از اينها كند از مذهب شيعه اثناعشر خارج واحكام مخالفين بر او جاري ميشود پس هر گاه معلوم بشود كه انكار اين امور از جهت عناد وتعصب باهل بيت عليهم السلام است حكم نواصب وكفار بر ايشان جاري ميشود والا حكم ساير مخالفين از سني وزيدي وفطحي وغير ايشان وهر كس كه انكار ضرورت دين ومذهب نكند ( نكند وخل ) در مسائل خلافيه بين شيعه اختيار كند بحسب مجهود خود از كتاب وسنت يا از عقل واضح ومعاند وناصبي نباشد كافر ومخالف نخواهد بود بلكه ( بلكه مثل خل ) مسائل خلافيه ميانه علما خواهد بود هر گاه در مسائل خلافيه به تشهي ( تشهي وخل ) هوا اختيار طريقت كند وقولي را متمسك شود با وجود علم بقصور خود اين شخص فاسق است نه كافر ومكلفين از اين اقسام اربعه خالي نيستند بهر اسمي كه مسمي باشند اسم تصوف دليل كفر نيست هر چند مذموم است شرعا تسميه باين اسم بلكه آنچه سبب طهارت ونجاست ميشود اعتقاد است وآن خالي از اين اموري كه مذكور شد خالي نيست والله العالم بحقايق احكامه
سؤال - ما يقول سيدنا في امة ارتضعت ( ارضعت خل ) ابن سيدها الرضاع الكامل هل ينعتق ( تنعتق خل ) عليه ام لا
الجواب - اقول في هذه الصورة ما دام السيد موجودا فهي امته بمنزلة ام ولد له من الرضاع فلا تنعتق اصلا وبعد موت السيد فهل تنعتق على ابنها من حصته لانها امه وهي تنعتق على الولد ام لا بل يبقى ( تبقي خل ) على حكم الملك لان ذلك حكم الام من النسب دون الرضاع فيه خلاف فالشيخ واتباعه واكثر المتأخرين ذهبوا الى الاول فحكموا بالانعتاق لصحيحة عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن امراة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى فطمته هل يحل له بيعه قال لا حرام ( حرم خل ) عليها ثمنه اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اليس قد صار ابنها وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام في امرأة ارضعت ابن جاريتها قال يعتقه وغيرها من الروايات الكثيرة وذهب المفيد وابن ابيعقيل وسلار وابن الجنيد وابن ادريس الى عدم الانعتاق استنادا الى الاصل وروايات ضعيفة اما الاصل فيجب الخروج عنه بالدليل من الصحاح المذكورة وغيرها واما الروايات فلضعفها لا تعارض تلك المتقدمة لصحة سندها وعدم جابر للمعارض وعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والاصح الاول لما قلنا فتنعتق على ابنها بعد موت سيدها فان كان له تركة غيرها بحيث يساوي قيمتها حصة الولد فلا كلام وان انحصرت التركة بها تنعتق بنسبة حصتها وتستسعي في عتق الباقي
في الشركة
سؤال - ما يقول ارشده الله تعالى فيما لو غصب الجاير حصة احد الشريكين كالنخل والزرع والارض مشاعا والبناء كذلك هل يباح للشريك الآخر التصرف فيما يستحق والانتفاع به من عين او منفعة
الجواب - اقول تصرف احد الشريكين في المال المشاع الغير المتميز كما هو مقتضى الشركة باطل لبطلان التصرف في مال الغير بدون اذن صاحبه او من يقوم مقامه وكل جزء قبل القسمة يصح ان يكون لكل منهما فاذا غصب الجائر حصة احد الشريكين فلا يجوز للشريك الآخر على الاحوط التصرف والقسمة مع الغاصب لانه ليس بمالك قطعا فان امكن من المالك حصول الاذن فهو والا فمن الحاكم الشرعي والا فيأخذ حصة ويترك حصته ( حصة خل ) الآخر لانه كما ان التصرف في مال الغير بدون اذنه حرام كذلك اتلاف ماله وتضييعه حرام فبطلان التصرف المذكور مع فقد اذن ( مع فقدان خل ) المالك ووكيله والحاكم الشرعي مما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة وحفظ المال واجب وان استلزم تلف النفس فيما لا يتعمد كما قال عليه السلام من قتل دونه عرضه وماله فهو شهيد فضلا عما لا يستلزم ضررا الا التصرف لانفاذ ( لانقاذ خل ) ماله وقيل انه يقاسم الغاصب ويتصرف في حصته وان كانت مشاعا ( مشاعا مطلقا خل ) لاستنقاذ ماله لا لمقاسته ( لا المقاسمة خل ) الغاصب وما ذكرنا هو الاحوط
سؤال - اذا اشترك اثنان في مايع وكان عند احدهما الذمي نجس ( الذي بجنس خل ) وعند الآخر ليس بنجس ( ينجس خل ) ومكن مطهر الذمي ذميا مباشرة المايع ما يحكم عليه وما يفعل بالمايع
الجواب - قد اتلف مطهر الذمي مال منجسه بالتمكين من مباشرته فيكون ضامنا له فيرد المايع اليه وتؤخذ ذمته ( قيمته خل ) منه
سؤال - ما يقول سيدنا فيمن قبض مال طفل ولم يشترط له حق معين هل يستحق العشر ام لا
الجواب - اقول القابل لمال اليتيم ان كان على غير وجه شرعي فلا يستحق شيئا ابدا بل يؤخذ منه وما تلف بيده فعليه الضمان وان كان باذن الشرع بان يكون قيما عليه ولم يعين له حق السعي فلاصحابنا فيه اقوال منتشرة والاحوط ولا بعد ان يكون هو الاصح ان يأخذ من مال اليتيم بقدر كفايته بل اقل الامرين من الكفاية واجرة المثل احتياطا من التهجم على مال لم يعلم انه حلال عليه فيقتصر على القدر المتيقن ولهذا الاخذ والاكل ايضا شروط لا يجوز ان يأخذ بدونها احدهما ان يكون القيم فقيرا فمتى كان غنيا فليس له ان يأكل من ماله شيئا لظاهر قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف والامر ظاهر للوجوب وحمله على الاستحباب كما فعله بعض الاصحاب لا وجه له والآية الشريفة مخصصة للعمومات الواردة من عدم جواز استخدام المؤمن في غير الواجبات من غير رضاه بعوض كان او بغيره فالحكم المذكور عام في كل المواضع الا في صورة التصرف في مال اليتيم فان الغني يحفظه ويتصرف فيه مجانا والفقير يأكل بالمعروف وثانيها اشتغاله باموالهم واصلاحها وضبطها وحفظها وجعل كل شيء منها في موضعه بحيث يمنعه ذلك عن الاشتغال لامر نفسه فلو كان بحيث لا يشغله عن تحصيل المعاش لنفسه وعياله فانه لا يجوز ان يأكل منه شيئا وبهذا الشرط صرحت روايات منها ما رواه اسحق بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقال هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث او ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة وبمضمونها روايات اخر ويشعر بها قوله تعالى ومن كان فقيرا وثالثها سعة مال اليتيم فلو كان قليلا لم يجز الاكل منه ويدل عليه رواية ابيالصباح الكناني عن الصادق عليه السلام الى ان قال عليه السلام فان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا قيل والظاهر ان الوجه فيه هو انه متى كان قليلا فانه لا يشغله عن تحصيل المعيشة لنفسه وعياله ولا يكون موجبا لحبس نفسه على اصلاح اموالهم ورابعها كون الاكل بقدر الكفاية من غير اسراف ولا تقية ( ولا تقدير نسخة ) لقوله عز وجل بالمعروف وهو الحد الاوسط كما في موثقة سماعة فليأكل بقدر ولا يسرف وفي صحيحة عبد الله بن سنان المعروف هو القوت فاذا تحققت هذه الشرايط يجوز ان يأكل بالمعروف مراعيا للحد الاوسط في القوت له ولعياله واختصاص بعضهم ذلك بقوت نفسه دون عياله لا ينطبق باصول مذهبنا مع هذه الشرايط المذكورة كالقول بان قدر الكفاية لا ينضبط واما استحقاق العشر بخصوصه فلا الا اذا كان ذلك مقدار اكله بالمعروف له ولعياله
سؤال - وما يرى سيدنا في الكفارة مثل الاطعام لو اخذه الفقيه ( الفقير ظ ) المضطر اليه واكله بغير اطعام ستين مسكينا هل يجوز له ام لا
الجواب - اقول لا يجوز له ذلك كيف وقد جعله الله سبحانه حقا لستين مسكينا وكيف ينفرد هو وحده الا اذا كان مسكينا اخذ حق واحد منهم لا غير
سؤال - كسي كه واجبات خود را از اصول وفروع نداند ويا اينكه حمد وسوره خود را غلط بخواند آيا غيبت اين طور كسان جايز است يا نه
الجواب - هر گاه عمدا ترك تعلم اينها كند ومتجاهر باشد بآن جايز است
سؤال - كسي كه واجبات خود را از عقايد اصلية وفرعية وحمد وسوره نداند ودر بند ياد كردن هم نيست آيا معامله كردن اين طور كسان وخوردن وپوشيدن وجماع كردن حلال است يا نه
الجواب - هر گاه منكر عقايد مذكوره باشد حرام است چه منكر عقايد اصلية وفرعية كافر است وهر گاه منكر نباشد حلال است
سؤال - هل يجوز بيع كتب الطب على اهل الذمة ام لا
الجواب - اذا بقوا على شرايط الذمة حقنت دمائهم ويجوز بيعهم والشراء منهم فيما يضر ( لا يضر ظ ) على الدين واهله
سؤال - شخصي غيبت زيد ميكند وعمرو آنجا حاضر است وعمرو را از غيبت كردن آن شخص نسبت بزيد بدگماني واعتقاد فاسد نميشود آيا استماع اين غيبت بعمرو جايز است يا نه
الجواب - استماع غيبت جايز نيست مطلقا الا در موضعي چند كه اين موضع از آنها نيست والله العالم
سؤال - آيا غيبت در چند جا جايز است وهمچنين غيبت نواصب اين زمان كه بعضي احاديث فضايل آل محمد را منكر هستند مثل خطب شيخ رجب برسي چگونه است
الجواب - بدان كه استثنا شده است از حرمت غيبت هشت موضع : اول وقت تظلم در نزد كسي كه اميد رفع ظلم از او دارد جايز است كه در نزد او ذكر كند معايبي را كه باو ظلم واقع شده است واحوط آن است كه اقتصار بقدر ضرورت كند دوم استعانت بر تعيير منكر ورد عاصي از معصيتش ونيت صحيحه در اينجا معتبر است وقصد را در اين حكم مدخليت عظيم است سيم استفتا در نزد مفتي بحق مثل آنكه بگويد براي مفتي كه ظلم كرده است مرا فلا ن وفلا ن بفلان طور وفلا ن طور طريق استخلاص من چگونه است چهارم تحذير مسلم از وقوع در خطر ونصيحت مستشير وهر گاه ببيند عالمي وفقيهي تلبيس كند وتدليس نمايد مردم را از اين خبر دهد تا از شر او محفوظ بمانند پنجم جرح وتعديل شاهد وراوي حديث بجهة حفظ احكام شريعت پس ذكر كند آن معايبي كه مخل بشهادت وقبول روايت است نه مطلق قبايح ومعايب او را مگر آنكه متجاهر بفسق باشد چنانكه مذكور ميشود ششم هر گاه مطلع شوند كساني كه ثابت ميشود بايشان حد شرعي با تعذير ( يا تعزير ظ ) فاحشه جايز است ذكر آن نزد حاكم شرعي بصورت شهادت خواه در حضور فاعل يا در غيابش اين هشت موضع است كه غيبت در اين مواضع مستثني است ويك موضع ديگر هم هست كه جمعي از علما او را نيز مستثني كردهاند وآن اين است كه هر گاه دو نفر يا بيشتر شخصي را در معصيتي ببينند جايز است كه در پيش خودشان ذكر آن معصيت كنند زيرا كه در اين ذكر فايده مترتب نيست واحوط بلكه اظهر ترك اين است بجهة عموم ادله حرمت غيبت وعدم صلاحيت اينگونه استحسان بجهة تخصيص ادله واما منكرين فضائل ائمه سلام الله عليهم هر گاه ناقل فضيلت ادعاي استقلال در حق اهل بيت عليهم السلام ننمايد يا بتفويض امر ب سوى ايشان كه حقيقة مرجعش ب سوى استقلال است قائل نباشد پس هر چه ذكر كند از فضايل كه از اين دو خالي باشد ودر او ادعاي نبوت بجهة احدي از ائمة عليهم السلام يا برتري مقام ايشان از مقام رسول الله صلى الله عليه وآله نباشد منكر ماعداي امور مذكوره فاسق وفاجر بلكه متجاهر بفسق است بلكه بعيد نيست قول بخروج او از مذهب اثني عشري چنانكه صريح دعاء اعتقاد است كه مرويست بطرق صحيحه ومذكور است در كتب معتبره واز فقرات اين دعا است : وان عليا امير المؤمنين وسيد الوصيين ووارث علم النبيين وقاتل المشركين وامام المتقين ومبير المنافقين ومجاهد الناكثين والقاسطين والمارقين امامي وحجتي وصراطي ودليلي ومحجتي ومن لا اثق بالاعمال وان زكت ولا اراها منجية وان صلحت الا بولايته والايتمام به والاقرار بفضائله والقبول من حملتها والتسليم لرواتها الدعاء وباين مضمون در احاديث وزيارات وادعيه بيش از حد احصا است ومجملي ( محملي ظ ) براي انكار ايشان هر گاه خالي از امور مذكوره باشد با حديث مستفيض بلكه متواتر اجعلوا لنا ربا نؤب اليه وقولوا فينا ما شئتم وقوله عليه السلام ان ذكر الخير كنتم اوله واصله وفرعه ومعدنه ومأويه ومنتهاه جز خبث باطن وعداوت جبلي نيست الا لعنة الله على القوم الظالمين اي ظالمي آل محمد حقهم ومن اعظم حقوقهم نشر فضايلهم وذكر مدايحهم وبث مناقبهم وترك ذلك وانكاره كتمان ودفع لهم عن حقهم ولعن الله امة دفعتكم عن مقامكم وازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها وچه بسيار عجيب است كه با وجود تواتر وتكاثر اين نوع اخبار وآثار در دفاتر وكتب علماء متقدمين ومتأخرين وبداهتش در نزد مسلمين حتى عوام الناس اين قسم سؤالي از چنان عاليجناب در حق اينگونه اشخاص واقع ميشود
سؤال - سيدنا غنا را در استفتاي داعي سابق بر اين فرموده بوديد كه لحن اهل فجور است وتمييزش موكول به عرف است اكثر الحان اهل فجور را بعض قراء در قرائت قرآن وبعضي روضهخوانها در مراثي ميخوانند عرف چه خاك بر سر بريزد بيان فرماييد يا محلل المشاكل
