
حسب جوامع الكلم – المجلد السابع
طبع في مطبعة الغدير – البصرة
في شهر ربيع الاخر سنة 1430 هجرية
اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين الدين الاحسائي انه قد التمس مني من تجب على اجابته وتلزمني معونته وطاعته ان اؤلف له رسالة تحصل بها الكفاية مما يعم به البلوى في فقه الصلوة اليومية وشروطها ومقدماتها وفقه باقي الصلوات الواجبة وما سنح من مندوبات ذلك مما ينبغي الاتيان به على سبيل الفتوى مجردة عن الدليل لعدم حاجة العوام اليه والانتفاع به ليسهل تناولها ويعم نفعها فاجبت دعوته وطلبته على شدة تشتت البال وكثرة الاشتغال ودواعي الانتقال رجاء ان تنفع العاملين وتكون زادا ليوم الدين وسميتها مختصر الرسالة الحيدرية في فقه الصلوة اليومية لاني قد شرعت في الرسالة الحيدرية فكانت مبسوطة مشتملة على اغلب المسائل والفروع فالتمسوا مني ان اختصرها تسهيلا لهم فاجبت دعوتهم ورتبتها على اربعة ابواب مستعينا بالله ومتوكلا عليه فانه حسبنا ونعم الوكيل
الباب الاول
في الطهارة وفيها مقاصد :
المقصد الاول - في تقسيمها وبيان ما تحصل به وعنه وله وكيفيتها وفيه مطالب :
المطلب الاول - في تقسيم الطهارة وهي قسمان :
قسم يتوقف حصوله على النية وهو الطهارة من الحدث وما يقوم مقامها مع تعذرها وقسم لا يتوقف على ذلك وهو الطهارة من الخبث وما يقوم مقامها مع تعذرها فالاول منحصر في الوضوء والغسل والتيمم وكل منها واجب وندب وسيأتي تفصيل ذلك والثاني ازالة النجاسة او حكها او تخفيفها او تنشيفها لئلا تتسع او جعلها معفوا عنها
المطلب الثاني - فيما تحصل به الطهارة وهو الماء والتراب والشمس والنار والاستحالة والانتقال والنقص والاسلام والغيبة
اما الماء والتراب فيأتي الكلام فيهما
واما الشمس فتطهر ما جففته من النجاسة التي لا جرم لها ظاهرا كالبول والماء المتنجس وامثالهما من الارض والجدران والحصر والبواري وما يشق نقله والثمار على الاشجار ويطهر ظاهرا وباطنا ولا تعود النجاسة لو عادت الرطوبة واذا بني الجدار من الطين المتنجس واتصلت رطوبة الظاهر بالباطن طهر الجميع فان كان بينهما حائل وان كان رقيقا لم يطهر الباطن واذا كان حصيران مثلا احدهما فوق الآخر طهر الاعلى خاصة
واما النار فتطهر ما احالته رمادا واما الدخان ففيه اشكال وكذا الفحم اذا لم يبلغ الى حد الرمادية والظاهر ان الطين اذا احالته خزفا وآجرا طهر والعجين اذا عجن بالنجس وخبز لم يطهر على الاظهر ويرمى للسمك او يدفن او يطعم الحيوانات والاحوط الا يطعم صبيا غير مميز وروي جواز بيعه على مستحليه وعليه فيجب الاعلام بذلك
واما الاستحالة فيطهر الكلب المستحيل ملحا والعذرة ترابا على الاصح وكذا النطفة حيوانا طاهرا والماء النجس بولا لمأكول اللحم والغذاء النجس نباتا او لبنا او روثا للمأكول والدم قيحا والخمر والعصير بعد غليانه واشتداده خلا ولو بعلاج ولو افسدها بشيء آخر كالخل وماء السلق فالظاهر انها تطهر وقيل لا تطهر لممازجتها للمتنجس واذا انقلبت طاهرة طهر من زاولها وثيابه وآلاته والبخار المتصاعد عند الحرارة او البرودة من الماء النجس اذا اجتمع وتقاطر فان علم ان المتقاطر من الهواء استحال طهر وكذا مع الظن ولو تساوي الاحتمالان امكن الحكم بالطهارة والا فلا
واما الانتقال فيطهر الدم اذا انتقل الى جوف البق والبراغيث وان فحش
واما النقص فيطهر العصير اذا غلا واشتد بعد ان يذهب ثلثاه بذلك
واما الاسلام فيطهر الكافر والمشرك والمرتد عن ملة واما المرتد عن فطرة فالظاهر قبول توبته باطنا فلو لم يقدر على قتله او لم يعلم بردته وتاب طهر ويطهر بدنه وفضلاته الطاهرة من المسلم وما لم يباشره من ثيابه وغيرها برطوبة قبل الاسلام ويدخل في الكافر وفي المرتد القالي والغالي والخارجي والمنكر لشيء لا خلاف فيه بين المسلمين بنيته وقوله ولو معاندة واعتقاده
واما الغيبة فيطهر بها الانسان اذا غاب واما الحيوان فالاصح عدم اشتراط غيبته بل يطهر بزوال عين النجاسة
واما التراب فمنه الارض وهي تطهر باطن القدم والخف والنعل وخشبة الاقطع وما اشبه ذلك مما يوضع في الرجلين اذا زالت عين النجاسة بالمشي او الدلك ولا يشترط خمسةعشر خطوة في المشي ولا كون الارض جافة ولا طاهرة على الاصح ولو كانت لا جرم لها كفت الاصابة للارض كما في البول اليابس في القدم ولا يكفي الدلك بالخشبة على الاصح والمسح بالتراب يطهر الاناء من ولوغ الكلب ثم يغسل بالماء مرتين او يغمس في الكثير مرة قاله في الدروس وهو الاقرب ولو تعذر التراب كفى الماء بدلا منه على الاصح ولو كان التراب مغصوبا كفى ومنه ادوات الاستنجاء كالحصيات الثلاث على ما يأتي ومنه التراب في التيمم كما يأتي
فصل - واما الماء فهو على قسمين مطلق ومضاف فالمطلق ما يستحق اطلاق اسم الماء عليه بدون اضافة ولا يصح سلبه عنه والمضاف بخلافه
والمطلق ينقسم باعتبار احكامه الى ثلاثة انواع جار وراكد وماء بئر :
فالنوع الاول الجاري وهو النابع من الارض ولا يسمى بئرا جرى على وجه الارض او لم يجر وهو طاهر مطهر لا ينجس بما يقع فيه من النجاسة الا ما غير لونه او طعمه او رائحته سواء دام نبعه ام لا بلغ كرا ام لا ولو تغير احد اوصافه الثلاثة بالمتنجس لم ينجس فان تغير بلون زعفران نجس لم ينجس ولو تغير بالنجاسة نجس المتغير خاصة وما تحته ان نقص عن الكر واستوعب التغير عمود الماء والا فلا كالذي فوقه مما يلي المادة ولو شك في التغير هل هو من النجاسة ام من المتنجس ام منهما ام من نفسه بطول المكث ام من طاهر كالورق والطحلب فالاصل الطهارة ولو ظن ان التغير من النجاسة فان استند الى سبب شرعي كشهادة عدلين نجس والا فلا ولو شك هل تغير بها ام لا فالاصل الطهارة ويطهر النجس منه بمجرد اتصاله بطاهره الذي يلي المادة مع زوال التغير وان لم يمازجه على الصحيح وما تحته اذا كان كرا فان كان زوال التغير باتصاله به وممازجته له فالاصح اعتبار الكرية بعد ما زال به التغير ويكفي حينئذ الاتصال به بدون امتزاج لتحقق الوحدة والذي بحكم الجاري فهو ماء المطر حال تقاطره ويتحقق الحكم بنزول ما يبل وجه الارض على الاصح والماء القليل حال تقاطره عليه بحكم الجاري وحكم ما في الحياض الصغار المتصل بالمادة حكم الجاري اذا كان الجميع كرا وتساوي السطوح ليس بشرط على الاصح وماء البئر بحكم الجاري على الاصح وانما افردنا له بحثا لكثرة احكامه
النوع الثاني الراكد وهو قليل وكثير :
فالكثير ما بلغ مقداره كرا ويعلم بالوزن والمساحة فالوزن الف ومائتا رطل بالعراقي والرطل مائة وثلاثون درهما شرعيا وبالمثاقيل الشرعية احد وتسعون مثقالا على الاصح فيهما وبالصيرفية ثمانية وستون مثقالا وربع مثقال والمساحة ما كان كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة اشبار على الاصح يبلغ تكسيره سبعة وعشرين شبرا من اشبار مستوي الخلقة واعتبار كر المشهور مستحب فاذا بلغ الماء كرا كان بحكم الجاري لا ينجس بما يقع فيه من النجاسة الا ما غير احد اوصافه الثلاثة ولا فرق بين كونه في الاواني او غيرها على الصحيح فاذا تغير بها طهر بعد زوال التغير باتصاله بالجاري او بكر او بتقاطر الغيث عليه او بنابع من تحته ولو زال تغيره من نفسه او بتصفق الرياح او بعلاج كتطييب ريحه بالمسك ولونه وطعمه بمزيل لهما او بساتر لهما لم يطهر
فصل - والقليل ما نقص عن الكر ولو قليلا وهو قسمان سؤر وغير سؤر فحكم غير السؤر انه ينجس بالملاقاة للنجاسة وان لم يتغير على الصحيح ورد على النجاسة او وردت عليه على الصحيح ويطهر بما ذكر سابقا وباتمامه كرا على الاظهر عندي خلافا للمشهور ولا يشترط اتمامه بطاهر والاحتياط لا يخفى ولو تنجس الماء في الكوز وغمس في الكثير طهر ان كان ناقصا او مكث قليلا ولو لحظة على الاحوط ولو كان القليل جامدا لم ينفعل بها بل ينجس موضع الملاقاة خاصة فيغسل كغيره من الاجسام على الصحيح وكذلك الكثير الجامد بلا فرق او يحك الملاقي لها او يقطع مع جزء من غيره من باب المقدمة
فصل - واما السؤر وهو لغة البقية والفضلة واصطلاحا ماء قليل لاقاه جسم حيوان وهو تابع له في الطهارة والنجاسة فسؤر الكلب والخنزير والكافر الحربي والذمي اصليا كان ام مرتدا مطلقا قبل التوبة ام منتحلا للاسلام خارجيا ام ناصبيا ام غاليا ام مجسما فسؤر هؤلاء نجس وسؤر غير المؤمن الطاهر المولد بعد من ذكروا مكروه كسؤر المخالف غير الناصب وولد الزنا المنتحل للايمان واما سؤر باقي الحيوانات فتابع للحومها او لحكم محل ما تتناوله من الغذاء فسؤر السباع كلها طاهر على الاصح وسؤر المسوخ مكروه كسؤر القرد والدب والفيل والوزغ والضب والارنب وما اشبهها وسؤر الخيل والبغال والحمير مكروه وكذا سؤر آكل الجيف كالغراب والحداة والرخم وآكل العذرات كالدجاج اذا خلت مناقيرها عن النجاسة وكذا سؤر ذوات السموم كالحيات والحشرات السمية وكذلك سؤر الحائض والجنب والمتهمة اشد وكذا الجلال ولا بأس بسؤر الهرة وان اكلت الفارة ولم تغب اذا خلى موضع الملاقاة من النجاسة وكذا سؤر شارب الخمر وريقه اذا كان مسلما وخلا فمه عن الخمر
تذنيب - لو مات في القليل ما لا نفس له سائلة عاش في الماء او في الهواء لم ينجس ولو تغير به فان لم يسلبه الاطلاق فطاهر مطهر والا فطاهر لا مطهر والدود المتولد من النجاسات طاهر عندنا نعم لو ضرب صيد فوقع في الماء فان علم ان موته بالجرح فهو حلال والماء طاهر والا فلا هذا اذا خلا جرحه عن الدم وسمي على الصيد
تتمة - يكره استعمال الماء الذي سخنته الشمس سواء قصد التسخين ام لا في الاواني ام لا المنطرقة ام لا برد ام لا وان كانت مع البرد اخف ولا كراهة في ما سخنته الشمس في الانهار الكبار والصغار والمصانع اجماعا ويكره المسخن بالنار في غسل الاموات الا مع الضرورة
النوع الثالث - ماء البئر والمشهور بين المتقدمين انه كالقليل ينجس بالملاقاة وقال الشيخ لا ينجس ويجب النزح تعبدا والعلامة في بعض كتبه جعله كالراكد كما مر واكثر المتأخرين انه لا ينجس الا بالتغير وهو الاصح نعم يستحب النزح منه لوقوع النجاسة بما ورد فيها فان تغيرت وغار ماؤها ثم عاد فالعائد طاهر وكذا لو زال تغيرها واصابها الغيث او اتصل بها جار او القي فيها كر والا نزحت حتى يزول التغير ولو زال من نفسه او من تصفق الرياح فعلى القول بالانفعال فيه قولان والاصح الطهارة
فصل - وعلى القول بوجوب النزح او استحبابه ينزح جميع الماء لموت البعير والثور والفيل والزرافة والكركدان وما اشبه ذلك وكذا لانصباب الخمر ومائع المسكر والفقاع ووقوع المني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والنبيذ المسكر والظاهر ان البقرة داخلة في شبه الثور لا الحمار وان الفرس ايضا ينزح لها الجميع كذلك وينزح الجميع لبول المرأة والصبية وابوال ما لا يؤكل لحومها ولكل نجاسة لا نص فيها على الاصح في الجميع وكذا لمباشرة الكافر لها حيا كان ام وقع حيا فمات وينزح لموت الحمار والبغل كر وسبعون دلوا لموت الانسان وان يمم او غسل بدون احد الخليطين او غسل فاسد او لو غسله ذمي بعد ما اغتسل بامر المسلمة غسلا تاما ارتفع عنه حدث الموت وبقيت نجاسة مباشرة الكافر فلو وقع ح نزح له جميع الماء ولو كان الواقع شهيدا او قدم غسله ليقتل في حد وقتل بذلك السبب الذي اغتسل للقتل به لم يجب له شيء والا وجب ولو قلنا ان نجاسة الميت عينية مطلقا او مع الرطوبة فاذا باشرها ماس الميت برطوبة بموضع المماسة نزح سبعون ايضا على الاجود عندي وخمسون دلوا للعذرة الذائبة واربعون دلوا لكثير الدم كذبح الشاة والاحوط ان دم نجس العين مما لا نص فيه ينزح له الجميع ولبول الرجل ولموت الكلب والسنور والارنب والشاة والظبي وابن عرس وابن آوي والذئب والخنزير والضبع والسبع والنمر والفهد والدب والقنفذ وما اشبه ذلك والاولى نزح الجميع للزبرق وان كان من شبه المذكورات لسميته وناريته والظاهر ان كلب الماء طاهر ولو مات في البئر نزح له اربعون وثلاثون لماء المطر فيه البول والعذرة وابوال الدواب وارواثها وخرؤ الكلاب ولا تشترط اجتماعها بل البعض ما لم يكن واحدا او متمايزة والا وجب لكل حكمه الخاص به وعشرون لقطرة دم نجس العين وقطرة خمر وقطعة من ميت ومن لحم الخنزير على الاجود وعشرة دلاء للعذرة الجامدة وللدم القليل وسبع دلاء لموت الطير من الحمامة الى النعامة وللفارة اذا تفسخت وبول الصبي المغتدي بالطعام قبل البلوغ ولخروج الكلب حيا على الاصح ولاغتسال الجنب فيها اذا خلي بدنه عن النجاسة العينية ويصح غسله ومن حكم بالنجاسة قال ان ارتمس صح ومنهم من ابطله الا اذا نوى خارجا وعنده ينجس جسده بالماء النجس وهل يكون مستعملا في المرتب عند الجريان على الرأس او بعد الانفصال او بعد تمام الغسل والاصح الاوسط والاصح صحة الغسل مطلقا ولو ارتمس واجدا المني في الثوب المشترك فالاصح عدم وجوب شيء ولا استحبابه ولا يكون مستعملا ولا بغسل الجمعة وان قيل بوجوبه وقيل ينزح خمس لذرق الدجاج وثلاث دلاء للحية والفارة اذا لم تتفسخ ولم تنتفخ وللوزغة وقيل للعقرب ثلاث وللوزغة واحدة ودلو واحدة للعصفور وشبهه كالبلبل والصعوة والخطاف والقبرة وللخشاف على المشهور وقيل فيه ثلاث ولبول الرضيع الذي لم يغتد ( لم يغتذ ظ ) بالطعام في الحولين اغتذاء غالبا او مساويا كالخبز واللحم والفاكهة لا نحو السكر كذا قيل والاصح انه طعام
فصل - والصغير والكبير سواء والذكر كالانثى والجزء كالكل والقليل كالكثير الا ما استثنى منها وان تعددت النجاسة فان كان فيها موجب الجميع نزح الكل لا غير والا فان كانا جزئيين متفقين ككلبين او مختلفين ككلب وسنور او اسمى جنس مختلفين متعاقبي الوقوع او متمايزين كبول ودم او جزئيا واسم جنس كسنور وبول وجب التعدد ولا يتداخل وان كانا اسمى جنس متفقين فما تعتبر فيه الكثرة والقلة كالدم وجب للمجتمع ما اثبته الاعتبار تعاقبا او تساوقا وما لا تعتبر فيه كالبول وجب له ما قدر فيه وان اختلف المقدر فيه كبول الرجل والصبي فاربعون وان كانا مختلفين متساوقين غير متمايزين فالاظهر انها مما لا نص فيها ثم اعلم ان النزح بعد اخراج النجاسة ولا يحتسب ما قبله ولو كانت شعرا تمعط نزحت حتى يغلب الظن بالنقاء ثم المقدر ولو تعذر واستمرت النجاسة او الاخراج عطلت على القول بالتنجيس والا فكل دلو وجد فيها شيء منها اهريقت خاصة واستعمل ما سواها ولو تغيرت ولم يعلم السبب فطاهرة فان ظهر المنجس نجست من حين الظهور لا قبله ولا يجب على من استعملها قبل ذلك غسل جسده ولا ثيابه
فصل - والمعتبر من الدلو المعتادة عليها ما لم تخرج في الكبر والصغر عن المعتاد ولا يجزي لو نزح المقدر باناء كبير دفعة ولا يشترط قصد النزح والنية والمتساقط حال النزح عفو مطلقا وان كان من الاخيرة ما لم يخرج عن المعتاد فاذا نزح المقدر طهر الدلو والرشاء والنازحون وجوانب البئر فاذا وجب نزح الجميع وتعذر تراوح عليها اربعة رجال يوم صائم مثني ويجتمعون في صلوة الجماعة وكذا في الاكل على الاقرب وفي الصلوة فرادى احتمال والمرأة والصبي اذا ساويا الرجل في القوة والدوام مثله وهذا على التنجيس واجب وعلى ما نختاره مستحب الا مع التغير
تتمة - يستحب تباعد البالوعة عن البئر بسبع اذرع ان كان قرار البئر اسفل من البالوعة وهي اعلى ولو في الجهة والارض رخوة والا فخمس اذرع
تذييل - ومما يلحق بالسؤر والماء القليل الماء المستعمل وهو اقسام :
الاول المستعمل في الوضوء طاهر مطهر وفي الجنابة طاهر مطهر على الاصح الا انه يكره في رفع الحدث وكذا في الحيض والاستحاضة للاستباحة والانقطاع والنفاس
الثاني المستعمل في الاستنجاء طاهر على الاصح والظاهر انه مطهر كما صرح به بعض الفقهاء بشرط الا يتغير بعين النجاسة والاتكون متعدية عن المعتاد ولا يباشر نجاسة خارجة ولا يقع على نجاسة فلو وضع يده على المحل حتى تلوثت بالنجاسة ثم رفعها قبل صب الماء رفعا كثيرا زائدا على الرفع الحاصل عند الدلك عادة ثم رجعها على المحل وصب الماء كان الماء المنفصل نجسا والاتنفصل في الماء اجزاء من النجاسة متميزة مستبينة والظاهر انه مخصوص بالبول والغائط دون المني على الصحيح
فرع ما قبل النقاء وبعده طاهر ولا فرق فيه بين ما وقع على الارض او في اليد
الثالث المستعمل في تطهير الثياب والبدن من جميع انواع النجاسات كلها نجس لا فرق بين الغسلة الاولى وغيرها وتتحقق الغسالة بانفصاله من العضو لا قبله ولا فرق بين ورود النجاسة على الماء ووروده عليها
الرابع غسالة الحمام ان كانت اقل من كر وعلم بحصول النجاسة فيها فهي نجسة وان علم خلوها من النجاسة فهي طاهرة وان لم يعلم مطلقا ففيه ثلاثة اقوال احدها النجاسة صرح به العلامة في بعض كتبه وثانيها الطهارة وهو ظاهر الصدوقين وثالثها الكراهة وهو ظاهر المحقق وهو الظاهر
القسم الثاني - المضاف وهو المعتصر من الاجسام والممتزج بها مزجا يسلبه الاطلاق وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة كثير وقليل ولا يزيل الخبث خلافا للمرتضى مطلقا وابن ابي عقيل مع عدم المطلق ولا يرفع الحدث خلافا لابن بابويه في ماء الورد فلو اشتبه بالمطلق تطهر به احتياطا وتيمم ولو اشتبه احد الانائين به تطهر بكل منهما ولو كان احدهما نجسا واشتبها اجتنبا وتيمم ولا يجب اهراقهما قبل التيمم ولو اشتبه المضاف بالنجس اجتنبا ولو شك هل وقعت النجاسة في الاناء ام في الارض فالاصل الطهارة ولو اهرق احد المشتبهين بالمضاف توضأ بالموجود احتياطا وتيمم بخلاف ما لو اهرق احد المشتبهين بالنجس فيجب تجنب الموجود والتيمم ولو مزج مسلوب الاوصاف من المضاف بالمطلق فاقوال والاصح اعتبار صحة اطلاق الاسم ولو نقص المطلق عن الطهارة وامكن تكميله من المضاف بما لا يخرجه عن الاطلاق وجب على الاصح
المطلب الثالث - ما تحصل عنه الطهارة وهي قسمان خبث وحدث :
القسم الاول - في الخبث وذكر احكامه وهو النجاسات المعلومة :
البول والغائط من غير مأكول اللحم بالاصالة او بالعارض كالجلال من ذي النفس السائلة والمشهور نجاسة ابوال الطيور المحرمة وهو احوط ويكره ذرق الدجاج وما يأكل العذرات قبل ان يسمى جلالا من مأكول اللحم وابوال الخيل والبغال والحمير وارواثها والظاهر ان الحمار اخف من البغل والخيل اخف منهما والروث اخف من البول
والمني من ذي النفس السائلة وان كان مأكولا
واما المذي والوذي بالمعجمة والودي بالمهملة ورطوبة الفرج والدبر اذا لم يصحبها شيء من النجاسات والقيء وحليب المرأة فكلها طاهرة ويكره حليب مرضعة البنت
والدم من ذي النفس السائلة ومنه العلقة في البيضة وفي المتخلف في القلب والكبد اشكال ويستثني منه المتخلف في المذبوح بعد القذف المعتاد كالذي في العروق واثناء اللحم فانه حلال طاهر ولو وجد في ثوبه او جسده دما وشك في نجاسته وطهارته فالاصل الطهارة اخذا بالرخصة او هل هو من المغلظ او من المعفو عن قليله فكذلك للرخصة
والكلب والخنزير واجزاؤهما وان لم تحلها الحيوة كالشعر الا المائيين فالظاهر الطهارة ولو نزا كلب على شاة فاولدها كان الحكم معلقا على الاسم التابع للصورة
والكافر الاصلي ولو حكما كطفله والعارضي كالمرتد مطلقا قبل التوبة اذا امكن ومنه الخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة بالحقيقة او بالتسمية المجردة وكل من انكر شيئا من ضروري الدين بالقلب والنية او باللفظ ولو عنادا او بالاعتقاد
والميتة من ذي النفس السائلة واجزاؤها مما تحله الحيوة وان ابينت من حي ومنه المشيمة ولا ينجس ما لا تحله الحيوة منها كالصوف والشعر والوبر والضلف ( الظلف ظ ) والقرن والظفر والسن والريش والعظم والحافر والانفحة على قول انها كرش الحمل والبيض اذا صلب قشره الاعلى وان كانت متصلة بالميتة على الاقوى
تذنيب - ما تقع عليه الذكاة فجلده ولحمه وكل شيء منه طاهر اذا ذكي الا المني والدم وكذا البول والغائط اذا كانا من غير المأكول ومنه المسوخ على الاصح الا ما كان من الحشرات وما لا يقبل الذكاة كالانسان والكلب والخنزير وكذا الحشرات كالخنافس والعقارب والحيات ولا تصح الصلوة في شيء من غير المأكول الا وبر الخز وكذا جلده على الصحيح وكذلك السنجاب على الاصح ونقل عن المعتبر الاجماع على الجواز في جلد السمك الطافي والاحوط التجنب
والمسكر المائع بالاصالة وان عرض له الجمود لا الجامد كالحشيشة وان عرض له الميعان على الاصح المشهور وكذا الفقاع والنبيذ المسكر والعصير العنبي اذا غلي واشتد على المشهور الاصح ما لم يذهب ثلثاه واما الزبيبي والتمري فالمشهور الطهارة والحلية ونقل عليه الاجماع وظاهر جمع منهم التحريم بل قيل بالنجاسة اذا اشتد ولم يذهب ثلثاه والظاهر ان الاجماع غير ثابت وان اجتناب ذلك احوط
واما الاحكام فتجب ازالة النجاسة عن كل محترم كالمصاحف وكتب الحديث والعلم المقصود والمساجد والحضرات المقدسة والتربة الحسينية وسائر ترب المعصومين عليهم السلام يجب ذلك كفاية ومن ادخلها اشد تكليفا واعظم مؤاخذة وعن الاواني للاستعمال وعن الثوب والبدن للصلوة والطواف الواجب ولدخول المساجد مع التلويث وقيل مطلقا والاول اصح واشهر والثاني احوط فان تعذرت الازالة وامكن تقليلها وجب وان كانت مما يعفى عن قليله وامكن جعلها كذلك وجب او تخفيفها ويعفي عن دم القروح والجروح حتى ترقي ويستحب غسلها كل يوم مرة وعفى عما دون الدرهم البغلي من الدم الغير المغلظ ومثله الماء والمايع المتنجسان به ما لم تكن معه نجاسة اخرى والذي ظهر لي ان مقدار هذا الدرهم قدر ربع القرش العتيق الاسلامبولي والقسطنطيني لا السليمي الذي في زماننا والمتفرق اذا بلغ مجتمعه الدرهم لا يعفى عنه على الاظهر والمتفشي من جانب الثوب الآخر ان كان رقيقا فدم والا فدمان ويعفى عن نجاسة ما لا تتم الصلوة فيها منفردة والاحوط كونها في محالها والظاهر استثناء الدماء الثلاثة وان ما لا تتم الصلوة فيه يشترط كونه طاهرا في نفسه فلو كان نجسا كجلد الميتة لم يعف عنه
فصل - والمعتبر في الازالة زوال العين فلا عبرة بالرائحة ولا باللون مع المشقة والظاهر وجوب المرتين في البول بينهما عصرة بل في كل نجاسة على الاحوط والاولى وجوب العصر بعد الغسلة الثانية وذلك اما بليه او بكبسه او دقه اذا غسل في غير الكثير ولو كان جسدا وجب الغسل مرتين من البول ويجب الفصل بين الصبين لتتحقق المرتان ومن غير البول الى ان تزول العين وكذلك ما لا يمكن عصره ويكفي فيه الدق والغمز ان امكن وغير المغضورة من الاواني كالمغضورة على الاصح فيدار فيها الماء مرتين ولو كان مثبتا لا يمكن قلعه الا بمشقة ملئ ماءا وصب ولو بابريق واخرج بما لا يتكرر الا بعد غسله ثم مرة اخرى كذلك ثم ثالثة استحبابا في كل نجاسة والغسالة الثالثة بعد زوال العين طاهرة ويجب غسل الاناء من ولوغ الكلب مرتين بالماء بعد ان يدلك بالتراب ولا يتكرر بتكرر الولوغ وان تعدد الكلب ما لم يكن في الاثناء فيستأنف ولو ولغ في اناء فيه طعام جامد اكتفى بالقاء النجس وما يكتنفه ما لم يصب الاناء ولو كان الاناء مما لا يدلك بالتراب عادة كالقربة فقيل يجب ايصاله اليه بالمزج بالماء وان لم يقل به وقيل لا يجب وهو اولى ويتوصل اليه ولو بقلبها وان تعذر فقيل يكفي بدله وقيل يسقط وقيل تعطل والاول اجود وقيل لا يسقط التعدد في الكثير هنا بخلاف ما سبق والاصح وجوب غسل الاناء من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء وكذا في موت الفارة وفي الخمر ولو ولغ كلب وخنزير فسبع مرات بالماء بعد التراب وتتداخل نجاسة الولوغ مع غيرها وكذا ولوغ الخنزير والفارة ولو شق زوال لون النجاسة استحب صبغه بل يستحب حت النجاسة وقرضها وغسلها بعد ذلك
فروع : الاول لو لم يعصر بين الغسلتين فالظاهر عدم الطهارة الثاني الغسالة بحكم نجاستها في التطهير الا غسالة الولوغ فانها كسائر النجاسات الثالث لو اشتبه الثوب النجس بغيره غسلا معا ان كان في محصور والا فلا الرابع لو غسل بعض الثوب او البدن طهر ما انقاه وبقي الباقي على نجاسته الخامس لو نجست الارض بنجاسة ولو غسالة فان اصابها غيث او جرى عليها ماء جار او صب عليها كر ان لم يكن فيها ما يغير شيئا منه بنجاستها والا فازيد ليكون ما بعد زواله كرا او سترت بتراب او حكت مع جزء طاهر طهرت والا فلا بد من اجراء الماء عليها مرتين اذا كانت منحدره تخرج الغسالة منها
تتمة - فيها فصول مهمة :
الفصل الاول - كلما يمكن ان يتخلله الماء فهو يطهر بالغسل الجامد والمائع والناضج وغيره سواء وما لا يتخلله لا يطهر فالدهن النجس والمتنجس لا يطهر ولو ضرب في كثير على الاصح ولو كان على جلد الانسان خفيفا لا جرم له وانما هو مجرد دسومة طهر وطهر ما تحته من الجسد ويطهر اللبن بكسر الباء في الكثير ويطهر القرطاس والطين والمدر والحنطة والشعير والطبيخ واللحم الناضج والتوابل والخبز المعجون بالنجس اذا تخلله الماء والجلود الذكية اذا تنجست وما اشبه ذلك فتطهر كلها بوضعها في الكثير او تغسل مرتين كما مر وكذلك عجين الشعير والذرة والدخن اما عجين الحنطة فان اردت تطهيره فجففه فاذا جف ضعه في الكثير فيطهر اذا تخلله واما ما صاغه الكفار من الذهب والفضة وسائر المعادن فالظاهر عندي انها تطهر اذا طهرت وكذا لو خبز اليهودي عجينه الذي عجنه بيده في تنور ثم بعد ذلك احمي بالنار فان التنور يطهر خلافا للمشهور
الفصل الثاني - عفي عن ثوب المربية للصبي اذا لم يكن لها الا ثوب واحد اذا غسلته في اليوم والليلة مرة واحدة والظاهر مساواة المربي للمربية والصبية للصبي ويستحب لها تأخير الظهرين الى آخر النهار فتغسل ثوبها ثم تصلي الظهرين ثم العشائين ولو تنجس بغير نجاسة الطفل لم يعف عنه ولو وجدت ثوبا طاهرا صلت فيه وجوبا والقت النجس بخلاف صاحب القروح والجروح نعم الاحوط له ذلك ويكفي صب الماء على الثوب من بول الصبي الذي لم يتغذ بالطعام من دون عصر والاحوط ان العفو عما لا تتم الصلوة فيه يختص بالملبوسة كالتكة والقلنسوة والخاتم والسوار في اماكنها فلا يعفي عن القارورة المملوءة نجاسة والبيضة المستحيل باطنها دما ولا عن تلك في غير اماكنها ولا اذا كانت تتعدى نجاستها الى ثياب المصلي نعم لو حمل حيوانا حيا غير مأكول اللحم صحت صلاته ولو كان مذبوحا لم تصح وان قبل الذكوة وغسل منحره ولو شد وسطه بحبل في طرفه نجاسة فان لم تتحرك بحركة صلاته صحت والا فان صدق الحمل بطلت والا فلا وتصح في ثوب شارب الخمر وثوب الحائض ومن لا يتوقى والصبي والتجنب افضل وتثبت نجاسته بشهادة عدلين او باخبار المالك وان كان فاسقا او كافرا لا بعدل واحد ولو تعمد شرب النجاسة اختيارا وجب عليه ان يتقيا على الاظهر وكذا لو جبر كسره بعظم كلب وجب نزعه ان امكن وكان ذلك مع امكان التجبير بطاهر ومثله الدم المحتقن في الجلد على الاحوط ولو قطع جلدة من جسده او جسد غيره قد خرجت حياتها قبل القطع كجلدة القرحة والثألول لم يجب عليه غسل يده وان مسها برطوبة على الاصح
الفصل الثالث - لو صلى في النجس عامدا اعاد في الوقت وخارجه وان كان جاهلا بالحكم الشرعي او الوضعي على المشهور والجاهل بالنجاسة ان لم يعلم بها حتى فرغ لم يعد مطلقا وان علم في الاثناء فان علم سبقها على الصلوة اعاد مع سعة الوقت ومع الضيق فان امكن نزعه وعليه غيره او غسله ان لم يكن فعل كثير وجب والا اتم صلاته فيه على الاصح ولا يصلي عريانا على الافضل وضابط ضيق الوقت اذا لم يدرك ركعة منها فيه وان لم يعلم سبقها نزعه او غسلها كذلك ان امكن والا فمع السعة يبطلها ومع الضيق يتم فيه وان علمها قبل الوقت وصلى فيها ناسيا اعاد في الوقت والاحوط الاعادة في خارجه ايضا ولو ظن نجاسة الثوب ونظره فلم يجد شيئا فصلى ثم وجدها بعد فالمروي عدم الاعادة بخلاف ما لو لم ينظر والاحوط الاعادة والقضاء ولو امر غيره بغسل الثوب ثم علم النجاسة بعد الصلوة فالاصح الاعادة وان اخبره بغسلها ولو اشتبه الطاهر بالنجس وتعذر غسلهما وجبت الصلوة في كل منهما فيصلي في كل منهما الظهر ثم في كل منهما العصر ولو صلى الصلاتين في واحد ثم صلاهما في الآخر فقيل يصح والاجود العدم ولو اصاب الثوب او البدن ثوبا اصابته نجاسة غير معلومة المحل وبينهما رطوبة فالظاهر الطهارة خلافا للمشهور ولو فقد احد الثوبين المشتبهين صلي في الموجود ان لم يجد غيره ولو اشتبه الاناء الطاهر بالنجس غسلهما فان فقد احدهما غسل الآخر للاستعمال وجوبا او استعمل غيره وكذا يجب اجتناب المكان المحصور ان وجد غيره والا وضع عليه ما يسجد عليه فان لم يجد فهل يسجد عليه او يؤمي ايماء الظاهر انه يسجد عليه ان لم يلوث جبهته والا اومأ وضابط المحصور مقدارا هو العرف وذكر الشهيد الثاني في مسائله انه ما طوله ستة اذرع وعرضه اربعة اذرع ولعل التحديد بالعرف ويستحب رش الثوب للشك في النجاسة وكذا في البدن وفي المذي واصابة الكلب والخنزير يابسين والفارة رطبة على الاصح ومن المذي وابوال الدواب وارواثها والشاة والبعير وعرق الجنب قيل وان كان من حلال وعرق الحائض
الفصل الرابع - اواني المشركين كلها طاهرة وان كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة وكذا جميع ما في ايديهم من المعادن والحبوب والثياب والمائعات اذا لم يعلم مباشرتهم لها لا ما كان الاصل فيه الميتة كاللحوم والجلود وما يوجد من يد المسلم طاهر وان كان لحما او جلدا وان كان يستحل ذبائح اهل الكتاب او يطهر جلود الميتة بالدباغ او الذبح بدون التسمية والى غير القبلة اذا سكت على الاصح وما يوجد مطروحا من الجلود من بلاد الشرك نجس وكذا ما في سوق اهل الشرك بخلاف ما في سوق اهل الاسلام واما المطروح في بلاد الاسلام اذا كان عليه اثر اليد فطاهر على الاصح وما يوجد في يد مستحل الميتة بالدبغ فان اخبر بالذكاة فالاصح الطهارة كما لو اخبر بتطهير الثوب وان اخبر بعدم التذكية فالاصح النجاسة
الفصل الخامس - تحرم اواني الذهب والفضة استعمالا وقنية ولو للنساء حتى ظرف الغالية والعنبر والمسك والمكحلة على الاصح وكذا الملعقة ويجوز الميل والخلال والمنقاش والمرآة وانف الذهب وما تربط به الاسنان وحلية السيف وقبيعته ونعله والخنجر والسكين والقبضة لهما وما يعمل لمثل الساعات والبازبند والقبلةنامه وامثال ذلك مما لا يصدق عليه اسم الآنية عرفا على الاصح ولو موه الاناء منهما بغيرهما فالتحريم باق ولو موه الاناء من غيرهما بهما فالاظهر التحريم وتجوز الضبة والحلقة للاناء وتجوز تحلية المصاحف بهما على الاصح ويكره الاناء المفضض والمذهب ويجب اجتناب موضع الذهب والفضة ولو تطهر من اناء الذهب او الفضة او صب به او جعله مصبا لماء الطهارة فعل حراما وصحت الطهارة وكذا لا يحرم المأكول والمشروب فيهما وان فعل حراما ولو كان اناء الوضوء مغصوبا صح الوضوء على الاصح والاحوط عدم الاستعمال
الفصل السادس - الاناء المتخذ من الجلود يشترط فيه التذكية وطهارة الحيوان ولا يشترط الدبغ على الاصح ولا يضر نجاسة ما يدبغ به فيغسل وجوبا بعده ولا يشترط قصد الدبغ لو اشترطناه في الطهارة ولو اتخذ الاناء من جلود حيتان البحر مما لا نفس له فهو طاهر وان اخرج ميتا وكذا ما كان من عظم الحيوان الطاهر ويجوز اتخاذ الاواني من الاحجار النفيسة كالياقوت والزمرد والفيروزج وان تعالت قيمتها استعمالا وقنية بلا خلاف
القسم الثاني - ما تحصل عنه الطهارة وهو الحدث وهو نجاسة معنوية يمنع حصولها الدخول في العبادات المشروطة بالطهارة ويمنع من مس بعض الاشياء المحترمة على تفصيل يأتي يكون بحدوث اشياء من الاحداث وذلك نوعان اصغر واكبر :
فالنوع الاول - موجباته البول والغائط اذا خرجا من الطبيعي وغيره انسد الطبيعي ام لا من تحت المعدة ام لا على الاصح والريح كذلك اذا كانت بالصفة المعلومة والاصح ان الريح الخارجة من فرج المرأة وذكر الرجل ليست بناقضة لانها ليست من المعدة والنوم المزيل للعقل الاحساسي الغالب للسمع والبصر سواء كان في الصلوة او قاعدا لم ينفرج ام لا والجنون المزيل للعقل والسكر والاغماء والصرع والاستحاضة القليلة والمتوسطة في غير الصبح ولا يوجب الوضوء وحده غير ما ذكر مما يخرج من السبيلين الا ان يخالطه شيء ناقض من المذكورات ولا مس الفرج ولا قلم الظفر وحلق الشعر واكل لحم الجزور وما مسته النار والقيء والضحك في الصلوة ولا خروج المذي وان كان بشهوة وغير ذلك كالاز والغمز في البطن من تدافع الاخباث وبه قال المرتضى لرواية الفضيل والاسباب تتداخل فلو نوى رفع حدث معين مع وجود غيره ارتفعت جميع الاحداث لا فرق بين الاول والآخر
تتمة - تشتمل على فصول :
الفصل الاول - في احكام المتخلي يجب عليه ستر العورة عن الناظر المحترم فلا يجب الستر عن الطفل الغير المميز ولا عن الزوجة ولا الامة الا المزوجة والمحللة للغير والمكاتبة المطلقة ولا سائر الحيوانات ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى والابنية على الاصح ولو كان في كنيف مستقبل لها وجب الانحراف ولو وجد غيره لم يجب عليه تجنبه اذا تمكن من الانحراف ولو الى ما بين اليمين واليسار وبين القبلة ولو كان الى ما يغتفر فيه في الصلوة لم يغتفر فيه هنا وان كان مكروها لان الافضل الى جهة اليمين والشمال وينحرف بكل جسده لا بالعورة على الاصح ويكره استقبال جرم الشمس والقمر لا جهتهما واستقبال الريح واستدبارها على الصحيح ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس والتقنع ويقول في نفسه بسم الله وبالله ولا اله الا الله رب اخرج عني الاذى سرحا بغير حساب واجعلني من الشاكرين والسرح بضم السين والراء اي سريعا سهلا وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول والدعاء تقول بسم الله وبالله اعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وعند القعود للحاجة تقول الحمد لله الحافظ المؤدي وتقول عند ارادة الفعل الحمد لله الذي اطعمنيه طيبا بعافية واخرجه مني خبيثا بعافية واذا نظرت الى الخارج تقول اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام واذا اراد الاستنجاء قال اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمهما على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام ثم يقوم من موضعه ويمر بيده على بطنه ويقول الحمد لله الذي اماط عني الاذى وهناني بطعامي وعافاني من البلوى فاذا اراد الخروج من الموضع الذي تخلى فيه اخرج رجله اليمنى قبل اليسرى وقال الحمد لله الذي عرفني لذته وابقي في جسدي قوته واخرج عني اذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها
الفصل الثاني - يستحب للرجل ان يرتاد لبوله موضعا منخفضا او فيه تراب وان يعتمد على الرجل اليسرى ويكره البول في الصلبة وفي جحرة الحيوان وفي الماء الجاري الا من ضرورة وفي الراكد ايضا ويكره الجلوس للحاجة في مشارع الماء وشوارع الطرق وتحت الاشجار المثمرة ان كانت هي والارض مملوكة او مباح ولو بالفحوى او شاهد الحال والا حرم ويضمن والمراد منها ما اثمرت او من شأنها الثمر على الاظهر وافنية الدور ومواطن النزال ومواضع اللعن ويكره البول قائما ومطمحا الى فوق والى اسفل ومقابل الريح والتخلي على القبر وبين القبور ويكره الكلام الا بذكر الله تعالى والصلوة على النبي وآله او حكاية الاذان والمشهور انه يحولق في الحيعلات والمروي انه يقول كما يقول المؤذن وكذا الكلام لحاجة يضر فوتها ويكره اطالة المكث ومس الذكر باليمين ومصاحبة الدراهم البيض غير المصرورة والاكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمين الا من ضرورة وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله واسماء انبيائه والائمة عليهم السلام او شيء من القرآن اما خاص كالآية او مخصص بالقصد مثل يا موسى اقبل وكذلك خاتم فصه من حجر زمزم او زمرد للنص وفيه اشكال مشهور
الفصل الثالث - الاستنجاء من البول والغائط واجب اجماعا اما البول فلا يكفي فيه الا الماء والاصح ان اقل ما يكفي ان يجري الماء على الموضع مرتين ولو قليلا ويقطع بين الصبين كما مر ويدخل جزءا من الطاهر محيطا بالنجس في الغسل من باب المقدمة ويجب على الاغلف كشف البشرة وغسل ما تحتها ان امكن والا سقط كما لو كان مرتتقا على الاصح هذا اذا كشفها قبل البول اما اذا لم يكشفها فالاقرب الوجوب بالطريق الاولى الا مع المشقة الشديدة ويستحب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول للرجل بان يمسح العجان من المقعدة بعد الاستنجاء من الغائط كما يأتي الى اصل القضيب بالاصبع الوسطى من اليسرى ثلاث مرات ومن اصل القضيب الى الحشفة ثلاث مرات بالسبابة ويعصر الحشفة ثلاث مرات وفي البيان والارشاد التنحنح ثلاثا ولا بأس به ولو مسح بغير الاصابع المذكورة صح والمشهور اختصاص الاستبراء للرجل وقيل يستحب للمرأة عرضا وفيه قوة من جهة الاعتبار والاخنثى ان خرج من الذكر والا فلا على المشهور وعلى ما قويناه مطلقا ويستحب تعجيل الاستنجاء من البول للنص والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء نجس وينقض الوضوء لو توضأ قبل الاستبراء بخلاف ما يخرج بعده فانه طاهر غير ناقض والمرأة لو لم يستبرء فخرج منها بلل مشتبه ليس عليها شيء ولا ينقض وضوءها سواء كان بعد الوضوء او في اثنائه بل يحكم بطهارته وصحة الصلوة بعده وان قلنا باستحباب الاستبراء لها على الظاهر واما الاستنجاء من الغائط فان تعدي المخرج تعديا كثيرا تعين الماء في الاستنجاء منه ولا يجزي غيره وان لم يكن متعديا كفت ثلاثة احجار طاهرة صلبة جافة غير صقيلة ولا لزجة ولا محترمة فلو استعمل واحدا من اضداد هذه الخمسة تعين الماء حينئذ واما السادس المحترم فلو استعمله فالاصح عندي انه مع الانقاء يجزي وان اثم او كفر لان منه ما يحكم بكفر من استعمله كاوراق المصحف والتربة الحسينية على مشرفها السلام بل سائر ترب ضرائح النبي (ص) والائمة (ع) وكذلك الانبياء (ع) لاحترام تربهم والمراد بالتربة الحسينية ما اخذ بذلك القصد او اختص بالقبر او ما يقرب منه بقصد القرب لا مطلقا فمن فعل ذلك عامدا استخفافا او جحودا كان كافرا اجماعا وكذلك ما كان عليه كتابة قرءان او شيء من اسماء الله المختصة وكتب الحديث والفقه ومنه ما يأثم فاعله ولا يكفر كالخبز والفواكه وكالعظم والروث ومثل الاحجار المجزية الكرسف والخرق وقطع الخشب والحشيش والورق وسائر الاحجار النفيسة كالياقوت والالماس والذهب والفضة وسائر المعادن المنطرقة وغيرها اذا كانت خشنة تقلع النجاسة ويشكل حجر الزمرد كما تقدم ويجوز الاستنجاء بالحيوانات الطاهرة كالعصفور واجزائها كذنب الحمار واذنه والاصح الاجزاء بنحو يد الانسان وعقب رجله اذا حصل النقاء ويجوز بالصوف والابريسم والجلود مدبوغة وغير مدبوغة اذا كانت ذكية او مما لا نفس له ولو كانت مشوية او مطبوخة فالاظهر التحريم وان اجزأت مع النقاء ويجزي الاجر والخزف وان كان اصل طينه نجسا وتجزي المغصوبة وان اثم بالتصرف ويضمن
الفصل الرابع - في احكامه وتوابعها يجب كون الاحجار ثلاثة فلو نقي باقل منها وجب الاتمام على الاصح ولو لم ينق بها وجب ما يحصل به النقاء ويستحب الايتار لو نقى بالزوج ويكفي الحجر ذو الجهات الثلاث وكذا الخرقة الكبيرة اذا امكن الانقاء بها متصلة او مقطعة ولو كانت ثخينة لا تنفذ النجاسة الى الوجه الاخر جاز استعماله للمسحة الثانية ولو كانت الاحجار او غيرها نجسة لم تجز كما مر الا ان تكسر النجاسة او تحك حتى تطهر او تغسل فتكفي على الاصح ولا يكره بالخزف والآجر اذا لم يلابسه تراب او طين خلافا لابنالجنيد ولو كان الخروج من غير الطبيعي لم يكف الا الماء وان انسد الطبيعي على الاصح وهل يجزي لو كان معتادا فيه اشكال والاحتياط العدم والظاهر الاصح انه يجزي الاستجمار بكل صفة كانت مع النقاء سواء شمل بكل واحدة كل الموضع ام لفق وان كان الافضل الشمول بكل واحدة وافضل منه ان يضع حجرا على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحه به الى مؤخرها ويديره الى الصفحة اليسرى فيمسحها من مؤخرها الى مقدمها ويرجع الى الموضع الذي بدأ منه ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به عكس ما ذكرناه ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط وينبغي وضع الحجر اولا على جزء طاهر فيديره عند النجاسة برفق ليرفع بكل جزء منه جزءا من النجاسة ولا يجريه على جزئين فتنتشر النجاسة ويجوز في محل التغوط على الاصح والافضل ان يبتدئ في الاستنجاء بالمقعدة والمرأة تغسل ما يظهر منها اذا جلست على القدمين وليس عليها ازيد منه ويستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء وتعدد الاحجار بالشخص والجمع بين الماء والاحجار في غير المتعدي وفي المتعدي وازالة الرائحة والاثر لو استجمر والزيادة على المثلين في البول والصبر بعد البول هنية ثم الاستبراء واختيار الماء على الاحجار حيث تجزي اذا لم يجمع
الفصل الخامس - يحرم على المحدث مس كتابة القرءان وما يقوم مقامها من المد والتشديد المتصلين لا التشديد الحاصل من الدرج عند الادغام نحو من وال واما ما يكون من ال الشمسية عند ادغامها نحو الناس فاشكال والاجود العدم وكذلك يحرم مس اسماء الله المختصة به بالوضع او التقييد كالعامة المخصصة ولو بالقصد والاسم المنقوش وعكسه الظاهر كالمكتوب والمحدد من القرطاس وما في الاشياء من المهور المنقوشة والمقروضة من القرطاس والخرق والعظام ونحوها كذلك والظاهر ان المنقوش مقلوبا ليكون معتدلا كذلك بخلاف مقلوب الحروف بتقديم وتأخير في الخط وكذلك اسماء النبي والائمة عليه وعليهم السلام على الاظهر واما كتابة الفقه والحديث قال في التذكرة لا يحرم والاولى والافضل التجنب ويحرم مس منسوخ الحكم منه بخلاف منسوخ التلاوة ولو كان ثابت الحكم ففيه الاحتمال ويجوز مس كتب التفسير لا ما فيه من القرءان ويحرم مس جسد المعصوم (ع) ايضا على الاصح ولا يحرم المس المراد الا للمحدث ولو كان متطهرا وعلى بدنه نجاسة لم يحرم وان كان على العضو الماس ولو مس بالنجاسة قال في التذكرة حرم والظاهر ان المراد به مع الرطوبة ويحتمل مع اليبوسة مع قصد الاستهانة بالمحترم ولو بقي شيء من الوضوء كالمسح فمس قبله حرم وان كان بالعضو الذي تم وضوءه وهو قول الاكثر وفيه نظر ويحرم عليه الدخول في الصلوة والطواف الواجب قبل الطهارة ولو تطهر ولم يستبرء وصلي فخرج بلل مشتبه فالصحيح صحة الصلوة ويعيد الطهارة لما يستقبل من العبادة
والنوع الثاني - من الحدث وهو الاكبر ويرفعه الغسل وحده او مع الوضوء كما يأتي تفصيله وموجباته ستة اقسام :
القسم الاول - الجنابة وتتحقق بامور :
الاول ايلاج الحشفة في فرج المرأة ودبرها ودبر الغلام او قدرها من مقطوعها وهو المراد عندهم بالتقاء الختانين لا في فرج البهيمة وعلى هذا فايلاج الاخنثى المشكل في مثله او في واضح او بالعكس لا يوجب غسلا عليهما وكذا لو توالج الاخنثىان واستوجه في التذكرة الوجوب عليهما في الكل اما لو اولج الاخنثى في واضح واولج فيه واضح وجب عليه الغسل دون الواضحين واذا وجب على الفاعل وجب على المفعول الا في هذه الصورة ولو اولج الواضح في دبر الاخنثى وجب الغسل لا العكس والميتة كالحية ولو اولج الصبي في صبية تعلق الوجوب بهما في الحال فيمنعان من قراءة العزائم ودخول المساجد ومس كتابة القرءان كذا قيل والاولى ان يقال ان كانا مميزين فكذلك والا فلا والولي على تقدير التعلق قيل هو المكلف والظاهر انه من باب التمرين ويجب عليهما الغسل عند البلوغ فلو اغتسلا قبل ذلك فالظاهر الاجزاء ان كانا مميزين ولو اولج الصبي بالبالغة والبالغ بالصبية تعلق الوجوب بالبالغ قطعا وبالصبي على ما تقدم ولو لف ذكره في خرقة فاولج فالاحوط الوجوب وان كانت خشنة وكذا لو اولج في فرج امرأة مقطوع او استدخلت المرأة ذكر رجل مقطوعا لا ان ادخلت ماء الرجل ولا فرق فيما ذكر كله بين النوم واليقظة ولا بين الطاعة والاكراه ولا بين الشهوة وعدمها الثاني بانزال المني وهو الماء الدافق الذي يتخلق منه الولد وله ثلاث علامات : الاولى ان يندفق دفعة او دفعات والثانية الرائحة شبيهة برائحة الكش وهو الذي يلقح النخل وكرائحة العجين ما دام رطبا وكرائحة بياض البيض يابسا والثالثة التلذذ بخروجه وانكسار الشهوة بعد خروجه ويكون مني الرجل في الاغلب ابيض غليظا ومني المرأة اصفر رقيقا غالبا وربما خرج مني الرجل على لون الدم اذا استكثر الجماع فاذا كان كذلك ووجدت الصفات فيه من الرائحة والدفق والشهوة وجب الغسل على الصحيح والا فلا وربما تخلف الدفق من المريض فتكفي الرائحة ولو اغتسل ثم خرجت بقية مني وجب الغسل وان خرجت بعد البول ما لم يشتبه بالودي بالمهملة فوجهان ولو شك هل انزل ام لا فلا شيء عليه والاعتبار بالصفات مع الاشتباه واذا انتقل الماء الى الذكر لم يجب الغسل ما لم يخرج وان حصلت الشهوة على الاصح ولو اغتسل بعد الانزال ولم يستبر بالبول وصلى ثم خرج بلل مشتبه اعاد الغسل دون الصلوة على الاصح لانها جنابة ثانية ولو امني في الطيف ثم انتبه ولم ير شيئا لم يجب عليه شيء ولو رأى المنى على جسده او ثوبه المختص به وجب الغسل وان لم يذكر الاحتلام وكذا لو خرج المني من ثقبة في الذكر او الانثيين والمرأة اذا انزلت وجب عليها الغسل نوما ويقظة بجماع او سحق او تذكر او غير ذلك بخلاف ما لو ادخلت مني الرجل في فرجها ولو احس بانتقال المني فامسك نفسه فلم يخرج فلا غسل عليه فلو صلى قبل الخروج وهو ممسك ذكره صحت صلاته فان خرج بعد ذلك وجب الغسل ولم تجب اعادة الصلوة ولو انزل واغتسل بعد الاستبراء بالبول وصلي ثم وجد بللا فان علم انه مني اغتسل ولا يعيد الصلوة ولو اشتبه لم يكن عليه شيء ولو انزل وطلب الاستبراء بالبول فلم يقدر عليه واغتسل وصلي ثم وجد بللا مشتبها فوجهان والاقرب عدم وجوب شيء الا ان يعلم انه مني الثالث لو وجد في ثوبه المختص به منيا وان لم يكن عليه وجب عليه الغسل ما لم يشك في كونه منيا ويعيد ما صلى من اخر نومة نامها فيه الا ان تدل امارة على القبلية فيعيد من اقرب ما يحتمل وقوع ذلك منه وقال الشيخ من آخر غسل رفع به الحدث والاول اظهر نعم ما ذكره يستحب ولو اشترك فيه مع غيره لم يجب الغسل على احد منهما نعم يستحب احتياطا استحبابيا وجاز لهما معا مس كتابة القرءان وقراءة العزائم واللبث في المساجد وهل لاحدهما الائتمام بالآخر وجهان والاصح جواز الائتمام نعم يستحب له الاعادة قيل وتتحقق الجنابة للمتيمم عنها بتمكنه من استعمال الماء قاله المرتضى واتباعه بناء على ان التيمم يرفع حكم الجنابة الى غاية وهي التمكن من استعمال الماء ولذا لو احدث حدثا اصغر بعد التيمم تيمم عنده بدلا من الوضوء فاذا تمكن من استعمال الماء تحقق الحكم بالجنابة والصحيح خلافه
تتمة - يحرم على الجنب مس كتابة القرءان وما يحرم على المحدث بالحدث الاصغر مسه كما مر واللبث في المساجد ودخول المسجدين ولو اجتيازا الا بالتيمم كما لو احتلم فيهما او دخل فيهما وهو جنب فيجب عليه التيمم للخروج ولو كان بقربه حوض من ماء فهل يجوز له الاغتسال للخروج اذا ساوى زمان التيمم من الاغتسال والمكان او يجب او يتعين التيمم والاصح الاوسط ويجوز له الاجتياز في غير المسجدين اذا دخل من باب وخرج من آخر ويجب قصد اقرب الابواب للخروج الى الذي دخل منه وليس له ان يدور في المسجد بغير لبث على الاحوط ولو كان له في المسجد شيء جاز له اخذه منه مع الضرورة او الاجتياز ولا يجوز له وضع شيء فيه ولو قرءانا ولو كان في المسجد ماء كثير جاز له الدخول اليه للاغتسال على الاصح اذا لم يتلوث المسجد بالنجاسة ويحرم عليه قراءة العزائم الاربع سورة الم السجدة وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك كلا او بعضا حتى البسملة بقصد انها من احديها والكلمة بالقصد والاية ان اختصت بها او خصصت ويجوز ما عداها ويكره ما زاد على سبع آيات ثم ما زاد على السبعين كراهة مغلظة ولو قرأ سبحن الذي سخر لنا هذا الخ بنية سنة الركوب زيادة على السبع او السبعين فالظاهر عدم الكراهة بخلاف ما لو قرأها للتعليم او التعلم او لخوف نسيانها فانه مكروه ولا يكره له الاستماع ولو سمع السجدة وجب عليه السجود لها على الفور ويكره له حمل المصحف ومس اوراقه حتى تراجم السور والاجزاء والاحزاب ويكره له الاكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق وان غسل يديه ووجهه فهو افضل وان توضأ فهو افضل ويكره له الخضاب فان اجنب وهو مختضب فان اعطي الصبغ فلا بأس وان كان رطبا والا فهو مكروه ويكره له الجماع اذا كانت الجنابة عن احتلام قبل الغسل او الوضوء وكذا النوم ما لم يكن في نيته معاودة الجماع
القسم الثاني - في الحيض وهو يشتمل على فصول :
الاول في تعريفه وهو لغة السيل وشرعا الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة اما بظهوره او بانقطاعه ولم يسم نفاسا وهو في الحقيقة دم يقذفه الرحم اذا بلغت المرأة ثم يعتادها في اوقات معلومة لحكمة نمو الولد وتربيته ثم يتحول عند الولادة الى ثدييها لبنا لارتضاعه
الفصل الثاني وهو في الاغلب حار اسود يخرج بحرارة وحرقة وهو الحيض كما ان البياض ليس بحيض والحمرة والصفرة والكدرة ما دام وقته حيض كما ان السواد دم استحاضة في غير وقته فان اشتبه بدم العذرة ادخلت قطنة فان خرجت منغمسة فهو حيض وان كانت مطوقة فهو العذرة وان اشتبه بالقرح ادخلت اصبعها فان وجدته خارجا من الايسر فهو حيض ومن الايمن دم قرح
الفصل الثالث في محله لا يكون الحيض ممن لم تبلغ تسع سنين فمتى نقص من التسع ولو قليل كان استحاضة وكذلك من كملت خمسين سنة ما لم تكن قرشية او نبطية فالي تمام الستين وذلك تحقيق لا تقريب ولا فرق في هذه الاسنان بين المزاج الحار والبارد ولا بين البلاد الحارة والباردة لتعلق الحكم بظهوره وهو يجامع الحمل على الصحيح سواء كان الحمل مستبينا ام لا ولو رأت الدم لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة ثم انقطع ثم ولدت فان كان بين الولادة والدم المنقطع اقل الطهر عشرة ايام فالمنقطع دم حيض وان كان بينهما اقل من عشرة ايام فالاصح ان المنقطع دم استحاضة وان كان في ايام عادتها فتقضي ما تركته من صلوة وصيام في ايام دمها وكذا بعد طهرها من نفاسها اذا رأت دما بصفة الحيض وقدره وبينهما عشرة كذلك فالثاني حيض والا فاستحاضة على الاصح وان كان في ايام عادتها
الفصل الرابع في مقداره اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة باجماع علمائنا فالاقل من ثلاثة ليس بحيض كالزائد على العشرة والاصح اعتبار توالي الثلاثة فلا يكفي كونها في عشرة وما بين الثلاثة والعشرة حيض اذا انقطع على العشرة ثم اعلم ان الليالي معتبرة في الايام الثلاثة على الاصح والتوالي المعتبر في الثلاثة فيه خلاف والاظهر حصول الدم في الاغلب بحيث يصدق عليها عدم النقاء وان فقد في بعض اللحظات بحصول الفترات النادرة واقل الطهر عشرة ايام ولا حد لاكثره على الصحيح والمبتدأة وهي من لم تثبت لها عادة على الاظهر الاشهر والمراد انها منذ ابتدأها استمر بها او لم تستقر لها عادة لعدم انقطاعه مع عدم اختلافه او مع اختلافه ترجع الى التمييز ان امكن وهو ان تنظر فان كان مجموع الدمين المختلفين يزيد على عشرة ووجدت ما هو بصفة الحيض لا يزيد على عشرة ولا ينقص عن ثلاثة تحيضت به وان وجدته ثانيا كذلك بعد مضي عشرة ايام ليس فيها ما هو بصفة الحيض ثبتت لها بذلك عادة ان اتفقا عددا ووقتا او وقتا او عددا او بما يثبت لها من الاعتياد بان كلما تراه قويا تحصل فيه الشروط على نحو ما نذكر بعد فهو حيض وطريق التمييز ان تجعل القوي حيضا والضعيف ليس بحيض وتعرف ذلك باللون فالاسود قوي الاحمر والاحمر قوي الاشقر والاشقر قوي الاصفر والاصفر قوي الكدر وبالرائحة فشديد النتن قوي ضعيف النتن والضعيف قوي ما لا رائحة له وبالقوام فالغليظ قوي الرقيق ثم تعتبر الاوصاف في الاجتماع كثرة وقلة فالاسود المنتن الغليظ قوي الاحمر المنتن الغليظ وقوي الاحمر المنتن الرقيق وقوي الاحمر الرقيق والاحمر المنتن الغليظ قوي الاسود الرقيق والاحمر المنتن الرقيق وهكذا وذو الثلاث قوي ذي الاثنتين وذو الاثنتين قوي ذي الواحدة فان تساويا عددا وقوة وان اختلفا في نوع الصفات كالاسود المنتن الرقيق والاحمر المنتن الغليظ فلا تمييز بخلاف ما لو تساويا عددا واختلفا قوة او بالعكس فانه تمييز
فصل - اذا فقدت التمييز رجعت الى عادة اهلها كالاخوات ثم الام ثم الخالات ثم العمات ثم ما قرب من ابوين ثم من ام ثم من اب والاقرب اولى من الابعد في النسب والبلاد فان اختلفن او فقدن فالي اقرانها اللاتي ولدن معها في سنة ثم ما يقرب منها قبلا وبعدا وكذا قرب الامكنة فان اختلفن فالى الاكثر ومع التساوي والفقدان ترجع الى الروايات كالمضطربة مع فقد التمييز وهي التي نسيت عادتها الوقتية او العددية او هما مع استمرار الدم والروايات عشرة من شهر وثلاثة من آخر او ستة من كل شهر او سبعة كذلك والاختيار في الابتداء بما شاءت اليها لا الى الزوج ثم توافقه على ارادته في الوقت لا في العدد كذا قيل والاولى الا اختيار له مطلقا وهذا للمبتدأة والمضطربة المتحيرة
فصل - لو كانت ناسية العدد اخذته في وقتها من الروايات وان كانت ناسية الوقت تخيرت في وضع العدد فيما شاءت من ايام الدم ولو ذكرت واحدا من اوله تحيضت بيومين بعده بيقين واكملت العدد بالروايات او يومين فبيوم بعده ثم اكملت كذلك او آخره فبيومين قبله بيقين واكملت قبلهما او يومين من آخره فيوم قبلهما واكملت قبله او يوما من وسطه فيوم قبله ويوم بعده بيقين وتخيرت في الاكمال قبله او بعده او ذكرت يوما هو وسطه فيوم قبله ويوم بعده كذلك واخذت السبعة فاكملت بيومين قبل ويومين بعد او يومين هما وسطه حفتهما بيومين واختارت الستة واكملت الاربعة بيوم قبلها ويوم بعدها فكل ما ذكرته ان كان اقل من ثلاثة اكملتها بيقين والباقي بالروايات وان كان ثلاثة فهي المتيقن واكملت بالروايات ولو نسيت العادة فعملت بما يلزمها من تمييز او تخيير او ظنت العادة فقعدت ثم ذكرت عادتها فان كان قعودها قبل العادة قعدت عادتها وقضت عبادة الاولى وان كان بعدها قضت صيام العادة وعبادة قعودها
فصل - لو ذكرت العدد في وقت يزيد العدد على نصفه فالزائد ومثله حيض كالستة في عشرة فالخامس والسادس حيض والاربعة الاول والاخر ان خيرناها كما هو الظاهر فلا كلام وان امرناها بالاحتياط عملت في الاربعة الاول ما تعمله المستحاضة وفي الآخر تغتسل لكل صلوة لاحتمال الانقطاع بنية رفع الحدث وتجتنب زوجها وقراءة العزائم ودخول المساجد وتقضي صوم ستة ايام ولو كان الحيض نصف الوقت او اقل فلا يقين واذا رأت ثلاثة حيضا ويوما بياضا ويوما دما وهكذا وانقطع على العشرة فالجميع حيض وان تجاوز رجعت الى عادتها سواء وجد بعد الثلاثة نقا ام لم يوجد وتثبت العادة باستواء شهرين وقتا وعددا وان اختلف العدد ثبت الوقت فتترك الصلوة عند رؤية الدم كذات الوقتية العددية وان اختلف الوقت ثبت العدد وهل ترك الصلوة عند اول رؤية الدم او بعد رؤيتها له في الثالث الاصح الثاني ما لم تظن عند اول الرؤية انه حيض ظنا مستفادا من التمييز او مثله كما لو لم تر دما الا الحيض الا انه اول مرة تراه اول الشهر وهو مثلا خمسة ولا تري غيرها ومرة تراه وسط الشهر ولم تر غير الخمسة الا ما لم يزد على العشرة ومرة آخر الشهر كذلك ولم تر غير الحيض وان اختلف وقته وعدده الا انه لم يتجاوز العشرة واستمرت على هذه الحال كما شاهدنا كثيرا منهن فان مثل هذه تترك برؤية الدم وذلك هو الحيض خاصة الا ان ينقطع ما زاد عليه على العشرة وان استمر بها الدم قبلا وبعدا تخيرت في وضع العدد كما مر
فصل - العادة المتسقة في دورين او اكثر تأخذ نوبة ذلك الشهر كما لو رأت في شهر اربعة من اوله والذي بعده خمسة من اوله او من وسطه اخذت الاربعة في نوبة الاول من اوله والخمسة في نوبة الثاني في العادة وهكذا لو تعددت الادوار فان نسيت النوبة رجعت الى الاقل منها لانه المتيقن وهي ايضا عادة فيرجع اليها وتثبت العادة باستواء المرتين في وقت واحد ولو كان في شهر مرتين او ثلاثا فتثبت الاولى مثلا في الاولى من الشهر الثاني والثانية في الثانية منه والثالثة في الثالثة منه ولو اختلفت العادة والتمييز فان لم يزد مجموعهما عن اكثر الحيض فالكل حيض والا فان كان بينهما اقل الطهر فحيضتان والا فالعادة وكل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض على المشهور بل ادعى عليه الاجماع ومنه ايام الاستظهار اذا لم يتجاوز العشرة
فصل - يجب على الحائض عند الانقطاع ظاهرا قبل العشرة الاستبراء بان تستدخل قطنة فان خرجت نقية فهي طاهر والاظهر شمول هذا الحكم لذات الوقتية العددية اذا كانت عادتها اقل من عشرة وان لم تخرج نقية استظهرت على المشهور بيوم او يومين او ثلاثة ثم هي مستحاضة وفي الذكرى التخيير بين الكل الى العشرة والاظهر الاستظهار الى العشرة وفاقا للمرتضى وجماعة وهل هو واجب ام مستحب الاظهر الاستحباب وعلى المشهور هل اليوم واليومان والثلاثة على التخيير ام راجع الى اجتهادها في قوة المزاج وضعفه فان انقطع على العشرة ظهر ان الجميع حيض فتقضي صيام عشرة ايام وان صامت بعد ايام الاستظهار وان عبر العشرة قضت صيام العادة وايام الاستظهار ايضا وصلاتهما لانها على الصحيح طهر
الفصل الخامس يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلوة والصوم والطواف ولو نذرتها لم ينعقد ويجب عليها تركها برؤية الدم ان كانت ذات الوقتية والاصح ان غير ذات الوقتية ومن بحكمها لا تترك العبادة الا بعد الثلاثة الايام ويحرم عليها اللبث في المساجد اجماعا الا من سلار ويجوز لها الاجتياز في المساجد على كراهة على الاصح الا المسجدين المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) فيحرم ولو حاضت في احدهما تيممت للخروج وباقي احكامها في هذه المسئلة كما مر في الجنب سابقا ويحرم عليها وضع شيء في المساجد وان كان قرءانا لا الاخذ منها فيجوز وكذلك ضرائح النبي والائمة عليه وعليهم السلام وبيوتهم على ما روي عنهم عليهم السلام لانهم مساجد قال تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة اي مساجد ويحرم عليها مس كتابة القرءان وما يقوم مقامها من المد المتصل والتشديد الذي هو عوض عن حرف لم تكتب صورته والاحوط تجنب ما تكتب صورته وكذا الكلمة الخاصة او المقصود منها القرءان ولو حرفا كذلك مثل ص ون وق واسماء الله الخاصة بالوضع او الاستعمال او بالصفات واسماء النبي (ص) والائمة (ع) واجسادهم وقراءة العزائم وابعاضها حتى البسملة اذا قصدت منها والكلمة كذلك ويكره لها القراءة من غيرها ما زاد على سبع آيات الى سبعين وما زاد عليها اغلظ على الاصح
فصل - يحرم وطئها قبلا فان كان عامدا عالما بالتحريم كفر في اوله بدينار قيمته عشرة دراهم وهو الدينار الموجود الآن المسكوك المسمي في اوقاتنا بالمشخص وفي وسطه بنصف دينار كذلك وفي آخره بربع دينار كذلك ولا تكفي القيمة على الاصح الاحوط والتثليث تحقيقي فاول الثلاثة يوم واول الاربعة يوم وثلث واول الخمسة يومان الا ثلث يوم وكذلك الباقي والاحوط وجوبها ثم ان فعل ذلك ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه وان كان متعمدا عزر قيل ثمن حد الزاني اثنيعشر سوطا ونصف سوط بان يقبض السوط من نصفه ولو استحله وانكر تحريمه كفر ولو اخبرته بالحيض وجب قبول قولها لانها مصدقة الا ان يظن كذبها فالاظهر عدم القبول مع التهمة ويجب عليها الامتناع فلو طاوعت عزرت ولا كفارة عليها ولو اكرهته عزرت ولا كفارة على احد ويجب عليه الاستغفار لو عجز عن الكفارة ولو عجز عن بعضها وجب الميسور على الاصح ولو حاضت في اثناء الوطئ وجب عليه النزع ولو اهمل فعامد ولو كرر الوطي تكررت الكفارة مع تخللها والتكرر كفارة الوقت فلو وطئ ثلاثا ففي الاول ثلاثة دنانير ولو وقع اثنان في الوسط فديناران وفي الآخر فدينار ونصف وهكذا والزوجة وغيرها سواء ولو كانت امته فالاصح التكفير بثلاثة امداد من طعام سواء الاول والوسط والآخر
فصل - يجوز الاستمتاع منها بما سوى ذلك ويكره ما بين السرة والركبة لا ان اتزرت فتزول اما لو وطئ في الدبر فعلى الخلاف فيه والجواز اظهر على كراهة شديدة جدا ولا كفارة على التحريم ويحرم اعتكافها وطلاقها وخلعها وظهارها اذا كانت مدخولا بها والزوج حاضر ولم تكن حاملا ولو طلق والحال هذه لم يقع عندنا ما لم تكن في ايام الاستظهار وعبر العشرة او استبان حملها بعد او كان تحيضها حكما كناسية العادة مع استمرار الدم فطلقت في ايام قعودها ثم ذكرت العادة بعد ذلك فكانت متقدمة على الطلاق او متأخرة وكان في طهر لم يواقعها فيه ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلوة ولو دخل الوقت ولم تصل ثم حاضت قضت الصلوة ان مضي من اوله قدر الطهارة ان لم تكن متطهرة قبله والصلوة وكذا لو طهرت وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة من الصلوة ولو ادركت قبل الغروب خمس ركعات والطهارة واهملت قضتهما وان وسع اربعا قضت العصر خاصة
فصل - يستحب لها الوضوء عند كل صلوة تنوي القربة لا رفع الحدث او الاستباحة وتذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها ان اعتادت موضعا للصلوة او على ما تصلي عليه والا فحيث يصلح للصلوة ولو اغتسلت عوضا عنه لم تأت بالسنة ويجوز لها التيمم بدل هذا الوضوء على الاصح ولو سمعت سجدة التلاوة سجدت وجوبا على الاظهر ولا يتكرر ما لم تستمع واذا نقت حل لزوجها وطئها قبل الغسل على كراهة على الاصح وتغسل الموضع استحبابا وعلى المنع فالظاهر عدم اعتبار الوضوء مع الغسل ولو تيممت للوطئ فنية وجهه مبنية على الخلاف وعرقها طاهر كالجنب وان كان من حرام وكعرق الابل الجلالة ولو كانت جنبا فحاضت قبل ان تغتسل لم يجب عليها غسل الجنابة ما دامت حائضا ويتداخلان بعد وتتخير ولو اغتسلت للجنابة قبل الطهر ارتفع حدث الجنابة على الاقوى
القسم الثالث - المستحاضة دم الاستحاضة في الاغلب اصفر رقيق بارد وهو الخارج من الفرج وليس بحيض ولا نفاس ولا عذرة ولا قرح وتراه قبل التسع وبعد اليأس وهو خمسون سنة في غير القرشية والنبطية وستون فيهما وما تراه بعد ايام حيضها وبعد اكثر نفاسها مما لا يحتمل ان يكون حيضا فيهما وانما قلنا في الاغلب لان الصفرة والكدرة في ايام الحيض حيض كما ان الاسود والاحمر والاشقر الغليظ المنتن في ايام الطهر طهر واستحاضة وهي تنقسم باعتبار الدم قلة وكثرة الى قليلة ومتوسطة وكثيرة :
فاما القليلة فهي التي اذا استدخلت القطنة الاستدخال المعتاد وربطتها بخرقة فاذا جاء وقت الصلوة او ساعة الاعتبار لحالها نظرت القطنة فان كان لم يغمسها بان بقي فيها بياض ولو قليلا فهي القليلة ويجب عليها تغيير الخرقة ( القطنة خل ) او تطهيرها والوضوء لكل صلوة خلافا لابن ابي عقيل فلم يوجب عليها وضوء ولا غسل فاذا غيرت القطنة او غسلتها وطهرت الموضع ان ظهر شيء وتوضأت صلت بلا مهلة فان حصل مهلة وتجدد فيها حدث اعادت العمل الاول ويعفي عن الحدث مع عدم المهلة لو تجدد ولم تكلف العمل وتعمل ذلك لكل صلوة من فرض ونفل فلا تجمع بين صلاتين نعم لو صلت صلوة من فرض او نفل واخرجت القطنة فلم تر فيها شيئا ولا مثل رؤس الابر بل خرجت نقية لم يجب عليها عمل ولم ينتقض وضؤها الا ان تعلم انقطاعه عن برء او تظن فان الاحوط بل الاظهر وجوب الوضوء بنية الرفع ولا تعتد بالاول
واما المتوسطة فهي ان تري القطنة بعد ان خرجتها منغمسة في الدم جميعها بحيث لا يبقى في باطنها ولا ظاهرها قليل ولا كثير من البياض ويجب عليها زيادة على عمل الاولى الغسل لصلوة الغداة خاصة وابن ابي عقيل اوجب عليها مثل الكثيرة
واما الكثيرة فهي ان ترى القطنة اذا اخرجتها قد غمسها الدم جميعها وسال الى الخرقة ولو بقدر رأس الابرة بسيلان الدم اليها لا بلطخ القطنة فهذه هي الكثيرة وعليها ان تعمل جميع ما ذكر من تغيير القطنة او غسلها والوضوء لكل صلوة وغسل لصلوة الصبح وزيادة غسلا للظهر وتغيير القطنة وتتوضأ وتصلي العصر بلا مهلة ليس فيهما الا ما ذكر والاقامة للعصر او مثل ستر العورة وغسلا للمغرب وتغير القطنة وتتوضأ وتصلي العشاء كذلك بلا مهلة كذلك وتغتسل غسلا للغداة ولصلوة الليل الا انها لا تجمع بين نافلتين بوضوء او بدون تغيير القطنة او الخرقة اذا سال الدم اليها او لطخها من القطنة
فصل - واما احكامها فيجب عليها الاحتياط في التوقي من النجاسة فتغسل فرجها قبل الوضوء او التيمم وتحشوه بقطن او خرقة دفعا للنجاسة وتخفيفا لها فان كان قليلا يندفع به اقتصرت عليه والا تلجمت واستثفرت بان تشد خرقة على وسطها كالتكة وخرقة مشقوقة الرأسين تجعل احدهما من قدامها والآخر من ورائها وتشدها بتلك الخرقة ولا تترك الصائمة الحشو نهارا فان اعتبرت القطنة عند الصلوة فرأتها ملوثة غيرتها او غسلتها وعملت ما ذكر سابقا والا فلا يجب عليها شيء ثم ان كان الانقطاع عن برء وجب عليها تجديد الوضوء ان كانت طهارتها عن وضوء كما في القليلة وفي المتوسطة في غير الصبح او هو مع الغسل كما في المتوسطة في الصبح والكثيرة في الكل وتنوي بطهارة الانقطاع الرفع وهي ح طاهر حتى يقع منها حدث فان حصل الانقطاع عن برء بعد الطهارة قبل الصلوة تطهرت كما مر وبعد الصلوة تطهرت لما تستقبل من الصلوات وفي اثناء الصلوة فالاصح بطلانها والطهارة وتعيد الصلوة ولو انقطع لا للبرء ونقت وظنت عوده بعد وقت يسع الطهارة والصلوة فالاجود وجوب الطهارة الرافعة والصلوة وفاقا للخلاف ولو توانت عن الصلوة حتى عاد جددت طهارة الاستباحة وصلت وهل تعيد هذه الصلوة بعد البرء الاحوط ذلك
فصل - يعرف البرء بالعلم العادي كالتجربة واخبار العارف البصير والاجود الحاق الظن به والاظهر ان الاعتبار في معرفة القلة والتوسط والكثرة بما قبل الصلوة الى الصلوة التي قبلها فتعمل على اكثر الدفعات المختلفة ما لم يتعقب انقطاع للبرء فعلى ما مر والاصح توقف صحة الصوم على غسل الغداة وغسل الظهرين ولا يجب تقديم غسل الغداة على الفجر على الاظهر والاظهر عدم اشتراط الاحتياط والتحفظ في الصوم لا في الصلوة والاحوط الاتدخل ذات الكثيرة والمتوسطة المساجد الا بعد الغسل الواجب عليها للصلوة وكذا في قراءة العزائم وفي الوطئ ولا يشترط غير الغسل في غير الصلوة على الاظهر عندي وقول احدهما (ع) في المستحاضة فاذا حلت لها الصلوة حل لزوجها ان يغشيها محمول على الاستحباب او على ان المراد منها الحائض ولو كان لدمها فترات انقطاع تسع الصلوة وجب انتظارها فتتطهر لرفع الحدث وتصلي والا جاز لها الطهارة والصلوة على كل حال ولو انتقض وضؤها بريح لزمها الوضوء وهل عليها تغيير الخرقة والقطنة ام لا الاقرب انه ان زالت الخرقة عن موضعها وظهر الدم على جوانبها وجب والا فلا وان كان بالبول لزم مطلقا ولو ظهر الدم لتقصيرها في الشد بطلت طهارتها لا ان كان لغلبته وتبطل الصلوة حيث يحكم ببطلان الطهارة في الاثناء
فصل - وحكم التيمم حيث يجب لعدم الماء حكم مبدله فبدل الوضوء لا تصلى به صلاتين وينتقض بما ينتقض به الوضوء وبدل الغسل تجمع به بين الظهرين والعشائين ما لم تفرق فان فرقت وتجدد موجب مبدله بطل هو ووجب التيمم بدلا من الغسل والاقرب عدم الاكتفاء بواحد عن الوضوء والغسل ولو كان الدم قليلا وصامت ثم كثر في اثناء النهار فان كان قبل الزوال وجب الغسل للصلوة والصوم فان اخلت به فالاصح بطلان الصوم وان كان بعد الصلوة فالظاهر عدم الوجوب للصوم
تذنيب - يجب على صاحب السلس ومن به داء البطن الاستظهار والتحفظ في منع النجاسة بقدر الامكان كما قال الصادق (ع) اذا كان الرجل يقطر منه البول والدم اذا كان في الصلوة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلي يجمع بين صلوتي الظهر والعصر باذان واقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان واقامتين ويفعل ذلك في الصبح ه ولا يجمعان بين صلاتين بوضوء واحد وهل يجب على المبطون الذي لم يتمكن من التحفظ اذا فجأه الحدث في الصلوة تجديد الوضوء والبناء ام لا كصاحب السلس الاقوى الوجوب للفرق
القسم الرابع - في النفاس وهو الدم الذي تراه المرأة مع وضع الحمل او بعده وان لم يكن تاما بل ولو كان مضغة او علقة اذا علم انه نشو آدمي وما تراه قبل ذلك فليس بنفاس وان كان عند الطلق ما لم يصاحب جزءا من الولد ولو ولدت ولم تر دما فلا نفاس اجماعا منا وذات الدم نفساء وان وضعت مضغة او علقة وقد علم انه مبدأ خلق آدمي سواء كان حيا ام ميتا تاما ام ناقصا واذا ادعت الحمل فيما يمكن قبل قولها هنا واذا ادعت الوضع وانه سرق او اكل او مات صدقت بعد تحقق الحمل وتقدم ان ما تراه الحامل من الدم بصفة الحيض في ايام عادتها حيض وان وضعت بعد انقطاعه فان كان بينهما اقل الطهر فالاول حيض والا فالمشهور الاصح انه استحاضة ولو اتصل بالولادة فالاظهر على القول بانه حيض مع الفصل انه استحاضة ولو ولدت ولم تر دما الا الخامس او العاشر كان هو النفاس لا غير ولو رأتهما معا فهما وما بينهما نفاس ولو رأت الاول والعاشر كانت العشرة كلها نفاسا ولا حد لاقله فاللحظة نفاس
فصل - قد اختلفوا في اكثره والاصح انه لذات العادة في الحيض عادتها المستقيمة العددية الوقتية او العددية وللمبتدأة والمضطربة عشرة ايام ومع تجاوز الدم العادة تستظهر الى العشرة وان انقطع لدونها فهو النفاس وابتداء مدته على الظاهر من حين الولادة لا من حين خروج الدم الذي مع الولادة وان كان متصلا لجواز تقدم جزء منه عليها فلا يكون نفاسا ولا ما بعدها لسبق المصاحب ولا ما قبلها لانه ليس بنفاس فان رأته بعدها فالمدة منها ولو صادف بقية المدة لحقها حكم النفاس ولو رأته بعد المدة فلا نفاس والاصح ان المتخلل بين التوأمين نفاس وما بعد الثاني نفاس فان تمت مدة الاول ثم وضعت الثاني فالنفاسان تامان والا فان اتصل الدم الاول بالثاني فالابتداء بوضع الاول والمدة من وضع الثاني ويتداخل ما بقي من الاولى في الثانية ولو سقط عضو من الولد ورأت الدم فنفاس على الاظهر فان مضى اكثر العدد وسقط الباقي ورأت الدم تضاعفت المدة على الاظهر والا تداخل باقي الاولى في الثانية