الجواب - بدانكه غنا صفت هيئة صوت است نه ماده كلامي كه در صوت متقوم باو است پس اگر قرآن يا مرثيه يا اذان واقامه يا ساير اذكار مناجات وادعيه مأثوره را بهمان لحن يعني بلحن اهل فجور بخواند غناي محرم است وعرف ميفهمند كه اين نحو از لحن قابل مجلس اهل مروات واهل شرف وسادات كه خالي از شوب شهوات باشند نيست بلكه لا يق مجلس فسقه وفجره واهل شهوات نفسانيه است واين مناط است والا گاهي در مجلس اهل فجور صوت حسن خوانده ميشود وبالعكس
سؤال - ما يقول سيدنا ومولينا في الزبيب اذا طبخ بالدهن هل حكمه حكم طبخه وغليانه بالماء في التحريم ونجاسة الدهن كالماء ام لا
الجواب - اقول ان الزبيب كلما غلي باي نحو من الانحاء في الدهن او في الماء او في وسط المطبوخ او بالشمس او بغيرها بشرط تحقق الغليان وحصول النشيش ورد عاليه الى سافله بالحرارة يحرم بل ينجس على الاصح الاحوط وينجس كلما يلاقيه ويباشره من غير فرق بين الماء والدهن وغيرهما
سؤال - قال سلمه الله تعالى : وعن ماء الزبيب اذا غلى وذهب ثلثاه والزبيب فيه يحل ويطهر الماء والزبيب على حاله من الحرمة دون النجاسة ام لا
الجواب - اقول اذا ذهب ثلثا ماء الزبيب حل وطهر واذا وجد الزبيب فيه كما هو فلا يخلو اما ان يكون قد غلى او لا فان كان الثاني فلا اشكال في حليته وطهارته وطهارة ما باشره وان كان الاول فان كان حصوله في العصير المذكور اي ماء الزبيب بعد ذهاب الثلثين فعلى القول بالتحريم والنجاسة كما هو الاصح عندي لا شك في نجاسته وحرمته ونجاسة كلما باشره وان كان حصوله قبل ذهاب الثلثين فاحتمل بعض الاصحاب واظن ان شيخنا العلامة منهم طهارة الزبيب وحلية لحكم التبعية وهذا القول عندي غير صحة لعدم قيام دليل معتبر على اعتبار هذه التبعية وغاية ما في الباب ان العصير طهر بذهاب الثلثين والمطهر للزبيب اي شيء اذ لا يعقل فيه ذهاب الثلثين واذا لاقي مايعا ينجسه
سؤال - وفي رؤية الهلال اذا ثبت بالشاهدين العادلين فهما لا بد ان يشهدا عند كل مكلف ام يكفي عند البعض الثقة العدل فيكفي اخباره ام لا
الجواب - كل من سمع من الشاهدين اذا كانا عادلين يصوم او يفطر يمضي الثبوت عنده على غيره الا اذا كان حاكما شرعيا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه في ان حكمه هل هو حكم غيره فلا يمضي ما ثبت عنده من الهلال على غيره عملا بمورد الروايات الكثيرة ام لا بل حكم ماض فيه كما كان في غيره والاصح عندي هو القول الاخير فحينئذ فاذا حصل للمقلد العلم بالهلال يعمل على مقتضى علمه هذا على فرض عدم الثبوت عند الحاكم والا فيجب اتباعه على كل حال اذا كان ثقة مأمونا
سؤال - وعن الشاهد لو تبرع بالشهادة من قبل السؤال هل ترد شهادته ام تقبل وكذا في جميع الشهادات بالنسبة الى غير المجتهد كالشهادة على الوكالة والوصية ام لا
الجواب - المتبرع بالشهادة لا تقبل شهادته في ذلك المجلس مطلقا سواء كان عند المجتهد او غيره واما في المجلس الآخر هل تقبل شهادته بعد السؤال بتلك الشهادة ام لا ففيه خلاف والاصح القبول
سؤال - وعن الارض اذا كانت مغصوبة بغصب الحاكم ودرس اهلها او جهلوا ولم يعرفوا هل يجوز التصرف فيها واستعمال ترابها ام لا
الجواب - ان كانت الارض المذكورة في هذه الصورة باقية على مغصوبيتها فلا يجوز التصرف فيها لاحد الا باذن من الفقيه المجتهد للثقة الامين او باذن من يأذن له واما اذا خرجت من الغصب بان يرفع الغاصب يده عنها فيرجع امرها الى الحاكم الشرعي النايب العام للامام عليه السلام لانها حينئذ من الانفال
سؤال - واذ كان جدار او سقف بني بامر الحاكم ظلما في ارض مباحة هل تصح الصلوة تحت هذا السقف ام لا
الجواب - اذا كان البنيان بحيث لا يتوقف شيء من احوال الصلوة من اجزائها واركانها عليه تصح الصلوة فيه لا يقاعه الصلوة على ارض مباحة واكتنفه هواء مباح ولم يستلزم شيئا من التصرف في مال الغير
سؤال - وعن العقد النذر والعهد هل يكفي الضمير والاعتقاد ام لا بد من النطق
الجواب - لا يكفي التصور ولا عقد القلب في جميع العقود والايقاعات نذرا كان او عهدا او غيرهما لقوله عليه السلام انما يحلل ويحرم الكلام وبعضهم اكتفي في النذر والعهد الضمير وحده لانه عقد مع الله وهو سبحانه وتعالى مطلع على السرائر والضمائر وهو ليس بشيء وان كان سبحانه وتعالى مطلعا على الضماير الايعلم من خلق
سؤال - ولو استأجر انسان على عمل كالنساجة والخياطة مثلا مدة معينة ومرض الاجير فيها هل يملك الاجرة تامة ام يسقط منها ما يقابل ايام مرضه
الجواب - بل يسقط منها ما يقابل ايام مرضه كيف يملك تمام الاجرة وهو ما اتى بتمام العمل
سؤال - ولو خوطب انسان امرأة ودفع اليها مقدار ثلثين ريالا واسبابا ثم عقد عليها بمهر غايب في ذمته مقداره خمسة اريل ثم طلقها قبل الدخول فهل تملك نصف ما وقع عليه العقد خاصة والذي دفع اليها تملكه بالعطية وكذلك لو التزام بشيء في ذمته تملكه ايضا او تملك نصف الجميع لانه لولا المدفوع الاول لمارضيت فهذه المهر قليل ام لا
الجواب - ان كان ما دفعه اليها قبل العقد من النقود والاجناس قد نقلها اليها بوجه من النواقل الشرعية كالصلح والبيع جزئي والهبة المعوضة وامثالها فلا سبيل له عليها لو طلقها قبل الدخول لان الاشياء قد ملكتها فلا يحل اخذها منها الا رضاها فحينئذ اذا طلقها قبل الدخول تستحق المرأة منه نصف الخمسة اريل مثلا التي وقع عليها العقد واما اذا دفع اليها تلك الاشياء قبل العقد عطية فان كانت العين موجودة بعد الطلاق فان شاء الزوج ان يرجع الى تلك الاشياء ويأخذها كلا او بعضا له ذلك وان تلفت الاعيان فلا سبيل له عليها وكذلك لو التزم بشيء لها في ذمته فان كان التزاما شرعا بحيث اشتغلت ذمته به تملكه المرأة ولو طلقها قبل الدخول يجب عليه ان يدفعه اليها تماما والمناصفة انما تكون في الذي وقع العقد عليه خاصة
سؤال - وهل يشترط في الكفن ستر كل قطعة منه ام لا
الجواب - بلى يشترط في جميع القطع ان تكون ساترة والجامعة لباقي الشرايط المعتبرة في الكفن
سؤال - وهل يشترط في الصلوة على الاموات اذن الولي ام يكفي اذا علم من حاله انه يرضي واذا تعدد الوارث واتحدوا في الارث فمن الاولى منهم بالاذن انبئونا بتفصيل ذلك كله وهل فرق بين كون المصلي مفردا او جماعة افدنا ايدك الله وسددك
الجواب - اذا علم الرضا من الولي يكفي في الاذن وان لم يتلفظ واما يتلفظ واما ترتيب الاولياء الاب اولى من كل احد ثم الولد ثم الجد للاب ثم الاخ للابوين ثم الاخ للأم ثم العمة ثم الخال ثم ابن العمة ثم ابن الخال والزوج اولى من كل احد بزوجته ولو تساوي الاولياء قدم الاقرأ ثم الافقه ثم الاسن ثم الهاشمي ثم الاصبح وجها ولو كان الولي صغيرا فالكبير على النسبة اولى ولو لم يكن فالحاكم الشرعي الفقيه العدل النقطة ( الثقة ظ ) وهذا كله اذا لم يحضر امام الاصل صاحب العصر روحي له الفدا والا فهو عليه السلام اولى من كل احد ولا يحتاج الى الاذن من احد لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم واذا كانت الصلوة على الميت فرادي فلا اشكال واما اذا كانت جماعة فاعتبر المشهور اهلية للجماعة من اجتماع الشرايط المعتبرة في امام الجماعة بناء منهم على اعتبار الامامة وشرايطها وهذا وان كان هو الاحوط الا ان فيه في تعينه اشكال فعلى المشهور اذا لم يكن الولي متأهلا للامامة يستنيب الاهل لذلك
سؤال - وهل تصح نيابة من لم تثبت عدالته اذا اتى بالعمل على المشروع ام لا
الجواب - اذا حصل العلم القطع على انه يأتي بالعمل على الوجه الذي يراد منه تصح نيابته والا فلا الا ان الاشكال في حصول هذا العلم بل لا يكاد يتحقق ذلك في غير العادل
سؤال - وما حد العدالة التي اذا عمل صاحبها عملا تبري به ذمة الميت وذمة الوصي وذمته وما يشترط فيها اخبرنا سيدنا عن جميع ذلك وهل فرق بين الاعمال مثل الصلوة والصوم والحج وقرائة القرآن والزيارة ام لا
الجواب - العدالة المعتبرة في مثل هذه الاعمال حسن الظاهر بان يكون معروفا عند طائفة وقبيلته واهل محلته بالخير وفعل الحسنات وترك المحرمات واجتناب الكباير وعدم الاصرار على الصغاير وما ينافي المروة واما الملكة الراسخة التي تعبرها جماعة فليس بشيء في هذا الزمان ولا فرق في العدالة المذكورة بين الاعمال كلها الا ان ظن الحقير ان العدالة المعتبرة في الفقيه الحاكم الشرعي الذي هو نائب الامام عليه السلام على المعنى العام لا يكفي فيها حسن الظاهر بل يجب اعتبار الملكة فيه لانه الحاكم على دماء المسلمين وفروجهم واموالهم واعراضهم وهو امر عظيم لا يستأهل له الا ذو حظ عظيم وهو صاحب النفس القدسية والسريرة الطاهرة والطوية الزاكية
سؤال - وهل يكفي في سجود التلاوة مطلق الذكر ام لا
الجواب - بلى يكفي مطلق الذكر
سؤال - ولو نقشت اسماء الاربعة عشر عليهم السلام او قرآنا في اناء صفر مثلا هل يجوز ادخاله النار لا لاصلاحه او للاستعمال فيه ام لا
الجواب - نعم يجوز اذا لم يقصد الاهانة والعياذ بالله والا فيكفر اما للاصلاح والاستعمال فلا بأس
(سؤال ) - وهل يجوز السجود على السبحة سواء كانت من التربة الحسينية على مشرفها آلاف الثناء والتحية او من غيرها
الجواب - ان كان غير التربة المشرفة من التراب او الخشب واما اذا كان من ساير المعادن مما لا يصح الصلوة عليه فلا واذا كانت مفخورة تصح السجود عليها ايضا الا ان الاحوط تركه لشبهة خلاف جماعة بان التراب بالفخر يستحيل والاستحالة عندنا غير ثابتة
في الوصية وما يتعلق بها
كتاب الوصية
سؤال - ما قولكم سيدنا ومولانا في ميت اوصى ببعض ماله او كله وقفا للتعزية للحسين عليه السلام او للزيارة على ما تشهد به الوصية مع اشتباه المتقدم من قوليه على ان الثلث لا يفي بهما مع باقي وصاياه ولو شهدت بعض النساء هل يثبت بالوحدة ربع الوصية وبالاثنين نصفهما ام لا ولو شهدت على جهة قبل
الجواب - الوصية بكل المال او بالبعض الذي هو اكثر من الثلث لا تنفذ ولا تمضي الا في الثلث الا مع رضاء الورثة حين الوصية او بعدها او بعد موت الموصي فان امضت الورثة الوصية قبل الموت فان استمروا عليه فلا كلام وان عدلوا الجميع فالظاهر ان لهم ذلك فتخرج الوصية من الثلث وان عدل ورجع البعض فيخرج الزايد على حسب نصيبه فان لم يمضوا ولم يرضوا او كانوا صغارا او مجانين او غيرهما ممن لا يصح امضاؤه فان كان الثلث يفي بما اوصي فيجب اخراج الجميع منه وان كان لا يفي فان رتب الوصية اما باداة الترتيب كثم والفاء او في الذكر فقط بالعطف بالواو او بدونه او صرح بترتيب بعضها على بعض ولو بالبدائة بما ذكره اخيرا بان عمد جملة ثم قال ابدؤا بكذا ثم بكذا فالوصية لا تخلو اما يوصي بحقوق مختلفة او متحدة فالاول كما اذا اوصى بحقوق مالية وبدنية ومتبرع بها فالاولى تخرج من الاصل والباقية من الثلث مقدما بالواجبة على غيرها وفي صورة تعدد الواجب الاول فالاول الى ان ينتهي الواجبة ثم المتبرع بها الاول فالاول حتى يستوفي الثلث فمتى استوفي الثلث يقتصر عليه ويترك الباقي لعدم نفوذها فيه فان حصر الحقوق المالية في الثلث يبدء بها اولا ثم في البدنية الاول فالاول الى ان يكمل وبالجملة يؤخر المتبرع بها عن الواجبة لاشتغال الذمة بها ويؤخر الواجب البدنية عن المالية والثاني كما اذا اوصي بحقوق واجبة متعددة او متبرع بها مستحبة فكذلك يخرج الاول فالاول حتى يستوفي الثلث ويترك الباقي لان الوصية الصادرة بعد استيفاء الثلث لعدم استيلائه على ما زاد على الثلث عن الثلث بعد موته وان لم تكن مترتبة بان ذكر اشياء متعددة ثم اوصي بالمجموع من غير ان يرتب في الوصية او ذكر مرتبا ثم بعد ذلك لا تقدموا بعضا على بعض فنقص الثلث فانه يوزع على الجميع بالنسبة ثم ان علم الحال في الترتيب وعدمه يعمل على مقتضي ما علم وان جهل الحال فالاصل عدم الترتيب وعدم ترجيح البعض على البعض وان علم الترتيب وجهل المتقدم والمتأخر واشتبه وحينئذ فالعمل بالقرعة لاخراج المقدم وهو الوجه لانها لكل امر مشكل فان بالتوزيع نقص حق المستحق المعلوم ثبوته وان جهل تعيينه فيتعين بما جعله الله سبحانه سببا للتعيين عند الاشتباه وهو القرعة وقد قالوا عليهم السلام ان القرعة لكل امر مشكل وهذا منه واما شهادة النساء فانها تثبت بها الوصية منضمات ومنفردات مجتمعات ومتفرقات فثبت بالواحدة ربع الوصية وبالاثنين نصفها وبالثلث ثلاثة الارباع منها وبالاربع تمامها واما شهادتهن في الولاية اي التصرف في الموصي به والدفع الى الموصي له او الولاية على الاطفال الصغار فلا تقبل بحال لا منفردات ولا منضمات بل لا بد من عدلين ذكرين ولا يكفي الشاهد واليمين
سؤال - وما قولكم لو شهد الوصي فيما لا يتهم فيه هل يقبل قوله خاصة هنا ام لا
الجواب - لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا فيما يجر به نفعا او يستفيد ولاية والضابط ان شهادته متى كان لنفسه فيها حظ لم تقبل ويتحقق ذلك بامور منها ان يشهد بما هو وصي فيه بان يجعله وصيا لمال معين فنازعه فيه منازع فيشهد للموصي له ومنها ان يشهد للورثة بمال فيه ثلث الميت فانه يجر بها نفعا باعتبار زيادة الثلث وهذا هو المشهور بينهم وخالف ابن الجنيد على ما نقل عنه انه قال شهادة الوصي جايزة لليتيم في حجره وان كان هو المخاصم للطفل ولم تكن بينة ومال اليه المقداد في شرحه وقال به بعض المتأخرين من اصحابنا والمسئلة لخلوها من النص غير خالية من الاشكال فان استفيد اجماع في المقام فهو والا فادلة قبول الشهادة شاملة للمقام والتهمة المدعاة موهونة بانها انما تحققت بما يوجب جر النفع الى نفسه لا الى غيره كما هو المفروض ومجرد صرفه الوصايا عن الميت لا يتحقق له نفع دنيوي بل ربما اوجب الضرر الدنيوي بل يوجبه من اشتغاله بذلك عن قضاء حوائجه والسعي في مطالبه واموره وكلما كثرت الوصايا واتسعت الدايرة فيها وفي اموال الاطفال كان الضرر اعظم والمنع له عن السعي في اموره اتم ومحض هذا التصرف والتولية لا يسمى تهمة ولا يقال له جر منفعة نعم لو كان للوصي اجرة او جعالة ربما يتجه كلام المشهور ومراعات الاحتياط في مثال هذا المقام من اعظم المهام وهذا كله اذا كانت شهادته فيما هو وصى فيه واما لو كان المشهور ( المشهود نسخة ) عليه خارجا عما هو وصي فيه كما لو جعله وصيا على غلة اطفاله فشهد لهم بدين او جعله على تفريق مال معين فشهد للورثة بحق آخر لمورثهم ونحو ذلك مما لا يدخل تحت وصيه ( وصيته نسخة ) فلا اشكال في قبول شهادته لانفاع ( لارتفاع نسخة ) التهمة المتوهمة في الشق الاول
سؤال - في اليتيم هل يجب على عدول البلد او المحلة النظر فيما يصلح ماله وما له ( ماله وحاله نسخة ) مع عدم كونهم اولياء عن اب فان قلتم نعم هل ياذن الجناب الاجل في ذلك لاحد ومع خوف الضرر هل ينتفي الوجوب وان قل الضرر
الجواب - اذا لم يكن لليتيم اب او جد وان علا او وصي من جهتهما ولم يكن هناك حاكم شرعي ولا نايبه ووكيله وكان لليتيم مال واثاث وعقار فان كان ماله في معرض التلف والتفريط فيجب على كل مسلم مؤمن حفظ ماله عن الضياع والتلف لانه مال معصوم يجب حفظه كفاية وان كان ماله محفوظا لكنه يحتاج الى من يبيعه فينفقه عليه فيجب ايضا حفظ نفسه بماله وحفظ ماله عن تفريط المتصرف على المؤمنين لوجوب حفظ النفس المحترمة المعصومة كالمال المحترم المعصوم وان كان ماله محفوظا وله من ينفق عليه فلا يجوز التصرف في ماله على الاحوط خصوصا اذا قصد به التجارة والنماء لاجل اليتيم وان كان على وجه المصلحة لان التصرف في مال الغير بدون اذنه غير جايز والاذن في هذا المقام لا يمكن الا من الولي او وصيه او من الامام او نايبه الخاص او العام ولا ضرورة تلجي ليكون من باب التعاون على البر فيبقى المال موقوفا الى ان يكبر ويرشد اليتيم والجواز على وجه المصلحة وان كان له وجه لصحيحة ابنبزيع وللتعاون على البر الا ان ما ذكرنا هو احوط لتطرق المناقشة في الآية والرواية والاحتياط طريق السلامة واما مع الضرر الغير المتحمل عادة فينتفي الوجوب قطعا لان الامر اذا دار بين حفظ نفسه وماله وحفظ مال الغير ونفسه فلا شك ان نفسه اولى كماله الا ان يكون ذلك الغير نبيا واماما فانه يجب حفظه وان كان فيه ضرر نفسه او ماله بل هلاكهما واما الضرر القليل فالظاهر انه ايضا كذلك لعموم الادلة الا ان الاحتياط طريق السلامة والراحة في الدنيا والآخرة
سؤال - من اوصى بثلث الى وصي ولم يعين للوصي شيئا من الثلث هل يجوز ان يأخذ من الثلث شيئا ام لا
الجواب - نعم يجوز ان يأخذ من الثلث بمقدار اجرة المثل لانه لا يجوز استخدام مؤمن الا بطيب نفسه فان لم تطب نفسه ان يخدمه مجانا فله اجرة المثل واما ما ذكر بعض الفقهاء في القيم على اليتيم انه يأخذ الاقل من اجرة المثل ومما يكتفي به من نفقة عياله مدة اشتغاله في تنجيز مطالبه فذلك مما دل عليه الدليل الخاص وان كانت الادلة في قدر ما يأخذ القيم على اليتيم من ماله متعارضة واما في الوصي فلا اشكال في اجرة المثل اذا اراد ولم يعين له الموصي شيئا واما اذا عينه فلا يتعداه على الاحوط
سؤال - ما يقول فيمن مات وعليه دين وترك مالا وورثة صغارا ولم يعين من يقوم بذلك مع بعد الحكم او تعذره بالنسبة ولو تبرع بعض ذلك وبلغ الوارث صحيح الرأي وقام على المتبرع هل يكون له سبيل عليه او لا ولو اوصي الى رجل فقرض الوكيل للموكل حين الوكالة بأنك استطعت الحج قبل الآن فاعرض الموكل ولم يرد عليه واعاد الوكيل فلم يجبه اعلى الوكيل بل له ان يحج عنه وان لم يجز الوارث او كان صغيرا او لا وعلى الاول هل هي من الاصل كغيرها من الواجب ام لا
الجواب - اقول اذا فقد الولي والقيم فيما يحتاج الى الولاية كالتصرف في مصالح الصغار واداء الحقوق والديون وتنفيذ الوصايا من الاب والحد له والقيم عنهما والوصي والحاكم الشرعي عند فقد الوصي فيما هو وصي فيه وفقد الولي القهري فالولاية لعدول المؤمنين فيما فيه مصلحة الصغار واداء ديون الميت وايصال الحق اي ( الى ظ ) مستحقه وحفظ مال اليتامي عن التضييع والتلف وقد صرح جملة من الاصحاب من انه تعذر الحاكم فلعدول المؤمنين تولي بعض الحسبات المنوطة بنظر الحاكم الشرعي وعليه تدل الاخبار ايضا منها ما رواه في الكافي والتهذيب في صحيح عن محمد بن اسمعيل بن مربع ( بزيع ظ ) قال مات رجل من اصحابنا ولم يوص فرفع امره الى قاضي الكوفة فصير عبدالحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبدالحميد المتاع فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن اذ لم يكن الميت صير اليه وصية وكان قيامه هذا بامر القاضي لانهن فروج وما ترى في ذلك القيم قال عليه السلام اذا كان القيم مثلك او مثل عبدالحميد فلا بأس وروي في الكافي والفقيه في الصحيح عن ابنرئاب قال سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد قال لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا مما يصنع لهم القيم الناظر فيما يصلحهم ه وهذا الخبر وان كان مجملا الا ان الظاهر منه بعد التأمل ان المراد بالولي فيه انما هو احد عدول المؤمنين لان انتفاء الوصي صريح في الخبر وانتفاء الحاكم الشرع الذي هو احد الاولياء ظاهر اذ ليس في وقته حاكم شرعي اجالة عليه واحتمال الجد للاب بعيد عن سياق الخبر جدا وبالجملة فلا ريب في الحكم المذكور وعليه اكثر اصحابنا فحينئذ فاذا قام احد عدول المؤمنين بضبط مال الميت وحفظ حصص الصغار وبيع ما يوفي به دين الميت ويصرف في مصلحة الصغير في حفظ نفسه وماله وعرضه عن التلف والضياع فلا شك انه جائز بل واجب فلا سبيل للصغير اذا كبر عليه فيما باع وصرف في مصلحته ولا يجوز له معارضته فيها بوجه الا ان يعارضه في المصلحة ويدعي عليه ان ما فعله خلاف المصلحة فحينئذ ان اقام البينة على خيانته ومخالفة المصلحة فيغرمه ذلك والا فلا واما في مسئلة الوصية فمجرد تعرض الوصي للموصي بالاستطاعة واعراض الموصي عن الاجابة والاقرار لا يكفي في اشتغال ذمة الميت الموصي بالحج يقينا فلا يجب عليه اخراجه بل لا يجوز اذا لم يجز الوارث او كان صغيرا او مجنونا واذا ثبت اشتغال ذمة الميت بالحج فالميقاتي يخرج من صلب المال واصله والباقي من الثلث كما هو اصح الاقرب والاحوط
سؤال - وما يقول سيدنا فيمن اوصي الى الغير على طفله او ثلثه مع وجود ابيه وجده تصح عندكم ام لا وما يرى سيدنا في وصية ابن عشر سنين هل تصح ام لا وما يرى سيدنا فيمن وهب ماله كله لآخر في مرض الموت هل يصح ام لا
الجواب - اقول لا شك ان له الوصية الى الغير مع وجود الاب والجد للاب في الثلث واما الولاية على طفله فالظاهر انها لا تصح لان الاب والجد للاب هما الوليان من قبل الله سبحانه وهما وليان جبريان لا ينعزلان وهذا هو القول المشهور وهنا قولان آخران لا تعويل عليهما واما وصية ابن عشر سنين فالمشهور بين اصحابنا كما هو مدلول روايات كثيرة الصحة والنفوذ في ماله في الثلث واقل منه وهو الاصح الاقرب واما منجزات المريض من الهبة وغيرها في مرض الموت فالاصح الصحة لان المرء اولى بماله ما دام حيا وما ورد من النفوذ في الثلث فليحمل على ما اذا اوصى بها فان الوصية لا تنفذ الا من الثلث كما فعله الشهيد (ره) في المسالك في بعض الروايات او يحمل على التقية كما هو الاصوب فان ذلك مذهب العامة كما نقل عنهم والروايات الدالة على القول المختار وان كانت ضعيفة السند الا انها موافقة للقرآن من قوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وهو اعم من الصحة والمرض وقوله تعالى اوفوا بالعقود وهو عقد يجب الوفاء ومخالفة للعامة كما ذكرنا ومعاضدة بالاجماع على ان الناس مسلطون على اموالهم والوصية الممضاة في مال الغير انما خرجت بالدليل مع صراحة دلالتها وابهام دلالة غيرها في الغالب ومع ذلك كله ففي النفس شيء اما اولا فلا ن المرجحات انما تطلب عند التكافؤ وهو هنا ممنوع ثانيا يمكن تخصيص العمومات كلها بالاخبار المذكورة مع ان فيها الصحيح وفي دلالة الصحيح نظر ظاهر وبالجملة فللتوقف مجال والوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات وان كان القول ( القول الاول نسخة ) اشبه واقرب
سؤال - وما يرى سيدنا في الوصية للعبيد هل تصح عندكم ام لا سواء كان قنا ام مدبرا ام كاتبا ( مكاتبا ظ ) ام ام ولد وهل يشترط اجازة مولاه ام لا
الجواب - اقول قلنا ان العبد لا يملك كما هو الاصوب فلا تصح الوصية للعبد الاجنبي مطلقا اجاز المولى ام لم يجز قنا كان ام مدبرا ام مكاتبا مشروطا ام مكاتبا لم يؤد شيئا اما المكاتب المطلق فظاهر رواية محمد بن قيس انها تصح على حسب ما اري فيمضي نصف الوصية ان ادى نصف مال المكاتبة او الثلث او الربع وهكذا وبعضهم قال يمضي في المكاتب مطلقا لزوال سلطنة المولى وصحة اكتسابه وقبول الوصية من الاكتساب والرواية تدل على ما ذكرنا وهي صحيحة ولا يفسر ( لا يضر نسخة ) اشتراك محمد بن قيس لمعلومية الثقة هنا بالقرينة كما نص عليه السيد صاحب المدارك في شرح النافع اما الوصية لعبد الموصي مطلقا فان كان بجزء مشاع فان كان الثلث بقدر قيمته فقط ينعتق وليس له شيء وان كانت قيمته ازيد اعطي الفاضل وان كان اكثر سعي للورثة فيما بقي ما لم يبلغ قيمته ضعف ما اوصى له به فان بلغت ذلك قيل بطلب ( بطلت نسخة ) الوصية وقيل تصح وسعي في الباقي وهو الاصح ولو اوصي لام ولده صحت الوصية اجماعا وان كانت الوصية للعبد بجزء معين مسمى فالاصح عدم نفوذها لعدم جواز التبديل والعبد لا يملك
سؤال - جائي كه دست بفقيه عادل نرسد مقلدين ظاهر الصلاح ميتوانند كسي متدين را كه عادل باشد قيم مال يتامي بكنند يا نه وجائي كه عادل پيدا نشود ودست هم بفقيه عادل نرسد مقلدين ميتوانند كسي متدين كه ثقه باشد ويقينا حفظ مال ايتام را ميكند وصلاح ايشان را مراعات ميكند قيم بكنند كه حفظ مال بكند از تلف يا نه وبنا بر جواز تصرف چنين قيم هر تصرف كه كرده است ممضي است يا اينكه صغار ميتوانند بعد از كبير بودن تصرفات چنين قيم را بر هم زنند وبنا بر عدم جواز مال يتامي چه طور ميشود وخودشان قادر بر حفظ مالشان نيستند وكسي ديگر اگر دست بزند وتصرف كند خلاف شرع ميشود ومال در معرض تلف است صاحب ميخواهد ونفقه ميخواهد وخدمت ميخواهد مثل اغنام كثيره وافراس متوافره وساير مواشي آيا بر مجموع مسلمين واجب است حفظ چنين مال يا حرام است كيفيت اين را مفصلا بيان فرمايند از جهة اينكه بعضي لازم است كه فروخته شود مثل خانه وباغ وزراعت وچارپا واحتياج بحفظ دارد وصغار قادر بر حفظ نيستند وبعضي اوقات ميشود كه صغار فقراء ميشوند ومردم اغنياء ميخواهند كه زكوة واجبي را بايشان بدهند كسي نيست كه زكوة را گرفته مصرف ايشان نمايد آيا در اين صورت بمادر ايشان كه عدالتش ووثاقتش معلوم نيست ميتوان زكوة داد كه خرج ومصرف صغار نمايد يا نه بنا بر جواز زكوة واجبي از ذمه دهنده رد ميشود يا نه وجائي كه معلوم است كه مادر صغار هر چه پيدا كند بصغار مصرف ميكند هر چند كه عدالتش معلوم نيست بنا بر اين ميتوان زكوة واجبي بهمچه مادر داد يا نه وبعضي اوقات ميشود كه اگر كسي زكوة ندهد صغار عسرت ميكشند بحيثيتي كه در عادت متحمل نميتوان شد بلكه بجائي كه تلف شدن ايتام در ميانه هست آيا در اين صورت بكسي از خويش واقوام صغار كه عدالتش ووثاقتش معلوم نيست اما مصرف كردن زكوة بصغار معلوم است ميتوان زكوة واجبي را داد يا نه واز براي صاحب زكوة ممكن نيست كه زكوة خود را بدست خود مصرف صغار نمايد يا اينكه ممكن است لكن ممانعت ميكند بدست خود مصرف كردن را وميگويد اگر صغار بميرند من خودم بدست خود مصرف نميكنم اگر حرام است اگر حلال زكوة ميدهم كسي ديگر مصرف كند