فصل - هذا المذكور كله مع عدم تخلل النقاء بعد وضع الاول او العضو وعدم تخلله بين الدم الاول ووضع الثاني او العضو الثاني واما مع التخلل فالنفاس هو الدم لا غير ولا يضم اليه النقاء الا اذا كان بين دمين في الاول او في الثاني كما مر ولو طهرت من الاول واغتسلت ثم وضعت الثاني ولم تر دما لم تنتقض طهارتها عندنا وعلى ما اخترناه فان تجاوز العشرة رجعت الى عادتها في الحيض ان كانت ذات عادة والا فالعشرة ولا ترجع الى الروايات وان انقطع على العشرة فهي النفاس وان كانت ذات عادة في الحيض وعليها اذا رأت الاول وانقطع ان تغتسل وتعمل فان رأته الى العشرة قضت صومها والا فلا واذا انقطع لدون عشرة ادخلت قطنة فاذا رأت النقاء اغتسلت وصلت وحل لزوجها وطؤها وان خرجت ملوثة صبرت الى النقاء او مضي العشرة ولو رأت الدم بعد الوضع لحظة او يوما ثم النقاء عشرة ايام ثم الدم عشرة ايام متوالية فالاول نفاس والنقاء طهر والثاني حيض ولو كان عادتها في حيضها كل شهر عشرة والعشرون طهر فولدت وكان نفاسها عشرة والنقاء شهرا ثم رأت الدم واتصل بها لم تبطل عادتها فترجع اليها نعم لو تحيضت بعد الشهر النقاء بعشرة ثم انقطع ولم تره الا بعد شهر من العشرة التي جلست فيها فالظاهر تغير عادتها لاستوائها من ( في ظ ) شهرين
فصل - وحكمها في جميع الاحكام مما يحرم عليها ويكره ويستحب ويجب حكم الحائض الا ما استثنى وذلك امور : الاول في الاقل فللحيض حد بثلاثة ايام ولا حد لاقل النفاس الثاني في الاكثر فاكثر الحيض عندنا عشرة اتفاقا وفي اكثر النفاس خلاف الثالث في الدلالة على البلوغ فانها تحصل بالحيض والنفاس يدل على سبق البلوغ بستة اشهر فصاعدا الرابع الدلالة على انقضاء العدة فانها تحصل بالحيض دون النفاس اذ لو وضعت ولم تر دما انقضت العدة ولا نفاس ولو حملت من زنى عد نفاسها قرءا ولا تنقضي بهذا الوضع الا مع قرئين ان رأت دما والا لم يحسب الوضع لان الحمل ليس للمطلق فتخرج بوضعه الخامس ان الحائض ترجع الى عادتها في الحيض عند التجاوز والنفساء ترجع مع التجاوز الى عادتها في الحيض لا في النفاس السادس ان الحائض ترجع الى نسائها اذا كانت مبتدأة بخلاف النفساء السابع ان الحائض اذا كانت مبتدأة او مضطربة ترجع الى التمييز بخلاف النفساء الثامن ان الحائض المبتدأة والمضطربة مع فقد التمييز ترجعان الى الروايات بخلاف النفساء التاسع يشترط بين الحيضتين اقل الطهر ولا يشترط بين النفاسين كما في التؤمين العاشر ان الحيض لا استظهار بعد اكثره بخلاف النفاس فان عند بعض من يقول ان اكثره ثمانيةعشر تستظهر مع التجاوز بعده بيوم او يومين وان كانت كثيرة الدم بثلاثة الحادي عشر ان الاستظهار في الحائض اما واجب واما مستحب بخلاف النفساء فانه مباح الثاني عشر في نية الغسل فالحائض تنوي رفع حدث الحيض والنفساء تنوي رفع حدث النفاس وان كان حيضا في الحقيقة الثالث عشر ان الحائض المبتدأة والمضطربة تستظهر بالعبادة الى ثلاثة ايام بخلاف النفساء فانها تترك العبادة بمجرد رؤية الدم الرابع عشر ان الحيض لا يجامع اليأس بخلاف النفاس فانه قد يجامع اليأس كما لو حملت قبل تمام سن اليأس ثم وضعت بعده الخامس عشر ان الحيض يجامع الحمل على خلاف بخلاف النفاس فانه يجامع الحمل بلا خلاف كما في التوأمين السادس عشر ان بعض العلماء لا يشترطون بين الحيض والنفاس اقل الطهر سواء وقع قبل النفاس او بعده بخلاف الحيضتين السابع عشر ان الحيض قد يشتبه بالعذرة فيعتبر بالتطوق بخلاف النفاس الثامن عشر ان الحيض اذا اشتبه بالقرح اعتبر خروجه فان كان من الجانب الايسر فحيض والا فقرح بخلاف النفاس التاسع عشر ان الحائض في كل احوالها لا يختلف حكم الوطي بالنسبة الى الكفارة وتعددها واختلافها باعتبار الاول والوسط والآخر بخلاف بعض احوال النفساء فانه لو كان لحظة ووطئ واستغرق الوطئ كل النفاس فانه يصدق عليه تعدد الازمنة لغة لا عرفا ففي تعدد الكفارة ح خلاف لتعارض العرف واللغة ولذا قال في البيان اما لو قصر زمانه عما يحتمل الوطئ ثلاثا فلا وفيه نظر انتهى وقد اشتملت هذه الرسالة من الامور الفارقة على ما لا يحويه كتاب مبسوط ولا مختصر
القسم الخامس - الموت اعاننا الله عليه وفيه مطالب :
المطلب الاول - في الاحتضار يستحب الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالاعمال الصالحة وملازمة الآداب الشرعية واعداد الكفن والنظر اليه والا يبيت الا ووصيته تحت رأسه في صحته وتتأكد للمريض بان يشهد جماعة من المؤمنين ويقر عندهم بالعقائد الدينية ويشهدهم عليه ليشهدوا بها له يوم القيمة وتجب الوصية على من عليه حق واجب سواء كان ماليا محضا كالزكوة والخمس والدين والكفارات ونذر المال او ماليا مشوبا بالبدن الا ان جانب المالية فيه اغلب كالحج اما البدني المحض كالصلوة والصوم فان كان له ولي قضي عنه والا فهل تجب الوصية به للعموم ام لا الاول احوط والثاني اوجه والاولى ان يوصي على اطفاله ومن لم يبلغ رشده ويستحب الصبر على البلاء فان حمى ليلة كفارة سنة وحسن الظن بالله وعدم تمني الموت لضر حل به ويستحب عيادة المريض من اهل الايمان او للعلة استحبابا مؤكدا الا في وجع العين وان تكون العيادة غبا وان يهدي اليه هدية ويستحب له الاذن في الدخول عليه للعائدين والدعاء بالشفاء له وترغيبه في التوبة وفي الوصية وتخفيف الجلوس الا ان يحب الاطالة وينبغي ان يسألهم الدعاء بالشفاء له وان يلي امره ارفق اهله به وتجب مداواته والقيام به فيما لا بد له منه
فصل - واذا ظهرت منه امارات الاحتضار ومعنى الاحتضار ان الملائكة تحضره لقبض روحه او النبي (ص) او الائمة او اعماله من خير او شر او اهله واقاربه وذلك عند اشتغاله وانتشار بصره فينظر من غير تشخيص فاذا ظهرت امارات الرحيل عن هذه الدنيا وجه الى القبلة بان يلقي على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه اليها وجوبا على المشهور الاحوط ويستحب ان يلقن الشهادتين والاقرار بالنبي (ص) والائمة (ع) وبما جاء به محمد (ص) من احوال النشأتين وكلمات الفرج ونقله الى مصلاه ان كان له شيء او موضع يعتاد الصلوة عليه او فيه مع تعسر نزعه وقراءة الصافات لرفع كربه ويس للبركة وتغميض عينيه وشد لحييه اذا لم يضق به نفسه واطباق فيه ومد ساقيه ويديه الى جنبيه وتغطيته بثوب وعدم حضور الجنب والحائض عنده وتعجيل تجهيزه الا ان يشتبه موته فيستبرئ بعلامات الموت كاسترخاء رجليه وانخلاع كفيه وميل انفه وامتداد جلدة وجهه وانخساف صدغيه وتقلص انثييه الى فوق مع تدلي الجلدة قيل ومنه زوال النور من العين من سوادها وبياضها وانقطاع النفس بفتح الفاء ويستعلم بوضع قطنة او ريشة وسكون النبض ومع الاشتباه يترك ثلاثة ايام ثم يغسل ويكفن وان مات ليلا اسرج عنده مصباح ولا يترك وحده بل ينبغي ان يترك معه من يقرء القرءان فاذا مات فالاحوط استمرار توجيهه الى القبلة اذا امكن الى ان يفرغ من غسله ومع اشتباه القبلة يسقط ولا فرق بين المسلم والمؤمن والصغير والكبير والذكر والانثى وكذا من بحكم المسلم كالطفل المتولد من مسلمين ولو بوسائط او بتجدد اسلام ابويه او احدهما وهو صغير او احد ابوي ابويه ومثله المجنون ولقيط دار الاسلام او دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه ومسبي المسلم لتبعيته له فيه على مذهب الاكثر وهو الاظهر وكذلك ابن الزني من المسلم ويدخل في المسلم كل من شهد الشهادتين من اهل القبلة عدا الخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة وواجبات هذا المطلب اغلبها كفائية واولى الناس به اولاهم بها وآكد في حقه
المطلب الثاني - في تكفينه واحكامه اذا فرغ من تغسيله ويأتي بيانه وجب تكفينه كفاية في ثلاثة اثواب : مئزر بكسر الميم فالهمزة الساكنة وربما اطلق عليه الازار لغة والمفهوم في مقداره عرفا ان يستر ما بين السرة والركبة وهذا واجب والى القدم افضل وتقف الزيادة على اذن الوارث على الظاهر وكذا وصيته النافذة او مسبوقة باجازة الوارث لو زادت على الثلث والثاني ثوب يصل الى نصف الساق وجوبا وقدر بان يكون طوله قدر ذراعين ونصف بذراع الميت والى القدم افضل مع الوصية النافذة او الاجازة ولا يكفي الثوب الواحد الساتر لجميع البدن اختيارا والثالث ازار بكسر الهمزة وهو ثوب شامل لجميع البدن ويزيد عليه ليمكن شده من قبل رأسه ورجليه طولا وعرضا ما يشمل البدن ولو بالخياطة والافضل زيادة العرض ايضا ليجعل احد الجانبين على الآخر كما في النص
فصل - قيل يراعي في جنس الاثواب التوسط بما يليق بحال الميت فلا يقتصر على الادون وان ماكس الورثة او كانوا صغارا والاحوط للورثة الا يماكسوا وللوصي ان يقتصر على اقل الواجب اذا كانت الورثة صغارا ما لم تكن وصية نافذة والاحوط كون كل منها ساترا وان كان الاجتزاء بستر الثلاثة قويا ويجب كونها مما تصح فيه الصلوة للرجل وان كان الميت امرأة فلا يجوز في الحرير المحض ويجوز بالخليط ولا من شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ومنع ابنالجنيد ما كان من الحيوان مطلقا والظاهر الجواز واما الجلد فالاصح المنع منه ولا في النجس ولا في المغصوب ومع الضرورة فالاقوى الجواز في النجس بخلاف المغصوب فيدفن عاريا ويكره الكتان
فصل - ويستحب القطن وان يكون ابيض وان يزاد للرجل حبرة يمنية غير مطرزة بالذهب وفي الذكرى المنع من المطرزة بالحرير وهو ممنوع حمراء للنص فان لم توجد فلفافة اخرى والمشهور استحبابها للمرأة وتزاد للرجل والمرأة خرقة للفخذين طولها ثلاثة اذرع ونصف وعرضها شبر الى شبر ونصف يلف بها الفخذان لفا شديدا وتزاد للرجل عمامة يعمم بها محنكا يلف بها رأسه لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيهما على صدره وتزاد المرأة نمطا والظاهر انه غير الحبرة وهو فوق الجميع فان لم يوجد فلفافة اخرى او الحبرة وهي اولى فيكون لها ثلاث لفافات النمط والحبرة واللفافة التي هي احد الثلاثة الواجبة وبعضهم استحب النمط للرجل فيكون له ثلاث ايضا والمشهور انه لفافتان وتزاد المرأة قناعا بدل العمامة للرجل وخرقة لثدييها ويستحب ان يطيب الكفن بالذريرة
فصل - يستحب اذا اراد الغاسل تكفينه ان يغسل يديه الى المنكبين ولو بعد غسل المس او الوضوء الذي يجامعه وروي تغسل يديك الى المرفقين ورجليك الى الركبتين ثم تكفنه ويستحب تجفيفه بثوب طاهر بعد فراغ الغسل صونا للكفن فيبسط الحبرة ويضع عليها الحنوط ثم يحنط الميت وتشد الخامسة وعليها قطن وحنوط وكيفية شدها ان يشد احد طرفيها على وسطه اما بشق رأسها او يجعل فيها خيط ثم يدخلها بين فخذيه ويضم بها عورته ضما شديدا ويخرجها من بين رجليه من الجانب الايمن ويردها على عورته ويضمها بها ضما شديدا ويخرجها من الجانب الايسر كذلك فاذا انتهت ادخل رأسها تحت الشد الذي على وسطه او تحت بعضها وذلك ان يحشو بين الييه القطن لئلا يخرج منه شيء وليكثر في قبل المرأة ثم يوزره بالمئزر ثم تنقله الى الاكفان فيوضع على قميصه فيرد مقدم القميص عليه ويجوز نقلها اليه وتطوي اللفافتان جانبهما الايسر على جانبه الايمن وجانبهما الايمن على جانبه الايسر ويأخذ جريدتين خضراوين من النخل طولهما قدر عظم الذراع على المشهور والافضل ان تؤخذ جريدة كذلك وتشق نصفين وتجعل احديهما من الجانب الايمن مع الترقوة لاصقة بجلده والاخرى من الايسر بين القميص والازار والاولى كونها تحت ابطه وان لم يوجد النخل فمن السدر فان لم يكن فمن الخلاف وهو الصفصاف فان لم يكن فمن شجر رطب وروي تقديم الرمان على الخلاف وروي بالعكس ثم يعممه فيثني وسط العمامة على رأسه بالتدوير ويحنكه بها ويطرح طرفيها على صدره ويجعل الشق الايمن منها على الايسر مما يلي خلفه وبالعكس اي يجعل الشق الايمن منها وهو الذي كان ايسر على الشق الايسر الذي كان ايمن على صدره ويجب تحنيطه بان يمس مساجده السبعة بالكافور وان فضل شيء جعل على صدره والافضل ان يكون الكافور ثلاثةعشر درهما وثلث درهم وهو تسعة مثاقيل شرعية وثلث عبارة عن وزن تسعة مشاخصة وثلث يكون وزنه بالمثاقيل الصيرفية سبعة مثاقيل والمشهور ان خليط الغسل غيره والاصح عندي انه منه والمجزي في التحنيط والغسل المسمي على الاصح ويستحب سحقه باليد ولا يجب استيعاب المحل بل يكفي المسمى ولو كان محرما لم يقربه كافور في غسل ولا حنوط ويربط الوسط بخيوط ومما يلي الرأس والرجلين خوفا من الانتثار اذا حمل او يخيطها فاذا الحد حل ذلك
فصل - يستحب ان يخاط الكفن بخيوط منه وان يكتب اسمه وانه يشهد الشهادتين والاقرار بالنبي (ص) والائمة (ع) بتربة الحسين (ع) او طين طاهر او باصبعه ويكره بل خيوط الكفن بالريق وقطعه بالحديد وكتابته بالسواد
فصل - ويخرج الكفن من صلب المال مقدما على الديون والوصايا والورثة وهو الواجب منه والاصح تقديمه على غرماء المفلس ولو كانت التركة عبدا قد جني عمدا قدم حق الجناية على الكفن لا في الخطأ فيقدم الكفن وكذا الرهن على الاجود في ذلك كله ولو كان الجاني هو الميت او كانت الجناية بعد الموت وان كانت عمدا قدم الكفن قطعا وكفن المرأة على زوجها وان كانت مؤسرة ان كان قادرا ولو لم يملك الا كفنا واحدا قدم كفنها على كفن عبده ولو مات هو قبلها او معها قدم كفنه ودفنت عارية ان لم تملك هي شيئا ولو قذفه السيل فوجد الكفن ولم يوجد الميت فان لم تدفن هي او دفنت وقذفها السيل كفنت به والا رجع ميراثا لورثته ان ماتت قبله والا فاشكال ولو كان من الوقف او الزكوة او بيت المال او من متبرع عاد الى اهله ومن الناذر فان عينه قيل يعود اليه ويحتمل التصدق به عنه وهو اولى وان لم يعين صرف الى غيره ولو ماتت قبله فكفنت فيه فمات قبل دفنها فاحتمالان والظاهر انها اولى ويدفن عاريا ولو تعددت الازواج واتحد الكفن فان امكن تفريقه عليهن بحيث يكون لكل واحدة ثوب فالظاهر ذلك وقيل يتخير هو وان امكن وقيل بالقرعة والا فالاجود ح القرعة ولو كانت مؤسرة وهو معسر فقيل يخرج من اصل مالها كما تقدم وقيل ان كان الزوج وارثا كما لو زادت التركة على كفنها بحيث يرث منها ما يكفنها وجب عليه كفنها وهو الاظهر خلافا للاكثر ووفاقا للعلامة وابنفهد كما نقل عنه ولو اعسر عن البعض اكمل من تركتها على المشهور ومن نصيبه على ما اخترناه ولو كان معسرا وامكن اقتراضه او استعانته من الغير فهل يجب عليه ام لا المشهور الثاني وفي الاول قوة ولو اوصت بكفنها اخرج من ثلثها مطلقا او باجازة الوارث بعد الدين وكذا لو اوصي به هو له او لها هذا ان لم يستغرق الدين التركة والا قدم الواجب منه على الدين وان اوصى به واذا اوجبت به سقط عنه وان كان مؤسرا وهل يشمل المستمتع بها والناشز ام يختص بالدائمة المطيعة الاظهر الثاني ولا فرق في الدائمة المطيعة بين الحرة والامة والمطلقة رجعيا زوجة بخلاف البائن ولو شرط في المنقطع النفقة فالاقرب الوجوب
فصل - لا يلحق واجب النفقة بالزوجة في وجوب الكفن على المنفق على المشهور وقيل بالالحاق نظرا الى العلة وهو الاجود اما المملوك فيجب كفنه اجماعا ولا فرق بين القن والمدبر وامالولد والمكاتب المشروط وغيره ما لم يتحرز منه شيء فيجب بالنسبة ولو تبرع به احد سقط عمن وجب عليه وتجب على من وجب عليه الكفن باقي المؤن من الكافور الواجب والسدر والماء ولا يجب التكفين ولا التغسيل ولا حفر القبر ولا الحمل عينا وانما تجب كفاية كغيره ومع فقد الكفن وتوابعه الواجبة يصرف فيها من الزكوة الواجبة والفطرة ولو من المتبرع وهل ذلك على الاستحباب او الوجوب المشهور الاول وظاهر النص يفيد الثاني والاول اظهر والثاني احوط والاحوط عدم التكفين بمال الزكوة مع وجود غيره ولو من المتبرع
فصل - اذا اصاب بدن الميت نجاسة وجب غسله وكفنه ان كان قبل وضعه في القبر وبعده يجب القرض ولو كان الحدث مستمرا كالنفساء ودائم الحدث كالمبطون وصاحب السلس لو استمر بعد الموت والتغسيل فالاحوط حجب النجاسة عن الكفن بحسب القدرة ولو بادخال البدن الى السرة في اديم نضيف ( نظيف ظ ) او خرقة مشمعة اذا لم يضبط بحشو القطن ولو وجد عضو من الميت مما يجب تغسيله كالقطعة فيها عظم كفنت بالثلاث القطع على الظاهر وقيل ان كانت مما تناله الثلاث كالورك كفن بها او الاثنتان كفن بهما كالكتف او واحدة كالرأس كفن بها والاول هو الظاهر والظاهر ان الحنوط انما يجب اذا وجدت مواضعه او بعضها وجميع عظام الميت تكفن بالثلاث للصحيح وكذا السقط لاربعة اشهر واما القطعة الخالية من العظم والسقط لدون اربعة فيلف في خرقة ويدفن من غير غسل
فصل - والشهيد كذلك وهو المسلم الذي يموت مقتولا في المعركة بامر النبي (ص) او الوصي (ع) او نائبهما الخاص على الاشهر الاصح فمن مات بعد نقله من المعركة يجب تغسيله وتكفينه او قتل بغير امر النبي (ص) والامام (ع) او نائبهما الخاص كذلك وان كان الجهاد سائغا اما المقتول دون ماله واهله في حرب قطاع الطريق والسراق فليس بشهيد بالمعنى المصطلح عليه بل يجب تغسيله وتكفينه والمطعون والغريق والمهدوم والنفساء والميت غريبا والمتبع لامامه في الاقوال والافعال الميت على فراشه ليسوا بشهداء بذلك المعنى وان شاركوا في الرتبة بالتبعية فيغسلون ويكفنون والشهيد المشار اليه يصلي عليه ويدفن بثيابه وان لم يصبها دم ولا يكفن الا ان يجرد كما فعل (ص) بحمزة لما جرد كفنه وصلي عليه سبعين تكبيرة وينزع عنه الفرو والجلود والخفان ولو اصابها دم ولا تنزع السراويل ولو جرد بعض الثياب او نقصت تممت للشهيد وغيره لانه (ص) كفن حمزة في ثيابه مع برده (ص) ولو قصر الكفن غطي الرأس وجعل على الرجلين حشيش كما فعل بمصعب بن عمير لما قتل يوم احد ولم يبق الا نمرة اذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وبالعكس فقال (ص) غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الاذخر والنمرة بردة من صوف يلبسها الاعرابي واما المحرم فيغطي رأسه كالحلال والمحرمة يغطي وجهها واذا كثرت الموتى وقلت الاكفان جعل الواحد والاثنان واكثر في ثوب
تتمة - والقبر حرز الكفن فيقطع سارقه والاجود ان العمامة كذلك
ويسقط الواجب من هذه الاحكام عن الكل بفعل البعض اذا علم البعض الآخر بفعلها والظاهر ان الظن الغالب بذلك كالعلم للاكتفاء بالامور العادية
المطلب الثالث - في الصلوة على الميت وحمله وفيه مباحث :
المبحث الاول - في الميت لا تجب الصلوة على غير المسلم ومن بحكمه ولا تجوز على الكافر وان كان ذميا او مرتدا مطلقا ويصلي على مظهر الشهادتين ما لم يصدر عنه ما ينافيهما كالخارجي والناصب والغالي لانه كافر ولا يصلي على اولاد من لا تجوز الصلوة عليهم الا اذا كان في آبائهم او اجدادهم من تجوز الصلوة عليه او مسبيا للمسلم قال الشيخ بشرط ان يكون منفردا عن ابويه والا فلا يلحق بالاسلام ويصلي على لقيط دار الاسلام ودار الكفر اذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه وكذا المجنون المتولد من مسلم او احد اللقيطين واسلام الاخرس بالاشارة اذا كان بالغا عاقلا والا فكما مر ويصلي على ولد الزنا بعد البلوغ وقبله فيه اشكال ولا يبعد الحاقه بالمسلم لكونه ابنا في اللغة ولعموم آية الفطرة ولو اشتبه المسلم بالكافر صلي على الجميع بنية الصلوة على المسلم على الظاهر ويحتمل الرجوع الى العلامة ككميش الذكر ان امكن او القرعة او اشتراط الاسلام في النية ولو وجد ميت لا يعلم حاله الحق بالدار التي وجد فيها الا ان يغلب الظن على اسلامه وهو في دار الكفر لا العكس ولو صلى على الخارجي والجبري والمفوض تقية دعا عليه عقيب الرابعة ويصلي على المستضعف ويدعوا له بدعائه واذا وجد بعض الميت فان كان فيه الصدر وجبت الصلوة عليه وكذلك القلب وحده او الصدر وحده ولا يصلي على البعض اذا خلا من ذلك وان كان عضوا تاما على الاشهر الاصح اما جميع عظام الميت فيصلي عليها وعلى القول بالعضو التام يشترط كونه مبانا من ميت فلو ابين من حي لم يصل عليه اجماعا واذا صلى على البعض كالصدر او القلب او العضو التام على القول به فهل ينوي بها الكل او البعض الحاضر والاشبه قصد الحاضر خاصة والاصح وجوب الصلوة على من بلغ ست سنين واستحبابها على من نقص عنها اذا استهل ولو خرج بعضه واستهل ثم مات قبل خروج الباقي استحبت عليه لا ان خرج ميتا ولا عبرة بالاختلاج والتقلص ولا يصلي على الغائب الا المشاهد وان كان بعيدا ومن بحكمه كالمقبور ولا يقدر البعد بينه وبين المصلي
فصل - ويستحب التباعد يسيرا ليراه المصلون ولا يصلي على من لم يغسل ولو حكما فتعاد بعده لو فعل ولا على العريان فان لم يكن له كفن سترت عورته ان امكن بحشيش ونحوه والا وضع في القبر وسترت عورته باللبن والحجارة وروي والتراب ثم يصلي عليه ويدفن وتعاد الصلوة على من صلى عليه وكان رأسه الى يسار المصلي بعد ان يسوي ما لم يدفن ولو علم بذلك قبل الدفن وان وضع في قبره قبل ان يشرج عليه اللبن والطين ولم يصل عليه وجبت الصلوة عليه على قبره ولو بعد الثلاثة الايام على الاصح لانه بحكم من لم يصل عليه ولو علم بعد الدفن كفت الاولى وبعد الدفن لا ينبش للتغسيل ولا للتكفين على الاصح ولا للصلوة عليه بل الاصح وجوب الصلوة عليه مطلقا ولا يقدر الزمان بيوم وليلة ولا بثلاثة ايام ويكره ان يصلي المأموم على الجنازة مرتين على الاولى الاجود من الاقوال ولو صلى على قبره فكشفه السيل فالاحوط اعادة الصلوة عليه وعلى القول بالاكتفاء بالاولى فهل تستحب لشبهة الخلاف ام لا الظاهر ذلك والظاهر عدم التقدير باليوم والليلة والثلاثة الايام على القول به ولا يشترط كون المصلي ممن حضر الموت ليتعلق به التكليف بل لو لم يكن حين الموت مكلفا على الاظهر فيهما ولو صلى على قبره وجب الاستقبال وجعل رأس القبر عن يمينه فلو عكس اعاد وعلى القول بالتكرار لم يختص بالولي ويصلي على من غسله كافر لما يأتي من صحة تغسيله مع العذر وكذا الميمم ومن تعذر تغسيله كمن وقع في بئر او انهدم عليه معدن او وقع عليه جبل وتعذر اخراجه وتغسيله او تيممه
المبحث الثاني - في المصلي اولى الناس بميراثه اوليهم بالصلوة عليه والاب اولى من الابن ثم الابن ثم ابن الابن وهكذا ثم الجد ثم الاخ للابوين ثم الاخ للاب ثم الاخ للام ثم ابن الاخ لهما ثم ابن الاخ للاب ثم ابن الاخ للام وهكذا ما في هذه المرتبة من الاجداد على ترتيب الميراث مع ملاحظة الابوة والحجب وكثرة النصيب ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال وهكذا مراتب الاولياء والخال اولى من ابن العم بخلاف ما في المرتبة الثانية فان ابن ابن الاخ هناك اولى من جد الاب والذكر اولى من الانثى ولها ان تؤم مثلها ولو كان الذكر صغيرا والانثى كاملة فالاولى تقديمها وكذا لو كان مجنونا ولو لم يكن اولى من المجنون فالاظهر تقديم الابعد على حاكم الشرع وان كان وليه والحر اولى من العبد وان كان فقيها فاذا عدمت المراتب الثلاث كانت الولاية للمنعم ثم لعصبته فاذا عدمت فلمولاه ثم لعصبته وهكذا فاذا فقد اولياء العتق كانت لضامن الجريرة ثم لحاكم الشرع ثم لعدول المسلمين والزوج اولى من كل احد وامام الاصل عليه السلام اولى من الجميع ولا يستأذن غيره ولا يجوز لاحد ان يتقدمه الا مثله ويجب على الولي تقديمه فان منعه الولي جاز له التقدم بدون اذنه والقول بالمنع ضعيف لا يلتفت اليه ولو اوصي الميت بالصلوة عليه الى شخص فالظاهر ان الاولى اولى من الموصي اليه ولو اجاز الاولى في حياته فالظاهر انه ليس له الرجوع ويستحب للولي اجازة الوصي في ذلك ولو فقد الولي الشرائط استناب المستجمع لها وله الاستنابة مع الشرائط وليس للنائب الاستنابة الا مع الاذن الخاص او مع الاستنابة المقيدة بالاطلاق
فصل - ولو اجتمعت الجنائز وتشاح الاولياء قدم الاولى بالامامة فالاولى تقديم الاقرأ على الافقه فالافقه فالاسن للعموم ويستحب تقديم الهاشمي مع اجتماع الشرائط على الاظهر ويستحب للولي في التقديم تحري الاورع الافضل ومع التساوي يقرع بينهم او يتراضون ويقدم العم الحر على الاخ العبد وتصح امامته واذا امت المرأة النساء قامت في وسطهن ويكره لها التقدم والحائض تنفرد عنهن في صف وحدها والعراة يقف امامهم في وسطهم وغير العاري يتقدم امام المأمومين ولو كان المأموم واحدا ولا يتحمل الامام شيئا عن المأموم
المبحث الثالث - في حمل الجنازة وكيفية الصلوة عليها وفيه فصول :
الفصل الاول - في الحمل وتوابعه يستحب اعلام المؤمنين ولمن سمع السعي اليها متفكرا في امر الآخرة ذاكرا للموت فاذا رآها سأل الله الا يجعله من السواد المخترم اي الهالك ويستحب حمل الجنازة فانه كفارة اربعين كبيرة ويستحب التربيع وهو ان يحملها من جوانبها كيفما اتفق وافضله الهيئة المأثورة شرعا وهي على المشهور ان تبتدي بيد السرير اليمنى التي عليها يد الميت اليسرى فيحملها بيده اليسرى ثم رجل السرير اليمنى بيده اليسرى كذلك ثم رجل السرير اليسرى بيده اليمنى ثم يد السرير اليسرى بيده اليمنى وعلى ما ذكره الفاضل في التحرير هو ان يبدأ بالجانب الايمن من مقدم السرير فيضعه على كتفه الايمن الخ وفي الخلاف عن الشيخ مدعيا عليه الاجماع ان يبدأ بميسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويربع الجنازة ويمشي الى رجليها ويدور دور الرحا الى ان يرجع الى ميمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره وهذا هو الاصح ويستحب الا يسرع بها على الصحيح الا اذا خيف على الميت فيجوز اجماعا والا يجلس حتى توضع عن الاعناق ويكره المشي امامها الا لعارض كالتقية او مانع كضيق الطريق بل يمشي خلفها او الى احد جانبيها
فصل - يكره خروج النساء في الجنائز واتباع الجنازة بنار ولو كان الدفن ليلا واحتيج الى الضوء لم يكن به بأس والركوب خلفها للتشيع في التشيع لا في الرجوع وكون المنكر مع الجنازة لا يمنع من اتباعها وحمل ميتين على جنازة واحدة الا في موضع الحاجة وقلة الناس ولا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد كما في الرواية والنهي للكراهة ومع الضيق يجوز بدون كراهة بل ربما يجب في بعض الفروض والتحدث بشيء من امور الدنيا ورفع الصوت عندها والضحك ولا يستحب لمن رأي الجنازة ان يقوم ويحمل على سرير او لوح او محمل او اي شيء حمل عليه ولا بأس بالتابوت وهو اول من وضعه فاطمة (ع) لانه استر خصوصا للنساء ولو خيف عليه من الانفجار قبل ان يجاء له بما يحمل عليه حمل على الايدي والرقاب ويجوز بدون ضرورة والمراد بالنعش الذي امرت به فاطمة (ع) في الرواية التابوت وقال على بن بابويه اياك ان تقول ارفقوا به او ترحموا عليه او تضرب بيدك على فخذك فيحبط عملك ولا بأس به تفصيا من المكروه والمضي مع الجنازة بدون رداء نعم يستحب خلع الرداء لصاحب الجنازة ليعرف والظاهر ان الوضيفتين تتأدي بالعباءة وقال ابوالصلاح يستحب لصاحب الجنازة التحفي وحل الازرار ولا بأس به
الفصل الثاني - في الصلوة عليها وكيفيتها وتوابع ذلك وفيه مسائل :
المسئلة الاولى يجب استقبال القبلة فيها مع التمكن فلو تعذر استقباله مع القبلة سقط كما لو كان في عكس القبلة والمصلي الى القبلة وتعذر ايصاله الى قبلة المصلي او انتقال المصلي الى خلف الميت صلى كيفما امكن وليتحر اقرب الجهات اليها كالمصلوب على خشبته وتعذر انزاله فروى ابو هاشم الجعفري عن الرضا (ع) اذا كان وجه المصلوب الى القبلة فقم على منكبه الايمن وان كان قفاه الى القبلة فقم على منكبه الايسر فان بين المشرق والمغرب قبلة وان كان منكبه الايسر الى القبلة فقم على منكبه الايمن وان كان منكبه الايمن الى القبلة فقم على منكبه الايسر فكيف كان منحرفا فلا تزائل مناكبه وليكن وجهك الى بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة والرواية وان كانت غريبة الا انه ليس لها معارض وبالجملة لو لم يمكن الا الاستدبار لم تسقط الصلوة فيأتي بما يستطيع ويجب الاستقبال بالميت وهو كونه على قفاه ورأسه عن يمين المصلي ورجلاه عن يساره فلو صلى عليه على غير هذه الحالة اعيدت الصلوة عليه ما لم يدفن
المسئلة الثانية تجب فيها النية وهي القصد البسيط الباعث على ايقاع الفعل المأمور به تقربا الى الله تعالى وهي تفعل بالقلب ولا حظ للسان فيها ولو جمع بينهما كان الاعتماد على الباعث القلبي ولا عبرة باللفظ ولو تلفظ وغفل عن القصد لم تصح وتجب استدامتها الى اخر الفعل ومعناها العزم على مقتضاها الى الفراغ على الاصح ويجب فيها التعيين ولا يشترط فيها ذكر كل مميز فلا يشترط التمييز بالفرض الكفائي على الاصح بل يكفي هنا مطلق الفرض ثم ان كان ذكرا او انثي او مفردا او جمعا نواه وكني عنه بضميره في الادعية ولا يشترط ذكر الاسم ويكفي قصد المشار اليه ولو عين زيدا الميت وخرج عمروا الميت فالاقرب البطلان وان ضم الاشارة ما لم تكن هي المعينة والاسم موضحا فيصح على الاصح ونية الامامة زيادة في الفضيلة ونية المأمومية شرط فيها
المسئلة الثالثة القيام فيها شرط مع القدرة ولو عجز عن القيام ولم يمكن غيره سقط بصلاته الوجوب ولو وجد من يمكنه القيام فهو اولى من العاجز وفي الاجتزاء بصلوة العاجز ح نظر والاحوط العدم ولو كان العاجز هو الاولى استناب القادر ولا تجوز الصلوة راكبا اختيارا كغيرها من الفرائض
الرابعة الستر وهو على الاقرب شرط في الصحة وعدم سقوط التكليف مع الامكان كغيرها ومع التعذر يسقط ولا يبرز عنهم الامام لكونهم استر فيقف وسطهم وقال العلامة ليس شرطا والاول اصح واما ستر الميت فهو شرط فيها وقد تقدم الاشارة اليه فلو صلى عليه عاريا اعاد بل يجب ستر عورته بالكفن او بالحشيش والتراب والطين كما مر او بوضعه في القبر وستر عورته ثم يصلى عليه
المسئلة الخامسة التكبير يجب التكبير خمسا بينها اربعة ادعية اجماعا منا اذا لم تكن الصلوة على مخالف والا كبرت عليه اربعا
المسئلة السادسة الادعية الاربعة واجبة على الاقرب مع التمكن والاختيار فلو لم يتمكن كالمسبوق عند رفع الجنازة لم تجب والاقوى انه لا يتعين فيه دعاء مخصوص لاختلاف الاخبار في ترتيبها وفيها نفسها بالزيادة والنقيصة والتقديم والتأخير والتباين لفظا الا انها تجتمع على معنى واحد وهو ان يكبر بعد النية ويتشهد الشهادتين ويكبر ويصلي على النبي (ص) وآله (ع) ويكبر ويدعو للمؤمنين ويكبر ويدعو للميت ان كان مؤمنا وعليه ان كان منافقا فيقول « اللهم العن عبدك الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك واصله حر نارك واذقه اشد عذابك فانه كان يوالي اعداءك ويعادي اوليائك ويبغض اهل بيت نبيك » ونحو ذلك من الدعاء عليه وان كان الميت مستضعفا وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند عليه ولا يوالي احدا بعينه وان تلفظ بموالاة احد الا انه غير عاقد عليها قلبه تقول في الدعاء له « اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » وزاد الجعفي الى آخر الآيات الى قوله « وذلك هو الفوز العظيم » وان كان مجهولا فقل « اللهم انك خلقت هذه النفوس وانت امتها وانت تحييها وانت اعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولااعلم منه شرا وانت اعلم به وقد جئناك شافعين بعد موته فان كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه » وفي رواية اخرى « فولها ما تولت واحشرها مع من احبت » وان كان طفلا فقل « اللهم اجعله لنا ولابويه سلفا واجعله لهما فرطا واجعله لهما نورا ورشدا واعقب والديه الجنة انك على كل شيء قدير » وتكبر وتنصرف وعلى القول بوجوب الادعية فالظاهر وجوبها للمستضعف والمجهول والطفل لوجوب التكبير الخامس عليه اما الطفل فظاهر واما المستضعف والمجهول فلاحتمال الاستحقاق واما المنافق ففيه احتمالان والعدم اقوى
المسئلة السابعة في التوابع من الاحكام والمندوبات والمكروهات لو كبر الامام اكثر من خمس لم يتابعه المأموم وينصرف لانه لا يستحب له انتظار رفع الجنازة ولا تسليم فيها عندنا فينتظره ولو كان الميت ذكرا او انثي مفردا او جمعا الحق به علامته وليس فيها قراءة خلافا للخلاف فتكره والاصح العدم فلو فعل اعاد للبدعية ان اعتقد المشروعية فيها ولا يسقط بها التكليف على الاصح ولا تسليم فيها كما ذكرنا خلافا لابنالجنيد فجوزه مرجوحا والاصح المنع ولو فعل لم تبطل وان اعتقد المشروعية ولا تجب الطهارة فيها باجماعنا فتصح من الجنب والحائض والمحدث لانها دعاء نعم تستحب الطهارة ويجوز التيمم مع وجود الماء والتمكن من استعماله والمائية افضل والاحوط تجنب ما يجب تجنبه في ذات الركوع والابطال بما تبطل به سوى ما يناط بالحدث والخبث كما سيأتي فلو شك في التكبيرات بني على الاقل لانه في محله فيأتي به فلو اتى به ثم تبين انه فعله فهل يبطل لانه ركن ام لا لانه ذكر والثاني اقرب ولا تضر زيادة الادعية قطعا ولو صلى قاعدا ناسيا فالاصح البطلان والاجود الاصح عدم وجوب ازالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه
فصل - تستحب الجماعة وليست شرطا في الصحة ويستحب كثرة المصلين عليه وان كانوا اربعين فصاعدا كان افضل فعن الصادق (ع) اذا مات المؤمن وحضر جنازته اربعون رجلا من المؤمنين فقالوا اللهم انا لانعلم منه الا خيرا وانت اعلم به منا قال الله تعالى قد اجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون ويستحب نزع الحذاء لا الخف واستحب في المعتبر التحفي ولا بأس به وايقاعها في المواضع المعتادة ويكره ايقاعها في المساجد ولا تكره في الاوقات الخمسة ولا في غيرها وانما يكره عند طلوع الشمس وغروبها ذات الركوع والسجود فاذا دخل وقت فريضة مع سعة الفرضين بدأ بذات الوقت واخر صلوة الجنازة وان خيف على الميت بدأ بالصلوة عليه وان تضيقتا بدأ بالمكتوبة على الاشهر الاصح خلافا للمبسوط لانه ليس كانقاذ الغريق والافضل تكثير الصفوف وافضلها الاخير لانه سترة للنساء وتسوية الصفوف كاليومية وان يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة على الاشهر
فصل - لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميت الابعد محاذيا لورك الاقرب الى الامام ليكون صفا مدرجا ثم يقف الامام وسط الصف للرواية فيصلي عليهم صلوة واحدة والتفريق افضل ما لم يخف حدوث امر بالاموات او باحدها ولو اختلفوا جعل الاكمل مما يلي الامام فيجعل الرجل مما يلي الامام ثم الصبي لست ثم العبد ثم الاخنثى ثم المرأة على الاشهر وقيل ثم الاخنثى ثم المرأة ثم العبد والاول اشهر ثم البنت لست ثم الطفل لدون ست ثم الطفلة لدون ست فيقف الامام عند وسط الرجل والصبي والعبد ويجعل رأس الاخنثى محاذيا لوسط العبد ورأس المرأة محاذيا لوسط الاخنثى والطفل يحاذي وسطه وسط العبد وصدر الطفلة محاذيا لصدر المرأة ويحتمل ان يكون رأس الطفلة محاذيا لوسط الطفل فاذا كبر الرابعة كني عنهم بضمير المذكرين تغليبا وافرد للطفلين بعد ذلك دعاءهما الخاص بلفظ التثنية وبلفظ الجمع لابائهما كان يقول اللهم اجعلهما لابائهما فرطا ولو قال اللهم اجعل كل واحد منهما لابويه فرطا جاز ويقصد في النية الوجوب على من تجب عليه والندب على من لا تجب عليه والاقرب ان الحرة مقدمة على الامة لفحوى الحر والعبد ولا بأس بتقديم الاسن من المتساويين ولو اجتمعت الرجال والنساء صفت الرجال مدرجا ثم تصف النساء كذلك وتجعل رأس اول امرأة عند وسط الرجل الاخير ويقف الامام عند وسط صف الرجال وما ذكر من تقديم الرجال على النساء ليس شرطا في الصحة وانما هو شرط في الفضل فلو قدمها عليه جاز
فصل - يستحب رفع اليدين بالتكبير الاول والاظهر كذلك في باقي التكبيرات والجهر بالتكبير للامام ليعلم من خلفه وفي الادعية والاسرار للمأموم ويجوز الدخول للمأموم في اثناء الدعاء فيكبر وهل يكتفي بمتابعة دعاء الامام وان كان الاخير عن دعائه الخاص بكل تكبيرة له ام بالخاص خاصة ام يدعو ويتابع مع الامكان ومع عدمه فهل يدعو ام يتابع والاظهر انه يدعو بالخاص والاولى له اذا كبر الامام ولم يفرغ هو من دعائه الخاص قطع الدعاء وكبر معه ولو سبق المأموم الامام بتكبيرة فصاعدا متعمدا اثم واجزأ ولا يعيدها معه ويستمر حتى يلحق الامام على الاظهر ولو كان ناسيا او ظانا فلا اثم ويعيد معه ولو تخلف عن الامام عمدا حتى سبقه بتكبيرة فصاعدا فالاشبه الصحة وبعد الفراغ يأتي بالفائت ولو كان سهوا لم يؤثر
فصل - اذا حضرت اخرى فان كان بعد الفراغ من الاولى صلي على الثانية وان كان في الاثناء قال الشيخ والصدوقان تخير في الاتمام على الاولى ويستأنف على الثانية وفي ابطال الاولى واستيناف الصلوة عليهما اما لو خيف على الجنائز الاتية بالانتظار فلا اشكال في القطع والاستيناف واما مع عدمه فان اتم على الاولى واستأنف على الثانية فحسن وهو افضل بل حكم العلامة بتعينه ح اذا كانت الثانية مندوبة كالطفل لدون ست وان قطع واستأنف فالظاهر الجواز بدون محذور فلا يدخل في ابطال العمل وان كانت الثانية مندوبة وحجة المنع رواية على بن جعفر عن اخيه موسى (ع) وظاهرها قاصر الدلالة على ما ذكروا ولذلك احتمل بعضهم لظاهر دلالتها ان يجدد النية على الثانية في الاثناء ويلاحظ التشريك فيما بقي من التكبير ويكرر الادعية ثم يتم على الثانية ما بقي لها والادعية فتكون التكبيرة الثانية مثلا للاولى هي الاولى للثانية ويصلي على النبي وآله (ص) للاولى ويتشهد للثانية وتكون الثالثة للاولى ثانية للثانية ويدعو للمؤمنين للاولى ويصلي على النبي وآله (ص) للثانية وتكون الرابعة للاولى ثالثة للثانية فيدعو للميت للاولى وللمؤمنين للثانية وتكون الخامسة للاولى رابعة للثانية فينوي بها الانصراف للاولى ويدعو للميت للثانية ويكبر للثانية فتتحد التكبيرة ويتعدد الدعاء ويتخير في تقديم ما شاء من دعائهما وقال هذا الظاهر من دلالة الرواية وقال ولا فرق بين الواجبة والمندوبة اقول ولا بأس بهذا لعدم المانع من اقحام النية وتعدد المقاصد ويتخير الامام بعد فراغ صلوة الاولى بين ان يشير الى اهلها فيرفعونها وبين ان يتركها حتى يفرغ من الاولى
فصل - لو ادرك المأموم بعض التكبيرات مع الامام اتم ما بقي من صلاته بعد الفراغ بالادعية فان خاف ان ترفع قبل الاتمام اتم التكبير ولاء من غير ادعية ولو رفعت قبل الاتمام اتم ولاء وهي على ايدي الرجال ولا بأس بالصلوة والدفن ليلا وان كان في النهار افضل كما في التحرير وتكره الصلوة على الجنازة الواحدة مرتين لا لمن لم يصل وتكره لمن صلى جماعة على الظاهر لا للامام ولا يشترط الاربعة بل يجوز الواحد وقد مر انه تجوز الصلوة الواحدة على الجنائز المتعددة ولو صلى على كل طائفة صلوة واحدة كان افضل وافضل منه ان يفرق بين من تجب عليه ومن لا تجب عليه وافضل منه ان يصلي على كل واحد صلوة
الثامنة لو اذن الولي لشخص بالصلوة فهل له الرجوع ام لا اما قبل الشروع فلا اشكال في ذلك واما بعد الفراغ فلا اشكال في العدم واما في الاثناء فقيل ليس له ذلك وقيل له ذلك ويصلون فرادى والاقوى جواز الرجوع فللولي ان يتركهم فرادى وان يستنيب واحدا منهم ويتقدم من حين الاستنابة ويجهر في الدعاء وان كان سبقه واحد من المأمومين استحب لذلك السابق عند العدول الى الائتمام به متابعته فيعيد ما سبقه به
المطلب الرابع - في الدفن وفيه مسائل :
الاولى يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه في حفرة تحرسه عن السباع وتكتم رائحته اجماعا ويجب عندنا اضجاعه على الجانب الايمن موجها الى القبلة خلافا لابن حمزة فيستحب ويستحب تعميق القبر قدر قامة او الى الترقوة وان يشق له لحد في حائطه مما يلي القبلة ليوضع الميت فيه وهو افضل من الشق وهو ان يشق في وسط القبر شقا يجعل الميت فيه ويسقف ولو كانت الارض رخوة يخاف من اللحد ان يسقط كان الشق افضل وان يكون اللحد واسعا بقدر مايتمكن فيه من الجلوس وان توضع له وسادة من تراب وان يقرب من حائط اللحد لئلا ينكب ويسند ظهره بمدرة او تراب لئلا ينقلب
فصل - يجب كون القبر في مكان مملوك له ولو بالاستيجار او الهبة او مأذون فيه باستعارة وشبهها او موقوف للدفن فيه او مباح خال عن ميت دفن فيه ويجوز دفن ميتين في قبر واحد مع الاختيار على كراهة واما مع الضرورة فلا كراهة ولو اتخذ سرب للدفن فيه جاز وان كره لانه لا يعد نبشا ولو كثرت الموتى وعسر الافراد بحيث يبلغ الحال الى جمع الاموات في قبر واحد فالافضل تقديم الافضل الى القبلة فيجعل الرجل قبلة وخلفه الصبي ثم الاخنثى ثم المرأة ويقدم الاب المفضول على الابن الفاضل دون الام ولو كان التفاضل بالرياسة الكلية كالامامة والنبوة قدم على الاب ما لم يكن كذلك وان كان الظاهر ان هذا لا يجري في حقهم عليهم السلام ولا يجوز الدفن في المكان المغصوب ويجب نبشه واخراجه منه وفي المكان المستعار للدفن يجوز للمعير الرجوع ما لم يقبر فاذا دفن فيه لم يجز له نقله الا ان يبلي الميت ومن مات في البحر وجب نقله الى البر فان تعذر وضع في خابية ويوكي رأسها ويطرح في البحر على هيئة الملحود وجوبا على الاقرب ويراعي في موضع الدفن الاقرب فالاقرب للتعجيل الى مضاجعهم
فصل - يكره نقله الى الابعد الا ان يكون الى احد المشاهد المشرفة فيستحب تمسكا بمن له اهلية الشفاعة والظاهر وجوبه بالوصية وان استحب بدونها بل يستحب النقل الى القوم الصالحين او الشهداء اما لو دفن فالظاهر انه لا يجوز نقله نعم لو اوصي بالنقل الى احد المشاهد فدفن في مكان او بقصد الاستيداع الى مدة لينقل الى المشاهد فالظاهر الجواز لان الاستيداع ليس دفنا في الحقيقة ويستحب ان يدفن في اشرف البقاع فان كان بمكة ففي مقبرتها وكذا في المدينة وفيما يكثر فيه الصالحون لتناله بركتهم اما الشهداء فالاولى دفنهم حيث قتلوا ويستحب جمع الاقارب في مقبرة ولو طلب بعض الورثة الدفن في الملك والآخر في المسبلة قدم طالب المسبلة دفعا لضرر بعض الورثة بخلاف ما لو اراد تكفينه في المبذول والآخر في الملك قدم طالب الملك دفعا للمنة ولو اوصى بان يدفن في داره كان من الثلث
الثانية يستحب اذا قرب الرجل من قبره وضعه عند رجليه والصبر هنية ثم نقله ثلاث دفعات كل دفعة يصبر عليه فيه قليلا ثم ينزل في الثالثة سابقا برأسه وتؤخذ المرأة دفعة واحدة عرضا توضع على شفير القبر من القبلة ويوضع الرجل من قبل رجلي القبر على الاشهر ويسل في انزاله القبر سلا رفيقا ويستحب لمن ينزل القبر لالحاده وهو الولي او من يأمره حل ازاره وكشف رأسه وحفاؤه الا من ضرورة فيحل الحذا ولا بأس بالخف من ضرورة او تقية وان يكون على طهارة والا ينزل عليه ذو رحمه ان كان رجلا بخلاف المرأة فينزلها ذو رحمها والزوج اولى من كل احد فان لم يكونوا فالنساء فان لم يكن فالاجانب الصلحاء والمشائخ اولى من الشبان ويستحب الدعاء عند معاينته القبر « اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار » واذا تناوله قال « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (ص) اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما » وبعد وضعه يستحب قراءة الفاتحة والاخلاص والمعوذتين وآية الكرسي ثم يقول « بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (ص) اللهم عبدك نزل بك وانت خير منزول به اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه (ص) اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » وكان على بن الحسين (ع) اذا دخل القبر ( يقول ظ ) « اللهم جاف الارض عن جنبه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا وعندك نحتسبه يا رب العالمين »
فصل - يستحب حل عقد كفنه من قبل رأسه ورجليه ولا يشق الكفن ثم يضع خده على التراب ويجعل له وسادة من التراب ويضع معه شيئا من تربة الحسين (ع) فاذا طرح في القبر لقنه الولي او من يأمره وهو التلقين الثاني فعن الصادق (ع) ليكن اعقل من ينزل في قبره عند رأسه ويكشف عن خده الايمن حتى يفضي به الى الارض ويدني فاه الى سمعه ويقول « اسمع وافهم ثلاثا الله ربك ومحمد صلى الله عليه وآله نبيك والاسلام دينك وفلان امامك اسمع وافهم » واعدها عليه ثلاثا وعنه (ع) تضع يدك اليسرى على عضده الايسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول « يا فلان بن فلان اذا سألت فقل الله ربي ومحمد نبيي والاسلام ديني والقرءان كتابي وعلي (ع) امامي » حتى تستوفي الائمة (ع) ثم تعيد القول ثم تقول « افهم يا فلان » فانه يقول نعم ثم تقول « ثبتك الله بالقول الثابت وهداك الله الصراط المستقيم » وقال (ع) لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين وقال (ع) من دخل القبر فلا يخرج الا من قبل الرجلين والظاهر استحباب تغشية قبر المرأة بثوب عند وضعها وحل عقد اكفانها ونزول زوجها عليها ولا ينزل الوالد على ولده وبالعكس ويكره فرش القبر بساج او جص او غيره الا للضرورة كنداوة القبر والافضل ابتداء التشريج من الرأس ويشرج اللحد بالطين واللبن وتقول ما دمت تضعه « اللهم صل وحدته وانس وحشته وآمن روعته واسكن اليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عمن سواك فانما رحمتك للظالمين » فاذا خرجت من قبره فقل « انا لله وانا اليه راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته في اعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين »
فصل - ويهيل عليه الحاضرون التراب بظهور الاكف استحبابا واقله ثلاث حثيات باليدين جميعا مما يلي رأسه وليدع وليقل « اللهم جاف الارض عن جنبه وصعد اليك روحه ولقه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك » ويرفع القبر من الارض مقدار اربع اصابع مضمومات لا ازيد من ذلك ويستحب الاقتصار على ما خرج منه من التراب ولا يوضع عليه تراب غيره ويكره تطيينه من غير طينه ويستحب تربيعه مسطحا وان توضع عند رأسه حجر او خشبة او علامة ليزار ويترحم عليه ولو طين او جصص ابتداء لاجل ذلك لم يكن به بأس فقد حصب النبي (ص) قبر ابنه ابراهيم ويستحب رش القبر بالماء يبتدئ من عند رأسه مستقبل القبلة ويدور دور الرحي على جوانب القبر ثم يصب على وسطه رواه النميري عن الصادق (ع) وعمل الاكثر على الابتداء بالرأس ويدور على يمينه وهو جائز والافضل الاول ويستحب ان يلقنه وليه او من يأمره بعد انصراف الناس عنه مستقبلا للقبر والقبلة وهو التلقين الثالث وقال ابن البراج والشيخ يحيى بن سعيد يستدبر القبلة والقبر امامه والاول اولى واشهر والافضل ان يكون عند الرأس وان كانت تقية فعل سرا
الثالثة في اللواحق وفيه فوائد :
الاولى لو اجتمعت جنائز ولم يمكن الجمع بين تجهيزهم بدئ بمن يخشي فساده ولو تساويا في الفساد او العدم قال الشيخ يقدم الاب ثم الابن ثم ابن الابن ثم الجد وان كان اخوان في درجة قدم اسنهما فان تساويا اقرع بينهما ويقدم الاقوى سببا ويقدم اسن الزوجتين ومع التساوي فالقرعة وهذا استحباب ولو تيقن الفساد فالظاهر الوجوب والظاهر تخيير الولي فيما لا يجب
الثانية البناء على القبور مكروه وجعلها مسجدا والقعود عليها والصلوة عليها والاتكاء عليها والمشي بقصد الاهانة او عدم الاحترام لا للصيانة ومنفعة الزوار ولا بأس بالصلوة الى قبلة فيها قبر امام ولو صلى الزائر مما يلي رأس الامام كان افضل والاصح استحباب الفريضة والنافلة عند قبور الائمة عليهم السلام فعن الباقر (ع) ان الصلوة الفريضة عند قبر الحسين (ع) تعدل عمرة وعن الصادق (ع) من اتاه وزاره وصلى عنده ركعتين او اربع ركعات كتب الله له حجة وعمرة
الثالثة يكره الحدث بين القبور من بول وغائط والضحك بين القبور
الرابعة لا يجوز ان يدفن كافر في مقابر المسلمين بالاجماع سواء كان اصليا ام مرتدا والمقبرة وقفا ام لا ويجب اخراجه لو دفن وان ادى الى المثلة اذ لا حرمة له ولو لم تكن وقفا بل كانت مباحة فالاجود ذلك ايضا نعم لو دفن في مباح ولم يكن مجاورا للمسلمين لم يجب واما الذمية الحامل من مسلم فتدفن في مقابر المسلمين لاجل الجنين فالدفن له وهي بالتبع فتكون كالتابوت له فيجعل وجهها الى دبر القبلة ليقابل الجنين القبلة لان وجهه الى ظهر امه ولو سقط منها قبل الدفن دفن هو ولم تدفن هي
الخامسة لو مات في بئر فان امكن اخراجه وجب ليغسل ويكفن ويصلي عليه وان لم يمكن الا بالمثلة او لا يمكن اصلا طمت وعطلت وجعلت قبره وهذا في المباح اما المملوكة للغير اذا اضطروا اليها وطلبوا حقهم اخرج بكل هيئة ولو بالكلاليب او التقطيع نعم يجب الاقتصار على الاسهل ثم الى العنف مع عدم التمكن من الاسهل ولو كان الحاجة لغير اهلها كالمارة
السادسة اذا دفن في قبره ثم بيعت الارض فالاولى ان يقال ان كان المشتري عالما بذلك وكان الدفن قبل ذلك جائزا كالعارية والاباحة ولو بالفحوى او شاهد الحال لم يجز له النقل وليس له الخيار في البيع وان كان جاهلا بذلك او كان الدفن غصبا تخير في ذلك مع الجهل بين النقل والفسخ والرضى ومع العلم بين النقل والرضى
السابعة اذا ماتت الحامل دون الولد شق بطنها من الجانب الايسر ويخاط ولو شك في حياته فالاولى الصبر حتى يتيقن ويرجع الى اهل المعرفة بذلك والاعتبار بالحيوة لا التقلص ولو مات دونها اخرج بالدواء المسقط او تدخل القابلة يدها في فرجها او الزوج ولو تعذر من النساء والزوج فالاجنبي واخرج ولو بالتقطيع ولو بلع الحي جوهرة او مالا للغير ثم مات اختار في التذكرة شق جوفه واخراج المال وهو قوي خلافا للخلاف فلا يشق
الثامنة نبش القبر حرام الا في مواضع :
الاول اذا وقع في القبر مال له قيمة جاز نبشه ولو دفع اهل الميت قيمته فالظاهر عدم وجوب القبول ولا فرق بين قليل المال وكثيره وان كان النبش في القليل مكروها الثاني لو دفن في ارض مغصوبة او مشتركة بينه وبين غيره ولم يأذن الشريك فللمالك قلعه مطلقا الثالث لو كفن في كفن مغصوب فطلب المالك عين ماله نبش ولا يجب عليه اخذ القيمة لو بذلت له وان استحب له ذلك الرابع للشهادة على عينه ليضمن المال الذي اتلفه او لقسمة ميراثه واعتداد ازواجه اذا امكن تحصيل عينه نعم لو مضت مدة لا تبقى الصورة المميزة غالبا فيها حرم النبش الا اذا انحصر فيما لا يمكن فيه الاشتباه ولو بعد تغير الصورة كما في ذي القبر بين رجل وطفل فانه يعرف بالعظام الخامس اذا دفن بغير غسل او كفن او صلوة او الى غير القبلة استوجه في التذكرة النبش للغسل وللدفن الى القبلة اذا لم يؤد الى الفساد واما في الكفن والصلوة فمنع وقال الشيخ في الخلاف بعدم الجواز مطلقا وهو الاجود السادس لو كفن في الحرير المحض فالوجه عدم جواز النبش وقال في الذكرى فهو كالمغصوب واولى بعدم النبش لان الحق فيه لله وحقوق الآدميين اشد تضييقا والاول اوجه السابع اذا صار رميما جاز نبشه ويعرف باخبار اهل المعرفة لاختلافه باختلاف البقاع ولو ظنه كذلك فنبشه فظهر بقاؤه وجبت اعادته ولو علم كونه رميما لم يجز تصوير القبر بصورة الباقي اذا كان في المسبلة لانه يمنع من الهجوم على الدفن ولو دفن معه مال وقلنا بعدم جواز النبش هناك جاز هنا لزوال المانع فاذا نبش ووجد المال فان لم يؤد الوارث مثل العين او القيمة عاد الى صاحبه وان ادي فهل يستحقه الوارث او يحتاج الى امر جديد والاجود الثاني فيترادان لاحتمال تساهل المالك لعدم التمكن لا للرضى او الوارث كذلك الثامن اذا دفن في ارض مستأجرة وانقضت المدة جاز نبشه واخراجه ولا يجب على المالك ايجارها ثانيا ولا يجب بذل الاجرة لو رضي نعم لو تعذر المباح او الملك وجب نقله الى المباح او ما بحكمه كالبحر كفاية ولو تعذر او استلزم تغيره وجب شراء حفرة او استيجارها من اصل التركة
فروع : الاول لا يختتن الاغلف بعد موته لان فيه جناية على الميت فيحرم ولو اختتن وجب دفن القلفة معه وقيل يضمن المباشر للقطع عشر ارش الحي لانه معتد وقيل لا يضمن لعدم الضمان في الحي او تبني المسئلة فيهما على اذن الولي وعدمه والمسئلة محل اشكال الثاني لو وجد جزء من الميت بعد الدفن دفن الى جانبه ولا ينبش له الثالث لو كان في اصبعه خاتم او في اذنه حلقة فان لم يمكن اخراجهما كسرا او قطعا بالمبرد ولا يتركان لانه اضاعة مال منهي عنها نعم لو اوصى بدفنه معه فان كان لغرض صحيح كالتبرك مثل خاتم فصه عقيق مكتوب عليه اسم الله او الاسماء المحترمة فاحتمالان وعلى الانفاذ يحتسب من الثلث الا ان يجيز الوارث وان كان لا لغرض لم تنفذ الوصية
تذنيب - يشتمل على مسائل :
الاولى البكاء جائز اجماعا قبل خروج الروح وبعده ولا يكره عندنا بعد الموت وما ورد من النهي فمحمول على رفع الصوت بالبكاء ويستحب الاسترجاع عند المصيبة والحمد والاستغفار والصبر والرضى بالقضاء قال الباقر (ع) ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الدنيا فيسترجع عند المصيبة الا غفر الله له ما مضي من ذنوبه الا الكبائر التي اوجب الله عليها النار وكلما ذكر مصيبة فيما يستقبل من عمره استرجع عندها وحمد الله عز وجل الا غفر الله له كل ذنب فيما بين الاسترجاع الاول الى الاسترجاع الآخر الا الكبائر من الذنوب ولا تنبغي الشكاية وعدم الرضي فيحرم لو اسندها الى الله تعالى ولا يضر الميت بكاء اهله ولا ندبه بما ليس فيه ولا بأس بتعداد الفضائل التي في الميت والنياحة بالحق ويجوز الوقف على النائحة بالحق كما امر الصادق (ع) ابنه بذلك ولا بأس بالمأتم للتعزية والبكاء والمراثي المنظومة والوصية بذلك والاحوط تجنب شق الثوب مطلقا وان كان على اب او اخ والاكثر على كراهته عليهما
المسئلة الثانية في التعزية تستحب تعزية اهل الميت بالاجماع ولقوله (ع) من عزي حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها والترغيب في الرضي بالقضاء وطلب الخلف من الله وتذكيره باللحوق به وبانتقاله من هذه الدار الى ما هو قادم عليه وقضاء حقوقهم والتقرب اليهم واطفاء نار الحزن عنهم ولا كراهة فيها بعد الدفن عندنا بل هي كما قبل الدفن بل جعلها الشيخان والفاضلان بعد الدفن افضل بل روى ابن بابويه وجوبها بعد الدفن عن الصادق (ع) ويكفي في التعزية ان يراه صاحب المصيبة ولا حد لها قال الشهيد في الذكرى ويمكن القول بثلاثة ايام لنقل الصدوق عن ابي جعفر (ع) يضع للميت مأتم ثلاثة ايام من يوم مات ويستحب اطعام اهل الميت اجماعا وان كره الاكل عندهم لقول الصادق (ع) الاكل عند اهل المصيبة من عمل الجاهلية هذا اذا تبرعوا به او تبرع به غيرهم اما لو اوصي به نفذت وصيته وزالت كراهة الاكل منه لانه نوع بر ولو كان الى غير اهله كان اليق ويستحب تعزية جميع اهل البيت من الرجال والنساء والصغار والكبار لا سيما النساء الا الشابة خوف الفتنة ويستحب المسح على رأس اليتيم فان وجده باكيا سكته بلطف ويعزي المسلم بقريبه الذمي ولا يعزي الذمي وان كان بقريبه المسلم على الاجود لانها مودة منهى عنها الا بالدعاء بالبقاء لوروده في النصوص
المسئلة الثالثة في زيارة القبور وهي مستحبة للرجال اجماعا ويطلب حاجته عند قبر ابيه وامه بعد ما يدعو لهما ويستحب زيارة قبر اخيه المؤمن ويضع يده عليه ويقرأ القدر سبعا بعد ان يقول « اللهم ارحم غربته وصل وحدته وآنس وحشته واسكن اليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك والحقه بمن كان يتولاه » وان يسلم على اهل القبور اذا اتى المقبرة فيقول « السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين رحم الله المستقدمين والمستأخرين وانا ان شاء الله بكم لاحقون » وقراءة القرءان عند زيارة الميت ولا يستحب لمن دخل المقبرة خلع النعل
المسئلة الرابعة تستحب الصدقة عن الميت والهدية عنه وقضاء الدين عنه والصلوة والزكوة والصيام والحج وجميع الاعمال والدعاء للميت والاستغفار وكذلك اداء الواجبات التي تدخلها النيابة ولو بعد الممات
القسم السادس - مما يوجب الغسل المس وهو مس ميت الادمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره على الصحيح اذا كان ممن يقبل التطهير كالميت المسلم لانه نجس باجماعنا كما ادعاه غير واحد منا واختلف علماؤنا وغيرهم في هذه النجاسة هل هي حكمية ام عينية ام حكمية مع اليبوسة عينية مع الرطوبة والاصح الاخير وهو خيرة العلامة في المنتهى فينجس الملاقي لميت الانسان وان لم تكن بينهما رطوبة ولا ينجس الملاقي لذلك الملاقي وان كان برطوبة اذا كان الملاقي للميت لاقاه بيبوسة ولو لاقاه برطوبة نجس ما لاقاه برطوبة فينتقل الاثر مع الرطوبة من الميت الى الملاقي وهو معنى النجاسة العينية فينجس الملاقي له برطوبة ولا ينتقل الاثر مع اليبوسة من الميت الى الملاقي وانما حكمنا بنجاسته لوجوب غسله بفتح الغين المعجمة وهو معنى النجاسة الحكمية ويجب غسل المس على الصحيح اذا تحقق الموت ومع الاشتباه بالعلامات المتقدمة في النجاسات وذلك بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالخليطين والقراح على الوجه الصحيح فلو مسه قبل برده فان علم ان الحرارة الموجودة ليست هي الغريزية وانما هي لامر آخر وجب الغسل ايضا وان لم يعلم ذلك لم يجب ولا يجب ح غسل اليد على الاصح بل الاقرب الاستحباب والاصح ان المس حدث اكبر ويستثني من ذلك امور : الاول مس الشهيد بالمعنى المعروف كما تقدم فلا يجب بمسه غسل الملاقي ولا غسل الثاني من قدم غسله ليقتل شرعا فان قتل بذلك السبب الذي اغتسل له لم يجب بمسه غسل على الاصح سواء اتحد طالب القصاص او تعدد اذا قتل لقصاصهما او لاحدهما وقد عفا الاخر اما لو قتل بغير ما اغتسل له وجب الغسل بمسه كما لو زنى وهو محصن وقتل شخصا واغتسل للقصاص منه ثم عفا ذو الحق وقتل رجما او قتل شخصين فاغتسل ليقتص منه شخص ثم عفا وقتله الآخر بذلك الغسل ولم يجدد له غسلا الثالث لو مس قطعة فيها عظم وجب الغسل سواء ابينت من ميت ام من حي ولو لم يكن فيها عظم فلا غسل ويجب غسل يده خاصة واما العظم المجرد فلا يجب على من مسه شيء على الاصح وعلى القول به لو مس عظما في مقبرة المسلمين فلا غسل وفي مقبرة الكفار فالاقرب الوجوب ولو جهلت المقبرة تبعت الدار ولو تناوب عليها الكفار والمسلمون فالاجود السقوط ولو فقدت الامارات فالاحوط الوجوب الرابع لو مس فاقد الخليطين او احدهما بعد تغسيله وجب عليه الغسل على الاصح سواء غسل بدل المفقود بالقراح ام لا على الاصح وكذا لو يمم بدلا من الاغسال او احدها ولو فقد المماثل فغسله الذمي بعد اغتساله بامر المسلمة لم يجب على من مسه الغسل على الاصح ويجب عليه غسل العضو الماس لمباشرة الكافر له ان كان بينهما رطوبة الخامس لو مس شيئا مما لا تحله الحيوة منه كالشعر لم يجب عليه الغسل على الاصح سواء كان متصلا ام منفصلا ولو مس عضوا قد تم غسله لم يجب به شيء على الاصح السادس لو غسل الكافر ثم مسه وجب غسل العضو اللامس برطوبة او يبوسة ووجب غسل المس لانه لا يطهر ولا فرق بين المسلم والكافر في وجوب الغسل بمسه بعد برده وقبل تطهيره السابع الاصح وجوب الوضوء مع هذا الغسل وكيفية هذا الغسل مثل غسل الجنابة في الكيفية ومثل غسل الحيض في افتقاره الى الوضوء قبله او بعده للصلوة واذا احدث حدثا اصغر بعد الغسل توضأ وكذا بعد الوضوء ثم يغتسل وفي اثناء الغسل اتم غسله وتوضأ سواء قدم الغسل ام اخره على الاشبه ولو بدت عورة الميت حال الغسل صح على الاصح فلا يجب بمسه شيء وكذا لو غسله مكشوف العورة بخلاف ما لو خالف الترتيب في الغسل وان كان ناسيا او جاهلا فانه يجب بمسه الغسل والسقط ان تمت له اربعة اشهر فانسان تام بخلاف السقط لدونها فلا يجب بمسه غير غسل اليد كمس ميت غير الانسان ولو مع اليبوسة على الاصح ولا يجب بمس ما لا تحله الحيوة من غير الانسان كالصوف والريش الثامن ان المس وان كان حدثا اكبر في الحقيقة لا يترتب عليه من الاحكام ما يترتب على الحدث الاكبر بل يجري مجرى الاصغر فلا يمنع من الصوم ولا من دخول المساجد ولا قراءة العزائم ويمنع من الدخول في الصلوة ولا يمس كتابة القرءان على الاظهر وخالف فيه كثير من الاصحاب فاجروه مجرى الاحداث الكبرى والاول اشبه واجود
تتمة - ومما يلحق بهذا القسم اشياء تجب بها الطهارة ولم تكن احداثا منها النذر والعهد واليمين وقد تجب بها الاقسام الثلاثة اما الوضوء فيجب بها مطلقا فاذا نذر الوضوء فان اطلق فهل ينصرف الى الرافع او المبيح او الاعم والظاهر الاخير ثم ان كان الاطلاق لفظا وقصدا كان وقته العمر وكذا ان قيده فيهما بالاطلاق بطريق اولى وان اطلق لفظا ووقته بوقت او صفة قصدا فالاشبه توقيته بذلك وان وقت لفظا واطلق قصدا لم يقع التوقيت سواء قصد نفي التوقيت اللفظي ام لم يقصده وان وقت فيهما لزم ثم اذا ثبت التوقيت فان اتفق الوقت وهو محدث فحسن فينوي ما يلزمه من الرافع او المبيح او الاعم وان لم يكن محدثا فان لم تعتبر الاستباحة او الرفع وجب التجديدي وان اعتبر احدهما او هما لم يجب الوضوء ولا يجب عليه ان يحدث وقيل على القول بان الوضوء المجرد رافع يجب لاحتمال خلل في الاول وليس بشيء وقيل يجب وفاء بالنذر وهو ضعيف لاستحالة تحصيل الحاصل في ذلك كله وكذا لو كانت في الوقت المعين حائضا واما الغسل فان اطلقه في نذره اوقعه على احد اسبابه الراجحة وان قيده باحدها اوقعه على ما تعين به وان وقته حينئذ فان اتفق الوقت والسبب وجب والا بطل النذر
فصل - واما التيمم فما كانت مشروعيته مشروطة بعدم التمكن من استعمال الماء اشترط في انعقاد نذره ذلك فان اطلق توقع الشرط وان عين فان اتفق الزمان المعين مع تعذر التمكن من الاستعمال فحسن والا بطل النذر ولا يجب عليه تحصيل شرطه كما مر وشرط صحة انعقاد نذره شرط صحة انعقاد نذر مبدله من التعلق بالاسباب الراجحة مع عدم التمكن من الاستعمال فيما يشترط في صحته ذلك لا فيما لا يشترط فيه ذلك كالتيمم لصلوة الجنازة ولاحظ ما تقدم في نذر الوضوء من التفصيل والغسل اذا نذرت بدلا منها وهذا يشمل ما لو نذر واحدا من الثلاثة معينا او غير معين اما لو نذر الطهارة ولم يعين شيئا منها لا قصدا ولا لفظا فهل يتخير بين الثلاثة او يحمل على المائية ويتخير او على المائية وعلى الترابية اقوال والظاهر ان الطهارة تقال على الثلاثة بالتشكيك فيتخير مع ترجيح المائية ويتخير بين الوضوء والغسل وعلى التواطي فكذا وعلى الحقيقة والمجاز تتعين المائية ايضا ويتخير بينهما واذا اخذ واحدا منها بالتعين او الاختيار جرى فيه التفصيل المتقدم
المطلب الرابع - ما تحصل له الطهارة قد مر ان الطهارة قسمان ازالة خبث وازالة حدث فاما ازالة الخبث فتجب للصلوة عن اللباس الساتر للمصلي وجسده الا المعفو عنه من الدم ما لم يتلوث به لباس المصلي او المسجد على الاصح وعن محموله على نحو ما مر ويأتي ان شاء الله تعالى وعن مطلق اللباس والاواني للاستعمال وعن المساجد وان لم تتعد وعن المشاهد المشرفة كذلك وعن خط القرءان وكتب الحديث والفقه والترب المحترمة كالتربة الحسينية على مشرفها السلام وعن المطاعم المحترمة كالتمر والخبز واللبن وغيرها وعن موضع السجود كذلك وعن مسقط جسد المصلي اذا كانت تلوث شيئا من جسده او ثيابه الا مع العفو على الاصح وعن قطنة المستحاضة وخرقتها قبل ان تبدلها وعن كل ما كان للعبادة وللاستعمال وللاكل وللعبادة المشروطة بالطهارة منها ويستحب ازالتها عن كل ما يحتمل ان يؤل الى الاستعمال او الاكل او العبادة مطلقا
فصل - واما رفع الحدث فيجب على صاحب الحدث الاصغر الوضوء للصلوة والطواف الواجبين ويلحق بالصلوة اجزاؤها المقضية كالسجدة والتشهد وكالاحتياط وسجود السهو ولا يجب لسجود التلاوة على الاصح ويجب لمس كتابة القرءان ان وجب بنذر وشبهه لراجحيته فينعقد نذره او اصلاح يتوقف على المس صونا للمعجز عما ينافيه ويتعين بالنذر وشبهه وبتحمل المشروط به عن الغير فيجب لما ذكر وشبهه ويستحب للصلوة والطواف المندوبين ولا يجب في الصلوة المندوبة وان لم تصح بدونه على الصحيح ومثله لمس خط المصحف ان لم يجب وان حرم بدونه واما الطواف المندوب فيصح بدونه على الاصح ولدخول المساجد وقراءة القرءان وحمل المصحف ونسخه ولجماع الحامل ولجماع غاسل الميت قبل الغسل وكذا المحتلم ولطلب الحاجة وللدعاء والاستخارة ولباقي افعال الحج غير الطواف الواجب وصلاته وللكون على طهارة وللتأهب لصلوة الفريضة قبل الوقت على الصحيح ولسجود الشكر والتلاوة على الاصح ولصلوة الجنازة وزيارة قبور المؤمنين ولمس قرطاس المصحف الغير المكتوب منه ولو ما بين السطور وللنوم على طهارة ويرتفع به الحدث وليس غايته الحدث ولنوم الجنب ولمريد غسل الميت وهو جنب ولذكر الحائض في مصلاها اوقات الصلوة والنفساء ولا يمكن رفع الحدث في هذه الاربعة وللتجديد ولا يراد منه الرفع وان رفع لو كان في الاول خلل على الاصح ويستحب بعد ان يصلي بالاول ولو نافلة وهل يكفي الطواف وسجود الشكر والتلاوة وان لم نلحقه بسجود الصلوة في الشروط كما هو الظاهر الارجح نعم وهل يستحب قبل فعل الصلوة او شيء مما يلحق بها ام لا وهل يستحب تعدده لصلوة واحدة ام لا والارجح الاستحباب في الكل ولاكل الجنب والحائض ولمعاودة الجماع قبل الغسل وللجماع مطلقا ودخول المسافر الى اهله من سفره وادخال الميت القبر ولوطئ جارية بعد اخرى وروي للغضب وفي غسل الميت ولزيارة الائمة (ع) وللاذان للصلوة ولخروج المذي بشهوة ولكل ما وردت به الاخبار مما ليس بناقض كالرعاف والقي والودي والدم وللخارج من الذكر بعد الاستبراء وللزيادة على اربعة ابيات من الشعر الباطل والقهقهة في الصلوة وللتقبيل بشهوة وقيل ولنسيان التسمية في الوضوء وكذا للشك في الطهارة في اثناء الصلوة ودخوله فيها بيقين الطهارة ولنسيان الاستنجاء من البول بعد الوضوء
فصل - والغسل يجب باصل الشرع على صاحب الحدث الاكبر لما يجب له الوضوء من الصلوة والطواف الواجبين والمس كذلك ولدخول المسجدين والمساجد مع اللبث وقراءة سور العزائم الاربع او شيء منها حتى البسملة اذا قصدها لاحديها وانما يجب لهما اذا وجبا بنذر وشبهه او تحمل عن الغير او اصلاح كما مر ويستثني حدث مس الميت على المشهور الاصح ولصوم الجنب خلافا للصدوق ولصوم الحائض والنفساء اذا انقطع دمهما قبل الفجر على الظاهر وكذا المستحاضة اذا انقطع دمها للبرء قبل الفجر اما بقية اغسالها فلا تجب لغير الصلوة نعم يجب له غسل الظهرين لا غسل العشائين ولا بقية الاعمال على الارجح ولو كانت الكثرة بعد الانتصاف وحصلت القلة قبل الصبح فالاجود لمن علق الحكم بحال وجوب الصلوة وجوب الغسل للصوم والاحوط لمن وجب عليها الغسل للصوم ان تضم اليه الوضوء في غير الجنابة بل باقي اعمال المستحاضة وان كان الاظهر عدم الوجوب والمندوب من الغسل ما عداه ويأتي ان شاء الله تعالى
فصل - ويجب التيمم باصل الشرع لما تجب له الطهارتان وبالسبب لما يجب لهما بالسبب كما مر على الاصح ويزيد عليهما لخروج المحتلم من المسجدين وكذا من اجنب فيهما او دخلهما وهو مجنب على الاجود وكذلك الحائض والنفساء سواء طرء ذلك فيهما ام دخلتا وهما كذلك على الاصح واما المستحاضة فاولي بالحكم منهما ولا يبيح هذا التيمم في المسجدين الدخول في الصلوة ما لم يعلم اجتماع شروطه خارج المسجدين فيصح له اللبث به فيهما والصلوة والمندوب منه ما عدا ما ذكر فيستحب بدلا من الوضوء المستحب في محل الرافع وهل يستحب بدلا من غير الرافع الظاهر نعم فيستحب لنوم الجنب وذكر الحائض والنفساء بل يستحب لما ذكر سابقا مع اجتماع شروطه ويستحب لغسل الاحرام عند تعذره وللنوم مع وجود الماء ولصلوة الجنازة كذلك على المشهور وادعى الشيخ عليه الاجماع
تتمة - قد بقيت مواضع شرعت لها الطهارة منها مع الحدث ومنها مع الحدث وعدمه واختلف في وجوبها واستحبابها فقيل باستحباب الطهارة للخطبتين والاصح وجوبها وهو المشهور والاقامة قيل بوجوبها فيها والاصح الاستحباب والاصح استحبابها للسعي بين الصفى والمروة ولرمي الجمار ولقراءة القرءان ولذكر الحائض ولصلوة النافلة وللطواف المندوب ولجميع المناسك من السعي والرمي والذبح والاحرام والحلق وغيره والتعقيب عقيب الفريضة والنافلة وللشك في الحدث في اثناء الصلوة بعد الدخول فيها بيقين الطهارة وقيل بالوجوب في ذلك كله والحق الاستحباب
المطلب الخامس - في بيان كيفية الطهارة وهي ثلاثة الوضوء والغسل والتيمم وبيان ما يلحق كل واحد منها وفيه مباحث:
المبحث الاول - في واجبات الوضوء واحكامه وما يلحق به وفيه مسائل :
المسئلة الاولى - تجب في الوضوء سبعة اشياء النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين والترتيب والموالاة :
الاول - النية وهي روح العمل وهي القصد البسيط الباعث على الفعل الخاص ويعتبر فيها قصد التقرب الى الله تعالى فلا يصح من الكافر مطلقا وصحة غسل الذمي للميت مع عدم المماثل فللامتثال ولتبعية قصده فسد ذلك مسد التقرب شرعا والاصح صحة نية الطمع في الجنة لكونها دار رضاه وثوابه والخوف من ناره لكونها دار غضبه وعقابه لا نية التلذذ في الجنة والخوف من التألم بالنار فكل نية لا تقع بقصد ما لله ولا اليه فباطلة ولو صلى لله لكونه اهلا للعبادة او شكرا لنعمته ورجاء لما عنده من الثواب الذي فيه رضاه والتوقي من العقاب الذي فيه سخطه في الآخرة والدنيا كما لو صلى ليدخل الجنة التي هي دار رضى الله او ليثيبه مالا يستعين به على طاعة الله او عقلا او علما يوصله الى البصيرة في دين الله فيتقوى على امتثال اوامره تعالى واجتناب نواهيه او يحترز به عن خدع الشيطان عدوه لتخلص جميع اراداته لله وامثال ذلك وقعت صحيحة ولو صلى ليرضي الله عنه بسبب طاعته له فيثيبه عرضا راجعا الى نفسه كالجاه والمال في الدنيا والتنعم في الجنة والتلذذ بما ذكر وكالتوقي من الفقر والآلام في الدنيا والآخرة وقعت باطلة على الاصح وقد كانت هذه عبادة ابليس لعنه الله حين اسرته الملائكة وصعدت به الى السموات فكان بين الملائكة اشدهم عبادة واقبالا على الله يريد به هوي نفسه فافهم والاصح الاكتفاء بالقربة فلا تجب نية الوجوب الغائي وان كان لازما للعلم بان الوضوء قبل الوقت يجوز تركه وبعده لا يجوز وكذا رفع الحدث والاستباحة لانهما وسائط للغاية التي هي التقرب لان غاية الرفع الاستباحة وغاية الاستباحة القربة وتجب استدامة النية حكما الى الفراغ ومعنى الاستدامة العزم على مقتضاها والبقاء عليها على الاصح وقيل الا يحدث نية تنافي الاولى
فصل - يستحب تقديمها عند غسل اليدين المستحب على المشهور او عند المضمضة والاستنشاق وانما يستحب غسل اليدين اذا كان الحدث من البول والنوم والغائط لا من الريح بل اشترط بعضهم اذا كان الوضوء من ماء قليل في اناء واسع الرأس يمكن الاغتراف منه باليد ليغترف بها فيغسلهما من الزند مرة من البول والنوم ومن الغائط مرتين ولو وجب غسلهما لنجاسة فيهما او حرم لنقص ماء الطهارة حيث يؤدي معه الى التيمم او كره كتوهم نقص الماء به او ابيح كما لو توضأ من كثير عند من اشترط القلة او مما لا يمكن الاغتراف منه عند مشترطه او كان من حدث الريح او الاستحباب لغير الوضوء كالاكل لم يجز ايقاع النية عند غسلهما وانما استحب التقديم لئلا يخلو ما هو من الوضوء عن النية وكثير منهم لم يستحب ذلك وان جوزه وتتضيق عند اول غسل الوجه ولو قدمها ثم احضرها اثيب على ما تقدم وصحت فيما بعده ولو لم يحضرها عند اول غسل الوجه بل عزبت فظاهر الاكثر الصحة وقال العلامة في التذكرة بطل وهو اقوى وجهي الشافعية وقال في موضع آخر منها ايضا اما الوجه فان عزبت النية حال غسله بطل وتوقف ابنزهرة وصاحب البشرى في مقارنتها لهذه السنن كلها وهو مؤيد لقول العلامة وهو قوي للقطع بالصحة عند احضارها عند غسل الوجه فالاولى تأخيرها عنده او احضارها عنده اذا قدمت
تتمة - فيها فروع :