الجواب - امام عليه السلام ولي كل است على سبيل الاطلاق در جزئيات امور وكلياتش وولايتش مشروط بشرط ومقيد بقيدي نيست لأنه اولى بالمؤمنين من انفسهم ودر نزد عدم ظهور وعدم تمكن از تشرف بتقبيل عتبه عليه عاليه آن ينبوع فيض ونور ولايت اطفال صغار واداء واستيفاي حقوق ميت در نزد عدم وصية وعدم وجود وصي براي نواب خاص آن حضرت است ودر نزد عدم آن ثبوت ولايت براي نايب عام كه فقيه عادل ثقه مأمون جامع الشرايط است ميباشد ودر نزد فقد فقيه مذكور ولايت اطفال براي ثقات وعدول از مؤمنين است على الاشهر الاظهر ودر نزد فقد عدول پس در اموري كه محتاج اليه است ومعيشت اطفال بآن منوط است از حفظ اموال ايشان از تلف ونفوس وابدان ايشان از ضياع پس آن واجب است بر كافه مسلمين كفاية كه حفظ جان ومال ايشان نمايند هر چند از مال ايتام باشد در مصارف اكل وشرب ولباس وساير ضروريات بقدر ضرورت واطفال را بعد از بزرگ شدن معارضه در اين مصارف جايز نيست وهر گاه كنند مسموع نيست مگر اينكه زايد از حد ضرورت صرف نمايند وتعدي وتفريط را ادعا كنند واما در اموري كه محتاج اليه نيست وايتام بآن مضطر نيستند مثل بيع وشرا وتجارت در اموال ايشان وتغيير وتبديل بر وجه احسن وساير اموري كه محتاج اليه نباشد وضرورت بآن داعي نشده باشد كسي غير از عدول مؤمنين در تصرف آن مأذون ومرخص نيست تا اطفال كبير شده بحد رشد رسند وهر گاه كسي تصرف كند ضامن ومتعدي است واطفال را ميرسد معارضه بعد از كبير شدن واما زكوة واجبي در صورت استحقاق ايتام پس هر قدر كه بمصرف ايشان برسد وصاحب زكوة قطع بآن بهم برساند از آن قدر بري الذمة است وهر گاه برايش يقين حاصل نشود كه بمصرف ايشان رسيده بريء الذمة نميشود چه شغل ذمه يقيني مستدعي برائة يقينيه است اين در صورت فقد عدول از مؤمنين است واما وجود ثقة عادل چون زكوة را بجهة مصارف ايتام تسليم او نمايد بريء الذمة خواهد شد والله العالم بحقايقه
سؤال - هر گاه كسي مريض باشد پنج وشش سال با مرض افليج وزمينگيري با همين مرض بميرد آيا هبه اين از ثلث است يا از اصل تركه الحاصل در منجزات مريض فرق هست ميانه مرض مخوف يا نه ويكي ديگر هست كه چند سال است زمينگير است حتى از نماز وروزه عاجز است وهيچ كدام را بعمل نميآورد ويا نميتواند بعمل بياورد هميشه برختخواب بول وغايط ميكند ودر اين حال مجموع مال خود را بدو پسر خود هبه كرده است ولكن يكي صد تومان مثلا داده است ويكي ديگر را ده تومان حالا آن پسر ده توماني راضي باين قسمت نيست آيا ميتواند اين قسمت را بهم بزند وتركه را از نو قسمت كند يا نه وفرض اينجاست كه اين شخص باين مرض فوت شده است
الجواب - ودر منجزات مريض ميانه علما خلاف است واصح در نزد حقير اين است كه از اصل تركه اخراج ميشود نه از ثلث چنانكه قول ديگر است وفرقي نيست ميانه مرض مخوف وغير مخوف بلى لازم است كه شعور وعقل وادراك بر جا باشد واختلالي در حواسش پيدا نشده باشد وهبه اين مريض مذكور از فروع اين مسئله است پس اگر از روي شعور وادراك با شرايط از صيغه ايجاب وقبول وقبض واقباض بعمل آورده صحيح است ووارث را مجال معارضه نيست لقوله تعالى اوفوا بالعقود وقوله عليه السلام الناس مسلطون على اموالهم وغير ذلك من الروايات ومعارض قابل تخصيص نيست با معارضه بمثل والله العالم بحقايق احكامه
سؤال - كسي كه شغل ذمه بعضي واجبات است مثل خمس وزكوة صوم وصلوة ووصيت ميكند كه بعد از مردن مرا بعتبات نقل كنند آيا عمل كردن بوصيت او صحيح است يا اينكه وجه اجاره نقل او را ببعضي از واجبات او صرف كنند مفصلا بيان فرمايند
الجواب - اولا خمس وزكوة را از اصل مال برميدارند پس اگر وصيت به ثلث كرده باشد يا وصيت به صوم وصلوة وساير وجوه بر ونقل بعتبات عاليات بترتيب وصيت عمل كنند هر قدر كه ثلث وفا كنند وهر گاه تنها وصيت به نقل كرده باشد از ثلث او را بعتبات نقل ميكنند ودر صورت عدم وفا موكول باذن كبير است والا فلا
سؤال - كسي كه شغل ذمه نماز قضا باشد وبدون اداي قرض قضا بميرد آيا ميتوان وجه اجاره نمازش را از مال او بيرون كردن مانند اجاره حج يا باختيار وراث است صغير باشند يا كبير
الجواب - هر گاه وصيت كرد از ثلث اخراج ميشود والا هر گاه صغير دارد اخراج نميشود والا موكول باذن ورثه كبار است از حصه خود
سؤال - شخصي كه قيم صغير است حفظ وحراست مال او ميكند بمرابحه هم ميدهد ومعامله شرعي ميكند روز بروز آيا جايز است بآن قيم كه از مال صغير بينه وبين الله اجرت بردارد يا نه وديگر آن قيم معامله ميكند مال صغير را مثل اينكه در ولايت ما مشهور است ملكي يا عيني كه بده تومان ميارزد بيع شرط ميگذارند به پنج تومان يا هفت تومان بوعده معيني وعده كه منقضي شد بقيم جايز است فسخ آن بيع كه اصل پول با مرابحهاش بگيرد وعين را رد صاحبش بكند يا نه زيرا كه قيم ميگويد مرا حفظ مال يتيم ضرور است نه زياد كردن من معامله ميكنم كه اين اختيار را داشته باشم
الجواب - براي قيم صغير هر گاه ولي صغير اجرتي قرار داده وتعيين نموده خواه مقدار اجرة المثل خواه كمتر وخواه بيشتر هر گاه از ثلث تعدي نكند مستحق همان مقدار است بي زياده ونقصان وهر گاه معين نكند براي قيم چيزي جايز است برايش برداشتن از مال يتيم جهة حق السعي بچند شرط : اول يكي آنكه فقير باشد وقوتي كه كفاية مؤنة سنهاش كند نداشته باشد دويم مشغول باشد باصلاح اموال يتيم بحيثيتي كه او را مشغول كند از تدابير امر معاش خود كه وقتي بجهة اصلاح امر معاش خود برايش نباشد سيم توسع در حال يتيم است وكثرت آن چه هر گاه جزئي وقليل باشد تدبيرش او را مشغول از تدبير معاش خود نميكند چهارم آنكه مقداري كه برميدارد اقل امرين باشد از قدر كفايت واز اجرة المثل يعني هر گاه كفايت امرش بكمتر از اجرة المثل باشد همان مقدار را برميدارد للروايات الكثيرة المعتضدة بعمل الاصحاب وهر گاه قدر كفايتش بيش از اجرة المثل است بقدر اجرة المثل برميدارد لصحيحة هشام بن الحكم احتياطا في مال اليتيم ورجوعا فيما خالف الاصل على القدر المتيقن وعلما را در اين مسئله خلاف است وآنچه مذكور شد اصح اقوال واقرب آنها است باحتياط واما بيع اگر مصلحت صغير باشد ميتواند فسخ كند والا فلا
سؤال - اذا عين الموصي للعمل المعين قدرا معلوما معينا هل يجوز التعدي من هذا القدر المعين ام لا
الجواب - مقتضى قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه عدم جواز التعدي والمسئلة بعد محل تأمل ونظر والاحتياط لا يترك في هذا المقام والله العالم
سؤال - رجل اوصى على حال الصحة ثم بعد ذلك مرض واوصى مرة اخرى اوصى العصر وتوفي المغرب هل يثبت المتقدم او المتأخر
الجواب - ان الوصية تثبت للمتأخر اذا صدرت عن كمال العقل والرشد من الموصي وان حصل خلل في شعوره او ادراكه او كان مجبورا فالوصية الاولى ثابتة غير مردودة والله العالم
سؤال - آيا منجزات مريض از ثلث است يا اصل
الجواب - اظهر نزد حقير آن است كه منجزات مريض از اصل است نه از ثلث لأن المرأة ( المرء نسخة ) اولى بماله ما دام حيا ودر مسئله خلاف است
سؤال - يتيمي بوده وچيزي ندارد وكسي هم باو چيزي نميدهد آيا كسي ميتواند كه مدتي اخراجات او را بكشد بقصد اينكه هنگام كبرش از او مطالبه نمايد يا نه
الجواب - هر گاه يتيم منقطع الاسباب باشد از جميع وجوه به تمامي اهل اسلام واجب است نفقه وكسوه آن تا بزرگ شود ومتمكن از تحصيل قوت گردد پس اخراجات بقدر قوت واجب است وكسوه لازمه بقصد مطالبه نميتوان نمود بلكه واجب است انفاق بر آن واما زايد بر قدر واجب هر گاه متبرع نباشد در وقت كبر آن يتيم متمكن باشد مطالبه خالي از اشكال نيست واحوط عدم مطالبه است واحوط براي يتيم اداي مقدار مصارف او است در چنين صورت
في الميراث
سؤال - وما يقول سيدنا في ميراث ام الولد هل لها الثمن كاملا من كل شيء ام لا
الجواب - اعلم انهم اختلفوا في ذلك فمن قائل بان ام الولد حكمه حكم ساير الورثة ترث من الاعيان ارضا كان ام عمارة ام غيرهما من ساير الاثاث ومن قائل بعدم الفرق بينهما ( بينها نسخة ) وبين غيرها في حرمانها من الارض عينا وقيمة ومن العمارة والاشجار عينا دون القيمة ومن غيرهما حكمها حكم سائر الورثة وهو المختار لدلالة الروايات الكثيرة وعدم معارضتها بما يصلح للمعارضة عدا مقطوعة عمرو بن اذينة في الفرق بين ذات الولد وغيرها التي هي مستند الاولين وهي ضعيفة غير مستندة الى الامام عليه السلام وما هذا شأنه لا تصلح لتخصيص الادلة القاهرة العامة فان التخصيص لو فرض جوازه من غير دليل خاص لا بد من التكافؤ مع العام سندا ودلالة واعتبارا واين هذه المقطوعة من تلك الروايات الصحيحة فالعمل عليها ان شاء الله تعالى والقول بعدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في حرمانها وسائر احكامها مما يتعلق بالميراث
سؤال - وما يقول سيدنا في ميراث العتق هل هو للمنعم او لاقارب المعتق دون غيرهم
الجواب - اقول المنعم المولى لا يرث المعتق الا بشروط احدها ان لا يكون للعتيق وارث من النسب فان كان يرجع ميراثه الى مناسبه سواء كان قريبا او بعيدا متحدا او متعددا ذكورا واناثا لان اولي الارحام بعضهم اولى ببعض وثانيها ان يكون العتق تبرعا فلو كان في واجب كالكفارات او النذور او للتنكيل لم يثبت للمنعم ميراث وهو من السائبة التي ميراثها للامام وثالثها ان لا يكون متبرعا منه حال العتق ومشترطا عليه سقوط ضمان الجريرة فاذا تبرء منه لم يرثه للنصوص فاذا تحققت هذه الشرايط يرثه المولى المنعم والا فلا فعلى هذا لا يرث المنعم مع وجود الارب للعتق من النسب واما اذا كان من السبب كالزوج والزوجة فانهما يأخذان استحقاقهما من النصف او الربع والباقي للمنعم
سؤال - اخبرني سيدي ما يرى جنابكم في سهم الزوجة هل ام الولد تستحق الثمن كاملا من كل شيء كما هو مذهب بعض العلماء ام حكمها كغيرها
الجواب - اقول مقتضي عموم الاخبار وما ورد في العلة في حرمان الزوجة عدم التفصيل بين ام الولد وغيرها في حرمان الجميع عن رقبة الارض وقيمتها وعين الاشجار والعقار والبنيان والدار والحائط دون قيمتها ولا تخصص تلك الادلة العامة الغير المخصصة بمقطوعة عمر بن اذينة غير المنسوبة الى الامام مع عدم معاضد وجابر لها فالقول بالتفصيل لا دليل عليه فلا تعويل عليه
سؤال - وهل ميراث الزوجة سواء كان الثمن او الربع فيما لا ينقل ويحول لها قيمته او من الاصل او فرق بين ذات الولد وغير ذات الولد ولو تركت القسمة وتجدد نماء هل لها منه ام لا
الجواب - اما الزوجة فليس لها من رقبة الارض شيء عينا او قيمة ثمنا او ربعا واما من العمارة والاشجار والاحجار وغيرها مما لا ينقل ويتحول فليس لها الا القيمة ولا فرق بين ذات الولد وغيرها والنماء الموجود حال موت الزوج لها منه حصة والمتجددة في السنين المستقبلة فليس لها شيء
سؤال - هل يعطى لذات الولد من متروكات زوجها من جميعها ام من غير الاراضي وعلى الثاني من قيمته ام من عينه
الجواب - هذه المسئلة قد اختلفت فيها اقوال علمائنا فجماعة من متقدمي اصحابنا وبعض المتأخرين ذهبوا الى عدم الفرق في الحرمان بين ذات الولد وغيرها لعموم الادلة واطلاقاتها وبيان وجه الحكمة وذهب الشيخ في احد قوليه والصدوق واكثر المتأخرين على ما قيل الى الفرق بين ذات الولد وغيرها فترث الاولى من الجميع ارضا كان او غيرها بخلاف الثانية فانها تحرم عن الارض مطلقا وعن العقار عينا تقليلا لتخصيص الآية وعمل بمقطوع الرواية وجمعا بين الادلة والقول الاول هو الاصح الاقوى فان التخصيص يجب المصير اليه وان كثر بعد قيام الدليل الواضح والمقطوع لا حجية فيه لعدم استناده الى المعصوم (ع) وليس كالمرسل فيكون ضعيفا مجبورا بالشهرة لوقوع الاستناد في الثاني دون الاول والجمع بين الادلة من غير شاهد من اجماع او نص معتبر بنحو من الانحاء او عقل قاطع موزون بالميزان الصحيح لا يلتفت اليه فبقي ادلة العموم سليمة من المعارض وعليها العمل والله العالم ثم على تقدير الحرمان كما هو المختار فتحرم من نفس الارض مطلقا ومن العقار مثل البيت والحايط والطوب والشجر وامثالها تحرم من عينها لا من قيمتها كما هو صريح الروايات والله العالم بحقايق احكامه في جميع الحالات
سؤال - لو كان قتل رجل في طريق والقاتل عرف وورثته اطفال وله عيال عم والبلد عثمانية ويجوزون القصاص من القاتل لكن جنابكم الشريف يأمر اعيال العم يقتصوا من القاتل ام لا والقاتل سني
الجواب - اولاد العم لا ولاية لهم على الصغير من اولاد عنهم ( عمهم ظ ) نعم لو كان للأب او الجد للأب موجودا كانت لهما الولاية ولهما القصاص عنه او احدهما على الاقرب والاحوط التأخير الى ان يكمل الصغار واما غيرهما فلا ولاية لهما فلا يجوز القصاص عن الصغير والله العالم
سؤال - آيا شال كمر در حبوه مثل ساير رخوت اب است به پسر بزرگ ميرسد يا اينكه محل اشكال است
الجواب - بلى حكم شال كمر حكم ساير رخوت است
سؤال - ما يقول سيدنا في امرأة توفت عن زوج واب وام ولها اخوة من اب واخ من ام ما يكون القسمة بين الابوين افتوني مفصلا وعلى من يكون دفنها وعن ولد توفي عن ام واخوة ما يكون الميراث بينهم
الجواب - ميراث المرأة المذكورة يختص به الزوج والاب والام والاخوة ليس لهم شيء سواء كانوا الاب ام الام او لهما فالزوج يأخذ النصف فان كان لها اخوة للأب او لهما اثنان فصاعدا او اخ واختان فالأم في هذه الصورة لها السدس من ميراث بنتها والباقي من النصف والسدس للأب فان لم يكن لها اخوة متعددون فالأم لها الثلث والباقي للأب وذلك بعد الوصية والدين وكفنها على زوجها دون ابويها واما الولد المتوفي عن ام واخوة فميراثه لامه دون اخويه والله سبحانه هو العالم
سؤال - ما يقول سيدنا في ولد توفي ابيه قبل جده وله اعمام ثلثة وعلى مدعاهم ملكهم وقف فتقاسموا بينهم وصار حصة الولد مع عم له فأعطا عمه حصة مع حصة الولد بالغارسة والآن ادعي عمه بالغرس دون الولد ويريد يعطيه ارضا عوض المغروسة وهي مشاع هل له بالغرس ام لا افتونا مأجورين
الجواب - ان كان المال والملك لجد الولد فليس للولد شيء مع وجود جده واعمامه فاذا مات جده يرثه اعمامه دون الولد وان كان المال لاب الولد فليس للاعمام شيء اصلا والولي القيم عليه عن الله هو الجد دون غيره والملك ان كان وقفا فلا تصح القسمة اصلا وان كان طلقا فحصة الولد ان كان قد تصرف فيها العم باذن الجد او بوصيته اليه فصحيح ما من فحينئذ تكون الغروس والنماء بين الولد وعمه بالمشاركة ان كان غارسة بالمشاركة والا لو ان العم تصرف فيها على غير وجه المشروع بمعنى ان تصرفه لم يكن باذن الجد ولا بوصيته اليه ولا باذن الحاكم الشرعي فتصرفه يكون باطلا فحينئذ تكون الغروس للعم وللولد اجرة الارض بالنسبة الى حصة فيجب على العم ان يرضي الولد او يقلع الغروس الواقعة على حصة الولد ان كانت مقسومة وكلها ان كانت مشاعة لأن في كل جزء من الارض حق الولد ثابت فيه ولا يجوز ان يعطي الولد ارضا اخرى غير مغروسة الا ان يكون الولد بالغا رشيدا ويرضي بذلك من تلقاء نفسه فاذا لم يكن فلا يجوز بحال الا ان يرى الولي الشرعي مصلحته في ذلك وجميع ما ذكرنا فيما اذا كان العم وصيا عن الجد يجري فيما اذا كان وصيا عن الاب حرفا بحرف والله سبحانه هو العالم
سؤال - وما الحكم في توارث اطفال اليهود والنصارى
الجواب - اقول اذا مات يهودي او نصراني او مجوسي وله اولاد صغار او كبار فان كان في طبقته واقاربه احد من المسلمين فهو الوارث دون اولاده وان لم يكن فيهم مسلم فهم يتوارثون بعضهم بعضا على مقتضى مذهبهم ولكن جماعة من الامامية لا سيما المتقدمين منهم كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي والصدوق ابن بابويه وغيرهم ذهبوا الى استثناء صورة واحدة من هذه القاعدة وهي ما اذا خلف الكافر اولادا صغارا غير تابعين في الاسلام لاحد وابن اخ وابن اخت مسلمين فاجيبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بارثهما ان ينفقا على الاولاد بنسبة استحقاقهما من التركة الى ان يبلغ الاولاد فان اسلموا دفعت اليهم التركة والا استقر تلك المسلمين عليها وحصة ابن الاخ من التركة الثلثان وابن الاخت الثلث واستندوا في ذلك الى رواية مروية عن الباقر عليه السلام والمتأخرون عنهم لم يعملوا بالرواية ومنعوا اولاد من الارث مطلقا اذا كبروا واسلموا قبل قسمة التركة ثم ان الاولين اختلفوا في ان هذا الحكم هل هو خاص في الصورة المذكورة او يعمها وساير الاقارب على قولين والاقرب الاصح ما ذهب اليه المتأخرون وحمل الرواية على الاستحباب او طرحها لضعفها وعدم مقاومتها مع القواعد الشرعية والعمومات فلا يخصص بها تلك العمومات لعدم التكافؤ وليست هي من المجبورات بالشهرة لان الجابرة ما كان مخالفها شاذا نادرا وليس كذلك هنا ولكن مراعات الاحتياط في الدين من اعظم المهمات
في الوقف
سؤال - ما يقول سلمه الله في وقف العامة على جهة خاصة لو اخرجه المتولى عن وجهه كما لو اوقفوه على المسجد او امامه هل لغيرهم من الامامية او غيرهم تناوله كلا او بعضا بامر المتولي مع عدم الضرر وكذلك لو كان عاما بان لم يكن محبوسا على بعض وجوه البر ام لا
الجواب - اقول الوقوف على حسب ما يقفها اهلها سواء كان من مسلم او كافر او مؤمن فاذا جعل الواقف عليه ناظرا ومتوليا فلا يجوز للناظر المتولي ان يصرفه في غير ما وقف عليه والا كان خائنا يجب عزله فاذا وقفت العامة على جهة خاصة كالمسجد او امامه فان كان على مسجد معين او الامام الذي يصلي في ذلك المسجد فلا يجوز صرف منفعة الوقف في غير ذلك المسجد المعين او الامام المعين ولو فعل كان حراما ويضمن لاتلافه المال المعصوم في غير وجهه واما الامام فان نص على الامام الذي يكون من اهل نحلته فلا ريب في عدم جواز العطاء من نماء الوقف الى غير نحلته لقوله عليه السلام الوقوف على ما يقفها اهلها وان اطلق كما اذا ذكر الامام الذي يصلي في المسجد جماعة او جمعة او كلهما ولم يعين كونه من اي مذهب فمقتضى كلام جماعة من اصحابنا ان المعتبر مدلول اللفظ لا الطريقة والمذهب فيعطي الامام الذي يصلي في ذلك المسجد وان كان خارجا عن مذهب الواقف وطريقته من اهل ملة الاسلام وفي الدروس والوقف على المسلمين يتناول من اعتقد الصلوة الى القبلة وان لم يصل لا مستحلا ويظهر من المفيد اشتراط فعل الصلوة واخرج الحلبي في ظاهر كلامه غير المؤمن وبه صرح ابن ادريس لقرينة الحال اذا كان الواقف مؤمنا محقا اما الغلاة والخوارج والنواصب فيخرجون الا ان يكون الواقف منهم وقيل تخرج المجبرة والمشبهة ايضا والرجوع الى اعتقاد الواقف قوي انتهى وما قواه الشهيد قوي وفاقا لابن ادريس اذ القطع حاصل بان الواقف لا يقف على غير نحلته وان فعل يصرح بذلك وينصب قرينته مبينة فشاهد الحال اقوى قرينة في المقام فحينئذ لا يجوز للمتولي اخراج الوقف عن وجهه واعطائه الى اهل غير نحلة الواقف عاما كان او خاصا فاذا قال على بعض وجوه البر يصرف الى ما هو المتعارف في مذهب الواقف من وجوه البر ولا يصرف في غيره فلا يجوز للامامية ولا غيرهم تناوله كلا او بعضا بامر المتولي او بغيره مع الضرر او عدمه فلو فعل فان كان هو المتولي وبامره فيضمن المتولي والا فيضمن المتناول
سؤال - آيا بعض مساجدي كه خراب نشده كسي ميخواهد كه خراب كند وطرح نو يا محكم واحسن از طرح وبناي اول بسازد مشروع است اينگونه تخريب وتعمير يا نه
الجواب - هر گاه طرح احسن وغرض واقف حاصل ميشود بر وجه اتم جايز است والا فلا
سؤال - سيدنا ومولانا ما قولكم في بستان اذا كانت وقف ترتيب على زيد وعمرو وهند ثم توفي زيد عن ولد وبعده توفي عمرو وليس له ولد فكيف تكون قسمة الوقف بين هند وابن زيد وعلى هذا الترتيب المذكورة ايضا اذا كان الوقف تشريكا كيف تكون قسمة الوقف بينهما بين هند وابن زيد افتونا مأجورين
الجواب - اذا كان الوقف ترتيبا مطلقا من غير استثناء وليس لابن زيد شيء ما دامت هند موجودة وان كان فيه استثناء الولد اذا مات والده كما يفعله بعض الناس فيتبع الشرط والمستثنى فيعطى حقه مع وجود الاعلى واما اذا كان تشريكا فمرجع الوقف ابن زيد وهند على السواء الا ان يقيد الواقف بان للذكر مثل حظ الانثيين فحينئذ تختص هند بالثلث والله سبحانه هو العالم
سؤال - هر گاه واقفي وقف كند املاكي را كه هر ساله از منافع آن املاك مبلغي معين متولي بردارد وچند نفر استيجار كند كه براي اموات معين چند نايب الزياره باشند وقرآن بخوانند آيا چنين شرطي در وقف صحيح است يا نه وباعث فساد عقد ميشود يا نه وآيا وقف بر ميت ميشود يا نه وآيا وقف بر ميت صحيح است يا نه بينوا توجروا
الجواب - محصل هذا السؤال ان الواقف على زيارة للميت بان يستأجر من ينوب عنه لزيارة المشاهد المشرفة على مشرفها آلاف الثناء والتحية ويقرء القرآن له او يصلي ويصوم له فهل هذا هو وقف على الميت ام لا وهل الوقف على الميت يجوز ام لا اقول اما الوقف على الميت ومن لا يتملك فلا اشكال في عدم جوازه ولا خلاف والخلاف في العبد خلاف في انه يتملك ام لا والا فلا خلاف في بطلان الوقف على من لم يكن قابلا للتملك واما ان الوقف على الصورة المذكورة هل هو وقف على الميت ام لا فاعلم ان اصحابنا رضوان الله عليهم قد جوزوا الوقف على المساجد والقناطر والمقابر واكفان الموتى مع ظهور انها ليست ممن يتملك لا لتخصيص هذه القاعدة بهذه الامور واستثناءها من الوقف على من لا يتملك بل لارجاعهم اياها الى المواقف ( الوقف ظ ) على الاحياء ومصالحهم وهم يملكون المنفعة الا انها على جهة مخصوصة فقالوا ان الوقف على الكعبة والمشاهد يرجع الى المسلمين من زوارها وخدامها والوقف على اكفان الموتى راجع الى المسلمين وحيث رفع عنهم مؤنة الكفن كوقف المقابر فانه رفع عنهم به مؤنة شراء الارض وكل ذلك يرجع الى الاحياء مع ان الراجع اليهم ليسوا مذكورين في العقد بل ربما ليسوا بمقصودين لا سيما في اكفان الموتى مع اتفاقهم على ان العقود تابعة للقصود وان القصد لا يؤثر من غير التلفظ بالمقصود في نفس العقد ولذا يبطلون في غير الوقف من ساير العقود الشرايط الغير المذكورة في ضمن العقد والمشار اليها فيه ويبطلون العقد بعدم ذكر بعض الاركان والاجزاء فيه الاتسمعهم يقولون ان المقصود لم يلفظ والملفوظ غير مقصود مع قوله عليه السلام انما يحرم ويحلل الكلام وبالجملة انهم كيف كان صححوا هذا العقد بالارجاع المذكور لا الاستثناء من تلك القاعدة ولعلهم اكتفوا في هذا المقام بالقصد الاجمالي وهو يكفي في صحة العقد واما القصد بجميع الخصوصيات والجهات فلم يقم دليل على اعتباره كما يأتي ان شاء الله فاذا امكن ارجاع الوقف على الاكفان الموجودين القابلين للملك بانه اعانة للمسلمين فيما يستحب لهم من مؤنة التكفين فليرجع هذه الصورة ايضا الى الاحياء بانه اعانة للمسلمين يستحب لهم من التعاون على البر للاموات من قراءة القرآن لهم ونيابة الزيارة عنهم وقضاء الصلوة والصيام عنهم ولا شك ان ذلك امر مرغوب فيه يستحب للمؤمنين فعل ذلك بالنسبة الى اخوانهم المؤمنين من الاحياء والاموات ولا سيما الاموات المنقطعين عن وجوه الخير والبر وصلة الاموات بهذه القربات مستحبة للمؤمنين كاستحباب تكفين الموتى ووجوب اقبارهم والفرق بين الوقف على قراءة القرآن للميت والكفن له تحكم بارد ومادل دليل من كتاب او سنة او اجماع على تخصيص الوقف على من لا يتملك بما ذكر دون غيره لان كلماتهم تنادي بانها ليست وقفا على من لا يتملك بل هو وقف على من يتملك بنحو من الارجاع فاذن يجب الوفاء بالعقد الى ان يقوم دليل قاطع على فساده واذ ليس فليس ثم اعلم ان الواقف اما ان يعلم منه القصد المذكور او يعلم عدمه او يجهل الحال ففي الصورة الاولى لا ريب في صحته وفي الصورة الثانية لا ريب في فساده وفي الثالثة يحمل على الصحة لوجود المقتضى وهو العقد المأمور بالوفا به ورفع المانع لعدم القطع بعدم القصد ووجوب حمل فعل المسلم في العقود والايقاعات وساير الاعمال على الوجه المقرر في الشرع وبالجملة فكونه عقدا ضروري وكونه فاسدا غير معلوم فيجب الوفاء به بلا اشكال