الاول لا يجوز تقديمها على غسل اليدين ولو بيسير ولو نوى ما لا يجب له الوضوء ولا يستحب لم يرتفع حدثه ولو نوى المنافي كالريا بطلت ولو نوى النية المعتبرة وضم اليها شيئا فالضمائم اربع : الاولى ضميمة اللازم المنافي كالرياء والصحيح البطلان خلافا لما يظهر من المرتضى الثانية ضميمة اللازم الاجنبي القريب كدخول السوق والاظهر عندي الصحة الثالثة ضميمة اللازم الاجنبي البعيد كالتبرد والاصح الصحة الرابعة ضميمة اللازم المؤكد كضميمة الرفع والاستباحة ولا شبهة في الصحة بل الاحوط الاتيان بها لاعتبارها عند كثيرين
الثاني لو نوى استباحة صلوة معينة استباح ما عداها وان نفي استباحته وكذا لو تعددت الاحداث ونوى رفع حدث منها على الاصح لا في المستحاضة اذا نوت رفع الحدث السابق على الاولى ولو نوى حدثا غير واقع او استباحة صلوة مضت متعمدا بطل لا ان كان غالطا في احضاره غير الواقع او ظانا وقوعه ولو نوى وضوءا مطلقا او استباحة مطلقة لم يكتف بذلك لا ان نوى ما الطهارة مستحبة له كقراءة القرءان فان الاصح الصحة ولو نوى من وجب عليه الوضوء الندب بمعنى نفي الوجوب لم يصح وان لم نعتبر الوجه وان كان بمعنى عدم قصده بنى على اعتبار الوجه وعدمه والاقوى الصحة
الثالث لو وضأه غيره لعذره اعتبرت نية المتوضئ لانه المخاطب وطهارة المميز معتبرة فلو بلغ لم تبطل طهارته على الاصح وكذا لو اجنب وكذا الصبية المميزة لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت واذا انقطع دم المجنونة وشرطنا الغسل في اباحة الوطئ غسلها الزوج ونوى وتصح لما بالنسبة اليه فلو عقلت لم تستبح بها الصلوة بخلاف العاقلة لو اغتسلت لذلك على الاجود
الرابع لو نوت المستحاضة الرفع صح على الاصح وكذا المبطون وصاحب السلس ويصرف الى رفع السابق ولو ضموا الى الاستباحة الرفع صحت الاستباحة ولغي الرفع ان لم يصرف الى السابق ولو نووا رفع السابق خاصة صح ولا يستلزم الاستباحة ما لم تقصد
الخامس من وجبت عليه الطهارتان قالوا ينوي رفع الحدث ان قدم الغسل والاستباحة ان قدم الوضوء والاقرب ان له ان ينوي بكل منهما الرفع مطلقا وفاقا للمنتهي ولو نوى الجنب قراءة القرءان ودخول المساجد والحائض بعد طهرها اباحة الوطئ فالاقرب الصحة والاولى صحة الطهارة للنوم ولا يكون الحدث غاية للطهارة بل لو فعل كذلك ولم يتم امكن القول بصحة الاستباحة بها
السادس لو نسي بعض الاعضاء ثم تطهر احتياطا او جدد ندبا ثم صلي ثم تبين له نقصان الطهارة الاولى فالاصح صحة الطهارة والصلوة ولو نوى الندب قبل دخول الوقت ثم دخل في الاثناء فالاقوى الصحة وجواز الاستمرار على ما شرع فيه والعدول الى الوجوب احوط ولو شك في دخول الوقت نوى الندب وفي خروجه فرضه الوجوب فان تبين الخلاف فالاجود الصحة ولو توضأ للنافلة جاز ان يصلي بها الفريضة كالعكس
السابع الجزم معتبر في النية فلو تردد عند غسل وجهه فقصد هل اغسله للوضوء فالحقه بغسل اليدين والمسحين ام لا بطل بخلاف ما لو تردد عند الوضوء هل دخل الوقت فاقصد الوجوب ام لا فانوى الاستحباب ولو قصد هل انا على طهارة فاكون مجددا ام لا فاتوضأ واجبا فالاكثر على البطلان والاقرب الصحة لان التردد في اللوازم المؤكدة لا يضرها والشك في الاثناء في النية يوجب الاستيناف وبعد الفراغ لم يلتفت اليه ولو فرق النية على الاعضاء فالاجود ان يقال ان نوى الرفع لكل عضو بغسله وحده لا مع غسل غيره وهكذا لم يصح لان الوضوء لا يتبعض وان قصد رفع الحدث عنه عند غسله في ضمن رفع الحدث المطلق صح ولو نوى قطع الطهارة بعد الفراغ لم يؤثر شيئا والاقرب عدم التأثير في الاثناء فيما مضى منه وان جدد لما بقي صحت بشرط عدم الجفاف في الوضوء والمتابعة في غسل المستحاضة فان جف السابق قبل تجديد النية للباقي او تجدد الحدث في المستحاضة بالتراخي قبل التجديد للباقي بطل ويحتمل في المستحاضة الاكتفاء بالاتمام والوضوء لو تجدد ما لا يوجب الغسل حينئذ ولو اشتغل بافعال خارجة كفاه الاتمام في الوضوء مع الاستمرار الحكمي وعدم الجفاف اذا لم يعزم على ترك الباقي
الثامن تثنية الغسلات مستحبة فاذا اغفل لمعة في الغسلة الاولى فانغسلت في الثانية بقصد التنفل فالاقرب الاجزاء وقد تقدم استحباب تقديمها عند غسل اليدين او المضمضة والاستنشاق لانها من سنن الوضوء وظاهر كلام الاصحاب ان السواك والتسمية من سنن الوضوء وهما مقدمان على غسل اليدين ولم نقف على قائل منهم بجواز تقديمها عندهما والظاهر ان المانع انهما ليسا منه وان استحبا عنده
الثاني - غسل الوجه بما يسمى غسلا بحصول الجريان ولو قليلا ويصدق بان ينتقل جزء من الماء بعد بلله الى جزء آخر ولو بمعونة اليد ولو لم يمكن انتقاله ولو بمعاون لم يسم غسلا ولا يجب امرار اليد على البشرة على الاصح وان استحب استظهارا ولو غمس الاعضاء في الماء او صب عليها من غير مس اجزأ وحد الوجه طولا من قصاص الشعر الى محادر شعر الذقن وعرضا ما اشتملت عليه الابهام والوسطى والاعتبار في الاصابع والوجه بمستوي الخلقة وغيره يرد اليه وكذا لاغم ( الاغم ظ ) والانزع والبهائي حد الوجه تبعا للعلامة بما دلت عليه صحيحة زرارة من قوله (ع) وما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه الحديث اقول وهو الاجود والمشهور احوط ويلحق بذلك امور :
الاول لا يجب غسل ما خرج عما حدد الا ما يجب من باب المقدمة ولا يستحب كوتد الاذن وما يلي الصماخ من العذار وما انحط عنه والاذنين
الثاني لا يجب تخليل شعر اللحية والشارب والعنفقة والحاجبين والاهداب وان كانت خفيفة على الاصح بل ولا يستحب ولو نبتت للمرأة لحية فكذلك ويجب غسل ما ظهر من الشعر المسامت للوجه الذي يجب غسله ويستحب غسل ما استرسل من الشعر عن الوجه
الثالث يجب غسل الوجه من الاعلى على الاصح الاحوط فلا يجزي منكوسا خلافا للمرتضى ويعتبر فيه غسل الجزء الاعلى فما يليه المسامت له على خطه العرفي فلا يكفي غسل جزء اسفل قبل ما فوقه المسامت له وان ابتدأ باعلى الوجه اولا على الاجود
الرابع لو غسل الشعر في الوضوء ولم يصل الماء الى البشرة ثم ازيل الشعر لم يفسد الوضوء ولو احدث بعد عاد الفرض على البشرة ولو ادخل يده وغسل بشرة اللحية خاصة بدون الشعر الذي عليها لم يجز وان كان الشعر خفيفا على الاصح
الخامس لو غمس العضو في الماء بحيث يغمس اوله قبل آخره ان كان القصد في الغمس وان كان في الاخراج فيخرج اوله قبل آخره صح ويكون المراد بماء الوضوء الممسوح بنداوته ما تخلف بعد الحكم بالغسل فاذا مسح بالبقية التي على العضو التي لم تنفصل ولا تنفصل صح وان كان على العضو ما ينفصل على الظاهر نعم نفض ما ينفصل او مسحه احوط خروجا من الخلاف
السادس تستحب الزيادة في ماء الوجه على غيره من الاعضاء لما فيه من الشعور والفضول والدواخل والخوارج ولئلا يسرع في الجفاف والواجب في غسله المرة وتستحب الثانية لانها تأتي على ذلك كله والغسلة الثالثة بدعة لا يجوز اعتقاد شرعيتها فان فعل لم يبطل وضوءه ويأثم وبدون الاعتقاد لم يؤجر الا ان يريد بها حفظ الرطوبة عن الجفاف قبل الفراغ نعم لو غسل يده اليسرى ثلاثا ومسح ببقية الثالثة بطل وضوءه وان لم يعتقد الشرعية لا ان مسح في قصده ببقية الاولى او الثانية وفيه الخلاف ويأتي ترجيح الصحة
الثالث - غسل اليدين وهو واجب بالنص والاجماع ويجب ادخال المرفقين فيهما بالاصالة فلو قطعت اليد من المرفق وبقي المرفق وجب غسله وغسل جزء قبله من باب المقدمة ويعتبر في غسلهما ما يعتبر في غسل الوجه من الجريان ويجب الابتداء من المرفقين فلو نكس بطل على الظاهر خلافا للمرتضى ويجب الابتداء باليمين فلو عكس وجب عليه الاعادة بما يحصل معه الترتيب والا بطل اجماعا ويلحق بذلك امور :
الاول لو قطعت يده مع المرفق سقط غسلها فان كانت اليمنى غسل اليسرى بعد الوجه ومسح ببلتها الرأس والرجلين وان كانت اليسرى اكتفى باليمنى ومسح ببلتها كذلك ويستحب مسح موضع القطع من اليمنى قبل اليسرى ومنها قبل مسح الرأس ولا يمسح ببلة موضع القطع
الثاني لو وجد اقطع اليدين من يوضيه تبرعا لزمه ذلك فان لم يجد الا باجرة فالاجود وجوب ذلك اذا تمكن من غير ضرر كشراء الماء ولو لم يجد احدا او وجد ولكن باجرة تضر بحاله تيمم ان امكنه وان تعذر صلى كفاقد الطهورين وعليه الاعادة مع التمكن من احدى الطهارتين على الاصح
الثالث لو توضأ ثم قطعت يده لم يجب عليه غسل ما ظهر منها فان احدث وجب غسل موضع القطع اذا كان في المغسول وكذلك لو قلم اظفاره ولو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت وجب غسلها وان خرجت بالتدلي عنه ولو تدلت من غيره عليه لم يجب غسلها الا ان يلتحم طرفها بالفرض فيجب غسل ما حاذاه منها
الرابع لو كانت له يد زائدة فان لم تتميز عن الاصلية وجب غسلهما معا وان تميزت وجب غسلها ان كانت تحت المرفق او معه والاصح عدم وجوب ما حاذي الفرض منها ان كانت طويلة ولو طالت اظفاره حتى خرجت عن حد اليد فالاظهر وجوب غسل الخارج عن الحد ولو ثقبت يده وجب ادخال الماء الى الثقب ان كان قبل الطهارة والا فلا كما لو التحم مطلقا والكف الزائدة والاصبع كاليد ولو كان له رأسان وصدران على حقو واحد وجب غسل اعضائهما وان حكمنا بوحدته فتغسل الاربع الايدي والوجهان ويمسح الرأسان هذا مع اشتباه الاصل بالزائد ولو لم يشتبه احتمل وجوب غسل الزائد للعموم وعدمه والاول اوجه واحوط وان حكمنا انهما اثنان كما لو نبها من نومهما فاستيقظ احدهما وجب عليهما الطهارة فيغسل كل واحد منهما وجهه ويديه ويمسح كل رأسه ويمسحان القدمين ولا بد من المباشرة منهما فلو مسح احدهما القدمين لم يكف الآخر وان مسح مرة اخرى عنه ان كان مختارا بل يجب عليه المسح وان اتحد القدمان لانهما في الحكم متعددان فلو جفت الاعضاء السابقة من واحد قبل مسحه وجب عليه الاستيناف ولو توضأ احدهما دون الآخر فان امكن جبره على الطهارة والا فالظاهر صحة صلوة المتطهر اذ حامل المحدث ليس بمحدث وكذلك حكم الجنابة ولا يجوز لهما التزويج مطلقا ولو حصل الحدث من احدهما فالآخر باق على طهارته على الاظهر
الخامس ان كان الخاتم والدملج يمكن ايصال الماء تحتهما بدون تحريك استحب تحريكهما والا وجب وان منع الوسخ من ايصال الماء الى البشرة وجب ازالته وان كان تحت الاظفار الا مع المشقة وما يعسر التحرز منه والاولى ان ما تحت الاظفار ان خرج عن المعتاد وتفاحش فالظاهر وجوب الازالة والا فلا ولو كان في يده جلدة ميتة بحيث لو كشطت كان تحتها جلد فهل يجب كشطها مع عدم الضرر ام لا الظاهر العدم ولو تطهر ثم كشطها فالاقوى انه لا يجب غسلها وما بعدها مع عدم الجفاف ولا الاعادة مع الجفاف ولو انكشطت في الاثناء او طرف منها وجب غسل ما تحتها فان ترك مع التمكن بطلت طهارته
الرابع - مسح الرأس وهو واجب بالنص والاجماع ويجزي اقل ما يصدق عليه الاسم من مقدم الرأس وفيه مسائل :
الاولى الاصح ان المجزي ما يحصل به المسمي لا قدر الاصبع او ثلاث اصابع وعدم التحديد بل يحمل ما زاد على ما يحصل به المسمي على الاستحباب وقيل المراد بالثلاث الاصابع عرضا وقيل طولا ولا بأس بالجمع بينها واذا قلنا ان الثلاث تستحب فالاجود ان يقال ان التمييز تابع للقصد فان قصد ان الواجب هو المسمي وان الزائد يستحب ان يضم الى المسمي صح وان اوقعه دفعة وان قصد ان الثلاث اكمل فردي الواجب صح والزائد حينئذ لا يكون مستحبا والواجب في ضمنه لعدم قصد ذلك ولو اوقعه تدريجا كان الزائد مستحبا قطعا ولا يستحب مسح جميع الرأس والاصح تحريمه مع الاعتقاد فان فعل فالاصح التحريم وعدم البطلان
الثانية تقدم جواز المسح ببقية الغسلة الثانية لانها مستحبة واما الغسلة الثالثة فقال في الذكرى فان قلنا بتحريمها لم يجز وان قلنا انها كلفة امكن الاجزاء اقول الظاهر عدم الاجزاء مطلقا وان اتى بها لحفظ ماء الوضوء عن الجفاف نعم لو شك عند الغسلة الثانية في اشتمال احدى الغسلتين لليد فغسل الثالثة لتأتي على ذلك كله جاز المسح بمائها لانها ح هي الاولى او الثانية ولو لم يشك وكان فيها من بلة الاولى او الثانية وقصد المسح ببلة احدى الاوليين فالظاهر الصحة ولو قصد المسح ببلة الثالثة لاختلاطها بماء الوضوء فظاهر المعتبر الجواز
الثالثة يجب المسح على بشرة المقدم او شعره المختص به بالانبات بحيث لا يخرج بمده عن حده فلا يجزي المسح على النابت على غير الفرض وان اختص به وقوعا ولا على ما تجاوز الفرض من النابت عليه وان عقص المسترسل عنه عليه نعم لو ادخل اصبعه تحت المعقوص فمسح على البشرة او على اصول النابت عليه صح ولو مسح على المختص به حيث يتعين ثم حلقه لم يبطل وضوءه وكما لا يجوز على المعقوص لا يجوز على الحائل كالعمامة والقلنسوة بطريق اولى الا للتقية فلو اقتضت ذلك ومسح ثم زال العذر فالاصح عدم الاعادة وليس كالتيمم ولو مسح على حائل لا يمنع من ايصال البلة الى محل الفرض فان باشرت اليد ماسحة بحيث يباشر جزؤ منها جزئين من المحل متصلين وهكذا حتى يحصل المسمي المستوعب طولا جاز والا فلا ولا يكفي وصول البلة بدون اليد كما لو قطر ماء الوضوء او مسح بآلة كالخرقة والخشبة وكذا وضع البلة على المحل بدون مسح وان استوعبت البلة على الاصح ولا بظاهر اليد مع امكان المسح بباطنها على الاجود ولو جف وامكن نقل الرطوبة اليه من الظاهر تعين والا جاز بالظاهر كما يجوز بالذراع لو تعذر بالكف ونقل البلة
الرابعة لو لم يبق على يديه نداوة من ماء الوضوء اخذ من لحيته واشفار عينيه وحاجبيه من نداوة ماء الوضوء ومسح به فلو لم يجد اخذ من مسترسل اللحية طولا وعرضا ولو لم يبق شيء اعاد الطهارة ولا يستأنف ماء جديدا اختيارا ولو كان الجفاف للحر او الهواء المفرطين فان ظن انه يدرك ذلك مع الاعادة ثانيا وجبت لري الاعضاء بالاول فتكون ابطأ جفافا او ثالثا وهكذا ولو لم يظن وامكن ابقاء جزء من اليد اليسرى ثم غسله بكف من ماء وتعجيل المسح وجب ولو بتكثير غسلها والا استأنف ماء جديدا للمسح ولو زال المانع بعد ذلك لم تجب الاعادة ولو غسل بدلا من المسح لم يجز عندنا اجماعا ولو وجب للتقية صح ولا تجب الاعادة مع زوالها على الاصح
الخامسة قيل يجب على المرأة وضع القناع في وضوء الغداة والمغرب وقيل يستحب في الثلاث ويتأكد في الغداة والمغرب والاصح الاستحباب فيهما خاصة
الخامس - مسح الرجلين وهو متعين مع الاختيار بالكتاب والسنة واجماع الفرقة المحقة فلو غسلهما عوض المسح لغير تقية بطل بلا خلاف وهنا فوائد :
الاولى محل المسح ظهر القدمين من رؤس الاصابع الى الكعبين فلا يصح لو مسح على باطنهما ما لم يمسح على ظاهرهما والمراد بالكعبين ما عند مفصل الساق على الاجود والاحوط ويجب ادخالهما في المسح لان الغاية التي لا تتميز يجب ادخالها اخذا باليقين ان ابقينا الى على معناها وان جعلناها بمعنى مع فاظهر ولا يجب مسح القدمين عرضا لنقل كثير الاجماع على الاكتفاء بالمسمي وما يوهم فمحمول على الاستحباب ويستحب المسح بثلاث اصابع خروجا من خلاف من اوجب ذلك واما الطول فالاكثر على وجوب الاستيعاب وهو الظاهر والافضل البدأة من رؤس الاصابع والانتهاء بالكعبين بآخرهما ولو من باب المقدمة ويجوز منكوسا على الاصح والاحوط وجوب الابتداء بالرجل اليمنى لا المعية او العكس ولو قطع موضع المسح سقط ولو قطع البعض مسح على الباقي ولو كانت له رجل ثالثة واشتبهت بالاصلية مسح عليهما وعلى ما اخترناه من الترتيب بين الرجلين لا يجب الترتيب بينها وبين ما اشتبهت بها ويجب بينهما وبين الاخرى ولو لم تشتبه بالاصلية فالاحوط المسح عليهما والترتيب بحاله ولو كان محل الفرض نجسا وجب تقديم تطهيره قبل الغسل او المسح فلو مسح او غسل قبل ذلك بطل نعم لو غسله بالغمس في الكثير فان قصد بالغمس رفع الخبث وبعد الغمس رفع الحدث اما في الآن الثاني او حالة الخروج صح وكذا ان قصد رفع الحدث خاصة ما لم تكن النجاسة ذات جرم فيشترط زواله قبل رفع الحدث وكذلك ان قصدهما معا بخلاف ما لو قصد رفع الخبث خاصة على الصحيح
الثانية يجب المسح بباقي نداوة الوضوء فلو استأنف ماء للمسح اختيارا بطل كما مر في الرأس ولو كان على محل المسح رطوبة فان كانت اكثر من بلة المسح التي لا يصدق بها الغسل فالاكثر على اعتبار التنشيف حتى يظهر اثر المسح حسا والاظهر عدم الاشتراط وان لم يظهر الاثر حسا لصدق الاسم بذلك المسح شرعا وعرفا ولغة والافضل التنشيف خروجا من الخلاف ولو كان على يديه ماء لو مسح به تحقق الجريان ظاهرا فان قصد المسح بالزائد على النداوة فصدق به اقل الغسل بطل وان قصد المسح ببقية النداوة غير معتبر لما زاد عليها فصدق اقل الغسل بالزائد فقولان والاجود عندي الصحة والاحوط نفض اليد ولا يجزي الغسل عن المسح اختيارا ويجزي للتقية ولو زالت بعد فالظاهر عدم البطلان
الثالثة يجوز المسح على النعل العربية اذا حصل المسمي عرضا واستوعب الطول المذكور ولا يجب ادخال اليد تحت الشراك ولو تخلف ما تحته او بعضه فالاجود الاحوط انه يجب تخليله ودلالة الحديث اعم من المدعي لاحتمال المراد منه انه اذا لم يمنع ولا يجوز المسح على الخفين والصحيح جوازه للضرورة كالتقية وكذلك الساتر للقدم ولو زالت التقية فالظاهر البطلان لعدم ارتفاع الحدث عن الرجلين بل مطلقا وانما جاز رخصة بخلاف الغسل بدل المسح فانه يرفع للخبر عنه (ص) ولا يصار اليه اذا تأدت بالغسل بدل المسح فلو مسح على الخف مع امكان الغسل بدله لم تحصل الرخصة
السادس - الترتيب وهو شرط في صحة الوضوء باجماع علمائنا فلو خالف اعاد اذا جفت الاعضاء جميعها ولو بقي شيء منها لم يجف اتى بما اخره وبما بعده ليحصل الترتيب ولو كان قد غسله اتى بما بعده وظاهر عباراتهم عدم الفرق بين من تعمد ذلك او نسي والظاهر ذلك اذا كان نيته الترتيب ولو لم ينو الترتيب او نوى التشويش وان رتب غافلا بطل ووجب عليه غسل الوجه ولا يعتد بغسله اولا
تفريع وحيث يعتبر من صحة الوضوء الترتيب وجب تعاقب اعضاء الوضوء فلو اوقع غسل الاعضاء دفعة قيل حصل غسل الوجه دخولا واليمنى خروجا ولو اعاد ثانيا حصل غسل اليسرى والاجود ان يقال ان قصد غسل اليمنى دخولا وساوق غسل الوجه بطل غسل اليمنى مطلقا وان تأخر في الدخول عن دخول الوجه كله حصل غسلهما لتأخرها دخولا وقصدا وكذا ان مضي للدخول آنان متعاقبان يسع الاول قصد الوجه والاخر قصد اليمنى وان لم يقصد غسلها دخولا وقصدها خروجا حصل غسلها وان لم يقصده خروجا ولم يتأخر دخولا عن الوجه ولم يمض آنان فهل يكفي القصد الضمني للترتيب في الخروج او مضي آنين لعدم اشتراط القصد الطاري اكتفاء بالاستدامة الحكمية ام لا بد من القصد الذكرى او تأخر الدخول احتمالان والظاهر الثاني
السابع - الموالاة وهي واجبة باجماعنا في الجملة واختلف في تفسيرها على اقوال : الاول انها مراعاة الجفاف الثاني متابعة الافعال اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا الثالث مراعاة الجفاف الناشي عن نفاد الماء خاصة فان جف السابق قبل الفراغ لنفاد الماء وقلته اعاد وان كان لغيره فلا يعيد واختلف الاولون على اقوال فقال المرتضى وابن ادريس الموالاة عدم جفاف العضو السابق على الذي انت فيه وقال الاسكافي ومتابعوه هي الا يجف شيء من اعضاء الوضوء وقال الاكثر هي ان يوجد شيء من الرطوبة في شيء من الاعضاء ثم ان المرتضى واتباعه اختلفوا هل يشترط رطوبة العضو السابق على الذي انت فيه كله ام يكفي مجرد حصول الرطوبة ولو في البعض وان قل واختلف اصحاب القول الثاني فقال العلامة لو لم يتابع اختيارا اثم ولا يبطل وضوءه الا بالجفاف وقال الشيخ في المبسوط انه لو لم يتابع اختيارا بطل وضوءه فتلخص في المسئلة خمسة اقوال والاصح قول الاكثر وهو الاكتفاء بمجرد الرطوبة الى الفراغ مطلقا وهنا فوائد :
الاولى لو جف لعذر من نفاد الماء لم يضر ترك المتابعة قولا واحدا ان حصلت التكملة قبل الجفاف فاتم والا استأنف وان كان لفرط الحر والهواء بحيث تعذر الاتمام قبل الجفاف فان امكن بالاعادة ولو بما يزيد على مرتين وجب كما تقدم والا فالمشهور والاصح جواز استيناف ماء جديد للمسح واغتفار اعتبار الجفاف مطلقا وقيل ينتقل الى التيمم وهو ضعيف ولو كان الجفاف بسبب فعل واجب في الطهارة او مسنون فان كانا يحصلان بدون ما يحصل به الجفاف كأن يقتصر على الاقل منهما زمانا فلم يقتصر عليه كان تفريقا والا فالاولى وجوب الاقتصار على اقل المجزي من الواجب اذا كان ما زاد عليه مستلزما للجفاف والا فاكمل الواجب ثم المسنون والحاصل اذا تعارض ما زاد على اقل المجزي مع موجب الجفاف او استيناف الماء الجديد للمسح وجب ترك ما زاد بخلاف اقل المجزي معهما فيقدم عليهما لان تقديمه عليهما من اقل المجزي
الثانية لو كان الهواء رطبا بحيث لو اعتدل جف البلل لم يضر لوجود البلل حسا ومثله لو كثر ماء الوضوء بحيث لو اعتدل جف بل لو اصابه المطر ولولاه حفظ رطوبته لجف ويمسح بنداوة الوضوء اذا علم بقاءها وان وقع عليها ماء جديد على الاصح والاحوط نفض يده ح
الثالثة لو نذر متابعة الوضوء انعقدت لرجحانها فاذا اخل بها عمدا فقيل يبطل للاخلال بالشرط وان لم تكن الشرطية بالاصالة وقيل لا يبطل لعدم اصالة الشرطية والاول اظهر ويجب الكفارة على القولين اذا كان موقتا وخرج الوقت ولو لم يخرج وجبت الاعادة على القولين
الرابعة لو تيقن وجوب احدى الطهارتين ونسي تعيينها وجبا معا ويأتي الكلام فيه في غسل الجنابة
و يلحق بذلك مسائل :
الاولى تجب المباشرة لغسل الاعضاء ومسحها بنفسه فلا تجزي مباشرة غيره اختيارا خلافا لابنالجنيد ويجوز ان يوضيه غيره مع العجز فان عجز عن البعض استناب فيه لا غير بل ربما وجبت ولو باستيجار ولا يستنيب في النية
الثانية يشترط طهورية الماء ولو حكما في الوضوء والغسل فلو ( ولو خل ) كان نجسا او مشتبها بالنجس في انائين او كان مضافا وان كان طاهرا لم تجز به الطهارة لا المشتبه بالمضاف فانه باستعمال كل منهما على التعاقب محكوم بالطهورية ولا ما اشتبه وقوع النجاسة بين كونها فيه او في الارض فانه طاهر والمستعمل في الحدث الاكبر مطهر على الاصح وكذا ماء الاستنجاء على الاجود وان كرها
الثالثة اباحته ولو حكما بان يكون مملوكا او مباحا ولو بالفحوى او شاهد الحال فلو كان مغصوبا بطل مع العلم بالغصب وان جهل الحكم لا ان جهل الغصب ولو علم بالغصب فان كان بعد تمام الوضوء صح وعليه قيمة المال ( الماء خل ) لمالكه ويجبر المالك على اخذ القيمة المتعارفة في مكان التصرف وليس له طلب الزيادة وكذا بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى ويمسح بالبلة لعدم انتفاء المالك بها ولو علم قبل ذلك لم يجز له الاتمام وعليه قيمة ما تصرف فيه ويستعمل غيره ويبني على ما مضي ان لم يجف وان لم يجد غيره تيمم ( يتيمم خل ) والمستنبط من ارض مغصوبة مغصوب لا ان اجري المباح فيها او اغترف بالاناء المغصوب او استعمله في ذلك الاناء ومن المغصوب ما لو غير ماء نهر الغير المباح بشاهد الحال عن مجراه وفي حكم المغصوب المشتبه به فان استعملهما فكما مر وان استعمل احدهما لم يصح ويلزمه تسليطه على الاخر اذا كان ملكا له ولو بالحيازة لانه مثلي على الاصح فان لم يعلم المساواة واشتبها اتم النقص المحتمل ويصطلحان ( ويصطلحان وله الزايد المحتمل ويصطلحان خل )
الرابعة اباحة المكان الذي يتوضؤ فيه فلو ( ولو خل ) توضأ في مكان مغصوب عالما اختيارا بطل وضوءه وفاقا للاكثر وان كان في مباح مستقر على مغصوب وان كثرت الوسائط المباحة نعم لو كان الهواء مملوكا دون المكان اتجه القول بالصحة
الخامسة يجب ان يكون اعضاء الوضوء طاهرة من النجاسة الخبيثة قبل الوضوء ولو تدريجا فيطهر جزءا ويغسله بنية الرفع بشرط ان يكون ابتداء التطهير من المرفقين ليحصل الترتيب لمن لم يجوز النكس ولمن جوزه من المرفقين او رؤس الاصابع ولا يجوز التشويش على الصحيح وهذا لمن يفسر الموالاة بالمتابعة واجتزي الشيخ برفع الخبث عن رفع الحدث وبه ( رفع الحدث وقربه خل ) الشيخ جواد وهو بعيد ولو نسي غسل احد المخرجين وتوضأ وصلى اعاد الصلوة بعد تطهيره دون الطهارة ان لم يكن مخرج البول والا استحب اعادة الطهارة ايضا بعد تطهيره ولو خرج الوقت قبل ان يذكر فالاحوط اعادة الصلوة قضاء فيهما
السادسة اذا شك في النية في اثناء الوضوء اعاد وان كان بعد الفراغ لم يلتفت واذا شك في شيء من افعال الوضوء قبل الفراغ اتى به وبما بعده ( وبما بعده مع عدم الجفاف والا استأنف وبعد الفراغ لا يلتفت ولو تيقن ترك شيء اتى به وبما بعده خ ) ولو بعد الفراغ فان جف استأنف ولا فرق بين العامد وغيره
السابعة اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر وان تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ولو تيقنهما وشك في المتأخر منهما فان استفاد من التعاقب والاتحاد امرا بني عليه بل ليس شاكا كما اذا علم حاله السابقة عليهما انه متطهر وكانت عادته ان حدثه ناقض وان طهارته رافعة او علم انه محدث كذلك فانه متطهر في الاول محدث في الثاني وان كانت عادته تعاقب الاحداث والطهارات كان حكمه بعكس الاول وان لم يستفد شيئا فالاصح انه محدث حكما فيجب عليه الوضوء ولا يأخذ بضد ما علمه سابقا ولا بمثله ويسقط اعتبار الشك هنا مع الكثرة فلا يأتي بالمشكوك فيه وبما بعده بل يبني على الاقرب وهل يعتبر الكثرة بالرجوع الى العرف ام تتحقق بالثلاث والرجوع الى العرف اشبه
الثامنة لو جدد ندبا وصلى ونسي اخلال عضو من احدى الطهارتين صحت صلاته وطهارته على الاصح عندي وان ذكر انه من الاولى ولو صلى بكل واحدة صلوة ثم علم الخلل فالاصح انه ان علم الطهارة الناقصة اعاد ما صلى بها والا اعاد الصلوتين مع الاختلاف كالثلاثية مع الرباعية وان كانتا رباعيتين اعاد واحدة ينوي بها ما في ذمته وكذا لو صلى بطهارة ثم احدث وتوضأ وصلى اخرى وذكر اخلال عضو من احدى الطهارتين لا بعينها ولو لم يحدث اعاد الاولى خاصة ولو صلى الخمس وذكر الحدث عقيب احدى الطهارات اعاد اربعا ينوي بها ما في ذمته ان كانت ظهرا او عصرا او عشاء وثلاثا واثنتين ولا يصلي غير ما وقع فيه التردد مع تخلل الحدث الا بطهارة مستأنفة ولو في قضاء ما وجب من هذه الصور الا فيما لو توضأ وصلى واحدث وجدد وضوءه ناسيا للحدث عندي او توضأ رافعا للحدث ثم ذكر خلل الاولى فانه يعيد بدون وضوء جديد على الاجود
التاسعة كلما يمنع من ايصال الماء الى البشرة تجب ازالته او تحريكه حتى يصل البشرة وما لا يمنع يستحب تحريكه ومما يمنع نقطة الحبر اذا كان لها جرم وما حول العين من الغمص والانف من المخاط اليابس وامثال ذلك واما الجبائر على الجروح والقروح والكسر في موضع الغسل ان امكن نزعها وجب ليصل الماء البشرة وان امكن مع ذلك تخليلها بحيث يصل البشرة ويحصل المجزي فالظاهر انه مخير بينه وبين النزع هذا مع طهارة المحل والا تعين النزع ثم طهره ثم غسله وان تعذر الامران مسح وكان الغسل وان كان المحل نجسا وضع عليه طاهرا ومسح عليه وكذا الخرقة النجسة المشدودة عليه اذا تعذر نزعها والاجود وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح وفي موضع المسح كذلك ان امكن النزع وجب ولا يجزي التكرار مع امكان الايصال به وان تعذر او كان ما تحتها نجسا وتعذر تطهيره مسح على ظاهرها الطاهر او وضع عليها طاهرا ومسح عليه وان امكن ايصال البلة الى البشرة بالتكرار بحيث يصدق به مسمي المسح فهل يجب ام لا الاقوى الوجوب وان امكن على وجه لا يصدق عليه المسح لم يجز والتضرر بالماء مع التكرار والتخلل او امكان النزع بحكم تعذر النزع والمقارب لمحل الجبيرة الذي يتعذر فيه ما مر بحكمها والطلا واللصوق بحكم الجبيرة في امكان النزع وعدمه وباقي الاحكام ولو احتاج الى تضاعف الجبائر فهل حكم كل واحدة حكم ما تحتها من امكان النزع وعدمه وغير ذلك ام لا لحصول الحائل بالاولى فلا فائدة في تقليل الوسائط والاقرب الثاني فيمسح على الظاهرة وان امكن نزعها اذا تعذر نزع السفلي وهل يجوز ذلك اول الوقت مطلقا ام قبل الوقت ام لا يجوز الا آخر الوقت اذا كان المانع مرجو الزوال ام مطلقا احتمالات والاجود المنع قبل آخر الوقت مع رجاء الزوال ولو لم يكن على الجرح خرقة غسل ما حوله والاقرب وجوب وضع طاهر عليه والمسح عليه ولو كانت الجبيرة على محل التيمم ولم يمكن النزع فكمحل الغسل والمسح ولو امكن نزع البعض فالاقرب نزعه واستعمال الطهارة فيه على اصلها ولو احتاج في معالجة النزع وغيره الى معين وجب ولو باستيجار ممكن ولو زال العذر بعد هذه الطهارة فالاصح الصحة ولا تجب الاعادة
العاشرة صاحب السلس عليه ان يتحفظ قدر الصلوة فيضع قضيبه في كيس فيه قطن ويربطه وعليه ان يتوضأ لكل صلوة وقال الشيخ له ان يصلي بوضوء صلوات كثيرة ولا ينتقض وضوءه بهذه القطرات والا لماصحت صلاته وانما ينتقض بالاحداث المعتادة وفي المنتهى يتوضأ ويصلي الظهرين باذان واقامتين يجمع بينهما وكذا العشائين والصبح بوضوء وغير اليومية لكل صلاة وضوء والاصح الاول والمبطون ان كانت له فترة تسع الصلوة وجب انتظارها او التحفظ ولو بالربط ونحوه والا وجب عليه الطهارة لكل صلوة والاولى الاصح انه يتوضأ ويصلي فان فجأه الحدث في الاثناء تطهر وبني ويغتفر الفعل الكثير للنص الصحيح
و يلحق بذلك مسائل :
الاولى السواك مستحب في الصلوة فعن الباقر والصادق (ع) صلوة ركعتين بالسواك افضل من سبعين ركعة بغير سواك وقال الصادق (ع) في السواك اثنتاعشرة خصلة هو من السنة ومطهرة للفم ومجلاة للبصر ويرضي الرحمن ويبيض الاسنان ويذهب بالحفر ويشد اللثة ويشهي الطعام ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويضاعف الحسنات وتفرح به الملائكة وهو مستحب في كل وقت للمفطر والصائم اول النهار وآخره بالرطب والبايس ( اليابس ظ ) ويجزي الدلك بالخرق وبالاصبع وروي التسوك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك وكان للرضي (ع) خريطة فيها خمسة مساويك مكتوب على كل واحد منها اسم صلوة من الخمس ليستاك به عند تلك الصلوة فاذا كان صلوة الصبح استاك بالخمسة ولو نسي السواك عند الوضوء استاك وتمضمض ثلاثا روي عن الصادق (ع) وروي انه ترك السواك سنتين قبل ان يقبض لما ضعفت اسنانه
الثانية التسمية قال الصادق (ع) من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل وقال (ع) اذا وضعت يدك في الماء فقل « بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » فاذا فرغت فقل « الحمد لله رب العالمين » ولو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الاثناء ولو تركها عمدا فهل يشرع له التدارك في الاثناء ام لا والتدارك قوي
الثالثة يستحب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء من حدث النوم والبول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا والاغتراف باليمين ووضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين لا ما يصب منه كالابريق فيوضع على اليسار
الرابعة يستحب المضمضة والاستنشاق ثلاثا وقد ورد ذلك في حديث العهد لامير المؤمنين الذي كتبه لمحمد بن ابي بكر ورواه ايضا في كشفالغمة في حديث ام معبد ويستحب في كل مرة بكف فان لم يكن فللمضمضة كف والاستنشاق كف ولو جمعهما بكف واحدة جاز وتأدت السنة وان كان ذلك افضل والاستنشاق بعد تمام المضمضة ثلاثا ولو مزج لم تتأد السنة والافضل المبالغة في المضمضة فيدير الماء في جميع فيه ثم يمجه وكذا في الاستنشاق فيجذب الماء الى خياشيمه الا الصائم
الخامسة يستحب تثنية الغسلات في الوجه واليدين وان كانت الاولى سابغة على الصحيح ولو لم تكن سابغة تأكدت الثانية والمراد بالغسلة ما يستوعب العضو سواء كان بغرفة ام غرفتين ام اكثر وبالغسلتين ما يستوعب العضو مرتين على الصحيح ولو لم يستوعب وجب الاتمام فاذا استوعب صحت واحدة ويستحب الثانية كذلك والثالثة كذلك بدعة ولو غسل بعضا مرتين وبعضا مرة جاز ولا يجوز اعتقاد وجوب الثانية ولو شك في العدد بنى على الاكثر ولا تكرار في المسح عندنا بلا خلاف
فصل - يستحب الاسباغ في الوضوء والغسل فيتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد على المشهور الاصح ربع الصاع والصاع بالمثقال الشرعي ثمانمائة مثقال شرعي وتسعةعشر مثقالا شرعيا والظاهر ان المثقال الشرعي هو الدينار المعروف عندنا بالمشخص كما ذكره العلماء ووزنه ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي وبالدرهم الشرعي احديعشرة مائة درهم شرعي وسبعون درهما شرعيا وبالمثقال الصيرفي ستمائة مثقال صيرفي واربعةعشر مثقالا وربع مثقال كذلك فيكون الصاع المعتبر في الزكوة وفي الفطرة وفي الغسل اوقية ونصف اوقية واربعةعشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال بالوزن البصري المتعارف في زماننا بان الاوقية اربعمائة مثقال صيرفي واما المد الذي هو ربع الصاع فبالمثقال الشرعي مائتان واربعة مثاقيل وثلاثة ارباع مثقال وبالدرهم الشرعي مائتان واثنان وتسعون درهما شرعيا ونصف درهم وبالمثقال الصيرفي مائة وثلاثة وخمسون مثقالا صيرفيا ونصف مثقال ونصف ثمن مثقال وهو وزن ثمانية وثلاثين قرشا روما عينا وربع قرش وتفليسية تقريبا وهو المد المعتبر في الوضوء وفي الكفارات وهل ماء الاستنجاء من غير المد والصاع في الوضوء والغسل قولان والاظهر انه منه ولا يضر اختلال هذا في بعض الموارد لانه مفروض على حالة الاستقامة ولا تستحب الزيادة في ماء الوضوء والغسل على المد والصاع للنهي عن الاسراف فورد عنه (ص) الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي اقوام من بعدي يستقلون ذلك فاولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس
السادسة يستحب للرجل ان يبدأ في غسل يديه بظهر ذراعيه وللمرأة ان تبدأ ببطنهما والمشهور ان ذلك في الاولى للرجل والمرأة وفي الثانية بالعكس وادعي العلامة في التذكرة عليه الاجماع وقيل بل هو مطلق في الغسلتين والاجود الاول ويستحب الدلك في غسل الاعضاء ولا سيما اذا كان الماء قليلا استظهارا واوجبه ابنالجنيد ويستحب فتح العينين عند غسل الوجه لعله لا يرى نار جهنم وليدخل جزء من الاجفان في المغسول من باب المقدمة وصفق الوجه بالماء ان كان ناعسا او يجد البرد
السابعة يستحب الدعاء عند افعال الوضوء والروايات به مختلفة في بعض الالفاظ والكل تتأدي به السنة ومن ذلك ما رواه في الفقيه عن الصادق (ع) انه قال بينما امير المؤمنين (ع) ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية اذ قال يا محمد ائتني باناء من ماء اتوضأ للصلوة فاتاه محمد بالماء فاكفي بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا قال ثم استنجي فقال اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار قال ثم تمضمض فقال اللهم لقني حجتي يوم القاك واطلق لساني بذكراك ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها قال ثم غسل وجهه فقال اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ثم غسل يده اليمنى فقال اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ثم غسل يده اليسرى فقال اللهم لا تعطني كتابي بيساري ولا تجعلها مغلولة الى عنقي واعوذ بك ربي من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال اللهم غشني رحمتك وبركاتك وعفوك ثم مسح رجليه فقال اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ثم رفع رأسه ونظر الى محمد فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله عز وجل له ثواب ذلك الى يوم القيمة فاذا فرغ المتوضئ يستحب له ان يقول الحمد لله رب العالمين وعن ابي عبد الله (ع) وزكوة الوضوء ان يقول اللهم اني اسألك تمام الوضوء وتمام الصلوة وتمام رضوانك والجنة
الثامنة تكره الاستعانة في الوضوء وهي طلب الاعانة وتتحقق بصب الماء في اليد ليغسل به المتوضئ وجهه وذراعيه
التاسعة يكره التمندل وهو مسح بلل الوضوء بالمنديل والاصح ان التجفيف بالنار والشمس لا يلحق بالتمندل في الكراهة
المبحث الثاني - في الغسل وهو واجب وندب فالواجب سبعة اقسام غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس والاموات والمس وما يلتزم بنذر وشبهه والمندوب ما عداه
فالقسم الاول غسل الجنابة وواجباته سبعة النية وغسل الرأس مع الرقبة والجانب الايمن والجانب الايسر واجراء الماء على البشرة والترتيب والمباشرة
الاول النية وقد تقدم في الوضوء بعض بيانها فلاحظه ويستحب تقديمها عند غسل اليدين المستحب كما تقدم في الوضوء ويتضيق عند غسل اول جزء من الرأس ويجب الاستيناف لو شرع في الغسل قبل ايقاعها ويكفي فيها قصد القربة واما قصد الاستباحة والرفع وقصد الوجه فعلى نحو ما مر في الوضوء وتجب الاستدامة الحكمية فيها دفعا للمشقة في الاستحضار الفعلي ولا سيما في الافعال الطويلة ولا بد في قصد الرفع مع اعتباره او ملاحظته من قصد رفع الاكبر فلو قصد الاصغر متعمدا لم يصح وان كان ناسيا او ذاهلا لم يضر بعد الشروع في الفعل بجزء منه مع القصد المعتبر وقبل الشروع لم يصح ثم اعلم ان اختيارنا هنا في النية اذا قدمت عند غسل اليدين اعتبار احضارها عند غسل اول جزء من الرأس كما في الوضوء
الثاني غسل الرأس بما يسمى غسلا ولو كالدهن بان يجري جزء من الماء على جزئين منه ولو بمعونة اليد بحيث يصل الى البشرة ويخلل الشعر كله خف او كثف والرقبة جزء من الرأس فيجب غسلها معه في كل غسل وتجب ازالة كل ما يمنع من وصول الماء كالوسخ والغمص في العينين والمخاط اليابس حول الانف والكحل اذا كان حائلا ولا يتخلله الماء في الفرض وكذلك يخلل الاذنين الى ما تصل اليه الاصبع وما حول ذلك وما وراءه من الاوساخ بالازالة او التخلل ولو كان له رأسان او غير ذلك غسل معه سواء علم الاصلي او اشتبه والجبائر والطلا واللصوق كما تقدم ولا يستحب غسل البواطن ولا يجب كباطن الفم والانف والصماخ ويجب غسل جزء من الباطن من باب المقدمة
الثالث غسل الجانب الايمن بعد غسل الرأس فلو قدمه عليه اعاد غسله وقبل الايسر فلو اخره عنه اعاد على الايسر ويغسله بما يسمى غسلا كما تقدم وكذا لو كان فيه زوائد من لحم او يد او كف او اصبع ويزيل الموانع او يخللها ويخلل الوسخ الذي تحت الاظفار او يزال احتياطا الا اذا خرج عن المعتاد فيزال وجوبا وكذا اوساخ ابطي الرجلين واليدين واوساخهما واما السرة والقضيب والبيضتان والفرج والدبر فان شاء غسلهما مع الايمن او مع الايسر والاول اولى وان شاء نصفها فغسل نصفا منها مع الايمن ونصفا مع الايسر والاحوط غسلها مع الايمن وغسل نصفها الايسر مع الايسر او بالعكس ويجب تحريك مثل الخاتم والدملج والسير اذا منعت من ايصال الماء والا استحب
الرابع غسل الجانب الايسر بعد الايمن فلو غسله قبله اعاد عليه وحكمه في جميع احكامه حكم الايمن الا في وجود لمعة فيه فانه يجب غسلها لا غير بخلاف الايمن فانها فيه يجب غسلها ثم غسل الايسر وافضلية غسل السرة والعورتين مع احدهما والتقديم والتأخير
الخامس اجراء الماء وحقيقته كما تقدم في غسل الرأس
السادس الترتيب كما مر يبدأ برأسه مع رقبته ولا ترتيب بينهما ولا بين اجزائهما مطلقا ثم الجانب الايمن ولا ترتيب بين اجزائه الا فيما ذكر من امر السرة والعورتين ثم الجانب الايسر ولا ترتيب بين اجزائه كذلك ولا فرق في اللمعة المتقدم حكمها بين الصغيرة والكبيرة على الاصح ويسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة عرفية على الاصح المشهور وقيل حقيقية ولا تصح الا اذا كان المرتمس في الماء كالسمكة غير معتمد على شيء غير الماء والا صح الاول ولا يجب عليه ان يرتب حكما وقصدا على الاقوى ولو وقف تحت الغيث حتى بل جسده مع الجريان طهر وهل يتعين الترتيب عليه ام يكفي ذلك فيقوم مقام الارتماس مع قصده قولان والاول اجود نعم لو اتفق مطر غزير بحيث يبتل الجسد بلا مهلة وتصدق عليه الوحدة العرفية جاز قصد الارتماس
السابع المباشرة تجب مباشرة الفعل بنفسه مع الامكان ويستعين مع التعذر وقد تقدم في الوضوء
و يلحق به مسائل :
الاولى لو توضأ الجنب معتقدا ان الغسل لا يكفي كان مبدعا وهل يصح غسله وان قدمه على الوضوء ام لا والاصح الاول لعدم تجزي حدث الجنابة والغسل علة تامة في رفعه اذا فعله كما امر ولم يتوقف الا على نية القربة فلو اغتسل من جنابته قربة الى الله صح وان اعتقد وجوب شيء آخر فانه ليس منه
الثانية يجزي غسل الجنابة عن الوضوء باجماع اهل البيت (ع) وان كان معه حدث اصغر اذا تقدم الاصغر على الغسل بخلاف غيره من الاغسال
الثالثة لو اجنب الكافر وجب عليه الغسل نقل كثير من علمائنا عليه الاجماع ولا يصح منه قبل الاسلام فلو اغتسل قبله وجب عليه بعده وكذلك المرتد لا يصح منه ما وقع في ردته الا بعد توبته لا ان ارتد بعد الغسل فانه لا يبطل وكذا الوضوء والتيمم ولا يجب الغسل عن الكفر بعد الاسلام نعم يستحب
الرابعة الموالاة هنا ليست واجبة باي معنى فسرت فيما بين الاعضاء ولا في اجزاء العضو الواحد وان لم يكن لمعة على الاجود ولو خاف فجأة الحدث كصاحب السلس والمبطون فهل تجب الموالاة ام لا قيل هذا مبني على وجوب الاعادة بتخلل الحدث وعدمه والاولى الوجوب اذا كان له فترة تسع الصلوة وتضيق وقتها كما تجب عند ضيق الوقت للاتحاد والا فلا
الخامسة اذا وجد لمعة لم يصبها الماء غسلها وان كانت في الايمن غسل بعدها الايسر كما مر هذا في الترتيب ولو وجدها المرتمس مسح عليها خاصة مطلقا ان لم يمض زمان تنتفي الوحدة عرفا فيهما والا اعاد على الاصح والاقوى اشتراط الجريان في مسح اللمعة كغيرها من الاعضاء ولو لم يجد بللا يحصل منه المسمي استأنف ماء جديدا ولا يتوقف على عدم البلل ولو تعذر الماء لها في الترتيب وجب التيمم بدلا من الغسل حتى يتمكن من الماء لغسلها ولما بعدها في غير الايسر ولو احدث حدثا اصغر قبل غسلها فهو محدث في الاثناء على الصحيح ويأتي حكمه
السادسة يستحب الاستبراء بالبول للمنزل على الاصح ولو خرج بلل مشتبه بالمني وغيره فاحكامه خمسة :
الاول اذا بال المنزل واجتهد فان وجد بللا فان علم انه مني اغتسل او بول توضأ وان كان مشتبها فلا شيء عليه ولا يعيد الصلوة التي صلاها قبل ذلك مطلقا لانه حدث آخر الثاني بال ولم يجتهد فان وجد منيا اغتسل او بولا توضأ لما يستقبل من الصلوة ولا يعيد الصلوة فيهما وان كان مشتبها توضأ للصلوة المستقبلة الثالث اجتهد ولم يبل مع قدرته على البول فان وجد منيا او مشتبها به وبغيره اغتسل لما يستقبل من الصلوة وان كان بولا او مشتبها به توضأ كذلك الرابع اجتهد ولم يبل مع عدم القدرة عليه فالاقرب انه كالاول فان وجد منيا اعاد الغسل او بولا اعاد الوضوء او مشتبها فلا شيء عليه والاحوط الغسل وحكم ما صلى كما مر الخامس انه لم يجتهد ولم يبل مع القدرة عليه فان وجد منيا او مشتبها به اعاد الغسل او بولا اعاد الوضوء وحكم ما صلى كما مر
السادسة لو احدث في اثناء الغسل فان كان الحدث منيا اعاد الغسل قولا واحدا وان كان حدثا اصغر ففيه ثلاثة اقوال قيل يعيد من رأس وقيل يتم غسله وقيل يتم ويتوضأ وهو الاصح عندي وفاقا للمرتضى والشهيد الثاني في شرح اللمعة قال وقد حققناه في رسالة مفردة وغيرهما وقد ذكرنا الدليل على ذلك ونقض ادلة القولين الاولين في الرسالة الحيدرية التي اختصرت هذه الرسالة منها نسأل الله تعالى اتمامها
السابعة اذا تم ( اتم خل ) غسل عضو في الجنابة فهل يجوز له ان يمس به كتابة القران ( ان يمس كتابة القران خل ) الاكثر على المنع والاقوى الجواز لارتفاع الحدث عنه وانما منع من الصلوة ودخول المساجد لوجود الجنابة في غيره من الاعضاء
الثامنة لو اغتسل على مكان نجس طهر ما تنجس من جسده ثم افاض عليه الماء بنيته ( بنية خل ) الغسل وان كان تدريجا ولا يكفي تطهير الخبث عن رفع الحدث ولا رفع الحدث عن تطهير الخبث
التاسعة لا يستحب تجديد الغسل كما يستحب تجديد الوضوء على الصحيح وهل يستحب تجديد الوضوء بعد الغسل ام لا لم اقف على نص فيه للاصحاب الا ما احتمله بعضهم من المنع لاخبار بدعية الوضوء مع غسل الجنابة والذي يتلجلج في خاطري انها لا تتناول ذلك ولهذا استظهر صاحب البحار الاستحباب اذا صلى بينهما وقال والمتبادر من اخبار البدعية اذا وقع بلا فاصلة واقول لو قيل باستحبابه مطلقا لم يكن بعيدا
العاشرة هل يجب ماء الغسل على الزوج للمرأة اذا ابتليت بما يوجب الغسل لانه من جملة المؤن والنفقات وعليه نقله اليها ولو بالثمن والتمكين منه بل لو احتاج ذلك الى عوض كالحمام وجب البذل وقيل مع غناها لا شيء عليه ومع فقرها فعليه ان يخليها لتنتقل اليه او ينقله اليها وسكت بعضهم لعدم الدليل والاصح الاول والدليل عموم الكتاب والسنة بوجوب المؤن وهذا من اعظمها واما الامة فقيل يجب على السيد ماء الغسل وقيل لا يجب وهو اقرب ( اقرب بخلاف الحرة خل )
الحادية عشر يجب ستر العورة حالة الغسل فان انكشف ( انكشفت خل ) لناظر محترم اختيارا او تماهلا او بغير اختيار ولم يبادر الى الستر فعل حراما واثم ولا يبطل غسله على الاصح
الثانية عشر لو تيقن وجوب احدى الطهارتين ونسي تعيينها فقيل تجبان معا الوضوء والكبرى المحتمل ( المحتملة خل ) لتوقف حصول يقين البراءة على ذلك وقيل يتخير لتساوي الاحتمالين وقيل تجب الصغري لتيقن غسل اعضائها خاصة وقيل تجب الكبرى لدخول اعضاء الصغري ( الصغري فيها خل ) وزيادة وقيل يتحري لانه ظن لا يعارضه الا شك وقيل ان كانت الكبرى المحتملة كاملة في نظر الشارع كالجنابة تعينت والا فالاحتمالات واقربها الاول والاصح عندي هو الاول مطلقا
ومما يستحب امور :
الاول غسل اليدين من المرفقين ثلاثا على الاولى وقيل من نصف الذراع وحمل على اقل المستحب الثاني المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا كما مر في الوضوء الثالث يستحب امرار اليد على البدن والدلك وذلك للمرتب الرابع تثليث الغسلات واسباغها في الترتيب واوجبه ابنالجنيد في الرأس والاصح الاستحباب الخامس الموالاة وهي هنا مستحبة لما فيها من السلامة من توسط الاحداث والمراد بها المتابعة لان مراعاة الجفاف لا تعتبر السادس الغسل بصاع وهو تسعة ارطال بالعراقي وقد تقدم ذكر مقداره في الوضوء السابع ابتداء الرجل قبل المرأة اذا اغتسلا من اناء واحد فان ذلك مستحب للتأسي به صلى الله عليه وآله الثامن استحباب الاتزار اذا اغتسلا تحت السماء او في ماء جار او في الحمام اذا لم يكن هناك ناظر محترم والا وجب بل يستحب في الراكد ايضا التاسع التسمية كما مر في الوضوء ولعموم قوله (ع) وكل شيء يصنعه ينبغي له ان يسمى العاشر استحباب الدعاء تقول عند الغسل : اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح صدري واجر على لساني مدحتك والثناء عليك اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا انك على كل شيء قدير وتقول بعد الفراغ : اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي الحادي عشر يستحب نزع الخاتم او تحريكه ليتيقن دخول الماء الى جميع ما تحته الثاني عشر يستحب غسل المسترسل من الشعر ونقض الظفائر لها ليصل الى جميع الشعر الثالث عشر اذا كانت الجنابة من غير الانزال لم يستحب الاستبراء ومع الانزال يستحب على الاصح كما تقدم وهل يستحب للمرأة المشهور لا وقيل يستحب لها البول والاجتهاد عرضا وهو جيد الرابع عشر لا يفسد الماء لو ادخل الجنب يده الاناء قبل غسلها اذا لم تكن نجسة وكذا الحائض نعم يكره ذلك الخامس عشر المرأة كالرجل في الغسل وكيفيته وينبغي لها المبالغة في ايصال الماء الى اصول الشعر والبكر والثيب لا يجب عليهما ايصال الماء الى باطن فرجيهما في الجنابة والحيض وغيرهما وانما يغسلان ما ظهر من الفرج حال الجلوس لانه من الظواهر
والقسم الثاني والثالث والرابع والسادس غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الاموات وهذه الاربعة كيفيتها كيفية غسل الجنابة وكذا احكامها الا ما استثنى من انها لا ترفع الا الحدث الاكبر خاصة وذلك لتركب اسبابها من الحدثين فتوقف رفعهما على الغسل والوضوء كما مر وتقديم الوضوء افضل بخلاف الجنابة ومن الخلاف في غسل الجنابة اذا احدث في اثنائه وعدم الخلاف فيها على القول بعدم اجزائها عن الوضوء فيتعين الاتمام والوضوء مع تخلل الحدث واما على القول باجزائها فيجري الخلاف والاظهر عندي فيها على القولين الاتمام والوضوء فهي كالجنابة في تخلل الحدث مطلقا كما مر وكذلك الغسل الملتزم بنذر وشبهه كالجنابة في الكيفية واما الاحكام فتتبع اصله ويتوقف صحة نذره على حصول سبب اصله ان كان ذا سبب وقد تقدم بيانه
واما القسم الخامس فهو غسل الاموات والنظر في ذكر ما يتقدمه وكيفيته وما يلحقه من الاحكام يستحب تغسيل الاموات على الاعيان وان وجب كفاية وفيه ثواب عظيم فعن الباقر (ع) ايما مؤمن غسل مؤمنا فقال اذا غسله اللهم هذا بدن عبدك المؤمن قد اخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك الا غفر الله له ذنوب سنته الا الكبائر وعنه (ع) من غسل مؤمنا فادي فيه الامانة غفر الله له وهو الا يخبر بما رأي واذا اراد ذلك استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة والاظهر انه على الاستحباب لقول الرضي (ع) يوضع كيف تيسر ويستحب ان يوضع على سرير او ساجة لئلا يتلوث بالغسالة وقال ابنالجنيد يحمل السرير الى الميت ولا يحمل الميت الى السرير وان يوضع تحت ظلال لئلا تبدو عورته للسماء ويجعل للماء حفيرة وتكون مما يلي الرجلين منحدرة لئلا يجتمع الماء تحته ويكره ارساله في الكنيف ولا بأس بالبالوعة ويكره ان يحضر الميت جنب او حائض او نفساء وقال الصدوق يعد الغاسل لنفسه مئزرا ولا بأس به وقاية لثيابه من النجاسة
فصل - فاذا اراد تغسيله فتق قميصه باذن الورثة ان كانوا كبارا حاضرين فان غسله فيه او جمع بعضه على عورته نزعه من تحته بان يخرج يديه من القميص ويجمع على عورته ويرفع من رجليه الى فوق الركبة والاولى ستر ما بين السرة الى الركبة وان كان الظاهر انه على الاستحباب ومقتضي النص طهارته بطهارة الميت من غير احتياج الى عصر وان شاء نزعه قبل الغسل من تحته اذا اراد تغسيله مجردا وستر عورته بخرقة واوجب ابنحمزة تجريده الا ما يستر العورة والصحيح الجواز ولو كانت الورثة صغارا او غائبين لم يفتق القميص ونزع مما يلي الرجلين ولو كان جيبه ضيقا فهل ينزع مما يلي الرأس للمانع او يفتق منه بقدر ما ينزع به من قبل الرجلين للاذن فيه بامر الشارع والاحوط الاول ثم يزيل النجاسة الخبيثة عن بدنه وجوبا لعدم قبولها في نفسها للتطهير بخلاف نجاسة الموت وان كانت عينية على المشهور الاصح لقبولها للتطهير
فصل - تأخذ لغسله شيئا من السدر والاولى كونه مطحونا فيطرح في اناء ويضرب ضربا جيدا حتى يرغو فتأخذ رغوته في ماء بحيث لا يخرج به عن الاطلاق ولو لم يكن مطحونا وامكن فركه باليد حتى يرغو في الجملة ولو قليلا كفى ثم تلف على يدك اليسرى خرقة تنجيه بها لتحريم مس عورة الاجنبي الا ان ينجيه بالخرقة التي سترته بها وتغسل عورته برغوة السدر وبالاشنان ثلاثا وتوضيه وضوء الصلوة ولا تمضمضه ولا تنشقه والاصح انه مستحب في الاغسال الثلاثة وان غسلت يديه الى نصف الذراع ثلاثا قبل ان تنجيه اجزأ عن الوضوء وتأدت به السنة في الجملة وتجب النية على النحو السابق في الوضوء لانه عبادة والاصح تعددها لكل غسل من الثلاثة فيستحضرها عند اول كل واحد وان قدمها قبله كما تقدم في الوضوء فيستحضرها الغاسل والاولى ان تكون من الصاب للماء والمقلب لصدق الغاسل على كل منهما ولو في بعض الاغسال وتمسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول الى رأسه واستحضر النية وجوبا وابدأ بشقه الايمن من رقبته ولحيته ورأسه ثم تثني بشقه الايسر من رأسه ولحيته ووجهه ورقبته تفعل ذلك ثلاثا واغسله برفق واياك والعنف واغسله غسلا ناعما برغوة السدر لتذهب اوساخه ثم اضجعه على شقه الايسر ليبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه الى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات واغسل العورة في كل غسلة اما مع الشق الايمن او مع الايسر او تنصفها معهما على نحو ما تقدم في الجنابة ولا تكتف بغسلها اولا لان ذلك مستحب للانقاء وليس من الغسل وان كان من سننه ثم رده على جنبه الايمن حتى يبدو لك الايسر فاغسله بماء السدر ايضا من قرنه الى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه كالاول بحيث لا يبقى منه قدر منبت شعرة بثلاث غسلات ثم رده على قفاه
فصل - ثم تطهر كفيك وذراعيك بان تغسلهما ثلاثا ثم تأخذ شيئا من الكافور وتسحقه بيدك وتضعه في ماء آخر وابدأ بفرجه بماء الكافور واصنع كما صنعت اول مرة اغسله ثلاث مرات بماء الكافور والحرض وهو الاشنان وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول الى رأسه بعد استحضار النية لغسله بماء الكافور فاصنع كما صنعت اولا بلحيته من جانبيه ورأسه ورقبته ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم رده الى الجانب الايسر حتى يبدو لك الايمن وتغسله بماء الكافور ثلاثا وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه كما وصفنا لك في غسل ماء السدر وكذلك الجانب الايسر والعورة كما ذكرنا
فصل - ثم رده على ظهره وطهر كفيك وذراعيك كما مر ثم اغسله بماء قراح كما صنعت اولا تبدأ بالفرج ثم تحول الى الرأس واستحضر النية لغسله بماء القراح واغسل الرأس واللحية والوجه والرقبة كما مر ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسر والعورة كما ذكرنا واذا اراد المقلب تكفينه غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم نشفه بثوب يابس ووضع على الخرقة المذكورة في بحث الكفن التي طولها ثلاثة اذرع ونصف قطنا واثفره بها اثفارا شديدا كما تقدم هناك بعد سل الخرقة التي للستر من تحت هذه الخرقة بحيث لا تبدو عورته
وهنا فوائد :
الاولى لو اشترك جماعة في غسله اما في الصب او في التقليب او فيهما اعتبرت النية من الجميع على الاظهر الاحوط فان ترتبوا بالتوزيع بان غسل واحد بعضا ثم الآخر بعضا اعتبرت النية من كل واحد عند اول فعله ولا يكفي الايقاع اولا دفعة مع الترتب على الاحوط وتجب الاستدامة فيها كغيرها ولا اشكال في اعتبار القربة فيها واما الوجه فكما مر واما رفع الحدث والاستباحة فقيل لا يحتاج اليهما لانه واجب لنفسه وتوقف التكفين والصلوة والدفن عليه لا يقتضي ذلك وليس عندي بوجيه لو اعتبرناهما في غيره وعلى ما اخترناه من انه عبادة لا يجزي في المكان المغصوب ولا بالماء المغصوب فيضمن القيمة من تصرف فيه بغير اذن المالك ويعاد الغسل بالمباح وفي المباح ولو لم يمكن وجب على من مسه الغسل واما على القول بانه ازالة نجاسة فلا تجب النية ويجوز بهما
الثانية غسل الميت كغسل الجنابة في الترتيب وغيره الا ما استثنى من بدعية الوضوء في الجنابة واتحاده والتعدد هنا وحكم الحدث الاصغر فيه الا عند ابن ابي عقيل فانه قال ببطلانه به كالجنابة ومن اعتبار الخليطين هنا واستحباب الابتداء في غسل الجانبين من القرن اما للاستظهار او من باب المقدمة او لزيادة التنظيف وليس بواجب على الصحيح من المذهب ويستحب فيه تثليث الغسلات كالجنابة ولا تجوز الزيادة لانه حكم شرعي فيقف على النقل وعلى هذا فاستحباب التثليث في كل غسل دليل على انها ثلاثة لا واحد
الثالثة يغسل اولا بالسدر ثم بالكافور ثم بالقراح فلو خالف شيئا من ذلك وجب الاعادة ويعاد ما يترتب عليه كالصلوة على الاصح ولو علم بعد الدفن لم ينبش له ومضت الصلوة ومن جوز النبش اوجب الصلوة بعده ولا يرتفع حدث الموت بدون الترتيب على ما اخترناه فيجب الغسل بمسه
الرابعة لو فقد الخليطان فالاظهر تغسيله بالقراح بدلا منهما ثم بالقراح ولا يجتزي بالقراح وحده والظاهر ان حكم الحدث باق فيجب الغسل بمسه ح ولو فقد السدر فهل يغسل بما يقوم مقامه كالخطمي ام لا الاظهر الثاني وعلى الاول فالاجود بقاء الحدث
الخامسة لو فقد الماء ووجد ما يكفي غسلا واحدا فقيل يختص بالسدر لتقدمه ولو وجد لغسلين فقيل يختص الثاني بالكافور والاجود اختصاص الواحد بالقراح بعد ان ييمم بدلا من الخليطين واختصاص احد الموجودين بالسدر ثم ييمم بدلا من الكافور ثم يغسل بالثاني القراح
السادسة الغريق يجب تغسيله كغيره بعد تيقن موته بالاستبراء ان احتاج اليه ولو خيف من تناثر لحمه بالغسل ولو بصب الماء من دون مس او امرار اليد يمم وكذا الحريق والمجدور او خاف الغاسل من استعمال الماء ولم يتمكن من استعماله
السابعة لو لم يجد ماء يمم ثلاثا بدل كل غسل تيمم ينوي الذي ييممه بدلا من السدر فيضرب مرة فيمسح بها جبهته وجبينه ويضرب ثانية بدون نية غير الاولى فيمسح يده اليمنى من الزند ثم يده اليسرى كذلك ثم ينوي بدلا من ماء الكافور كذلك ثم القراح كذلك والمسح هنا بيد الحي بخلاف ما لو يمم العاجز فان المسح بيده مهما امكن والاولى تطهير يده عند كل مس في كل تيمم بل عن الجبهة لليد اليمنى وعنها لليسري ان امكن ذلك
الثامنة يجب ستر عورته كما تقدم ولو كان صبيا على الاصح الا ما يجوز للنساء النظر اليه وتغسيله مجردا كابن ثلاث سنين وابنة ثلاث سنين فانه يجوز للرجال تغسيلها مجردة
التاسعة اذا مات الجنب او الحائض او النفساء غسلوا اولا بالسدر ثم بالكافور ثم بالقراح فان شاء نوى به غسل الميت وان نوى به غيره مما ذكر كفى ولا يجب التعدد خلافا للعلامة بل قال المحقق في المعتبر ولا يجب غسلان بل لا يستحب وهو مذهب اكثر اهل العلم العاشرة السقط اذا تمت له اربعة اشهر حكمه حكم غيره في التغسيل والتحنيط والاظهر انه في التكفين كذلك وكذلك البعض من الميت اذا كان فيه عظم وجميع عظام الميت وان خلت من اللحم والصدر والقلب كل ذلك بحكم الميت في الغسل وغيره تقدم حكمه في الصلوة والحنوط والكفن الحادية عشرة يسقط الترتيب بغمسه في الكثير اما في القراح فظاهر واما في الخليطين فكما لو وضع الخليط في الكثير بحيث يصدق عليه المسمى ويجب لكل غسل نية على الاصح كما مر
الثانية عشرة الافضل ان يغسل كل غسل بصاع من الواجب والمستحب فيكون ماؤه تسعة اصوع وتستحب الزيادة عليه ايضا لو ردده بالجرة والابريق الحميدي وهو ابريق كبير منسوب الى صانعه يسع اكثر من صاع ولا سيما لكثير الشعر بخلاف غسل الجنابة فلا تستحب الزيادة على الصاع ويستحب تليين اصابعه ومفاصله برفق ان حصل لها تشنج قبل الغسل وعنده فانها اذا انبسطت تمكن من اكمل التطهير لا بعد الغسل لعدم الفائدة فان تعسرت تركت كحالها ومسح بطنه قبل الغسلتين الاولتين ولا يستحب في الثالثة اجماعا بل يكره ولو خرجت منه نجاسة في اثناء الغسل او بعده غسلت خاصة الا الحامل التي مات حملها في بطنها فلا يمسح لئلا تجهض فان مسح واجهضت بسببه لزم الماسح عشر دية امه كذا ذكره في البيان فان كان قبل تغسيلها غسل وبعد تمامه احتمل التغسيل للعموم والعدم لانه كالجزء من جملة تم غسلها والاول احوط واجود وكذا في الاثناء بالنسبة الى الاستيناف والبناء وان يقف الغاسل عن يمين الميت ان كان هو الصاب كما لو كان المقلب لا يجري الماء وانما يقلبه للصاب خاصة وح فلا كراهة في وقوف المقلب عن يساره وبالعكس بالعكس ولو اشتركا فان امكن وقوفهما عن يمينه والا فلا بأس بالافتراق الثالثة عشرة يكره ان يركب الغاسل الميت وان يقعده وقص اظفاره وترجيل شعره وحلق عانته ونتف ابطيه وحف شاربه فان سقط منه شيء جعله في كفنه وكذا يكره حلق رأسه وتسريح لحيته وان كانت ملبدة على الاصح ولا يجوز ان يختن اذا لم يكن مختونا وان كان كبيرا ولو جبر في حياته بعظم ميت لم يقلع منه بعد الموت لانه كجزء منه ولا يستحب ظفر شعره لئلا يسقط شيء منه ويكره تسخين الماء للغسل بالنار الا مع الضرورة من البرد المانع من استعمال الغاسل له فلا كراهة
الرابعة عشرة المحرم بالحج او العمرة قبل الاحلال من الطيب بالرمي والذبح والحلق او بطواف الحج وسعيه على الاحوط كالمحل الا انه لا يقربه الكافور بل بالماء بدلا من مائه وهل يرتفع حدثه بخلاف فاقده ام هو كفاقده الاظهر عندي هنا انه يرتفع فلا يجب بمسه شيء ولو ظهر فساد احرامه كما لو احرم قبل الميقات عامدا غير نادر او غير مريد العمرة في رجب وخاف خروجه قبله او نسي الاحرام رأسا واتى بالمناسك او احرم ولم يلب فمات قبل ذلك غسل كالمحل وان حكم بصحة نسكه ولو مات قبل طواف النساء فالاجود الاصح انه كالمحل ولو غسل المحرم بالكافور فالاصح فساد غسله ولا كفارة الا على المباشر المحرم وليس المعتكف كالمحرم بل هو كالمحل وان حرم عليه الطيب في حياته لعدم النص والقياس على المحرم باطل
الخامسة عشرة الشهيد المقتول في المعركة والمقدم غسله ليقتل في حد او قود وقتل به لا يغسلان وان كانا قبل ذلك جنبين على الاصح وكذا الحائض والنفساء لو استشهدا بعد طهرهما قبل ان يغتسلا وحكم الكبير والصغير والذكر والانثى والحر والعبد سواء ولا فرق بين ان يقتل بالحديد او بالخشب والصدم واللطم بالرجل واليد ولو وجد في حال القتال محترقا او ميتا لا اثر فيه قال الشيخ لا يغسل وقال ابنالجنيد يغسل والاول اجود وكذا لو رجع عليه سلاحه في المعركة فقتله فهو شهيد
السادسة عشرة اولى الناس بتغسيله اولاهم به اما في الميراث فصاحب المرتبة الاولى اولى من صاحب الثانية واما في كثرة النصيب فالاخ من الابوين اولى من الاخ من الام واما في اشدية العلاقة الذاتية فالاب اولى من الابن واما في اشدية العلاقة السببية فالزوج اولى بالزوجة ويشترط المماثلة في الذكورة والانوثة فلا يغسل الرجل الا رجل ولا المرأة الا امرأة ولو لم يكن الا المخالف الاجنبي دفن الميت بغير غسل على الاصح ولا ييمم ويستثنى الزوجة فيغسلها ما دامت في حباله مجردة على الاجود اختيارا ومن وراء الثياب افضل واحوط ولا فرق بين الدائمة والمنقطع والحرة والامة وتغسله كذلك ولو كان طلقها وخرجت من العدة بعد موته بل لو تزوجت جاز لها تغسيله وكذا المحارم كالام والاخت وغيرهما يجوز لمحارمهن ان يغسلوهن ولهن ان يغسلوهم الا ان ذلك من وراء الثياب او يستر عورة الميت بخرقة وجوبا عن المحرم الغير المماثل كالمماثل غير الزوجين كما ذكر وحكم ام الولد حكم الزوجة والمملوكة اذا لم تكن ام ولد فالاجود المنع لانتقالها بالموت الى الغير وكذا الزوجة الكافرة الا مع عدم المماثل فالظاهر الجواز اذا امرتها المسلمة بالاغتسال ثم تغسله ويغسل امته وان كانت مدبرة واما المكاتبة المطلقة اذا ادت شيئا فاجنبية كالمبعضة وان لم تؤد شيئا او كانت مشروطة فالاحوط المنع ايضا لتحريمها عليه بعقد الكتابة ولا يغسل امته المزوجة وان كانت في العدة اما المولي منها والمظاهر منها من الزوجات والاماء فكالزوجات ولو كان الميت خنثي مشكلا وليس بصغير يحل للرجال والنساء فالاولى دفنه بغير غسل الا ان يكون له ذو رحم محرم من الرجال او النساء فيغسله من وراء الثياب كما في سائر المحارم مع عدم المماثلة والصبي المميز يجوز ان يغسل الميت ويصح غسله لان طهارته شرعية على الاقوى
واما المندوب من الغسل فافراده كثيرة والمشهورة ثمانية وعشرون غسلا ستة عشر للوقت وسبعة للفعل وخمسة للمكان
فالاول غسل الجمعة والاصح فيه الاستحباب المؤكد بل روي ان تاركه لا لعذر فاسق وهو مستحب للرجل والمرأة والعبد والامة في الحضر والسفر ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة الى الزوال وكلما قرب من الزوال كان افضل فان فاته قضاه بعد الزوال وان فاته يوم الجمعة كله قضاه يوم السبت وهل يقضيه ليلة السبت المشهور لا لعدم النص وقيل نعم لانه اقرب ولا يقدم على يوم الجمعة الا لمن وجد الماء يوم الخميس وخاف الاعواز او عدم التمكن يوم الجمعة ولو قدمه للعذر ثم زال يوم الجمعة استحبت الاعادة والظاهر ان الاول لا يكفيه حينئذ ولو لم يتمكن منه سقط ولا يتيمم بدلا منه لان الغرض منه التنظيف وتطييب الرائحة ومنها في شهر رمضان تستحب ستة اغسال غسل اول ليلة منه وليلة النصف وسبععشرة وهي ليلة التقي الجمعان ببدر وليلة تسععشرة وفيها يكتب وفد الحاج تلك السنة وليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي فيها اصيب اوصياء الانبياء عليهم السلام وفيها رفع عيسي بن مريم وقبض موسى بن عمران عليهما السلام وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجي ليلة القدر وفي غيره يستحب الغسل يوم عيد الفطر وليلته ويوم عيد الاضحى وليلته وليلة النصف من شهر رجب ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه وفيه نبي رسول الله (ص) وليلة نصف شعبان ويوم الغدير الثامنعشر من ذي الحجة وافضله قبل الزوال بنصف ساعة ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة فهذه التي للوقت
فصل - والسبعة التي للفعل غسل الاحرام وهو مستحب على الاصح وقال ابن ابي عقيل بالوجوب والاصح الاول ويجزي غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم على الاجود او يحدث على الاقرب ويجوز تقديمه على الميقات لخائف الاعواز فان قدم وزال العذر عنده استحبت الاعادة وكذا لو تطيب او اكل ما فيه طيب او صيدا او لبس بعده ما يحرم على المحرم لا ان قلم اظفاره فيمسحها بالماء والثاني غسل قاضي الكسوف والاقوى انه مستحب خلافا لسلار وشرطه استيعاب الاحتراق والترك عمدا واكتفى المفيد والمرتضى بالترك عمدا والثالث غسل المولود والاشهر الاصح استحبابه والرابع غسل التوبة وهو مستحب سواء كان عن كفر او فسق والخامس غسل السعي لرؤية المصلوب الشرعي وغيره بعد ثلاثة ايام والاصح الاستحباب والسادس غسل صلوة الاستسقاء وهو مستحب مؤكد قبلها والسابع غسل الحاجة والاستخارة وهو ايضا مستحب
والخمسة التي للمكان الغسل لدخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي (ص)
ويستحب الغسل في غير ما ذكر في مواضع منها ما يكون للوقت ومنها ما يكون للفعل وما يكون للمكان :
منها في كل فرد من شهر رمضان غير ما ذكر وفي ليلة الثالثة والعشرين غسل ثان آخر الليل وغسل ليلة اربع وعشرين منه وغسل يوم مولد النبي (ص) وهو السابععشر من شهر ربيع الاول ويوم عرفة ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ويوم النيروز وهو يوم نزول الشمس برج الحمل على الظاهر وللطواف ورمي الجمار بمني ولزيارة النبي والائمة عليه وعليهم السلام ولقتل الوزغ واعادة الغسل عند زوال الترخص كالمسح على الجبائر وللشك في موجبه كواجدي المني في الثوب المشترك وهذان ينوي بهما رفع الحدث واما ما قبلهما فالاصح انها لا ترفع الحدث والاحوط في هذين تقديم الوضوء عليهما وقيل يغتسل اذا عقل بعد الجنون وافاق بعد الاغماء
ويلحق هذا المبحث مسائل :
الاولى لا بد في الغسل من ذكر السبب اذا انفرد فلو لم ينوه لم يجز ويكفي في الواجب منه القربة او مع نية الرفع او الاستباحة ولو اجتمع مع غيره فالاصح التداخل اذا كانت مستحبة او فيها واجب وقصد الواجب وان لم يذكر سببه المحظر ولو تعددت الواجبة وفيها الجنابة لم يتعين قصده على الاصح وان كان افضل ثم اذا قصد كفى وحده ودخل ما سواه فيه من واجب وندب وان قصد واجبا غيره وجب معه الوضوء ودخل فيه غيره الا غسل الاموات فلم يجب الوضوء معه وان استحب وان قصد الغسل المندوب فالاجود انه لا يدخل فيه الواجب
الثانية تقدم اغسال الفعل عليه الا غسل التوبة والسعي الى رؤية المصلوب وقتل الوزغ
الثالثة ما قيل بوجوبه آكد استحبابا وهي التي اشرنا فيها الى القول بالوجوب واخترنا الاستحباب
الرابعة استحباب هذه الاغسال عام في حق الرجال والنساء الاحرار والمماليك كما تقدم وقد رخص للنساء في ترك غسل الجمعة في السفر مع قلة الماء او حصول المشقة في بعض الاحوال كمشقة التستر
تذنيب - فيه فوائد :
الاولى - يجوز اتخاذ الحمام وبيعه وشراؤه ويستحب الاستحمام وكان للباقر (ع) حمام في المدينة وكان يدخله وقال علي (ع) نعم البيت الحمام تذكر فيه النار ويذهب بالدرن وليدخل بمئزر لان النبي (ص) فعل ذلك وكذا سائر المياه لان لها اهلا وليكن ساترا للفخذين لقول الصادق (ع) هما من العورة ويستحب ان يقول عند نزع الثياب اللهم انزع عني ربقة النفاق وثبتني على الايمان وعند دخول البيت الاول اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي واستعيذ بك من اذاه وعند دخول البيت الثاني اللهم اذهب عني الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي ثم يضع الماء الحار على هامته ورجليه وابتلاع جرعة منه تنقي المثانة ويلبث ساعة في البيت الثاني ويقول في الثالث مكررا الى خروجه اللهم اني اعوذ بك من النار واسألك الجنة ويتجنب الماء البارد فانه يضعف الجسد الا على القدمين فانه يسيل الداء من الجسد وان يقول عند لبس الثياب اللهم البسني التقوى وجنبني الردا فاذا قال ذلك امن من كل داء
فصل - ويجب ستر العورة فيه كما في غيره عن الناظر المحترم ويستحب الاتزار وليكن ساترا ما بين السرة والركبة وعن ابي جعفر (ع) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر ويشمل ما لو كان وحده ويحرم النظر الى عورة المسلم غير المستثني كما مر واما عورة الكافر فكعورة الحمار كما في صريح الاخبار ما لم يثر الريبة فيحرم مطلقا ويجوز النكاح فيه وقراءة القران للمؤتزر اذا لم يرجع فيه فيكره للعريان ويحرم للمرجع اذا زاد بذلك او اخل بالنظم ويستحب التسليم عند دخوله للمؤتزر لا غير على المئتزر (كذا) ويكره على العاري ذكره الصدوق والاستحمام غبا يورث اللحم وادمانه يورث السل الا لمن كان كثير اللحم ويريد التخفيف ويكره على الريق الا لمن يريد ان ينقي البلغم وعلى الشبع الا لمن اراد ان ينقي المرة وفي رواية دخوله على الشبع يزيد في اللحم وعلى الريق ينقص من اللحم ويكره الاستلقاء في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين وروي ( يورث ظ ) الدبيلة والتدلك بالخزف فانه يورث الجذام وفي رواية البرص ويجوز بالخرق وشرب الماء البارد يفسد المعدة وصبه على البدن يضعفه وصبه على القدمين عند الخروج يسيل الداء من الجسد والتمشط فيه يورث وباء الشعر والسواك يورث وباء الاسنان وغسل الرأس فيه يسمج الوجه والاضطجاع فانه يذهب شحم الكليتين وكذلك الاتكاء فيه وروي لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الى عورته ودخول على بن الحسين مع ابنه محمد اما لان ذلك مخصوص بغير المعصوم كما قيل نظرا الى العلة او لبيان الجواز وكذا يكره الاغتسال من غسالة الحمام على القول بالطهارة فانه يورث الجذام ويستحب التعمم عند الخروج من الحمام شتاءا وصيفا فانه امان من الصداع وفي المكارم ولا بأس ان يتدلك بالدقيق الملتوت بالزيت وليس فيما ينفع البدن اسراف انما الاسراف فيما اتلف المال واضر بالبدن وغسل الرجلين بعد الخروج منه فانه يذهب بالشقيقة
الثانية - يستحب الاطلاء بالنورة ويجوز ان يتولاه غيره الا موضع العانة والمستحب طلاء جميع الجسد مما تحت الرقبة فانه طهور ولان الشعر اذا طال قطع ماء الصلب وارخي المفاصل وورث الضعف والسل وان النورة تزيد في ماء الصلب وتقوي البدن وتزيد في شحم الكليتين وتسمن البدن ويجوز التنظف بالموسي فروي ( من رواية العياشي ) عن الرضي (ع) انه من اخلاق الانبياء ويستحب الاتزيد مدة الاطلاء على خمسةعشر يوما ويتأكد الاستحباب بعد عشرين ولو بالقرض وتتأكد الكراهة بعد شهر وبعد الاربعين اشد كراهة فورد فان اتت عليك عشرون يوما وليس عندك شيء فاستقرض على الله وفي المكارم عن الصادق (ع) نقلا من كتاب طبالائمة قال التنظيف بالموسي في كل سبع وبالنورة في كل خمسةعشر يوما وفيه ايضا عن الصادق (ع) قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته اكثر من اسبوع ولا يترك النورة اكثر من شهر فمن ترك اكثر منه فلا صلوة له وروي ومن اتت عليه اربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة بل روي استحبابها في اقل من ذلك عن ابي عبد الله (ع) حين دخل ابوبصير عليه الحمام وهو يتنور قال يا ابابصير تنور فقال انما تنورت اولا من امس واليوم الثالث فقال اماعلمت انه طهور فتنور وكذلك يستحب الاطلاء للمرأة وتتأكد الكراهة بعد العشرين كما ورد
فصل - تجوز النورة في سائر ايام الاسبوع وتكره في يوم الاربعاء والجمعة لانها فيهما تورث البرص ما لم يستعمل الحنا عقيبها فانه يدفع ضررها فيهما وقيل ان النهي عنها يوم الجمعة تقية او ان فعلها فيه لمن يعتقد ذلك موجب له لاجل الطيرة ويستحب الاخذ من النورة عند الاطلاء وشمه وجعله على طرف الانف ويقول « صلى الله على سليمن بن داود كما امرنا بالنورة » وروي « اللهم ارحم سليمن بن داود (ع) » الخ فاذا فعل لم تحرقه ويدعو بدعاء على بن الحسين (ع) عند الاطلاء « اللهم طيب ما طهر مني وابدلني شعرا طاهرا لا يعصيك اللهم اني تطهرت ابتغاء سنة المرسلين وابتغاء مرضاتك ومغفرتك فحرم شعري وبشري على النار وطهر خلقي وطيب خلقي وزك عملي واجعلني ممن يلقاك على الحنفية السمحة السهلة ملة ابراهيم خليلك ودين محمد (ص) حبيبك ورسولك عاملا بشرائعك تابعا لسنة نبيك (ص) اخذا بها متأدبا بحسن تأديبك وتأديب رسولك وتأديب اوليائك الذين غذوتهم بادبك وزرعت الحكمة في صدورهم وجعلتهم المعادن لعلمك صلواتك عليهم » من قال ذلك طهره من الادناس في الدنيا ومن الذنوب وابدله شعرا لا يعصي وخلق الله له بكل شعرة من جسده ملكا يسبح له الى ان تقوم الساعة وان تسبيحة من تسبيحهم تعدل بالف تسبيحة من تسبيح اهل الارض وروي استحباب الاكثار من الاطلاء بها في الصيف ويستحب ان يطلي بنفسه ويجب ذلك في العورة وان يخضب جميع جسده بالحناء وسيما اليد والاظفار فانه امان من الجذام والجنون والبرص والآكلة الى مثله من النورة وينفي الفقر ايضا واخذ ابو جعفر (ع) الحنا وجعله على اظافيره وقال لحكم بن عيينة لما سأله يا حكم ان الاظافير اذا اصابتها النورة غيرتها حتى تشبه اظافير الموتى فغيرها بالحنا ويستحب التنور قائما ففي الفقيه قال روي ان من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق ولو اراد ح البول بال قائما ففي الكافي عن ابي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم قال لا بأس به
فصل - يستحب التنظيف بازالة الشعر عن البدن كالحلق في الرأس والوجه وبه وبالنتف في الابطين فعن الصادق (ع) ان حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لاعدائكم وجمال لكم وعن الكاظم (ع) ان الشعر على الرأس اذا طال ضعف البصر وذهب بضوء نوره وطم الشعر يجلو البصر ويزيد في ضوء نوره وطم الشعر حلقه وعنه (ع) اخذ الشعر من الانف يحسن الوجه يعني بالمقراض لورود النهي عن اخذه بالمنقاش وروي الكليني كراهة حلق النقرة وحدها وروي حلق القفا يذهب بالغم ومن اتخذ شعرا ولم يفرق فرقه الله بمنشار من نار والمراد به اذا طال وبلغ الفرق لان رسول الله (ص) كان حين اتخذ شعرا اذا طال كان الى شحمة اذنه فلم يفرق ويستحب قص الشارب لانه اذا طال اتخذه الشيطان مجنا يستتر به وكذلك شعر الابطين والعانة والسنة في الحلق الابتداء بالناصية الى العظمين من القفا وليقل بسم الله وعلى ملة رسول الله (ص) اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة فاذا فرغ فليقل اللهم زيني بالتقوى وجنبني الردا ثم تجمع شعرك وتدفنه عن ابي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا قال دفن الشعر والظفر وروي استحباب دفن سبعة اشياء الشعر والظفر والدم والحيض والمشيمة والسن والعلقة وافضل اوقات الحلق يوم الجمعة والاطلاء افضل من الحلق والحلق افضل من النتف
فصل - شعر اللحية يحرم حلقه وهو سنة المجوس وقال (ع) حفوا الشارب واعفوا عن اللحا نعم يكره منها ما زاد عن قبضة ويستحب قصه فعن ابي عبد الله (ع) قال ما زاد من اللحية عن القبضة ففي النار وحد القبضة من منابت الشعر قال (ع) تقبض بيدك ما فضل من اللحية وتجز ما فضل وظاهر الاطلاق ان الاعتبار في كل احد بيده لا انها مقدرة بيد الشارع كما في مرتفع محل السجود وقدر ما يباح في الكف بالحرير وغيرهما ويكره نتف الشيب من الشعر فانه نور وقال صفوان الجمال قال ابو عبد الله (ع) لا تكثر وضع يدك في لحيتك فان ذلك يشين الوجه
الثالثة - ومن السنن المؤكدة التمشط وهو من اخذ الزينة قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد قال (ع) من ذلك التمشط عند وقت كل صلوة فان المشط يجلب الرزق ويحسن الشعر فللرأس يذهب الوباء وللحية يشد الاضراس اذا كان المشط من عاج او اعم وفي المكارم عن ابيالحسن (ع) قال التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس ويطرد الدود من الدماغ ويطفي المرة وينقي اللثة وروي ويقطع البلغم وتسريح اللحية يذهب بالوباء وتسريح الذوابتين يذهب ببلابل الصدر وتسريح الحاجبين امان من الجذام وعن الصادق (ع) اذا اراد احدكم الامتشاط فليأخذ المشط بيده اليمنى وهو جالس ويضعه على ام رأسه ثم يسرح مقدم رأسه ثم يقول اللهم حسن شعري وبشري وطيبهما واصرف عني الوباء ثم يسرح مؤخر رأسه ويقول اللهم لا تردني على عقبي واصرف عني كيد الشيطان ولا تمكنه من قيادتي فيردني على عقبي ثم يسرح على حاجبيه ويقول اللهم زيني بزينة الهدي ثم يسرح الشعر من فوق ثم يمر المشط على صدره ويقول في الحالين معا اللهم سرح عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان ثم يشتغل بتسريح الشعر ويبتدي به من اسفل ويقرأ انا انزلناه الحديث رواه من المكارم وانما ذكرته لكثرة فوائده وعدد تسريح اللحية من تحت الى فوق سبعون مرة يعدها وروي اربعون كذلك ومن فوق الى تحت سبع مرات يعدها لم يقربه الشيطان اربعين يوما ويزيد في الذهن ويقطع البلغم وعن رسول الله (ص) انه قال من امر المشط على رأسه ولحيته وصدره سبع مرات لم يقاربه داء ابدا
فصل - ويكره ان يكون المشط مفضضا كما روي وبالمشط المنكسر فانه يورث الفقر ويحدث الهم والتمشط من قيام يورث الفقر وعن النبي (ص) من تمشط قائما ركبه الدين
وما ذكر من السنن في التمشط والمكروهات ليس يخص الرجال وذكر اللحية لا يكون مخصصا بل لو نبتت لها لحية احتمل ذلك للاطلاق كما قيل
ويستحب خضاب الشعر للرجال والنساء لانه من اكرام الشعر ويزيد في الباه وقال (ص) غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى رواه في الخصال بسند من رجال العامة عن الزبير بن العوام ومثله عن ابيهريرة وهو حجة على من انكره والدرهم فيه افضل من الف درهم في سبيل الله وهو شامل لجميع الخضابات من السواد والحمرة والصفرة ومن الاخبار ان فيه خصالا كثيرة يطرد الريح من الاذنين ويجلو البصر ويلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب الضنا ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ الكافر وهو زينة وطيب ويستحيي منه منكر ونكير وهو براءة له في قبره وعن الصادق (ع) الحنا يذهب السهك ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة ويحسن الولد وروي ويجلو البصر وينبت الشعر ويطيب الريح ويسكن الزوجة وعن ابي عبد الله (ع) قال جاء رجل الى النبي (ص) فنظر الى الشيب في لحيته فقال النبي (ص) نور ثم قال من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيمة قال فخضب الرجل بالحنا ثم جاء الى النبي (ص) فلما رأي الخضاب قال نور واسلام فخضب الرجل بالسواد فقال النبي (ص) نور واسلام وايمان ومحبة الى نسائكم ورهبة في قلوب عدوكم ويتأكد الخضاب في الرأس واللحية ولا سيما بالسواد فقد قال (ص) احب خضابكم الى الله الحالك ويتأكد للرجال عند لقاء العدو فورد في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة انها نزلت في الخضاب بالسواد ومن المستحب خضاب اليدين والرجلين بالحنا للرجال وليس فيه تشبه بالنساء بعد ثبوت استحبابه وانه من سنن المرسلين ولا سيما للنساء ويتأكد استحبابه للرجال عند لقاء العدو وعند لقاء النساء والزوجات نعم يكره نقوش الخضاب فورد فان في ذلك هلك بنو اسرائيل فيمن هلك كما هلكت بالقنازع والقصص ويكره لمستعمله ان يتركه الى ان ينصل ففي صحيحة عمر بن يزيد قال قال ابو عبد الله (ع) اياك ونصول الخضاب فان ذلك بؤس وفي ارشاد المفيد ان الحسين (ع) يختضب بالحنا والكتم وقتل (ع) وقد نصل الخضاب عن عارضيه فمحمول على بيان الجواز وعلى الضرورة
الرابعة - قص الاظفار من اليدين والرجلين سنة مؤكدة فروي انه يمنع الداء الاعظم ويدر الرزق ولانها مقيل الشيطان ومنه يكون النسيان وعن ابي عبد الله (ع) قال ان استر واخفي ما يتسلط الشيطان من ابن آدم ان صار يسكن الاظافير وروي انه احتبس الوحي عن النبي (ص) فقيل له فقال وكيف لا يحتبس وانتم لا تقلمون اظافيركم ولا تنقون رواجبكم اي لا تنظفون مفاصل اصول اصابعكم او بواطنها من الاوساخ وتنقوها من الاتفاث وقال (ص) قصوا اظفاركم فانه زين لكم ولانه يدر الرزق كما ورد عن الصادق (ع) انه ابلغ في استنزال الرزق من التعقيب الى طلوع الشمس
فصل - وافضل اوقاته يوم الجمعة وان الله يخرج من انامله الداء ويدخل فيه الشفاء وهو امان من الجذام وان كانت يوم الجمعة قصارا فحكها فانه لا يصيبك جذام ولا برص ولم تسعف انامله ومعنى تسعف تشعثها اي تفرقها وهو امان من الجنون والعما ويشيع فاعله يوم الجمعة سبعونالف ملك كلهم يستغفرون له ويشفعون وفي جامعالاخبار قال رسول الله (ص) من قلم اظفاره يوم السبت وقعت عليه الآكلة في اصابعه ومن قلم اظفاره يوم الاحد ذهبت البركة منه ومن قلم اظفاره يوم الاثنين يصير حافظا وكاتبا وقاريا ومن قلم اظفاره يوم الثلاثا اخاف الهلاك عليه ومن قلم اظفاره يوم الاربعاء يصير سيئ الخلق ومن قلم اظفاره يوم الخميس يخرج منه الداء ويدخل فيه الشفاء ومن قلم اظفاره يوم الجمعة يزيد في عمره وماله وقال الصادق (ع) قلموا اظافيركم يوم الثلاثا واستحموا يوم الاربعاء فيتجه حمل الكراهة في حديث جامعالاخبار على التقية وروي في الخميس شفاء من اوجاع العين ويستحب ان يقول عند القلم بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (ص) وفي الفقيه على سنة محمد وآل محمد فاذا قال ذلك لم تسقط منه قلامة ولا جزارة الا كتب له به عتق نسمة ولا يمرض الا مرضه الذي يموت فيه
فصل - وترتيبه في الاصابع قد اختلفت فيه الاخبار ففي الكافي تبدء بخنصرك الايسر وتختم باليمين ومثله في الفقيه وفي مكارمالاخلاق عن ابي عبد الله (ع) وفيه من قلم اظافيره يوم الاربعاء فليبدأ بالخنصر الايمن ويختم بالخنصر الايسر كان له امان من الرمد وفيه عن الباقر (ع) في التقليم يوم الجمعة يبدأ بخنصر اليسرى ويختم بخنصر اليمنى ولعل الابتداء بالايمن مخصوص بالاربعاء للامان من الرمد ولو ابتدى فيه باليسرى كسائر الايام كان سيئ الخلق كذا قيل ولا بأس به ويحتمل ان يكون ما ذكر في السبت والاحد والثلاثا والاربعاء المذكورة في جامعالاخبار المتقدم محمولا على التقية وان الاحتراز عن تلك المضار المذكورة يكون بسلوك الطريقة المستقيمة التي بعض علاماتها الابتداء بخنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى قاله بعضهم وهو قوي ورأيت في بعض الكتب انه يبتدي بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الابهام ثم السبابة ثم البنصر ثم ابهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم البنصر ثم السبابة وسمعت ايضا الابتداء بالابهام اليمنى والختم بالابهام اليسرى ولم اقف على مستندهما ويستحب الاستقصاء في اظافير الرجال وتركه في اظافير النساء فانه اجمل لهن ويكره قص الاظافير بالاسنان لانه يورث الفقر وهو من الوسواس ويستحب دفن الاظفار اذا قلمتها فانه من السنة
الخامسة - يستحب غسل الرأس بالسدر والخطمي وكذلك غسل اليدين به سيما يوم الجمعة فان غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ويزيد في الرزق ويذهب بالدرن وهو نشرة والنشرة بالضم الرقية والعوذة وفي ثوابالاعمال عن ابي عبد الله (ع) قال غسل الرأس بالخطمي امان من الصداع وبراءة من الفقر وطهور للرأس من الخزاز واما بالسدر فانه يجلب الرزق جلبا ويجلي الهم ومن غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما فلم يعص الله سبعين يوما ويدخل الجنة
السادسة - في الاكتحال وهو من السنن الاكيدة وهو زينة للرجال والنساء ويعذب الفم وينبت الشعر ويحد البصر ويعين على طول السجود ويزيد في المباضعة يعني المجامعة ويجفف الدمعة ويطيب النكهة وهو عند النوم امان من الماء الذي ينزل في العين وافضل الاكحال واعمها نفعا الاثمد لاعتدال تجفيفه ولطافة تنشيفه وليكن سبعا اربعا في العين اليمنى وثلاثا في اليسرى واعظم منفعته بالليل قال الصادق (ع) الكحل بالليل يطيب الفم ومنفعته الى اربعين صباحا وان اكتحل شفعا او ترك فلا حرج ويستحب ان يقول عند الاكتحال اللهم اني اسألك بحق محمد وآل محمد ان تصلي على محمد وآل محمد وان تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والاخلاص في عملي والسلامة في نفسي والعافية في بدني والسعة في رزقي والشكر لك ابدا ما ابقيتني وقال بعض العلماء يستحب ان يكون الميل من حديد والمكحلة من عظام لموثقة الحسن بن الجهم المروية في الكافي قال اراني ابوالحسن (ع) ميلا من حديد ومكحلة من عظام فقال هذا كان لابي فتكحل به فتكحلت والاستعمال اعم من الاستحباب لاحتمال بيان الجواز اللهم الا ان يكون من باب التأسي وذكر الحكماء انه ينبغي ان تكون المكحلة من الزجاج والميل من روح التوتيا وهو الصد واعلم انه قد اشتهر كراهة الاكتحال ليلة الاربعاء وانكره بعض المحدثين معللا بعدم النص والذي عثرت عليه انه روي مرسلا عن النبي (ص) انه كره الاكتحال ليلة الاربعاء وقال انه يضعف البصر ولا بأس بالعمل به لعدم المعارض واعتضاده بالشهرة ولا سيما مع عدم الحاجة الى الاكتحال نعم لو قيل على تقدير صحته انه مخصوص باشخاص لم يكن بعيدا
السابعة - يستحب التطيب فانه من سنن المرسلين والانبياء والائمة (ع) وانه يضاعف ثواب العبادة الى سبعين ضعفا بل سبعمائة ولقد روي معمر بن خلاد عن ابيالحسن الرضا (ع) انه قال لا ينبغي للرجل ان يدع الطيب كل يوم وهو يشد القلب ويزيد في الجماع وعن الرضي (ع) عن آبائه (ع) قال الطيب نشرة والغسل نشرة والنظر الى الخضرة نشرة وعن النبي (ص) ما انفقت في الطيب فليس بسرف وقال الفضل بن سهل ان ابا جعفر الثاني (ع) امر فعملت له غالية باربعة آلاف درهم وعن الصادق (ع) الطيب في الشارب من اخلاق الانبياء وكرامة للكاتبين وان من تطيب اول النهار لم يزل معه عقله الى الليل وافضله للرجال ما خفي لونه وظهر ريحه وللنساء ما ظهر لونه وخفي ريحه كما روي عن النبي (ص) ويتأكد الاستحباب عند دخوله في الصلوة خصوصا المكتوبة فان ركعتين يصليهما متعطر افضل من سبعين ركعة يصليها غير متعطر وخصوصا يوم الجمعة واذا عرض عليك فلا ترده فانه كرامة وقال امير المؤمنين (ع) لا يأنى الكرامة الا حمار قلت ما معنى ذلك قال الطيب والوسادة وعد اشياء واطيب الطيب المسك ويتأكد التطيب به وكذا بالدهن المطيب به وبالعنبر وكذا غيره وعن ابي عبد الله (ع) الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود وكذا سائر انواع الطيب البسيطة كالمسك والمركبة كالغالية ونقل بعض الحكماء ان الغالية التي للطيب مركبة من مسك وكافور وعنبر اجزاء سواء واما الزباد فهل هو طيب شرعا بمعنى جواز التعطر به في الصلوة ام لا لانه من غير المأكول فلا تجوز الصلوة فيه والاجود الاول والثاني احوط ومن المستحبات الخلوق وهو مركب من اطياب الا ان الاخبار وردت بكراهة ادمانه وان يبيت متخلقا واما النضوح فاصله ماء التمر يخمر ويجعل فيه انواع من الطيب ويجعل في قارورة ويشد رأسها ثم يشمس مدة فتجعله النساء في رؤسهن وربما اختمر فلا يحل استعماله ما لم يكن قد غلى حتى ذهب ثلثاه فانه لا يختمر وروي انه (ع) اتى له بالنضوح فشمه فامر به ان يراق في البالوعة ونهى عن استعماله
الثامنة - من السنن الاكيدة الادهان فانه يذهب بالسوء ويلين البشرة ويزيد في الدماغ ويسهل مجاري الماء ويذهب بالقشف ويسفر اللون ويظهر الغنا وكان (ص) اذا ادهن بدأ برأسه ولحيته ويقول ان الرأس قبل اللحية ودهن البنفسج افضل الادهان وكان باردا في الصيف حارا في الشتاء ومثله في الادهان كمثل الشيعة في الناس وقال (ص) فضل البنفسج على الادهان كفضل الاسلام على سائر الاديان وكان (ص) اذا ادهن به بدء بحاجبيه ثم شاربه ثم يدخله في انفه ويشمه وهو شفاء من الصداع والادهان في الليل مستحب مؤكد فانه يجري في العروق ويروي البشرة ويبيض الوجه وعنه (ع) من دهن القشف كتب الله بكل شعرة نورا يوم القيمة والقشف درن الجلد ورثاثته وهو للرجال في كل شهر مرة او في الاسبوع مرة او مرتين وما ورد من الادهان غبا فمحمول على اسبوع واسبوع جمعا بين النصين ويكره لهم ادمانه ولا يكره للنساء واذا اردت التدهن فخذ الدهن على راحتك وقل اللهم اني اسألك التزين والزينة والمحبة واعوذ بك من الشين والشنأن والمقت ثم اجعله على يافوخك ابدأ بما بدأ الله به وروي ان البنفسج دواء للخراج والحمي والصداع دهنا وسعوطا وهو بارد في الصيف حار في الشتا لين على الشيعة يابس على اعدائهم
فصل - ومن الادهان المندوب اليها دهن البان وفيه شفاء من شقاق اليدين والرجلين بان يوضع في قطنة ويجعل على السرة وهو امان من ضرر السلطان ودهن الزنبق وهو الرازقي وهو جيد للسعوط وقال رسول الله (ص) ليس شيء خيرا للجسد من دهن الزنبق يعني الرازقي وقال الصادق (ع) عليكم بالكيس فتدهنوا به فان فيه شفاء من سبعين داء قلنا يا ابن رسول الله وما الكيس قال الزنبق يعني الرازقي وروي ان رسول الله (ص) كان اذا اشتكي رأسه استعط به يعني الجلجلان وهو السمسم وعن ابي عبد الله (ع) ان رسول الله كان يحب ان يتسعط بدهن السمسم
فصل - في استحباب البخور روى عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله قال ينبغي للمرأ المسلم ان يدخن ثيابه اذا كان يقدر والتجمير من تحفة الصائم وفي مكارمالاخلاق دعا ابنالزبير الحسن (ع) الى وليمة فنهض الحسن وكان صائما فقال له ابنالزبير كما انت حتى نتحفك بتحفة الصائم فدهن لحيته وجمر ثيابه قال الحسن (ع) وكذلك تحفة المرأة تمشط رأسها وتجمر ثوبها وروي عن الرضا (ع) كان يتبخر بالعود الهندي ويستعمل بعده ماء ورد ومسكا وينبغي التبخر بالقسط والمر واللبان لشفاء العين وقراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي كما في الكافي
التاسعة - يستحب شم الرياحين ويكره ردها فعن الرضي (ع) اذا اتى احدكم بريحان فليشمه وليضعه على عينيه فانه من الجنة واذا اتى احدكم به فلا يرده وروي لما اسري بالنبي (ص) الى السماء خزنت ( حزنت ظ ) الارض فانبتت الكبرة فلما رجع الى الارض فرحت وانبتت الورد فمن اراد ان يشم رائحة النبي (ص) فليشم الورد وذلك لانه (ص) لما تقطر عرقه الى الارض فانبتت الورد الاحمر فقال (ص) من اراد ان يشم رائحتي فليشم رائحة الورد الاحمر ويستحب تقبيل الورد والرياحين عند تناولها والفاكهة الجديدة ووضعها على العينين والصلوة على النبي وآله (ص) والدعاء بالمأثور فروي عن على بن محمد الهادي (ع) انه اتاه صبي من صبيانه فناوله وردة فقبلها ووضعها على عينيه ثم قال لابيهاشم رواي الحديث بعد ان ناوله اياها يا اباهاشم من تناول وردة او ريحانة فشمها ووضعها على عينيه ثم صلي على محمد (ص) والائمة (ع) كتب الله له من الحسنات بعدد رمل عالج ومحا عنه من السيئات مثل ذلك وعن جعفر بن محمد (ع) عن آبائه (ع) اذا رأي الفاكهة الجديدة قبلها ووضعها على عينيه ثم قال اللهم كما اريتنا اولها في عافية فارنا آخرها في عافية ومن الرياحين الآس بل من افاضلها ففي الكافي قال قال ابو عبد الله (ع) الريحان احد وعشرون نوعا سيدها الآس ومنها النرجس فروي لما اضرمت النار لابراهيم (ع) جعلها الله عليه بردا وسلاما وانبت تبارك وتعالى في تلك النار النرجس فاصل النرجس مما انبته الله تعالى في ذلك الزمان وهذا يدل على شرفه الا انه ورد كراهة شمه للصائم وانه ريحان الاعاجم وهو لا يعارض فضله
العاشرة - ينبغي تنظيف البدن والثياب من الاوساخ فان الله يبغض من عباده القاذورة وروي ان غسل الثياب يذهب الهم وهو طهور للصلوة ويكبت العدو وقال (ص) من اتخذ ثوبا فليتنظف وقال (ص) بئس العبد القاذورة وعن ابي عبد الله (ع) قال قال امير المؤمنين على بن ابيطالب (ع) تنظفوا بالماء من الرائحة المنتنة فان الله يبغض من عباده القاذورة وحيث قام البرهان على ان الملك مرتبط بالملكوت وان لكل منهما اثرا في الآخر حثوا عليهم السلام على تنظيف الظاهر فان له تأثيرا عظيما في الباطن
خاتمة - فيها مسئلة وهي الختان واجب في الرجال وهو شرط في صحة الطواف ولو نبتت الغلفة بعد قطعها وجب قطعها ثانيا وهو في النساء مكرمة ويستحب عدم الاستيصال في النساء لانه انور للوجه والذ واحظى عند الزوج
المبحث الثالث - في التيمم وهو في اللغة القصد وفي الشرع يطلق على مسح الجبهة واليدين بالصعيد بدلا من احدى الطهارتين عند تعذرها وبيانه يستدعي امورا اربعة :
الاول - في شرائطه منها عدم الماء او عدم الوصلة اليه او عدم التمكن من استعماله فاما عدمه فيجب طلبه في مظانه فيطلبه في رحله وعند رفقائه وان رأي ما يدل على الماء كالخضرة والسيل قصده واستبرأ ولو وجد من يظن به الاختبار استخبره ولو دله على ماء قصده وان خاف على نفسه او ماله وكان له رفقة طلب منهم فان تعذر طلبه في الجهات الاربع كل جهة غلوة سهم في الحزنة وغلوتين في السهلة ويبتدي في كل جهة من مكانه على الاجود وان علم خلو جهة او ازيد وكانت معتدلة يرى حدود الغلوة والغلوتين سقط طلبها ولو اختلفت الارض في السهولة والحزونة وزع القدر بالنسبة ولو علم حصوله في ازيد من ذلك او ظن وجب ما لم يؤد الى خروج الوقت او احد الموانع ويجدد الطلب اذا تجدد وقت صلوة اخرى ما لم يعلم عدم تجدد شيء ولو رأى ركبا سألهم وان كان بعد الطلب ولا يكفي الطلب قبل الوقت وتجب الاعادة بعده ما لم يستفد بالاول يقين العدم والاحوط تأخيره الى ان يبقى مقدار الطلب والتيمم والصلوة تقريبا ولو طلب اول الوقت فالظاهر الصحة والمراد بالعلم هنا الجازم فلا يكفي الظن بالعدم على الاجود
فصل - لو اخل بالطلب حتى ضاق الوقت عصي ويتيمم ويصلي ولا اعادة الا ان يجده في رحله او اصحابه الباذلين فيعيد في الوقت على الاظهر وقال الشيخ ان اجتهد وطلب لم يعد والا اعاد نعم لو كان الموجب للانتقال الى التيمم هو الاخلال فالاولى الاعادة مطلقا بخلاف ما لو كان ضيق الوقت ولو كان الماء موجودا عنده فاخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الاستعمال فالاشبه انه تيمم ويؤدي ولا اعادة وفاقا للمنتهى خلافا للاكثر فيتوضأ عندهم وان خرج الوقت ويقضي ولو اراق الماء قبل دخول الوقت تيمم وصلي ولا اعادة ولو اراقه بعد دخول الوقت او وهبه او كان في الوقت متطهرا فاحدث لغير ضرورة ولا نسيان تيمم وصلي والاشبه عدم الاعادة عليه ويجري ذلك في غيره كما لو ضاق الوقت عن ازالة النجاسة وستر العورة وعن فعل شيء من الواجبات كقراءة السورة وترك ذكر الركوع والسجود وغيرها ويطلب بنفسه والصحيح جواز الاستنابة فيه اختيارا والظاهر اعتبار العدالة فيه ويجزي لهما ولا يكفي طلب غير النائب الا ان يفيد العلم بالعدم ولو استلزم الطلب فوات ما يضطر اليه كالحطاب والصائد فالاقرب سقوطه للضرورة كالممنوع منه
فصل - لو وجده عند من لا يبذله الا بالثمن وجب ان كان مقدورا له غير مضر بحاله وان زاد عن ثمن المثل على الاصح او بالقرض ونحوه او بالهبة فيجب قبوله ولا يجب قبول هبة ثمنه على الاصح ولو توقف حصوله على آلة وجب تحصيلها بشراء وان زاد ثمنها على ثمن المثل او باستيجار ولو زادت على اجرة المثل او بعارية ولا يجب قبولها بالهبة لانها كالثمن ولو لم يبع الماء او الالة الا بثمن مؤجل وهو يقدر عليه عند المطالبة وجب الشراء وان عجز عنه في الحال ثم لو دفع له المقدور حالا لم يجب القبول الا ان يعلم العجز عنه عند المطالبة على الظاهر ولو كان الماء عند غير باذل بنوع مما ذكر من بيع او قرض او غير ذلك لم يجز ان يكابره لاجل الطهارة بل يتيمم ولو توقف حصوله على حفر الارض فان كان يقدر والوقت يسع وجب وان افتقر الى استيجار وبازيد من اجرة المثل اذا قدر عليها
فصل - واما عدم التوصل اليه فهو ان يكون موجودا الا انه يمنعه من الوصلة اليه مانع فلو كان بقربه ماء وخاف ان سعي اليه على نفسه من سبع او عدو او على ماله من لص او غاصب جاز له التيمم ولا اعادة عليه مع زوال المانع وكذا لو خافت المرأة اذا سعت اليه على بضعها او الغلام سقط السعي ووجب التيمم ولا اعادة ولو كان الخوف جبنا لا عن شيء يخاف منه ولم يقدر على التشجع فالاجود التيمم ولا اعادة ولو خاف العطش باستعماله وجب حفظه وتيمم ولا فرق بين خوفه في الحال او فيما بعد ولا بين نفسه وغيره لآدمي وغيره والمحبوس ظلما وبحق لا يقدر عليه يتيمم ولا اعادة اما المحبوس بحق يقدر عليه وترك حتى ضاق الوقت وتيمم وصلي فالاقوى الاعادة وكذا القادر على الاستعمال وترك وان كان عنده ماءان احدهما نجس حفظ الطاهر لشربه واراق النجس وتيمم ان كان الطاهر يكفيه لشربه والا حفظهما ولو اشتبها حفظ احدهما واراق الآخر او حفظهما ولا يحفظه للحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير ويحفظه للمعاهد والذمي والحيوان المحترم واما اهل القبلة فمن حكم باسلامه حفظ له والا فلا الا مع التقية ولو لم يسع ماله المقدور عليه ما يكفيه لطهارته وشربه قدم الشرب له وللنفس المحترمة وتيمم ولو مات صاحب الماء ورفقاؤه عطشي يمموه وشربوا الماء وغرموا للورثة قيمة الماء يوم الاتلاف لا مثله وان كان مثليا اذ لا قيمة لمثله بالنسبة الى الوجدان والعدم ولو كان معه ما يفضل عن شربه الا انه يحتاج الى بيع الزائد لنفقته باعه وتيمم
فصل - واما عدم التمكن من استعماله فخائف البرد الذي يضر به يتيمم ان لم يتمكن من اسخانه لعدم النار او الآنية او لضيق الوقت والا وجب الاسخان ان تمكن من استعماله ولو تعمد الجنابة مع علمه بعدم الماء واضطراره الى التيمم جاز له التيمم مع موجبه وان لم يبلغ التلف على الاصح وان كان عنده من الماء ما يكفيه للوضوء لو لم يجنب وان امكنه منع شهوته الى بعد الصلوة ولا تجب عليه الاعادة على الاجود ولو خاف المريض بطلان عضو بالغسل او زيادة مرض او بطؤ برء تيمم لا ان خاف المرض اليسير كوجع الرأس مع زواله وكذا الضرس كذلك ويجوز مع خوف الشين ولو لم يجد المريض من يناوله مع الحاجة او ظن ذلك وخشى فوات الوقت تيمم ولو زال العذر في اثناء الصلوة فان كان قبل الركوع ابطلها واعاد بعد الطهارة والا مضي ولا اعادة عليه والمرجع في معرفة التضرر الى ظنه او اخبار ثقة عارف ولو اخبره الفاسق او الصبي المميز العارفان فالاقرب القبول اذا ظن ذلك وكذلك المرأة والعبد بل الذمي مع انتفاء التهمة اذا ظن الصدق
فصل - لو وجد الماء في بئر وقدر على التوصل اما بالنزول او الاغتراف بآنية او ثوب يبله فيعصره بنفسه و( او خل ) بغيره ولو باجرة وجب ولو احتاج الى الرشاء ولم يجده وامكن بعمامته ولو بشقها وجب وان فسدت ويجوز ( ويجب خل ) التيمم لو خاف عليها من لص وكذا يجوز لو ضاق الوقت عما ذكر ولو عن عصر الثوب بعد بله ولو كان الماء الممكن تحصيله قريبا منه الا انه يفوت الوقت بتحصيله تيمم ولو امكن الطهارة وادراك ( ادرك خل ) ركعة من الصلوة لم يجز ( لم يجزء خل ) التيمم ولا اعادة ما لم يمكن بتفريطه ولو كان ممكن التحصيل بالطلب سقط مع الضيق ولو تناوبوا على الاغتراف من البئر لضيق موقف النازح او وحدة الآلة او غير ذلك فمن امكنه التحصيل قبل خروج الوقت وجب الصبر عليه والا جاز له التيمم ولو مر بنهر في الوقت ولم يتوضأ وبعد عنه بحيث لا يصله في الوقت تيمم ولا اعادة عليه على الاقرب ولو كان هناك محتاج الى الماء فوهبه المالك الماء في الوقت فان كان للشرب صحت الهبة وتيمم ( يتيمم خل ) المالك وان كان للطهارة لم تصح الهبة ولا صلوة الواهب بالتيمم ما دام الماء موجودا وان استعمله الموهوب فالاقرب صحة تيمم الواهب بعد تلف الماء وكذا طهارة الموهوب به على اشكال ولو كانت قبل الوقت وتصرف الموهوب ( الموهوب به خل ) فيه او كانت معوضة صحت طهارته به وصح تيمم الواهب ( الواهب فصل خل ) ولو كان عنده ما يكفيه لبعض الاعضاء لم تجب ( لم يجب خل ) استعماله وتيمم في الوضوء واما في الغسل فالاقوى استعماله في غسل الرأس وتيمم فاذا وجد الماء غسل باقي جسده وان احدث حدثا اصغر فقبل وجدان الماء تيمم ( يتيمم خل ) بدلا من الغسل ثم تيمم ( يتيمم خل ) بدلا من الوضوء وبعده يتم غسله ويتوضأ وكذا لو تيمم ثم وجد من الماء ما يكفي البعض فلا يجب استعماله في الوضوء ( الوضوء وخل ) في الغسل ما مر من التفصيل
فصل - لو وجدت الحائض ما يكفيها للوضوء خاصة توضأت وتيممت للغسل وان كان يكفي احدهما اغتسلت به وتيممت للوضوء ولو تضرر بعض الاعضاء بالماء خاصة تيمم ولم يستعمله في ما لا يتضرر وتيمم على الصحيح ان كان وضوءا وفي الغسل ما مر من التفصيل على الاقوى ولو لم يكف الموجود من الماء لازالة النجاسة والوضوء ازالها وتيمم وكذا في الغسل وكذا لو كانت في الثوب وليس غيره ولو تطهر به ولم يزل النجاسة فالاقوى الاجزاء والازالة عن البدن اولى منها عن الثوب ولو ( فلو خل ) خالف صحت صلوته قطعا
الامر الثاني - فيما تيمم ( يتيمم خل ) به وهو الصعيد الطيب والظاهر انه التراب الخالص من مخالطة ما لا يسمى ارضا وما سواه مما لا يوجد عليه شيء منه وان قل كالغبار الخفي ويجوز التيمم به فانه توسيع من الله ( الله عز وجل خل ) كما في رواية النخاس فيصح التيمم به وان اختلف الوانه وطبائعه كالابيض الذي يؤكل جهلا والاعفر والاسود والاصفر والاحمر ومنه الارمني والمدر وهو ما ينبت والسبخ وهو ما لا ينبت وان كره هذا ومنع منه ابنالجنيد اختيارا ومن التراب البطحاء ( ومن البطحاء خل ) وهو التراب اللين في مسيل الماء ولا يصح التيمم بما يخرج بالاستحالة عن مسمى الارض ولا بالاحراق كالرماد كالزرنيخ والكحل وساير المعادن المنسحقة خلافا لابن ابي عقيل ( بما يخرج بالاستحالة عن مسمى الارض كالزرنيخ والكحل وسائر المعادن المنسحقة خلافا لابن ابي عقيل ولا بالاحراق كالرماد خل ) ولا بما ينبت فيها من النبات والشجر والدقيق ويجوز بما لا يخرج عن مسمى الارض كالصخر والخزف ومنع الشيخ منهما مع امكان التراب وفيه احتياط وبالنورة والجص قبل الاحراق والظاهر ان المراد بالجص الابيض فيجوز بالاسود وان احرق ( وان احرق ولو احرق خل ) التراب جاز به التيمم ما لم يكن رمادا بحيث لا يسمى ارضا ويجوز بتراب الغير ( بتراب القبر خل ) الملاصق لجسد الميت ما لم يعلم نجاسته ( بنجاسته خل ) ولو امتزج بالتراب دقيق او اشنان او رماد فالاصح جواز التيمم به اذا استهلكه التراب او علم حصول ما يشترط علوقه منه لغلبته ويستحب كونه من عوالي ( عوال الارض خل ) ويكره من وهادها خصوصا الطرق ويجوز بالمستعمل منه ويكره بالسبخ وبالرمل ولو لم يجد الصعيد تيمم ( يتيمم خل ) من غبار ثوبه او لبد سرج فرسه او عرفها ولو لم يجد ذلك ووجد وحلا او طينا فان امكن تيبيسه يتيمم ( لتيمم خل ) بالتراب فالاحوط ذلك والا ضرب عليه وتيمم ( يتيمم خل ) بل الظاهر عدم وجوب التيبيس للاطلاق ولو لم يجد الا الثلج فان امكن اذابته او المسح به بحيث يحصل منه ولو اقل الجريان وجبت الطهارة به ولم يجز التيمم وان وجد الصعيد والا فالظاهر عدم جواز التيمم به وان لم يوجد غيره فهو فاقد الطهورين يصلي ويقضي بعد وجود الطهور على الاصح ويشترط في الطهور ( في الصعيد خل ) ان يكون طاهرا فلا يجوز بالنجس ولا بالممتزج به وان يكون مملوكا فلا يجوز بالمغصوب ولو ضرب على الصخر الصلد ( الصلب خل ) او على غبار الثوب المغصوبين صح تيممه على اشكال
الامر الثالث - في كيفيته تجب فيه النية وهي القصد الى التيمم بدلا من طهارة معينة النوع قربة الى الله كما مر ( قربة الى الله تعالى خل ) والاولى قصد الاستباحة هنا ( منها خل ) ويشترط فيها ( فيه خل ) الاستدامة حكما ومقارنتها للضرب وان قارن بها ابتداء المسح جاز بل هو الاولى ولا يجوز نية رفع الحدث هنا على الصحيح ولو نواه فالظاهر عدم البطلان ولا يرتفع ولا يشترط تعيين الفرض على الاجود بل لو نوى به النفل استباح به الفرض وبالعكس ولو نوى نفس التيمم وحده لم يجز ولو قارنت النية اول الفعل ثم عزبت قبل فعل ( قبل مسح خل ) شيء من الوجه فالاقوى الصحة اذا لم يكن بينهما فعل بان كان ( اذا لم يكن بينهما فصل بل كان خل ) اول العزوب متلو اول المسح كذا قيل والاقوى العدم لعدم اعتبار ( اعتبار ما قبل خل ) اول الفعل لان المعتبر المتصل المساوق لاول جزء من الفعل ولو ظن ان عليه فائتة فتيمم للاستباحة لها في غير وقت فريضة ثم ظهر كذب ظنه فالاجود الصحة كما في الوضوء على الاصح ولو تيمم الصبي للنافلة والفريضة ثم بلغ استباح به الفريضة ( الفريضة على الاصح خل ) ويجب ان يمسح جبهته وجبينيه على الاجود والافضل ايصال المسح الى طرف الانف الاعلى وهو العرنين على الاصح وحد الجبهة طولا ( طولا من خل ) قصاص الشعر من مستوي الخلقة الى الحاجبين وان ادخلهما في المسح فقد احتاط ويمسح بباطن كفيه معا فلو فرق بان مسح بكل منهما مكررا او موزعا ففي الاجزاء اشكال وكذا لو مسح بواحدة لا غير
فصل - ما ذكر كله مع الاختيار اما مع الضرورة كفقد اليد او تعذر المسح بها جاز وكذا لو كان باطنهما نجسا مسح بظهرهما على الاجود ولو نجس باطن يد مسح بظهرها وبطن الاخرى ويجب ( تجب خل ) البدأة بالاعلي فلو نكس فالاقرب المنع ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز ( لم يجزء خل ) كما لو واجه مهب الريح فسفت على وجهه فامر اليد عليه اما لو ثقله ( نقله خل ) ثم مسح به لم تبعد الصحة ولو معك جبهته بالتراب لم يصح الا اذا تعذر المسح ولو اثارت الريح ترابا على كمه فمسح به فالاقرب المنع وقرب العلامة في ية ( في النهاية خل ) جواز ما لو اخذ التراب من الهواء فمسح ( فمسح به خل ) ويجب ان يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع بباطن كفه اليسرى ثم ظهر كفه اليسرى من الزند الى اطراف الاصابع بباطن كفه اليمنى على الاشهر فلو نكس فالاقوى البطلان ولو مسح بطن واحدة بظهر اخرى ( الاخرى خل ) او بطنها اختيارا او ظهرها بظهر اخرى كك بطل ويجوز مع التعذر ومنه النجاسة
الامر الرابع - فيما يتفرع على ما ذكر وبعض احكامه وهو في فوائد :
الاولى لو اخل بجزء من محل الفرض لم يجز ( لم يجزء خل ) ووجب المسح على الجزء ويعيد ما بعده ان كان ما لم يخرج بذلك عن المتابعة لوجوب الترتيب والمتابعة
الثانية لا يجب المسح على المسترسل من اللحية عند من يوجب استيعاب الوجه وان كان بدلا من الوضوء ولا تخليل الاصابع ولا يستحب
الثالثة يجب نزع الحائل من الممسوح كالخاتم وشبهه فلو مسح عليه اختيارا بطل
الرابعة لو كان له رأسان او يد زائدة او اصبع زائدة وان ( ولو خل ) لم يشتبه الاصلي بالزائد مسح عليه
الخامسة اختلف العلماء في عدد الضربات والاجود ان للغسل ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين وللوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين
السادسة يشترط فيه وضع اليدين فلو تعرض لمهب الريح بيديه حتى لصق بهما الصعيد او بوجهه لم يجز ( لم يجزء خل ) ولا يجب الضرب بل الظاهر ان المراد به في النص الوضع كما في بعضها
السابعة المشهور عدم اشتراط علوق شيء من الصعيد لاستحباب النفض وقال ابنالجنيد باشتراطه وهو قوي ولا ينافيه استحباب النفض لانه ورد لدفع تشويه الخلقة
الثامنة الترتيب واجب كما ذكر فلو خالف اعاد على ما يحصل به الترتيب والا بطل
التاسعة الموالاة واجبة وهي هنا المتابعة العرفية قال في الذكرى ويمكن تقدير الموالاة بزمان جفاف الماء في الوضوء والاول اولى
العاشرة المباشرة واجبة فلو يممه غيره اختيارا بطل ويصح مع العجز ولو مسح بآلة كالخشبة لم يصح ولو كان العذر من العضو الماسح لفقده او عجزه معك الممسوح بالتراب واجزأ ولو فقد الممسوح سقط مسحه او بعضه مسح الموجود منه
الحادية عشرة يشترط الطهارة في الاعضاء فلو كان على عضو ماسح او ممسوح نجاسة تتعدى الى التراب الممسوح لم يصح ولو كانت كذلك في كلها فهو فاقد الطهورين ان لم يمكن تجفيفها او كانت حائلة ولا يمكن حكها على الاقرب
الثانية عشرة لو احدث بعد الضرب واخذ التراب قبل المسح بطل الاخذ وهل يعيد الاخذ ام لا الظاهر العدم ولو كان في اثناء المسح فان كان في بدل من الوضوء اعاد وفي الغسل يحتمل الاتمام والاعادة بدلا من الوضوء كالغسل ويحتمل الاعادة من رأس للفرق بدلا من الغسل والجمع احوط
الثالثة عشرة لو كان على الموضع الممسوح خرقة على جرح او قرح فان امكن نزعها وجب والا مسح عليها وكذا لو كان الحائل نجاسة جافة حكت ولو تعذر فالاقرب انه فاقد الطهورين
الرابعة عشرة لو نسي الجنابة فتيمم للحدث الاصغر قال في المعتبر فان قلنا بالضربة الواحدة فيهما اجزأه لان الطهارتين واحدة وان قلنا بالتفصيل لم يجزه وقال الشيخ الذي يقتضيه المذهب انه لا يجوز معللا باشتراطه بنية البدلية الخاصة وهي منتفية وهو الاقرب
الخامسة عشرة لو تيمم كما امر ثم رأي مظنة الماء كالخضرة والركب وجب الطلب مع سعة الوقت ومع العدم لا يجب ولا يبطل تيممه ما لم يتمكن من استعماله وكذا لا يبطل لو ظن وجود الماء او شك
السادسة عشرة لو يمم الميت وصلى عليه ثم وجد الماء قبل الدفن غسل واعيدت الصلوة
السابعة عشرة اذا لم يستوعب الجبيرة العضو تطهر ومسح عليها اذا لم يمكن نزعها او تخليلها ولو استوعبت تيمم واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمم الكامل ويقدم ما شاء وعلى قوله فالاولى تقديم الغسل ولا ييمم ما تعذر غسله خاصة
الثامنة عشرة قد تقدم في الصعيد اشتراط الملك وما في حكمه كذلك كالمباح والمأذون فيه صريحا او فحوى او بشاهد الحال فلا يكفي بالمغصوب مع العلم بالغصب وان جهل الحكم الشرعي او الوضعي ولو لم يعلم بالغصب الا بعد التيمم فلا حرج بخلاف ما لو علم بالنجس بعده فيعيد
التاسعة عشرة يجوز التيمم سفرا وحضرا طال السفر او قصر في طاعة او معصية ولا يعيد ما صلاه به مع الشرائط المذكورة سابقا
العشرون يستبيح به كلما يستبيح بمبدله من واجب او مندوب صلوة او طواف او دخول مسجد او قراءة عزيمة وغير ذلك على الاظهر
الحادية والعشرون اذا تيمم صلي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث او يجد الماء متمكنا من استعماله لا وجوب طلبه مع ظن الوجدان قبله
الثانية والعشرون اذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فقبل الشروع في الصلوة يتطهر ويصلي وبعدها لا يعيد الصلوة ويتطهر وفي اثناء الصلوة يعيدها ما لم يركع على الاصح فيتمها ولو وجده بعد الركوع واستمر ولم يفرغ حتى فقد الماء او انتفي التمكن من استعماله فالوجه عدم بطلانه لعدم التمكن بخلاف ما لو تمكن منه بعد السلام عليكم على الاقوى ولو وجده في نافلة فالاقرب انه يبطل بالنسبة اليها والى ما يتجدد وانما تقطع الصلوة لوجود الماء الطاهر المباح استعماله وان كان مكروها كسؤر الحمار
الثالثة والعشرون لو احدث المتيمم في صلاته حدثا اصغر فوجد الماء توضأ واعاد الصلوة ولم يبن على ما صلى من صلاته مطلقا خلافا للحسن وابنالبراج او كان ناسيا لم يتكلم ولم يستدبر خلافا للشيخين
الرابعة والعشرون لا يصح تيمم الكافر وان نوى بتيممه الاسلام فلو اسلم بعده وجبت اعادته وكذلك المرتد ولا يبطل ما وقع حال الاسلام بالارتداد
الخامسة والعشرون لو لم يجد الجنب الماء الا في مسجد غير المسجدين جاز الدخول والاخذ من الماء والاغتسال خارجا نعم لو كان كثيرا جاز الاغتسال مرتمسا ولو احتلم في احد المسجدين وكان بقربه ماء كثير او قليل وساوي زمان التيمم زمان الاغتسال جاز وكذا لو تيمم للخروج ومر في خروجه على حوض ماء في المسجد جاز الاغتسال مرتمسا اذا لم يستلزم مكثا لا ان قصده لغير الخروج ما لم يكن ضميمة معه فيصح على الاصح
السادسة والعشرون لو كان مقطوع اليدين من فوق الزندين سقط مسحهما ويستحب مسح شيء من الذراعين قاله الشيخ ولو كان من المرفقين استحب ايضا ولو كان القطع من الزند احتمل وجوب مسح الموضع لان الرسغ في التيمم كالمرفق في الوضوء
السابعة والعشرون لو احدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام من الخروج للطهارة تيمم وصلي ولا يعيد صلاته على الاصح
الثامنة والعشرون اذا امرنا فاقد الطهورين بالاداء فوجد احدهما في الاثناء بطلت وان كان بعد الركوع سواء بقي من الوقت قدر الاداء ام لا على الاقرب وان لم نبطلها فيهما على المتيمم اذا وجد الماء كما مر
التاسعة والعشرون لو حرمنا وطي الحائض بعد النقاء قبل الغسل جاز اذا تيممت له مع تعذر الغسل على الاصح وكذا وطئ المستحاضة ويكفيهما بدل الغسل على الاجود
الثلاثون لو اجتمع جنب وميت ومحدث اختص الجنب بالماء المبذول للاحوج على الاصح ولو قصر عن الغسل وامكن استعماله في عضو منه فالاقرب اختصاصه به ويتيمم لباقي الاعضاء ولو لم يمكن وامكن اكتفاء المتوضئ به فالمشهور صرفه اليه ولو لم يمكن الاكتفاء ولو في عضو من الوضوء على قول الشيخ تيمموا والاجود عندي اختصاص الجنب به مطلقا في جميع هذه الشقوق واستعماله في الرأس او في بعض الرأس ولو فضل عن الرأس شيء استعمله في الجانب الايمن حيث ما بلغ منه ولا يختص به الاعلى منه لعموم النص وتقليلا لجانب البدلية وتيمم بدلا من الباقي من الغسل ولو تيمم بدلا من غسل كل عضو لم يتم غسله كان احوط ولو وجد المحدث ماء لا يكفيه لم يجب استعماله في البعض على الاظهر ولو ظن الكفاية فنقص في الاستعمال تيمم بدلا من كل الوضوء ولا يجب عليه الحدث لنفي التبعيض والاولى المنع من ابطال احدى الطهارات في الاثناء اذا توقع الاكمال حيث يصح بها ويجوز بعد الاكمال مع سعة الوقت ويجوز بعد الصلوة ولو اجتمع معهم من على بدنه نجاسة كان احق من الجميع
الحادية والثلاثون لو اجتمع حائض وامرأة جنب اختصت الحائض بالمبذول للاحوج على الاقوى وتيممت الجنب ولا سيما ان قلنا بالمنع من وطئ الحائض قبل الغسل ولو كان معها رجل جنب فاحتمالان
الثانية والثلاثون لو تيمم المجنب ثم احدث حدثا اصغر تيمم بدلا من الغسل خلافا للمرتضى فبدلا من الوضوء ولو وجد بعد ان احدث ماء يكفيه للوضوء خاصة قال المرتضى يتوضأ به والاصح انه يصرفه في الغسل كما مر فان لم يكف غسله تيمم بدلا من باقي غسله
الثالثة والثلاثون لو سوغنا التيمم مع سعة الوقت او كان متيمما للفريضة الاولى قبله لان التيمم لا ينتقض بخروج الوقت ثم صلى كذلك ثم وجد الماء تطهر ولم يعد ما صلى بالتيمم
الرابعة والثلاثون قيل يستحب عند التيمم السواك اما لاجل الصلوة او لاجل ما هو بدل مما يستحب فيه السواك والتسمية كما في مبدله ولعموم كل امر ذي بال وتفريج الاصابع عند الضرب لتتمكن من الصعيد ونفض اليدين او مسحهما ازالة للتشويه ويكره ان يرفع يده عن العضو قبل ان يكمله ولا يستحب تكراره ولا تجديده لصلوة واحدة وان تيمم اول الوقت وصلى آخره بخلاف مبدله
الباب الثاني
في الصلوة وفيه مقاصد :
المقصد الاول - في المقدمات وفيه مطالب :
المطلب الاول - معرفة اعداد الصلوات والصلوة لغة الدعاء وشرعا ذات الركوع والسجود على ما هو محدود وهي من اركان الاسلام والايمان وهي عمود الدين اذا قبلت قبل ما سواها واذا ردت رد ما سواها ووجوبها ثابت بالنص والاجماع وهو من ضروريات الدين ومنكر وجوبها كافر يجب قتله ولا تقبل توبته ظاهرا وتحرم عليه نساؤه وتقسم امواله ولو تاب وفرض قبول توبته ولم يتمكن من قتله لم تحل عليه نساؤه الا بعقد جديد ولم تعد اليه امواله ابدا وهي واجبة ومندوبة فالواجبة تسع اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات والطواف والاموات وما يلتزم بنذر وشبهه والمندوب ما عداه ويأتي ذكره ان شاء الله واليومية خمس الظهر والعصر كل واحد منهما اربع ركعات في الحضر بتشهدين وتسليم وفي السفر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات سفرا وحضرا بتشهدين وتسليم والعشاء كالظهرين والصبح ركعتان سفرا وحضرا بتشهد وتسليم واما المندوب فهواما راتبة او غير راتبة فغير الراتبة منها موقتة ومنها غير موقتة وسنذكر النوعين في المسئلة الاولى من اللواحق والراتبة منها احدى وعشرون تتبع الفرائض في اوقاتها وهي ثمان نافلة الظهر قبله وثمان للعصر قبله وبعد المغرب اربع ركعات وركعتان من جلوس بعد العشاء تعدان بركعة وركعتان للصبح قبله وقد تكون بعده وقد تدسان في صلوة الليل على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى ومنها ما لا تتبع وهي احدى عشرة ثمان ركعات صلوة الليل بعد انتصافه وركعتا الشفع ومفردة الوتر وغير الراتبة نذكرها في محلها وافضلها الرواتب وافضل الرواتب ركعتا الفجر ثم نافلة الزوال ثم نافلة المغرب ثم صلوة الليل وقيل صلوة الليل ثم نافلة المغرب وكلها ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم وقنوت في الثانية قبل الركوع الا ما استثنى من مفردة الوتر وصلوة الاعرابي وبعض صلوات نذكر شيئا منها ان شاء الله تعالى وتسقط نوافل الظهرين في السفر والركعتان بعد العشاء من جلوس على الاصح
المطلب الثاني - في الاوقات وفيه ابحاث في وقت الاختيار وفي الاضطرار وفي اللواحق :
البحث الاول - في وقت الاختيار اعلم انه قد قام الاجماع من العدلية على انه لا يصح التكليف بالفعل الموقت اذا لم يسعه وقته فيسقط وجوبه الا الزلزلة ولهذا كان صلاتها وقتها العمر وليس من الموسع واما ما كان في الاصل وقته واسعا فقصر لعارض كالعصر مثلا اذا لم يدرك من وقتها الا قدر الطهارة وركعة فيصليها اداء على الاصح والاصح صحة سعة الوقت وزيادته على الفعل الموقت له فيكون كل جزء منه ظرفا صالحا للايقاع
فصل - ولكل صلوة وقتان فالاول للفضيلة والثاني للاجزاء اختيارا على الاصح خلافا للشيخين فالثاني لمن له عذر لا غير عندهما واول فريضة فرضت الظهر واول وقتها زوال الشمس وهو الدلوك وهو ميلها الى جهة الغرب عن دائرة نصف النهار ويعلم بزيادة الظل بعد انتهاء نقصه في البلدان التي لها عرض وفيما لا عرض لها اذا لم تسامت الشمس رؤسهم وبوجوده بعد عدمه في حالة المسامتة وتكون في المدينة المشرفة يوما واحدا اذا نزلت الشمس اول السرطان وفي مكة المشرفة قبله بستة وعشرين يوما يوما واحدا وبعده اذا انصرفت بستة وعشرين يوما يوما واحدا وهكذا الى آخر عمارة الاقليم الاول كل بلد تسامت الشمس رؤس اهلها يومين وتعرف الزيادة بعد النقصان تقريبا بالدائرة الهندية وكيفيتها ان تعمد الى مكان معتدل تشرق عليه الشمس وتغرب ثم تخط عليه دائرة بالپركار وتنصب على قطبها شاخصا دقيق الرأس والاحسن فيه ان يكون بقدر ربع قطرها فاذا اشرقت عليه الشمس كان له ظل الى جهة المغرب خارجا من محيط الدائرة وكلما ارتفعت الشمس نقص فاذا دخل من المحيط فعلم مكان الدخول فاذا انحطت الشمس عن كبد السماء زاد من جهة الشرق وكلما انحطت زاد فاذا خرج من المحيط فعلم مكان الخروج ثم اقسم ما بين العلامتين بخط مستقيم ثم اقسم القطعتين بخط مستقيم منصف للدائرة بحيث يكون قطرا لها مارا بقطبها مقاطعا للاول على قوائم وهذا هو دائرة نصف النهار فيها فاذا انطبق ظل الشاخص المذكور على هذا الخط فقد قامت الشمس في كبد السماء وهو نصف النهار فاذا خرج الظل عنه بقليل فقد زالت الشمس وهو الدلوك ويعلم ايضا بميل الشمس الى جهة العين اليمنى لمن قابل نقطة الجنوب الى غير ذلك من العلامات
فصل - وهذا اول الفضيلة للظهر لا يمنعك منه الا سبحتك وآخر وقت فضيلته اذا صار ظل كل شيء مثله على الاظهر واول الفضيلة خير من آخرها الا لمن يجمع بين الفرضين لعذر فيجمعهما في الفضيلتين والمراد بالمثل للشاخص من الظل الزائد على ما بقي عند اول الزوال على الاصح واول وقت الاجزاء بعد وقت الفضيلة الى ان يبقى للغروب قدر اربع ركعات فتختص بها العصر كما ان الظهر تختص من اول الوقت الى ان يمضي مقدار ادائها في الحالة التي هو عليها عند اول الزوال بما تتوقف عليه ان كان من الطهارة وتطهير الساتر وتحصيله والمكان او حصولها قبله او عدمها بحيث لا يحتاج الى شيء عنده وكذا حالها من القصر والتمام او نقصانها مطلقا بما لا يبطلها كما لو نسي القراءة في كل ركعة حتى تجاوز محلها بل لو كان في شدة الخوف بحيث تكون فرضه عوض الركعة تسبيحات اربع او ظن الزوال فصلي الظهر ثم دخل الوقت قبل اكمالها بلحظة صدق عليه ذلك وامكن فعل العصر بعد الزوال بلحظة وكذا حال نفسه من خفة الحركة وثقلها وسرعة القراءة وبطؤها وغير ذلك ولو سها فيها عن واجب يتلافا فوقت تلافيه من المختص وكذا ما يلحق به من موجبه كما لو نسي سجدة فوقت قضائها وجبرانها منه وكذا جبران الزيادة وصلوة الاحتياط وقيل مقدار اخف ما يمكن بان يقتصر على الواجبات خاصة والاول اجود ثم بعد وقت ذلك يشترك الفرضان وهو اول وقت العصر على المشهور فلو اوقعها ناسيا في المختص بالظهر او ظانا دخول المشترك بطلت ما لم يعدل الى الظهر حيث يمكن او يدخل المشترك قبل الاكمال على الاصح لان البطلان مراعا فيه الاكمال قبل احد الامرين لامكان الاشتراك فيما سوى اول جزء من الوقت والاختصاص منوط بايقاع المكلف صح قصده ويمتد المشترك الى ان يبقى للغروب قدر اربع ركعات في الحضر او ركعتين في السفر على النحو السابق فيختص بالعصر ولو اوقع الظهر في ذلك بطلت ولو ظن السعة نعم لو بقي قدر خمس ركعات حضرا او ثلث سفرا زاحم بها العصر وصلى العصر اداء على الاصح ولا يعدل في باقيها الى نية القضاء والذي يظهر لي ان اول فضيلة العصر للمتنفل بعد فراغه من الظهر ونوافل الفرضين ولغيره الفراغ من الاولى وهي في التقريب الاغلبي بعد القدمين الى الاربعة الى ان يصير الفيء مثلي الشاخص وقد يجعل اولها المثل بناء على ارجحية التفريق العامي والحق حصول التفريق بالنوافل اخذا بالرخصة والاصح ان وجوبهما في اول وقتهما موسع خلافا لظاهر المفيد
فصل - واول وقت فريضة المغرب غروب الشمس اجماعا والمشهور انه يعلم بذهاب الحمرة المشرقية من المشرق الى المغرب ويطلق الدلوك عليه ايضا على قول كثير من العلماء لانه ميل الشمس فما قبل ذلك وقت العصر وتختص من اوله بمقدار ادائها على نحو ما ذكرنا في الظهر ثم يشترك مع العشاء الى ان يبقى لانتصاف الليل قدر اربع ركعات او ركعتين في السفر كما مر فتختص بها العشاء ولو اوقع المغرب فيه مطلقا بطلت وان بقي لها ركعة خلافا للعلامة ولو كان مسافرا وادرك اربعا وجب الفرضان قطعا واول فضيلة المغرب اول وجوبها وآخرها ذهاب الحمرة المغربية وهو اول فضيلة العشاء وآخرها الى ثلث الليل وما بعد الفضيلتين للاجزاء وليس البياض من الشفق المعبر عنه بالحمرة وان كانت به شائبة صفرة
فصل - واول وقت صلوة الصبح طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في افق السماء على هيئة قطعة دائرة وترها منطبق على دائرة الافق ويسمى الصبح الصادق والخيط الابيض ولا عبرة بالفجر الاول الخارج مستدقا صاعدا كذنب السرحان منفصلا عن دائرة الافق ويسمى الصبح الكاذب والخيط الاسود ويمتد وقت فضيلته الى الاسفار والتنوير وبعده وقت الاجزاء الى طلوع قرص الشمس بل لو بقي للطلوع قدر الطهارة لو كان محدثا وركعة فانه من وقت الاجزاء فتصلى اداء
فصل - واما النوافل الموقتة فمنها الرواتب وهي لليومية اربع وثلاثون ركعة فاولها نافلة الظهر وهي صلوة الاوابين ونافلة الزوال ووقتها من زوال الشمس الى ان تصير فيء الزوال مثل الشاخص على الاصح وافضله لها الى ان يصير الفيء سبعي الشاخص ووقت نافلة العصر وتسمى السبحة وتطلق السبحة على نافلة الظهر وعلى كل نافلة من بعد ( من بعد فعل خل ) نافلة الظهر على نحو ما ذكرنا في الظهرين فتصلى اداء وان كان قبل فرض الظهر او بعد فرض العصر الى ان يصير فيء الزوال مثلي الشاخص كذلك وافضله الى ان يصير الفيء اربعة اسباع الشاخص وتزاد يوم الجمعة اربع ركعات ويجوز تقديمها كلها على الزوال بل يستحب والافضل ان تصلي في اربعة اوقات ستا وستا وستا واثنتين وافضل ذلك ان يصلي ( تصلي خل ) ستا اذا انبسطت الشمس وكان ظلك اربعةعشر قدما وستا اذا كان ظلك سبعة اقدام وستا اذا كان قدمين واثنتين بعد الزوال ويجوز تفريقها قبل الزوال كيفما اتفق وجمعها قبله وبعده وبعد الصلوة ونافلة المغرب اربع ركعات بتسليمين بعدها الى ان تذهب الحمرة المغربية ووقت نافلة الوتيرة من بعد صلوة العشاء ويمتد وقتها بامتداد وقتها لانها تتبعها ووقت صلوة الليل بعد انتصافه وكلما قرب من الفجر كان افضل واولى وفضيلتها اول الثلث الاخير من الليل واخره افضل ولهذا ورد كراهة النوم بعدها لان صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته والاصح ان وقت ركعتي الفجر بعد صلوة الليل مطلقا وفضيلتهما بين الفجرين وقال المرتضى لا يدخل وقتهما الا بطلوع الفجر الاول والاصح الاول وان استحب تأخيرهما اليه واعادتهما بعده لو صلاهما قبله ولو نام قبل الفجر الثاني فالظاهر استحباب اعادتهما وان صلاهما بعد الاول وتصلي اداء الى الاسفار والتنوير ولو بعد الفريضة على الاظهر وبعده قضاء
البحث الثاني - في الاضطرار ويكون عند وجود المانع من الفعل اي التكليف به ( من الفعل المكلف به خل ) واذا زال المانع فان كان بعد الوقت فالفعل المكلف به قسمان قسم قام الدليل على عدم قضائه كالصلوة زمن الحيض ولا كلام فيه وكذلك الكافر لو اسلم بعد الوقت والصغر والجنون والاغماء المستوعبان للوقت ولا يعيد المخالف ما فعله اذا استبصر اذا كان عنده صحيحا على الاصح الا الزكوة ولو كان صحيحا عندنا فاسدا عنده على الاجود وقسم قام على وجوب قضائه وهو الناسي للواجب فذكر بعد الوقت فوقته حين الذكر ولو تعددت الفوائت ترتب في القضاء كالاداء ان ذكر الترتيب ولو جهل وامكن تحصيله بالتكرير وجب ان ظن الادراك والا فما امكن والظاهر ان اوقاتها على التوسعة وترتبها على الحواضر احوط ما لم تتضيق الحاضرة فوقتها من حين الفراغ من الحاضرة والمنذورة الموقتة كاليومية بالنسبة الى الفوائت وكالفوائت بالنسبة الى اليومية وما كان وقتها معينا الا ان يعين بوقت الحاضرة المتضيقة فلا تزاحمها فيبطل النذر
فصل - والمرتد يقضي ما فاته حال اسلامه قبل الردة اذا اسلم ويقضي ما فاته حال الردة ولو جن في ردته وجب قضاء ما فاته الا ايام جنونه على الاظهر ولو ارتدت المرأة ثم حاضت قضت ما تركته الا ايام حيضها وان كان حيضها بشرب دواء مدر له وكذا النفساء ولو بدواء مسقط وان قصدتا ذلك للعموم ولو شرب مسكرا فجن فان علم ان جنونه ليس بسبب المسكر فالظاهر انه لا يقضي ايام جنونه وان استوعبت وقت السكر والا فاشكال والاقرب انه كالاول ولو شرب دواء ليس الغالب فيه ذهاب العقل فذهب عقله فلا قضاء ما لم يقصد ذلك ولو كان الغالب فيه ذلك وجب القضاء مطلقا والاغماء اذا كان بفعله كالسكر والا فلا قضاء ولو عم النوم الوقت وجب القضاء اجماعا وكذا الصغر فلو خرج الوقت قبل البلوغ فلا قضاء والوقت لهذه الفوائت بعد خروج اوقاتها زوال موانعها كما مر والموانع اربعة اما الجنون وفي حكمه الاغماء او الحيض ومدة ( الحيض ومنه خل ) النفاس او الكفر او الصغر
فصل - وان كان زوال المانع في الوقت فقسمان ايضا قسم زال ( زوال خل ) المانع بعد ايقاع الفعل وقسم قبله فالاول الصبي اذا بلغ بعد ان صلى والوقت باق استحبت الاعادة ولو بلغ في اثناء الصلوة بغير مبطل الطهارة اتمها واعاد استحبابا وقيل تجب الاعادة لان الاولى تمرينيته ( تمرينية خل ) والاجود الاول ولو كان ذلك بعد ان صلى الجمعة فالاعادة على القولين ظهرا ولو امكن ادراك جمعة قد بعدت عن جمعته بفرسخ او كان صلى ظهرا قبل فوات الجمعة صلى جمعة
فصل - والقسم الثاني الصبي اذا بلغ في الوقت ولم يكن صلى وجبت عليه الصلوة ان ادرك منه قدر الطهارة والصلوة بل ولو ركعة وعلى ما اخترناه ان كان متطهرا قبل البلوغ فبلغ بغير المبطل وجبت عليه الصلوة اذا ادرك من الوقت ولو ركعة واما الكافر والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء فشرط الوجوب ادراك الطهارة وركعة تامة فما زاد ولو افاقت وقد بقي لها قدر الطهارة وركعة وحاضت عند خروج الوقت فالاقرب مساواته لاول الوقت فلا ( فلا يجب خل ) عليها الا ما ادركته تاما كاملة وكذا لو طهرت كذلك ثم جنبت ( جنت خل ) والمعتبر من الصلوة او الركعة اخف ما يمكن بان يقتصر على الواجبات خاصة او مراعاة حال المصلي على الاجود كما تقدم فلو قصر الوقت في الكمال بين المسقطين بسبب فعل المندوبات وجبت ( وجب خل ) القضاء ولو ادرك اقل من ركعة بعد الشروط نوى القضاء قال الشيخ بلا خلاف بيننا فلو كان لم يصل الظهر قدمها ح على العصر لوجوب الترتيب وكذا لو كان عليه فائتة قدمها وجوبا او استحبابا على الخلاف هذا اذا زال العذر في آخر الوقت ولو حدث المانع في اوله فشرطه ادراك الصلوة تامة والطهارة لمن لم يكن متطهرا قبله
فصل - وذات الوقت اذا تضيق لا يزاحمها فيه غيرها الا ما كان يجمع بينهما في الوقت المشترك لهما كالظهر مع العصر وكالمغرب مع العشاء لا كالصبح مع الظهر او مع العشاء ولا كالعصر مع المغرب وان امكن المزاحمة كما لو ادرك ركعة من وقت العصر فانها مزاحمة مع السعة بخلاف الصلوة ( بخلاف الضيق خل ) كما لو نسي العصر وذكرها بعد ان صلى المغرب وقد بقي من وقت العشاء خمس ركعات بل ولو سبع ركعات فانه لا يزاحم بها العشاء بل يقدم العشاء ثم يصلي العصر واما ما يجمع بينهما فيه فتزاحم فلو ادرك خمس ركعات صلى الظهر والعصر او ثلاثا في السفر صلاهما كما مر وكذا لو ادرك خمسا في العشائين او اربعا في السفر وقد تقدم ولو ظن الضيق الا عن اربع فصلي العصر ثم تبين سعة الوقت فان كان في الاثناء عدل الى الظهر وجوبا وان تجاوز محل العدول فهل تبطل العصر فيعيدها ام تجزي فيصلي الظهر قضاء ان لم يدرك خمسا والا فاداء ام الصحة مراعاة بدخول المختص في اثنائها احتمالات اجودها الاوسط ولو وجب احتياط في الظهر قدمه على العصر مع سعة وقتها وجوبا ولو دخل في العصر ناسيا قبل فعله احتمل بطلانها مع ادراك ركعة منها بعد فعل الاحتياط والاجود العدول الى الاحتياط مع امكانه ومع تجاوز محله احتمل صحة العصر فتأتي ( فيأتي خل ) بالاحتياط بعدها اداء ان كان في الوقت المشترك وان وقع في المختص او خارج الوقت قضا ( قضي خل ) والاجود انه اداء ايضا لو قلنا بصحة الظهر مع تخلل الفصل وان قلنا ببطلانه للفصل بالاجنبي كما هو الاجود فان وقعت العصر في المختص او اصلت به ( او اتصلت به خل ) صلى الظهر قضاء والا فاداء وكذا لو ضاق الوقت الا عن العصر ولو بادراك ركعة والحال هذه صلى العصر قبل الاحتياط وجاء التفصيل المذكور
البحث الثالث - في اللواحق وفيه مسائل :
الاولى - النوافل الموقتة غير الرواتب كثيرة منها نوافل شهر رمضان وهي الف ركعة يصلى في عشرين ليلة من اوله كل ليلة عشرين ركعة بعد ما تصلى المغرب ونافلته ثمان ركعات وبعد العشاء اثنتي عشرة ( اثنتي عشر خل ) ركعة على اشهر الروايتين وليلة تسع عشرة ( تسععشر خل ) زيادة مائة ركعة وفي العشر الاواخر كل ليلة ثلاثون ركعة بعد المغرب ونافلتيه اثنتا عشرة وبعد العشاء ثماني عشرة وفي ليلة احدى وعشرين وثلث وعشرين زيادة مائة ركعة على الموضف فيها كل ليلة ففي العشرين الاول خمس مائة وفي العشر الاواخر خمسمائة وروى الاقتصار في ليالي الافراد الثلاث على المائة فتبقى ثمانون فيصلى في كل جمعة عشر ركعات بصلوة على وفاطمة (ع) وجعفر وفي آخر جمعة من الشهر عشرين ركعة بصلوة علي (ع) وفي عشية تلك الليلة ليلة السبت عشرين بصلوة فاطمة (ع) وروي انه يقرأ في المئات الثلاث في ليالي الافراد في كل ركعة بعد الحمد التوحيد عشرا ولا تشرع الجماعة في هذه الصلوة عندنا
فصل - ومن الموقتة ركعتان بعد المغرب بينه وبين العشاء يقرأ في الاولى بعد الحمد وذا النون اذ ذهب مغاضبا الآية وفي الثانية بعد الحمد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو الآية ويدعو فيها بما يحب فانها ساعة اجابة وهي نافلة الغفيلة فاذا ذهبت الحمرة المغربية خرج وقتها ولا قضاء لها ومنها صلوة ليلة الفطر وهي ركعتان في الاولى بعد الحمد سورة الاخلاص الف مرة وفي الثانية بعد الحمد سورة الاخلاص مرة واحدة وتدعو بعدهما بالمنقول ومنها صلوة فاطمة (ع) على رواية انها تستحب اول يوم من ذي الحجة وفيه زوجها رسول الله (ص) من علي (ع) وروي انه اليوم السادس وهذه الصلوة ركعتان في الاولى بعد الحمد القدر مائة وفي الثانية بعد الحمد التوحيد مائة وروي انها اربع ركعات في كل ركعة بعد الحمد التوحيد خمسون مرة وفي هذا اليوم ولد ابراهيم الخليل وفيه اتخذه خليلا ومنها صلوة الغدير وهو الثامنعشر من ذي الحجة ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة في كل منهما بعد الحمد التوحيد عشرا وآية الكرسي عشرا والقدر عشرا ومنها صلوة يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة وقيل الخامس والعشرون منه وهي ركعتان كصلوة يوم الغدير ومنها صلوة عاشورا وهي اربع ركعات في الاولى الحمد والجحد وفي الثانية الحمد والاخلاص وفي الثالثة الحمد والاحزاب وفي الرابعة الحمد والمنافقين او ما تيسر ثم يسلم ويحول وجهه الى قبر الحسين (ع) ثم يسلم عليه بالمنقول ومنها صلوة النصف من رجب وهي اثنتاعشرة ركعة ومنها نافلة رجب وهي ثلاثون ركعة عشر في العشر الاول وعشر في الثاني وعشر في الثالث في كل ركعة بعد الحمد الاخلاص ثلاث مرات والجحد ثلاث مرات ويدعو بالمنقول ومنها صلوة ليلة المبعث اثنتا عشرة ركعة اي وقت شئت من الليل تقرأ في كل ركعة الحمد والمعوذتين وقل هو الله احد اربع مرات فاذا فرغت قلت وانت في مكانك اربع مرات لا اله الا الله والله اكبر والحمد لله وسبحن الله ولا حول ولا قوة الا بالله وفي رواية فاذا صليت العشاء الآخرة واخذت مضجعك ثم استيقظت اي ساعة من الليل شئت قبل الزوال صليت اثنتي عشرة ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد وسورة من خفاف المفصل الى الحمد فاذا سلمت في كل شفع جلست بعد التسليم وقرأت الحمد سبعا والمعوذتين سبعا وقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون سبعا سبعا وانا انزلناه وآية الكرسي سبعا سبعا وقل بعقب ذلك هذا الدعاء الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم اني اسألك بمعاقد عزك على اركان عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الاعظم الاعظم وذكرك الاعلى الاعلي الاعلى وكلماتك التامات ان تصلي على محمد وآله وان تفعل بي ما انت اهله وللعامل بهذا العمل من الشيعة اجر عمل ستين سنة ومنها صلوة يومها يوم المبعث السابع والعشرون من شهر رجب وهي اثنتاعشرة ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد وسورة فاذا فرغت قرأت الحمد اربعا وقل هو الله احد والمعوذتين اربعا وقل لا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اربعا الله الله ربي لااشرك به شيئا اربعا لااشرك بربي احدا اربعا ويدعو بالمأثور وفي رواية تجلس وتقول بين كل ركعتين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا عدتي في مدتي ويا صاحبي في شدتي يا وليي في نعمتي يا غياثي في رغبتي يا نجاحي في حاجتي يا حافظي في غيبتي يا كافي في وحدتي يا انسي في وحشتي انت الساتر عورتي فلك الحمد وانت المقيل عثرتي فلك الحمد وانت المنعش صرعتي فلك الحمد اللهم صل على محمد وآل محمد واستر عورتي وامن روعتي واقلني عثرتي واصفح عن جرمي وتجاوز عن سيئاتي في اصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون فاذا فرغت من الصلوة والدعاء والظاهر ان المراد به الفراغ من الكل قرأت الحمد والاخلاص والمعوذتين وقل يا ايها الكافرون وانا انزلناه وآية الكرسي سبع مرات ثم تقول لا اله الا الله والله اكبر وسبحن الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبع مرات ثم تقول سبع مرات الله الله ربي لااشرك به شيئا وتدعو بما احببت ومنها صلوة النصف من شعبان اربع ركعات في كل ركعة الحمد وقل هو الله احد مائة مرة فاذا فرغ دعا بالمأثور ومنها صلوة آخر يوم من ذي الحجة ركعتان في الاولى بعد الحمد التوحيد عشرا وفي الثانية بعد الحمد آية الكرسي عشرا فاذا سلمت قلت اللهم ما عملت في هذه السنة من عمل نهيتني عنه ولم ترضه لي ونسيته ولم تنسه ودعوتني الى التوبة منه بعد جراءتي عليك اللهم فاني استغفرك منه فاغفر لي اللهم وما عملت من عمل يقربني اليك فاقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم فانه يغفر له عمل سنة قال ويصيح الشيطان عند ذلك ويقول واتعباه هذه السنة ومنها صلوة اول يوم من المحرم ركعتان بما شئت فاذا سلمت فقل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انت الابدي القديم العفو الغفور الرحيم وهذه سنة جديدة فاسألك العصمة فيها من الشيطان والعون على هذه النفس الامارة بالسوء والاشتغال بما يقربني اليك يا ذا الجلال والاكرام والفضل والانعام يا ارحم الراحمين ثلاثا فانه تعالى يؤكل به ملكا يذب عنه الشيطان ويعينه على نفسه ويوفقه لمرضاته فيما بقي من عمره ومنها صلوة اول يوم من كل شهر ركعتان في الاولى بعد الحمد التوحيد ثلاثين مرة وفي الثانية بعد الحمد القدر ثلاثين مرة ثم يتصدق بما تيسر فيشتري به سلامة ذلك الشهر كله وفي رواية تقول اذا فرغت من الركعتين بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا ما شاء الله لا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب اني لما انزلت الى من خير فقير رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رواه ابن طاووس وروي صلوة ركعتين في كل ليلة بين المغرب والعشاء من ليالي عشر ذي الحجة في كل ركعة بعد الحمد التوحيد مرة وقوله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة وقال موسى لاخيه هرون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فمن فعل ذلك شارك الحاج في ثوابهم وان لم يحج ومنها صلوة الوصية قبل العشاء الآخرة ركعتان في الاولى بعد الحمد الزلزلة ثلاث عشرة مرة وفي الثانية بعد الحمد التوحيد خمس عشرة مرة
فصل - ومنها صلوة الاسبوع فليلة السبت ركعتان في كل منهما بعد الحمد سبح اسم ربك وآية الكرسي والقدر وفي يوم السبت عن القائم (ع) قرأت في كتب آبائي انه من صلى يوم السبت اربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله احد وآية الكرسي كتبه الله عز وجل في درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وليلة الاحد اربع ركعات قال رسول الله (ص) من صلى ليلة الاحد اربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وآية الكرسي احديعشرة مرة حفظه الله في الدنيا والآخرة وغفر له ذنوبه فان توفي وهو مخلص لله اعطاه الشفاعة يوم القيمة فيمن اخلص واعطاه الله اربع مدائن في الجنة ويوم الاحد من صلى يوم الاحد اربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية آخر البقرة لله ما في السموات وما في الارض الى آخر السورة فاذا فرغ منهما يقرأ آية الكرسي ويصلي على النبي (ص) وآله (ع) ويلعن ( اليهود ظ ) والنصارى مائة مرة ويسأل الله حوائجه قال (ص) كتب الله له بكل يهودي ويهودية عبادة سنة واعطاه الله ثواب الف نبي ويكتب له بكل نصراني ونصرانية الف غزاة وفتح له ثمانية ابواب الجنة وليلة الاثنين قال رسول الله (ص) من صلى ليلة الاثنين ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب خمس عشرة مرة والفلق خمس عشرة مرة والناس خمس عشرة مرة فاذا فرغ من صلاته يقرأ خمس عشرة مرة آية الكرسي جعل الله اسمه من اهل الجنة وان كان من اصحاب النار وغفر له العلانية ويكتب له بكل آية قرأها حجة وعمرة وكأنما اعتق رقبتين من ولد اسمعيل ومات شهيدا ويوم الاثنين قال رسول الله (ص) من صلى الاثنين عند ارتفاع النهار اربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد والتوحيد والمعوذتين مرة مرة اعطاه الله اربع بيوت في الجنة كل بيت انتصابه في الجنة الف ذراع كل بيت اربع طبقات كل طبقة بها سرير من ياقوت وحورية من حور العين ووصائف وولدان واشجار واثمار وليلة الثلاثا قال رسول الله (ص) من صلى ليلة الثلاثا ركعتين يقرأ في الاولى الحمد مرة والقدر مائة مرة وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد سبع مرات يغفر له ويرفع له الدرجات ويؤتي من لدن الله خيمة في الجنة على درة بيضا كاوسع مدينة في الدنيا ويوم الثلاثا قال رسول الله (ص) من صلى يوم الثلثا ست ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وامن الرسول الى آخرها والزلزلة مرة غفر الله له كل ذنوبه حتى يخرج من الدنيا كيوم ولدته امه وليلة الاربعاء قال رسول الله (ص) من صلى ليلة الاربعاء اربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد واذا انشقت فاذا بلغ السجدة سجد خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وكتب الله له بكل آية عبادة سنة ويوم الاربعاء قال رسول الله (ص) من صلى يوم الاربعاء اربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله احد وانا انزلناه مرة مرة تاب الله عليه من كل ذنب وزوجه بزوجة من الحور العين وليلة الخميس من صلى ليلة الخميس بين المغرب والعشاء الآخرة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مائة مرة ويروي مرة وآية الكرسي خمس مرات والقلاقل الاربع كل واحدة منهن خمس عشرة مرة فاذا فرغ من صلاته استغفر الله خمس عشرة مرة وجعل ثوابهما لوالديه فقد ادي حقهما يقول اللهم اجعل ثوابها لوالدي واعطاه الله ما اعطى الشهداء الحديث ويوم الخميس فعن الحسن العسكري من صلى يوم الخميس عشر ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله احد عشرا قالت له الملائكة سل تعط وليلة الجمعة قال رسول الله (ص) من صلى في ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد وآية الكرسي مرة مرة وقل هو الله احد خمس عشرة ويقول في آخر صلاته الف مرة اللهم صل على محمد وآل محمد اعطاه الله شفاعة الف نبي وكتب له عشر حجج وعشر عمر واعطاه الله قصرا في الجنة كاوسع مدينة في الدنيا وفي يوم الجمعة يصلى ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب اربع مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والتوحيد ثلاث مرات وآخر الحشر ثلاث مرات من قوله لو انزلنا فاذا جلس فليتشهد وليثن على الله عز وجل وليصل على النبي وآله ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويدعو على اثر ذلك فيقول اللهم اني اسألك بحق كل اسم هو لك يحق عليك اجابة الدعاء اذا دعيت به واسألك بحق كل ذي حق عليك واسألك بقدرتك على جميع من هو دونك ان تفعل بي كذا وكذا وهذه الصلوة علمها عليا وفاطمة (ع) فقد روي عن النبي (ص) انه قال لامير المؤمنين ولابنته فاطمة (ع) اني اريد ان اخصكما بشيء من الخير مما علمني الله واطلعني عليه فاحتفظا به قالا نعم يا رسول الله (ص) فما هو ثم ذكر لهما هذه الصلوة وهذه الصلوات ذكرها ابن طاووس في كتاب المهمات