سؤال - هر گاه آبي را واقف وقف كند بر اهل بلد كه اهل بلد بمصرف رسانند وشرط كند كه آن آب در ابتداي دخول بلده از خانه خود واقف كه در كنار شهر افتاده عبور كند وبيايد بمدرسهاي كه در وسط شهر است بعد كه از مدرسه بيرون رود ساير اهل بلد بمصرف رسانند وخود واقف در خانه خود حياض متعدده وباغ وباغچه دارد كه از همان آب ميشود آيا اين وقف بر نفس ميشود يا خير ومنقطع الاول است يا خير ومنقطع الاول صحيح است يا خير بينوا توجروا وخود در زمان خود آن آب را از شهر عبور نداده بلكه تا مدرسه آورده والحال ما اگر در شارع عبور دهيم مانع ماره است واگر از خانههاي مردم ببريم هم چگونه ميشود بينوا توجروا
الجواب - هر گاه آب داخل خانه واقف شود از آن منقطع ميشود وحياض بجهة انتفاع خود از آن مملو ميكند وبساتين خود را از آن سقي ميكند وخانه خود را بآن معمور ميدارد شكي نيست كه اين وقف بر نفس است وبالنسبة باين آب منقطع الاول است والظاهر كما هو المشهور بطلان الوقف المنقطع الاول فيرجع الماء ميراثا للورثة وملكا للواقف وهر گاه وقف كند بر اهل بلد وشرط كند انتفاع خود را اصل وقف صحيح است وشرط فاسد وفساد شرط مستلزم فساد وقف نيست على الاصح پس نميتواند حياض وبساتين خود را از آن شرب نمايند اما هر گاه طريق آب از خانه واقف باشد از بابت مرور نه از جهة قصد انتفاع پس وقف صحيح است بلا اشكال وهر گاه عبور دادن آب بر وجه مقرر ميسر نشود وظن واقف آن بود كه ميسر ميشود خللي در وقف بهم نميرسد وهر قدر كه متولي از آن عاجز است شرعا يا عرفا معذور است
سؤال - هر گاه واقف وقف كند كه از مصارف املاك متولي هر سال مبلغ معيني بردارد وخرج تعمير وروشنائي مزاري كه مشهور است بمزار خواهر امام رضا عليه السلام وآن غير از معصومه قم است ومزاريست در كرمان اين مصرف چگونه است وجايز است يا خير وباعث فساد عقد ميشود يا خير
الجواب - اين وقف مثل وقف بر مشاهد است وراجع است ب سوى انتفاع خدام وساكنين وواردين بر آن مكان واين وقف صحيح است بلا اشكال وواجب است بر آنچه تعيين برايش شده
سؤال - هر گاه شرط فاسدي در ضمن عقد نمايند باعث فساد عقد ميشود يا باعث عدم لزوم شرط
الجواب - در اين مسئله خلاف است ميانه علماي ما رضوان الله عليهم جماعتي اصل عقد را در اين صورت باطل ميدانند وهو المشهور بين المتأخرين وجماعة ذهبوا الى بطلان الشرط دون العقد وجماعة ذهبوا الى ان ذلك ليس قاعدة كلية ولا اصلا عليحدة بل يجب الوقوف على حد ما ورد في هذا الباب فان الاخبار في ذلك مختلفة فمنها ما يدل على بطلان الشرط ولزوم العقد في موارد خاصة ومنها ما يدل على بطلان العقد من اصله فاذن يجب التوقف عند عدم الدليل وخير الاقوال اوسطها اذ الشرط لا شك انه ليس جزء للعقد والا كان ركنا فيكون خارجا وبطلان امر خارج عن العقد بالدليل لا يلزم منه بطلان اصل العقد مهما تحقق يجب الوفاء به ولزوم بطلانه ببطلان امر خارج عنه مرتبط به في الجملة يحتاج الى دليل قاطع فاذا تحقق دليل على البطلان قلنا به والا فاصالة لزوم العقد اقوى مستمسك في المقام عند اولي الافهام وما تمسك به الاولون من ان العقود تابعة للقصود وان العقد على نحو ذلك الشرط هو المقصود وبدونه ليس بمقصود فاذا فقد الشرط وبطل بقي العقد غير مقصود والعقد الغير المقصود باطل اتفاقا كلام ضعيف ومغالطة ظاهرة فان غاية ما يستفاد من الادلة وتتبع موارد الاحكام الشرعية ان القصد المعتبر في فعل المكلف ان يكون قادما عليه عن عمد واختيار وعلم وشعور لا عن جبر ونسيان وسهو ونوم وغفلة وسكر وامثال ذلك واما القصد الى جميع جهات الشيء ومشخصاته وحدوده وعوارضه الذاتية والعرضية فلم يدل دليل على اشتراطه فكل من يدعي ذلك فقد ادعى حكما شرعيا لا بد له من البيان والبرهان وانت اذا تأملت بالنظر الصادق والفهم الموافق الى مباحث العيوب والتدليس في كتاب البيع والنكاح والى الغبن وخيار الرؤية من المواضع التي جعل الشارع لاحد المتعاقدين خيار الفسخ ينكشف لك حقيقة ما ذكرنا اذ لا شك ان مقصود البايع والناكح السالم عن العيب دون المعيوب فاذا ظهر العيب لم يحكم ببطلان العقد بل العقد صحيح لكن الشارع جعل له خيار الفسخ دفعا للضرر الذي ربما لا يتحمل والله سبحانه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر فلو كان العقد باطلا من اصله لم يعقل خياره بين الامضاء والفسخ كما اذا باع مجهولا او ربويا لا يقال ان له خيار الفسخ فلو كانت العقود تابعة للقصود على جميع مشخصاته كما يقولون ويزعمون لكان العقد من اصله باطلا لا ان له خيار الفسخ فعلم ان مجرد القصد الى الشيء لا يكفي في العقد وان تبدل بعض مشخصاته فيما بعد وبالجملة فالرجوع عن الادلة القاهرة القطعية بمحض هذه التخيلات ليس من دأب المحصلين فاذن يجب التمسك بمحكم قوله تعالى اوفوا بالعقود فكلما يسمى عقدا يجب الوفاء به والالتزام به ما دل دليل من الشرع على بطلانه فاذا بطل الشرط بفساده في نفسه او لدليل آخر لا يبطل العقد الا بدليل قاطع واذ ليس فليس ولولا الكسالة والمرض وتبلبل البال لاطلقت عنان القلم في هذا الميدان وفيما ذكرنا كفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في النذر وما يتعلق به
سؤال - لو نذر الانسان طعاما مثلا ان يصرفه في ليلة مخصوصة هل يصح له ان يأكل منه هو وعياله ام لا وهل تبرء ذمته لو لم يأكل معهم اجنبي اصلا
الجواب - النذر على حسب قصد الناذر فان قصد صرف ذلك الطعام لاناس مخصوصون لا يجوز صرفه الا لهم فلا يأكل هو وعياله منه ان لم يفهم من القرينة ادخال نفسه وعياله وان قصد مطلق الصرف ولم يعينه فله ان يأكل هو وعياله او يأكل اجنبي وتبرء ذمته كيف ما اتفق
سؤال - لو نذر صرف شيء في وقت معين واعسر وقته هل يقضي ام لا وعلى الاول هل يقصد القضاء في مثل ذلك الوقت ام مطلقا
الجواب - اذا صح النذر بشرايطه وانعقد واشتغلت ذمته به فيجب عليه الاداء فاذا تعذر في وقته يقضيه لقوله عليه السلام اقض ما فاتك كما فاتك مع ان القضاء عندنا ليس بامر جديد والا كان اداء لانه تكليف جديد ولا يجوز فيه نية القضاء لمنافاتها التكليف الجديد الا تجوزا وتوسعا ولا يشترط القضاء في مثل ذلك الوقت المعين لقضاء المعين والتخصيص اذن بوقت دون آخر من دون اذن من الشارع ترجيح من غير مرجح بل ربما كان الارجح تعجيل القضاء في اول وقت الامكان والانتظار ينافي ذلك
سؤال - هل يشترط القدرة على المنذور حال النذر ام يكفي تجددها الى الوقت المعين
الجواب - معنى قول الفقهاء رضوان الله عليهم في النذر انه يجب ان يكون مقدورا للناذر صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا او قوة فان كان وقته معينا اعتبرت فيه وان كان مطلقا فالعمر والقدرة الفعلية غير مرادة لهم وان كانت هي المتبادرة لحكمهم بان من نذر الحج وهو عاجز عنه بالفعل لكنه يرجو القدرة ينعقد نذره ويتوقعها في الوقت فان خرج وهو عاجز بطل وكذا لو نذر الصدقة بمال وهو فقير او نذرت الحايض الصلوة او في وقت يمكن فعلها فيه بعد الطهارة وغير ذلك وانما اخرجوا بالقيد الممتنع عادة كنذر الصعود الى السماء او عقلا كالكون في غير حيز والجمع بين الضدين او شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة على الغسل وامثالها وبالجملة لا اشكال ولا ريب في ذلك
سؤال - لو نذرت المرأة ثم تزوجت هل يكون للزوج فسخه مطلقا ام مع تفويت بعض حقوقه ام ليس له ذلك لانعقاده سابقا
الجواب - بعد انعقاد النذر سابقا لا سبيل للخروج الى فسخه وحله لانه عقد عقد الله سبحانه فلا يحل الا بدليل منه واذ ليس فليس ولا يضع التخريجات العقلية لو سلمت عن المناقشات فان الشريعة لا تؤسس بامثالها
سؤال - هل ينعقد نذر الزوجة والمملوك قبل سبق الاذن ام لا ولو نذر مع عدم سبق الاستيذان هل مبطل ام متوقف على الاجازة وهل يلحق بهما الولد مع ابيه ام لا
الجواب - الظاهر عدم اشتراط الاذن في نذر الزوجة والمملوك والولد فيما لهم الاستقلال وفاقا لجماعة عن محققي اصحابنا قدس الله ارواحهم الزكية فان النص الوارد في المنع انما هو في اليمين خاصة وحمل النذر على اليمين قياس لانقول به واطلاق النذر على اليمين في بعض الاخبار لو فرضنا صحته مع انها ضعيفة لا تدل على اشتراكهما في جميع الاحوال فان المجاز لا يطرد والاصل في الاستعمال وان كان هو الحقيقة على الحقيقة الا ان علامة المجاز موجودة وهي عدم التبادر وصحة السلب فاذا صح التغاير اختص كل واحد بحكمه دون غيره فالحكم الجاري على اليمين لا يجري على النذر قطعا والمنع لهؤلاء الاشخاص الا باذن اولئك الاشخاص انما ورد في اليمين فلا يتعدى في النذر الا بدليل قاطع واذ ليس فليس وقد ذهب جماعة الى الاشتراط كاليمين ومنهم العلامة في القواعد الا انه نقل عنه فخر المحققين انه عدل عنه بعد ان تصفح كتب الاحاديث ولم يظفر بما يدل على مساواته اليمين وعلى القول الثاني فهل يتوقف الانعقاد على الاذن ام ينعقد ولكن لهم الحل قولان اصحهما الاول وان كان اشهرهما الثاني لقوله عليه السلام لا يمين لولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها واقرب المجازات ان نفي الحقيقة نفي الصحة
سؤال - وما يقول سلمه الله تعالى في من نذر ان شافي الله مريض لاعطين زيدا كذا فوفي الله بالشرط وتهاون الناذر ومات زيد وله وارث هل يبرء الناذر بدفع النذور اليه او لا وهل يجوز له التبرع بالدفع الى من ظن امانته او لا فيتوقف على اذنه وان طال الزمان وهل عليه ضمان لو تلف في مدة الاستيذان
الجواب - اقول اذا انعقد نذره بحصول المطلق عليه وجب عليه الوفاء بالنذر فاشتغلت ذمته بزيد بالنذور قطعا فان مات الناذر يخرج مقدار النذر من اصل ماله لانه دين في ذمته وان مات المنذور له بعد انعقاد نذره وجب ان يدفع الى ورثته لانه حق مالي واجب له بذمته فيرثه وارثه كسبيل ساير امواله عند الناس ولو لم يدفع الى الوارث لم تبرع ( لم تبرء ظ ) ذمته فلو تبرع ودفع الى من ظن امانته ليوصله الى زيد او الى وارثه فان وصل اليه فلا كلام وان تلف ففيه اشكال والاحوط الضمان فان الشغل اليقيني تستدعي البراءة اليقينية واما اذا حصل الاذن بالدفع الى من يعين او يعرف امانته وتلف فلا اشكال في عدم الضمان وبرائة ذمته لانه تصرف باذن المالك فان تلف فبتقويته قيل لو نذر الصدقة على اقوام بعينهم لزم وان كانوا اغنياء فان لم يقبلوا فالاقرب البطلان لتعذر الوفاء به وعدم الخروج من ملكه اذا تعين الا مع القبول وقيل يحتمل الايقاف الى ان يقبلوا والحكم بالخروج عن ملكه اذا تعين بالنذر والوجه عدم البطلان اذا لم يعين وقتا الا اذا ماتوا ولم يقبلوا والبطلان اذا عين الوقت فمضي ولم يقبلوا والاصح هو ما ذكرنا فان الله سبحانه جعل للمنذور له النذر على شرطه ولا يشترط فباليقين يخرج عن ملكه ويثبت للمنذور له كالميراث والاشباه ذلك وذلك هو مقتضي وجوب الوفاء بالنذر والتقييد بالقبول يحتاج الى دليل قاطع واستصحاب بقاء الملك الى ان يثبت الناقل ينتفي بورود وجوب الوفاء بالعهد والنذر من غير اشتراط بشيء فعلى مدعي الاشتراط البرهان فاذا نذر ان شافي الله مريضي لاعطين زيدا كذا فان مات زيد قبل شفاء مريضه بطل النذر لتعذر الوفاء فان زيدا لم يملكه في حياته لعدم تعين النذر حتى يورث لان الميت لا يورث الا ما كان يملكه في حال حيوته وبعد موته لا يملك شيئا فلا محل لوفاء النذر فيبطل
سؤال - ما يقول سيدنا في النذر مع تحققه هل هو من الصدقات الواجبة فلا يجوز لغير المستحق او لا فجائز له او لغيره وهل يجوز وتبرء ذمة الناذر لو دفعه الى غير الامامي من مخالف وغيره او دخل في المدفوع اليهم والآكلين لو كان مأكولا قصد الناذر ذلك او لم يقصد وكذا العقيقة في جميع ذلك وللضيف ايضا او لا