فصل - ومنها صلوة الهدية روي عنهم عليهم السلام انه يصلي يوم الجمعة ثمان ركعات اربعا تهدي الى رسول الله (ص) واربعا تهدي الى فاطمة (ع) ويوم السبت اربع ركعات تهدي الى امير المؤمنين (ع) ثم كذلك الى الحسن في الاحد والى الحسين (ع) في الاثنين والى على بن الحسين (ع) في الثلاثا والى الباقر (ع) في الاربعاء والى جعفر الصادق (ع) في الخميس والى رسول الله (ص) اربعا والى فاطمة (ع) اربعا في يوم الجمعة والى موسى بن جعفر اربع ركعات في السبت والى على بن موسى في الاحد والى محمد بن على في الاثنين والى على بن محمد في الثلاثا والى الحسن بن على العسكري في الاربعاء والى صاحبالزمان (ع) في الخميس وتدعو بين كل ركعتين منها اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام حينا ربنا منك بالسلام اللهم ان هذه الركعات هدية مني الى وليك فلان فصل على محمد وآل محمد وبلغه اياها واعطني افضل املي ورجائي فيك وفي رسولك صلواتك عليه وتدعو بما احببت
فصل - ومنها لصلوة الحاجة يوم الجمعة وهي كثيرة منها ما رواه عاصم ابن حميد قال قال ابو عبد الله (ع) اذا حضرت احدكم الحاجة فليصم يوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة فاذا كان الجمعة فليغتسل ويلبس ثوبا نظيفا ثم يصعد الى اعلا موضع في داره ثم يصلي ثم يمد يده الى السماء ويقول اللهم اني حللت بساحتك الخ كما هو مذكور في المصباح للشيخ ومنها لطلب الولد بين الظهرين يوم الجمعة ركعتين يطيل فيهما الركوع والسجود ويقول اللهم اني اسألك بما سألك به زكريا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين اللهم هب لي ذرية طيبة انك سميع الدعاء اللهم باسمك استحللتها وفي امانتك اخذتها فان قضيت في رحمها ولدا فاجعله غلاما ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا الخ ومنها لطلب الامان من العدو يصلي يوم الجمعة ركعتين بين الظهرين يقرأ في الاولى الحمد والتوحيد سبع مرات وكذلك في الثانية كذلك ( سبع مرات وفي الثانية كذلك خل ) ويقول بعدها اللهم اجعلني من اهل الجنة التي البركة ( التي حشوها البركة خل ) وعمارها الملائكة مع نبينا محمد (ص) وابينا ابراهيم روي عنهم (ع) ان من فعل ذلك لم تضره بلية ولم تصبه فتنة الى الجمعة الاخرى وجمع بينه وبين محمد وابراهيم (ع) في الجنة ومنها الصلوة الكاملة يوم الجمعة لدفع شر اهل السماء ودفع شر اهل الارض عن الصادق عن ابيه عن جده (ع) عن علي (ع) عن رسول الله (ص) يصلي اربع ركعات يوم الجمعة قبل الصلوة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب عشر مرات والمعوذتين عشرا والتوحيد عشرا وآية الكرسي عشرا والقدر عشرا وشهد الله عشرا فاذا فرغ من الصلوة استغفر الله مائة مرة ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مائة مرة ويصلي على النبي وآله مائة مرة ومنها صلوة علي (ع) يوم الجمعة اربع ركعات بتشهدين وتسليمين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والاخلاص خمسين مرة ثم يدعو بالمنقول فعن الصادق (ع) من صلاها خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ومنها صلوة الحسين ( عليه السلام خل ) يوم الجمعة اربع ركعات في الاولى الحمد خمسين مرة والتوحيد خمسين مرة فاذا ركع قرأ الحمد عشرا والاخلاص عشرا فاذا رفع كذلك واذا سجد كذلك واذا رفع كذلك واذا سجد الثانية كذلك واذا رفع كذلك ويفعل في باقي الركعات ما مر ويدعو بالمنقول ومنها صلوة الاعرابي عند ارتفاع الشمس يوم الجمعة عشر ركعات يقرء في الاولى بعد الحمد الفلق سبعا وفي الثانية بعد الحمد الناس سبعا ثم يسلم ويقرأ آية الكرسي بعد تسليمه سبعا ثم يصلي ثمان ركعات كالظهرين بتسليمين واربع تشهدات يقرء في كل ركعة بعد الحمد النصر مرة والاخلاص خمسا وعشرين مرة ( مرة ثم خل ) يقول بعد الفراغ سبعين مرة سبحان الله رب العرش الكريم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الثانية - والنوافل الغير الموقتة كثيرة :
منها صلوة سيد المرسلين (ص) وهي ركعتان يقرء ( تقرء خل ) في كل ركعة الحمد وانا انزلناه خمس عشرة فاذا ركع قرأها خمس عشرة فاذا انتصب قرأها خمس عشرة فاذا سجد قرأها خمس عشرة ( خمس عشرة مرة خل ) فاذا رفع رأسه من السجود قرأها خمس عشرة فاذا سجد ثانيا قرأها خمس عشرة ( خمس عشرة مرة خل ) فاذا رفع رأسه من السجود قرأها خمس عشرة فاذا سلم دعا بالمنقول فينصرف وليس بينه وبين الله ذنب الا غفر له وروي فعلها يوم الجمعة فعلى هذه الرواية ( الرواية تكون خل ) من الموقتة ومنها صلوة جعفر ابن ابيطالب ويسمى صلوة الحبوة وصلوة التسبيح شرعت يوم فتح خيبر لانه هو اليوم الذي قدم فيه جعفر لمن معه من الحبش ( بمن معه من الحبشة خل ) قال رسول الله (ص) لجعفر الاامنحك الااعطيك الااحبوك الااعلمك صلوة اذا انت صليتها وكنت فررت من الزحف وكان عليك مثل زبد البحر ورمل عالج ذنوب غفرت لك قال بلى يا رسول الله قال تصلي اربع ركعات ان شئت كل ليلة وان شئت ففي كل يوم وان شئت ففي كل جمعة وان شئت ففي كل شهر وان شئت ففي كل سنة وفي رواية غفر الله لك ما بينهما تصلي اربع ركعات فتبتدئ وتقرء وتقول اذا فرغت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خمس عشرة مرة بعد القراءة فاذا ركعت قلته عشر مرات فاذا رفعت قلته عشرا ( قلته عشر مرات خل ) وهكذا في كل سجدة وفي الرفع منها ففي كل ركعة ثلاثمائة تسبيحة وفي اربع ركعات الف ومائتا تسبيحة وتحميدة وتهليلة وتكبيرة وروي تقرء في الاولى الزلزلة وفي الثانية العاديات وفي الثالثة النصر وفي الرابعة التوحيد
فصل - ذكر في الذكرى انه يظهر من بعض الاصحاب جواز جعلها من الفرائض اذ ليس فيه تغيير فاحش ويشكل بمثل ما بعد القراءة وما ( وبما خل ) بعد السجدتين وما بعد الركوع لانه بغير الهيئة المعهودة اما جعلها من النوافل الرواتب وغيرها فمما لا اشكال فيه ويجوز تجريدها من التسبيح ثم قضاؤه بعدها لمن كان مستعجلا وهو ذاهب في حوائجه وتصل ( تصلي خل ) على كل حال سفرا وحضرا وفي المحمل وعلى الراحلة ولو صلى منها ركعتين وعرض له عارض جاز له ان يبني عليها ( عليهما خل ) بعده ولو قرأ فيها بالتوحيد او مع الجحد جاز او مع ما شاء من السور وان كان المذكور سابقا افضل
فصل - ويستحب ان يقول في آخر سجدة منها يا من لبس العز والوقار يا من تعطف بالمجد وتكرم به يا من لا ينبغي التسبيح الا له يا من احصي كل شيء علمه يا ذا النعمة والطول يا ذا المن والفضل يا ذا القدرة والكرم اسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الاعظم الاعلى وكلماتك التامة ان تصلي على محمد وآل محمد وان تفعل بي كذا وكذا وفي رواية سبحن من ليس له مكان يا من ليس وكذا ما بعده ومنها صلوة الاستسقاء وسيأتي ذكرها مفصلا في باقي المندوبات ومنها لطلب العافية روي عن اسمعيل الارقط وامه ام سلمة اخت ابي عبد الله (ع) قال مرضت في شهر رمضان مرضا شديدا حتى ثقلت واجتمعت بنوهاشم ليلا للجنازة وهم يرون اني ميت فجزعت امي على فقال لها ابو عبد الله خالي (ع) اصعدي الى فوق البيت فابرزي الى السماء وصلي ركعتين فاذا سلمت فقولي اللهم انك وهبته لي ولم يك شيئا اللهم اني استوهبه مبتدئا فاعرنيه قال ففعلت فافقت وقعدت ودعوا لسحور لهم هريسة فتسحروا بها وتسحرت معهم وعن جميل قال كنت عند ابي عبد الله (ع) فدخلت عليه امرأة وذكرت انها تركت ابنها وقد القت الملحفة على وجهه ميتا فقال لها لعله لم يمت فقومي فاذهبي الى بيتك فاغتسلي وصلي ركعتين وادعي وقولي يا من وهبه لي ولم يك شيئا جدد هبته لي ثم حركيه ولا تخبري بذلك احدا قالت ففعلت فحركته فاذا هو قد بكى ومنها صلوة من خاف شيئا عن ابي عبد الله (ع) قال اتخذ مسجدا في بيتك فاذا خفت شيئا فالبس ثوبين غليظين من اغلظ ثيابك وصل فيهما ثم اجث على ركبتيك فاصرخ الى الله واسأله الجنة وتعوذ بالله من شر الذي تخافه واياك ان يسمع منك كلمة بغي وان اعجبتك نفسك وعيرتك ومنها لطلب الاطعام قال ابو عبد الله (ع) من جاع فليتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول يا رب اني جائع فاطعمني فانه يطعم من ساعته ومنها صلوة الاهتمام بالتزويج عن ابي عبد الله (ع) قال اذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله تعالى ثم يقول اللهم اني اريد ان اتزوج فقدر لي من النساء اعفهن فرجا واحفظهن لي في نفسها ومالي واوسعهن رزقا واعظمهن بركة وقدر ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حيوتي وبعد مماتي ومنها صلوة الدخول بالزوجة قال رجل لابي جعفر (ع) جعلت فداك اني قد اسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم ادخل بها وانا اخاف ان دخلت على ان تكرهني لخضابي وكبري فقال ابو جعفر (ع) اذا دخلت فمرهم قبل ان تصل اليك ان تكون متوضية ثم انت لا تصل اليها حتى تتوضأ وتصلي ركعتين ثم مجد الله تعالى وصل على محمد وآل محمد ثم ادع الله ومر من معها ان يؤمنوا على دعائك وقل اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها ورضني بها ثم اجمع بيننا باحسن اجتماع واسر ائتلاف فانك تحب الحلال وتكره الحرام ومنها صلوة السفر عن ابي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) مااستخلف عبد على اهله افضل من ركعتين يركعهما اذا اراد سفرا وتقول ( ويقول خل ) اللهم اني استودعك نفسي واهلي ومالي وديني ودنياي وآخرتي وخواتيم ( خواتم خل ) عملي الا اعطاه الله ما يسأل ( سأل خل ) ومنها زيارة النبي (ص) والائمة (ع) وهي ركعتان بعد الفراغ من الزيارة تصلى عند الرأس واذا زار امير المؤمنين ( عليه السلام خل ) صلى معه ست ركعات لان معه آدم ونوح وعلى رواية ان رأس الحسين (ع) دفن عند ابيه وانه يزار هناك يصلى لزيارة رأسه ركعتان ( ركعتان ايضا خل ) وقال ابن زهرة من زاره ( من زار خل ) وهو مقيم في بلده قدم الصلوة ثم زار بعدها ومنها صلوة الشكر عند تجدد نعمة او دفع نقمة ركعتان يقرء ( تقرء خل ) في الاولى بعد الحمد الاخلاص وفي الثانية بعد الحمد الجحد وليقل في الركوع والسجود الحمد لله شكرا شكرا او حمدا وبعد التسليم الحمد لله الذي قضى حاجتي واعطاني مسألتي ثم يسجد سجدتي الشكر وروي وتقول في الركعة الاولى في ركوعك وسجودك الحمد لله شكرا شكرا او حمدا وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك الحمد لله الذي استجاب دعائي واعطاني مسئلتي ومنها تحية المسجد عن النبي (ص) قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع وليدع الله عقيبهما وليصل على النبي (ص) وآله ودعا الله وسأل حاجته ( وليصل على النبي صلى الله عليه وآله وآله وان لم يصل جلس مستقبل القبلة وحمد الله وصلي على النبي (ص) ودعا الله تعالى وسأل الله تعالى حاجته خل ) وتتأدي السنة بصلوة فريضة او نافلة ومنها ( ومنها اي خل ) من صلوة الحوائج الغير الموقتة عن ابي عبد الله (ع) قال ان احدكم اذا مرض دعا الطبيب واعطاه واذا كانت له حاجة الى السلطان رشا البواب واعطاه ولو ان احدكم اذا فدحه امر فزع الى الله ( تعالى خل ) فتطهر وتصدق بصدقة قلت او كثرت ثم دخل المسجد فصلي ركعتين فحمد الله واثنى عليه وصلى على محمد وآله ( وصلى على النبي وآله (ع) خل ) ثم قال اللهم ان عافيتني من مرضي او رددتني من سفري او عافيتني مما اخاف من كذا وكذا الا آتاه الله ذلك وهي اليمين الواجبة وما جعله الله عليه في ( من خل ) الشكر وعن يونس ابن عمار شكوت الى ابي عبد الله (ع) رجلا كان يؤذيني فقال ادع عليه فقلت قد دعوت ( قد دعوت عليه خل ) قال ليس هكذا ولكن اقلع عن الذنوب وصم وصل وتصدق فاذا كان آخر الليل فاسبغ الوضوء ثم قم فصل ركعتين ثم قل وانت ساجد اللهم ان فلان بن ( ان فلانا ابن خل ) فلان قد آذاني اللهم اسقم بدنه واقطع اثره وانقص اجله وعجل له ذلك في عامه هذا قال ففعلت فلم البث ان هلك ومنها صلوة الاستخارة وهي كثيرة ومنها ذات الرقاع عن ابي عبد الله (ع) قال اذا اردت امرا فخذ ست رقاع واكتب في ثلاث منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل وفي ثلاث ( ثلاثة خل ) منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل ثم ضعها تحت مصلاك فاذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة استخير الله برحمته خيرة في عافية ثم استو جالسا وقل اللهم خر لي في جميع اموري في يسر منك وعافية ثم اضرب بيدك الى الرقاع فشوشها واخرج واحدة فان ( اخرج واحدة واحدة فاذا خل ) خرج ثلاث متواليات افعل فلتفعل الامر الذي تريده وان خرج ثلاث متواليات لا تفعل لا تفعله ( فلا تفعله خل ) وان خرج واحدة افعل والاخرى لا تفعل فاخرج من الرقاع الى خمس فانظر اكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج اليها وروي عن على بن محمد الهادي (ع) قال لبعض اصحابه وقد سأله عن الامر ( الامر الذي خل ) يمضي فيه ولا يجد احدا يشاوره فكيف يصنع قال شاور ربك فقال له كيف فقال انو الحاجة في نفسك واكتب رقعتين في واحدة لا وفي واحدة اخرى ( وفي الاخرى خل ) نعم واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل يا الله اني مشاورك في امري وانت خير مستشار فاشر على بما فيه صلاح وحسن عاقبة ثم ادخل يدك فان كان فيها نعم فافعل وان كان فيها لا لا تفعل هكذا تشاور ربك ومنها صلوة عند نزول المطر قال رسول الله (ص) اذا رأيتم المطر فصلوا ركعتين فمن فعل ذلك بحسن نية وخشوع وتمام من الركوع والسجود كتب الله تعالى له بكل قطرة من ذلك المطر عشر حسنات ومنها صلوة الغني ( الغناء خل ) والتوبة ركعتان ركعتان تقرأ فيهما ما شئت ثم تسئل الله الغني في الاولى وفي الصلوة الثانية تسأله التوبة ومنها صلوة هدية الميت ليلة الدفن والذي وقفت عليه اربع صور فيها : الاولى عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله خل ) لا يأتي على الميت ساعة اشد من اول الليلة فارحموا موتاكم ( اول ليلة فارحموا امواتكم خل ) بالصدقة فان لم تجد ( لم تجدوا خل ) فليصل احدكم ركعتين يقرأ في الاولى فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة وقل هو الله احد ثلاث مرات وفي الثانية فاتحة الكتاب مرة والهيكم التكاثر عشر مرات ويتشهد ويسلم ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابهما الى قبر فلان بن فلان ( صل على محمد وآله وابعث ثوابهما الى فلان بن فلان خل ) فيبعث الله في ( من خل ) ذلك الساعة الف ملك الى قبره مع كل ملك ثوب وحلة ويوسع في قبره من الضيق الى يوم ينفخ في الصور ويعطي المصلي بعده ( بعدد خل ) ما طلعت عليه الشمس ( الشمس حسنات خل ) ويرفع له اربعون درجة الصورة الثانية يقرأ في الركعة الاولى فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة والتوحيد مرتين وفي الثانية فاتحة الكتاب مرة والتكاثر عشر مرات وبعد التسليم يدعو بالدعاء المذكور الصورة الثالثة يقرء في الركعة الاولى الحمد مرة وآية الكرسي مرة وفي الثانية الحمد مرة والقدر عشرا ( عشر مرات خل ) وبعد التسليم يدعو بالدعاء المذكور الصورة الرابعة يقرء في ( في الركعة خل ) الاولى الحمد مرة والتوحيد مرتين وفي الثانية الحمد مرة والتكاثر عشرا وبعد التسليم يدعو بالدعاء المذكور وفي فلاح السائل للسيد على بن طاووس (ره) هكذا يروى عن امير المؤمنين (ع) قال قال رسول الله (ص) اذا دفنتم ميتكم ونزعتم ( فرغتم خل ) من دفنه فليقم وارثه او قرابته او صديقه من جانب القبر ويصلي ركعتين يقرأ في الركعة الاولى الفاتحة مرة والمعوذتين مرة سقط من الاصل وصف بالركعة ( وصف الركعة خل ) الثانية فيقرء بالحمد وقل هو الله احد وانا انزلناه ان شاء فانهما من مهمات ما يقرأ في النوافل ويركع ويسجد ويقول في سجوده سبحان من تعزز بالقدرة وقهر عباده بالموت ثم يسلم ويرجع الى القبر ويقول يا فلان بن فلان هذه لك ولاصحابك فان الله يدفع عنه عذاب القبر وضيقته ولو سئل ربه ان يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حيهم وميتهم استجاب الله دعائه فيهم ويقول الله تعالى لصاحبه يا فلان بن فلان كن قرير العين قد غفر الله عز وجل لك ( قد غفر الله عن ذلك خل ) ويعطي المصلي بكل حرف الف حسنة ويمحي عنه الف سيئة فاذا كان يوم القيمة بعث الله تعالى صنفا من الملائكة يشيعونه الى باب الجنة فاذا دخل الجنة استقبله ( استقبلته خل ) سبعونالف ملك مع كل ملك طبق من نور مغطي بمنديل من استبرق وفي يد كل ملك كوز من نور فيه ماء السلسبيل ( كوز من ماء فيه السلسبيل خل ) فيأكل من الطبق ويشرب من الماء ورضوان الله اكبر ثم قال (ره) اقول ولعل بعض من يقف على هذه الصلوة يقول مارأي احدا صليها ( صلي خل ) عند ميته بعد الوفاة والجواب انك اذا اعتبرت سنن الشرايع والاحكام ومندوبات الاسلام رأيت اكثرها قد درست آثاره وطمست انواره ولهذه الصلوة في التهوين بحالها اسوة بما درست ( درس خل ) من امثالها وقد ذكرنا في بعض ما صنفناه عدة احاديث انه اذا بلغ المكلف حديث بعبادة فعمل بها كان ظافرا بتلك السعادة وان لم يكن الامر كما بلغ اليه تكرما من الله جل جلاله ( الله تعالى خل ) وكرامة لرسوله صلى الله عليه واله انتهى واعلم ان من الموقتة صلوة كثيرة لم نذكرها مثل صلوة ( صلوات خل ) كل ليلة من شهر رجب ومن شعبان ومن شهر رمضان وغير ذلك وكذلك غير الموقتة تركنا ذكرها خوف الاطالة وهي مذكورة في مصنفات اصحابنا وكتب الادعية من اراد الوقوف عليها ( عليها طلبها خل ) هنالك
الثالثة - تكره النافلة المبتدأة في خمسة اوقات ما بين صلوة الصبح الى طلوع الشمس وعند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة وهو ارتفاعها وعند قيامها الى ان تزول الا يوم الجمعة وبعد صلوة العصر والنهي عن الصلوة بعدها متعلق بفعل الصلوة فمن لم يصل لم يكره له التنفل وان صلى غيرها ( غيره خل ) واذا صلاها كره له الى ان يسقط جرم الشمس وبعده الى ان تذهب الحمرة المشرقية ولا بأس بقضاء الرواتب وذوات الاسباب كالعيد والاستسقاء وصلوة ( صلوات خل ) الطواف ونوافل الاحرام وكذا صلوة الكسوف المعادة وغير ذلك كل ذلك على اجود الاقوال وقول الحجة عليه السلام في التوقيع فان كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فماارغم انف الشيطان شيء ( بشيء خل ) افضل من الصلوة فصلها وارغم الشيطان جاء لبيان الجواز حيث توهم السائل المنع كالاغيار وردا ( ورد خل ) عليهم وترجيحا لفعل العبادة على تركها ولان النهي ليس لما ذكروا اذ لو كان لما ذكروا لكان الاولى الفعل
فصل - من قال بان النهي هنا للتحريم تقع عنده العبادة باطلة ولا تنعقد لو نذرها والاصح انه للكراهة جمعا بينه وبين الامر بذلك وعليه فالاصح انها تقع صحيحة وينعقد نذرها وقد قلنا ان ذات السبب لا كراهة في فعلها وهو اطلاق فلو تعمد السبب في هذه الاوقات كما لو احرم او طاف كذلك لم يكره منها شيء وكذا لو زار احدا من الائمة (ع) فصلي ركعتي الزيارة ( ركعتين للزيارة خل ) او دخل المسجد لغرض وصلي ( فصلي خل ) تحية المسجد بل ولو لغير غرض على الاظهر او احدث فتطهر فصلي ركعتين او للاستخارة او الحاجة وغير ذلك من الاسباب وقال الفاضل في التذكرة الصلوة التي لها اسباب اذا قصد تأخيرها في هذه الاوقات كانت كالمبتدءة لقوله (ع) لا يتحري ( لا يتحر خل ) احدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها والظاهر من الخبر ان المراد به المبتدءة لا ذوات الاسباب لان ذلك من وقتها فلا يخرجها القصد عنه وقال في الذكرى ليس سجود التلاوة صلوة فلا يكره في هذه الاوقات وليس بجيد فانها ذات سبب وهو التلاوة فلو كانت ح صلوة جازت بلا كراهة ورواية عمار بالنهي عن سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها متروكة لما ثبت من فوريتهما وعمار من جنس الممطورة فلا يلتفت الى ما ينفرد به مع المعارض الاقوى ولو ائتم المسافر بالحاضر في فرض العصر جاز ان يجعل فرضه في الاخيرتين ويجعل الاولتين نافلة وبالعكس فان صلى النافلة في الاخيرتين فمن عمم الكراهة حكم بها في هذه النافلة لوقوعها بعد العصر كذا قال بعضهم والاجود انه ان قصد بها ذات سبب اداءا وقضاء فلا كراهة ولكن كيف يفرض ايقاعها جماعة وهي نافلة محضة والا فلا فائدة في فرضها لمساواتها لغيرها فلا فرق بين المسافر وغيره وان اريد بها المؤداة معادة فيصح ولا كراهة على الاظهر كذلك ولكن يبني على جواز اعادة المؤداة في جماعة جماعة والا فلا
فصل - يستحب قضاء النوافل الراتبة فعن ابي عبد الله (ع) في رجل فاته من النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع قال يصلي حتى لا يدري كم صلي من كثرته فيكون قد قضي ما عليه قلت فانه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله قال ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها او حاجة لاخ مؤمن فلا شيء عليه وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلوة فعليه القضاء والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله (ص) قلت فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح ان يتصدق فسكت مليا ثم قال ليتصدق بصدقة قلت وما يتصدق قال بقدر قوته وادنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلوة قلت وكم الصلوة التي لها مد فقال لكل ركعتين من صلوة الليل وكل ركعتين من صلوة النهار قلت لا يقدر فقال مد لكل اربع صلوات قلت لا يقدر قال مد لصلوة الليل ومد لصلوة النهار والصلوة افضل والصلوة افضل والصلوة افضل ولو فاتت بمرض استحب قضاؤها الا انه لا تتأكد لقوله (ع) لما قال له نوح كنت مريضا لم اصل نافلة فقال (ع) ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله فهو اولى بالعذر ولو كان عليه فرائض فوائت فالافضل له والاحوط الا يقضي شيئا من النوافل فاذا فرغ من قضاء الفرائض استحب له الاشتغال بقضاء النوافل
الرابعة - قد اشرنا فيما سبق ان لكل صلوة وقتين وقت فضيلة ووقت اجزاء مجملا واما تفصيله فللظهر وقتان وقت الفضيلة من اول الزوال الى ان يصير فيئك مثلك ووقت الاجزاء الى ان يبقى للغروب قدر اربع ركعات لعصر الحاضر او ركعتين لعصر المسافر وللفضيلة وقتان وقت فسحة ووقت اداء والاول من الزوال الى القدمين وفيها تؤدي نافلة الزوال مقدمة على الظهر فان كان فيئك قدمين فان صلاها بدأ بالفريضة وان صلى منها ركعة تامة زاحم بها الفريضة واتمها مقدمة والا فالافضل له تقديم الفريضة لان تقديمها فيه افضل من اصل النافلة ثم يصلي النافلة اداء الى المثل ولو قدمها على الفريضة في وقت اداء الفضيلة جاز هذا للمنتفل ولغيره وقت فسحة الفضيلة للظهر من الزوال الى القدمين وقت اداء الفضيلة من القدمين الى المثل وفسحة الفضيلة للعصر بعد اداء النافلة والظهر للمنتفل الى ان يصير فيئك اربعة اقدام وفيه تقدم سبحتها فاذا كانت الاربعة وقد صلى السبحة ادي العصر وان صلى منها ركعة زاحم بها العصر والا قدم العصر استحبابا مؤكدا الى المثلين ويصلى بعدها السبحة اداء الى المثلين ولو قدمها في وقت الاداء جازت اداء الا ان فضل تقديمها فيه اعظم من اصل النافلة وهو وقت الاداء فيها ولغير المنتفل وقت الفسحة من بعد اداء الاولى الى الاربعة الاقدام ووقت الاداء الى المثلين فاذا كان المثل في الظهر والمثلان في العصر خرج اداء الفضيلة فيهما وبقي اداء الفريضة وهو الاجزاء اي مشتركا الى المختص بالعصر ( وهو الاجزاء المشتركة الى المختص في العصر خل ) ولا تصلى النافلة في وقت اداء الفريضة الا قضاء وان قدمت على الفريضة
فصل - ليس للمغرب وقت فسحة الفضيلة ولها وقت اداء الفضيلة فوقتها واحد اوله تحقق الغروب كما مر وآخره ذهاب الحمرة المغربية ونافلتها ( نافلتيها خل ) بعدها فاذا خرج صليت قضاء وفيه تصلى ( يصلى خل ) اداء وان وقعت بعد العشاء كما اذا اجمع ( اذا جمع خل ) المسافر وذووا الاعذار وللعشاء وقتان وقت ( فوقت خل ) فضيلة ووقت اجزاء فوقت الفضيلة وقت فسحة ووقت اداء فالاول بعد الفراغ من المغرب ونافلته الى ذهاب الحمرة المغربية على الاصح والثاني من ذهاب الحمرة الى ثلث الليل ومنه الى نصف الليل وقت اداء الفريضة وهو الاجزاء ولا تزاحم في الثاني بنافلة المغرب لان الفريضة لا تزاحم في وقتها بنافلة غيرها نعم لو دخل وهو متلبس بنافلة اتمها وحدها واما نافلتها فتمتد بامتداد وقتها مرتبة عليها فلو ظن انه صلى العشاء فاوتر ثم ذكر صلي العشاء واعادها واما الصبح فوقت فسحة فضيلته بعد تحقق الفجر الثاني بكون النور معترضا في الافق كنصف دائرة الى قدر ادائها تامة الاركان بمثل قراءة طوال المفصل ثم منه الى الاسفار بان يصلى ( بان يصل خل ) الضياء الى الرأس وهو وقت اداء الفضيلة ثم منه الى طلوع قرص الشمس وهو وقت اداء الفريضة والاجزاء ففي الاول تزاحمه نافلة الليل اذا صلى منها اربعا قبل طلوع الفجر والظاهر انه لو تلبس بثلاث كذلك ومنها الشفع والوتر وركعتا الفجر ولو لم تصل اربعا قبله لم تزاحمه ولو نسى ركعتين من صلوة الليل وذكر بعد ان صلى ( وذكرها بعد ان يصلي خل ) الوتر صلاها اداء في الوقت وقضاء في خارجه واعاد الوتر استحبابا وتزاحمه ركعتا الفجر الى الثاني اداء فاذا كان الثالث قدم الفرض وصلى ما سواه قضاء بعده واذا زاحم ( زحم خل ) بصلوة خففها مقتصرا على الحمد وحدها اذا خاف ضيق الوقت وانما يزاحم بها اذا ظن اتساع الوقت لها قبل الفجر فاخطأ ولو ظن العدم اقتصر على اداء الشفع والوتر وقضى ( وقضاء خل ) صلوة الليل بعد الفريضة
تتمة - يجوز تقديم صلوة الليل على الانتصاف لشاب تمنعه رطوبة رأسه عن الانتباه والمسافر اذا بعد ( اذا جد خل ) به السير بل مريد الجماع وخائف البرد كذلك لانها عذر للفعل الجايز ومنع بعضهم من التقديم والاصح ما قلنا نعم لو تعارض التقديم والقضاء قدم القضاء لانه افضل
الخامسة - يستحب تقديم الصلوة في اول وقتها لان اولها جزور وآخرها عصفور اولها رضوان الله وآخرها عفو الله وربما تكون ( يكون خل ) الرجحان في تأخيرها عنه فيكون الفضل فيه كالمفيض من عرفة تؤخر ( يؤخر خل ) المغرب الى المزدلفة ( مزدلفة خل ) ولو الى ربع الليل استحبابا والمتنفل يؤخر الاولى والقصر ( والعصر خل ) لاداء سبحته ومصلي الجماعة في الحر يؤخرها ليبرد الحر فتكثر الجماعة وقاضي الفرائض تؤخر ( يؤخر خل ) الحاضرة كذلك الى آخر وقتها استحبابا على الاصح والمستحاضة تؤخر الظهر عن فسحة الفضيلة الى ادائها لانه وقت فسحة فضيلة العصر لتجمع بينهما بغسل وكذا اصحاب الاعذار يؤخرون رجاء لزوال اعذارهم كصاحب البطن ينتظر فطرة محتملة ( ينتظر محتملة خل ) والا لوجب والمتيمم اذا علم عدم حصول الماء والعشاء تؤخر حتى تسقط الحمرة المغربية وللابراد للظهر ( بالظهر خل ) على احد معنييه وفي الظهر والمغرب في الغيم للاستظهار وما اشبه ذلك كتأخير الصبح حتى يكمل نافلة الليل اذا ادرك منها اربعا قبل الفجر وتأخير المغرب للصلوة ( المغرب للصائم خل ) في مواضع وتأخير المشتغل بقضاء الفوائت للحاضرة وتأخير المربية للصبي ذات الثوب الواحد للظهرين وتأخير مدافع الاخبثين للصلوة الى ان يتخلى وتأخير الظان للوقت حتى يتحقق او يقوى وتأخير مريد الاحرام للفريضة ليحرم عقيبها وتأخير صلوة الليل الى ما تقرب من الفجر ( ما يقرب الفجر خل ) وتأخير ركعتي الفجر الى طلوع الفجر الاول
تنبيه - لو تعارض الصلوة جماعة في آخر وقت الفضيلة وفرادى في اولها او تقديم الثانية على اول فضيلتها جماعة وتأخيرها الى ذلك فرادى فاحتمالان والاجود ترجيح جانب الجماعة اما لو ( جانب الجماعة لها لو خل ) تعارض الانفراد في اول الوقت والجماعة في الاجزاء ترجح الفرادى على الاظهر ولو تعارض حضور الجنازة والصلوة عليها والتشييع والدفن مع صلوة الجماعة قدمت الجماعة اذا علم قيام الغير بذلك ( بذلك او ظن ذلك خل ) كما تقدم ظنا متاخما في العادة للعلم
السادسة - اذا امكن العلم بحصول الوقت وجب ولا يجوز ح التعويل على الظن لاحتماله الخطاء فلو تعذر العلم كفى الظن المستند الى الاجتهاد المستفاد من الامارات من الاوراد والاحزاب والصنائع وتجاوب بعض الطيور والحيوانات كالحمام والديكة والخطاف وابنآوي اذا عوي وغير ذلك بعد اعتبارها فاني قد اعتبرت كثيرا من هذه في الصحو والغيم فلم يختلف شيء منها وهو شاهد ما روي عنهم عليهم السلام في قوله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه واما مثل الساعة الفرنقية المعروفة فمما لا اشكال في حصول الظن الذي يجوز التعويل عليه بها بل ربما حصل اليقين ومع هذا كله فعليك بالحائطة فانه مما ينبغي الاحتياط فيه فان صلى مع الظن المذكور وصادف او دخل الوقت عليه قبل الفراغ اجزأت كما مر ولو صلى بدون مراعاة او مع الشك مع امكان الظن بطلت ولا يجوز له التقليد مع امكان العلم ولو تعذر عليه العلم فالظاهر الاكتفاء باخبار العدل العارف عن علم اما لو اخبره العارف عن اجتهاد فلا يكفي بل يجب عليه الاجتهاد ولو عرف رجحان اجتهاد العدل المخبر على اجتهاده فالاجود الاخذ باجتهاد ذلك العدل لان ترجيح الراجح اجتهاد فهو في الحقيقة آخذ باجتهاد ولو ظن عن اجتهاد فصلي ثم ظن عن اجتهاد عدم دخول الوقت فان تساوت امارات الاجتهادين فالظاهر عدم نقض الاول وان كانت امارات الثاني اقوى فالاقوى انقلاب الاول شكا فهو كما لو تبين فساده فيعيد ولو كان بانتظار يحصل له رجحان اجتهاده عند نفسه تربص بل لو ظن حصول العلم بالتأخير تعين ولم يجتهد ما لم يخف الفوات بالصبر فيجتهد والاعمى يقلد العارف العدل ويجوز له التعويل على اذان العارف العدل الذي علم من حاله المحافظة على الاوقات وكذا المحبوس والعامي الذي لا يقدر على تحصيل الظن من الامارات ولو لم يجد الاعمى مخبرا عدلا عارفا توخا بحسب جهده واحتاط
تنبيه - قطع في المعتبر بجواز التعويل على اذان العارف الثقة الذي يعرف منه الاستظهار للقادر على المراعاة والاجتهاد والاظهر المنع
تتمة - لو صلى بالظن فانكشف فساد ظنه ولمايدخل الوقت او دخل ولم نكتف به لم يكتف بها عن الفرض وهل تقع نافلة الاجود نعم ولو كان عليه فائتة ذكرها ح فهل يجوز له العدول بها اليها الاقرب نعم اما لو ذكرها قبل ظهور فساد ظنه فعدل بها اليها ثم ظهر له الفساد صحت قطعا ولو ظن خروج الوقت ونوى القضاء ثم ظهرت المخالفة فالاقرب الاجزاء وان كان الوقت باقيا لان القضاء اداء الفرض خارج الوقت فالخطأ في ظنه خروج الوقت فصادف الاداء وقته فكان اولى من الخارج لو صادف فلو كانت الاولى والمختص بالعصر باق اداه فيه وفي المشترك ايضا ولا يعيد الاولى ولو كانت العصر في المختص او في المشترك المتصل بالمختص قضا الظهر وان كان المشترك باقيا ولو قدر ركعة صلاها اداء
السابعة - قد مضي ان الصلوة تجب من اول وقتها وجوبا موسعا ويستقر بامكان الاداء على الاشهر الاصح فلو اخر الى ما بعد امكان الاداء ومات لم يكن عاصيا ويقضي عنه وليه ولو ظن الضيق عصى مع التأخير فان عاش حتى ادي فالاوجه انه يكون عاصيا بالتأخير لا بترك الفرض وان مات قبل الاداء كان عاصيا بهما ويغني قضاء الولي عنه على الخلاف
الثامنة - تارك الصلوة الواجبة مستحلا يقتل اجماعا من غير استتابة ان ولد على الفطرة ولو تاب لم يسقط القتل ولو كان كافرا لم يقتل ولو كان اسلامه عن كفر فهو مرتد الا انه لا عن فطرة فيستتاب فان تاب والا قتل ولو ادعى عدم معرفة الوجوب كقريب العهد بالاسلام او اسلم في البادية قبل منه واعلم بوجوبها وتاركها غير مستحل يعزر فان امتنع ثانيا عزر والاجود انه مع ذلك يقتل في الرابعة وهذا ليس بمرتد بل يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولو تعلل بالمرض طولب بصلوة مثله من المرضى فان امتنع فكما مر ولا يقتل بالمرة الثالثة بل الاجود انه يقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا ابلاء للعذر ويقتل بالسيف لا بالضرب حتى يموت وهو قتل حد ولو اعتذر بالنسيان او بحصول المانع كعدم احدى الطهارتين قبل منه ويؤمر بالقضاء فان امتنع لم يقتل بتركه اذا ادي الحاضرة لانه ليس على الفور وفي كل ما مضي لا فرق بين الصلوة وبين اجزائها وشروطها المجمع عليها كالركوع والطهارة اما ما فيه الخلاف وان كان شاذا فلا تجري فيه هذه الاحكام كترك ازالة النجاسة وقراءة الفاتحة والجهر والاخفات وان وجب عليه ذلك والتعزير مع الترك من الفقيه الا انه لا يقتل لشبهة الخلاف
خاتمة - في الوقت الثاني للفعل الموقت وهو وقت القضاء وفي بعض الاحكام المترتبة عليه وفيه مسائل :
الاولى وقت الفائتة الواجبة حين يذكرها ان كانت منسية او لم يعلم بوجوب اعادتها ان كان جاهلا به ما لم يتضيق وقت الحاضرة سواء كان في مثل وقتها ام لا في ليل ام نهار ولا يكره لها وقت ولا يمنع من قضائها الا في وقت ذات الوقت مع الضيق ووقت ضيقها قدر ادائها تامة بعد الطهارة لا قدر ركعة لان الفائتة لا تزاحمها في وقتها المختص وان زاحمها ما يشاركها فيه او يلاصقها كالعصر والمغرب
الثانية هل تجب المبادرة ام لا ظاهر الاكثر الوجوب مطلقا فلو صلى الحاضرة عندهم مع السعة ح متعمدا بطلت وناسيا يجب العدول وان تجاوز محله صحت بل منع المرتضى من اكل ما يفضل عن امساك الرمق وعما زاد عن حفظ الحيوة من النوم وعن تمعيش يزيد على قدر الضرورة ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسعة حتى يتضيق وقتها وذهب ابنا بابويه الى المواسعة المحضة حتى نقل عنهما انهما قالا باستحباب تقديم الحاضرة مع السعة وتبعهما اكثر المتأخرين وذهب بعض المتأخرين الى وجوب تقديم الفايتة مع الوحدة على الحاضرة مع السعة وذهب العلامة الى وجوب تقديم الفائتة ليومها وان تعددت مع السعة وذهب بعضهم الى استحباب تقديم الفائتة مع السعة مطلقا يعني تعددت او اتحدت ليومها او لغيره وهو الاجود
الثالثة يجب قضاء ما فات من الفرائض مع البلوغ والعقل والاسلام وخلو المرأة من الحيض والنفاس عمدا فاتت او سهوا او نسيانا بنوم او سكر وقد تقدم ما يبين حكم السكر والاغماء هنا واما فاقد الطهور ففيه اوجه خمسة اصحها عندي وجوب الاداء والقضاء
الرابعة يجب ترتيب الفوائت في القضاء بحسب الفوات مع العلم بذلك على الصحيح واما ترتيبها مع الحاضرة مع السعة فمستحب والفرق اشتراك الفوائت لها في الوقت النوعي ولم تشارك الحاضرة في الوقت الشخصي فلذا قلنا باستحباب تقديم الفوائت وعلى الاستحباب او الوجوب لو صلى الحاضرة ناسيا او ظانا براءته فذكر في الاثناء عدل الى الفائتة مع السعة استحبابا او وجوبا ولو قدم الحاضرة مع السعة عامدا صحت على الاصح وليس له العدول الى الفائتة ويعدل من الاداء الى الاداء ومن القضاء الى القضاء وجوبا ومن القضاء الى الاداء وجوبا مع ضيق الوقت كما لو ظن السعة فقدم القضاء ثم تبين له في الاثناء ضيق وقت الحاضرة بحيث لا تؤدي الا بالعدول على الاظهر خلافا للاكثر
الخامسة لو جهل ترتيب الفوائت فقيل يكرر حتى يحصل الترتيب ففي الظهرين يصلي ظهرين بينهما عصرا وبالعكس ومع المغرب يصلي الثلاث قبل المغرب وبعده ومع العشاء يصلي السبع قبل العشاء وبعده ومع الصبح يصلي الخمس عشرة قبل الصبح وبعده وهكذا وكذا لو فاته قصر وتمام وجهل السابق والاقرب سقوطه ح لاستلزامه الحرج المنفي بالزام التكرار وكذا لا ترتيب بين الفوائت اليومية وبين غيرها من الفوائت على الصحيح ولا بينها في انفسها الا النوافل الراتبة فلا ترتب بين الكسوف والخسوف ولا المنذورات ولا صلوات الاموات ولا غير ذلك
السادسة الاعتبار عند القضاء في القصر والتمام بحال الفوات فان فاتت تماما قضيت تماما وان كانت في السفر وان فاتت قصرا قضيت قصرا وان كانت في الحضر ولو وجبت حضرا وتمكن من ادائها ولم يصل حتى سافر وبلغ الترخص فان اداها فهي مقصورة وان فاتته ح قضاها تماما على الاقوى وكذا لو وجبت سفرا كذلك ولم يصل حتى دخل منزله صلاها تماما فان فاتت حينئذ قضاها قصرا على الاقوى لقوله (ص) فليقضها كما فاتته وقد فاتت في الاول تماما وفي الثاني قصرا وانما عكسنا في الاداء لخصوصية حاله في الوقت وللنص على خلاف الاصل وفي كيفية صلوة الخوف وحال المرض الموجب للقعود او الاضطجاع يقضيها الامن والصحيح على حاله لا كما فاتته بل لو انعكس الفرض واستوعب لعذر الوقت وفي القضاء وقلنا بالتضييق او ظن الموت قضاها كحاله ولم يكلف حال الفوات ولو لم يستوعب الوقت بل بقي قدر الطهارة وركعة فالاقرب وجوب ترقبها وفعلها تامة فلو لم يصلها والحال هذه فالاقرب قضاؤها تامة ايضا
السابعة تقضي الجهرية جهرا والاخفاتية اخفاتا وان كانت في غير اوقاتها ولو كان القضاء للتحمل عن المرأة فالظاهر عدم وجوب الجهر والاحوط وجوب الاخفات في الاخفاتية وكذا عن الاخنثى الا ان الاحوط للقاضي عنه التزام الجهر والاخفات وعلى كل حال فلا يشترط فيه من عدم سماع الاجنبي ما يشترط فيهما ولو كان القاضي امرأة عن امرأة فلا اختلاف بينهما وعن رجل وجب عليها الجهر والاخفات وتحترز عن سماع الاجنبي فان لم تحترز وسمعها الاجنبي فالاحوط عدم الاجزاء
الثامنة لو فاته من الفرائض ما لا يحصيه قضى حتى يغلب على ظنه الوفاء ولو كان ظن الوفاء منحصرا او مترجحا في عدد واحتماله المرجوح منحصرا في اقل منه فللعلامة وجه بالبناء على الاقل لانه المتيقن والاول اولى
التاسعة لو لم يعلم تعيين الفائتة صلي عددها عما في ذمته ولو انحصر في اعداد صلي اثنتين صبحا ومغربا واربعا عما في ذمته ويتخير فيها بين الجهر والاخفات ولو اشتبهت بالسفر والحضر صلي اثنتين عما في ذمته ان كانت صبحا وان كانت ظهرا او عصرا او عشاء مقصورة على الاجود ومغربا واربعا ان كانت ظهرا او عصرا او عشاء تامة وقيل يصلي صبحا واثنتين مرددا والاول اجود وهكذا لو كانت اكثر من واحدة ولو اشتبهت بالجمعة فالظاهر دخولها في اليومية وتدخل في الاربع ولما قيل انها ظهر مقصورة فيقضي ظهرا بخلاف ما اختلفت هيئته كالكسوف لم تدخل في الاثنتين والاظهر دخول ركعتي الطواف تحت الاثنتين
العاشرة الترتيب واجب في الحواضر بلا خلاف وهو شرط في الصحة مع العمد فاذا اخل به عمدا بطلت المقدمة ووجب اعادة المتقدمة ثم الثانية فلو لم يصل الاولى حتى خرج الوقت وجب عليه اعادتهما ما لم تصل الثانية في المختص بها فلا يقضيها بل يقضي الاولى ولو قدم الثانية ناسيا او ظانا ايقاع الاولى ثم تبين الخطاء فان كان في الاثناء عدل الى الاولى كما مر وان كان بعد الفراغ فان وقعت كلها او بعضها في الوقت المشترك صحت وصلي الاولى اداء والا بطلت وصلاهما على الترتيب ولو صلى الثانية ناسيا للاولى او ظانا لفعلها لظنه بدخول الوقت قبل ذلك ثم ظهر كذب ظنه فان دخل المختص بالاولى قبل فراغه فان كان قد ذكر في الاثناء وعدل الى الاولى فالوجه الصحة لان البطلان مراعي بظهور بطلان ظن الدخول وكان العدول قبل الظهور والا بطلت
الحادية عشرة لو تلبس بالحاضرة ثم ذكر الفائتة في الاثناء عدل اليها مع السعة ولو ظن سعة الحاضرة ثم تبين له الضيق عدل اليها كما مر وان تعذر بان تجاوز محل العدول قطعها وصلي الحاضرة ولو تلبس بنافلة فذكر فائتة قطعها وصلي الفائتة مطلقا
الثانية عشرة قال في الذكرى انه اشتهر بين متأخري الاصحاب قولا وفعلا الاحتياط لقضاء صلوة يتخيل اشتمالها على خلل قيل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك وربما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحته وبطلانه في الحيوة وبالوصية بعد الوفاة ولم نظفر بنص في ذلك بالخصوص وللبحث فيه مجال اذ يمكن ان يقال بشرعيته لوجوه الخ وذكر العمومات الدالة عليه ثم ذكر حجة المانعين ورجح الاول اقول وما رجحه راجح فلا بأس به
الثالثة عشرة الاصح والمشهور شرعية قضاء الصلوات عن الميت واختلف العلماء فيما يقضي عنه فقيل جميع ما فات الميت على كل حال وقيل اذا وجبت فأخرها عن وقتها الى ان مات قضاها عنه وليه كما يقضي عنه حجة الاسلام والصيام ببدنه وان جعل بدل ذلك مدا لكل ركعتين اجزأ فان لم يقدر فلكل اربع فان لم يقدر فمد لصلوة النهار ومد لصلوة الليل والصلوة افضل وبه قال المرتضى وقال ابن ادريس والعليل اذا وجبت عليه فأخرها عن وقتها حتى مات قضاها عنه وليه الاكبر من الذكران ويقضي عنه ما فاته من الصيام الذي فرط فيه ولا يقضي عنه الا الصلوة الفائتة في حال مرض موته وقال نجمالدين بن سعيد في المسائل البغدادية الذي يظهر لي ان الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صلوة وصيام لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه والاجود ان ما فاته لعذر كالمرض والحيض وتمكن من استدراكه قضاء وسوف حتى مات وهو عازم على قضائه بل ولو كان غير عازم على تركه يقضي عنه ويقضي ما فاته للسفر لتمكنه من الاقامة للاستدراك اداء وقضاء لان الاداء ليس واجبا لتوقفه على الاقامة وهي ح غير واجبة واما ما تعمد تركه او تعمد ترك قضائه مع القدرة على ذلك فلا يتحمله الولي لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى ولو قال لابيه اقض ما فاتك فاني لااتحمل منه شيئا وتمكن من القضاء فلم يقض فاحتمالات والاجود عدم وجوبه على الولي الى زمان القول مطلقا ويحتمل قضاء ما بعده ويحتمل قضاء الجميع مطلقا ويحتمل عدم القضاء مطلقا
الرابعة عشرة قال الاكثر الذي يتحمل عن الميت ولده الاكبر وهل يتعلق بمن لم يكن بالغا حال الموت لو كان اكبر ولده بعد البلوغ ام لا الاقرب العدم وكذا لو كان الاكبر انثي ويجب على اكبر الذكور ان كان بالغا والا سقط ولو خلف وليين الاكبر سنا غير بالغ والاصغر بالغ بالاحتلام او الانبات فالاقرب اختصاص التعلق بالبالغ ولا يجب مع عدم الولد الذكر البالغ على احد من الوراث كالاخوة والآباء والاجداد والاعمام والاخوال والمعتق وضامن الجريرة والازواج على الاقرب ايضا
تنبيه - لو تعدد الاولياء المتساوون في السن فالاظهر انهم يتساوون في القضاء فيقسط عليهم بالسوية ما فات الميت فان بقي شيء لا ينقسم وجب عليهم كفاية ويتعين اذا لم يقم به احد ولو شرعوا فيه نووا جميعا الوجوب ولو كان صياما فصاموا فان افطروا جميعا بعد الزوال اثموا ولا كفارة على احد منهم على الاقرب وان افطروا الا واحدا فان ظنوا انه يتمه فلا شيء عليهم والا اثموا ولو استأجروا شخصا آخر للقضاء بني على انه هل هو تكليف للولي فلا يجوز تحمل العبادة عن الحي ام الغرض المنظور شرعا فعلها عن الحي فتسقط بالاستيجار عنهم والاجود الثاني واولى منه لو استأجروا واحدا منهم او تبرع واحد منهم به بل لو تبرع اجنبي به سقط واولى منه لو كان باذنهم او واحدا منهم باذن الباقين
الخامسة عشرة الذي يقضي عنه هو الذكر وهل يقضي عن المرأة ام لا الاقوى الاحوط انه يقضي عنها لشمول لفظ الميت وعدم كون الحبوة عنها لا ينفيه لعدم الملازمة وكذلك العبد ووليهما اكبر ولدهما لا مولي العبد لشمول الاطلاق لولده
السادسة عشرة لو اوصي الميت بقضاء ذلك باجرة من ماله سقطت عن الولي على الاقرب وكذا لو اسندها الى احد الاولياء او الى اجنبي ولو اوصي بقضاء ما تعمد تركه او قيل بتحمل الولي له ولا ولي له نفذت الوصية ولو لم يوص فالظاهر عدم الاستيجار من ماله عن ذلك وقيل بالوجوب كالحج وليس بشيء لان الصلوة ليست عملا ماليا كالزكوة ولا مشوبا به كالحج
السابعة عشرة لو مات هذا الولي فهل يتحمل وليه ما حمل من جهة الميت الاول لتكليفه به ام لا لاصل البراءة الاقوى الثاني ولو اوصي بها نفذت الوصية فان قلنا بتعلقها به وقلنا انها كالحج اخرجت من اصل المال باقل ما يحصل به الاجزاء والا فمن الثلث وهذا جار في الميت الاول فيما تعمد تركه او لا ولي له
المطلب الثالث - في المكان وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الاول - فيما يصلى فيه وفيه مسائل :
الاولى تصح الصلوة في المكان المملوك وما في حكمه كالمستأجر والمباح والمأذون فيه صريحا او فحوى بشاهد الحال الخالي من النجاسة على ما سنبينه ان شاء الله تعالى والصحيح ان المغصوب لا يصح الصلوة فيه مع العلم بالغصب والاحوط ان الناسي للغصب غير معذور وكذلك الناسي للحكم الشرعي او الوصفي ( الوضعي خل ) واما الجاهل فيهما فلا يعذر قطعا الا فيما تشهد ( يشهد خل ) الحال به قبل الغصب ككونه صحراء لغير الغاصب وفاقا للمرتضى للاستصحاب وخلافا لابن ادريس نعم لو علم كراهة مالك الصحراء لم تجز لغير الغالب ولو ( لم تجزء ولو خل ) شهدت به بعده لوقف ( توقف خل ) على صريح الاذن ولا فرق بين غصب رقبة الارض او منفعتها او اخذ احدهما باطلا بالدعوى ولو بوضع يده على ذلك مدة مخصوصة وانه يردها بعدها ولو اخرج روشنا من ملكه على ملك الغير او بني ساباطا بعضه على ملك الغير ولو في الهواء فكذلك ولو اغتصب سفينة فصلي فيها او لوحا جعله في سفينته وكان مما يمنعها عن الغرق فكذلك بخلاف ما لو كان اللوح غير مانع من الماء بحيث لا يكون له مدخل في استقرارها فانه كما لو اغتصب مالا ووضعه فيها ويبني على ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فان قلنا بالخاص فكذلك لكن الظاهر انه العام فلا يقع ( فلا تقع خل ) الصلوة باطلة على الاقرب
فصل - لا فرق بين الغاصب وغيره على الصحيح وان اذن له الغاصب ويصح للمالك الصلوة فيه على الصحيح بل قيل ان المخالف ليس منا وان احتمله بعض شاذ للعموم ولو اذن المالك بالاذن العام جاز لغير الغاصب فلا يدخل الا بالتخصيص على الصحيح وربما قيل بعدم الدخول والاجود والصحيح الدخول كظاهر المبسوط ولو اذن المالك بالدخول الى داره جازت له الصلوة للفحوى وكذا لو علم بشاهد الحال وما تجري العادة بعدم المنع ( بعدم المنع منه خل ) كالصحارى والبساتين الغير المحجورة تجوز الصلوة فيها ما لم تعلم من مالكها الكراهة او تظن ولو كانت البساتين مغصوبة توقفت على الاذن الصريح
تنبيه - لو غصب مالا واشترى به ارضا فان اشترى في الذمة ثم دفع ذلك عما في ذمته فالظاهر جواز الصلوة فيها سواء نوى انه يدفع المغصوب حين الشراء في الذمة ام غيره ام لم ينو شيئا على الاشبه وان اشترى بعين المال المغصوب فان علم البايع بذلك فالاقرب الجواز ايضا والا فالمشهور المنع وللنظر فيه مجال
فصل - لو امره بعد الاذن بالخروج منه خرج فان ضاق الوقت خرج مصليا واومي ولو علم ادراك ركعة في المباح بعد ما يتوقف عليه لو كان آخرها ( في المباح بعد ما لم يتوقف عليه يؤخرها خل ) على الاظهر ولو امره بالكون في المكان فامره بالخروج فان كان قبل التلبس بالصلوة والوقت واسع ( واسعا خل ) خرج وصلى وان كان ضيقا صلى خارجا وان كان الامر بعد التلبس بها بان كبر للاحرام فقيل يتم الصلوة في المكان سواء كان الاذن صريحا ام فحوى ام بشاهد الحال وقيل يصلى خارجا وقيل يقطع ويصلى خارج المكان وقيل يقطع مع السعة ويصلى خارجا مع الضيق وقيل ان كان الاذن في الصلوة صريحا اتمها في المكان ما لم يحصل بذلك ضرر على المالك مع علم المصلي بذلك او يكن ( يكون خل ) الاذن ضمنا او فحوى او شاهد الحال فيقطع ويصلي بعد خروجه وبعضهم قيد هذا الاخير بالسعة ومع الضيق يصلى خارجا فكانت الاقوال ستة والاقوى عندي الرابع وحكم النافلة هنا حكم الفريضة وقد تقدم حكم الطهارة في المغصوب وانها تبطل
الثانية يشترط فيه الاستقرار وعدم الاضطراب مع التمكن فلا تجوز الصلوة على الراحلة اختيارا ولو كان بعيرا معقولا بحيث يتمكن من استيفاء الافعال ومن الاستقرار فالاجود عدم الجواز بخلاف الارجوحة المعلقة بالحبال اذا تمكن من استيفاء الافعال ومن الاستقرار بحيث لا يضطرب فان الاجود الجواز وكذا الزورق المشدود على الساحل مع عدم الاضطراب والسرير اذا حمله قوم على اكتافهم فالاجود المنع مطلقا بخلاف الرف المعلق بين نخلتين او مثبت في جدار او سرير له قوائم على الارض ولم يكن اضطراب وتجوز في السفينة سائرة وواقفة مع الاستقرار وان تمكن من الشاطئ ولو لم يتمكن ( لم يتمكن من الاستقرار خل ) فالظاهر المنع مع التمكن من الجدد لما رواه حماد بن عيسي عن الصادق عليه السلام
الثالثة يشترط فيه الطهارة من النجاسة المتعدية في ( مع خل ) مسقط الجبهة اما فيها فتشترط وان لم تتعد خلافا للمرتضى في اشتراط مطلقها في مسقط الجسد ولابيالصلاح في مساقط المساجد السبعة وحيث نشترط خلوه من المتعدية نستثني من ذلك ما لو تعدت بما يعفى عنه كأقل من الدرهم من الدم فان الاظهر جوازه ولو كان نجسا بما لا يتعدى وبسط عليه طاهر فالظاهر على قول المرتضى الصحة وقيل تبطل ولو سقط طرف ثوبه او عمامته على شيء من النجاسة امكن على قوله البطلان لانه ( فانه خل ) من مكان المصلي والظاهر عدم اشتراط طهارة كل مسقط الجبهة على ( مسقط الجبهة او خل ) مساقط السبعة على قول ابي الصلاح فلو كان في بعضه او بعضها نجاسة لا تتعدى بحيث يبقى من المسقط او ( وخل ) الجبهة او المسجد جزء سالم منها يحصل به المسمي صح على الاصح والمراد مسمي كل مسجد بما يعتبر فيه ولا يشترط طهارة السقف اذا كان يحك رأس المصلي او ( وخل ) عمامته من النجاسة الجافة ولا ما في الحائط المماس حال القيام او الجلوس او غيرهما ولا النجاسة الجافة المعلقة في الهواء ( الهوي خل ) المماسة للمصلي في بعض حركاته ولا محاذي الصدر والبطن فتصح في ذلك الصلوة خلافا للمرتضى ولو سجد على طاهر تحته ( تحفه خل ) نجاسة صحت الصلوة بخلاف المغصوب فلو صلى على مباح معتمد على مغصوب ولو كثرت الوسائط المباحة بطلت الصلوة
فصل - ولو اشتبه المكان الطاهر بالنجس فان كان في محصور لم يجز ( لم يجزء خل ) السجود على شيء منه على الاشهر وان لم تتعد ما لم يضع على مسقط الجبهة طاهرا يجوز السجود عليه ويجوز في الغير المحصور على المشهور ( على الاشهر خل ) ولا يجزي التحري في المحصور عندنا ولو اضطر الى الصلوة في المشتبه وجب عليه التكرير والزيادة بصلوة واحدة على عدد الامكنة المشتبهة بالطاهر فلو نجس مكان واشتبه بآخر او باثنين صلى صلوتين ولو نجس اثنان واشتبها بواحد او باكثر صلي ثلاثا ولو نجس ثلاثة واشتبهت بواحد او باكثر صلى اربعا وهكذا كالثياب ( وكذا الثياب خل ) ولو ضاق الوقت عن التكرير قيل يتخير وقيل يتحري ويجتهد سواء تعددت او اتحدت وهو الاقرب
الرابعة من سبق الى مكان من المسجد فهو اولى به ما دام باقيا فيه سواء كان جلوسه فيه لصلوة او تدريس او افتاء او تلاوة او دعاء وان فارقه لا بنية العود ورحله غير باق والمراد بالرحل شيء من امتعته كسبحته ومصحفه ومصلاه ومنطقته بطل حقه بلا خلاف وان كان باقيا بطل حقه على الاجود وجاز رفعه ويضمن الرافع على الاصح وبنية العود يكون اولى به وفي الذكرى ان لم يطل الزمان واستثنى بعضهم وجود فرجة في الصف وآخرون سقوط حقه مطلقا ( مطلقا مع طول الزمان والاجود جواز رفعه والاصح الضمان وان فارق بنية العود ورحله غير باق فالمشهور سقوط حقه مطلقا خل ) وفرق المحقق بين من فارق لضرورة فلا يسقط او لا فيسقط وهو جيد وبعضهم بين من يألف بقعة كفرض ( لفرض خل ) راجح شرعا كتدريس او ائتمام فلا يسقط وبين غيره فيسقط وتعلم نيته ( نية خل ) العود بقوله ويقبل ما لم يكن متهما فمع يمينه ومع بقاء رحله لبقائه او بقاء رحله فلا يجوز ازعاجه والصحيح ان مزعجه لا يكون اولى منه فان صلى فيه بطلت صلوته حتى يصدق على الاول انه لا حق له شرعا على ما ذكر ولو استبق اثنان الى مكان فان امكن الجمع بينهما بحال والا اخرج ( خرج خل ) الاولى به بالقرعة ومثل المساجد جميع المنافع المشتركة بين المسلمين كمدارسهم واسواقهم والحضرات المشرفة في جميع ما ذكر من الاحكام
الخامسة لو صلى الرجل وبين يديه او الى احد جانبيه امرة ( امرءة خل ) تصلي فقد اختلف العلماء فيه فقال قوم لا يجوز وتبطل صلوة المتأخر منهما وتصح صلوة السابق ولو بتكبيرة الاحرام وان ( فان خل ) تقارنا بالتكبير بطلتا وقيل تبطل صلوة كل منهما مطلقا وقيل مع سعة الوقت والاختيار تبطل لا مع الضيق والاضطرار وقال الشيخ لو حاذت الامام بطلت صلوتهما دون من خلفهما وقيل تكره الصلوة لكل منهما وهو الاجود والاجود في تحقق الكراهة او التحريم انما هو في الاقتران بالتكبير او في المتأخرة فظاهر ( وظاهر خل ) اطلاقهم عدم الفرق بين علمهما وعدمه ولا فرق ايضا بين المحرمة والاجنبية والزوجة وغيرها ولا بين المتقدمة والمتفردة ( والزوجة وغيرهما ولا بين المقتدية والمنفردة خل ) ولا بين كونهما في المحمل او احدهما او في الارض ولا بين الصلوة الفريضة والنافلة ( في الارض وبين الفريضة والنافلة خل ) نعم يشترط كون كل من الصلوتين جامعة لشرايط الصحة ليحصل التدافع بينهما فلو كان احدهما غير متطهر او غير مستتر مع امكانه او الى غير القبلة كذلك لم تبطل صلوة الآخر وان كان متأخرا في التكبير على الصحيح ويزول التحريم او الكراهة بان يكون بين مسقط جسد احدهما ومسقط جسد الآخر بعد عشرة اذرع من الامام والجانبين او بالتأخر ( والجبينين او بالتأخير خل ) اما الوراء فالمعتبر في ذلك ان يكون الجزء المتقدم منها متأخرا عن الجزء المتأخر منه بحيث يمكن ان يفرض بينهما خط مستقيم من اليمين الى الشمال قد قاطعاه بمحاذاة كل منهما على زوايا قوائم ولا يماسانه في جميع الاحوال او بان يكون بينهما حائل كثيف كالجدار ونحوه يمتنع ( يمنع خل ) المشاهدة ولا عبرة بالظلمة ولا بفقد البصر ولا بتغميض عينيهما ( عينيها خل ) او عينيه ولا بمثل الغبار وغير ذلك على الاصح في ذلك كله
فصل - ولو اراد الصلوة في مكان لا يمكن فيه البعد ولا وجود الحائل ولا تأخيرها عنه فان كان الوقت واسعا صلي الرجل قبلها فاذا فرغ صلت بعدها ( بعده خل ) وهذا التقديم واجب او مستحب والاجود الاستحباب وان كان ضيقا لا يسع صلوتهما على التعاقب فالاقرب جواز صلوتهما معا وعليه فلها الائتمام به مع المحاذاة لزوال المنع بالضرورة هذا اذا كان المكان مباحا او وقفا عاما كالمساجد ولو كان ملكا لها لم يجب عليها التأخر وليس له مدافعتها ولا التقدم ( التقديم خل ) في الصلوة اما لو كان كل مكان ملكا لصاحبه فالاولى تقدمه مع السعة للعموم ولو ( وان خل ) كانا مشتركين بينهما في العين والمنفعة او المنفعة فاشكال وتقديمه مع السعة ليس ببعيد للعموم والمنخص ( المختص خل ) منهما بالمنفعة اولى ولو كانت الى جنبيه او امامه قاعدة لم تصل او مضطجعة مستورة او لا وهو يصلي لم يكن به بأس وبالعكس وكذا لو كبرت ثم شرعها الحيض قبل ان يكبر
السادسة تكره الصلوة في معاطن الابل وان خلت عن ابوالها لانها جن من جن خلقت وقيل ان عطنها مواطن الجن وبين القبور الا ان تجعل بينك وبينها حائلا ولو عنزة او بعد عشر اذرع عن يمينك وشمالك وامامك وروي وخلفك وعلى القبور وتجوز الصلوة الى قبور الائمة عليهم السلام وفي الحمام اذا لم تعلم نجاسته او علمت ولم تتعد الى المصلي او ثيابه والاجود عدم الكراهة في المسلخ لان النهي للنجاسة على الاجود لا لكشف العورة وفي بيوت الغائط وبيوت النيران والى نار مضرمة بل ولو كانت مجمرة والى قنديل وان كان معلقا او سراج في القبلة وفي بيوت المجوس فان رشت بالماء زالت الكراهة وان تركت حتى تجف كان افضل ولا بأس بالبيع والكنائس مع النظافة والاحتياط يقتضي اشتراط اذن اهل الذمة في صلوة المسلم في البيع والكنائس وفي بيوت الخمور والمسكرات والفقاع وفي قارعة الطريق والمراد بها الجادة المسلوكة ولا بأس بالظواهر التي بين الجواد وفي مرابط الخيل والبغال والحمير وفي قري النمل وهي مساكنها ومجاري المياه وبطون الاودية وفي الارض السبخة لعدم تمكن الجبهة فان كانت مستوية فلا بأس وفي ارض الثلج فان اضطررت الى ذلك فسوه واسجد عليه كما رواه داود الصرمي وربما حمل على عدم التمكن من غيره او وضع شيء عليه وفي ارض خسف باهلها او يخسف كوادي ضجنان وضجنان جبل بمكة وذاتالصلاصل وهو الطين الحر المخلوط بالرمل والبيداء وهو على ميل من ذيالحليفة بين ذاتالجيش الى معرس النبي وذاتالجيش وهي دون الحفيرة بثلاثة اميال امام ذيالحليفة مما يلي مكة ووادي الشقرة بفتح الشين وكسر القاف ونقل بضم الشين وسكون القاف قيل هو ما فيه شقائق النعمن فيشتغل المصلي بالنظر اليها وقيل هي ارض خسف وفي المزابل ومذابح الانعام والى النجاسة الظاهرة كالعذرات والى حائط ينز من بالوعة بول وفي الطين والماء ومواضع المد والجزر والى الصور والتماثيل في القبلة فان كانت الى احد جانبيه او خلفه او تحت رجليه او فوق رأسه في السقف او طرح عليها ثوبا فلا بأس والى مصحف مفتوح وقرطاس مكتوب وانسان مواجه وسلاح مشهور والى من يتحدث قدامه لئلا يشتغل بحديثهم وقيل والى حديد وسلاح مستور وامرأة نائمة وفي بيت فيه مجوسي وان كان ملكا للمصلي او تمثال او كلب او اناء يبال فيه او على سطحه وعلى الحنطة وكدسها المطين والى مرءاة يرى المصلي فيها نفسه او ما وراءه وان يلبس خاتما فيه مثال حيوان او يحمل الدراهم الممثلة وجعلها في قبلته وان تصلي الفريضة في جوف الكعبة على الاصح والى بابها وعلى سطحها اذا ابرز شيئا منها بين يديه ليصلي اليه كل ذلك مع الاختيار ومع الضرورة او ضيق الوقت فلا بأس ولا بأس بالنافلة جوف الكعبة بل تستحب
السابعة تستحب السترة في قبلة المصلي بان يجعل شاخصا بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه وان كان في مسجد او بيت فحائطه سترته ويجوز الاستتار بكل ساتر ولو عنزة وهي عصاة طولها ذراع فما زاد في اسفلها حديدة يركزها بين يديه وبالبعير المعقول والحيوان ووضع شيء كالمتاع والرحل والثياب المطوية وكومة التراب والخشبة والسهم والحجر والقلنسوة والخط في الارض عرضا او طولا والاظهر جواز الستر ( التستر خل ) بالمغصوب اما النجس فيجوز قطعا وبالعصي المطروحة ونصبها اولى ويستحب ان تكون السترة عريضة لانها امنع للمار ولو كانت عنزة جاز جعلها يمينا وشمالا وامامه وان يدنو من السترة لا يقطع الشيطان صلوته وليكن بنحو مربض الشاة وفي التذكرة لا بأس ان يصلي في مكة الى غير سترة ولا بأس به لئلا يضيق على الطائفين ولا في الكعبة لوجود جزء منها اقرب اليه من المار غالبا ولو مر احد بينه وبين سترته جاز له دفعة ( دفعه خل ) برفق للتنبيه وان ابي المار فلا يكابره ويكره للمار المرور وكراهته واستحباب الدفع مختص بمن له سترة لا مطلقا فاذا قلنا بالاختصاص كان من بعد عن سترته بعدا لا يسمى معه مستترا عرفا كغير المستتر فلا يستحب له الدفع ولا يكره المرور للمار وقيل مطلقا والاول اجود ولو اضطر المار الى المرور لم يكره له ذلك وكره الدفع للمصلي وليست السترة واجبة ولا شرطا اجماعا واذا ( وان خل ) استتر الامام كان سترة لمن خلفه من المأمومين والظاهر انه سترتهم فلا يستحب لهم ( لهم ذلك خل ) وان لم يستتر
المبحث الثاني - في المساجد :
يستحب الفريضة في المساجد والمشاهد الشريفة فعن الصادق (ع) قال مكة حرم الله وحرم رسوله ( رسول الله خل ) (ص) وحرم على بن ابيطالب (ع) الصلوة فيها بمائةالف صلوة والدرهم فيها بمائةالف درهم والمدينة حرم الله وحرم رسوله ( حرم الله تعالى وحرم رسول الله خل ) (ص) وحرم على بن ابيطالب والصلوة فيها بعشرةآلاف صلوة والدرهم بعشرةآلاف درهم والكوفة حرم الله وحرم رسوله ( رسول الله خل ) صلى الله عليه وآله وحرم على بن ابيطالب عليه السلام الصلوة فيها بالف صلوة وروي ان الصلوة في المسجد الحرام بالفالف صلوة وروي ان صلوة فريضة في مسجد الكوفة تعدل حجة ومع النبي صلى الله عليه وآله صلوة ( تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وصلوة خل ) نافلة تعدل عمرة مع النبي صلى الله عليه وآله وروي الصلوة في بيت المقدس تعدل الف صلوة وفي المسجد الاعظم تعدل مائة صلوة وفي مسجد القبيلة خمسا وعشرين صلوة وفي مسجد السوق اثنتاعشرة صلوة وصلوة الرجل في منزله صلوة واحدة ولا كراهة في مساجدهم بل تستحب الصلوة ( الصلوة فيها خل ) لانها من البقاع التي يحب الله ان يذكر فيها وروي ابن ابي عمير عن بعض اصحابه قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني لاكره الصلوة في مساجدهم قال لا تكره فما من مسجد بني الا على قبر نبي او وصي نبي قتل فاصاب تلك البقعة رشة من دمه فاحب الله ان يذكر فيها فأد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك وذلك خاص بالرجال واما النساء فيكره لهن اتيان المساجد لما فيه من التبرج المنهي عنه قال الصادق عليه السلام خير مساجد نسائكم البيوت وهو يقتضي حصول فضيلة المسجد لهن في بيوتهن وزيادة والافضل ان يعددن مكانا في بيوتهن للصلوة فانه مسجدهن وافضله المخدع والصفة افضل من الصحن ومن السطح المحجر وهو افضل من غير المحجر ولو صلين في المساجد فالظاهر حصول الفضيلة اذا كان لحضور ( لحصول خل ) الجماعة وامن التبرج
تنبيه - من المساجد المعظمة المشرفة مسجد الغدير وهو قريب الجحفة وهو بين مشهور الى الآن ومسجد السهلة بالكوفة مااتاه مكروب قط فصلي ما بين العشائين فدعا الله عز وجل الا فرج الله كربته وهو مسجد بنيظفر وهو مشهور ومنها مسجد غني ومسجد حمراء ومسجد جعفي قال الباقر عليه السلام هذه مساجد مباركة ومنها مسجد قباد ( قبا خل ) وهو مسجد اسس على التقوى من اول يوم بقرب المدينة وهو مشهور ومنها مسجد براثا قال في الذكرى في غربي بغداد وهو باق الى الآن رأيته وصليت فيه اقول وانا رأيته وصليت فيه في سنة عشر ومائتين بعد الالف صلى فيه علي (ع) بعد رجوعه من قتال الشراة وهم الخوارج وقصته مع النصراني ( النصراني فيه خل ) مشهورة الى ان قال علي (ع) من صلى هيهنا قال صلي عيسي بن مريم وامه فقال له علي (ع) والخليل عليه السلام ومن المساجد مساجد ملعونة مسجد ثقيف ومسجد الاشعث ومسجد جرير بن عبد الله البجلي ومسجد سماك ومسجد شبث بن ربعي قال الباقر (ع) وهذه الاربعة الاخيرة جددت بالكوفة فرحا بقتل الحسين عليه السلام
فصل - يستحب بناء المساجد واتخاذها قال الصادق (ع) من بني مسجدا ولو كمفحص قطاة بني الله له بيتا في الجنة ولا يجوز اتخاذها في المواضع المغصوبة ولا في الطرق المسلوكة ولو كان لم يضر بناؤها فيها بالمارة لسعة الطريق فالظاهر الجواز ولو وضعت على بئر غائط فلا بأس بعد طمها وانقطاع الرائحة وكذا الارض النجسة ولا يجوز ان يطبق بطين نجس ولا يطبق بطوابيق نجسة ولا بناؤه باللبن والآجر النجسين ولو كان حائط المسجد حائطا لبيت لم يجب تجنبه النجاسة وان وجب ذلك من جهة المسجد وكذا سطح المسجد بخلاف ظواهر حيطانه من خارج المسجد فان الظاهر عدم وجوب التجنب ويحرم هدمها لقوله تعالى وسعي في خرابها وكذلك استعمال آلتها في غيرها من ملك او طريق او مدرسة ويجوز نقض ما استهدم لاعادته لانه من العمارة المأمور بها وليأمن الداخل اليها ولو فضل من آلته شيء عن قدر الحاجة جاز صرفه في مسجد آخر وكذا ما يتعذر منها استعماله فيه ولو اخذ منها شيء وجب رده اليه او الى مسجد آخر وكذلك فاضل ما ينذر له بعد عمارته وسئل الصادق (ع) عن البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد فقال نعم وان تبني مساجد ولا يجوز ادخال شيء من المساجد ولا من البيع والكنائس في ملك ولا آلاتها ولو كان اهلهما يلتزمون بشرائط الذمة حرم التعرض لها ما لم ينقضوا او ينقرضوا ومن له مسجد في بيته يصلي فيه لم يخرج عن ملكه وله تغييره وزيادته ونقيصته والظاهر انه لم يلحقه احكام المساجد من تحريم تنجيسه ومنع الجنب من اللبث فيه لانه لم يجعله عاما بل يجوز له بيعه ما لم يجعله وقفا فاذا جعله وقفا بالعقد والقبض بالاقباض ولو بصلوة شخص فيه خرج عن ملكه ولحقته احكام المساجد وكذلك لو بناه خارج بيته وكذلك البقعة بدون بناء اذا وقفها وصلى فيه او قبضه الحاكم او نائبه على الاجود وصلوة الواقف فيه بعد العقد بتلك النية كذلك على الاقرب
فصل - لا يجوز دفن الميت في المسجد وان كان الواقف ولو بوصيته فترد ولا تنفذ ما لم يستثن له منه مكانا قبل الوقف ولا يجوز لاحد من المشركين دخول المساجد ويجب منعهم لانهم نجس ومنهم اهل الكتاب وان كانوا ذميين ولو كانت في المسجد نجاسة ملوثة وجب اخراجها كفاية ويجب على من ادخلها عينا ولو صلى قبل اخراجها مع الضيق صحت صلاته ومع السعة يبني على ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص او العام والاصح الصحة ولو كانت غير ملوثة للمسجد ولا لشيء من آلاته وما يعتبر فيه الطهارة من المصلي ولا سيما المعفو عنها في الصلوة فالظاهر عدم وجوب ذلك والاحتياط لا يخفي ويحرم اخراج الحصي منه ويجب رده الا مايخالط الكناسة المشوهة
فصل - يستحب كثرة الاختلاف اليها للعبادة وهو عمارتها قال تعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية وعن ابي عبد الله (ع) من مشي الى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس الا سبحت له الارض الى الارضين السابعة وتعاهد النعل عند الدخول وكونه على طهارة وتقديم الرجل اليمنى ويقول بسم الله وبالله وخير الاسماء لله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لي ابواب رحمتك وتوبتك واغلق عني ابواب معصيتك واجعلني من زوارك وعمار مساجدك وممن يناجيك بالليل والنهار ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون وادحر عني الشيطان الرجيم وجنود ابليس اجمعين وروي غير ذلك ويستحب ان يقرأ في دخوله المسجد ان في خلق السموات والارض الى قوله لا يخلف الميعاد وآية الكرسي والمعوذتين وآية السخرة ويحمد الله ويصلي على محمد وآله وانبياء الله وملائكته ورسله ويسأل الله ان يدخله في رحمته ويسلم على الحاضرين وان كانوا في صلوة ولو كان فيهم من ينكر ذلك سلم خفية على ملائكتهم ويصلي تحية المسجد ركعتين قبل ان يجلس وان لم يصل جلس مستقبل القبلة حامدا مصليا داعيا
فصل - يستحب ترك احاديث الدنيا في المساجد وترك الخذف بالحصي على الاصح وهو وضعها على انملة الابهام ودفعها بالسبابة قال (ص) فيمن فعل ذلك مازالت تلعنه حتى وقعت وترك كشف السرة والفخذ والركبة على الاصح وسل السيف وبري النبل وترك تصويرها واتخاذها جماء ولا تشرف كأنها بيعة وترك المحاريب الداخلة في المسجد فانها كمذابح اليهود وترك البيع والشراء وانشاد الضالة ونشدانها وتجنيب المجانين والصبيان وترك رفع الصوت وانشاد الشعر قال (ص) من سمعتموه ينشد الشعر فقولوا فض الله فاك وورد نفي البأس عنه وحمل على ما يقل منه ويكثر نفعه كبيت الحكمة والموعظة والاستشهاد به في مسئلة علم او حكمة وترك تعليق السلاح لغير الضرورة وترك جعل المنارة في وسطها وترك تطويلها عليها وترك البصاق فيه وكفارته دفنه ويستحب ابتلاع النخامة فيه فعن ابي عبد الله (ع) من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه الا ابرأته واذا بصق فلا يبصق في القبلة بل عن يساره وترك النوم خصوصا في المسجدين الا مع الضرورة وترك قصع القمل والقائه فيه ويستحب دفنه وترك عمل الصنائع ورطانة الاعاجم وترك تعليتها ويستحب كنسها خصوصا ليلة الخميس وليلة الجمعة والاسراج فيها وترك الطهارة فيها من حدث البول او الغائط وترك جعلها طريقا الا للضرورة وترك زخرفتها والاجود المنع من زخرفتها بالذهب وترك اتخاذها لاقامة الاحكام والحدود وجعل الميضاة على باب المسجد قال (ص) واجعلوا مطاهركم على ابواب مساجدكم ويستحب ان يقدم رجله اليسرى عند الخروج ويقول بسم الله وبالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم انك دعوتني فاجبت دعوتك وصليت مكتوبتك وانتشرت في ارضك كما امرتني فاسألك من فضلك العمل بطاعتك واجتناب معصيتك وسخطك والكفاف من الرزق بفضلك انك ذو الفضل العظيم وروي اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب فضلك
المبحث الثالث - فيما يصح السجود عليه
انما يجوز السجود على الارض وما انبتت مما ليس بمعدن ولاخرج عن اسمها باستحالة ولا بمأكول ولا ملبوس بلا خلاف عند علمائنا فلا يجوز على شيء من المعادن كالعقيق والياقوت والذهب والفضة والكبريت والقير والملح وغيرها اختيارا لخروجها عن مسمي الارض بالاستحالة ولو لم تبلغ ذلك كالسبخة والرمل وارض النورة وارض الجص جاز على كراهة لانتقالها لكنها لم تخرج عن النوعية ولا يجوز ايضا على ما انبتت مما هو مأكول في العادة ولا ملبوس فلا يجوز على الثمار وكل مأكول عادة ولو في بعض البلاد اذا كان فيها غالبا فيعم التحريم بخلاف ما يؤكل نادرا كبعض العقاقير التي تستعمل من نبات لا يغلب اكله الا في الادوية او المخمصة وكذلك الملبوس والاصح منع السجود على القطن والكتان سواء كانا منسوجين ام مغزولين ام لا نعم لو كانا اخضرين فالظاهر جواز السجود عليهما اذ ليسا حينئذ ملبوسين فعلا ولا قوة قريبة ولو كان لشيء واحد حالتان يؤكل في احديهما كشحم النخل فانه يؤكل شحما ولا يؤكل اذا كان جذعا وسعفا اختص التحريم بحالة الاكل ولو مزج المعتاد بغيره فان تمايز غير المعتاد ووقعت الجبهة على ما يحصل به مسمي السجود منه صح والا فلا وقيل يجوز السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن لان القشر حاجز والاصح المنع مطلقا ولو عمل ثوب من الليف او الخوص جاز السجود عليه لانه مما لا يلبس عادة بخلاف ما لو قطع ثوب المعتاد اقطعا صغارا بحيث لا يمكن لبسه لانه من جنس الملبوس ولو نسج بالمعتاد وغيره اختص المنع بالمعتاد فان امكن حصول المسمي على غير المعتاد صح والا فلا ولو قيل بجواز السجود على الكتان قبل غزله لم يكن بعيدا ولو نسج ثوب من القنب فالصحيح المنع لانه معتاد