(الجواب ) - اقول ان متعلق النذر لا بد ان يكون طاعة لله سبحانه وهي على حسب ما يتعلق به قصد الناذر من صلوة وصيام وحج وهدي وصدقة فان كان المنذور ساير الطاعات الغير المالية على مقتضاها اذا تفيت (كذا) وان كان المنذور الصدقات فلو نذر ان يتصدق واطلق لزمه اقل ما يسمي صدقة وليس هنا تعليم العلم او الكلمة الطيبة ونحوها اطلقت عليها تجويز او لو قيده بالعين لزم ولو قيد صرف تلك العين في موضع معين لزم ويجب صرفه على اهل ذلك الموضع من اهله ومن غيره ولو نذر الصدقة على اقوام بعينهم لزم وان كانوا اغنياء ولو نذر ان يتصدق ماله قليلا كان او كثيرا واطلق لزم فلا ريب ان مصرفه ليس مصرف الصدقة الواجبة التي هي الزكوة من الاصناف المعروفة واما اشتراط فقر المدفوع اليه فاحتمالان والاحوط الاشتراط لتبادر الصدقة اليهم ويؤيده قوله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم واحتماله عدم الفقر ايضا قائم وكيف كان فالاحوط دفع نذر الصدقة الى الفقراء والمساكين وتحصل به البرائة بيقين واما دفعها الى غير الامامي فالاشبه بالمذهب عدم الجواز الا ان يكون منصوصا بالنذر فحينئذ يبطل النذر لان متعلقه لا بد ان يكون طاعة لله سبحانه واي طاعة لله سبحانه في اعانة الظالمين الا ان يكون فيه جهة رجحان يمكن معه قصد التقرب لان النذر لا يكون الا لله وما لله لا يكون مرجوحا قطعا وحينئذ فلو دفع المنذور للتصدق الى المخالف اعاد الصدقة بمثلها ويعطيها اهلها وقد ذكرنا ان الاحوط اشتراط فقرهم الا ان تكون الصدقة الجارية على عامة المسلمين كالمياه للمترددين والطعام للواردين والوافدين والبيت للنازلين من الفرقة المحقة فان ذلك واشباهه لا يشترط الفقر كما في رواية الباقر عليه السلام ويتساوي في ذلك الهاشمي وغيره لان الصدقة المحرمة على الهاشمي انما هي الزكوة المفروضة خاصة كما هو الاصح واما غيرها من المنذورات والكفارات والصدقات المندوبة فتحل عليهم على الاقرب واذا دخل المخالف في الآكلين لو كان مأكولا فان امكن منعه وجب والا اعاد بمقدار ما اكل وان لم يمكنه ذلك او دخل من غير قصد للناذر ولا علم فالاظهر عدم الاعادة والاحتياط لا يخفى وكذلك الحكم اذا كان المخالف للحق ضيفا فانه لا يبرء ذمته فان الشغل اليقيني يستدعي البرائة اليقينية واما العقيقة فقد روي ابوخديجة عن الصادق عليه السلام الى ان قال ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها الا اهل الولاية فلا يجوز اعطائها لغير اهل الولاية فلا يصح اطعام المخالف منها لانه ليس من اهل الولاية والظاهر انه اذا حضر واكل مع جماعة من المؤمنين الذين يبلغون عشرة انفس فما زاد فانه يكفي في اداء المستحب والاحوط ان لا يطعم هؤلاء منها شيئا ابدا
في اليمين
سؤال - اين قسمها كه ميان مردم مشهور است مثلا ميگويند قسم بجان تو يا قسم بجان فرزندت يا بمرگ خودم شرعي است يا نه
الجواب - اين قسمها شرعي نيست بلكه عرفيست وحكمي از احكام شرعيه بآن منوط نيست بلكه در بعضي نهي از اين قسمها وارد شده است ولكن نهي محمول بر كراهت است نه بر حرمت بلكه جايز است على المرجوحية والله العالم
سؤال - ما يقول سيدنا فيمن تكلم مع زوجته حتى دخله الغيظ وقال لزوجته ان اقمت معك على حال الصحة والزوجية فلله على صيام شهرين هل هذا القول الجاري مني يلزم ام لا ارشدنا
الجواب - ان كان قصد الطلاق بقوله في المنذر وكان الطلاق راجحا بان يصيبه منها ضرر في دينه او دنياه فالنذر منعقد يجب الوفاء به واذا حنث فعليه كفارة كبيرة مخيرة على الاصح الاحوط وان لم يقصد الطلاق او لم يكن راجحا كما لو تلائمت الاخلاق وحصل الوفاق فالنذر لا ينعقد لان متعلقه لا بد وان يكون راجحا والله سبحانه هو العالم
في النيابة ( والاجارة )
سؤال - وما قولكم في نيابة المرأة عن الرجل او مطلقا هل تصح ام لا
الجواب - لا اشكال في جوازها في الحج وقضاء العبادات عن الميت وامثالها الا ما نص الشارع عليه وعينه للرجال كما في مسئلة التراوح لنزح البئر اذا كان الماء كثيرا ولا يمكن نزح الجميع فيجب او يستحب نزح الكل لوقوع النجاسات الموجبة لنزح الكل فان هناك تعين ( يتعين خل ) الرجال ولا تنوب عنهم النساء لا منضمات ولا منفردات وهكذا في كل موضع يتعين الرجل بنص او اجماع او غير ذلك واما فيما سواه فتصح النيابة مطلقا على كل حال
سؤال - وهل يجوز لمن استوجر ان يستاجر غيره بدون اذن موجره ام لا وهل فرق في ذلك بين المستاجر للصلوة او الحج او غيرهما ام لا
الجواب - ان لم يكن مقصود الموجر خصوص الشخص لمدخلية ( لدخليته خل ) في نفسه كورعه وتقويه او بصيرته او قوته او غير ذلك من الملكات المخصوصة بالاشخاص الغير العامة فذلك لا يجوز التجاوز والاستيجار للغير الا باذن الموجر وان لم يكن المقصود ذلك بل المقصود ايقاع الفعل من اي عامل كان وان لم يذكر هذا المعنى في عقد الاجارة فالظاهر جواز استيجار الغير بتلك الاجرة او باقلها او باكثرها وان جهل الحال فالاحوط عدم التجاوز وعدم استيجار الغير وان كان ( كان الجواز خل ) لا يخلو من قوة
سؤال - في قطعة قلع ( قاع خل ) موقوفة على عبادة مثلا او جزء مؤبدا ثم طرء عليها الخراب بحيث حاصلها لا يكفي اجرة العمل هل يعمل بقدر الحاصل
الجواب - نعم يعمل بقدر الحاصل لان ذلك هو الميسور
سؤال - كسي كه اجير ميشود كه قرآن براي كسي بخواند اما مقيد نميشود كه بچند روز بخواند يا بچه نحو بخواند آيا اين شخص اجير چطور بخواند كه از عهده بيرون آيد
الجواب - بخواند بقدري كه در عرف او را مشغول بخواندن دانند وبطوري كه صحيح است در نزد شارع از اداي حروف از مخارجش وساير احوال قرائت
سؤال - در نماز اجاره از براي ميت در مستاجر عدالت ضرور است يا اينكه شخص يقين كرده است كه اجير اين است اين عمل را جابجا ميكند كفايت ميكند يا نه
الجواب - هر گاه يقين حاصل شود كه عمل را بر وجه مقرر ومشروع بعمل ميآورد كفايت ميكند وليكن هيهات اين يقين كجا حاصل ميشود واما عادل چون محل امانت وموضع تصديق است بحكم شرع تجويز كرديم صحت استيجار او را نه از جهت يقين بكردن عمل بر وجه مقرر والله العالم
سؤال - شخصي كه صوم وصلوة اجير ميشود آيا فوريت ضرور است يا نه بلكه هر وقت دلش ميخواهد ميكند
الجواب - مشهور ميانه علماي ما رضوان الله عليهم عدم فوريت است وليكن شهيد (ره) در اين اشكال ( اشكالي خل ) فرموده وآن اشكال در محل خود است واحتياط بمبادرت ومسارعت لازم است والله العالم
سؤال - هر گاه كسي اجاره نماز ميت بشخصي ديگر داد آيا بمجرد اجاره دادن واداء اجرت آن ذمه ولي ميت بري ميشود يا بعد از اداي آن نمازها
الجواب - حق ثابت بر ذمه ساقط نميشود الا باداي آن بالاصالة يا ( يا به خل ) نيابت بمحض اجاره دادن ووجه اجاره دادن حق ساقط نميشود وذمه فارغ نميگردد بلكه ذمه مشغول است تا ادا شود وروايات واضحة الدلاله باين معنى شاهد ميباشد
سؤال - كسي اجير ختم قرآن باشد وبعد از ختم قرآن معلوم شد كه در حين قرائت مثلا در سوره بقره يك حرفي يا كلمهاي غلط شده است يا نگفته است برگردد از آنجا مجددا قرائت كند وبعد مابقي را يا همان كلمه را گفتن كافي است
الجواب - چون ترتيب در قرآن لازم نيست پس گفتن همان كلمه كافي خواهد بود وليكن در اجاره خالي از اشكال نيست بجهت اينكه قصد متعاقدين بر متعارف است ومتعارف الآن بين الناس ترتيب است والعقود تابعة للقصود پس مراعات ترتيب در نحو اجاره اولى خواهد بود
سؤال - ما يقول سيدنا فيمن صلى نيابة عن الغير اذا كانت الصلوة واجبة عليه باجرة او بدونها هل تجب الفورية او لا وعلى الثاني ما اقل المجزي في اليوم والليلة من العمل المخرج له عن كونه تاركا وعلى الاول ما حكمه وما معناه وعلى كلا التقديرين ما حكمه لو عرض له العجز عن القيام هل يترك العبادة حتى يقدر عليه او يجزيه الممكن من اعتماد على شيء ومع عدم ( عدمه خل ) الجلوس وكذا ( كذا في خل ) باقي المراتب افدنا افادك الله وايدك
الجواب - اقول الاقرب الاحوط وجوب الفورية والمبادرة لاقتضاء الامر اياها على الاصح الا ان يعين ويقيد والقدر المخرج ( المجزي خل ) ما يعد في العرف مشغولا ولو عرض له العجز عن القيام بترك العبادة هل يقدر عليه وياتي بها جامعة الشرايط حال الاستقامة ولا يكفي لو اتى بغير ذلك لان الاجارة في النيابة انما تقع على الهيئة المستقيمة
سؤال - ما يقول سيدنا ومولينا في زيد استاجر عمرا ان يعمل له عملا معينا بمدة معينة بمبلغ معين وارض معينة مضافة الى المبلغ فهل يجوز لعمرو ان يتصرف بالارض قبل اتمام العمل ام لا واذا تصرف قبل الاتمام وخرجت المدة المعينة ( العينية خل ) ولم يتم ذلك العمل فهل يجب لعمرو التعمير في الارض المضافة الى مبلغ اجارته ام لا
الجواب - الاجرة تملك بمجرد عقد الاجارة ولكن لا يجب تسليمها الا بتسليم عين المستأجرة او العمل ان كانت الاجارة على عمل فاذا تصرف في الارض التي هي عوض بعض الاجارة قبل اتمام العمل جاز ومنافعها له وتعميرها عليه فاذا انقضت المدة ولم يتم العمل يحسب له مقدار عمله وينقص باقي الاجرة ولا ينحسب تعمير الزايد على عمرو يقينا والله سبحانه هو العالم
في الوكالة
سؤال - اذا اشترى سلعة ثم بعث بها الى آخر في مكان ناء ليعمل فيها ما قرره له فبعد وصولها الى المرسل اليه فسخ المشتري ذلك البيع وادعي الوكيل انه صرفها فيما امر به فهل لصاحب السلعة ان يدعي الوكيل بماله حيث انه اتلفها او ليس له عند الوكيل شيء وانما يرجع بها الى المشتري
الجواب - الوكيل حين تصرفه اياها لا يخلو عن حالات احدها انه تصرف فيها قبل الفسخ ثم بعد التصرف كما هو الموكل عليه فسخ ففي هذه الصورة لا ريب ان البايع ليس له ادعاء على الوكيل لانه انما تصرف في مال موكله فاذا فسخ بعد ذلك فعلى المشتري ان يرد اليه ماله وليس على الوكيل شيء والثانية انه تعرف ( تصرف خل ) فيها بعد الفسخ وهو عالم بالفسخ فحينئذ اذا تصرف فيها والحال هذه فلا شك انه ضامن لها وللبايع ان يرجع بقيمتها اليه لانه قد تصرف في مال الغير من غير اذن صاحبه عالما عامدا مختارا فعليه الضمان يقينا والثالثة انه تصرف فيها بعد الفسخ وهو غير عالم بالفسخ فان كان تصرفه فيها من حيث الوكالة فلا شيء عليه وكلما فعل الوكيل قبل العلم بالعزل فهو ماض فالمتصرف في الحقيقة هو المشتري الموكل لان الوكيل يد الموكل وفعله فعله فلا شيء عليه الا اذا كان عالما بانه مال الغير وان كان باعها من نفسه اما بان يكون مأذونا او جوزنا ان يبيع على نفسه ويشتري اذا اطلق التوكيل في البيع ففي هذه الصورة يكون ضامنا يقينا للقاعدة المشهورة المسلمة الشرعية ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فاذا قبض ما اشتراه بالبيع الفاسد كان ضامنا له ولا شك ان البيع المذكور فاسد لخروجه عن مال موكله بالفسخ والتصرف في مال الغير بدون اذنه باطل والعقد الفضولي ايضا قد رجحنا بطلانه فاذا فسد البيع فيكون مال الغير في يده ويده يد ضمان لانه امانة ( ضمان لا امانة خل ) كما بينا فالعين اذا كانت موجودة ياخذها المالك منه وان تلفت فهو الضامن لها اذا ( اذ خل ) لو كان البيع صحيحا كان تلفه من ماله كذلك اذا كان فاسدا وذلك ظاهر ولقوله عليه السلام على اليد ما اخذت حتى تؤدي واما في صورة الوكالة والامانة والاعارة فان الوكيل هو يد الموكل فالتلف عنده تلف في يد الموكل فيصدق على الموكل انه عليه حتى يؤدي لان يده اخذت فهو المطالب به واذا باعها على غيره ايضا كذلك فلصاحب السلعة ان يضمن ايهما شاء اي المشتري الاول لانه بعد الفسخ يجب عليه ان يسلم اليه ماله فاذا تلفت السلعة يضمنها وكذلك المشتري الثاني من الوكيل لان السلعة عنده عارية مضمونة وكذلك اذا وهب او ادى دينه او جعلها صداقا لزوجته كل ذلك يؤخذ ممن هي بيده لانه مال الغير والمالك له الخيار في تضمين ايهما شاء واما الوكيل فلا حرج عليه الا في الصورتين المذكورتين والله سبحانه هو العالم بحقايق احكامه الرابعة ان الفسخ والتصرف كلاهما وقعا ولم يعلم المتقدم فحينئذ فالاصل صحة تصرف الوكيل للاستصحاب فان المال قد وصل اليه على الوجه الشرعي فيكون تصرفه فيه جائز الا ان يعلم البطلان فقبل ان يعلم فتصرفه ماض والاصل صحة تصرفه الى ان يعلم الفسخ قبله وطريان الفسخ في الجملة لا يقدح في اصل الصحة المقطوعة وذلك ظاهر ان شاء الله تعالى
في الامانة
سؤال - اگر شخصي امانتي از زر نقد وغيره پيش كسي گذاشته باشد واين كس را احتياج پيش آيد وچاره بغير از خرج كردن آن امانت ندارد آيا بذمه ادايش گرفته آن شيء امانتي را بخرج آوردن ميتواند ( ميتوان خل ) بغير اذن مالك باين قصد كه هر گاه مطالبه خواهد كرد باو خواهم داد وادا خواهم كرد