فصل - يجوز السجود على القرطاس مطلقا وان كان متخذا من جنس الملبوس على الاصح نعم تجنب ما هو من جنس الملبوس احوط خروجا من الخلاف ولا فرق بين المكتوب وغيره وان كان المكتوب مكروها اذا كان المصلي مبصرا ولو لم يكن مبصرا او كان في ظلمة لا يرى فيها الكتابة فيشتغل بالنظر اليها فلا بأس ويشترط في المكتوب الا يقع ما يعتبر في مسمي السجود من الجبهة على الكتابة لانها حائل اما لو كانت عرضا محضا كصبغ الثوب مثلا فلا بأس وكذا ما كان من الارض وما انبتت لو كان فيها شيء من صبغ وغيره فما له جرم وهو ليس مما يسجد عليه لا يجوز السجود عليه والا فلا بأس والخمرة ان عملت بالسيور او الخيوط بحيث لا يبقى موضع خال منها لما يعتبر من الجبهة لم يجز السجود عليها والا جاز اذا وضعها على الجائز منها ولا يجوز على الزجاج ولا القير لتحقق الاستحالة واما الجص الابيض المحرق والنورة فلا يسجد عليهما كذلك بخلاف الجص الاسود المستعمل في بلداننا كالاحساء والقطيف والبحرين فانه يجوز وان احرق لعدم خروجه عن مسمي الارض وفي الخزف اشكال والاجود عندي جواز السجود عليه وان قلنا بطهارته بالنار لان حكمنا بطهارته ليس للاستحالة حتى يلزمنا المنع من السجود عليه وانما ذلك لان النار قد اكلت ما فيه من الاجزاء المائية النجسة واحالتها ابخرة لطيفة كما هو مقرر في الحكمة الطبيعية ولا على الثلج وما ورد من السجود عليه عند عدم التمكن من غيره كما يسجد على الثوب كذلك ويحتمل مخالطته للجائز او وضعه عليه
فصل - يشترط في الجائز عليه امكان تمكن الجبهة فالوحل والرمل المنهال الذي لا يستقر عليه الجبهة يمنع منه وما يمكن فيه ولو في ثاني الوضع يجوز ما لم ينغمس الوجه فيومي ايماء الى ان يصل اليه والطهارة فلو كان نجسا لم يجز على ما مر سابقا وكذلك المشتبه به في المحصور والملك عينا او منفعة او اباحة كما مر وعدم كونه جزءا منه فلا يسجد على كفه اختيارا فلو تعذر كما في الحر الشديد سجد على ثوبه فان تعذر سجد على ظهر كفه وكذلك لو خاف من مثل حية وعقرب ولو سجد حينئذ على بطن كفه بطل لفوات واحد من المساجد واشترط الشيخ الا يكون حاملا له مثل كور العمامة والاصح انه ان كان مما يجوز السجود عليه جاز كما لو كان عليه قلنسوة من ليف تستر جبهته فيسجد عليها وان كان على بساط من صوف لعدم المانع والا يكون موضع سجوده ارفع من موقفه بلبنة فيجوز على قدر لبنة فما دون واللبنة الآجرة وقدرها اربع اصابع مضمومة كل اصبع عرض سبع شعيرات مضمومة البطون بعضها الى بعض من متوسط الشعير ولقد رأيت كثيرا من اللبن المعمولة في زمن الشارع (ع) فلم تختلف عن هذا القدر الا ان الظاهر ان تقديرها بالاصابع المقدرة بالشعير تقريبي لا تحقيقي وكذا لا يكون اخفض بما زاد عليها على الاظهر والاحوط اعتبار ذلك في باقي المساجد ارتفاعا وانخفاضا لعدم حصول يقين البراءة بدونه
تتميم فيه مسائل :
الاولى لو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه فان كان ارفع من لبنة رفعها ثم وضعها على الجائز وان كان بقدر اللبنة فما دون جرها ولا يرفعها فان رفعها عمدا وان كان جاهلا فالظاهر بطلان صلاته وساهيا او ناسيا يتمها ويسجد للسهو وكذا لو ظنه مما تجوز عليه الصلوة وان ذكر بعد الرفع ففي ما زاد على اللبنة يستدرك ويسجد ولو لم يذكر حتى دخل في ركن فان كان في سجدة قضاها بعد الفراغ وسجد للسهو وفي سجدتين اعاد الصلوة وان كان على لبنة فما دون فالاقرب الصحة ولو كان بعد دخوله في ركن فاولي بالصحة مطلقا ولو ذكر قبل الرفع وتعذر جرها فالاقرب الابطال ( البطلان خل ) مع سعة الوقت ولو ضاق بالابطال عن ادراك ركعة فالاجود الاتمام والاعادة قضاء احتياطا
الثانية لو صلى في ظلمة وخاف من السجود على الارض من مؤذ كالحية والعقرب ولم يكن معه ما يسجد عليه الا الثوب وظن به السلامة سجد عليه والا اومأ كما في نظائره مما يتعذر فيه السجود كالماء والطين الغير المتماسك والمرض المانع منه ويجوز السجود على الممنوع منه للتقية والحر الشديد
الثالثة يستحب السجود على الارض وافضلها التربة الحسينية ( على مشرفها السلام خل ) لانها تنور الى الارض السابعة ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (ع) كتب مسبحا وان لم يسبح بها روي الراوندي انه لما حمل على بن الحسين ( عليهما السلام خل ) الى يزيد ( لعنه الله تعالى خل ) هم بضرب عنقه فوقف بين يديه وهو يكلمه ليستنطقه بكلمة بها قتله وعلى بن الحسين يجيبه حسب ما يكلمه وفي يده ( يديه خل ) سبحة صغيرة يديرها باصبعه وهو يتكلم فقال له يزيد اكلمك وانت تجيبني وتدير باصبعك السبحة في يدك وكيف يجوز ذلك فقال حدثني ابي عن جده انه اذا كان الغداة ( عن جده (ع) انه كان اذا صلى الغداة خل ) وانفتل لا يتكلم حتى يأخذ السبحة ( سبحة خل ) بين يديه فيقول اللهم اني اصبحت اسبحك وامجدك واحمدك واهللك بعد ( بعدد خل ) ما ادير به سبحتي ويأخذ السبحة معه ويديرها وهو يتكلم بما يريد من غير ان يتكلم بالتسبيح وذلك ان ذلك ( وذكر ان ذلك خل ) يحسب له وهو حرز الى ان يأوي الى فراشه واذا اوي الى فراشه قال مثل ذلك القول ووضع سبحته عند رأسه فهي محسوبة له من الوقت الى الوقت ففعلت هذا اقتداء بجدي فقال له يزيد لست اكلم احدا منكم الا ويجيبني بما يعوذ به وعفا عنه ووصله وامر باطلاقه ولو شويت التربة الحسينية بالنار لم يكره السجود عليها خلافا لسلار ( لسلار في رسالته خل ) فيجوز السجود على السبحة لانها تربة الحسين (ع)
تنبيه - يستحب ان يكون خيوط السبح زرقا لانه السنة في خيط سبحة النبي (ص) قاله الشهيد الثاني في مسائله وروي ان السبح زرق ( الزرق خل ) في هذه الامة كالخيوط الزرق في اكسية بنياسرائيل وحملت على خيوط السبح وقيل هي الحبات
الرابعة يكره نفخ موضع السجود والمنهي عنه ( السجود للنهي عنه خل ) وروي لا بأس به ما لم يؤذ احدا وحمل على الجواز ولو ادي الى النطق بحرفين قطع الصلوة ويتحقق ذلك بحصول نبرة الهمزة
المطلب الرابع - في لباس المصلي وفيه ثلاثة مباحث :
الاول - يجب ستر عورة المصلي وهو شرط في صحة الصلوة اختيارا اجماعا فلو صلى مكشوف العورة اختيارا وان لم يره احد او ( وخل ) كان في ظلمة وعلى كل حال اختيارا بطلت وكذا لو انكشفت في الاثناء عن عمد او غير عمد ولم يبادر الى التستر وعورة الرجل عند الاكثر قبله اي القضيب والانثيان ودبره وهو الظاهر والاحوط ستر العجان وهو الحبل الممتد بين اصل القضيب والدبر والصحيح انه لا يجب ستر ما بين السرة والركبة واما هما فخارجان على القولين الا على رأي ابيالصلاح فان العورة عنده من السرة الى نصف الساق فتدخل الركبة وليس الاليتان من العورة ولا فرق هنا بين الحر والعبد والبالغ والصبي وعورة المرأة جميع بدنها الا الوجه والاحوط بل الاظهر انه ما يجب غسله في الوضوء لا اكثر وترجيحا للعرف الشرعي على العرف اللغوي وللاحتياط الا الكفان وحدهما الزند كما مر في التيمم الا ان الواجب ادخاله من باب المقدمة هناك بعكس ما هنا واما القدمان فالظاهر انهما من المستثنيات فلا يجب سترهما ولا فرق بين ظاهرهما وباطنهما على الاقرب نعم الاحوط ستر العقبين لانهما لا يدخلان لغة في مسمي القدمين وحد القدمين مفصل الساقين وتستر منهما جزء من باب المقدمة ويجب عليها ستر جميع شعرها قليله وكثيره وكذلك العنق والاذنان والصدغان وذهب ابنالجنيد الى ان المرأة كالرجل لا يجب عليها الا ستر القبل والدبر وهو ضعيف وهنا مسائل :
الاولى الامة كالحرة في وجوب ستر جميع جسدها الا الرأس ومنه الرقبة والشعر فلا يجب عليها ستره بل يجوز لها ان تصلي مكشوفة الرأس وكذلك الحرة الصبية التي لم تبلغ التسع ولا فرق بين الامة المحضة والمدبرة والمكاتبة المشروطة والمكاتبة الغير المطلقة ( المكاتبة المطلقة خل ) اذا لم تؤد شيئا وام الولد ( وام الولد يستحب لها القناع خل ) لانه انسب للخفر ( للخفا خل ) والحياء وهل هما مرادان منها كالحرة ام لا لتعرف الحرة من ( الحرة وخل ) المملوكة اثبت الاستحباب في المعتبر وجزم به في التذكرة ولا بأس به ولو اعتقت في اثناء الصلوة وهي مكشوفة الرأس سترت ( تسترت خل ) وجوبا ان امكنها من غير فعل كثير وبنت وان لم تتمكن الا بالفعل الكثير فان كان الوقت واسعا قطعت وتسترت وصلت ولو بادراك ركعة بعده وان كان ضيقا اتمت صلاتها مكشوفة ولو لم تعلم حتى فرغت فان لم يبق من الوقت مقدار ركعة مضت صلاتها على الاصح وان كان واسعا فالاقوى الصحة ايضا للامتثال كما لو صلت الحرة وقد بدا منها شيء لم تعلم به ولو علمت ولم تقدر على ساتر مضت صلاتها ولا اعادة ولو علمت بالعتق ولم تعلم بوجوب الستر وصلت فالصحيح وجوب الاعادة مطلقا ولو انعتق بعضها فكالحرة تغليبا للحرية والاخنثى كالمرأة في الستر ولو كان رقا فكالامة على الاظهر واما الصبية فان بلغت في الاثناء بما يبطل الصلوة كالحيض بطلت صلاتها وان كان بتمام التسع فظاهر كثير وجوب الاستيناف عليها مع سعة الوقت ومع الضيق اتمت نافلتها وهذا انما يتم على القول بان عبادتها وان كانت مميزة تمرينية لها على القول بانها شرعية كما هو الاقوى فحكمها ما ذكر في الامة
الثانية يستحب للرجل ان يستر جميع بدنه بقميص وسراويل وازار ويتأكد منه ستر ما بين السرة والركبة بل الى نصف الساق خروجا من شبهة الخلاف ويجزي الثوب المنفرد ويستحب التعمم شتاء وصيفا ويستحب التحنك فعن الصادق (ع) من تعمم ولم يتحنك فاصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وعنه (ع) من تعمم فلم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه الم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه ويستحب للمرأة ثلاثة اثواب درع وخمار وازار ويستحب كون الازار غليظا وان تجافيه عن جسدها لئلا يصفها حال الركوع والسجود ويجوز للرجل ان يصلي عاريا ساترا لعورتيه نعم يستحب له ح ان يجعل على عنقه شيئا ولو خيطا او حبلا ولو صلى في ثوب واسع الجيب اذا التف به ولم تبد عورته حال الركوع او السجود جاز ولو لم تجد المرأة ثلاثة اثواب فثوبين تأتزر باحدهما وتتقنع بالآخر وان كان درعا وملحفة وليس لها مقنعة فلا بأس اذا تقنعت بالملحفة فان لم تكفها فلتلبسها طولا والدرع القميص السابغ الذي يغطي ظهر قدمها
الثالثة لو انكشف شيء من العورة كل او بعض بطلت الصلوة اذا كان عمدا او غير عمد ولم يبادر الى التستر ولو لم يعلم صحت على الاصح ولا اعادة عليه مطلقا على الصحيح خلافا لابن الجنيد في الوقت
الرابعة لو وجد العاري قطعة يستر بها بعض عورته لزمه ذلك فان كان يكفي احد العورتين ستر بها القبل لبروزه ومقابلته القبلة ذكرا او انثي والدبر مستور بالاليتين ويؤمي في صلاته ولو ستر بها الدبر فالاقرب البطلان للمخالفة والاخنثى المشكل ان سترت القطعة القبلين وجب والا فالاقرب وجوب ستر الذكر لبروزه والغير المشكل يستر بها الاصلي ويترك الزائد مطلقا ولو كان في ثوبه خرق لم يحاذ احدى العورتين فلا ضرر وان حاذي فان جمعه بيده او ربطه بخيط فكذلك وان وضع يده عليه فتستر بها فوجهان الصحة لحصول الستر بها كما حكموا بان الدبر تستره الاليتان وان كانت بعضه والبطلان لعدم فهم الستر بالبعض وعلى الاول لو وجد ما يستر القبل خاصة امكن الصحة بالركوع والسجود بدون ايماء فيستر الدبر في الركوع بيده وفي السجود بعقب رجله وفيه قوة وعليه فلا بعد في جواز سترهما ببدن الغير كما لو سترت عورته زوجته وعلى ما قويناه يدل قول الباقر (ع) فيمن خرج من سفينة عريانا قال ان كان امرأة جعلت يدها على فرجها وان كان رجلا وضع يده على سوءته ثم يجلسان فيؤميان ايماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما فجعل (ع) المانع من الركوع والسجود ظهور ما كان مستورا بالاليتين اكتفاء بستر اليد وبهما فافهم
الخامسة الستر شرط في جميع الصلوات الا صلوة الجنازة لانها دعاء فلو فقد الساتر وتمكن من التستر بورق الشجر او الحشيش وامثال ذلك اتم ركوعه وسجوده وكذا لو تمكن من ذلك بالطين ولو لم يمكن به في الركوع والسجود بسبب الحركة وامكن في القيام تستر به ولا يجوز له الجلوس بحيث يستر الحجم واللون مع وجود الناظر بل يصلي قائما مؤميا ولو تمكن من التستر به كالورق بلا تفاوت مخل فالاقرب عدم تعين الورق مع وجوده معه ولو امكن ستر الحجم واللون بالطين ووجد ثوب رقيق لا يستر الحجم ويستر اللون فلا يبعد تعين الثوب لان الطين ستر بدلية في الضرورة ولو لم يجد الا ماء كدرا لا يحكي استتر به ويؤمي في السجود ان ستره في الركوع ولو لم يجد الا حفيرة تستره ولجها وروي انه يركع ويسجد وبه قطع المحقق وفي نفسي ميل اليه ومثلها الخيمة الضيقة والاولى تقديم الماء عليهما لانه ساتر حتى عن نفسه بخلافهما واما الخابية ونحوها فلا يستتر بها مع وجود الفسطاط او الحفيرة لعدم التمكن من الركوع والسجود ومع عدمهما يدخلها ويصلي قائما مؤميا وان تمكن من الركوع ولو باقل ما يحصل به المسمى ركع
السادسة اذا صلى في ثوب تبدو منه العورة في وقت ما صح الشروع فيها قبل ان تبدو فاذا بدت طرء البطلان لا قبله فلا يجب زره قبل وقت البدو لما سبق منها على الاقوى وتجب عنده ويتفرع عليه صحة صلوة من اقتدى به عالما بطروء ذلك على الاظهر فينفرد اذا بدت عورة امامه فان كان في اثناء القراءة او بعدها قبل الركوع فالاجود استينافها لا بعده ولو كان ظهور العورة لنفسه خاصة كما لو كان الجيب واسعا فالاقرب البطلان مع الاختيار وان لم يقدر رؤية الغير ولو كانت لحيته كثيفة فسترتها عنه حال الركوع فالاجود الصحة
السابعة لو فقد الساتر وامكن شراؤه بثمن المثل او استيجاره كذلك وجب ولو لم يكن الا بازيد وامكنه فالاقرب ذلك ايضا والظاهر وجوب قبول الاعارة لضعف المنة بها ووجوب قبول الهبة ليس ببعيد ولو تمكن من الساتر في اثناء الصلوة فحكمه ما مر في من اعتقت في الاثناء اذا صلت مكشوفة الرأس ولو تمكن من عمله في الاثناء انتظر على الاظهر وكف عن الاشتغال بشيء من افعال الصلوة ما لم يطل الزمان ويخرج عن كونه مصليا او يفعل المنافي كالاستدبار ولا يبطل ما قبل حصول الساتر خلافا لابيحنيفة ولو فقد ماء الطهارة والساتر وليس عنده الا ثمن احدهما قدم الساتر مع وجود بدل الماء وهو التراب ولو فقد ما يصح به التيمم قدم الماء
الثامنة لو اجتمعت العراة وبذل ثوب للاولى منهم خص به المرأة لفحش عورتها ثم الاخنثى لقربه منها ثم الرجل ولا يبعد تقديم الحر ثم الصبية ثم الصبي ومع التساوي فالاولى تقديم الصالح للامامة ثم الافضل بالخصال الدينية ومع التساوي فالقرعة ولو امكن التناوب لسعة الوقت وجب مع عموم البذل ويقدم بالقرعة والاولى تقديم الرجل ثم العبد ثم الاخنثى ثم المرأة ثم الصبي ثم الصبية ومع التساوي فالافضل في الخصال الدينية ولا تقام جماعة ليقدم الصالح لها هنا ثم القرعة ومثل المبذول بالعارية المبذول بالنذر وشبهه كذلك ومع ضيق الوقت لم يجز لمالك الثوب ان يعيره للاولى ويصلي هو عريانا بل عليه الصلوة فيه ولو صلى كذلك بطلت صلاته وصحت صلوة المعار فيه على الاصح نعم يستحب له بعد الفراغ اعارته وذو الثوب يؤم العراة ان كان صالحا لها ولا يأتم باحدهم وان كانوا في ظلمة تمنع الابصار او مع فقد البصر لان صلاته اكمل
التاسعة لو لم يجد ساترا الا جلد الميتة صلي عاريا وكذا الحرير المحض الا فيما استثنى من احواله كحال الحرب وكثير القمل ولو اضطر الى لبس الحرير كشدة البرد جاز ايضا والظاهر ان جلد الميتة كذلك اذا تعذر عليه نزعه لشدة البرد لعموم قول ابي عبد الله (ع) وليس شيء مما حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر اليه ولو لم يجد الا النجس فالاجود عندي افضلية الصلوة فيه اذا تعذرت طهارته وان امكن تخفيف النجاسة او تجفيفها او تقليلها او جعلها معفوا عنها لو كانت دما وجب والفرق بينه وبين الاولين ان المانع عارض والمانع فيهما ذاتي والاجود ان الثوب المذهب حكمه حكم الحرير المحض في وجوب الالقاء وعدم الصلوة فيه الا من الضرورة
العاشرة يجب الستر من الجهات الخمس الامام والخلف واليمين والشمال والفوق واما من تحت فلا يجب نعم يستحب فروي ان ركعة بسراويل تعدل اربعا بغيره ولو كان على طرف سطح ترى عورته من تحت فاحتمل بعضهم الاكتفاء بستر ما سواها فلا يضر ذلك والاصح وجوب الستر حينئذ
الحادية عشرة قيل اذا فقد الساتر جاز له الصلوة عاريا اول الوقت وقيل يجب التأخر كما ذكر في اصحاب الاعذار لانه منهم والاجود الاول مع عدم ظن حصول الساتر او احتماله المساوي
الثانية عشرة فاقد الساتر يصلي قائما مع امن المطلع على الاصح ويؤمي للركوع وللسجود من قيام على الاشهر لانه لو جاز له الجلوس ليؤمي للسجود وجب عليه الانحناء للركوع ولو فعل بدا دبره المستور بالاليتين ومع عدم الامن يصلي جالسا وروي ان المرأة تجعل يديها على فرجها والرجل يضع يده على سوءته ويؤمي كل منهما برأسه للركوع والسجود والسجود اخفض ايماء الى اقرب ما لا يبدو معه الدبر ولو امكن للقاعد في الايماء للسجود وضع اليدين والركبتين وابهامي الرجلين ولم يبد الدبر فالاحوط ذلك وكذا لو امكن وضع ما يسجد عليه ما لم يبد معه الدبر والا رفعه ان امكن او على مرتفع وان زاد على اللبنة لعموم فأتوا منه ما استطعتم
الثالثة عشرة يستحب لهم الصلوة جماعة جالسين ويتقدمهم الامام بركبتيه للعموم والاظهر ان الامام والمؤتمين يؤمون للركوع والسجود وان لم تتعدد الصفوف كالمنفردين وان كانوا في مكان مظلم ولو كان فيهم متستر فان كان اهلا للامامة تعين والا تعين عليه الانفراد ويصلي فيه ولو كان الوقت واسعا استحب له اعارته غيره ليصلي ولو للجميع على التعاقب ووجب عليهم القبول ولا يصلون جماعة مع امكان استعارة الثوب لكل منهم مع السعة ولو ضاق الوقت الا عن واحد وفيهم متأهل للامامة كان اولى بالاعارة ليصلي بهم وله اعارة غيره والمرأة اولى بالاعارة من الرجل ولو كان فيهم نساء انفردن وجوبا على القول بتحريم المحاذاة في صف آخر فمن حكم بسجود المأمومين اذا كانوا صفا واحدا وايماء الامام حكم عليهن بالسجود مع امن المطلع وعلى المأمومين بالايماء كالامام والاظهر الايماء للجميع مطلقا
الرابعة عشرة يجب على كل واحد غض البصر مع امكان الرؤية فلو لم يغضوا اتموا والاقرب صحة صلوة المنظور لعدم تقصيره والاظهر صحة صلوة الناظر
المبحث الثاني - تجوز الصلوة في كل ما يستتر به مما يعمل من القطن والكتان والقنب وجميع انواع النبات وكذا في جلود ما يؤكل لحمه اذا ذكي ولا يجوز بدون التذكية وان دبغ ويحكم بالتذكية بالعلم بها وبوجوده في سوق المسلمين او في بلد الغالب فيها المسلمون اذا علم بان صاحب اليد لا يستحل جلد الميتة بالدبغ او لم تكن عادته ذلك على الاجود ولو وجد في يد مستحله بالدبغ فان اخبر بالذكاة فالاقوى قبول قوله وان اخبر بانه ميتة فالاصح وجوب اجتنابه وان سكت فان علمت له عادة فالاصح الاخذ بها والا فالاجود اجتنابه للاصل وما وجد في يد غير المسلم وعند المجهول اسلامه وفي بلاد الشرك يجتنب وجوبا والمطروح في بلاد الاسلام فان كان عليه اثر عمل المسلم كالحذاء والفرو فالاظهر طهارته والحكم بتذكيته وما يعمل من الشعر والصوف والوبر والريش فيجوز من مأكول اللحم المذكي او اخذ منه جزا او غسلت اصوله
فصل - وما يعمل من غير المأكول اللحم فلا تصح الصلوة في شيء منه من جلد او لحم او صوف او شعر او وبر او ريش وان ذكى ودبغ نعم اذا ذكى ما يقبل الذكاة طهر وجاز استعماله في غير الصلوة ويستثني من ذلك وبر الخز فانه تجوز الصلوة فيه اجماعا وكذا في جلده على الصحيح والاقوى ان السنجاب كذلك نعم يكره لشبهة الخلاف ويشترط في جواز ذلك فيهما كونهما مذكيين ويكتفي في ذلك بتصرف المسلمين ما لم يعلم العدم
فروع : الاول تجوز الصلوة في الثوب الذي يلي وبر الارانب فوقه او تحته وخلاف الشيخ ضعيف الثاني لا فرق في الممنوع منه بين كونه مما تتم الصلوة فيه او لا وان كان من المستثنيات وفي محالها كالقلنسوة على الاصح الثالث لو نسج ثوب من الجائز والممنوع منه وان قل حرم الصلوة فيه ولو مزج بالحرير جاز
فصل - لا تجوز الصلوة في الحرير للرجال والخناثي ولا لبسه في غير الصلوة الا في حال الحرب او الضرورة ككثرة القمل وشدة البرد وغير ذلك والا الكف به فيجوز منه قدر اربع اصابع شرعية مضمومة وكذلك ما لا تتم الصلوة فيه كالتكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل على الاجود اي لا يجوز ويجوز حمله وافتراشه والصلوة عليه والوقوف والنوم على الاقرب والاولى اجتناب التدثر به والمبطن بالابريسم المحض والمحشو به يحرم كذلك ويجوز اتخاذ السدا والعلم منه والزر وخيوط الخياطة ويجوز لبس الحرير المحض للنساء والصلوة فيه على الاصح على كراهة وانما يحرم منه على الرجال والخناثي ما كان محضا ولو مزج بغيره من الجائز جاز لبسه وان كان المزج قليلا ما لم يستهلك الخلط فيحرم ويشترط كونه بالنسج فلا يكفي بالخياطة والترقيع ويجوز للولي تمكين الصبي من لبس المحض لارتفاع التكليف عنه نعم لو كان مميزا فالظاهر المنع لان الاحكام تجري عليه
فصل - يحرم لبس الذهب للرجال والخناثي وتبطل الصلوة به اذا لم يحصل الستر الا به وحده او منضما الى غيره ولو كان الساتر غيره فهل تبطل الصلوة ام لا الاقرب البطلان لرواية الساباطي قال لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لانه من لباس اهل الجنة وهذا الحكم ثابت على القول به مطلقا سواء كان خالصا او مخلوطا الا مع الاستهلاك وكذلك لو موه به غيره حرم كالخاتم او نسج به الثوب كذلك ويستثني منه الانف وربط الضرس ويجوز للنساء والصبي حكمه فيه كما مر في الحرير المحض
فصل - يشترط في الساتر الملك او الاباحة صريحا او فحوى فيحرم لبس المغصوب مع العلم بالغصب بلا خلاف وتبطل الصلوة فيه على الصحيح من المذهب سواء استتر به او قام عليه او سجد ولو لم ينط به شيء من الصلوة كالخاتم المغصوب فالاجود عدم البطلان والاحتياط لا يخفي كذا قيل والذي يقوي في نفسي البطلان لتحريكه بحركة الصلوة للنهي عنه المستلزم للنهي عن حركة الصلوة ولو جهل الغصب فلا ابطال وجاهل الحكم الشرعي او الوضعي غير معذور وكذا ناسي الحكم على الاجود وفي ناسي الغصب احتمالات ثلاث الاعادة مطلقا والعدم مطلقا والاعادة في الوقت خاصة وفي الاخير قوة والاول احوط ولو اذن المالك للغاصب صحت صلاته ولو اذن مطلقا اختص الجواز بغير الغاصب ولو صلى في المملوك بالبيع الفاسد جاهلا بالفساد صحت صلاته ولو علم احتمل البطلان اذا لم يعلم البائع بذلك ولو علم استصحب الاذن على الاجود وفي جاهل حكم الفساد وجهان والاقرب الصحة ومثل البيع الاجارة والهبة المعوضة والوقف
فصل - يشترط في البدن والثوب الطهارة الا ما استثنى فلو صلى في النجاسة مع العلم بها اختيارا بطلت صلاته ولو لم يعلم بها حتى فرغ صحت ولا اعادة كما تقدم ولو سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه او ازالها في الحال بدون فعل كثير صحت صلاته ولو اتصل طرف ثوبه بالنجاسة ولم يتحرك ذلك الطرف بحركة صلاته بل كان موضوعا على الارض صحت صلاته والا فلا ولو شد وسطه بحبل وطرفه الآخر مشدود بكلب صحت صلاته ما لم يقل الكلب بحركته وكذا لو كان طرفه الآخر مشدودا بساجور كلب وان انتقل الساجور بحركته ما لم يقل الكلب بالحركة وكذا لو كان طرفه مشدودا بزورق فيه نجاسة سواء كان الشد في نجس ام طاهر ولو صلى وفي كمه قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته بخلاف ما لو كان في كمه حيوان طاهر غير مأكول اللحم اذا كان حيا لا المذبوح وان غسل منحره ولو صلى فيما يعفي عن نجاسته في المسجد فالاصح الصحة ان لم تتعد وكذا النجاسة المعفو عنها كقليل الدم دون الدرهم ولو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس صلي الصلوة الواحدة في كل منهما ثم الثانية في كل منهما ولو تعددت الثياب النجسة صلي الواحدة بعدد النجسة ويزيد واحدة كما لو اشتبه اثنان في ثلاثة او اربعة او خمسة او كثر صلي ثلاثا ولو اشتبه ثلاثة في اربعة او اكثر صلي اربعا وهكذا ولو وجد المتيقن طهارته مع المشتبهين تعينت الصلوة في المتيقن ولو لم يعلم عدد النجس وشق يقين الزيادة على العدد تحري ولو ضاق الوقت عن الصلوة في الجميع صلي فيما يحتمله الوقت ولو اداه اجتهاده الى نجاسة احدهما فان كان ذلك لامارة فالاقرب تعين الصلوة في الآخر مع ضيق الوقت وفي كل منهما مع السعة ولو جمع بين المغسول من المشتبهين وبين ما تحري طهارته باجتهاده فصلي فيهما معا لم تصح صلاته ولو تلف احد المشتبهين لم يحكم بطهارة الموجود وان تحري طهارته باجتهاده ولو وجد ماء يكفي غسل احدهما لزمه ذلك تحصيلا للطاهر بيقين وتعينت الصلوة فيه وان كان الوقت واسعا كما تتعين في الطاهر الصريح لو وجد ومعه مشتبهان
فصل - تجوز الصلوة في الثوب الذي يجامع فيه اذا لم يعلم به نجاسة وفي ثوب الصبي وثوب الحائض وما عمله المشركون من الثياب خلافا للشيخ في ط نعم يستحب غسل هذه الثياب وكذا ثياب الصبيان والحائض لا سيما ان كانت متهمة وكذا الثوب الذي اعاره المشرك
فصل - قد تقدم انه يعفى عن نجاسة ثوب المربية للصبي والصبية اذا لم يكن لها ثوب غيره وغسلته في اليوم والليلة مرة واحدة ولو نجس ثوبها بغير بوله كعذرته ودمه فالظاهر عدم الحاق الدم بالبول واما العذرة فالحاقها قريب دفعا للمشقة ولو كان لها ثوبان او ثوب طاهر لم تكفها المرة ويعفي عن نجاسة عظم الكلب اذا جبر عظمه ولم يمكن نزعه الا بالضرر والا لم يعف عنه وعن نجاسة ما لا تتم الصلوة فيها منفردة في محالها كما مر وعن نجاسة اسفل الخف والقدم والحذا اذا دلكها بالارض وعن محل الاستنجاء بعد الاستجمار بالاحجار ويطهران
فصل - لو شرب خمرا او اكل ميتة او نجاسة لغير ضرورة لا يمكنه الامتناع منها وجب عليه قيه على الاقرب ان امكنه ذلك ولو تعذر عليه فالظاهر العفو ولو ادخل تحت جلده دما نجسا وجب عليه اخراجه الا مع الضرر وكذا لو خاط جرحه بخيط نجس ولو خاطه بخيط مغصوب وجب نزعه فان استلزم الضرر او تلف الخيط بحيث لا ينتفع به المالك وجبت القيمة
تتمة - لو مات المجبور عظمه بالعظم النجس لم يجب نزعه ولو سقطت سنه جاز ان يردها مكانها او مكان غيرها ولا يجوز وصل شعر المرأة بشعر امرأة اخرى على الاجود ولو فعلت وصلت فيه لم تبطل صلاتها على الاصح ان كان شعر مسملة ولو وصلت بشعر غير الآدمي جاز اذا لم يكن نجس العين وقد تقدم بعض احكام لباس المصلي المتنجس في بحث النجاسات فراجع
فصل - قال الشيخان لا تجوز الصلوة فيما يستر ظهر القدم وليس له ساق كالنعل السندي وكرهه في المبسوط وفيه قوة ولا بأس بالخف والجرموق وهو خف واسع قصير يلبس فوق الخف وتستحب الصلوة في النعل العربية لان ذلك من السنة ولا يجوز ان يصلي وعليه لثام يمنعه من شيء مما يجب من القراءة والاذكار الواجبة وكذا النقاب للمرأة ان كان يمنع شيئا من الواجبات ولو لم يمنع اللثام او النقاب شيئا من ذلك جاز على كراهية ولا ان يستتر برقيق يحكي البشرة ولا يحكي الحجم على الاجود ولا بثقيل يمنع بعض الافعال اختيارا ولا بضيق كذلك الا مع الضرورة وكذا لو كان صلبا كالواح الخشب والحديد ولو تعددت وتعارضت في المنع ولم يكن سواها قدم مانع الافعال على مانع الاركان ومانع الركوع على مانع السجود ومانع السجود على مانع تكبير الاحرام ومانع الجلوس على مانع القيام وان كان مانع القيام في الركوع ومانع الجلوس في السجود ومانع المندوب على مانع الواجب ومانع السورة على مانع الفاتحة وهكذا في سائر الموانع
المبحث الثالث - فيما تكره فيه الصلوة او تستحب وفيه امور :
الاول تكره السود من الملابس لانه لباس اعداء النبي (ص) واهل النار عدا العمامة والكساء والخف وكذا تكره في الثياب المصبوغة المشبعة كالاحمر والاصفر وتستحب الثياب البيض لانها من خير الثياب ولا بأس بسائر الالوان غير المشبعة بالحمرة والصفرة والخضرة والزرقة
الثاني تكره الصلوة في الثوب الرقيق الذي لا يحكي البشرة ولا الحجم بدون زيادة فلو حكاه بدون زيادة بان لم يغير المقدار حرم ولو كان تحته ثوب آخر ساتر يتغير به مقدار الحجم جاز
الثالث تكره في الثوب الواحد الواسع الجيب اذا لم يزره ولم يكن عليه سراويل او مشدود الوسط لانه مظنة لتكشف العورة
الرابع تكره الصلوة في الثوب الملاصق لوبر الارانب او الثعالب وجلودها وكذا سائر الفراء الممنوع من الصلوة فيها مما لا يؤكل لحمه بان كان يلبس فوقها او تحتها
الخامس تكره في ثوب فيه صورة حيوان تامة وكذا افتراشه للصلوة عليه وجعله تجاه قبلته واستصحابها في خاتم وامثال ذلك ولو لم تكن تامة جاز لقول الصادق (ع) في التماثيل في البساط وانت تصلي فقال ان كان لها عين واحدة فلا بأس وان كان لها عينان فلا وهو يشمل ما لو كانت الصورة مركبة من الحيوان والشجر او الحجر مثلا اذا كان ما من الحيوان تاما لوجود ذلك في الخارج كما دل عليه الاثر ولقد رئي منه كثير وتزول الكراهة بستر الصورة وتغييرها بما ليس من خلقة الحيوان من زيادة ونقصان لقول الباقر (ع) لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب اذا غيرت الصورة منه وسئل الباقر (ع) اصلي والتماثيل قدامي وانا انظر اليها قال لا اطرح عليها ثوبا ولا بأس اذا كانت عن يمينك وشمالك او خلفك او تحت رجلك او فوق رأسك وان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل وربما منع بعض الاصحاب من الثوب والخاتم مع التماثيل والاصح الكراهة وعمم الاكثر فكرهوا صور غير الحيوان من الاشجار والاجود ما ذكرنا وفاقا لابن ادريس الا ان يشتغل بها المصلي
السادس تكره في عمامة لا حنك لها لنهيه (ص) عن الاعتقاط وامره (ص) بالتلحي وقال الصادق (ع) من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه الم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه
السابع يكره اشتمال الصماء واختلف الفقهاء واهل اللغة في تفسيره وعن ابي جعفر (ع) اياك والتحاف الصماء بان تدخل الثوب من تحت جناحك وتجعله على منكب واحد وربما خصت الكراهة بجعل طرفي الرداء على المنكب الايسر لا الايمن كما روي لما فيه من التشبه باليهود او انه اعم لاستلزام ذلك تكشف العورة حيث يكون الثوب واحدا ولمنعه لبعض المندوبات في بعض الاحوال واشتغاله بضم الطرفين في حركاته وظاهر المعتبر ان الكراهة اذا لم يكن ثوب ساتر للفرج
الثامن قال في التذكرة قيل يكره السدل وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد احد طرفيه على الكتف اليسرى ولا يضم طرفيه بيده وقال ابن ادريس انه من فعل اليهود وانه اشتمال الصماء عند اهل اللغة
التاسع يكره الامامة بغير رداء والظاهر ان السنة تتأدي بجعل شيء على منكبيه غير ثوبه كطرف العمامة والعباءة
العاشر يكره ان يأتزر فوق القميص كفعل قوم لوط واهل الكتاب وروي انه من زي الجاهلية ولو فعله للتستر كما لو كان ما تحته يصف العورة فلا بأس وجعله تحت القميص اولى وادعي في التذكرة على نفي البأس عنه تحت القميص الاجماع اقول ولا ريب في كونه تحت القميص اولى لانه فوقه ربما حكي حجم ما تحته والا ففي بعض الاخبار كراهة الائتزار تحت القميص ايضا وانه من زي اليهود فالافضل تركه لغير التستر
الحادي عشر ذكر على بن بابويه كراهة الصلوة في القباء المشدود الا في الحرب ولا ينبغي ان يصلي محلول الازرار لئلا تبدو عورته الا مؤتزرا
الثاني عشر يكره استصحاب الحديد في الصلوة اختيارا ولو كان مستورا كان اخف كراهة ولا بأس بمثل السكين والمفتاح والمنطقة للمسافر
الثالث عشر في التذكرة قال يكره التصليب في الثوب لان عايشة قالت ان رسول الله كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب الا قصه يعني قطعه ولما فيه من التشبه بالنصارى والتصليب وضع صورة الصليب في الشيء والصليب خشبة مربعة تزعم النصارى ان عيسي صلب عليها
الرابع عشر يكره للرجل ان يصلي وهو معقوص ( معقوص الشعر خل ) والعقص جمع الشعر في وسط الرأس وشده وقال الشيخ بالتحريم والابطال ونقل في الخلاف الاجماع على تحريمه والاصح الاول للاصل والاجماع لم يثبت ولا بأس به للنساء ولو وضع العقص على الجبهة كما تفعله ( يفعله خل ) بعض الاعراب ومنع السجود لم يجز للرجال والنساء
الخامس عشر تكره الصلوة في ثوب المتهم بعدم التوقي من الحرام في كسبه ولبسه كالسرقة والغصب ومن النجاسة كثياب الصبيان وغير المأمون من الرجال والنساء ويجوز ان يصلي في ثوب المرأة اذا كانت مأمونة ولو استعار ثوب المأمون فصلي فيه ثم اخبر مالكه بنجاسته لم تجب الاعادة ولو كان المعير غير مأمون فاشكال من عدم تجنب الشبهات فيعيد ومن اطلاق النص بالعدم وخصوصا بعد الوقت ولا ريب ان الاعادة احوط ولو اعار ثوبه شارب الخمر وآكل لحم الخنزير ورده عليه لم يجب غسله وجازت الصلوة فيه حتى يستيقن ( يتيقن خل ) انه نجسه ولو علم بنجاسته بعد الصلوة فيه ففيه الاشكال السابق
السادس عشر يكره ان يصلي فيدخل يديه ( يده خل ) في ثوبه اذا لم يكن عليه غيره من ثوب او ازار او سراويل لانه عند الحركة مظنة لتكشف العورة ولو كان عليه غيره او ادخل يدا واحدة فلا بأس لرواية عمار ولاحتمال ان يجمع بالاخرى ما يخاف فيه ( يجمع باخري ما يخاف منه خل ) التكشف
السابع عشر يكره للمرأة ان تصلي عطلا بضم العين والطاء مع التنوين وهي التي خلا جيدها من القلائد بل يستحب لها ان تضع في جيدها قلادة ولو خيطا
الثامن عشر يكره للمرأة ان يصلي ( تصلي خل ) في خلخال له صوت لاشتغالها به
التاسع عشر يكره ان يصلى مصاحبا لوعاء من جلد حمار او بغل ذكيين
العشرون يجوز ان يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان وكذا في خرقة الخضاب مع طهارة الجميع اذا تمكن من السجود وكان متوضأ قبل ذلك والافضل نزع ذلك
الحادي والعشرون يجوز ان يصلي الرجل وعليه برطلة والافضل نزعها
الثاني والعشرون تستحب الصلوة في النعل العربية
تتمة - يستحب لمن صلى في سراويل وحده ان يجعل على عاتقه شيئا ولو تكة ولو كان معه سيف تقلد به ولو باع ثوبا صلي فيه استحب له الصدقة بثمنه وان تصلي المرأة في غير الحرير وان يستر الرجل ما بين السرة والركبة والصلوة في الثياب البيض وان تصلي المرأة في ثلاثة اثواب درع وازار وقناع والصلوة في الثياب الخشنة الصفيقة مبالغة في الستر وتواضعا لله عز وجل
خاتمة - قال الشهيد في الذكرى ويلحق بذلك آداب ( آداب في خل ) اللباس وذكر اشياء منها انه يستحب اظهار النعمة ونظافة الثوب والتزين للصاحب كالغريب واظهار اكثار الثياب واجادتها فلا سرف في ثلاثين قميصا ولا في نفاسة الثوب فقد لبس على بن الحسين عليه السلام ثوبين للصيف بخمسمائة درهم واصيب الحسين (ع) وعليه الخز ولبس الصادق عليه السلام الخز ويستحب استشعار الثوب الغليظ وتجنب الثوب الذي فيه شهرة ولبس القطن فانه لباس رسول الله (ص) وقصر الثوب والقميص الى الكعب والازار الى نصف الساق والرداء الى الاليتين وليرفع الثوب الطويل ولا يجره ولا يتجاوز بالكم اطراف الاصابع ولا يبتذل ثوب الصون ورقع الثوب والدوابة على التحنك وروي سدل العمامة من قدم واخر والتحنك للامام والخارج الى سفر آكد ويجوز لبس القلنسوة ذات الاذنين والمضربة ويستحب اجادة الحذاء والمداومة عليه فان الرجل لا يزال راكبا ما انتعل ويستحب في اللبس الابتداء باليمين والخلع باليسار ويكره المشي في نعل واحدة فعن النبي (ص) اذا انقطع شسع احدكم فلا يمش في الآخر حتى يصلحها ويكره النعال الملس والممسوحة بل ينبغي المخصرة ولا يترك تعقيب النعل العربية ويكره عقد الشراك فان اول من عقد شراك نعله ابليس ومن غيره ويستحب لبسهما جالسا ويقول بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد ووطئ قدمي في الدنيا والآخرة وثبتهما على الصراط يوم تزل فيه الاقدام ويستحب خلعهما من قيام ويقول بسم الله الحمد لله الذي رزقني ما اوقي به قدمي من الاذي اللهم ثبتهما على صراطك ولا تزلهما عن صراطك السوي وفيه ويستحب الخلع عند الجلوس واختيار الصفراء وترك السوداء ويستحب لبس الخف ويكره الابيض المقشر ويستحب التختم بالورق وليكن في اليمين ويكره في اليسار الا للتقية ويكره التختم بالحديد وروي ان التختم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ويقضي له بالحسني ويأمن في سفره وبالياقوت ينفي الفقر وبالزمرد يسر لا عسر فيه وروي التختم بالفيروز ويسمى الظفر وبالجزع اليماني وفص البلور والجزع بفتح الجيم وسكون الزاي خرز اليماني خرز فيها بياض وسواد ويستحب نقش الخاتم تأسيا بالنبي (ص) والائمة عليهم السلام ويجوز تحلية النساء والصبيان بالذهب ويستحب القناع بالليل ويكره بالنهار ويكره لبس البرطلة والزيادة على فراش له وآخر لاهله وآخر لضيفه فان الزائد للشيطان ويستحب التسرول جالسا وروي انه ينفي وجع الخاصرة والتعمم قائما انتهى ملخصا منقولا من اخبار الكافي وغيره وقد ذكرت في اشياء كثيرة مما يستحب ويكره مما يلحق باللباس لم يذكرها ولكنا اقتصرنا على ما ذكر تخفيفا
المطلب الخامس - في القبلة وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الاول - في ماهيتها وفيها مسائل :
الاولى القبلة هي عين الكعبة مع المشاهدة اجماعا ومن كان بحكم المشاهد كالاعمى اذا كان في المسجد الحرام فان كان عند البنية المشرفة عينها بالمس باليد ونحوه وان بعد عنها فعليه ان يستقبل اليها بتوجيه عدل ويتحري المسامتة جهده والاولى له ان يقرب منها مع الامكان وكذلك من كان في مكة والابطح اذا امكن ان يشرف عليها من فوق سطح عال ويعين عينها وان تعذر عليه الاشراف عول على تعيين العدل العارف ان امكن وتحري عينها جهده ولو لم يوجد العدل فالاجود صحة التعويل على اخبار الفاسق المحفوف بالقرائن بل الكافر كذلك مع الوثوق باخباره ولو امكن تحصيل المشاهدة ولو بمشقة تتحمل عادة لم يرجع الى قول المخبر وان كان عدلا لانها تفيد اليقين واخبار العدل يفيد الظن ولو لم يفد قول الفاسق والكافر الظن بالقبلة اصلا صلي الى اربع جهات مع سعة الوقت او الى مايسع ولو واحدة ولا اعادة عليه وفي حكم المشاهدة المحراب المنصوب بعد المعاينة وما اشبهه فيصلي اليه دائما وكذا حال من نشأ بمكة بحيث يقطع باصابة عين الكعبة والا وجبت المعاينة ولو بصعود سطح ولا يجوز الاجتهاد الا مع العذر كالمحبوس والمريض او مع ضيق الوقت وكمن كان في اطراف الحرم فلا يكلف الصعود على الجبال للمعاينة ولا الصلوة في المسجد نعم لو لم تحصل المشقة بصعود الجبل للمشاهدة لم يبعد الوجوب
الثانية المراد بعين الكعبة هذه البنية المشرفة وما سامتها صعودا في السماء ونزولا في الارض فلو صلى على ابي قبيس كفاه التوجه الى مسامتها من الهواء وكذا لو صلى في اسفل بئر فانه يكفيه مسامتها من الارض بل لو زالت البنية والعياذ بالله توجه الى سمت عرصتها كذلك ولم يحتج الى سترة اذا صلى في العرصة او ملاصقا لها لبقاء القبلة حقيقة ولو لم يعلم مقدار العرصة توجه الى المتيقن بكل بدنه فلو خرج بعض بدنه عن مقابلتها كما لو صلى على طرف منها او من المتيقن من العرصة وبعض بدنه غير مقابل شيء منها او مسامتها بطلت صلوته نعم لو كان الخارج من بدنه عن المقابلة مقابلا للشاذروان بتمامه صحت لانه من البنية واما حجر اسمعيل (ع) فقال في الذكرى ان ظاهر كلام الاصحاب انه من الكعبة باسره وقد دل عليه النقل ولا ريب في انه منها في الطواف واما في الصلوة فالاجود انه خارج عنها لعدم القطع بانه منها فعلى ما اخترناه لو صلى اليه اعاد
الثالثة اذا صلى جوف الكعبة جاز في النافلة وفي الفريضة على كراهة واختيارا على الاصح ويستقبل اي جدرانها شاء وان كان الى الباب اذا قدم امامه جزءا من عتبتها وكذلك القائم على سطحها ويبرز بين يديه شيئا بحيث يكون امام مسقط جبهته جزؤ منها ولو لم يبرز جزءا بطلت صلاته
الرابعة اذا صلى خارج الكعبة استقبل اي جدرانها شاء للمشاهد ومن بحكمه ولو صلوا جماعة قام امامهم قريبا من اي جدرانها شاء وصلوا خلفه صفوفا بحيث لا يخرج اطولها عن سمت جدارها الذي قابلوه ولو استدارت الصفوف حول الكعبة بحيث يكون الامام اقرب اليها من جميع افراد الصف الاول فالاصح الصحة
الخامسة قد تقدم ان القبلة هي عين الكعبة مع المشاهدة واما مع البعد فهي جهتها قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره والشطر هو النحو والمراد به الجهة والمراد بها السمت الذي يقطع بعدم خروج الكعبة عنه ولا يكون جزء منه اولى بها من آخر ويحصل الظن بها في كل جزء منها توجه اليه وذلك كاف وان كان معنى الظن ترجيح احد الطرفين للقطع بها في مجموعها مع عدم الاولوية
السادسة اذا كان محراب نصبه المعصوم (ع) كمحراب النبي (ص) بالمدينة فالحق الحقيق بالتحقيق ان نقول ان من صلى فيه او عن يمينه وشماله بقدر جدار الكعبة المقابل له لا يجوز له الاجتهاد لانه بحكم المعاين وما زاد من الجناحين يجوز فيه الاجتهاد ولو كان المحراب بنصب غير المعصوم (ع) كأن نصبه غيره وان كان صلى فيه كمحراب مسجد البصرة نصبه عتبة بن غزوان وصلي علي (ع) فيه او نصبه غيره بعد ما تهدم ما نصبه الامام (ع) جاز الاجتهاد فيه لجواز انحراف الامام (ع) حال الاستقبال في الاول والتغيير في الثاني
السابعة من كان فرضه التوجه الى الجهة الخاصة المشار اليها سابقا فيستعلمها بقبلة المسلمين وبقبورهم اذا لم يعلم الغلط نعم للعارف ان يجتهد هنا ايضا يمينا وشمالا اذا تبين له اولوية بعض اجزاء تلك الجهة على بعض لجواز تساهلهم في ذلك وتقليدهم المحاريب والقبور من غير اعتبار مع القدرة حتى يطمئن على عدم الاولوية ولا يجوز له ان يجتهد في العكس بل ولا الى محض اليمين والشمال لامتناع تساهلهم وغفلتهم في الخطأ الكبير
الثامنة من لم يعلم الجهة الخاصة عول على الامارات المذكورة لذلك وللعارف الاجتهاد فيها في تضييق الجهة وتخصيصها واكثر الامارات مأخوذة من علم الهيئة والارصاد ومنها بالنجوم والمهاب الا ان الاول اقرب للحصر والضبط
التاسعة كل اقليم لهم علامات باعتبار العرض ولكل بلد منها علامات باعتبار الطول ولهم ركن من الكعبة يتوجهون الى جهته فلاهل العراق الركن العراقي الذي فيه الحجر الاسود وكذلك من والاهم ولاهل الشام ومن والاهم الركن الشامي ولاهل المغرب ومن والاهم الركن الغربي ولاهل اليمن ومن والاهم الركن اليماني الذي عند المستجار
العاشرة لاهل العراق جعل الجدي حال ارتفاعه او انحطاطه خلف المنكب الايمن وهو مجمع العضد والكتف ومهب الشمال عن يمينه ومهب الجنوب عن يساره والمغرب على يمينه والمشرق على يساره والمراد بالمغرب والمشرق ما يجامع جعل الجدي خلف المنكب الايمن لا الاعتداليين لمنافاة ذلك لعلامة الجدي ولا الاعم مطلقا لخروج بعضها عن قبلة اهل العراق فان اعتبار آخر درجة من المغيب الى جهة الجنوب مع مقابلتها من الطلوع قبلة اهل الشام وعكس ذلك لعكسهم وانما اعتبرنا كون الجدي حال الارتفاع والانحطاط ليكون على دائرة نصف النهار تقريبا لمسامتته ح للقطب الشمالي في الجملة واقرب الكواكب اليه نجم خفي لا يكاد يدركه الا حديد البصر يسمى القطب لمجاورته للقطب الشمالي يدور حوله في اليوم والليلة دورة لطيفة لا يتغير الاستقبال بها لصغرها حسا وهو في بناتنعش الكبرى بين انجم مجموعها كبطن الحوت الجدي في رأسها وذنبها الفرقدان وذلك النجم المسمي بالقطب قريب من الجدي بقدر نصف مسافة ما بين الفرقدين تقريبا ويقابل القطب الشمالي القطب الجنوبي وهذه العلامة لا تكون ضابطة لاهل العراق كلهم على التحقيق لا تساع بلدانهم فلا تصلح لاطراف العراق الغربية كالموصل بل علامتهم جعل القطب بين الكتفين على فقار الظهر والقطب الجنوبي بين العينين وكذلك سهيل في غاية ارتفاعه وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الايمن وآخر بلدانهم كعبادان والبصرة وما يليها ينحرفون كثيرا عن القطب الجنوبي الى جهة الغرب نحو ست وثلاثين درجة ودقايق واهل بغداد والمشاهد المشرفة والحلة ومن والاهم في طول بلدهم ينحرفون عن القطب الجنوبي الى اليمين نحو اثنتيعشرة درجة وما بين ذلك بنسبتهم في الطول فكلما قل الطول قل الانحراف ولما كان للموصل طول بقدر طول مكة المشرفة كانت قبلتهم جهة نقطة الجنوب وما زاد طوله عن طول مكة انحرف يمينا
فائدة - قد ذكر الشهيد في الذكرى بعض العلامات لكثير من البلدان نقلا من رسالة الفضل بن شاذان الموضوعة في القبلة وقد اختصرها ونحن نذكر ما ذكره مع بعض الزيادة من الاصل تبركا به ولاشتماله على كثير من العلامات وان كان كثيرا منها لا يجري على القواعد الرصدية لسهولة امر القبلة في البعد وهو ان العراق وخراسان ومن كان في حدوده مثل الكوفة وبغداد وحلوان الى الري ومرو وخوارزم يستقبلون الباب والمقام ويستدل عليها بجعل الجدي اذا طلع خلف المنكب الايمن والهقعة اذا طلعت بين الكتفين والدبور مقابله والصبا خلفه والشمال على يمينه والجنوب على يساره واهل سمساط والجزيرة ومالطة الى الموصل وما وراء ذلك من بلاد آذربيجان والابواء يستقبلون ما بين الركن الشامي الى المقام وعلامتهم جعل بناتنعش خلف الاذن اليمنى والعيوق اذا طلع خلف الاذن اليسرى وسهيل اذا تدلي للمغيب بين العينين والجدي اذا طلع بين الكتفين والمشرق على يده اليسرى والصبا على مرجع الكتف والشمال على صفحة الخد الايمن والدبور على العين اليمنى والجنوب على العين اليسرى واهل الشام من عسفان وينبع والمدينة ودمشق وحلب وحمص وحماه وآمد الى الروم وسماوة والجونا والى مدين شعيب والى الطور وتبوك وبيتالمقدس والدار وبلاد الساحل كلها يستقبلون ما بين الميزاب الى الركن الشامي وعلامتهم جعل بناتنعش الكبرى اذا غابت خلف الاذن اليمنى والجدي اذا طلع خلف الكتف اليسرى ومغيب سهيل على العين اليمنى وطلوعه بين العينين والمشرق على عينه اليسرى والصبا على الخد الايسر والشمال على الكتف اليمنى والدبور على صفحة الخد الايمن والجنوب مستقبل الوجه واهل مصر والاسكندرية والقيروان الى باهيوت الى البربر الى السوس الاقصى من المغرب الى الروم الى البحر الاسود يستقبلون ما بين الركن الغربي الى الميزاب وعلامتهم جعل الصليب اذا طلع بين العينين وبناتنعش اذا غابت بين الكتفين والجدي اذا طلع خلف الاذن اليسرى والصبا على المنكب الايسر والمشرق على العين اليسرى والشمال بين الكتفين والدبور على اليد اليمنى والجنوب على العين اليسرى واهل الحبشة والنوبة والدعاوة والدمانس والتكروت والزيلع وما وراء ذلك من بلاد السودان ومن دونهم من الصعيد الاعلى من بلاد مصر يستقبلون ما بين الركن الغربي واليماني وعلامتهم جعل الثريا والعيوق اذا طلعا على اليمين والشمال والشولة اذا غابت بين الكتفين والجدي على صفحة الخد الايسر والمشرق بين العينين والصبا على العين اليسرى والدبور على المنكب الايمن والجنوب على العين اليمنى واهل الصين واليمن والتهائم وصعدة الى صنعا وعدن وحضرموت الى البحر الاسود يستقبلون المستجار والركن اليماني وعلامتهم جعل الجدي اذا طلع بين العينين وسهيل اذا غاب بين الكتفين والمشرق على الاذن اليمنى والصبا على صفحة الخد الايمن والشمال على العين اليسرى والدبور على المنكب الايسر والجنوب على الكتف اليمنى واهل السند والهند والملتان وكابل وقندهار وجزيرة سيلان وما وراء ذلك من بلاد الهند يستقبلون ما بين الركن اليماني الى الحجرالاسود وعلامتهم جعل بناتنعش اذا طلعت على الخد الايمن والجدي اذا طلع على الخد الايمن ايضا والثريا اذا غابت على العين اليسرى وسهيل اذا طلع خلف الاذن اليسرى والشرق على اليد اليمنى والصبا على صفحة الخد الايمن والشمال مستقبل الوجه والدبور على المنكب الايسر والجنوب بين الكتفين واهل البصرة والاهواز وفارس وسجستان الى التبت الى الصين يستقبلون ما بين الباب والحجرالاسود وعلامتهم جعل النسر الطائر اذا طلع بين الكتفين والجدي اذا طلع على الخد الايمن والمشرق على المنكب الايمن والصبا على الاذن اليمنى والشمال على العين اليمنى والدبور على الخد الايسر والجنوب بين الكتفين
الحادية عشرة يستحب التياسر في القبلة لاهل العراق عند الشيخ واتباعه بناء على ما اختاره من ان الكعبة قبلة لاهل المسجد والمسجد قبلة لاهل الحرم والحرم قبلة لاهل الدنيا والحرم عن يسار الكعبة ثمانية اميال وعن يمينها اربعة اميال على المشهور فلا يستحب التياسر لان العلامات امارات للجهة التي فيها الكعبة لا الحرم
المبحث الثاني في المستقبل وفيه فوائد :
الاولى القادر على معرفة عين القبلة لا يجوز له الاجتهاد وقد تقدم حكمها
الثانية فاقد العلم يرجع الى الامارات والعارف لقواعد علم الهيئة يرجع اليها لانها اقرب الى العلم فان تعذر عليه ذلك رجع الى ما قرروه نقلا عن علماء الهيئة فان تعذر رجع الى ما ذكرنا من علامات النجوم والرياح الا ان الاولى تقديم علامات النجوم على الرياح لكثرة اختلاف الرياح فهو اضعف من النجوم
الثالثة فاقد الامارات اما لمانع كالحبس والغيم والعمي او لجهل بها كالعامي اذا تعذر عليه التعلم او ضاق الوقت عنه يقلد العارف العدل على الاصح ولو وجد العارف بها عن يقين والعارف بها عن اجتهاد قدم الاول ثم الثاني ولا فرق بين الرجل والمرأة والحر والعبد لانه من باب الخبر لا الشهادة ومع الاجتماع والاختلاف فالترجيح بالمعرفة والضبط والعدالة فان فقد العدل فالاجود جواز الرجوع الى المستور ثم الفاسق ثم الكافر اذا وثق بقولهم فان تعذر ذلك اما لعدم احدهم او لعدم قرينة يحصل بها الوثوق بقوله صلي الى اربع جهات على الاقرب ولو كان الاشتباه في ثلاث او اثنتين صلي بقدره ولو ضاق الوقت صلي الممكن ولو واحدة والاجود وجوب كون الاربع الجهات متقاطعة على قوائم ولو تقريبا
الرابعة لو اجتهد في الامارات واخبره العدل العارف بخلاف اماراته فان تبين له الخطاء في اماراته عدل الى تنبيه العدل او خطأ العدل عمل على ظنه وان لم يتبين له خطأ اصلا فالاجود العمل على ظنه وهو المشهور وقيل يعمل على اقوى الظنون والاول اجود
الخامسة يجب تعلم امارات القبلة عينا على الاجود فلا يجوز له التقليد مع الامكان وسعة الوقت كما مر
السادسة اذا اجتهد في صلوة فان بقيت الامارات لم تتغير ولم يطرأ عليها امارات تنافيها لم يجب تجديد الاجتهاد والا وجب ولو اجتهد فصلي الى جهة غير ما اداه اليها اجتهاده لم تصح صلاته وان تبين انها هي القبلة على الاصح
السابعة لو دخل بلدا غير مسكونة وفيها محاريب ومساجد وقبور فان علم انها بلد مسلمين جاز التعويل على محاريبها ومساجدها وقبورها ولم يجب عليه الاجتهاد وان جهل حال واضعها وجب عليه الاجتهاد
الثامنة اذا تعددت المجتهدون فان اتحدت الجهة جاز ان يصلوا جماعة وان اختلفوا انفردوا ولا يجوز لاحد منهم التقليد فان قلد بعضهم بعضا فلا صلوة للمأموم مطلقا ولا صلوة للامام اذا قلد المأموم لان المجتهد ليس له ان يقلد ولو كانوا في بيت مظلم واجتهدوا وصلوا جماعة فلما اصبحوا علموا باختلاف جهاتهم ولم يعلموا جهة امامهم فالاوجه صحة صلاتهم الا صلوة من تبين انه استدبر القبلة خاصة
التاسعة لو اجتهدوا واتفقوا وصلوا جماعة ثم تغير اجتهاد بعضهم الى جهة اخرى في الاثناء فان كانت عكس الاولى او محض اليمين او الشمال قطع وانحرف واستقبل صلاته وان كانت دون محض اليمين والشمال انحرف وبني على ما مضي من صلاته منفردا ولو كان الامام انحرف واتم المأمومون منفردين ولو اختلف الامام والمأمومون قبل الدخول في الصلوة لم يصلوا جماعة
العاشرة لو ضاق الوقت الا عن صلوة وقد اجتهد احد الشخصين في جهة جاز للآخر ان يقلده ويأتم به لضيق الوقت وانما يمتنع التقليد مع السعة بل لو ادي حصول اجتهاد الآخر الى خروج الوقت وجب التقليد على الآخر نعم لو لم يتمكن من الاجتهاد لضيق الوقت ولا من التقليد تخير جهة وصلي ولو اطمئنت نفسه بجهة بدون مرجح كانت اولى وان لم تتعين
الحادية عشرة من فرضه التقليد كالاعمى والجاهل يقلد الاوثق الاعلم مع التعدد فلو قلد المفضول عنده مع وجود الافضل وامكان تقليده اذا اختلفا فالاقرب عدم الاجزاء ولو اختلف المجتهدان المتساويان عنده قلد من شاء
الثانية عشرة من فرضه الاجتهاد اذا لم يتمكن من الاجتهاد ولا من التقليد لضيق الوقت تخير جهة اجماعا ولو تمكن من التقليد قلده ولو تخير ح فالاقرب عدم الاجزاء
الثالثة عشرة لو نصب مبصر لاعمي علامة جاز له ان يعول عليها دائما ما لم يغلب على ظنه تغيرها ولو صلى مقلدا لفقد بصره او جهل فابصر في الاثناء او استبصر اجتهد فان وافق ما فعل قبل ذلك صح واستمر وان خالف يسيرا انحرف وصح ايضا وان كان الى محض اليمين والشمال فازيد اعاد
الرابعة عشرة لو افتقر من يجتهد في الاثناء الى زمان كثير تبطل به الصلوة مضي وسقط الاجتهاد على الاقرب واحتاط في المعتبر بالاستيناف وهو في محله مع سعة الوقت وان كان البناء لمن لم يرد الاحتياط قويا
الخامسة عشرة لو صلى الاعمى الى اربع جهات لعدم المسدد واتفق المسدد في الاثناء عول عليه واقتصر على صلاته ما لم يقع ما مضى منها الى الجهة المبطلة فيستأنف بالمسدد ولو توقع المسدد انتظر ولم يصل الى الاربع فان ضاق الوقت الا عنها او لم يتوقع صلى الى الاربع الجهات ولو توقعه وصلى مع السعة بدونه ثم تبين الضيق الا عن الاربع الجهات لم تحسب منها ولو صلى بصيرا فكف في الاثناء فانحرف بدون قصد فان امكنه الاستقامة وجبت والا فان حصل مسدد عول عليه او انتظره ما لم يطل الزمان فان تعذر صلى الى اربع جهات ولم يحتسب بها على الاجود
السادسة عشرة لو صلى باجتهاد او مع ضيق الوقت فظهر له في الاثناء الخطأ فان كان يسيرا انحرف وان كان كثيرا استأنف ولو كان بعد الفراغ فان كان الى نفس اليمين او الشمال اعاد في الوقت خاصة وان كان مستدبرا اعاد مطلقا على الاصح ولو كان بين اليمين او الشمال وبين دبر القبلة فالاجود ان مقابل ما يغتفر فيه الانحراف في القبلة بحكم دبر القبلة فيعيد مطلقا من الجانبين ومقابل ما لا يغتفر فيه الانحراف بحكم اليمين والشمال فيعيد في الوقت خاصة من الجانبين
السابعة عشرة اذا صلى الظهر باجتهاد الى جهة ثم جدد اجتهاده فاداه الى اخرى صلي العصر اليها ولا يعيد الظهر ولو تغير اجتهاده في الاثناء ولم يؤده الى جهة اخرى بني على صلاته وكذا لو شك في اجتهاده الاول ولم يحصل له مناف وكذلك حكم ما ذكر بعد الفراغ من صلاته
الثامنة عشرة لو صلى باجتهاد فظهر له الخطاء في الاثناء وانه استقبل ما يوجب الاعادة في الوقت كمحض اليمين والشمال وقد خرج الوقت قبل الفراغ منها حين ظهر له الخطاء فالاظهر عندي وجوب الاعادة لانه بحكم المؤدي في الباقي فيعيد
التاسعة عشرة اذا اخبر الاعمى مخبران مختلفان عارفان عدلان فان كان فيهما مخبر بيقين وآخر عن اجتهاد عول على الاول وان تساويا فعلى اوثقهما واعدلهما ولو وجد محرابا للمسلمين قدمه على المخبر مطلقا وان شرع في الصلوة بقول واحد فاخبره الآخر بالمنافي فيعمل بقول الراجح فان تساويا لزم حكم الاول لئلا تقع صلاته الى جهتين لغير ضرورة ولا موجب ولو علم الاعمى ان الشمس في غير جهة القبلة واخبر انه مستقبل للشمس وكان المخبر ثقة وجب العدول ولو اخبره آخر بالعكس وهو متمكن من ادراك الشمس بضيائها او حرارتها رجح بحسه والا فحكمهما كما مر
العشرون لو صلى اربع صلوات الى اربع جهات باربع اجتهادات لم تجب عليه الاعادة ولو اعاد صلاتين منها كان احوط
الحادية والعشرون تجوز الصلوة في السفينة فرضا ونفلا والافضل الشط مع التمكن فان صلى فيها وجب القيام والاستقبال مع التمكن فان تعذر القيام والشط صلي جالسا مستقبلا ويدور الى القبلة اذا دارت السفينة ولو بتكبيرة الاحرام ان لم يمكنه غيرها ويتم صلاته كيف ما دارت وعن الصادق (ع) يصلي قائما فان لم يستطع القيام فليجلس ويصلي وهو مستقبل القبلة فاذ دارت السفينة فليدر مع القبلة ان قدر على ذلك وان لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده وقال يصلي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة اذا كبر ثم لا يضره حيث دارت وقال (ع) في الصلوة في السفينة ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد فاخرجوا وان لم تقدروا فصلوا قياما فان لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة
المبحث الثالث - فيما يستقبل له وفيه امور :
الاول يجب استقبال القبلة في فرائض الصلوات وسجود السهو وبالميت في بعض احواله كما تقدم وعند الذبح كل ذلك مع الاختيار ويستحب الاستقبال في التعقيب والدعاء وللقضاء بين الناس ومطلقا قال (ع) افضل المجالس ما استقبل به القبلة ولسجود التلاوة على الاقوى وسجود الشكر وفي مواضع من احوال الميت واما صلوة النافلة فالاستقبال شرط في صحتها مع الاختيار على الاصح وان قلنا باستحبابه لعدم وجوبها كما نقول باستحباب الطهارة لها ويحرم الاستقبال بالبول والغائط كما مر مطلقا ويكره الاستقبال بالبصاق ولبس السراويل وفي الجماع وفي الخطبة مطلقا لاستحباب مقابلته للناس فيستدبر القبلة
الثاني يسقط الاستقبال حال الخوف في الفرائض والنوافل اجماعا مع عدم التمكن ولا يختص ذلك بالقتال بل كلما لم يتمكن فيه من الاستقبال بل لو انكسرت السفينة وتشبث راكبها بلوح ولم يتمكن من الاستقبال خوف الغرق سقط ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا لعدم الاستقرار والاستقبال وان تمكن من الاستقبال واستيفاء الافعال فالاصح العدم ومع الضرورة لعدم التمكن من النزول يجوز واذا لم يتمكن المريض من النزول عن الدابة لمرضه جاز له ذلك ويستقبل بجهده ويسقط عنه ما يتعذر عليه من الاستقبال وينبغي لذوي الاعذار تحري الاقرب الى القبلة فالاقرب مطلقا نعم الاجود عدم الفرق بين نقطة دبر القبلة وبين ما عن يمينها وشمالها بخمسة واربعين جزءا كما اشرنا اليه قبل فلا يترجح له العدول الى اليمين والشمال هنا عن دبر القبلة لعدم الفرق على الاقرب
الثالث اما النوافل تجوز على الراحلة للمسافر طال سفره او قصر اتفاقا وان لم يبلغ المسافة لقول الكاظم (ع) في صلوة النافلة على الدابة في الامصار لا بأس خلافا لابن ابي عقيل والماشي كالراكب لقول الصادق (ع) في المصلي تطوعا وهو يمشي قال نعم ويؤمي الراكب والماشي للركوع والسجود والسجود اخفض
الرابع لو حرف الدابة عن القبلة في الفريضة عامدا بطلت صلاته ولو انحرفت بفعلها لم تبطل ويتعين طريقه لقبلته في الفريضة بل لو امكنه التوجه الى القبلة بانحراف الدابة او تمايله او ركوبه مقلوبا ولو في بعض الاحوال وجب اما النوافل اذا لم يتمكن من القبلة فقبلته طريقه لقول الصادق (ع) وصل حيث ذهب بك بعيرك وكان النبي (ص) يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته
الخامس لو تعارض القيام والاستقرار كالماشي والراكب فهل يتخير بينهما لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا ام يترجح المشي لحصول ركن القيام ومساواة الركوب له في عدم الاستقرار ودلالة الآية على الترقي المفيد للترتيب وهذا اقرب ولو تمكن احدهما من الركوع او السجود وجب ولو امكن نزول الراكب لذلك وجب ولا ينافي ذلك الصلاة لان النزول اذا تمكن منه للركوع والسجود يكون من افعالها كالهوي للسجود
السادس يسقط الاستقبال عن الخائف في الصلوة اذا لم يتمكن منه كطريد السبع واللصوص وحال الحرب كما مر والمصلوب والمريض الذي لا يجد من يوجهه الى القبلة مع عجزه والمصلي ماشيا وراكبا مع تعذر الوقوف والنزول كما مر وفي الذبح للصائلة والنطيحة والمتردية مع التعذر وفي الميت اذا تعذر في الاحتضار والغسل والدفن ولو للشرع كالذمية الحاملة من مسلم او لتقطعه واختلاطه بحيث لا تتميز اعضاؤه ولا يمكن نظمها وكذا الحريق كذلك وكذلك يسقط مع العذر استحبابه فيما ذكر استحبابه وكراهته وتحريمه كما لو كان في البحر وتعذر الجلوس لقضاء الحاجة الا مستقبلا للقبلة كما شاهدناه جاز للضرورة وكذلك لو تعارض استقبال القبلة في حال الغائط وكشف العورة للمحرم جاز الاستقبال
السابع انما تسوغ الصلوة راكبا وماشيا والى غير القبلة في القتال السائغ كما في الجهاد الخاص والعام كما في الدفاع عن النفس والمال حيث يترجح او يسوغ اما القتال المحرم كقاطع الطريق والمعتدي والباغي فيجب عليهم الاستقبال لانه لو ترك ترك ويلزمه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه لو لم يستقبل
المطلب السادس - في الاذان والاقامة وفيه مباحث :
الاول - في ماهيتهما وتوابعهما وفيه فصول :
الاول الاذان لغة الاعلام قال تعالى واذن في الناس بالحج وشرعا الاعلام باوقات الصلوة بالفاظ مخصوصة وهو مستفاد من الوحي لا بالمنام وثوابه عظيم فعن النبي (ص) المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيمة وقال (ص) من اذن في مصر من امصار المسلمين سنة وجبت له الجنة وقال (ص) للمؤذن فيما بين الاذان والاقامة مثل اجر المتشحط بدمه في سبيل الله وقال (ص) اذا انت اذنت في ارض فلاة واقمت صلي خلفك صفان من الملائكة وان اقمت قبل ان تؤذن صلي خلفك صف واحد وفي رواية حد الصف ما بين المشرق والمغرب وعن ابيالحسن (ع) من صلى باذان واقامة صلي وراءه صفان من الملائكة وان اقام بغير اذان صلي واحد عن يمينه وآخر عن يساره وهو من السنن الاكيدة وليس بواجب في شيء من الفرائض جماعة وفرادى جهرية وغيرها لا على الرجال ولا على النساء على الاصح
الفصل الثاني الاقامة لغة الادامة من اقام الشيء بمعنى اثبته وادامه وشرعا الفاظ معهودة عند الشروع في الصلوة للتنبيه على القيام بها وهي آكد من الاذان وافضل ولا ينبغي تركها الا من ضرورة شديدة او لمأموم او لضيق وقت ويؤيده شدة تأكد الطهارة والاستقبال كالصلوة وترك الكلام وغير ذلك ولهذا ورد اذا كنت في اقامة فانت في صلوة الا ان الاصح عدم وجوبها مطلقا والجمع بينها وبين الاذان افضل والامامة افضل منهما والجمع بينهما وبينها اكمل واتم
الثالث عدد فصول الاذان ثمانيةعشر والاقامة سبعة عشر على الاشهر الاصح ومستنده مع عمل الاصحاب والجمع بين الاخبار صحيحة اسمعيل بن جابر قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول الاذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفا فعد ذلك بيده واحدا واحدا الاذان ثمانية عشر حرفا والاقامة سبعة عشر حرفا والصادق (ع) حكى الاذان فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد الا اله الا الله اشهد الا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله (ص) حي على الصلوة حي على الصلوة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله وعدد الاقامة على الاصح الاشهر سبعة عشر فصلا وصورتها الله اكبر الله اكبر اشهد الا اله الا الله اشهد الا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله (ص) حي على الصلوة حي على الصلوة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و
روى الشيخ في الصحيح عن معاذ بن كثير عن ابي عبد الله (ع) قال اذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية او آيتان فخشي ان هو اذن واقام ان يركع فليقل قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فوحد التهليل في آخرها وقد قال في المنتهى ذهب اليه علماؤنا ونقل ابن زهرة اجماع الفرقة عليه
الرابع يكره الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين عند علمائنا نعم لو اراد المؤذن تنبيه غيره جاز له ان تكرر الشهادتين مرتين وروي ان الصادق (ع) قال لو ان مؤذنا اعاد في الشهادتين او في حي على الصلوة او حي على الفلاح المرتين والثلاث واكثر من ذلك اذا كان اماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس والتثويب في الاذان وهو بدعة وهو قول المؤذن الصلوة خير من النوم مثني بعد الحيعلتين في اذان الصبح او غيرها واما قول اشهد ان عليا ولي الله محمد وآل محمد خير البرية في الاذان فلا يعمل عليه وليس من فصول الاذان وان كان حقا بل قال ابن بابويه انه من موضوعات المفوضة
تنبيه - اذا كنت مستعجلا فلا بأس بافراد فصول الاذان والاقامة وتثنية الاقامة وحدها افضل من افرادهما قال الصادق (ع) لان اقيم مثني مثني احب الى من ان اؤذن واقيم واحدا واحدا
الخامس تستحب الطهارة في الاذان لانها فيه حق وسنة ويجوز على غير طهر ولو احدث في خلال الاذان جاز له اتمامه محدثا والافضل الطهارة ويبني وتستحب في الاقامة آكد ولو شرع فيها محدثا استحب له الطهارة والاستيناف ولو احدث في اثنائها تطهر واستأنف لقول علي (ع) لا بأس ان يؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل ويحمل على تأكد الاستحباب على الاصح خلافا للمرتضى حيث جعل الطهارة شرطا فيها والاستقبال فيهما يستحب ويتأكد في الاقامة بل اوجبه فيها المفيد والمرتضى والاصح الاستحباب المؤكد ويكره الالتفات يمينا وشمالا وان كان على المنارة ولا يستدبر بجميع بدنه ولا ينوي عنقه عند الحيعلتين ويستحب ان يكون قائما مع القدرة لقول الباقر (ع) لا يؤذن جالسا الا راكب او مريض وان يضع اصبعيه في اذنيه وان يكون على مرتفع لانه ابلغ لصوته وقيل يكره في الصومعة ويجوز على الارض وراكبا وماشيا وقاعدا وتركه افضل وفي الاقامة آكد قال الصادق (ع) لا بأس ان تؤذن راكبا او ماشيا او على غير وضوء ولا تقم وانت راكب او جالس الا من علة
السادس يكره الكلام خلال الاذان والاقامة لئلا ينتفي توالي فصولهما ولو تكلم في الاذان لم يعده وان كان عامدا الا اذا طال فخرج به عن كونه مؤذنا اعاد ولو كان الكلام لمصلحة الصلوة لم يكره اجماعا لانه سائغ في الاقامة ففي الاذان بطريق اولى ولو زاد كلام المصلحة عن الحاجة كره ولو سكت طويلا تعدي به العادة اعاد الاذان والا فلا ولو اغمي عليه او جن او نام في اثنائه استحب له الاستيناف ولو نطق بعد ان تمم غيره قال الشيخ يجوز له البناء على ما فعله ولا بأس به ويستأنف لو ارتد في اثنائه ثم تاب على الاجود ولا يبني بخلاف ما لو ارتد بعد فراغه فانه يعتد به ولو تكلم في الاقامة اعادها
السابع يستحب رفع الصوت بالاذان قال (ص) يغفر للمؤذن مدا صوته ويشهد له كل رطب ويابس وقد روي ان رفع الصوت بالاذان في المنزل يزيل العلل ويكثر النسل ويستحب الترسل في الاذان بان يتأني فيه ويقف على فصوله بحذف الحركة وقطع النفس وان يحدر في الاقامة مع الوقف على فصولها بحذف الحركة خاصة بدون قطع النفس بل يدرجها ادراجا وليبين الفاظها مع الادراج ولو خالف المذكور فيهما لم يبطلا الا انه ترك الافضل قال الباقر (ع) الاذان جزم بافصاح الالف والهاء والاقامة حدر
فصل - فلو وقف بالروم والاشمام والتضعيف ترك الافضل لان في ذلك شائبة التحريك المنافي للجزم الا انه يعتد به بل لو حرك في الاقامة او في الاذان ووقف على الحركة لم يختل وكذا لو لحن بما لا يخل بالمعنى اما به كما اذا نصب رسول الله في قوله اشهد ان محمدا رسول الله (ص) او مد اكبر في الله اكبر فقال اكبار واكبار جمع كبر وهو الطبل الذي له وجه واحد او اسقط الهاء من الله او من اله في لا اله الا الله او من الصلوة او الحاء من الفلاح فالاجود عدم الاعتداد به لما روي عن النبي (ص) لا يؤذن لكم من يدغم الهاء قلنا وكيف يقول قال يقول اشهد الا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله (ص) والمراد بالهاء هاء اله لا هاء اشهد لانها مبينة ولا هاء الله لانها موقوفة مبينة كذا قال ابن ادريس وقال البهائي بل يحتمل هاء اشهد لان كثيرا من المؤذنين يقولون اشد وكذا الهمزات والهاءات فالاولى حمله على تبيين كل الف وهمزة وهاء كما في حديث الباقر (ع) السابق وفي الذكرى الالف الف الله الاخيرة غير المكتوبة وهاؤه في آخر الشهادتين وكذا الالف والهاء في الصلوة والاجود ما ذكره البهائي
الثامن لا يجوز ان يؤذن قبل الوقت اجماعا ورخص في الصبح للتأهب للصلوة وان كان المؤذن واحدا ويستحب له اعادته بعد الوقت ليعرف بالاول قرب الفجر وبالثاني طلوع الفجر فيمسك الصائم ويصلي ولا حد لهذا التقديم عندنا
التاسع يستحب حكاية الاذان للسامع اجماعا وقال الباقر (ع) لمحمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي بالاذان وانت على الخلا فاذكر الله تعالى وقل كما يقول وروى الصدوقان حكايته تزيد في الرزق وليقل الحاكي اشهد الا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اكتفى بهما عن كل من ابي وجحد واعين بهما من اقر وشهد ليكون له من الاجر عدد من اقر وجحد
فصل - الاجود ان الحكاية لجميع فصول الاذان حتى الحيعلات لعموم النص وان كانت من كلام الآدميين كما علل لما ذكر ولمـٔالها الى الذكر كما هو ظاهر الخبر المتقدم ويستحب لمن سمع الاذان وهو يتكلم ان يقطع كلامه ويحكي وان كان يقرء القرءان قطع القراءة وحكي الاذان وداخل المسجد اذا سمعه ترك صلوة تحية المسجد وحكي حتى يفرغ ثم يصلي ليجمع بين المندوبين ولو شرع في الصلوة فرضا او نفلا ثم سمع المؤذن فالاجود انه لا يستحب له حكاية الاذان خلافا للمبسوط ولو حكاه في اثناء الصلوة وحولق مكان الحيعلة قال الشيخ لم تبطل وليس ببعيد اذا لم يخل بتوالي القراءة كما لو كان المؤذن يتأني والمصلي لا يتأني في قرائته ولو فرض وقوع الفصل مثلا بعد ما هو بقدره من القراءة او اقل فالاجود المنع ولو حكي المصلي بالحيعلات بطلت صلاته وان لم تخل بالتوالي لانها من كلام الآدميين وان كان يراد منها الذكر كما في آمين المراد منها الدعاء وتقدم الحكاية على صلوة النافلة الموقتة ثم يصليها ما لم يخف فوات وقتها ولو فرغ من صلاته ولم يحكه كان مخيرا بين الحكاية وعدمها لفوات محلها نعم هو ذكر فمن شاء ذكر
تتمة - انما تستحب حكاية الاذان المشروع فلو اذن لغير صلوة لم يستحب كما ذكر وان كان يستحب لانه ذكر الله لكن لا يستحب له ترك الشروع في النافلة وقطع القراءة وامثالهما الا في الاذان الاول للصبح وكذلك لا يحكي اذان المجنون ولا الكافر ولا المرأة مع سماعه الاجنبي ولا الاذان الثاني يوم الجمعة ولا اذان الجنب في المسجد ويحكي اذان من طلب الاجرة على الاذان لانه مشروع وانما المحرم اخذ الاجرة عليه والاقرب استحباب حكاية اذان عصر عرفة وعشاء مزدلفة واولى منه حكاية اذان العصر والعشاء للجامع بين الفرضين في الاداء واولى منه حكاية اذان الجامع بينهما في القضاء