الجواب - تصرف در امانت بدون اذن صاحبش جايز نيست مگر آنكه حفظ آن امانت موقوف بر تصرف باشد كه هر گاه آن تصرف را نكند امانت تلف شده بتفريط ميآيد كه در اين صورت تصرف واجب است وضماني هم برايش نيست وهر گاه تصرف موقوف عليه حفظ امانت نباشد جايز نيست خواه براي خود وخواه براي ديگري خواه در سعه وخواه در ضيق وهر گاه تصرف كند ضامن خواهد بود
سؤال - شخصي امانتي نزد كسي فرستاده باشد وشخصي ديگر هم ادعاي طلب از صاحب همين امانت كه غايب است داشته باشد امين مزبور مصلحتا پيش از آنكه مدعي ادعاي خود را بثبوت شرعي برساند وعده نمايد كه هر گاه من بعد مدعي مزبور بثبوت رساند وحكم شرعي در دست داشته باشد من نيابت صاحب امانت كه غايب است از عهدهاش بيرون آيم ( ميآيم خل ) آيا مدعي را بعد از اثبات شرعي بر امين مزبور بمحض آن وعده تسلط شرعي است يا نه
الجواب - مدعي را بر امين مذكور بمجرد وعده تسلط شرعي نيست بلى هر گاه ( هر گاه بعد خل ) از ثبوت شرعي وحضور صاحب امانت ووجود امانت ومطالبه صاحب امانت امانت خود را هر گاه مماطله در دادن نمايد وتلف شود امين ضامن است ودر صورت غيبت صاحب امانت هر گاه مدعي را ضامن معتبري باشد وحاكم شرع بعد از اثبات واقامه بينه عادله ووجود ضامن معتبر حكم بدان ( بدادن خل ) امانت نمايد بر امين لازم است دادن والا ضامن است على الاظهر
سؤال - شخصي امانت از جائي نزد كسي فرستاده باشد وشخصي ديگر ادعاي طلب از صاحب همين امانت كه غايب است داشته باشد وبحاكم شرع عرض نموده باشد وحاكم شرع قبل از اثبات مدعي تخريج آن مال نموده وحبس نموده چون صاحب امانت نوشته بود كه مال را بفرست يا بفلان كس بده وشخص امانتكار بر حسب نوشته صاحب امانت عمل نموده باشد آيا ميرسد كسي را كه بگويد چرا مال مرا فرستادي وبقول صاحبش عمل نمودي يا نه
الجواب - تخريج وحبس مال مسلم بمجرد ادعا قبل از ثبوت شرعي بشرايطش حرام است وبر امين واجب است عمل كردن بقول صاحب امانت از ارسال واعطا قبل از ثبوت استحقاق غير در آن مال مخصوص ودر اين صورت كسي را تسلط وادعا ( ادعايي خل ) بر امين بوجهي من الوجوه نيست والله سبحانه هو العالم باحكامه
في القرض
سؤال - در امور مباحه ( مباحه خواه خل ) واجبي وخواه سنتي بحسب اقتضاء وقت وضرورت مباح قرض با ربا گرفتن ميتواند چنانكه در اين ديار اكثر اين است كه بي ربا قرض كم ميسر ميشود ومسلمان ( مسلماني خل ) هم مثل كفار بي ربا گرفتن قرض نميدهد آيا براي ضرورت قرض سودي گرفتن جايز است يا نه وآيا كدام حيله شرعي هم دارد كه فرار از حرمت شده باشد
الجواب - پول ربا ( بربا خل ) گرفتن حرام است هر گاه ضرورتي داعي شود رأس المال را بعنوان قرض گرفته وما بقي را باو هبه معوضه نمايد هر چند در عوض يك صلوات يا يك ذكر لا اله الا الله ( لا اله الا الله وسبحان الله خل ) وامثال اينها بوده باشد يا آنكه بچيزي خريد وفروخت نمايد يا صلح كنند وامثال اينها وهمه اين وجوه در شرع جايز است ووجه را از حرام بحلال برميگرداند ان شاء الله تعالى
سؤال - آيا كسي مديون باشد وسر وعده نرسيده باشد آيا غير ( آيا غرما خل ) ميتوانند كه او را از سفر كردن مانع باشند ويا ضامن بگيرند
الجواب - قبل از وعده غرما را تسلطي بر مديون نيست تا بسر وعده وچون وعده در رسد مسلطند بر اخذ طلب خود وبر منع از سفر واز هر چيزي كه مانع از وصول طلب ميشود
سؤال - والقرض العين بمثلها لكن ما حال قرض الرابح اذا كان المدفوع عشر شاميات عن اربعمائة قرش رايج او تومان عن تسع روپيات كان يكون قد جرى بينهما قرض تسع روپيات وعند الدفع ودفع دفع التومان بغير صيغة ناقلة فهل يستحق الغارم العين التي دفعها عند حلول وعد القرض او ما وقع ( دفع خل ) عليه الكلام من قرض تسع روپيات هذا ما لم يكن عند الدفع ذكر ان هذا عن تسع واما مع الدفع والذكر بغير صيغة تقتضي شغل الذمة بالتسع كبيع الذهب بتسع روپيات والتسع مؤجلة الى اجل معلوم او لا
الجواب - اقول ان كان قد وقعت المصالحة وجرت الصيغة على ما وقع عليه الكلام والرضا قبل الدفع فلا شك ان الغارم يجب عليه العوض الذي وقع عليه الصلح على الوجه الشرعي كأن يصالح عشر شاميات باربعمائة قرش او الذهب الواحد بتسع روپيات وان لم تقع المصالحة والبيع على الوجه الناقل فالديان انما يستحق العين التي دفعها لا غير او قيمتها الا ان الصيغة عندنا ما يقع عليه الكلام والتراضي الدال على الايجاب والقبول حين المعاملة والدفع ولا يشترط صيغة خاصة على هيئة خاصة كما يزعمون ثم ان الذي يقع عليه الصلح ان كان له عين معين فلا كلام وان لم يكن له عين معين او لم يقصد العين المذكورة فالعقد باطل والصلح فاسد والديان لا يستحق الا العين التي دفعها اليه والقرش الرايج اما ان ليس له عين مخصوصة وسكة معينة او ان يكون له شيء معين ولكنه غير مقصود فان المعروف عندهم ان القرش الرايج اربعون فلسا او مصرية فاذا عقد معاملة بالف قرش رايج واراد اربعين الف فلسا او مصرية بحيث لا يستحق الا المصريات او الفلوس السود واذا لم يعطه الا الفلوس السود او المصرية لا يجوز عليه الامتناع فهو عقد صحيح وان لم يقصد ذلك وعلم ذلك بقرائن الاحوال فالعقد باطل فلو كان للقرش الرايج سكة خاصة وعين معينة ووقع الصلح على تلك القروش المعهودة بينهم ثم ترقت وزادت قيمة تلك القروش على قيمة القروش يوم الدفع فان الديان يستحق القرش او قيمة تلك العين وان زادت او نقصت وهذا لا اشكال فيه
في المزارعة والمضاربة
سؤال - ما يقول مولينا في المزارعة اذا وقع عقدها بين شخصين ووقع بعض العمل من المزارع او لم يقع من ( مع خل ) التقصير بالشرط العايد على العقد بالنقض او التقصير لا مع العود كأن يكون في امور خارجية ومع هذا هل يختلف حال الارض فيما اذا كانت خراجية او لا وهل يختلف حال المزارع بالبناء للفاعل فيما اذا كان مقلدا لمن يجيز الرجوع الى الجائر في خراج الارض ام لا
الجواب - اقول اعلم ان المزارعة اذا تحققت بشرايطها صحت ووجب العمل على مقتضاها فان استمرت على الصحة او انتقض عهدها بالمخالفة او غير ذلك من الاحوال الخارجية ( الجارية خل ) عليها صحة وبطلانا تجري عليها احكامها المقررة لها من الله سبحانه ولا يتفاوت الحال في الارض اذا كانت خراجية او مملوكية ( مملوكة خل ) وكذا ما اذا كان المتقبل للارض مقلدا لمن يجيز الرجوع في الارض الخراجية الى حاكم الجور ام لا وكذا ما اذا كان المقبل حاكم العدل ام حاكم الجور والحكم في الكل واحد في المزارعة لا يختلف بحال وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وهي من الارض الخراجية بحصة من نمائها وهي المزارعة وبالجملة لا فرق في احكام المزارعة في صورة السؤال بين الخراجية وغيرها وبين العادل والجائر اذا صحت وتحققت والحكم فيما اذا انتقض العقد واحد في الجميع نعم هو شرط في المسالك الملكية في المزارعة وابطلها في الارض الخراجية الا بوجوه من الحيل الشرعية وهو ليس بشيء لدلالة النصوص على بطلانه وقضية الخيبر التي هي الاصل في المزارعة وكونها من المفتوحة عنوة اظهر من الشمس وابين من الامس وقد اعترف هو بذلك وهو من مثله عجيب غريب
سؤال - وما يقول مولانا فيما اذا باذر شخص شخصا واطلق الامر بدفع البذر وعدم ذكر المقدار ودفع ذلك منه مع المالك والفلاح بمجرد قوله اني اباذر الفلاح والملاك ماذا يستحق ثلثا او ازيد وهل يسوغ له ان يخرج مقدار بذره الذي دفعه ويستحق معهم فيما عدي ذلك او لا وعلى تقدير اشتراط اخراج مقدار البذر واسترجاعه بحيث يكون كالقرض هل يصح ان يشترط الثلث عدي المقدار المسترجع او لا وعلى تقدير صحة الاشتراط كيف تخرجه من باب الربوا حيث انه بمنزلة القرض النامي اذ الثلث بعد اخراج المقدار المدفوع ربا افتنا مأجورا
الجواب - اقول المزارعة معاملة على الارض بحصة من نمائها وتلك الحصة لا بد ان تكون معلومة لتسلم من الغرر والضرر والنزاع في ( وفي خل ) الصحيح عن المزارعة قال النفقة منك والارض لصاحبها فما اخرج الله عز وجل ( عز وجل منها خل ) من شيء قسم على الشرط فان عين المباذر يعني صاحب البذر حصة من النماء لمقابلة البذر كما سيأتي فيستحقها من الثلث او النصف او غيرهما على ما يحصل التراضي بينهم هذا اذا قلنا بجواز وقوع عقد المزارعة بين اكثر من اثنين كما عليه الاكثر وهو الاصح ومنع في المسالك وليس بشيء وان اعطى البذر ولم يشترط ولم يعين شيئا يتراضى عليه المالك والفلاح فيكون العقد باطلا فاذا فسد العقد فيكون البذر والنماء لصاحب البذر والفلاح يستحق اجرة المثل منه والمالك يستحق اجرة الارض وقولكم وهل يسوغ له ان يخرج مقدار بذره ويستحق معهم فيما عدي ذلك فان كان شرطا له حصة يسوغ له ان يخرج بذره ويستحق مقدار الشرط ولكن لا يجوز ان يشترط الزايد في مقابل البذر كما في عدة روايات منها ما رواه في الكافي في الصحيح انه قال في الرجل يزرع فيقول ثلث للبقر وثلث للارض وثلث للبذر قال لا يسم شيئا من الحب والبقر ولكن يقول ازرع فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا ومنها ما رواه في الكافي عن سليمان بن خالد في الصحيح قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع ارض اخرى ( آخر خل ) فيشترط للارض ثلثا وللبقر ثلثا وللبذر ثلثا قال عليه السلام لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه السلام مثل الخبر الثاني وزاد قبل قوله فانما يحرم الكلام ولكن يقول لصاحب الارض ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا مما اخرج الله عز وجل ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي قال سئل ابو عبد الله عن الرجل يزرع الارض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا وللارض ثلثا قال لا ينبغي ان يسمى شيئا وانما يحرم الكلام وهذه الاخبار كما ترى قد اشتركت في الدلالة على تحريم اشتراط شيء للبقر والبذر ولم اقف على قائل بذلك من القدماء الا في كلام ابن الجنيد وابن البراج قال الاول ولا باس باشتراك العمال باموالهم وابدانهم في مزارعة الارض واجارتها على كل واحد سقط ( قسط خل ) من المؤنة والعمل وله جزء من الغلة ولا يقول احدهم ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث للعمل لان صاحب البذر يرجع اليه بذره وثلث الغلة من الجنس وهذا رباء وقال ابن البراج ولا يجوز ان يجعل للبذر ثلثا والبقر ثلثا وللعمل ثلثا والعلامة في المختلف بعد ان نقل عنهما ذلك استند لهما الى رواية ابيالربيع الشامي ثم قال والوجه الكراهة ولا ربا هنا انما الربا يثبت في المبيع ( البيع خل ) خاصة قال بعض المتاخرين ان الدليل ليس منحصرا في رواية ابي الربيع المذكورة بل الروايات الصحيحة صريحة في التحريم غيرها وعدم ظهور المنع لنا في التحريم لا يدل على نفيه فلعل هنا علة لاندركها فيها ثم قوي التحريم اقول الاصح ما دلت عليه هذه الروايات من تحريم المقابلة لا لما ذكره ابن الجنيد من لزوم الربا والا يجب ان يجوز في مقابلة البقر والعمل بل للنصوص ( النصوص خل ) ورجوع العلة والوجه الى الشارع عليه السلام فان المزارعة عقد بخصوصها لها احكام خاصة وشرايط تتبع اذا تحققت وهذا الحكم منها وهذا كله اذا عقد الثلثة عقد المزارعة بان يكون لكل منها حصة معلومة من نمائها الشارع ( المشاع خل ) لا المتميز مثل الهرفي لواحد والاقل ( مثل الهرف لواحد والافد للآخر ظ ) وهكذا من جهات التميز ( التمييز خل ) فان العقد يقع باطلا واما اذا اعطي البذر ولم يشترط فان كان للمزارعة لم يصح لادائها الى الجهالة في العوض والغرر وان كان للشراكة فكذلك ايضا للمتمايز ( للتمايز خل ) فان لاحدهما البذر والآخر العمل دون والثالث ( العمل والثالث خل ) الارض وشرط الشراكة الاشاعة وعدم التمييز واذا جعل البذر بين الاثنين والثلثة على الاشاعة والممازجة صحت الشراكة دون الزراعة فاذا بطلت المزارعة فالحكم كما ذكر من ان الزرع والنماء لصاحب البذر وعليه اجرة الارض واجرة الفلاح فيكون كل الزرع للمباذر ( للباذر خل ) واما اذا كان صاحب البذر انما اعطاه قرضا وان كان خلاف المتبادر من فعلهم الآن فالقرض العين بمثلها فيستحق البذر خاصة بمثل العين التي اعطاها جنسا ووزنا وكيلا والزيادة ربا لا يجوز الا ان يجعلوا بينهم معاملة اخرى لترجع الى بيع او صلح او هبة او شراكة او غيرها من الجعل ( الحيل خل ) المباحة الشرعية فحينئذ يجوز له الاخذ بازيد ما اعطى من البذر وذلك ظاهر انشاء الله تعالى
سؤال - قال
( الى هنا كان في النسخة )