تنبيه - المستفاد من الادلة حكاية الاذان واما الاقامة فلا تحكي لعدم الدليل هذا هو الاظهر الاشهر واحتمل بعضهم الحكاية لها لانها قد تسمى اذانا في بعض الاخبار فيتناولها الاطلاق بل في بعض الاخبار عن ابي عبد الله (ع) قال اذا قال المؤذن الله اكبر فقل الله اكبر فاذا قال اشهد الا اله الا الله فقل اشهد الا اله الا الله فاذا قال اشهد ان محمدا رسول الله فقل اشهد ان محمدا رسول الله فاذا قال قد قامت الصلوة فقل اللهم اقمها وادمها واجعلنا من خير صالحي اهلها عملا الحديث وهو يشعر بحكايتها لان المراد بالمؤذن هنا هو المقيم كما هو ظاهر ولانها ذكر ايضا نعم لا تحرم حكايتها لانها ذكر اذا لم يرد بها التشريع في الاستحباب
العاشر يستحب الفصل بين الاذان والاقامة بسجدة او جلسة او سكتة او بركعتين في الظهرين تحسبان من نافلتهما الا للمغرب فيفصل فيه بينهما بنفس او تسبيحة او جلسة وروي عن الصادق (ع) افصل بين الاذان والاقامة بقعود او بكلام او تسبيح وقال (ع) يجزيه الحمد وذكر الاصحاب الفصل بخطوة او سكتة ولا بأس به لشهرته فيدخل في عموم من بلغه شيء من الثواب وخذ ما اشتهر بين اصحابك فانه (ع) امر بالاخذ بالمشتهر مع المعارض فالاخذ به مع عدم المعارض اولى وقال الصادق (ع) من جلس بين اذان المغرب والاقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله
تتمة - روي انه يستحب لمن سمع المؤذن يقول اشهد الا اله الا الله ان يقول وانا اشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبالائمة الطاهرين ائمة وتصلي على النبي وآله عليهم السلام لقول الباقر (ع) وافصح بالالف والهاء وصل على النبي (ص) كلما ذكرته او ذكره ذاكر عندك في اذان او غيره وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمدا (ص) الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيمة وقال الصادق (ع) من قال حين يسمع اذان الصبح اللهم اني اسألك باقبال نهارك وادبار ليلك وحضور صلواتك واصوات دعاتك ان تتوب على انك انت التواب الرحيم وفي بعض الروايات زيادة بعد قوله واصوات دعاتك وتسبيح ملائكتك وحملة عرشك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تتوب على الخ وقال مثل ذلك حين يسمع اذان المغرب ثم مات من يومه او من ليلته مات تائبا
الحادي عشر يستحب ان يسجد بعد اذانه ويقول ما قال علي (ع) من سجد بين الاذان والاقامة فقال في سجوده سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا يقول الله ملائكتي وعزتي وجلالي لاجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين فاذا رفع رأسه وجلس قال سبحان من لا تبيد معالمه سبحان من لا ينسي من ذكره سبحان من لا يخيب سائله سبحان من ليس له حاجب يغشى ولا بواب يرشى ولا ترجمان يناجى سبحان من فلق البحر لموسى سبحان من اختار لنفسه احسن الاسماء سبحان من لا يزداد على كثرة العطاء الا كرما وجودا ولا على تتابع الذنوب الا مغفرة وعفوا سبحان من هو هكذا لا هكذا غيره وروي انه اذا جلس قال اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا انك انت السميع العليم
المبحث الثاني - فيما يؤذن له لا يشرع الاذان لشيء من الفرائض ولا النوافل كالعيدين والكسوف والاموات والاستسقاء وغيرها بل يقول المؤذن في الكسوف والآيات والعيدين والاستسقاء الصلوة ثلاثا بنصب الصلوة على تأويل احضروا ورفعها على الابتداء او الخبر او الفاعلية اي الصلوة قائمة او هذه الصلوة او حضرت والظاهر استحباب ذلك في الجنازة للعموم وقد تدعو الحاجة بسبب اشتغال بعض المشيعين او غفلتهم عند اقامتها ولا فرق في النوافل بين الرواتب وغيرها في عدم مشروعيته فيها وانما يشرع في الصلوات الخمس اليومية تامة ومقصورة واجبة اداء وقضاء بالاصالة كاليومية او بالعرض كالاستيجار فيها ونذرها او مندوبة كالمعادة منها في جماعة لمن كان صلى وكذلك الجمعة يؤذن لها لانها بحكمها او انها مقصورة الظهر لمكان الخطبة ويتأكد فيما يجهر فيه بالقراءة ولا سيما المغرب والصبح لقول الصادق (ع) لا تدع الاذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فانه ليس فيهما تقصير وقول الباقر (ع) ان ادنى ما يجزي من الاذان ان تفتتح الليل باذان واقامة وتفتتح النهار باذان واقامة ويجزيك في سائر الصلوات اقامة بغير اذان وفي صلوة الجماعة اشد تأكدا وفي صلوة الجمعة كذلك ومن عليه صلوات كثيرة قضاء لم يتأكد استحباب تكريره بل يؤذن لاول ورده ويقيم في البواقي ولو اذن لكل صلوة في القضاء جاز ولو على القول بالفورية لانه لا ينافي فورية الوجوب ولا الاستحباب كما انه لو اقتصر على الاقامة في الجميع جاز اجزأ بل وبدون اقامة
فصل - لو جمع بين صلاتين اذن للاولى منهما واقام ويقيم للثانية لا غير سواء كان في وقت الاولى او الثانية والمراد انه ان كان في وقت فضيلة الاولى اذن بنية انه لها واقام ويقيم للثانية وان كان في وقت فضيلة الثانية اذن للاولى يعني قبل ان يصليها الا انه بنية الثانية لانها صاحبة الوقت فالاذان لها وانما قدم الاولى لمكان الترتيب الواجب ويقيم لها لانه انما اقام للاولى ولا يؤذن لانه اذن لها خلافا للشافعي في احد اقواله من انه بنية الاولى مطلقا
تنبيه - الجمع المسقط للاذان ثانيا هو فعل الصلاتين في وقت احديهما والظاهر انه لا يعتبر عدم الفاصلة المعتد بها ولا سقوط التعقيب نعم عدم التنفل معتبر على الاظهر وكذلك الفصل الطويل المخرج عن مسمى الجمع عرفا
فصل - يسقط اذان العصر لو جمع بين الظهرين بعرفة واذان العشاء بمزدلفة والظاهر انه نفس المسئلة الاولى فالسقوط للجمع لا لخصوصية المكان وكذلك الاذان الثاني يوم الجمعة وهو اذان العصر للجمع بينه وبين صلوة الجمعة والظاهر انه هو الاذان الثالث في رواية حفص بن غياث عنهما عليهما السلام في قولهما الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة وعد ثالثا بالنسبة الى الاقامة وبدعيته لمستحبه للاعلام والا فالظاهر ان السقوط في هذه المواضع رخصة لا عزيمة لان الاذان للاعلام فانتفى لانتفاء الحاجة الى الاعلام لحضورهم ولهذا قال في الذكرى يسقط اذان الاعلام ويبقى اذان الذكر والاعظام
فصل - يسقط الاذان والاقامة عن الجماعة الثانية اذا لم تتفرق الجماعة الاولى احتراما للامام السابق ويصدق عدم التفرق بوجود معقب واحد على الاظهر فلو لم يبق معقب للصلوة لم يسقطا وان لم يتفرقوا وعن المنفرد ايضا ويعتبر كون السابقين قد صلوا جماعة والا فلا يسقط عن الداخلين مطلقا لما قلنا ويعتبر ايضا اتحاد صلاتي الجماعتين او الوقت لو صلت الاولى العصر والثانية المغرب لم يسقطا واتحاد المكان عرفا فلو تعدد مكانهما كما لو كانت كل واحدة في مسجد وان تقاربا لم يسقطا ويعتبر ايضا عدم العلم باهمال الاولى لهما فان علم الاهمال لم يسقطا عن الثانية على الاظهر واحتمل بعضهم اعتبار ارادة الثانية الصلوة جماعة مع الاولى فلو لم ترد لم يسقطا وفيه قوة ويجوز للثانية ان يصلوا جماعة بل تستحب على اصلها خلافا للشيخ في اكثر كتبه فكرهها للاخبار ولانه ربما ادي الى اختلاف القلوب واحتمل بعضهم الجواز بدون كراهة اذا لم يبرز لهم امام بل يكون امامهم معهم في الصف الاول تشبيها بالفرادى لما ذكر
مسئلة اذا دخل في الصلوة بدون الاذان والاقامة متعمدا استمر وناسيا تداركهما ويستقبل صلاته ما لم يركع فيمضي لحصول اكثر اركان الركعة ولقول الصادق (ع) اذا افتتحت الصلوة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فاذن واقم واستفتح الصلوة وان كنت ركعت فاتم صلاتك وان شئت ان تستمر وتتركهما جاز وقال الشيخ وابن ادريس ان تركهما متعمدا استأنف ما لم يركع وان تركهما ناسيا استمر والاول اشهر واظهر ويرجع للاقامة وحدها ولا يرجع للاذان وحده على الصحيح وعن الصادق (ع) فيمن نسي من الاذان جزءا فذكره حين فرغ من الاقامة اتى به وبما بعده ولا يعيد الاقامة ولو شك في الاذان وقد دخل في الاقامة مضى ولو كان شكه قبل الشروع في الاقامة اذن
المبحث الثالث - في المؤذن يشترط في المؤذن العقل اجماعا اذ لا يعتد بعبارة المجنون والاسلام فلا يصح من الكافر قال الصادق (ع) لا يجوز ان يؤذن الا رجل مسلم عارف ويجوز ان يؤذن الصبي المميز وان لم يبلغ عندنا وفي حكم المجنون السكران الذي لا يملك قصده ولا يعرفه وفي حكم الكافر من حكم بكفره من فرق المسلمين واهل الذمة كذلك وفي حكم الصبي المميز الصبية المميزة للنساء اما غير المميز فلا عبرة باذانه اجماعا ويجوز من العبد اجماعا للعموم
تنبيه - الذكورة شرط في حق الرجال الاجانب لانه مشروع لهن فيعتد باذان المرأة لهن ولمحارمها نعم هو في حق الرجال آكد قال الصادق (ع) في المرأة تؤذن حسن ان فعلت وعنه (ع) يجزيها الشهادتان وعن الباقر (ع) اذا شهدت الشهادتين فحسبها اما اذانها للاجانب فالاصح عدم الاعتداد به خلافا للمبسوط وفي حكم المرأة الاخنثى المشكل فيؤذن للنساء خاصة وهل يؤذن لمثله احتمالان والاحوط المنع والاذان في حقه آكد منه في حق النساء
فصل - يستحب ان يكون عدلا لانه مخبر عن الوقت ويعتد باذان مستور الحال اجماعا وباذان الفاسق عند علمائنا الا ابنالجنيد وهل يصلح للحاكم نصبه للاذان اذا اراد ان يرزقه من بيت المال قيل لا لتوقف كمال المصلحة على العدل وقيل نعم للحكم بجواز اذانه والاقرب الثاني مع عدم العدل وان يكون اذانه سهلا سمحا لا ترجيع فيه ولو رجع بحيث لا يخرج عن المعروف بافساد الكلمات بالزيادات الفاحشة والطرب المنهي عنه جاز اما المطرب فلا يصح اذانه اذا كان ملحنا مرجعا وروي ان لرسول الله (ص) مؤذنا مطربا فقال رسول الله (ص) ان الاذان سهل سمح فان كان اذانك سهلا سمحا والا فلا تؤذن نعم يجوز تحسين الصوت بدون التلحين والترجيع بل يستحب لانه ارق لسماعه وان يكون بصيرا لان الاعمى لا يعرف الوقت ولو اذن جاز ولو كان معه بصير عارف بالوقت او كان يؤذن بعد اذان غيره زالت الكراهة لان ابن ام مكتوم كان يؤذن بعد بلال وان يكون عارفا بالاوقات لئلا يقدم او يؤخر وان يكون صيتا لعموم الانتفاع
مسئلة لو تشاح المؤذنون قدم العدل على الفاسق والاعدل على العدل ولو تشاح العدول او الفاسقون قدم الاعرف بالاوقات لبعده عن الغلط ولاعتماد ذوي الاعذار عليه ومع التساوي قدم الاشد محافظة على الاذان في الوقت ثم الاندي صوتا ثم من ترتضيه الجماعة ومع التساوي فالقرعة ولا يترجح في الاذان من كان من قبيل اولاد ابي محذورة وسعد القرظ بل من جمع الاوصاف
بيان الاندى الابعد وابومحذورة بالحاء المهملة والذال المعجمة وسعد القرظ بفتح القاف والراء والظاء المعجمة مؤذنان في عهد رسول الله (ص)
فصل - يجوز تعدد المؤذن وان زاد على اثنين في وقت واحد وموضع واحد دفعة والافضل ترك ما زاد على اثنين للاجماع المدعي ولو اذن اثنان واحدا بعد واحد بان يبني احدهما على فصول الآخر جاز على كراهة وهو التراسل وكذا لو اذن احدهما بعد فراغ الآخر من اذانه مع ضيق الوقت او اجتماع المأمومين والامام لما فيه من تأخير الصلوة لا لفائدة نعم لو كان ذلك لانتظار الامام وكثرة المأمين مع اتساع الوقت فلا بأس
تتمة - لا ينبغي ان يسبق المؤذن الراتب في المسجد في الاذان بل يؤذن بعده ولو اذن قبله جاز الاعتداد به وتبقي وضيفة الاقامة للراتب ولو اقام الاول جاز
فصل - المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة ويجوز ان يؤذن الامام ويقيم وان يقيم غيره وان يقيم الامام ويؤذن غيره ويستحب ان يتولاهما واحد فان كان غير الامام اقام باذن الامام ويجوز ان يكون الاذان في موضع والاقامة في آخر لاستحباب الاذان في المواضع المرتفعة والاقامة في موضع الصلوة
وهنا مسائل :
الاولى الترتيب شرط في الاذان والاقامة بينهما وبين كلمات كل منهما لانه المتلقي كذلك عن مورده ولقول الصادق (ع) من سها في الاذان فقدم او اخر اعاد على الاول الذي اخره حتى يمضي على آخره فلو اخل به لم يعتد به ولم يترتب عليه ما يترتب على الصحيح من الفضيلة للمؤذن والاعتداد به في الجماعة واهل البلد والاكتفاء به لمن سمعه بل لو اعتقد شرعيته لكونه اذانا كان مبتدعا مع العمد ولو نقص بعض الفصول اتمه السامع ولو حاكيا ويجوز له ح الاجتزاء به وان كان اماما والمؤذن منفرد وبالعكس او متساويين لعدم اشتراط قصد المؤذن للجماعة اذا سمع الامام والاجود اشتراط القصد من المقيم للجماعة مع سماع الامام وعدم اكتفاء المنفرد بسماعها ولو اذن بنية الانفراد ثم اراد الجماعة استحب له الاستيناف وكذلك الاقامة هنا ولو اكتفى بهما والحال هذه اجزأه كل ذلك لنفسه فكأن جماعته بغير اذان ولا اقامة ومعنى ذلك انه مثلا اذا صلى مع مأموم واحد كانت صلاته باربع وعشرين من صلوة المفرد واحدة منهن باذان واقامة لا غير بخلاف ما لو استأنف فافهم
الثانية قد تقدم كراهة اللحن فيه وان غير المعنى لم يعتد به على الاجود ويكره اتخاذ المؤذن اللحان لانه ربما ادي الى ذلك ولو كان الثغ جاز لما روي ان بلالا مؤذن رسول الله (ص) يجعل الشين سينا فروي انه (ص) قيل له في ذلك فقال ان سين بلال عند الله شين
الثالثة يحرم اخذ الاجرة على الاذان لقوله (ص) لعلي (ع) يا على اذا صليت فصل صلوة اضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا ولقوله (ع) ان من السحت اجر الاذان ولان ذلك قربه لنفسه فيحرم فيها الاجرة كالصلوة وعند المرتضى انه يكره للاصل واستوجهه الشهيد في الذكرى وجوزه الشافعي تسوية بينها وبين الرزق والاصح الاول ويجوز اخذ الرزق عليه والوقف بلا خلاف وان وجد الامين المتطوع لم يقدم عليه المرتزق والا رزق من بيت المال لانه معد لمصالح المسلمين ولو احتيج الى الزيادة على واحد ولم يوجد المتطوع جاز رزق الزائد من سهم المصالح وقال الشيخ لا يعطى المرتزق من الصدقات والاخماس لان لها اقواما مخصوصين ولا بأس باعطائه من حق الامام من الخمس بامر الفقيه
الرابعة لو صلى خلف من لا يقتدي به اذن لنفسه واقام لعدم الاعتداد بذلك ولو خشى فوات الصلوة اكتفى بقوله قد قامت الصلوة الى آخر الاقامة وروي انه يقول قبل ذلك حي على خير العمل ان كانوا ممن يتركون التعميل
الخامسة اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة قام القوم المصلون لانه وقت المبالغة في الدعاء الى القيام اليها وقد سئل الصادق (ع) اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة ايقوم القوم على ارجلهم او يجلسون حتى يجيء امامهم قال بل يقومون على ارجلهم فان جاء امامهم والا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم وقيل يقومون عند قوله حي على الصلوة وقيل عند الفراغ منها والاول اظهر واشهر
السادسة اذا عرض قطع الصلوة بحدث او غيره اعادها ولا يعيد الاذان والاقامة ما لم تكن فاصلة طويلة او يتكلم فيعيد الاقامة الا ان يكون لتسوية الصفوف والامام اولى بذلك من الجماعة اذا احس بعدم استوائهم بل يستحب له الامر بذلك ذكره في الذكرى
تتمة - يستحب الاذان والاقامة في مواضع غير الصلوة : منها يستحب الاذان في اذن المولود اليمنى والاقامة في الاذن اليسرى ومنها عند تغول الغول فعن الصادق (ع) اذا تغولت بكم الغول فاذنوا اقول معنى تغولت تلونت لان الغول تشعل نيرانها في الفلوات الموحشة لتضل السارين في الليل عن الطريق ولقد شاهدت نيرانها مرارا وكنا سارين آخر الليل ومنها من ساء خلقه يؤذن في اذنه قال الصادق (ع) من لم يأكل اللحم اربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه فاذنوا في اذنه ومنها الاذان في البيت فان اذن فيه للصلوة فحسن والا استحب لانه يطرد الشيطان خصوصا عن الصبيان ومنها عند خروج المسافر
المقصد الثاني - في الصلوة نفسها وما يجب فيها من الافعال والتروك ويستحب ويكره وفيه مطالب :
المطلب الاول - في ذكر تلقي افعالها وتروكها واعتبار وجوهها وكل منهما واجب وندب وتجب على كل مكلف بذلك معرفة ما كلف به اما بالدليل كالمجتهد او بالتقليد للمجتهد الحي بان يأخذ عنه ولو بواسطة او وسائط بشرط عدالة الكل فلو اخذ الاحكام من غير مجتهد او من فتوي مجتهد ميت لم يصح صلاته والظاهر ان هذا مع علمه بذلك اما لو لم يعلم بذلك واوقع صلاته موافقة لظاهر الشرع مما اشتهر من مذهب الفرقة المحقة غير باغ ولا عاد وانما عمل بمبلغ علمه فالاصح عندي صحة عبادته ويوقع كلا من الواجب والندب على وجهه فلو اوقع الواجب على جهة الندب بمعنى نفي وجوبه واعتقاد ندبيته بطل عمدا وجهلا على الاصح ولو اعاده ثانيا وان كان بنية الوجوب بطل ايضا لزيادة الفعل عمدا وان كان بمعنى عدم قصده فالاصح الصحة لان عدم قصد الثابت لا ينافيه وان نوى بالمندوب الوجوب فان كان بمعنى الالتزام بفعله صح لان ذلك مؤكد للندبية وان كان بمعنى تحتم فعله في الصلوة شرعا قال في البيان امكن الاجزاء والاجود انه ان كان ذكرا او دعاء كالتكبير والسمعلة بطلت لمخالفته مراد الشارع عالما عامدا ولو كان جاهلا امكن الاجزاء وان كان فعلا كالطمأنينة فان كان كثيرا فكالذكر والا فالارجح الصحة وهل اعتبار الكثرة هنا في ما زاد على المندوب ام في المجموع كجلسة الاستراحة لو نوى بها الوجوب واطال فيها حتى كان مجموع المندوب والزيادة كثيرا الاقرب الثاني
المطلب الثاني - في افعالها الواجبة وفيه مباحث :
الاول - في القيام وفيه فصول :
الاول القيام وهو ركن في الصلوة الواجبة مع القدرة عليه في موضعين في الركن منها كتكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع على الاشهر الاظهر وقيل ان الموضع الثاني هو قيام الركوع والاول اظهر وحده الانتصاب مع الاقلال فلا يجوز فيه الاستناد والاتكاء اختيارا بحيث لو ازيل مسنده ومتكاؤه سقط او اضطرب خلافا لابي الصلاح حيث جوزه على كراهة لرواية على بن جعفر عن اخيه موسى (ع) والحق المنع وتحمل الرواية على غير الاستناد الممنوع منه فان لم يضطرب بازالة متكئه كره له ذلك ويتحقق الانتصاب بنصب الفقار فلو انحني قليلا او كثيرا اختيارا بطل ولو كان انحناؤه لمرض يمنعه عن الانتصاب او كبر كذلك او خلقة او كان تحت سقف يتعذر عليه غيره لم يضر ولا يجوز له ان يقتصر على ادنى المراتب بل عليه ان يأتي بالممكن فلو اقتصر على الادنى لم يجز ولو تمايل على احد الجانبين بحيث يزول عن سنن القيام لم يجز ولو لم يزل لم يضر لو طأطأ رأسه مع انتصاب الفقار لم يضر ولو خاف من اطلاع العدو عليه اذا انتصب انحني بقدر ما يختفي عنه ان لم يقدر على فرق رجليه لتقتصر ( لتقصر خل ) قامته والا فهو اولى ولو تعذرا ( تعذر خل ) قعد ومثله الكمين للمسلمين على العدو لئلا يأخذ حذره وكذلك عين ( غير خل ) المسلمين مع الخوف ولو فرق بين رجليه بما يخرجه عن حد القيام لم يجز ولو تعارض هذا ( هذا وخل ) الانحناء المخرج عن حده فالاجود تقديم تباعد الرجلين لتحقق مسماه معه بخلاف الانحناء لقربه من الركوع المغاير للقيام
الثاني يعتبر فيه الاستقرار على كلا الرجلين اختيارا بحيث لا يضطرب فلو صلى ماشيا او على ما لا تستقر عليه قدماه كالثلج الذائب والرمل المنهال والطين المانع ( او الطين المائع خل ) اختيارا بطلت صلوته ولا يجزي القيام على رجل واحدة مع القدرة على اثنتين اختيارا ولو استقر على الواحدة واضطرب على الاثنتين ( الاثنتين وخل ) تعارضا فالاقوى ترجيح ما به الاستقرار لانه الغاية المقصودة ويجوز مع الضرورة الصلوة ماشيا وراكضا كخائف فوات الرفقة مع الوقوف وخائف اللصوص والسباع والغرق ولو دار الامر بينه وبين القعود فالاظهر تقديمه على القعود اذا تمكن مع المشي من الركوع ولو استلزم الايماء للركوع او عدم الاستقرار فيه فاشكال ولا يبعد تقديمه على القعود مطلقا وان استقر بالقعود فيه وفي الركوع
الثالث لو تمكن من القيام بالاستناد الى حائط او مثله من عصي او انسان ولو بآجرة يقدر عليها وان كثرت ما لم تضر بحاله وجب ولو تمكن منه بالمشي فكما تقدم من تقديمه على القعود وكذا الانحناء والانفراج وشرط اعتبار الاستناد ان يكون معينا له على القيام فلو استقل السند بالاقلال بحيث لا تكون رجلاه حاملتين من ثقل حبس ( حاملتين من نقل جسده خل ) شيئا فليس بمستند بل هو معلق فان لم يقدر الا هكذا قعد ولو تعارض امكان القيام مضطربا او ساكنا بمعاون فالاقرب تقديمه مع المعاون والمنحني خلقة كالراكع يقوم بقدر المكنة لانه قيامه ولا يجب عليه ما يتضرر به من الانتصاب كما ينحني في الركوع زيادة على خلقته بقدر المكنة ولا يبلغ التضرر ولو لم يمكن الا بانحناء العنق ولو قدر على القيام في بعض الصلوة وجب المقدور ولا يجوز فيه القعود وان كان ( وان كان راكبا خل ) بطلت الصلوة بالاخلال به عمدا وسهوا كما لو قدر على القيام ليركع عنه خاصة
الرابع معنى كون القيام ركنا في الركن انه لو اخل به فيه مع القدرة بطلت صلوته ( بطلت الصلوة خل ) عمدا وسهوا كالقيام في التكبير وكذا لو ركع من ( عن خل ) غير قيام بخلاف ما لو اخل به في حال القراءة فانها تبطل عمدا لا سهوا لانه فيها ليس ركنا وانما واجب فعلى فيها كلها فلو لم يقدر فيها الا على بعض منه وجب كما لو تجدد له العزم ( له العجز خل ) فينتقل الى القعود قاريا على الاجود لان الاستقرار وصف والحالة العليا بالنسبة الى الدنيا بمنزلة القيام وهو موصوف ومع التعارض يقدم الاصل ولو تجددت القدرة قطع القراءة عند الانتقال الى القيام واتم ما بقي منها بعد الانتصاب والاستقرار والتسبيح في الاخيرين ( الاخيرتين خل ) حكم القيام فيه حكم القراءة وهو في القنوت وساير المندوبات والنوافل ايضا مندوب ولو تجددت القدرة بعد القراءة قام للركوع وجوبا ولا تجب عليه في هذا الطمأنينة على الاجود نعم يجب الانتصاب فيه وان قدر في الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة اعتدل واطمأن وان كان بعد الطمأنينة فالاجود ان عليه ان يقوم ليسجد عن قيام ولا تجب الطمأنينة وان خف في ركوعه قاعدا قبل ان يطمئن فيه ارتفع منحنيا الى حد الراكع وجوبا واتى بالذكر قائما ولو اتى بتسبيحة واحدة سهوا قبل الرفع فان اكتفينا بها اتى بالباقي مستحبا ان عين الاولى للوجوب والا فواجبا كما لو لم تكتف بالواحدة ويبني في الحالين على الاقوى ولو ارتفع قائما سهوا فالاجود الاكتفاء بركوعه الاول فان ركع بطلت صلوته وعامدا بطلت وان لم يركع وان كان بعد الطمأنينة قبل الذكر قام منحيا منحنيا واتم كما ذكر وبعد الذكر تم ركوعه ويجب القيام مستويا وان ارتفع هنا منحنيا فلا بأس ثم يقوم
الخامس اذا عجز عن القيام وعما يقوم مقامه صلي قاعدا ومعرفة العجز اليه لانه اعلم بنفسه فان قدر على ركوع القائم اتى به وجوبا وتركه ح مبطل عمدا وسهوا عند بعض الاصحاب كذلك وكذا سجود القادر والا ركع ركوع العاجز وسجوده وهو انحناء القاعد كانحناء القائم بالنسبة او ركوع القاعد لسجوده كركوع القائم لسجوده والمراد ان الركوع للقادر كامل ومجزي فالكامل ان يستوي ( يسوي خل ) ظهره ويمد عنقه فتحاذي جبهته موضع سجوده والمجزي ان تبلغ راحتاه ركبتيه او اصابع يديه على الاحتمالين فتحاذي ( فيحاذي خل ) وجهه او بعض ما وراء ركبتيه من الارض فينقص عن محاذاة موضع السجود فتراعي هذه النسبة في ركوع العاجز كامله ككامل القادر في نسبة محاذاة الوجه لموضع السجود ومجزيه كمجزيه
وتلحق به مسائل :
الاولى لو عجز المصلي قاعدا عن الركوع والسجود اومي لهما كايماء القائم مع الضرورة ويدني جبهته من الارض في السجود الى اقصي ما يقدر عليه ولو قدر على وضع جبينه ( جبهته خل ) على الارض وجب الثانية لو امكنه السجود بوضع مثل مخدة فعل ولم يجز الايماء الثالثة لو قدر على اقل ما يتحقق به الركوع من الانحناء وجب وفعله ثانيا للسجود ولا يجب عليه الزيادة له ( لها خل ) لعجزه عنها ولا يجوز له نقص ما للركوع لتحصيل الفرق لئلا يكون تاركا للركوع ولو قدر على الركوع الكامل للقاعد لا ازيد فقيل يجوز له فعله للركوع وللسجود ( والسجود خل ) كالاول وقيل يجب الاقتصار على الاقل تحصيلا للفرق وهو احوط وكذلك الاحوط رفع الفخذين عن الساقين حال ركوع القاعد الرابعة لو قدر على زيادة انخفاض على الركوع الكامل وجب الاتيان به للسجود بل لو امكن السجود على احد الصدغين او الجبينين كما مر وجب لقرب الجبهة من الارض ولانه سجود ضروري وكذا لو احتاج الى رفع ما يسجد عليه وجب الخامسة لو ركع الركوع الكامل فلما رفع تعذر عليه بلوغ ذلك للسجود اتى بالممكن ولو علم انه ان اتى بالركوع الكامل عجز عن السجود اقتصر على الاقل ولو علم انه ان اتى بالركوع المجزي عجز عن السجود المجزي اتى بالركوع واومي للسجود ان طابق علمه لجواز تجدد القدرة على السجود السادسة لو قدر الارمد على القيام فاخبره الحكيم العارف انه اذا صلى مستلقيا رجي له البرء جاز له ذلك ولو اخبره ان صلاته قائما تحدث زيادة الرمد تعين عليه الصلوة كما امره الطبيب السابعة ينتقل كل من القادر والعاجز والقادر عن حالة الى اخرى عند حصول سببها ويبني
السادس لو عجز عن القعود مستقلا صلي قاعدا مستندا الى شيء كما في العاجز عن القيام مستقلا فان عجز صلي مضطجعا على الجانب الايمن مؤميا مستقبل القبلة كالملحود فان عجز فعلى الايسر كذلك وقيل يتخير بين الجانبين والاجود الاحوط الترتيب لقول الصادق (ع) المريض اذا لم يقدر ان يصلي قاعدا توجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الايمن ويؤمي بالصلوة فان لم يقدر على جانبه الايمن فكيف ما قدر فانه جائز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلوة ايماء وهو مشعر بالترتيب ويقرب ما يضع جبهته عليه ان امكن وجوبا كما يجب على المؤمي للسجود قائما وضع جبهته على ما يصح السجود عليه ان امكن ومن فرضه الايماء للركوع او للسجود من قائم او قاعد يومي برأسه ويجعل السجود اخفض من الركوع ان امكن فان تعذر بالرأس اومأ بطرفه
السابع ان عجز عن الاضطجاع صلي مستلقيا على ظهره ورجلاه الى القبلة كهيئة المحتضر فان امكن رفع وسادته قليلا ليقابل القبلة بوجهه فالاوجه وجوب ذلك والا فحيث يمكن ثم ان تمكن من الركوع والسجود اتى بهما او بما امكن منهما والا اومأ برأسه كما مر فان عجز اومأ بطرفه لهما فيغمض عينيه للركوع ويطمئن بقدر الذكر مع التمكن ويفتحهما للرفع منه ويطمئن مع التمكن ويغمضهما للسجود زيادة مع الامكان مطمئنا كذلك ويفتحهما للرفع مطمئنا كذلك ويغمضهما للسجود ثانيا مطمئنا ويفتحهما للرفع ولا تجب هنا الطمأنينة ثم يتشهد وينصرف ولا تسقط الصلوة بحال مع وجوب القضاء وعدمه فان تعذر عليه الايماء بطرفه اجري الافعال على قلبه ولا بد من القصد الخاص لكل فعل منها لانه اذا لم يتمكن من صورته لم يتحقق بدون قصده الخاص ويحرك لسانه بالقراءة والاذكار فان عجز اخطرهما بالبال مع القصد المشخص لكل منها بالخيال ومن لم يستطع القراءة فليقرأ عنده القراءة جهرا ليسمع ويعقد بها قلبه ويسقط القضاء اذا فعل ما حدد له بحيث لا يأتي بحالة دنيا مع امكان حالة اعلى منها ولو كان الصارف عن العليا توقع محذور فكالواقع فيجوز الاستلقاء للعلاج ويصلي كذلك وان قدر في الحال على القيام سواء كان لوجع العين او غير ذلك مع حكم الطبيب الماهر به وسئل الصادق (ع) عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منهما فيستلقي على ظهره الايام الكثيرة اربعين يوما او اقل او اكثر فيمتنع من الصلوة الا ايماء وهو على حاله فقال لا بأس ولو تعارضت الحالة العليا بالصلوة منفردا والدنيا بالصلوة جماعة فالاولى تقديم العليا مع الانفراد
الثامن يجوز التنفل قاعدا للقادر على القيام اختيارا وثوابه نصف ثواب القائم قال (ع) من صلى قائما فهو الفضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد ثم ان احتسبت نافلة القعود بنافلة القيام اجزأك وتأدت به اصل السنة وان احتسبت النافلتين من قعود بنافلة من قيام لعدل الاجر فقد بغيت الخير لنفسك ولو كان القعود لعذر فالظاهر عدم فوات نصف الاجر بل ربما زاد في بعض الاحوال على القيام مع عدم العذر ولو صلى جالسا لعذر استحب له القيام بعد القراءة ليركع عن قيام وان ترك شيئا من القراءة فاتمها قائما وركع ادرك صلوة القائمين والاقرب جواز الاضطجاع هنا مع القدرة على القيام والقعود للاصل والاقرب جواز الايماء فيها للركوع والسجود واستحباب تقريب ما يسجد عليه وهل يجوز الاقتصار في الاذكار والقراءة والتشهد على ذكر القلب لا يبعد ذلك وما ذكر هنا لا فرق فيه بين الرواتب وغيرها كالعيد المندوب والاستسقاء وغيرهما
تتمة - في مستحبات القيام روى ابان عن الصادق (ع) قال اذا قمت الى الصلوة اللهم اني اقدم اليك محمدا (ص) بين يدي حاجتي واتوجه به اليك فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين واجعل صلاتي به متقبلة وذنبي به مغفورا ودعائي به مستجابا انك انت الغفور الرحيم وقال ابن بابويه اذا قمت الى الصلوة فلا تأتها متكاسلا ولا متشاغلا ولا مستعجلا ولكن على سكون ووقار فاذا دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع والاقبال على صلاتك واخشع ببصرك الى الله عز وجل ولا ترفعه الى السماء وليكن نظرك الى موضع سجودك واشغل قلبك بصلاتك فانه لا يقبل من صلاتك الا ما اقبلت عليه منها بقلبك وروى زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر (ع) ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فمايرفع له الا ما اقبل عليه منها بقلبه وانما امروا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة وعن الفضيل بن يسار عنهما عليهما السلام انما لك من صلاتك ما اقبلت عليه منها فلو اوهمها كلها او غفل عن ادائها لفت وضرب بها وجه صاحبها وقال ليكن قيامك في الصلوة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ولا تقدم رجلا على رجل ولا تراوح بين قدميك واجعل بينهما قدر ثلاث اصابع الى شبر واعتدل في القيام واقم نحرك واثبت على قدميك ولا تطأ مرة على هذا ومرة على هذا ولا تتقدم مرة ولا تتأخر اخرى وروى زرارة عن الباقر (ع) حديثا مشتملا على كثير من مندوبات افعال الصلوة وهو قال اذا قمت الى الصلوة فلا تلصق قدميك بالاخرى دع بينهما اصبعا اقل ذلك والى شبر اكثره واسدل منكبيك وارسل يديك ولا تشبك اصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلع باصابعك في ركوعك عين الركبة وفرج اصابعك اذا وضعتهما على ركبتيك فان وصلت اطراف اصابعك في ركوعك الى ركبتيك اجزأك ذلك واحب الى ان تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل اصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما واقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك الى ما بين قدميك فاذا اردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدا بيديك تضعهما على الارض قبل ركبتيك وتضعهما معا ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعه ولا تضعن ذراعك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك ولا تلزق كفيك بركبتيك ويمدهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولا تحرفهما عن ذلك شيئا وابسطهما على الارض بسطا واقبضهما اليك قبضا وان كان تحتهما ثوب فلا يضرك وان افضيت بهما الى الارض فهو افضل ولا تفرجن بين اصابعك في سجودك ولكن ضمهن جميعا قال واذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى والياك على الارض وطرف ابهامك اليمنى على الارض واياك والقعود على قدميك فتتأذي بذلك ولا تكون قاعدا على الارض انما قعد بعضك على بعض فلا يضر التشهد والدعاء ومثله رواية حماد عن الصادق (ع) الى ان قال فقام ابو عبد الله (ع) مستقبل القبلة منتصبا فارسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم اصابعه وفرق بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلث اصابع متفرجات واستقبل باصابع قدميه جميعا القبلة لم يحرفهما عن القبلة وقال بخشوع الله اكبر ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله احد ثم صبر هنية بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله اكبر وهو قائم ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات الاصابع ورد ركبتيه الى خلفه حتى استوى ظهره لو صب عليه قطرة من ماء او دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال سبحن ربي العظيم وبحمده ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومة الاصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه وسجد على ثمانية اعظم الكفين والركبتين وانامل ابهامي الرجلين والجبهة والانف فقال سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه فقال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وهي الجبهة والكفان والابهامان والركبتان ووضع الانف على الارض سنة ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله اكبر ثم قعد على فخذه الايسر قد وضع ظاهر قدمه الايمن على باطن قدمه الايسر وقال استغفر الله ربي واتوب اليه ثم كبر وهو جالس ثم سجد السجدة الثانية وقال كما قال في الاولى ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الارض فصلي ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الاصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل ه
المبحث الثاني - في النية وفيه فصول :
الاول في ماهيتها وحالها النية هي قصد فعل المقصود المقارن لاوله المساوق له فما قبل المتصل المساوق لاول جزء المقصود ليس بنية ولا منها لانه بسيط لا تكثر فيه ولا تعدد وانما التعدد في متعلقه وليس تصور الفعل نية وان قارن اوله ولا المخطر بالبال ما لم يكن صورة لقصد الفعل ولا اللفظ الدال على ما يعتبر في مشخصات متعلقها والاخلال بها تبطل به الصلوة عمدا وسهوا بلا خلاف لامكان وقوع بعض الافعال على جهات مختلفة وليس كلها مرادا للشارع فلا بد من قصد مراد الشارع كما حدد وهل هي شرط لانها تتعلق بالصلوة كلها فليست منها والا لتعلقت بنفسها وافتقرت الى نية اخرى ام ركن لاعتبار مقارنتها للتكبير وانضمامها مع اجزائها فتصدق الماهية بالتئامها معها لا بدونه فهي كالاجزاء كالركوع والسجود ولا يعني بالركن غير هذا والثاني اجود هذا بحسب الدليل الظاهر والا ففي الحقيقة انها روح العمل فهي معتبرة فيها كلها فعلا وحكما من تحريمها الى تسليمها والاخبار والاعتبار ناصان على ذلك وفي الحقيقة ليست متقدمة عليها ولا متأخرة وانما هي مساوقة وعدم اعتبارها فيها فعلا انما هو لدفع العسر والحرج المنفيين
الثاني فيما ينسب اليها من الصفات باعتبار احوال متعلقها من التعين والاداء او القضاء والوجوب او الندب للتقرب به اليه تعالى فيعين المأتي بها فيه في قصده انها الظهر او العصر او الجمعة او غير ذلك لتتميز عن غيرها ولو قصد الواجبة في هذا الوقت على ولم يكن غيرها من فائتة او اداء فالاقرب الاجزاء لان التمييز انما يطلب بين المشتركات ولو كان معها غيرها وان كانت فائتة فلا بد من التعيين لاشتراك الوقت بينهما ولو نوى الظهر في الجمعة وان كان بنية القصر لم يصح وكذلك العكس وكذا يعتبر فيها الجزم فلو تردد في الفعل وعدمه اختيارا بطل وكذا التردد بين فعلين نعم لو وجب عليه احدهما ولم يعلم المتعين ردد بينهما وكذلك التردد عن الوسوسة فانه ليس بعد تحققه اختياريا فلا يضر وكذلك يعين في الوقت الاداء وفي خارجه القضاء فلو قصد العكس لم يصح الا ان يقصد في خارج الوقت الاداء في الوقت الثاني فيصح ولو نوى في الاداء القضاء واراد به معنى الاداء كما في قوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم فالاقرب على ما ذهب اليه كثير من الاصحاب الاجزاء وعندي ان هذا لا يتعقل في النية لان تعقله انما هو في الالفاظ او في مدلولاتها لا في القصد فافهم ولو حصل مانع العلم ببقاء الوقت فشك قيل اذا صلى فرضه قربة الى الله غير قاصد للاداء ولا القضاء صح وهو كذلك لانه مؤد في الحقيقة لحكم الاستصحاب نعم لو قصد تجريدها عن الحالين فاشكال والاجود المنع مع امكان التوقيت لانها كتاب موقوت ولو قصد ما يلزم منه التوقيت كفى كما لو نوى ظهر امس فانه يكفي عن قصد القضاء وكذا قصد فريضة هذا الوقت فانه يكفي عن قصد الاداء وقد تقدم في الوقت مسائل من هذا الفصل فراجع وكذلك يجب قصد ايقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه او لوجه الوجوب والندب وهو كونه لطفا في الخليقة او شكرا لنعم اللطيف الرازق سبحانه وتعالى كذا قيل ولا ريب انه احوط اما انه متعين فالاظهر لا بل القربة كافية وكذا قصد الوجوب المميز للفعل من المندوب بل هو اولى من الغائي في الاعتبار لانه المميز ولا يجب تعيين عدد الركعات والافعال بل يكفي الاجمال ولو عين لم يضر ولو اخطأ في التعيين ناسيا فالاجود الاجزاء وعامدا البطلان وهل يجب تعيين المسافر في مواضع التخيير قيل لا وقيل نعم وهو اقوى ولو طرء داعي العدول جاز له ذلك ولا يجب تعيين اليوم ولا يجزي قصد يوم غير المقصود عمدا لعدم نية ما يجب عليه ويجزي غير العامد لقصده ما في ذمته وكذلك لا يشترط نية القيام والقعود والطهارة والستر والاستقبال وامثالها
تتمة - يشترط في صحة النافلة تمييزها وتعيين سببها كالعيد المندوب والاستسقاء والرواتب كذلك ويضيفها الى ما نسبت اليه قصدا من الفرائض والوقت كنافلة الظهر والليل
الثالث في مرتبة اعتبار وجودها وقتا ومكانا عند التكبير مقارنة له فلو سبقت ولو بزمان يسير لم تصح صلاته وكذلك في سائر العبادات الا الصوم لما في المقارنة فيه من العسر او التعذر ومعنى المقارنة المعتبرة ان يتوجه القلب بالقصد الى الفعل مع شروع اللسان بالتكبير فلا يصح تأخير التوجه المعتبر عن الشروع ولا تقدمه ولا يجب في التوجه التصور كما توهم بل ليس هو التصور لان عين القلب ناظرة الى الفعل المشروع فيه فلو نظرت الى صورته في الخيال حين الشروع لوقع الفعل بغير نية واذا توجه الى الفعل لم يكن قبله ولا بعد الشروع فيه من التوجه شيء ولهذا اذا تصورت الصلوة او الشروع فيها حصل لك نظر الى الصورة المرتسمة في الخيال فاذا اخذت في التكبير انتقل نظرك اليه لاستحالة ان ينظر اليهما معا فلو كان ذلك هو النية لم تحصل مقارنة اصلا وذلك القصد من التوجه الى الفراغ من الصلوة فاول الالتفات يرسم بالقصد الفعلي وما بعده بالحكمي وقيل باشتراط الفعلي الى تمام التكبير لتوقف الانعقاد عليه وقيل الى اغلبه وقيل بالتوزيع والكل ليس بشيء والحق الاول
الرابع تجب استدامتها حكما الى الفراغ ومعنى ذلك البقاء على قصده حكما والاستمرار عليه وقيل معنى ذلك الا يحدث نية تنافي الاول والاول هو الصحيح لان عدم الاحداث اعم من الاستمرار فيلزم منه الصحة اذا لم يحدث منافيا وان لم يعزم على الاستمرار وهو باطل والخلاف مبني على مسئلة كلامية وهي ان الموجود الباقي هل هو محتاج الى المؤثر ام لا والصحيح الاول ولو قصد منافيا كما لو قصد بالركوع او السجود او القيام غير ما هو لها بطلت صلاته سواء نوى بقيام الظهر مثلا للعصر ام لزيد الداخل عليه ولو نوى الخروج في الحال او تردد فيه لا عن وسوسة بطل ولو كان التردد لوسوسة كان عفوا لان الموسوس يرد عليه ما لا يحبه فهو غير مختار وكذلك لو علق نيته على ممكن متوقع لا على الممكن في القدرة كانقلاب الحجر ذهبا ولو نوى الخروج في الثانية فان كان في اصل النية بطلت وان كان بعد قصد الجميع واتى الموضع المقصود ولم يقطع بل جدد الاستمرار فالاجود الصحة ولو نوى الريا وان كان طاريا وفعل فيه شيئا واجبا او مندوبا كثيرا فعلا او قولا بطلت ولو فعل فيه مندوبا قليلا فقيل تبطل وهو الاحوط وقيل تصح فيما لا يخل بالنظم وتقدم حكم من نوى بالوجوب الندب ولو نوى في الشروع فعل المنافي في الاثناء كالحدث والتكلم والاستدبار بطلت ولو طرءت نية ذلك فكالتفصيل في نية الخروج في الثانية ولو كان نية الخروج عن بعض صفاتها التي تصح بدونها وان كان من عليا الى دنيا لم تبطل كما لو نوى الخروج عن الائتمام الى الافراد في الاثناء وان كان في ابتداء القصد ومن الائتمام الى الامامة ومن الامامة الى الافراد ومن الائتمام بامام الى امام آخر وكذلك في مسئلة العدول فيجوز النقل من الفريضة الحاضرة الى الفائتة وبالعكس مع ضيق الوقت ومن الفرض الى النفل لطالب الجماعة ولمن شك في العصر في الوقت ثم شرع فيها فذكر في الاثناء انه صلي العصر ولمن شرع في الاحتياط فذكر في الاثناء تمام صلاته ولناسي قراءة الجمعة فيها لا من النفل الى الفرض على الصحيح كما في الصبي يبلغ في الاثناء فيعدل على القول بان عبادته تمرينية وكذا على قول الشيخ من انعقاد النذر بالنية بدون تلفظ لو شرع في نافلة ثم نذر قصد الوجوب في باقيها فيعدل من النفل عنده الى الواجب هنا وفي مسئلة الصبي والصحيح الاول
تتمة - لا يجوز نقل النية من صلوة الى غيرها الا فيما استثنى كما ذكرنا فلو نقل النية من صلوة الى اخرى بطلت الاولى لقطع نيتها والثانية لعدم النية في اولها
الخامس التقرب المجعول علة غائية لا بد من اعتباره فيها بل يكفي عن جميع المعتبرات فيها ولا يكفي عنه غيره ومعناه طلب قرب الشرف والرفعة لديه في مراتب رضوانه فلو قصد قرب المكان المعلل بهذا لم يضر كما لو قصد الاسكان في اعلى عليين لقربها اليه لانها دار مرضاه ومحبته لا لانها قريبة المكان منه فتبطل
ويلحق بهذه مسائل :
الاولى لو نوى الفريضة ثم عزبت النية حتى فرغ صحت ولو ظن في الاثناء انه في نافلة حتى صلي بعض الافعال بنية النافلة او كلها فالاقرب الصحيح الصحة لانها على ما افتتحت وكذا لو نوى فريضة ثم نسي وقصد النافلة بعد التكبير ثم ذكر فرجع الى الفرض ثم نسي فرجع الى النفل وكذا لو نوى النفل ثم نسي وقصد الفرض صحت النافلة
الثانية لو صلى في يوم غيم فرض الصبح اداء ثم بان انه صلاه بعد الوقت اجزأه وان لم ينو القضاء لاشتراط اعتباره بالعلم ولو اعتقد فوات الوقت فنوي القضاء ثم بعد ذلك تبين انه في وقت صحت ايضا بخلاف ما لو نوى الاداء لظنه دخول الوقت او القضاء لظنه خروجه فتبين انه لم يدخل بعد في الصورتين
الثالثة لو نوى فرض الظهر اجزأه على الاقوى قاله في التذكرة وعلله بان الظهر عرفا اسم للصلوة ردا على الشافعية في احد وجهيهم بالمنع لان الظهر اسم للوقت فلا بد وان يقول فريضة صلوة الظهر والظاهر عدم الحاجة الى التوجيهين فلو نوى فرض الصبح اي فرض هذا الوقت كفاه او فرض الظهر الاول اي الفرض الاول في هذا الوقت كفاه لتعينه
الرابعة لو نوى الفرض قاعدا ثم قام فكبر فان ذكر الفعل عند التكبير اي قصد الفعل عنده صح والا فلا
الخامسة يشترط نية الائتمام فلو لم يقصد الائتمام لم تقع جماعة لعدم نيتها ولا فرادى ان لم يقرأ لنفسه ولا يشترط نية الامامة فتصح بدونها ولكن ينقص ثواب الجماعة بعدد وهل يتضاعف بالنسبة اليه احتمالان الظاهر نعم ان لم ينو النفي اما الامامة في الجمعة فتشترط نيتها على الاجود لانها لا تصح فرادى
السادسة لو فاتته صلوة نسي تعيينها صلي اربعا مرددا في قصده بين الثلاث الرباعيات ومغربا وصبحا قاصدا فيها كلها عما في ذمته في اصل التكليف ناويا للوجوب في كلها لتكليفه بها لذلك ويتخير في الرباعية في الجهر والاخفات ولو فاتته رباعيتين صلي اربعا عن واحدة مرددا بين الثلاث كما مر ثم اربعا كذلك ولو صلى اربعا عن الاثنتين كذلك ثم اربعا لم يصح وكذا لو صلى اربعا عن واحدة مرددا بين اثنتين ثم اربعا بين اثنتين ثم واحدة تمام الاثنتين ثم واحدة تمام الاثنتين الاخيرتين وكذا لو دخل بنية احديهما ثم شك فلم يدر ما نوى فانه لا يجزي عنهما ولو شك هل نوى ام لا فان عمل بعد الشك قبل الاستحضار عملا بطلت والا قصد وعمل ولو صلى الظهر والعصر ثم ذكر انه دخل في احديهما بدون نية صلي اربعا عما في ذمته على الاصح ولو شك هل نوى ظهرا او عصرا فرضا ام نفلا فان لم يشرع في العمل قصد وعمل وان شرع فان كان يعلم ما خوطب به مع اتحاده عمل واستمر والا اعاد
السابعة لو شك في النية وقد كبر لم يلتفت وكذا بعد الشروع في التكبير على الاجود لدخوله في شيء آخر وانما حكمنا بالاعادة في هذه المسئلة في الوضوء في الاثناء لعموم النص هناك باعادة كلما شك فيه وبما بعده قبل الفراغ ولو صلى صلوة ثم شك هل قصد ظهرا ام عصرا قيل يبني على الظهر ويصلى العصر وقيل يصلى اربعا مرددا فيها ان وقعت الاولى في الوقت المشترك والا صلى الفرضين وهو الاقرب
المبحث الثالث - في تكبيرة الاحرام وفيه مسائل :
الاولى تكبيرة الاحرام ركن في الصلوة تبطل الصلوة بتركها عمدا وسهوا اجماعا وهي جزء من الصلوة اتفاقا عندنا
الثانية يتعين فيها لفظ التكبير فيقول « الله اكبر » فلا يجوز العدول الى معناه فلا يجوز الاله او الحق اكبر او اجل من ان يوصف ولا ابدال الجلالة بالرحمن نحو الرحمن اكبر او اعظم ولا ترجمته نحو « خدا بزرگتر » اختيارا ولا الى لفظه مع عكس الترتيب نحو اكبر الله ولا تعريف اكبر نحو الله الاكبر ولا فصله بينهما ببعض الصفات نحو الله الجليل اكبر او الله سبحانه اكبر او الله تعالى اكبر او الله لا اله الا هو اكبر ولا الفصل بين الجلالة واكبر بسكتة طويلة ولو كانت سكتة قصيرة كالتنفس الذي لا يقطع نظم اسناد الخبر الى المبتدأ جاز وكذلك لا يجوز وصل اكبر بكل شيء ولا بمن كل شيء بمن ان يوصف وان كان هو المقصود معنى ولا حذف الباء من اكبر ولا التشديد ولا مد الباء فيكون بصورة جمع كبر بفتح الكاف وسكون الباء وهو طبل له وجه واحد ولا مد الالف الاول من الله الى ان يكون بصورة الاستفهام فاذا مده حتى حصل ادنى مراتب المد بطلت ان قصد الاستفهام وان لم يقصده فالاصح البطلان اذ لا تتوقف دلالة الالفاظ على معانيها على القصد واما مد الالف بعد اللام الثانية بما يزيد على الطبيعي وهو قدر الالف فقيل يكره صرح به في الذكرى ويشكل لعدم الدليل واما تلقيها عن الشارع فغير معلوم بل ربما دل على المد عموم اخبار اقرأوا كما يقرأ الناس والقراء نصوا على وجوب مد الف الجلالة للتعظيم فلا اقل من كونه مستحبا نعم ينبغي الا يكون اقل مراتب المد وهو قدر الف ونصف او الف وربع ويجب ان يأتي به على هذه الهيئة المعروفة فلو اتى على صورة السرد او سكت على الله لم يجز
الثالثة يجب الاتيان به قائما فلو كبر جالسا او في الاخذ في القيام او في الهوي او قبل الطمأنينة في القيام اختيارا لم يجز
الرابعة يجب ان يقصد به افتتاح الصلوة وعقد احرامها فلو نوى بها احدى التكبيرات المستحبات او التكبير للركوع وان كان منذورا لم يصح وكذا لو قصد احدى تكبيرتي الاحرام والركوع لا على التعيين ولو قصدهما معا فالاصح عدم الاجزاء خلافا للخلاف ولابنالجنيد ولو كانت تكبيرة الركوع منذورة وقصدهما معا فكذلك على الاقرب والتشبيه بتداخل الاغسال غلط اذ لو قصد بها الركوع خاصة بطلت قطعا ولو نجوز التداخل صحت لان الحقوق يجزي منها واحد كما في الاغسال
الخامسة يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلوة من الطهارة والستر والاستقبال والقيام والنية فلا يجوز التكبير منحنيا ولا منحنيا في بعضه ولا هاويا على الصحيح فيها كلها فان فعل فهل تنعقد نافلة الاجود لا وعلى القول به فان اتمها نافلة والا فالافضل له التسليم
السادسة وحدة التكبير فلو كبر للافتتاح ثم كبر ثانيا للافتتاح كما لو نسى الاولى او نوى قطعها وقلنا ان نية القطع غير مبطلة بطلتا ولو نوى ثالثا صحت الثالثة ان لم نقل بان نية القطع مبطلة والا بطلت الثالثة ايضا ان كانت نية القطع بعد الاولى وتصح ان كانت بعد الثانية
السابعة يجب النطق به بحيث يسمع نفسه فلو حرك به لسانه وعقد به قلبه ولم يسمع نفسه ولو تقديرا اختيارا بطلت ولو كان للتقية كفى النطق وان لم يسمع كما لو اضطر المسافر الى الصلوة معهم حيث لا يتمكن الا من اربع ركعات فيصلي معهم الظهر في الاولتين ويقوم للعصر من الاخيرتين فيجوز ان يكبر وان لم يسمع نفسه فيحسب له ذلك على الاصح خلافا لابن ادريس والاخرس يحرك لسانه بقدر ما يمكنه ويحرك شفتيه ولهاته وجوبا لان التحريك جزء من النطق فان لم يتمكن اشار باصبعه كذلك ولو كان مقطوع اللسان من اصله وجب استحضاره على الترتيب ولا يكفي فيه له قصده في جملة الصلوة كما يكفي السليم مع النطق به لتحققه بذلك بخلاف هذا لانه لا يتحقق بدون القصد الخاص ويجب على الاليغ اصلاح لسانه بقدر الامكان
الثامنة يجب كونه بالعربية اختيارا فلا تجزي الترجمة ولا غير العربية ولو لم يحسنها وجب عليه التعليم ما لم يتضيق الوقت فان صلى المتمكن قبله لم تصح ولو لم يجد المعلم في الموضع الذي هو فيه وجب عليه طلبه في غيره ويجب على المولي تمكين عبده من التعلم وكذلك زوجته والاجود استحباب تعليم الاب ولده الصغير ولا يجب
التاسعة يكبر المأموم بعد تكبير الامام بتمامه وان كبر معه بان ابتدئا بالتكبير معا فالاصح عدم صحة تكبير المأموم ولو كبر المأموم اولا لم يصح والاولى له في الصورتين ان يسلم ناويا للخروج ثم يكبر بعد تكبير الامام وقال الشيخ في صورة تقدمه على الامام يجب ان يقطعها بتسليمة ثم يكبر معه او بعده وظاهره جواز المساوقة والاصح العدم ولو كبر بعد شروع الامام وقبل فراغه لم يبعد القول بالصحة وان كان الاحوط عدم الاكتفاء بذلك
تتمة - يستحب رفع اليدين بالتكبير ولم يجب خلافا للمرتضى وحد الرفع اعلاه محاذاة الاذنين وادناه الى النحر ويبتدأ به مع ابتداء الرفع وينتهي مع انتهائه وهو الافضل وبعض الاصحاب عكس فيبتدئ فيه عند ابتداء وضع اليدين وينتهي بانتهائه ولا بأس به لظاهر بعض الاخبار وان كان الاول افضل واولى وربما احتمل بعضهم جعله بين انتهاء الرفع وبين الاخذ في الارسال وبعضهم جعله بين ابتداء الرفع وانتهاء الارسال والاجود الاقتصار على الاولين ولو نسي الرفع وذكر قبل الفراغ منه رفع وبعده لم يرفع ولو كانت يداه تحت ثيابه ولم يخرجهما رفعهما تحتها ولو لم يقدر على رفعهما القدر المذكور اتى بالممكن وان امتنع مطلقا سقط ولو لم يمكن الا فوق الرأس رفعهما بنية المقدر دون الممكن ويكره قصده لذاته كفعله مع التمكن ولو لم يمكن الا فوق المنكبين ودون الاذنين كان الاول اولى لدخول المسنون فيه ومقطوع الكفين يرفع ساعديه ومقطوعهما يرفع العضدين ومقطوع واحدة يرفع الثانية ويستحب ان يستقبل بيديه القبلة وان يكونا مبسوطتين مضمومتي الاصابع الا الابهام ففيه وجهان وفرقه ارجح للخصوص بل روي في بعض الاخبار فرق الخنصر ايضا عن فعل الصادق (ع) ولا يبعد ان يكون لبيان الجواز ولا فرق في ذلك كله بين كونه في فريضة او نافلة للذكر والانثى الا انه في الواجب آكد وللامام اشد تأكيدا
فصل - يستحب ان يكبر سبعا او خمسا او ثلاثا احديها الواجبة الا ان السبع افضل قال الصادق (ع) اذا افتتحت الصلوة ان شئت واحدة وان شئت ثلاثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا كل ذلك مجز غير انك اذا كنت اماما لم تجهر الا بتكبيرة واحدة ويستحب له الاسرار بالبواقي والمأموم يسر بالجميع الا المسبوق لينبه الامام ويتخير في جعل ايها شاء تكبير الاحرام والاجود عندي ان الافضل جعلها الاولى ويستحب الدعاء عقيب الثالثة وعقيب الخامسة والروايات كثيرة في ذلك والذي عليه عملي ان يكبر ثلاثا ويقول اللهم انت الملك الحق المبين لا اله الا انت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت ويكبر تكبيرتين يقول لبيك وسعديك والخير من يديك والشر ليس اليك والمهدي من هديت عبدك وابن عبدك واقف بين يديك منك وبك ولك واليك لا ملجأ ولا ملتجأ ولا مفر ولا محيص ولا مهرب منك الا اليك سبحانك وحنانيك سبحانك ربنا رب البيت تباركت وتعاليت ويكبر تكبيرتين وقيل وعقيب السابعة يقول يا محسن قد اتاك المسيء فانت المحسن وانا المسيء وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسيء فتجاوز اللهم عن ذنوبي يا كريم ولا بأس به
فصل - ويستحب ان يقرأ بعد ذلك دعاء التوجه وانا اقول فيه وجهت وجهي واسلمت امري للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما على ملة ابراهيم الخليل ودين محمد (ص) وهدي على بن ابيطالب (ع) وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم اجعلني من المسلمين وهو ما رواه ابو طالب الطبرسي في الاحتجاج
فصل - يستحب التوجه بالتكبيرات السبع كما ذكرنا ادعيتها الثلاثة او الاثنين قيل يختص ذلك في ستة مواضع اول كل فريضة من اليومية واول ركعة من صلوة الليل ومفردة الوتر واول نافلة الزوال واول نافلة المغرب واول نافلة الاحرام وزاد الشيخان سابعا وهو الوتيرة بعد العشاء وبعض الاصحاب عمم الاستحباب
المبحث الرابع - في القراءة والكلام في واجباتها ومندوباتها ولواحقها وفيه فصول :
الاول - في واجباتها وفيه فوائد :
الاولى تجب قراءة الحمد عينا في فرض الصبح واولتي الظهرين والعشائين ولا تجزي عنها غيرها اختيارا وتبطل الصلوة بتركها عمدا لا نسيانا فعن احدهما عليهما السلام انه قال من ترك القراءة متعمدا اعاد الصلوة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته
الثانية لا تتعين الحمد في الاخيرتين من الرباعية وفي الثالثة من الثلاثية بل يتخير بينها وبين التسبيح وصورتها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والاحتياط في تكريرها ثلاثا والاقرب اجزاء غيرها
الثالثة تجب مع الفاتحة في الثلاثية والاولتين من غيرها سورة كاملة متأخرة عن الحمد فلو اقتصر على الحمد وحدها اختيارا فالاصح بطلان صلاته
الرابعة لا يجوز تبعيض السورة في غير صلوة الآيات اختيارا ولا الزيادة عليها بنية الضم اليها ولو كلمة فمن فعل ذلك اي التبعيض والقران فالاصح بطلان صلاته وبنية التنبيه على حاجته يجوز وبدون النيتين يحتمل تحكيم العرف في الفصل والوصل والقلة والكثرة ويحتمل اعتبار الصورة من تحقق الزيادة على السورة فتبطل هذا كله مع العمد لا مع السهو والنسيان للسورة او للزيادة
الخامسة لا يجوز الاخلال بشيء من الحمد والسورة عمدا ولو بحرف زائد او ناقص ولو في جوهر الحرف الاصلي بمد او شد او تكرير فاحش او تطنين كذلك او صفة كذلك من زيادة او نقصان كالنبر والقلقلة والصفير وغير ذلك فتبطل بذلك كله ولو كان ذلك التغيير خفيفا لا يذهب معه جوهر اللفظ ولا صفته ولا يستلزم زيادة حرف لم تبطل وان كان مكروها وكذلك الاخلال بالاعراب وان لم يختل به المعنى وكذلك التشديد والمد المتصل
السادسة يجب ترتيب كلمات الحمد والسورة وآياتهما كما هو معلوم فلو خالفه عامدا اعاد الصلوة وان كان ناسيا اعاد على ما يحصل به الترتيب في الكلم والآي وفي السورتين ما لم يركع فيمضي وان علم في الاثناء وكذا يجب تقديم الحمد على السورة فيعيد الصلوة مع المخالفة عمدا ولو سها اعاد السورة بعد الحمد ما لم يركع فيمضي في صلاته ولا يعذر الجاهل بذلك
السابعة تجب الموالاة بين الآيات والكلمات فلو قرأ خلالها قرءانا غيرها او دعاء عمدا بطلت القراءة وقيل تبطل الصلوة للنهي المقتضي للفساد وقيل لا تبطل الصلوة ويستأنف القراءة وليس الثاني ببعيد ويستثني من القراءة ما كان منها للاصلاح او التذكر لما بعدها او الجزء المعاد لاجل الموالاة او للتنبيه للغير وكذا ما كان من غيرها ومن الدعاء ما كان لسؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب عند آيتيهما وتسميت العاطس ورد السلام والحمدلة عند العطاس والدعاء السائغ للدنيا والدين مما لا يخل بالموالاة ونحو ذلك ولو قرأ في خلالها ناسيا كذلك قيل استأنف القراءة وقيل بني على قراءته والاجود التفصيل بما يخل بالموالاة عرفا فيستأنف وما لا يخل يبني ولو كان المقروء منها فان كان من اللاحق ولم يتصل قراءته المشروعة به فكما مر وان اتصلت اعتد به وان كان مما قرأ فان انتهى الى قراءته قبل التذكر فالظاهر البناء وربما لوح في بعض الاخبار الى العود الى جزء مقصود مما قرأه تحصيلا للموالاة ولا بأس به وان لم ينته الى قراءته فعلى الاستيناف ظاهر وعلى عدمه يحتمل البناء على قراءته المشروعة او على الواقعة سهوا تحصيلا لصورة الموالاة او لاشتماله على العود الى الجزء لاجل الموالاة ولو كرر آية من الحمد او السورة او اكثر للاصلاح لم يضر بالموالاة وان لم يعد الى جزء قبلها وان قلنا به هناك ولو كان عمدا لا للاصلاح فالظاهر عدم البطلان ايضا اما لو شك في آية او كلمة اتى بها والاظهر اعادة ما يسمى قرءانا ولو كان المشكوك فيه حرفا في كلمة لم يقتصر على الاتيان به بل يأتي بها ان استقلت نظما كاحد حرفي رب والا اتى بما تستقل به كاحد حروف العالمين فيقول رب العالمين ولو كرر الحمد عمدا اثم والاقوى عدم البطلان وعدم تحقق القران بذلك واولى منه لو كرر السورة كذلك للاختلاف في جواز القران الا ان الاجود انه ان قصد القران بذلك بطلت الصلوة واولى منه في البطلان لو اعتقد استحبابه او وجوبه ولو كان التكرير المفارقة نسيانا لم يضر
فصل - لو سكت في اثناء القراءة بما يخرج عن المعتاد فان كان للتذكر كما لو ارتج عليه لم يضر ما لم يخرج بذلك عن كونه مصليا فتبطل صلاته او قارئا فيستأنف القراءة وان كان عمدا لا لحاجة فان طال حتى خرج عن كونه مصليا بطلت صلاته او قاريا بطلت قراءته وهل تبطل صلاته قيل نعم للاخلال بالموالاة وقيل لا فيستأنف القراءة وهو اجود لعدم فوات المحل واعادة ما سبق مصححة لا مبطلة وان كان نسيانا فان انمحت به صورة الصلوة بطلت وان خرج به عن كونه قاريا فقيل يبني وقيل يستأنف القراءة وهو الاقوى وان كان قصيرا لم يضر ما لم ينو القطع
فصل - لو نوى قطع القراءة وسكت بطلت قراءته وقال في ط وان نوى قطعها ولم يقرء بطلت صلاته واستأنفها والاقوى عدم بطلان صلاته وتعليله بانه نوى ما ينافي الاستدامة ليس بجيد اذ لا يلزم من منافي الجزء منافي الكل بخلاف ما لو نوى قطع الصلوة فانها تبطل وان لم يقطع لانه نوى ما ينافي الاستدامة في الكل ولو نوى قطع الحمد لم يضر على الاجود لعدم احتياجها الى نية خاصة لتعتبر استدامتها لتعينها بخلاف السورة الا ان تكون التوحيد او الجحد بعد الشروع فيهما او غيرهما مع بلوغ النصف اذا لم يضق الوقت بباقيها والا قطع فالاجود ان نية القطع لا تضر في المتعينة وكذا لو نوى قطع قراءة ولم يسكت لعدم تحقق النية بدون اقترانها بالفعل وتقدم لو سكت بدون نية القطع
الثامنة يجب تعلم الفاتحة على من لم يحسنها ولو توقف على تعلم العربية وجب تعلم المجزي فان خالف مع المكنة لم تصح صلاته وكذلك تجب عليه القراءة في الواجبة عن ظهر القلب فلو ضاق الوقت قبل ذلك وامكنه القراءة من المصحف وجب وح يجب تحصيل المصحف بشراء او استيجار مع تمكنه من العوض او استعارة وكذا السراج مع الحاجة اليه ولا يجوز اختيارا في الفريضة على الاصح ومع التعذر يتعلم ما يمكنه في الوقت من الحفظ وتعلم الكتابة ولو امكنا تعين الحفظ ولو امكن غير الفاتحة من القرءان قرأ بقدرها ويحتمل كون القدر حروفا او كلمات او آيات والاجود الاخير لقوله تعالى سبعا من المثاني ولا يعدل الى الذكر ولا يقرأ آية طويلة بقدرها على الاجود والاجود ايضا اشتراط عدم قصور الآيات السبع عن آيات الفاتحة بحسب الحروف ولا يجب اعتبار ذلك في كل آية مع مبدلها ويجوز جعل آيتين بدل آية مع قصور الواحدة ولو زاد مجموعهما عليها جاز له الاقتصار على القدر ويتم الكلمة التي انتهى في اثنائها ان استقلت لفظا او معنى والا اتم الجملة وجاز له ان يجعل الزيادة تماما لبدل الاخرى ولو جعل آيات البدل زائدة في الحروف او الكلمات او فيهما على المبدل فالاجود الصحة ولو احسن بعض الفاتحة قرأه مع ضيق الوقت وهل يكفيه عنها ام يكرر منه بقدرها الاجود الثاني وان احسن مع ذلك غيرها فهل يتم ما فاته من غيرها ام يكررها احسن منها الاجود الثاني وعلى الاول يجعل البدل محل مبدله فان فاته الاول قرأ البدل ثم ما احسن وان كان الاوسط وسط البدل وان لم يعرف الاخير منها فعلى ما اخترناه كرر ما احسن واخر البدل وان كان ما فاته اخيرا اخر البدل وعلى ما اخترناه يراعي الترتيب بالقصد فان احسن الاول قرأه عن نفسه قرأه بنية البدل وهكذا
فصل - ولو لم يحسنها واحسن سورة غيرها فان كانت بقدر آيات الفاتحة قرأها عنها ثم قرأها عن نفسها وان كانت ازيد اقتصر على القدر على الاقرب وان كانت اقل كالكوثر فهل تكفي بدل الحمد لانها سورة تامة ام يتمها من غيرها ان احسنه او كرر منها بقدر السبع الاقوى الثاني ولو عرف بعض سورة وبعض اخرى يقدم اتمام القدر من الاخرى ولا يكفي تكريره ويجب التتالي في البدل ان امكن والا اجزأ المتفرق ولو لم يحسن السبع قرأ ما امكن منها وكرر بقدر الفائت ولو لم يحسن الا آية بقدر الفاتحة او ازيد فهل يقتصر عليها مطلقا ام على القدر منها ان زادت ام يكررها سبعا كل محتمل ولا يبعد ترجيح التكرير مع السعة وعدمه مع الضيق ولو عرف بعض آية من الفاتحة لكن لا يسمى قرءانا لم يعتد به وكان كالجاهل ولو احسن الفاتحة مترجمة واحسن سورة قدم السورة كما مر بخلاف ما لو احسنهما مترجمتين لا غير مع ضيق الوقت اتى بهما
فصل - لو لم يحسن شيئا من القرءان واحسن التسبيح سبح الله وحمده وهلله وكبره بقدرها والاجود كون القدر في الحروف ويتم الكلمة او الجملة التي انتهى في اثناء بها وقيل يكفي بدلها ما يكون بدلا عنها في الاخيرتين والاول اقوى لان حكمه في الاخيرتين حكم بدل الاختيار وهو احد الواجبين كخصال الكفارة وهنا بدل اضطرار يجب ان يأتي فيه بما يستطيع والقدر يستطيعه واما كونه من غير الجنس فيجوز ان يكون دون اصله كالتيمم فاحتمال مرجوح ولو احسن بعض الحمد لم يتمها بالذكر بل يكرر البعض على ما اخترناه ولو احسنها مترجمة قدم الذكر على الاصح ولو لم يحسنه الا مترجما ايضا فوجهان والارجح عندي تقديمها عليه
فصل - لو شرع بالاذكار لعجزه فوجد ملقنا للفاتحة في الاثناء او مصحفا يمكنه القراءة منه فان لم يشرع في البدل قرأ الفاتحة والا قرأ ما لم يأت ببدله والاجود قراءة الجميع لانه في محل القراءة ما لم يركع واستحب في التذكرة ح العدول الى النفل مع سعة الوقت ولو كان يحسن الحمد اكتفى بها ولم يأت بالاذكار لبدل السورة ولو تمكن في اثناء الذكر من الائتمام فعلى القول بجوازه للمنفرد في الاثناء يجب وعلى المشهور يتمها بعد الركوع ان شاء وقبله يقطعها بتسليم ويصلي مأموما
فصل - اذا وجد من يأتم به وجب على من لم يحسن الفاتحة او السورة مع ضيق الوقت عن التعلم الائتمام فيقدمه على كل ما ذكر من التكرير والابدال وعلى القراءة في المصحف على الاجود والاظهر ان الائتمام لا يجب اذا وجد الملقن فيتابعه اذا تمكن من الموالاة ولو مضي الملقن في الاثناء او نسي لزمه ما تقدم ولو تعذر عليه جميع ما ذكر فالاشبه وجوب القيام بقدر الفاتحة والاخرس يحرك لسانه وشفتيه ويعقد بها قلبه ولو لم يمكنه التحريك باللسان حرك اصبعه لانه يستطيع الحركة وهي جزء اللفظ
فصل - الفاتحة سبع آيات لمن يلزمه في البدل قدر آيات ولو اعتبرت الكلمات فهي تسع وعشرون كلمة ومن اعتبر الحروف كما في الذكر فهي مائة وثلاثة وخمسون حرفا ثلاثة واربعون ومائة حروف منقوشة والحروف الملفوظة المحذوفة والمشددة عشرة الف الجلالة بعد اللام الثانية والف بعد ميم الرحمن والف الجلالة في لله ولامها المدغمة وباء رب المدغمة والف الرحمن بعد الميم وياء اياك المدغمة وياء واياك المدغمة ولام الذين المدغمة ولام الضالين المدغمة فهذه عشرة واما المد فهو حرف واحد وهو الالف بعد الضاد من المنقوشة وانما تمط فتطول القدر المقدر
تتمة - اذا لم يحسن شيئا من القرءان او الذكر فالاجود وجوب القيام بقدر القراءة ولو كان فرضه القعود وجب بقدرها بنية ذلك لانه المستطاع من المأمور به
التاسعة يجب الاتيان بجميع حروف الحمد حتى المد الواجب وهو مد الالف بعد ضاد الضالين وكذلك التشديد سواء كان الحرف المدغم موجودا كلام التعريف الشمسية او محذوفا في الخط كباقي شداتها والجميع في الفاتحة اربع عشرة شدة فلو اخل بشيء من ذلك عمدا مع القدرة بطلت صلاته كما لو اسقط حرفا او بدله بغيره او اتى به بدون صفته المشخصة له او ترك المد في الف الضالين بحيث جعله بقدر حرف اللين او لم يشدد المشدد وان نطق بالموجود كما لو اظهر اللام في الرحمن والرحيم والدين وما اشبهه حتى جعلها قمرية او خفف غير الموجود منه كباء رب ويجب ايضا اخراج الحروف من مخارجها مع القدرة فتبطل الصلوة بالاخلال به عمدا لا مع عدم القدرة ولا السهو والنسيان فيعيد قراءته من كلمة الاخلال او مع ما يسمى معها قرءانا ما لم يركع ولا سيما الضاد في المغضوب والضالين لالتباسها بالظاء نعم لو اتى بها من مخرجها وحصل من صفتها ما يفرق به بينها وبين الظاء اجزأ وان كان الافضل افصاحها والمشهور عدم معذورية الجاهل بها ويجب ايضا الاعراب فيها فلو اخل به في البنية او آخر الكلمة عمدا مع القدرة بطلت صلاته سواء كان عالما او جاهلا غير مطلق وسواء غير المعنى ام لا
العاشرة يجب ان يقرأ بالمتواتر من القراءات ولا يجوز القراءة بالشواذ لعدم القطع بصحتها والمتواتر القراءات السبع وهي قراءة نافع وابنكثير وابوعمرو وابنعامر وعاصم وحمزة والكسائي والاصح صحة القراءة بقراءة العشرة وهم السبعة المذكورة مع ابي جعفر ويعقوب وخلف لثبوت قراءة الثلاثة كالسبعة
تنبيه - ليس المتواتر من قراءة هؤلاء كل افرادها وانما المتواتر قراءتهم على سبيل الاجمال فما لم يثبت من قراءة احدهم لا يجوز القراءة به نعم يكفي في ثبوته نقل العدل ولو في كتابه والقرائن المفيدة لذلك
الحادية عشرة المعوذتان من القرءان لقول الصادق (ع) اقرأ المعوذتين في المكتوبة وصلي المغرب فقرأهما فيها وللاجماع على ذلك وثبوتهما في جميع المصاحف فلا اعتبار بانكار ابنمسعود لشبهة التعوذ بهما اذ لا منافاة بين القرءان وبينه
الثانية عشرة قد تقدم ان الحمد متعينة في الاولتين ولا تتعين في الثالثة والرابعة بل يتخير بينها وبين التسبيح واختلف الروايات في البدل ما هو والاجود الاجتزاء باحدى الصور الواردة في النصوص المعتبرة الا ان الاولى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والاحوط تكريرها ثلاثا والتسبيح كالقراءة واجب فعلى تبطل الصلوة بتركه لا الى بدله عمدا لا نسيانا
الثالثة عشرة الاصح وجوب الاخفات في الاخيرتين سواء كان الفاتحة او التسبيح فلو اجهر في الفاتحة او التسبيح عمدا بطلت صلاته وسهوا يمضي ويخافت فيما يستقبل منه فان ذكر في اثناء كلمة اتمها كما شرع فيها ويخافت فيما بعدها فان سكت في اثنائها عند الذكر سهوا اتى بها اخفاتا من اولها
الرابعة عشرة اختلفوا في الافضل فقال ابن ابي عقيل التسبيح افضل وان نسي القراءة في الاولتين وقال الشيخ في الاستبصار الامام الافضل له القراءة وقال ابنالجنيد ان علم الامام او جوز بان معه مسبوقا استحب له القراءة والا فيستحب له التسبيح وقال الشيخ في اكثر كتبه بالمساواة والاقرب الاول مطلقا ومن نسي القراءة في الاولتين لم تجب عليه في الاخيرتين بل التخيير باق
الخامسة عشرة يجوز ان يقرأ في احدى الاخيرتين ويسبح في الاخرى اختيارا
السادسة عشرة اذا شرع في واحد منهما بقصد فالاقرب انه ليس له العدول الى الآخر عمدا للنهي عن ابطال العمل وان كان العدول الى الافضل فلو عدل اثم ولا يبطل ما يفعله لانه بالشروع يتعين وبنية قطعه مع القطع يبطل ويعود التخيير ولو الى الاول ولو شرع بغير قصد اليه فالاقرب عدم الاستمرار عليه ويتخير احدهما بقصد لان المتعدد افراده لا يتعين بدون قصد ويتخير ايضا لو عين واحدا وسبق لسانه الى الآخر
السابعة عشرة تجب فيه الموالاة كما ذكر في القراءة واللفظ العربي وعدم اللحن وان لم يخل بالمعنى ولا يعذر الجاهل بذلك والعاجز تجزيه الترجمة والملحون مع الضرورة وضيق الوقت عن التعلم او مع عدم امكانه ولو تمكن من قراءة الحمد حينئذ تعينت وقدمت على الملحون المقدم على الترجمة
الثامنة عشرة لو شك في العدد بني على الاقل واتم فان ذكر الزيادة لم يضر ولا تستحب الزيادة اختيارا على المشهور وقيل بالاستحباب وقيل بالمنع والاجود الجواز
التاسعة عشرة لا يجوز ان يقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الاربع وهي الم السجدة التي يلي سورة لقمن وحم السجدة والنجم واقرأ على الاشهر الاصح فلو قرأها في الفريضة عمدا بطلت الصلوة للنهي عنها ولانه ان سجد لزم الزيادة وان ترك اخل بالواجب الفوري فيقع محله من الفريضة ما هو منهي عنه وان قرأها سهوا فهل يرجع عنها اذا ذكر في اثنائها ما لم يتجاوز النصف لان الاستمرار كالابتداء ام لا الاصح الاول وبعد تجاوز النصف هل يرجع لاستلزام الاستمرار الزيادة المبطلة ام لا لعموم المنع بعد التجاوز ام يرجع ما لم يتجاوز السجدة ام يرجع مطلقا الاشبه عدم الرجوع بعد تجاوز النصف ولا يسجد بل يؤمي لها كما في رواية بصير ويسجد بعد الفراغ من الصلوة وكذا بعد تجاوز السجدة وبعد الفراغ بطريق اولى وعلى القول بجواز التبعيض للسورة فالاجود جواز قراءة العزيمة ويتخير بين حذف آيتها والاقتصار على ما قبلها
تنبيه - لو كان خلف من لا يقتدى به فان سجد لها سجد معه والا اومى لها وسجد بعد اذا تمكن منه وكذا لو سمعها من القارئ وهو في اثناء الصلوة
تذنيب - تجوز قراءتها في النافلة فان كان السجود في اثنائها سجد للعزيمة وقام واتم قراءته وان كان في آخرها سجد وقام وقرأ الحمد وركع
التاسعة عشرة لا يجوز ان يقرأ سورة يفوت الوقت بقراءتها فان شرع فيها عامدا بطلت قراءته ووجب العدول عنها فان استمر بطلت صلاته وساهيا وجب العدول وان تجاوز النصف ان كان الباقي منها اكثر من اقصر سورة والا اتمها ولو ضاق عن التمام قطعها وركع
العشرون الضحى والم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولا يلاف فاذا قرأ احديهما في الفريضة وجب قراءة الاخرى وتجب البسملة بينهما لانها آية من الثانية فلو خالف عمدا بطلت صلاته على الاصح وما ورد من قراءة احديهما في الاولى والثانية في الثانية فمحمول على النافلة او التقية ويجب فيهما تقديم المقدمة في المصحف فلو خالف عمدا بطلت صلاته وسهوا تجب اعادة المقدمة
الحادية والعشرون تجب الجهر في الصبح واولتي المغرب والعشاء والاخفات في البواقي الظهرين وثالثة المغرب واخيرتي العشاء على المشهور الاصح بل نقل الشيخ وبعض الاصحاب عليه الاجماع مستندين الى ما رواه زرارة عن ابي جعفر (ع) في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه او اخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه فقال ان فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة وان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته ولا فرق في ذلك بين القراءة والتسبيح
تنبيه - هذا الحكم مختص بالرجال واما النساء فلا يجب عليهن الجهر ويجوز لهن ما لم يسمع الاجنبي فيحرم مع ذلك وتبطل الصلوة به على الاصح لان صوتها عورة وهل يجب عليهن الاخفات في مواضع الاخفات الظاهر نعم والاخنثى المشكل يتخير في الجهر والاخفات وان لم يستلزم سماع الاجنبي على الاجود ويجب عليه الاخفات في موضعه على الصحيح
تتمة - يستحب الاجهار في نوافل الليل والاخفات في نوافل النهار عن ابي عبد الله (ع) قال السنة في صلوة النهار بالاخفات والسنة في صلوة الليل بالاجهار والاكثر على استحباب الجهر في الخسوف والكسوف والآيات مطلقا ويستحب في العيدين ولو عكس جاز في ذلك كله واما ظهر الجمعة فالاجود استحباب الجهر فيه وان لم تكن خطبة ومن اراد الاحتياط خافت كما رجحه صاحب المعتبر للصحيحين ولا بأس به وان كان حملهما على التقية متوجها فالاوجه الجهر ويستحب في الجمعة ايضا وهو ظاهر ويتخير بين الجهر والاخفات فيما لا يعلم ما يقتضيه منهما كمن نسي رباعية لا يعلمها فانه يصلي اربعا يقصد بها ما في ذمته من احدى الظهرين او العشاء ويتخير في الجهر
الثانية والعشرون اعلى الجهر الا يبلغ به كمال العلو كصوت المؤذن بل كما قال الصادق (ع) ليقرأ قراءة وسطا ان الله سبحانه يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها واقله ان يسمع القريب منه السامع جهورته واعلى الاخفات ان يسمعه القريب منه ولو تقديرا ولم يكن مشتملا على جهورة وادناه ان يسمع نفسه ولو تقديرا لان ما لا يسمع كحديث النفس وهو لا يعد كلاما ولا قراءة فعن الباقر (ع) لا يكتب من القراءة والدعاء الا ما اسمع نفسه واما قول الكاظم (ع) لا بأس الا يحرك لسانه يتوهم توهما فمحمول على حال التقية لقوله (ع) في رواية محمد بن ابيحمزة الثمالي يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس
الثالثة والعشرون يجوز العدول من سورة غير متعينة بنذر او شبهه او استيجار على خصوصها او عدم حفظ غيرها ولو عن ظهر القلب او ضبطها او لضيق الوقت عن غيرها او غير ما بقي منها الى اخرى ما لم يتجاوز النصف او كان المعدول عنها التوحيد والجحد ولو عن احديهما الى الاخرى وان لم يتجاوز النصف فيهما الا الى الجمعة والمنافقين في صلوة الجمعة وظهرها فيجوز العدول عنهما اليهما ما لم يتجاوز النصف او شرع فيهما متعمدا على الاجود والاجود ايضا ان بلوغ النصف كاف في المنع من العدول
فروع :
الاول اذا رجع عن سورة الى اخرى وجب ان يعيد البسملة لها فلو لم يأت بها عمدا بطلت صلاته ولو نسيها اعادها وسورتها وان تجاوز النصف وان كان المعدول اليها التوحيد او الجحد لا تتعين عليه بذلك ما لم تكن متعينة باحدي المعينات السابقة فيبسمل لما شاء من السور ويقرأها وكذا لو نسي آية غيرها اتى بها وبما بعدها وان فرغ من السورة ان كانت من النصف الاخير او من السورتين والا بقي التخيير الثاني الظاهر ان اشتراط كون الشروع في المعدول عنها نسيانا انما يكون في التوحيد والجحد في الجمعة وظهرها واما غيرهما فلا بل يجوز العدول لعارض وغيره كما هو ظاهر كلامهم الثالث لو نسي آية من السورة وارتج عليه ولم يذكر وجب العدول عنها الى سورة اخرى وان تجاوز النصف لوجوب قراءة سورة تامة الرابع لو تبين ضيق الوقت عن اتمامها وقد بقي منها اكثر من اقصر سورة لا يفوت بها الوقت وجب العدول عنها اليها وان تجاوز النصف وان لم يبق وجب القطع والاكتفاء بما فعل ولا يجوز العدول ولا الاتمام الخامس متي عدل حيث لا يجوز للنهي عنه بطلت صلاته بالشروع في المنهي عنها في البسملة
الفصل الثاني - في مندوبات القراءة وفيه مسائل :
الاولى تستحب الاستعاذة قبل القراءة اجماعا في الركعة الاولى خاصة على الصحيح والقول بوجوبها ضعيف كالقول باستحبابها في الركعة الثانية واختلف العلماء والقراء في صورته على اقوال بحسب اختياراتهم لاختلاف رواياتهم فقيل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم وقال ابنالبراج اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم وقيل اعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر وقيل اعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي ونقل عن حمزة استعيذ ونستعيذ واستعذت مكان اعوذ وقيل اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وقيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم وقيل اعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم وقيل اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم وقيل اعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم وقيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتح الله وهو خير الفاتحين وقيل اعوذ بالله الكريم من الشيطان الرجيم فهذه اربعةعشر قولا هذا ما وقفت عليه من اقوالهم لاختلاف رواياتهم من الفريقين والاولى عندي الاول والاشهر الثاني ولا تتكرر بتكرر القراءة فلا يأتي بها في الثانية خلافا لابن حمزة ولا في الثالثة والرابعة ويستحب الاخفات بها ولو في الجهرية قاله الاكثر ونقل الشيخ فيه الاجماع ورواية حنان بالجهر محمولة على بيان الجواز
الثانية يستحب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات عند علمائنا ولو في الاخيرتين على الصحيح خلافا لابن ادريس وللمأموم خلافا لابنالجنيد بل قال ابن ابي عقيل تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام الا تقية في الجهر بالبسملة بقول مطلق لكن الاصح وجوب الاخفات بها عند التقية ويحرم الجهر فلو جهر بها حينئذ بطلت الصلوة على الاصح ولا يجب الجهر بها في الاخفاتية مطلقا خلافا لابن البراج ولا في اولتي الظهرين في الحمد والسورة خلافا لابي الصلاح لعدم الدليل والمداومة على ذلك لا تقتضيه
الثالثة يستحب اظهار الحركات وتعمدها بحيث يتميز بعضها عن بعض تامة الاداء غير مختلسة ولا مشبعة اشباعا يتولد منه حرف اللين
الرابعة يستحب الترتيل وهو حفظ الوقوف واداء الحروف والمراد بحفظ الوقوف الوقف بحذف الحركة وقطع النفس على الوقف التام والحسن والكافي والجائز وترتب افضليتها كما ذكرنا وهي مبينة في كتب التجويد ولا يجب شيء منها ولا يحرم الا مع اعتقاد توهم المحذور بل يجوز الوقف على ما شاء والوصل فقد روي على بن جعفر عن اخيه موسى (ع) في الرجل يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد قال ان شاء قرأ في نفس او شاء غيره والمراد من اداء الحروف ما زاد على القدر الواجب من تبيينها بصفاتها المعتبرة من الهمس والجهر والاستعلاء والاطباق والقلقلة والشدة واضدادها والغنة والاخفاء والقلب والاظهار وغير ذلك بالاداء المبين لها على افضل ما ينبغي وقد يطلق الترتيل على التمهل المعتدلين بحيث لا يمده مد الغناء وعلى التدبر روي عن علي (ع) ما معناه انه قال بينه بيانا ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرع به القلوب القاسية ولا يكونن هم احدكم آخر السورة وعلى التأني وتحسين الصوت واللهجة مع مراعاة كمال الاداء قال الصادق (ع) في تفسيره هو ان تتمكث فيه وحسن صوتك وعلى التدبر والتفهم مع ذلك فعنه (ع) ينبغي للعبد اذا صلى ان يرتل قراءته واذا مر بآية فيها ذكر الجنة والنار سئل الجنة وتعوذ بالله من النار واذا مر بيا ايها الناس او يا ايها الذين آمنوا قال لبيك ربنا وربما استفيد من الامر به في الآية الوجوب وعليه فيراد بحفظ الوقوف الا يقف على الحركة فانه غير جائز باتفاق القراء واهل العربية واما الوصل بالسكون فالاصح صحته وباداء الحروف اخراجها من مخارجها والاتيان من صفاتها بما يتحقق به اصل جوهر الحرف لا الترسل والاداء المندوبين كما ذكرنا ويستحب الا يطيل التأني كثيرا فيشق على من خلفه لقوله (ع) من ام الناس فليخفف بخلاف المنفرد ولو عرض في الاثناء مقتضى التخفيف خفف
الخامسة يستحب ان يسكت بعد الحمد وبعد السورة قليلا تأسيا به صلى الله عليه وآله فان له سكتتين اذا فرغ من ام القرءان واذا فرغ من السورة وللتأهب لتعيين القصد لما يريد ان يفعله بعد من قراءة او دعاء او ركوع وفي رواية حماد تقدر السكتة بنفس والظاهر ان المراد به ما تقدره الطبيعة حال الاعتدال والصحة والسلامة من الدواعي العارضة كالتكلف للتطويل فيه والتقصير والخوف والتعب والمرض وغير ذلك
السادسة يستحب قراءة قصار المفصل في العصر والمغرب ومتوسطه في الظهر والعشاء وطواله في الصبح وكلام الاكثر ان قصاره في الظهرين والمغرب ومتوسطاته في العشاء الآخرة ومطولاته في الصبح والكل جائز والاول اجود والمراد بقصار المفصل من سورة الضحي الى آخر القرءان ومتوسطاته من سورة عم الى الضحي وطواله في تقدير اولها خلاف عند العلماء واهل اللغة فقيل من الحجرات وفي القاموس في الاصح وقيل من محمد (ص) وهو الاشهر وقيل من الجاثية وقيل من قاف وقيل من الصافات وقيل من انا فتحنا لك وقيل من تبارك وقيل من الصف وقيل غير ذلك وسمي بذلك لكثرة الفصول بين سورة وسورة عم آخر طوال المفصل والضحي اول قصاره ونوافل النهار كالمغرب وصلوة الليل يستحب فيها السور الطوال مع السعة من المفصل وغيره
السابعة ان يقرء في صلوة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين وكذا في ظهري يوم الجمعة اماما كان او منفردا حاضرا او مسافرا قال الباقر (ع) ان الله اكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلوة له والاصح الاستحباب مع العمد والسعة ورفع الموانع وقوله (ع) فلا صلوة له نفي للكمال لقول الكاظم (ع) في الرجل يقرأ في صلوة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا فقال لا بأس خلافا للصدوق والمرتضى واتباعهما نعم يستحب لناسيهما في الجمعة وظهريها الرجوع اليهما ما لم يبلغ النصف فان بلغ اتم الركعتين نافلة واستقبل فرضه بهما وعلى هذا يحمل قول الصادق (ع) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين اعاد الصلوة يعني استحبابا جمعا بين الدليلين وفي صبحها بالجمعة وفي الثانية بالتوحيد وروي بالمنافقين والاول اشهر وفي مغربها وعشائها بالجمعة والاعلى
الثامنة يستحب ان يقرء صبح يوم الخميس والاثنين في الاولى هل اتى على الانسان حين من الدهر وفي الثانية الغاشية ليكون محفوظا ذلك اليوم وان يقرأ التوحيد والجحد في سبعة مواضع في الاولى من نافلة الزوال والاولى من نافلة المغرب والاولى من نافلة الليل والاولى من نافلة الاحرام وركعتي الفجر والغداة اذا اصبح بها وركعتي الطواف في الاولى في كلها التوحيد وفي الثانية الجحد الا ركعتي الفجر فان الجحد في الاولى والمراد بالاصباح بالغداة ايقاعها بعد الاسفار وانتشار الضياء في الافق وظهور الحمرة في المشرق ويستحب ان يقرأ في اولى الركعتين الاوليين من صلوة الليل بالتوحيد ثلاثين مرة وفي الثانية الجحد مرة وروى التوحيد فيها ايضا ثلاثين مرة ويستحب في البواقي من صلوة الليل السور الطوال كالانعام والكهف ومع ضيق الوقت يخفف القراءة
التاسعة يستحب ان يقول بعد التوحيد كما مر كذلك الله ربي ثلاثا وكان الرضا (ع) اذا قرأ قل هو الله احد قال سرا الله احد فاذا فرغ منها قال كذلك الله ربنا ثلاثا وكان اذا قرأ قل يا ايها الكافرون قال في نفسه سرا يا ايها الكافرون فاذا فرغ منها قال ربي الله وديني الاسلام ثلاثا وكان اذا قرأ والتين والزيتون قال عند الفراغ منها بلى وانا على ذلك من الشاهدين وكان اذا قرأ لااقسم بيوم القيمة قال عند الفراغ منها سبحانك اللهم وبلى وكان يقرأ في سورة الجمعة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة للذين اتقوا والله خير الرازقين وكان اذا فرغ من الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين فاذا قرأ سبح اسم ربك الاعلى قال سرا سبحان ربي الاعلى واذا قرأ يا ايها الذين آمنوا قال لبيك اللهم لبيك قوله (ع) في نفسه سرا يا ايها الكافرون اعادة منه ليصرف الكلام عن ظاهر الحكاية الى قصد التقرير والتحقق الايماني وقوله (ع) في سورة الجمعة للذين اتقوا من قراءتهم عليهم السلام لا يقرأ بها غيرهم ما دامت دولة الباطل نعم ينبغي للقاري ان يقصد ذلك المعنى وقال في الذكرى انه اذا ختم والشمس وضحيها فليقل صدق الله وصدق رسوله واذا قرأ الله خير اما يشركون قال الله خير الله اكبر واذا قرأ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون قال كذب العادلون بالله واذا قرأ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الى كبره تكبيرا قال الله اكبر ثلاثا
العاشرة يستحب للامام اذا اشعر بداخل قبل الشروع في السورة اختيار سورة يمكن الداخل اللحوق فيها ولا يختار قصيرة لا يلحق فيها الداخل ولا يستحب ذلك لانتظار من سيأتي
الحادية عشرة يستحب لمن قرأ خلف من لم يأتم به ان يبقى آية لو فرغ قبله ليقرأها ويركع بعدها ولو لم يفعل لم يضره والافضل ان يسبح او يستغفر وكذلك لو قرأ خلف المرضي وجوزنا ذلك
الثانية عشرة يستحب تغاير السور في الركعتين الا في التوحيد وتطويل السورة في الاولى على الثانية الا في الموضف ورفع الامام صوته بالقراءة لاسماع المأمومين ما لم يخرج عن المعتاد بل يقرئ وسطا
الثالثة عشرة قيل يستحب لمريد التخطي في التقدم او التأخر ولمن رفع رجله لطرد البق واشباهه مما لم يكن فعلا كثيرا السكوت في القراءة وفي سائر الاذكار حتى يفرغ من حركته والاقوى الوجوب فان قرأ عامدا مختارا فالاجود البطلان ويستثني من ذلك لحوق المسبوق بالصفوف اذا لم يمكنه السكوت
الفصل الثالث - في لواحقها وفيه مسائل :
الاولى يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الحمد وحدها اجماعا ومنه اذا خاف شيئا او اعجله امر يلزم منه معها المشقة وكذلك التبعيض ح لقول الصادق (ع) نعم اذا كانت ست آيات نصفها في الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية المحمول على الضرورة جمعا ويجوز ذلك للصحيح مع السعة لقاضي النوافل بالليل والنهار
الثانية البسملة آية من الحمد ومن كل سورة الا سورة براءة فانها لا بسملة فيها فلو بسمل لها في صلاته حرم ولا تبطل صلاته على الاقوى والا سورة النمل فان الثانية فيها بعض آية فلو اقتصر عليها بدل آية من الحمد من لم يحسنها لم تجز على الاجود
الثالثة لو لم يحسن العربية وجب عليه التعلم منها بقدر الواجب من القراءة والاذكار الواجبة حتى رد السلام على الاظهر
الرابعة يحرم قول آمين آخر الحمد اختيارا وتبطل الصلوة بقولها عمدا اختيارا على الاصح اماما كان او مأموما او منفردا وكذلك قولها بعد السورة او في اي حال كانت على الاجود لانها من كلام الآدميين ولا يضر قولها سهوا او نسيانا او تقية بل تجب للتقية ويحرم تركها عندها فان تركها حال التقية اثم ولا تبطل الصلوة به على الاقوى ولو شدد ميمها حال التقية فالظاهر بطلان صلاته ما لم يقصد بها قرءانا والاولى ح تقديم ولا واخفاؤها وفي آمين لغتان مد الالف وقصرها مع التخفيف فيهما وادعي في التذكرة الاجماع على البطلان بتشديد الميم عمدا
المبحث الخامس - في الركوع وواجباته ومستحباته وفيه مسائل :
الاولى يجب فيه الانحناء الى ان تصل الكفان الركبتين والافضل ان تصل اطراف الاصابع عين الركبة ولو اقتصر فيه على بلوغ اطراف الاصابع الركبة اجزأه على الاصح كما دلت عليه صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع) وهو واجب في الصلوات في كل ركعة مرة وفي الكسوف والخسوف والآيات في كل ركعة خمس ركوعات وهو ركن في الاولتين وفي الاخيرتين على الصحيح تبطل الصلوة بتركه عمدا وسهوا والرجل والمرأة سواء في ذلك وطويل اليدين او الاصابع وقصيرهما وكذلك فاقدهما ينحني كمستوي الخلقة ولو لم يضع راحتيه على ركبتيه وشك بعد القيام هل بلغ بانحنائه حد الاجزاء ام لا قيل يعود للاصل وقيل يمضي للانتقال وهو الاجود
الثانية تجب فيه الطمأنينة بعد الانحناء بحيث تستقر اعضاؤه وتسكن في هيئة الركوع بقدر واجب الذكر بحيث يقع الذكر فيها بان يكون منها قبل الشروع فيه وبعده اكثر من السكون الضروري وليست ركنا على الصحيح فلا تبطل الصلوة بالاخلال بها سهوا وتبطل مع العمد ولا تسد زيادة الهوي مع اتصال الحركات مسدها
الثالثة يجب ان يقصد بهويه الركوع فلو هوي لتناول شيء او قتل عقرب او حية او ما اشبه ذلك وجب الانتصاب التام وان بلغ حد الراكع ثم الانحناء له
تنبيه - لو انحنى لغير الركوع فان لم يشعر حتى وضع جبهته على موضع سجوده ( السجود خل ) بطلت صلوته وان كان قبل ذلك وجب الانتصاب ثم يهوى بنية الركوع ولو هوى بقصده حتى ( حتى هوى خل ) على الارض قبل وضع الجبهة فان سها عن قصده قبل بلوغ حد الراكع وجب عليه الارتفاع الى حد الراكع واتم ركوعه وان سها بعد البلوغ فالاصح الاكتفاء به فينتصب للسمعلة اذ ( اذا خل ) لم يفته الا الذكر والطمأنينة سهوا وهما مما لا يتلافى
الرابعة لو عجز عن الركوع الا مع الاعتماد على شيء وجب ولو بالاجرة ولو لم يتمكن من الانحناء الا على احد جانبيه وجب ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ولو لم يتمكن من الانحناء المجزي من قيام وتمكن منه من القعود ( من قعود خل ) وجب ولو عجز عن الطمأنينة في الانحناء من قيام وتمكن منها فيه من قعود قدم الانحناء من قيام
الخامسة تجب ( يجب خل ) فيه الذكر اجماعا ويكفي مطلق الذكر على الاقوى لقول الصادق (ع) لمن سأله يجزي ان تقول ( يقول خل ) مكان التسبيح في الركوع والسجود لا اله الا الله والله اكبر نعم كل هذا ذكر وقيل بل سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا بل قال بعضهم بتعينه وبعضهم مرة او ثلاث مرات سبحان الله مطلقا او مع السعة والاحتياط طريق السلامة والاقوي الاولى ويكفي سبحان ربي العظيم وسبحان ربي والتكبير ايضا والافضل سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا ويتخير بين ان يقصد بالجميع الوجوب او بواحدة وتتخير ( يتخير خل ) في ايها شاء ولو اطلق حمل على الاولى لاقتضاء الامر متعلقه من المكلف والافضل جعلها الاولى والموالاة بحيث لا يخرج بفصل بعض كلماته عن كونه ذكرا وترتيبه كذلك وكونه بالعربية فلا يجزي ( فلا تجزي خل ) بغيرها مع الامكان والسعة ويجب التعلم وتجنب اللحن ايضا وتجب فيه الطمأنينة بقدر الواجب راكعا فلا يكفي ايقاعه هاويا او رافعا عمدا وناسيا يتدارك ما لم يفارق هيئة الركوع بحيث يتعدد فيستمر ويجزي وتستحب الزيادة في الذكر فيسبح خمسا والافضل سبعا وما زاد افضل فقد عد ابان بن تغلب على الصادق وهو يصلي ستين مرة وان كان المصلي اماما فينبغي له التخفيف فان في الناس الضعيف ومن له الحاجة
السادسة يجب الرفع من الركوع بعد انتهاء الذكر معتدلا قائما مطمئنا فلا خلاف ( بلا خلاف خل ) عندنا ولقول الصادق (ع) اذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فانه لا صلوة لمن لا يقيم صلبه وليس ركنا على الاصح فلو هوي من ركوعه الى السجود ساهيا حتى وضع جبهته استمر وصحت صلوته وكذلك الاعتدال والاطمينان فيه بطريق اولى وينبغي الا يطيل في الرفع بحيث يكون مكثا طويلا وان كان بقراءة او ذكر بل لو خرج به عن كونه مصليا بطلت صلوته وفي الذكرى عن بعض الاصحاب ان تطويلها عمدا بذكر او قراءة توجب ( يوجب خل ) البطلان لانها واجب قصير فلا يشرع فيه الطويل وظاهر هذا الاطلاق الحكم بالبطلان وان لم يخرج به عن كونه مصليا وهو مشكل لان الشارع لم ينبه عليه بل سكت عنه ومقتضى فعله اعم من المدعي ولو عرض له مانع من الانتصاب من علة او قصر سقف لا يمكن غيره او خوف من اطلاع لص او سبع وما اشبه ذلك ( وما اشبهه خل ) سقط ولو زال المانع قبل وضع الجبهة وجب الرفع والطمأنينة ولو شك فيه بعد وضع الجبهة مضى وقبله ينتصب وجوبا
السابعة السنة في الركوع ان يكبر له قائما ثم بعد انتهاء التكبير يركع فلو هوي قبل انتهائه او هوي به فالظاهر الجواز لوجود الوضيفة ( الوظيفة خل ) بتقدمه عليه ويرفع به يديه على نحو ما مر في تكبيرة الاحرام والاصح في هذا التكبير الاستحباب ويكره مده وتحريك آخره لانه جزم ويرفع يديه به ويرسلهما وان صلى قاعدا او مضطجعا ولو نسي الرفع لم يعد له التكبير ولا يرفع
الثامنة يستحب حال الركوع ان يضع يديه على عيني ركبتيه مفرجات الاصابع لرواية حماد عن الصادق (ع) ثم ركع وملأ كفيه ( كفيه من خل ) ركبتيه وفرج بين اصابعه وان يسوي ظهره ولا يتقاعس ولا يحدودب وان ينظر الى ما بين قدميه وان يستشعر عظمة الله وتنزيهه عما يقول الظالمون وان يخشع ويستكين وان يبرز يديه ولا يجعلهما تحت ثيابه كلها ولو ( وان خل ) كان بين ثيابه فلا بأس والفضل في بروزهما ولا يصوب رأسه ولا يرفعه ويمد ( بل يمد خل ) عنقه موازيا لظهره وان يستحضر معناه وهو آمنت بك ولو ضربت عنقي وان لا ترفع المرأة عجيزتها وان يجنح بالعضدين ولا يلصقهما بجنبيه وان يبدء بوضع اليد اليمنى قبل اليسرى وابلاغ اطراف اصابعه عيني الركبتين والمرأة فبتهما ( قبتهما خل ) وترتيل التسبيح ( التسبيح واستحضار التنزيه لله عند لفظ التسبيح خل ) والشكر لنعمائه عند لفظ وبحمده واسماع الامام من خلفه الذكر ما لم يتعد المعتاد واسرار المأموم ما لم يرد به التنبيه على اللحوق وزيادة الطمأنينة ورفع الرأس بغير افراط وان يرد ركبتيه الى خلفه وان يطمأن حال التكبير له ولو هوي لا للركوع وانتصب استحب له الطمأنينة والتكبير له مطمئنا
التاسعة يستحب الدعاء حال الركوع قبل الذكر تقول رب ( ربي خل ) لك ركعت ولك اسلمت ( لك اسلمت وبك آمنت خل ) وعليك توكلت فانت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما اقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا واذا انتصب قال سمع الله لمن حمده سواء كان اماما ام مأموما ام منفردا وروي قول المأموم الحمد لله رب العالمين وان يقول بعد السمعلة اهل الجود والكبرياء والعظمة وروي الحمد لله رب العالمين بعد قوله والعظمة وروي بعد السمعلة الحمد لله ذي الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ولو قال المأموم ربنا لك الحمد كما تقوله العامة جاز ولم تفسد صلاته ولو قال المصلي من حمد الله سمع له واعتقد شرعيته بطلت صلاته على الاظهر ولو لم يعتقد فاشكال والاقرب الصحة مع ارادته منه الثناء على الله تعالى ولو عطس عند الرفع فقال الحمد لله رب العالمين وقصد التداخل اتى بالسنة والا فلا على الاقرب ولو منعه مانع عن الرفع سقط وسقط ذكره ويستحب للامام الجهر به والاسرار للمأموم
العاشرة حرم الشيخ اطباق احد اليدين على الاخرى وجعلهما بين الركبتين في حال الركوع والاقوى الكراهة وفاقا لابيالصلاح ويكره ان يقرأ فيه القرءان
الحادية عشرة لو نوى بركوعه او طمأنينته او رفعه غير الصلوة بطلت وكذا لو ضم الى انحنائه له قصد تعظيم الداخل او نوى به الرياء ولو نوى الريا بالزائد على الواجب من الذكر بطلت ومن الطمأنينة ان كثر
المبحث السادس - في السجود وواجباته ومندوباته وما يلحق بذلك وفيه مسائل :
الاولى يجب السجود في كل ركعة مرتان سجدتان اجماعا وهو ركن تبطل الصلوة بالاخلال به عمدا وسهوا واختلف في الركن منه ما هو فقال ابن ابي عقيل تبطل الصلوة بالسهو عن سجدة واحدة مطلقا وقال الشيخ تبطل بها سهوا ان كانت في الاولتين ولا تبطل بهما معا ان كانتا من الاخيرتين مع التدارك والاشهر ان الركن هما السجدتان معا وقيل الركن مسمي السجود والاصح الاقوى ان الركن مسمي السجود المتحقق بركعة مع القصد الحضوري وبسجدتين مطلقا ولو بالقصد الحكمي فلو اخل بهما معا من ركعة عمدا وسهوا بطلت صلاته ولو اخل بواحدة عمدا بطلت صلاته وقد اشرنا الى برهان هذا القول وبيانه في حاشية على شرح اللمعة وممن عثر على هذا المعنى صاحب البحار
الثانية يجب في كل سجدة على الاعضاء السبعة الجبهة والكفين والركبتين وابهامي الرجلين عند علمائنا وخالف المرتضى في الكفين فجعل بدلهما مفصل الكفين عند الزندين والصحيح المشهور فلو اخل بواحد منها عمدا بطلت صلاته وان كان ناسيا لم يعد ولا يتحقق الركن الا مع وضع الجبهة ولو وضع احدها بنية السجود فالاجود عدم جواز رفعه فيأثم به ولا تبطل صلاته ولو احتاج ح الى نقله لتقديم شيء او تأخيره جره وامسك حين الجر عن الذكر ولو اتى بالواجب حين الذكر عمدا بطلت صلاته وساهيا لم تبطل ويستحب على ثامن وهو طرف الانف وقال المرتضى وابن ادريس واتباعهما المراد به الوهدة المتصلة بالجبهة والاكثر انه هو العرنين عند المنخرين وهو الاصح ويجب قصد الهوي للسجود فلو هوي لاخذ شيء وجب القيام وهوي بقصده ولو جعل العارض ضميمة فالظاهر الصحة وفي العكس اشكال ولو هوي لغير السجود حتى سجد فاشكل والاحوط الاتمام والاعادة ولو هوي بغير قصد صحت صلاته
الثالثة يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه مما انبتت الارض غير مأكول ولا ملبوس وقد تقدم في المكان ويجوز في باقي الاعضاء الا اليدين فانه يستحب فيهما ما يجب في الجبهة اختيارا ويكفي من الجبهة المسمي ولا يجب الاستيعاب ويستحب منها قدر الدرهم والاستيعاب افضل وكذا في باقي الاعضاء على الاجود ويكفي منها المسمى ولا يجزي غير الابهامين عنهما اختيارا ومع تعذرهما يجزي ايها وضع والاولى تقديم السبابة فالوسطى وهكذا والاحوط تعين رؤس الابهامين فالانملة والاولى تقديم بطنها على ظهرها ولو قبض على اصابعه وسجد عليها اختيارا فالاقرب عدم الاجزاء ويجزي مع تعذر البسط ولو وضعهما على ظهورهما اختيارا لم يجزه ويجزي مع التعذر ولا يجزي احد جانبي الجبهة مع الاختيار عنها وحدها من قصاص الشعر من مستوي الخلقة الى الحاجبين طولا وعرضا ما انعطف من جانبيها ولا يجزي عنها غيرها من انف او خد او رأس فان كان بها دمل حفر حفيرة ليقع السليم منها على الارض فان استوعبت سجد على احد جبينيه والاولى تقديم الايمن فان تعذر عليه فالايسر فان تعذر سجد على ذقنه وهو مجتمع اللحيين فان تعذر اومأ والايماء للسجود اخفض منه للركوع فان تعذر عليه الاخفض كفاه الممكن ولو عجز عن الايماء بالرأس اومى بطرفه فان عجز صوره بقلبه ولو عجز عن الانحناء لعلة وجب وضع وسادة ليسجد عليها او رفع ما يسجد عليه وان زاد على اللبنة اذا لم يمكن اخفض منه ولو تعذر اومأ ولو امكن الوضع بدون طمأنينة الرفع معها قدم الوضع كما يقدم الرفع على الايماء معها ولو تعذرت سقطت وكذلك الذكر ويجب الاعتماد على موضع السجود فلو نقل عنه ثقل رأسه بطل مع الاختيار ولو كان فوق قطن او تبن او ما اشبه ذلك مما ينخفض او ينضغط بثقل الرأس ثقل عليه رأسه الى ان يقف على قرار يحصل به استقرار الجبهة ثم ذكر ولو ذكر قبل ذلك عمدا اختيارا بطل ولو انبطح منكبا على بطنه ومد يديه ورجليه ووضع جبهته على الارض لم يجزه لانه لا يسمى سجودا لا شرعا ولا عرفا نعم لو لم يتمكن من السجود الا هكذا لمرض اجزأه
الرابعة يجب الا يكون موضع السجود ازيد من لبنة شرعية وقدرت باربع اصابع من مستوي الخلقة والافضل استواء الموقف مع موضع الجبهة فان كان الموقف اعلى بقدر اللبنة جاز وان كان ازيد قيل يجوز والاحوط المنع وكذلك في الجانبين بين اعضاء اليمين والشمال على الاحوط ولا فرق في المنع من الزيادة على اللبنة بين البناء وانحدار الارض ويجب الاعتماد على الاعضاء السبعة بالقاء ثقل كل عليه ولا يجوز التحامل عن بعضها عمدا اختيارا ومع الضرورة يقتصر على ما تندفع به وما تعذر وضعه منها سقط
الخامسة يجب فيه الذكر والكلام فيه كالكلام في ذكر الركوع في الخلاف وفي الاحكام والافضل سبحان ربي الاعلى وبحمده وثلاثا افضل وسبعا اكمل والصحيح اجزاء سبحان الله مرة واحدة اختيارا والافضل الاحوط ثلاثا ويجب فيه اسماع نفسه فلو لم يسمع نفسه بل ذكر مثل حديث النفس اختيارا بطل ويعيد قبل الرفع فلو ترك عمدا حتى رفع اختيارا بطلت صلاته وتجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة وسكون الاعضاء او رفع قبل انتهائه بطلت الصلوة الا ان يكون ساهيا فيصح ولو نسيه اعاده ان لم يرفع وان رفع مضي فلو عاد الى السجود لتلافيه بطلت الصلوة
السادسة اذا اكمل الذكر وجب عليه رفع الرأس من السجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه معتدلا وفي المبسوط انها ركن ويحمل على تأكد الواجب لصحة الصلوة مع الاخلال بها سهوا ويسقط الجلوس والطمأنينة مع التعذر والسهو عنهما حتى سجد في الثانية ولو تعذر الرفع اتى بما يمكن ولو بمفارقة الجبهة الموضع فان تعذر فالظاهر الاكتفاء بنيته ولو سها عنه بالكلية سجد ثانية ما لم يركع وبعده يقضيها بعد التسليم ويسجد للسهو ولا يكتفي بنيتها عنها اذ لا تتحقق بدون الرفع مع امكانه ويجب السجود ثانية كالاولى في جميع احكامها ويجب الرفع منها للجلوس او للقيام وان كان للقيام استحب له جلسة الاستراحة على الاصح استحبابا مؤكدا بل قال المرتضى بالوجوب ويستحب فيها ما يعتبر في الجلسة التي بين السجدتين
السابعة اذا اراد الهوي للسجود استحب له ان يكبر له مؤكدا بل قيل بوجوبه وان يرفع يديه بالتكبير قائما فاذا فرغ منه اهوي للسجود والظاهر ان الهوي به للسجود جائز ما لم يعتقد ان السنة فيه الابتداء فيه مع ابتداء الانحطاط كما يذهب اليه الشافعي فلو فعل ذلك معتقدا عدم مشروعية غيره لم يبعد بطلان الصلوة لا ان اعتقد الجواز ويأتي به جزما كما مر وكذلك يستحب بعد الرفع من السجدة الاولى بعد الاعتدال والاطمئنان ولو فعل قبلهما جاز ثم اذا اراد السجدة الثانية كبر لها قاعدا مطمئنا ويجوز مع الهوي وبعد الرفع منها والاعتدال والاطمئنان يكبر كما فعل بعد الاولى ولو لم يجلس جلسة الاستراحة كبر بعد الرفع وهو آخذ في القيام وذهب ابن ابي عقيل وسلار الى وجوب هذا التكبير كما مر وهو ضعيف ويستحب رفع اليدين بكل تكبير
الثامنة يستحب اذا هوي للسجود ان يتلقي الارض بيديه اولا قبل ركبتيه ولا يبرك كما يبرك البعير الا مع التقية ولو فعل لغيرها جاز ولم يأت بالسنة هذا للرجل واما المرأة فتسبق بركبتيها في الهوي وتقعد قبل السجود ولو فعلت كما يفعل الرجل جاز وتركت الافضل وكذلك الاخنثى
التاسعة يستحب التخوية حال السجود بان يفرق بين عضديه وساعديه وبين جنبيه وعضديه وبين مرفقيه وركبتيه وبين بطنه وفخذيه وبين فخذيه وساقيه ويفرق بين رجليه لما روي ان عليا (ع) كان اذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر هذا للرجل واما المرأة فيستحب لها ان تضم بعضها الى بعض وتفرش ذراعيها لانه استر لها وكذلك الاخنثى
العاشرة يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة وفي التشهد والتسليم والتعقيب وهو ان يجلس على وركه الايسر ويخرج رجليه معا ويجعل ظهر رجله اليسرى على الارض وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى ويفضي بمقعدته الى الارض ولا يجلس على يمينه ولو جلس جاز وترك الافضل الا مع الضرورة ويستحب للمرأة ان تلصق اليتيها بالارض وترفع ركبتيها وتضع باطن كفيها على فخذيها مضمومة الاصابع وكذلك الاخنثى على الاشبه ويكره الاقعاء للرجل والمرأة في كل جلوس في الصلوة واشهر تفاسيره ان يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقيبه ( عقبيه خل )
الحادية عشر يستحب الدعاء امام التسبيح بقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وانت ربي سجد وجهي ( وجهي للذي خل ) شق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين وتقول سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات ولك ان تدعو في سجودك بما شئت من مطالب الدنيا والاخرة لك ولمن شئت كما شئت ما لم يكن محرما ولو دعا بالمحرم لم يبعد بطلان الصلوة ويستحب ان يدعو اذا جلس بين السجدتين بعد التكبير يقول اللهم اغفر لي واجرني ( واجبرني خل ) وعافني اني لما انزلت الى من خير فقير تبارك الله رب العالمين رواه عبد الله الحلبي عن ابي عبد الله وروي (ص) وعنه (ع) ( رواه عبيدالله الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام وروي حماد عنه (ع) خل ) استغفر الله ربي واتوب اليه ويستحب عند الاخذ في القيام ان تقول قبل القيام اللهم رب بحولك وقوتك اقوم واقعد وان شئت قلت واركع واسجد رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) وفي صحيحة محمد بن مسلم عنه (ع) اذا قام الرجل من السجود قال بحول الله وقوته اقوم واقعد وان قلت ذلك مع الشروع في القيام جاز وان كثرت للقيام جاز كما تفعله العامة جاز ( وان كبرت للقيام كما تفعله العامة جاز خل ) وتركت السنة الا لتقية ( للتقية خل ) وذهب المفيد الى استحبابه عند القيام للثالثة خاصة مطلقا والاصح الاول ويستحب ان يستحضر بقلبه معنى السجود فاذا وضع جبهته على موضع السجود في الاولى استحضر عند الوضع معناها وهو منها خلقتني وعند الرفع منها معناه ( معناها خل ) وهو منها اخرجتني وعند الوضع للثانية معناها وهو واليها تعيدني وعند الرفع منها معناه وهو ومنها تخرجني تارة اخرى
الثانية عشر يستحب استشعار عظمة الله ( عظمته خل ) والتنزيه له تعالى والخضوع والخشوع والاستكانة اعظم من حالة الركوع اذ اقرب ما يكون العبد الى الله تعالى اذا كان ساجدا واستشعار القيام بواجب الشكر لنعمة سجوده بين يديه متقربا منه واستقبال الارض بيديه سابقا باليمنى وتمكين الاعضاء واستغراق ما يمكن استغراقه منها وابرازها للرجل ولا سيما ابراز الجبهة عما يجوز السجود عليه والا وجب واطلاق عبارة الشيخ في المبسوط ظاهرا يتناول وجوب كشفها مطلقا كمذهب كثير من العامة والاجود الاستحباب والسجود على الارض وخصوصا التربة الحسينية واستحب سلار اتخاذ لوح منها او من خشب قبورهم (ع) والافضاء بجميع المساجد على ( الى خل ) الارض وجعل الكفين حذاء الاذنين على سمت المنكبين وضم اصابعهما جميعا خلافا لابنالجنيد في تفريج الابهامين وتفريج الركبتين والنظر ساجدا الى طرف انفه وما عداه الى حجره ( طرف انفه وقاعدا الى حجره خل ) ولا يسنم ظهره ولا يفترش ذراعيه كما مر وترتيل التسبيح واستشعار التنزيه
الثالثة عشر يستحب الاعتماد عند القيام على يديه رافعا ركبتيه سواء كان من السجدة الثانية او من جلسة الاستراحة لانه اشبه بالتواضع واعون للمصلي والمرأة ترفع يديها قبل ركبتيها وتنسل انسلالا ولا ترفع عجيزتها لانه ( لانها خل ) استر لها ويكره نفخ موضع السجود ولو خرج منه حرفان ( حرفا خل ) بطلت الصلوة ويجوز تسوية المسجد حال الصلوة ومسجد الجبهة (كذا) من التراب وتأخيره حتى يفرغ من الصلوة افضل
خاتمة - في سجود التلاوة وفيه امور :
الاول يجب سجود التلاوة في اربعة مواضع من القرءان الاول في الم بعد سورة لقمن عند قوله تعالى وهم لا يستكبرون على الاصح وقيل عند قوله خروا سجدا والثاني في حم السجدة عند قوله ( تعالى خل ) ان كنتم اياه تعبدون على الصحيح وقيل عند قوله واسجدوا لله وقال قراء الكوفة والشافعي عند قوله وهم لا يسأمون والثالث في والنجم عند قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا والرابع في اقرأ عند قوله ( تعالى خل ) واسجد واقترب على القاري والمستمع وان كرر للتعليم بلا خلاف وهل يجب على السامع قيل نعم وادعى عليه ابن ادريس الاجماع وقيل لا يجب عليه ما لم يستمع وادعى عليه في الخلاف اجماع الفرقة جمعا بين الاخبار بحمل الامر على الاستحباب وحمل ابن ادريس اخبار النفي على التقية لموافقته مذهب العامة وهو احوط والاستحباب اجود ويستحب للقارئ والمستمع والسامع في احد عشر موضعا في الاعراف ويسبحونه وله يسجدون وفي الرعد ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال وفي النحل ولله ما في السموات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وفي الاسراء ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلي عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا والاظهر ان السجدة هنا عند قوله خشوعا وربما قيل عند قوله سجدا وفي كهيعص خروا سجدا وبكيا وفي الحج الم تر ان الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وفي الفرقان واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وفي النمل الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السموات والارض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم وفي ص وخر راكعا واناب وفي اذا السماء انشقت واذا قرى عليهم القرءان لا يسجدون واطلاق عبارة الصدوق يتناول آية آلعمران يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ونقل الشهيد وغيره الاجماع على ان سجدات القرءان خمس عشرة اربع منها واجب واحدى عشرة مستحبة
الثاني هل الطهارة شرط فيها كسجدة الصلوة ام لا الاقرب العدم فتجب على القاري والمستمع مطلقا سواء كان طاهرا ام محدثا ام جنبا ام حائضا والاحوط للحائض والجنب عدم الاستماع ومع السماع السجود ثم القضاء والاقرب الوجوب وعدم القضاء واما ستر العورة وطهارة البدن والثياب واستقبال القبلة فالاقوى عدم اشتراطها خلافا لبعض الاصحاب
الثالث هل يعتبر فيها وضع غير الجبهة من المساجد الاحوط ذلك لانه السجود المعهود ولا يبعد كون سكوت الشارع احالة عليه وهل يعتبر وضعها على ما يصح السجود عليه لعلة ان الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون فيشمل هذا ام لا لصدقه بدونه وهو اقرب
الرابع هل يجب التكبير عند الرفع منها ام يستحب الاقوى الثاني خلافا للخلاف والمبسوط واكثر العامة على الوجوب والرشد في خلافهم
الخامس اختلفوا في وقت نيتها فقيل عند وضع الجبهة وقيل عند الهوي اليها وقيل يتخير وقيل عند استدامة الوضع والاجود كونها عند الوضع كسائر الاعمال
السادس وجوبها على الفور نقل كثير عليه الاجماع فلو اخرها عن موضعها وهو الفراغ من الآية او من موضعها اثم ويجب عليه فعلها بعد وهل ينوي القضاء المصطلح عليه من انه فعل العمل الموقت خارج وقته ام لا اختار في الذكرى الاول والثاني صاحب المعتبر وهو المعتبر فوقته العمر وان كان على التضييق للفورية
السابع يجب تعدد السجود بتعدد السبب اذا تخلل السجود بينها ولو لم يتخلل فهل يتناول هذا اذا كان لله عليك حقوق قيل نعم وقيل لا وهو الاصح فيتعدد بتعدد السبب مطلقا
الثامن اذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر فان امكنه السجود وجب وان لم يتمكن اومأ بالسجود حيث كان وكذا لو كان ماشيا
التاسع قال في المنتهى يستحب ان يقول في سجوده الهي آمنا وكفروا وعرفنا منك ما انكروا واجبناك الى ما دعوا فالعفو العفو وروي لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله ايمانا وتصديقا لا اله الا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا بل انا عبد ذليل خائف مستجير وعن الحذا عن ابي عبد الله (ع) قال اذا قرأ احدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده سجدت لك تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما بل انا عبد ذليل خائف مستجير وربما قيل بوجوب هذا الذكر الاخير والظاهر الاستحباب نعم يكفي مطلق الذكر ولا ينبغي اخلاؤه منه وقال ابنالجنيد واذا سجدت قلت ما تقول في السجود
تذنيب - لو سبق لسانه الى تلاوة السجدة فهل يجب السجود لصدق التالي عليه ام لا لعدم قصده فيكون كالسامع الاحوط الاول ولو كان في فريضة اومأ فاذا فرغ سجد والاقرب انه لا يحرم عليه استماعها وهو في الفريضة ولو سمعها وهو في النافلة سجد فان كانت في وسط السورة قام بعد السجود واتم ما بقي وان كانت في آخرها سجد وقام واستحب له اعادة الحمد ليركع عن قراءة وقيل يكره اختصار السجدة اما بحذفها لئلا يسجد او تجريدها ليسجد ولا بأس به وليس فيها ركوع ولا تلاوة ولا تشهد ولا تسليم عندنا ولا يجزى عنها الركوع عندنا ولا دلالة في قوله تعالى وخر راكعا واناب عليه خلافا للحنفية ويجوز في الاوقات المكروهة
تتمة - في سجدة الشكر وفيها امور :
الاول تستحب سجدة الشكر عقيب الفرائض وعند تجدد النعم ودفع النقم بلا خلاف عندنا ولو رأى مبتلى سجد سجدتي شكر نعمة العافية ولا يفعله بحضوره حيث يشعر ويسجد لرؤية الفاسق ولا بأس باشعاره اذا رجى تأثيره والاجود انها يشرع لاستدامة النعمة والتطوع بها اذ لا يخلو المخلوق ذرة من تجدد النعم والاجود صحة نذر هذه ونذر الركوع معها اما الركوع وحده فلا يشرع لعدم الورود قال الصادق سجدة الشكر واجبة على كل مسلم تتم بها صلاتك وترضي بها ربك وتعجب الملائكة منك وان العبد اذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة الحديث ولان الصلوة موضع الخشوع والخضوع والشكر على التوفيق للاداء الذي هو اعظم النعم
الثاني يستحب التعفير فيها لان التعفير ابلغ في الخضوع والتذلل لله تعالى والصاق الذراعين والصدر والبطن بالارض وعن اسحق بن عمار قال اذا ذكرت نعمة الله وكنت في موضع لا يراك احد فالصق خديك واذا كنت في ملأ الناس فضع يدك على اسفل بطنك واخر ظهرك وليكن تواضعا لله فان ذلك واجب يعني اذا خاف الرياء وكذلك لو كانت به علة فانه ايضا يستلقي ويضع يده على اسفل البطن
الثالث ليس فيها تكبير للافتتاح ولا للسجود ولا تشهد ولا تسليم واستحب في ط التكبير لرفع الرأس منها والاشهر الاقوى الاول ويعتبر على الاجود فيها وضع الاعضاء السبعة كالسجود الواجب وكذلك لو تجددت له نعمة وهو في اثناء الصلوة لم يسجد له لان سببها خارج عن الصلوة
الرابع يستحب فيها الدعاء بالمأثور او بما يحصل للساجد به الرقة والخشوع ويسئل فيها حوائج الدنيا والآخرة او بما يوافق السبب والمأثور كثير ومنه ان يقول في سجدة الشكر عقيب الصلوات ما رواه عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر (ع) انه قال كان يقول في سجدة الشكر اللهم اني اشهدك واشهد ملائكتك وانبيائك ورسلك وجميع خلقك انك انت الله ربي والاسلام ديني ومحمدا صلى الله عليه وآله نبيي وعليا والحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن على وعلى بن محمد والحسن بن على والحجة بن الحسن بن على ائمتي بهم اتولى ومن اعدائهم اتبرأ ويقول اللهم اني انشدك دم المظلوم ثلثا ويقول اللهم اني انشدك بايوائك على نفسك لاعدائك لتهلكنهم بايدينا وايدي المؤمنين اللهم اني انشدك بايوائك على نفسك لاوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد اللهم اني اسألك اليسر بعد العسر ثلثا ثم تضع خدك الايمن على الارض وتقول يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق على الارض بما رحبت ويا بارئ خلقي رحمة بي وكنت عن خلقي غنيا صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ثلثا ثم تضع خدك الايسر على الارض وتقول يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ مجهودي ثلثا ثم تقول يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام ثلثا ثم تعود الى السجود وتقول مائة مرة شكرا شكرا ثم تسئل حاجتك ولا تسجد سجدة الشكر عند المخالف واستعمل التقية في تركها وان شئت قلت شكرا لله مائة مرة او شكرا مائة او عفوا مائة او ثلثا وقال ابن ابي عقيل تقول في رأس كل عشر منها شكرا للمنعم ( للمجيب خل ) ويستحب ان تقول بعد العشاء في سجدة الشكر زيادة على المذكور اللهم انت انت انقطع الرجاء الا منك يا احد من لا احد له يا احد من لا احد له يا احد من لا احد له يا من لا يزيده كثرة العطاء الا كرما وجودا يا من لا يزيده كثرة العطاء الا كرما وجودا يا من لا يزيده كثرة العطاء الا كرما وجودا صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله وتقول ذلك اذا وضعت خدك الايمن وكذا على الايسر واذا عدت الى السجود ثانيا ثم تقول يا سابغ النعم يا دافع النقم يا بارئ النسم يا مجلي الهم يا مغشي الظلم يا كاشف الضر والالم يا ذا الجود والكرم يا سامع كل صوت يا جامع كل فوت يا محيي العظام وهي رميم ومنشئها بعد الموت صل على محمد وآل محمد واجعل لي من امري فرجا ومخرجا يا ذا الجلال والاكرام ويستحب ان يقول فيها اللهم اني اسألك بحق من رواه وروي عنه صل على جماعتهم وافعل بي كذا وكذا
الخامس اذا رفع رأسه منها مر يده اليمنى على جانب خده الايسر الى جبهته الى خده الايمن ثلاثا وتقول في كل مرة بسم الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والنقم والعدم والصغار والذل والفواحش ما ظهر منها وما بطن ويمر يده على صدره في كل مرة وان كان به علة مسح موضع سجوده وامر يده على العلة وهو يقول يا من كبس الارض على الماء وسد الهواء بالسماء واختار لنفسه احسن الاسماء صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وارزقني وعافني من شر كذا وكذا يفعله ثلاثا وروي سبعا ويستحب ان يسئل الله من فضله في سجوده وفي سجدتي الصبح آكد ويستحب رفع اليدين فوق الرأس عند ارادة الانصراف ويستحب الانصراف عن يمينه
السادس يستحب ان تكون سجدتا الشكر عقيب التعقيب بحيث يكونان هما خاتمته ولو كان بعد الفرض نافلة فالاجود تقديمهما على النافلة لان فضلهما بعد الفريضة عليهما بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة وهو نسبة السبعين الى الواحد ثم يسجدهما للنافلة بعدها
المبحث السابع - في التشهد وفيه مسائل :
الاولى يجب التشهد في الثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين بلا خلاف ( بلا خلاف عندنا خل ) وهو فعل من افعال الصلوة تبطل الصلوة بالاخلال به عمدا عالما كان او جاهلا ولو كان الاخلال عن سهو او نسيان تداركه في موضع التدارك وقضي ما يجب قضاؤه منه وسجد ( يسجد خل ) للسهو وليس بركن ولا فرق بين الشهادتين وبين الصلوة على النبي وآله فيه وقول الشيخ انها ركن ان اراد به الوجوب والبطلان بتركها عمدا فحسن والا فممنوع
الثانية يجب فيه الجلوس بقدر الواجب منه مطمئنا فلو شرع فيه قبل الجلوس او قبل الطمأنينة او يطمأن ( لم يطمأن خل ) في اثنائه عمدا او قبل الفراغ منه او قبل ( عمدا وقبل الفراغ منه نهض قبل خل ) اتمامه وان اتمه قائما متعمدا مختارا بطلت صلوته ويستحب في المستحب منه والافضل فيه التورك وصفته كما تقدم في الجلوس بين السجدتين وقال ابنعقيل ( ابن ابي عقيل خل ) ينصب طرف ابهامه على الارض وابنالجنيد يجعل بطن ساقه اليمنى على رجله اليسرى والاصح الصفة المتقدمة وتأويله اللهم امت الباطل واقم الحق ويستحب ان يكون نظره في حجره
الثالثة تجب فيه الشهادتان الشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة وروي محمد بن مسلم انه قال للصادق (ع) التشهد في الصلوة قال مرتان قلت وكيف مرتان قال اذا استويت جالسا فقل اشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والاجود تعين هذا فلو ابدل اشهد باعلم او اتيقن او اقطع او اجزم او اخبر او اعتقد وما اشبه ذلك لم يجز وكذا لو ابدل الا بسوي او ترك وحده لا شريك له او حذف اشهد من الثانية او حرف العطف منها او لفظة عبده او ابدل الضمير منه بظاهر ( بالظاهر خل ) او من رسوله وكذا لو قدم الاولى على الثانية او بعضا من احدهما على بعض واجتزي الاكثر باشهد الا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لاطلاق رواية سورة بن كليب وبعضهم بكل ما يؤدي معناهما لاختلاف الاخبار والاول الاول ( والاجود الاول خل ) والمقيد حاكم على المطلق مع ضعف الرواية وضعف معارضتها للاخبار وللمعهود من الشارع والاختلاف للتقية
الرابعة تجب فيه الصلوة على محمد وآله على الصحيح خلافا للصدوقين وابنالجنيد ويجب فيها اللهم صل على محمد وآله ( وآل محمد خل ) فلو غير هذا بابدال او حذف او تقديم و( او خل ) تأخير فالاقرب عدم الاجزاء والظاهر انها واجبة برأسها لا جزء من التشهد ولا لذكره لا غير فعلى هذا لو نسيها ( لو سها خل ) حتى تجاوز المحل قضاها وسجد للسهو على الاحوط واحتمل بعضهم اعادة الشهادتين معها في القضاء والاظهر الاول والمراد بالآل على وفاطمة والحسن والحسين (ع) ويدخل التسعة من ذرية الحسين عليهم السلام فيهم تغليبا فالاولى ان يقصد بالآل الثلاثةعشر المعصوم (ع) كما هو اصل مراده صلى الله عليه وآله
الخامسة يعتبر فيهما وفي لفظ الصلوة اللفظ العربي والتتابع والترتيب كما ذكروا ( كما ذكر خل ) واسماع نفسه كساير الاذكار ولو تقديرا فلا يجزي مخالفة ما ذكر مع الامكان وسعة الوقت والجاهل مع الضيق ( التضييق خل ) يأتي منه بما يقدر عليه ويجب عليه التعلم مع السعة ومع العجز وضيق الوقت ( الوقت يجتزي خل ) بالحمد لله بقدره ولو لم يحسن شيئا جلس بقدره ولا يسقط الجلوس على الاصح
السادسة يستحب الزيادة في التشهد ومنه قول الصادق (ع) اذا جلست في الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وان محمدا نعم الرسول التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكي وطهر وخلص وصفا فلله اشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد ان ربي نعم الرب وان محمدا نعم الرسول واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار
تنبيه - قيل معنى التحيات لله العظمة لله وقيل الملك لله والصلوات هي الصلوات الخمس ويحتمل الاعم والطيبات الاعمال الصالحة وقيل الثناء على الله ومعنى الزاكيات الخالصات او الناميات ومعنى نموها اما في ارتفاع الدرجات بان ترفعها ملائكة كل درجة الى ما فوقها فيبلغ عاملها اعلاها واما في تأثيرها في عاملها باستنارة قلبه الموجبة للطاعات الموجبة للاستنارة وهكذا ومعنى الغاديات الرائحات اما كناية عن ترددها في حظائر عليين واما اشارة الى تأثيرها كما في الزاكيات ومعنى السابغات ظاهر ويحتمل ان يكون كناية عن تشعشع انوارها كما اشير اليه في بعض الاخبار ومعنى الناعمات اما كناية عن لطفها او تلطف عاملها لربه او للطف ربه به بسببها ومعنى ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق وما خبث فالربا رواه في معانيالاخبار عن الصادق (ع) ويحتمل معنى ما تقدم في ما طاب واضداد تلك فيما خبث وفي هذا اشارة الى ان ما ذكر اولا من قوله الصلوات الخ على سبيل المثال او ذكر البعض للتبيين ثم عمم بقوله ما طاب الخ
السابعة يستحب للامام ان يسمع من خلفه الشهادتين ويرفع صوته لقول الصادق (ع) ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا
الثامنة يجوز الدعاء في التشهد كما يجوز في سائر احوال الصلوة من الركوع والسجود والقنوت وكما يجوز في القيام قبل القراءة وبعدها بالجائز من مصالح الدنيا والآخرة ويعتبر فيه الا يخرجه بطوله عن الموالاة المعتبرة وهي في كل شيء بحسبه ويجوز بغير العربية ولا يطيل الامام ارفاقا بالمأمومين ويجوز لمن شاء ذكورا واناثا كبارا وصغارا ويجوز في التشهد الاول كالثاني وتكره القراءة كما تكره في الركوع والسجود ولا يشير بالسبابة في تعظيم الله خلافا لابنالجنيد لانه من شعار الجماعة والرشد في خلافهم
المبحث الثامن - في التسليم وفيه امور :
الاول في وجوبه اختلف العلماء فيه فقال المرتضى والشيخ في المبسوط وابنعقيل واتباعهم بوجوبه وقال المفيد في المقنعة والشيخ فيما عدا المبسوط والعلامة وابن ادريس وابنالبراج بالاستحباب وكل من الفريقين واتباعهم على قولين انه داخل او خارج والاصح انه واجب داخل فلو وقع من المصلي مايبطل الصلوة قبله او في اثنائه قبل تمام المخرج منه بطلت صلاته والصحيح انه ليس بركن خلافا لظاهر المرتضى
الثاني المعتبر منه تسليمة واحدة على الاظهر والاقوى انها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والاجود الاجتزاء بقوله السلام عليكم وقال ابوالصلاح الفريضة ان يقول السلام عليكم ورحمة الله ولا بأس باضافته وان كان الاول اولى والصحيح عدم وجوب وبركاته بل ادعى عليه في المنتهى الاجماع واما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالاصح استحبابها وتقديمها على السلام عليكم وعدم التخيير بينهما لانه قول محدث وذكر كونها مخرجة في الاخبار اعم من المدعي بل في رواية ابيبصير انها من المستحب وكونها انصراف من الصلوة يحتمل انه انصراف مما قبل التسليم واطلاق الصلوة عليه تنزيل للاكثر منزلة الكل واما السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته فالقول بوجوبها شاذ ضعيف وهو منقول عن محمد بن ابراهيم الجعفي صاحب الفاخر وبه قال الشيخ عبد النبي الجزائري ويستحب على ما اخترناه اضافة ورحمة الله وبركاته مؤكدا
الثالث يجب الجلوس فيه والطمأنينة بقدر الواجب منه ويستحبان في مستحبه والهيئة كما تقدم في التشهد وغيره
الرابع تجب مراعاة صورته ومادته والعربية فيه واتمامه والموالاة العرفية وترتيبه فلو قال السلام على جمعكم او الحافظ عليكم او اتى بالترجمة مع امكان العربية او تعلمها وسعة الوقت او قال سلام عليكم بالتنوين وعدمه او السلام عليك بحذف الميم او فصل بين الكلمتين بما يمنع الموالاة عرفا ولغة او قال عليكم السلام وما اشبه ذلك لم يصح وعلى ما اخترناه من الجزئية لو اتى بالترجمة او بما لا يكون دعاء ولا يعد قرءانا قبله عمدا بطلت صلاته وان اتى بالسلام المعتبر بعده ويستحب الا يجمع الرحمة ولا يوحد البركات ولا يضمر مظهرا او يظهر مضمرا فان فعل لم يأت بالمندوب ولم تبطل صلاته وعلى القول بوجوب ورحمة الله وبركاته تبطل صلاته
الخامس لا تجب نية الخروج عند السلام عليكم اكتفاء بنية الصلوة لانه فعل من افعالها نعم ينبغي ان ينوي ذلك خروجا من خلاف من اوجبها ويقصد بها الانبياء والائمة عليهم السلام والملائكة ومؤمني الانس والجن والامام يقصد المذكورين وخصوص المأمومين وملائكتهم ويقصد انه مترجم عن الله بالامام ( بالامان ظ ) لهم من العذاب والمأموم يقصد المذكورين سابقا والامام وملكيه ويقصد بها الرد على الامام والاصح عدم وجوب الرد هنا لان سلام الامام ليس تحية محضة كذا قيل او لانه ليس مختصا بهم بل معهم غيرهم وذلك الغير لا يترك الرد لما ثبت من الدليل فلا يجب لانه كفائي ويشرك في قصده مع من ذكر ممن على يمينه ويساره من المأمومين وملائكتهم ولا حرج في قصد الرد والابتداء بالسلام بسلام واحد لان الرد انشاء سلام فيصح قصد مكافاة المبتدئ بالسلام وابتداء من لم يبتدء على ان تسليم المأموم في الحقيقة ليس ردا محضا او يقصد بالسلام الرد على الامام خاصة ويسلم اخرى يقصد بها ما قصده الامام وقال ابنالجنيد ان كان الامام في صف يسلم عن جانبيه وروي المأموم كالامام ان لم يكن على يساره احد ولا حائط والا سلم تسليمتين عن جانبيه وقال ابن ابي عقيل يرد المأموم السلام على من سلم عليه من الجانبين وروي ان المأموم يرد على الامام بالاولى ثم يسلم تسليمتين عن جانبيه وبه قال الصدوق (ره) ولو سلم المصلي ولم يقصد شيئا صح وان كان قد فاته الفضل
السادس يؤمي المنفرد عند تسليمه عن يمينه بمؤخر عينيه وقيل بصفحة وجهه والامام كالمأموم على الاقرب عندي ما لم تكن تقية وقيل بصفحة وجهه وقال الشهيد في روضالجنان واما المأموم فالظاهر انه يبتدي به مستقبل القبلة ثم يكمله الى الجانب الايمن وعلى ما اخترناه من الجزئية لا منافاة في استحباب الالتفات به يمينا لو قلنا به لجواز اختصاصه بذلك
السابع يستحب ان يقدم عليه السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على انبياء الله ورسله السلام على جبرئل وميكائل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ودونه السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
المطلب الثالث - في ذكر بعض ما يستحب في الصلوة وبعدها وفيه فصول :
الفصل الاول - في نظر المصلي يستحب شغل نظره في الصلوة حال قيامه الى موضع سجوده وعليه فتوي الاصحاب وروي انه ان كان في المسجد الحرام شغل نظره حال قيامه الى الكعبة المشرفة ولم اقف على من تعرض له بقول بل عملهم على الاول وحال ركوعه الى بين رجليه وروي انه يغمض عينيه هنا والاول اظهر وحال سجوده الى طرف انفه قاله الاصحاب وقال العلامة في التذكرة وفي سجوده الى طرف انفه او يغمضهما ورواية مسمع عن الصادق (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله نهي ان يغمض الرجل عينيه في الصلوة مشعرة بكراهة التغميض وعمل بها اكثر الاصحاب وحال قنوته الى باطن كفيه وتكره ان يرفع طرفه الى السماء او الى شيء غير ما ذكر او يشخص النظر ويحدده ولو الى ما ذكر لانه يشغل قلبه عن عبادة ربه او يغمض عينيه كما مر وقال بعض العلماء اذا كان تغميضهما اجمع لفكره وتوجهه كان افضل من فتحهما وفيه اطلاق النص فالاولى معالجة نفسه الى ان يكون فتحهما اجمع لفكره وحال تشهده الى حجره وكذا في تسليمه الاول واما التسليم المخرج فحكمه خاص
الفصل الثاني في وضع اليدين وما يستحب فيهما وقد تقدم اكثره ويستحب وضعهما قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه مضمومتي الاصابع كلها وكذا في جلوسات الصلوة كلها ومفرجا لها في الركوع وحال القنوت كما قال الصادق عليه السلام وترفع يديك حيال وجهك وان شئت تحت ثوبك وتلتقي بباطنهما السماء وان تكونا مبسوطتين قوله (ع) تحت ثوبك لبيان الجواز وعدم وجوب رفعهما كذلك
الفصل الثالث في القنوت والمراد به رفع اليدين بالدعاء ويستحب فيهما ان يكونا مضمومتي الاصابع مع تفريج الابهامين وهو مستحب في كل صلوة فرضا كانت او نفلا اداء وقضاء وليس بواجب خلافا لابن ابي عقيل فاوجبه في الجهرية وللصدوق فاوجبه في الخمس ولا تبطل الصلوة بتركه عمدا خلافا للصدوق ايضا ومحله قبل الركوع في الثانية في الصلوات الخمس وفي كل ثنائية الا الجمعة فان الصحيح ان فيها قنوتين احدهما في الاولى قبل الركوع والثاني في الثانية بعد الركوع والصحيح ان في ركعتي الشفع قنوتا قبل الركوع في الثانية كغيرها وفي مفردة الوتر قنوت قبل الركوع وروي عن الكاظم (ع) انه كان اذا رفع رأسه من ركوعه في الوتر قال هذا مقام من حسناته نعمة منك وسيئاته بعمله الى آخر الدعاء فجعله بعض الاصحاب كالعلامة والشهيد الاول وغيرهما قنوتا ثانيا وهو المعروف من رفع اليدين بالدعاء ومنع آخرون منه وقالوا في الوتر قنوت واحد قبل الركوع ويستحب ان تدعو بدعاء الكاظم (ع) بعد الرفع من الركوع والرواية مطلقة والخطب سهل ولو بسط يديه بالدعاء فلا بأس ما لم يعتقد التوضيف ولا فرق في استحباب القنوت في الوتر بين النصف الاخير من شهر رمضان وغيره وفي صلوة الخسوف والآيات خمس قنوتات في كل مزدوج قنوت قبل الركوع ويكفيه فيها قنوتان في كل ركعة قنوت ويكفيه قنوت واحدة قبل الركوع العاشر ويستحب ان يدعو فيه بالمأثور في المواضع الموضفة وفي المطلقة بما شاء لنفسه ولمن شاء من جميع المسلمين والمسلمات ولشخص مخصوص بجميع المطالب الجائزة الجليلة والحقيرة حتى ملح طعامه وبدفع جميع مكاره الدنيا والآخرة حتى دفع البق والبراغيث ويحرم عليه الدعاء بالمحرم كالتوفيق للمعصية من زنا او سرقة وغيرهما وكطلب مراتب اهل العصمة (ع) وتبطل الصلوة به ويجوز الدعاء على من يباح الدعاء عليه عموما وخصوصا وافضله كلمات الفرج لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم الخ واقله ثلاث تسبيحات ويجوز الدعاء بغير العربية مع امكانها على الاظهر لانه يصدق عليه انه دعاء ولقوله (ع) كلما ناجيت به ربك في الصلوة فليس بكلام يريد ليس بكلام يبطل ويتأكد الاستحباب في الغداة والمغرب ودونه في الجهرية ويستحب الجهر به في الجهرية وفي الاخفاتية خلافا للمرتضى والاطالة فيه ما لم يكن اماما او مشغولا بمدافعة اخبثين او نوم او مرض يشتغل به او ضرورة تمنعه الاقبال على العبادة ولو نسي حتى ركع اتى به بعد الركوع وهل هو قضاء ام اداء لانه محله الثاني منها عند السهو او مطلقا كما جوزه صاحب المعتبر اختيارا لرواية معمر بن يحيى عن الباقر (ع) قال القنوت قبل الركوع وان شئت بعده والثاني اقرب ولو لم يذكر حتى سجد فالاصح استحباب قضائه بعد التسليم ولا بأس ح بسجود السهو له ولو لم يذكره حتى انصرف من محله قضاه في الطريق ويستقبل القبلة ان امكن ويستتر او يختصر اذا خشى المطلع واذا قنت الامام في ثانيته استحب للمأموم المسبوق بركعة او ثلاث ان يقنت معه للمتابعة ويقنت ثم يقنت في ثانيته لنفسه ولو خشى فوات الركوع مع الامام اقتصر على اللهم صل على محمد وآل محمد ولو اقتضي المقام التقية قنت سرا ولا يرفع يديه ويستحب ان تدعو فيه بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضي عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ويكره للامام ان يختص بالدعاء بان يفرد الضمير بل يقول اللهم اغفر لنا واللهم اهدنا فيمن هديت الخ وفي سائر الدعوات او يشرك غيره من المؤتمين والمؤمنين بعد فراغه من المختص فيه ليستجاب له ولو امكنه التشريك في اتيانه بضمير المتكلم بنوع من الاعتبار والقصد فالذي يظهر لي زوال الكراهة ويكره مسح الوجه والصدر باليدين بعد الفراغ منه في الفريضة الا لتقية لان الشافعي استحب مسح وجهه بيديه اذا فرغ منه ولا يستحب مسح غير الوجه وروى ابو طالب الطبرسي في احتجاجه في مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري في جواب الحجة عليه السلام له انه روى ذلك وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها افضل وقوله (ع) والعمل به يعني به ان الخبر المروي بذلك صحيح وهو في النوافل والعمل به فيها افضل ويستحب له التكبير امامه ورفع اليدين به واسقط المفيد هذا التكبير
الفصل الرابع في التكبيرات الزائدة على تكبير الاحرام منها ما هو خارج عن الصلوة او جائز اخراجه فالخارج ثلاث تكبيرات بعد التسليم والست التكبيرات التي قبل تكبير الاحرام اذا قدمت عليها او البعض المقدم منها والمؤخر عنها هو جائز الاخراج ومنها ما هو في الصلوة واتفقوا على اربع وتسعين تكبيرة منها تكبيرات الاحرام خمس واجبات والباقي مستحب في كل ركعة خمس فهذه تسعون تكبيرة واختلفوا في الباقي فالمفيد يسقط تكبير القنوت ويقوم من التشهد الاول الى الثالثة بتكبير فيكون الجميع عنده اربعا وتسعين والشيخ يكبر للقنوت ويقوم من التشهد الاول الى الثالثة كما يقوم الى الثانية والرابعة بحول الله وقوته اقوم واقعد فتكون الجميع عنده خمسا وتسعين وفي الكل رواية وقول الشيخ اجود وروايته اشهر وعليها العمل
الفصل الخامس في التعقيب واستحبابه اجماعي وفضله عظيم فعن الصادق عليه السلام التعقيب ابلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد وهو بعد الفريضة افضل من التنفل قال الصادق (ع) الدعاء بعد الفريضة افضل من الصلوة نفلا والمراد بالصلوة نفلا المبتدءة لا الراتبة لان الراتبة شرعت استدراكا لنقص الصلوة ولو ضاق وقتها قدمت على التعقيب ولو كانت قضاء كنافلة الليل بعد صلوة الغداة لمن لم يصلها في وقتها فالتعقيب افضل الى طلوع الشمس نعم لو لم يتمكن من قضائها الا ذلك الوقت كان قضاؤها اولى ويستحب الدعاء فيه بالمنقول عن اهل البيت عليهم السلام وافضله تسبيح الزهراء عليها السلام قال الباقر (ع) ماعبد الله بشيء افضل من تسبيح الزهراء عليها السلام ولو كان شيء افضل لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام وكان يقول تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام في كل يوم في دبر كل صلوة احب الى من صلوة الف ركعة في كل يوم والمشهور في ترتيبه ان يبدء بالتكبير اربعا وثلاثين مرة ثم التحميد ثلاثا وثلاثين مرة ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين مرة وقيل ان التسبيح قبل التحميد وروي في بعض كتب الادعية ان التكبير هو الاخير والاول هو الاشهر الاظهر بل ادعي بعضهم الاجماع على تقديم التكبير وحمل تقديم التسبيح على التحميد على ما يعمل عند النوم وعن الصادق (ع) من سبح تسبيح الزهراء (ع) قبل ان يثني رجليه من صلوة الفريضة غفر الله له
تتمة - يستحب ان يقول سبحن الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثلاثين مرة قال الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لاصحابه ارأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم بعضه فوق بعض اترونه يبلغ السماء قالوا لا يا رسول الله فقال يقول احدكم اذا فرغ من صلاته سبحن الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثلاثين مرة وهن يدفعن الهدم والغرق والحرق والتردي في البئر واكل السبع وميتة السوء والبلية التي تنزل على العبد في ذلك اليوم وتتأكد بعد الصلوة المقصورة جبرا لها وروي عن الصادق (ع) ادنى ما يجزي من الدعاء بعد المكتوبة ان يقول اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اني (كذا) نسألك من كل خير احاط به علمك ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك اللهم انا نسألك عافيتك في امورنا كلها ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وقال امير المؤمنين عليه السلام من احب ان يخرج من الدنيا وقد خلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه ولا يطلبه احد بمظلمة فليقل في دبر الصلوات الخمس نسبة الرب تبارك وتعالى ثنتيعشرة مرة ثم يبسط يده فيقول اللهم اني اسألك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر المبارك واسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم ان تصلي على محمد وآل محمد يا واهب العطايا يا مطلق الاساري يا فكاك الرقاب من النار اسألك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تعتق رقبتي من النار وتخرجني من الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالما وان تجعل دعائي اوله فلاحا واوسطه نجاحا وآخره صلاحا انك علام الغيوب
تنبيه - المراد بنسبة الرب سورة التوحيد لما روي ان جماعة من اليهود قالوا للنبي (ص) انسب لنا ربك لنعرفه فنزلت هذه السورة
ويستحب ان يقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه ثلاث مرات فانها كفارة لاربعين كبيرة وان يقول اللهم اهدني من عندك وافض على من فضلك وانشر على من رحمتك وانزل على من بركاتك وقال الجواد عليه السلام اذا انصرفت من صلاة مكتوبة فقل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبالقرءان كتابا وبمحمد نبيا وبعلي والحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن على وعلى بن محمد والحسن بن على ائمة اللهم كن لوليك من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته وامدد في عمره واجعله القائم بامرك والمنتصر لدينك واره ما تحب وتقر عينه في نفسه وفي ذريته واهله وماله وفي شيعته وفي عدوه وارهم منه ما يحذرون واره فيهم ما يحب وتقر به عينه واشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين وقال النبي (ص) قال الله يا ابن آدم اذكرني بعد الغداة ساعة وبعد العصر ساعة اكفك ما اهمك وقال الباقر (ع) مابسط عبد يده الى الله عز وجل الا استحيي الله ان يردها صغرا ( صفرا خل ) حتى يجعل فيها من فضله ورحمته ما يشاء فاذا دعا احدكم فلا يرد يديه حتى يمسح بهما على رأسه ووجهه ومروي ( وروي خل ) في آخر على وجهه وصدره وقد تقدم ان هذا في كل دعاء الا في الفرايض ويستحب ان يكبر من ( في خل ) الفطر عقيب اربع صلوات اولها المغرب ليلة الفطر وآخرها صلوة العيد يقول ( تقول خل ) الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ( والله اكبر الله اكبر خل ) ولله الحمد الله اكبر على ما هدانا وفي رواية وله الشكر على ما اولينا وفي الاضحى ( الاضحى عقيب خل ) عشر صلوات اولها ظهر ( ظهر يوم العيد ومن كان بمني يكبر عقيب خمس عشرة صلوة اولها ظهر خل ) العيد ويقول كما مر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ( والله اكبر الله اكبر خل ) ولله الحمد الله اكبر على ما هدانا ويزيد على رواية الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام وعلى رواية وله الشكر على ما اولينا والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الانعام وفيه روايات كثيرة مختلفة والخطب سهل لانه على الصحيح مستحب لا واجب وعلى التقديرين لم يتعين من الشارع لفظ لا غيره بل القصد التكبير ( التكبير وهو خل ) حاصل ومن اراد الاطالة في الدعاء في التعقيب فليطلبها من مواضعها ويستحب للامام الا ينصرف من مصلاه حتى يتم المسبوق صلوته ويستحب للمصلي من صلوته ان يرفع يديه فوق رأسه تبركا وان ينصرف عن يمينه ويكره النوم بعد الغداة كراهة مؤكدة الى بعد طلوع الشمس وبعد العصر وبعد المغرب قبل العشاء
المطلب الرابع - في التروك الواجبة وفيه مسائل :
الاولى يجب ترك الحدث في الصلوة فان فعله عمدا او سهوا سواء كانت طهارته مائية او ترابية بطلت صلوته على الصحيح ولو كان في اثناء السلام عليكم على الاجود وان قعد بعد الرابعة بقدر التشهد ولو احدث عن سهو ( احدث سهوا خل ) فقال السيد والشيخ يتطهر ويبني وقال الشيخ لو سبقه الحدث فاحدث تطهر واستأنف بخلاف ما لو درعه (كذا) فانه يبني ولو دخل في الصلوة يتيمم ( بتيمم خل ) فاحدث ثم وجد الماء ( الماء تطهر خل ) قال ابن ابي عقيل يتطهر ويبني وقال الشيخان ان كان عن سهو تطهر وبني ( يبني خل ) والا استأنف والاصح الاول وما ورد محمول على التقية
الثانية يجب ترك الكلام بحرفين فصاعدا الا ان يكون قرءانا او دعاء او ذكرا فلو تكلم في الصلوة ( صلوته خل ) بغيرهما بحرفين فصاعدا عامدا بطلت صلوته وان كان واجبا كاجابة النبي (ص) لو دعا شخصا او كان لمصلحة الصلوة كدفع المار من بين ( من بين يديه خل ) وتنبيه الامام او كان للارشاد كتنبيه الاعمى على بئر لئلا يتردي فيها والصبي على نار او غير ذلك والجاهل بالتحريم او بالابطال كالعامد والمكره كالمختار على الاقوى الا في عدم الاثم بخلاف من ظن تمام صلوته فتكلم ففيه خلاف فقال الشيخ في بعض اقواله تبطل لانه عامد والاكثر على الصحة فيتم صلوته ويسجد للسهو ولو اطال ( طال خل ) الفصل او استدبر او احدث فالاصح البطلان وهذا اجود ولا فرق بين طول الكلام وقصره مع النسيان في عدم البطلان ما لم تنمح به الهيئة المعتبرة شرعا للصلوة ومنه التسليم في غير موضعه فان كان متعمدا بطلت وان كان ناسيا اتم وسجد للسهو والتلفظ بالحرف الواحد لا يضر لانه لا يسمى كلاما لا شرعا ولا عرفا ولا لغة واما الحرف المفهم مثل ق وع ول وف وما اشبه ذلك فالاظهر البطلان به مع العمد وكذلك الحرف الذي بعده مدة فانه يبطل على الاظهر ومنه التأوه بحرفين ( بحرفين والأنين بحرفين خل ) والنفخ كذلك ويتحقق بوجود نبر الهمزة قبل الفاء ومثله التنحنح والتخنم ( التنخم خل ) بحرفين فصاعدا فان تحققت فيه الهمزة بالنبرة والحاءات الفصيحة بطلت به وقيل ان عد كلاما بطلت به والا فلا والظاهر انه لا يعد كلاما الا بالافصاح بالحروف كما مر وبدونه لا يسمى كلاما لا شرعا ولا اصطلاحا بل في التنحنح روى عمار الساباطي انه سئل اباعبد الله (ع) عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلوة فيتنحنح ليسمع جاريته واهله ليأتيه فيشير اليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو قال لا بأس به والاجود ان الحرف الواحد ذا ( الواحد وخل ) المد يبطل لان المد وان كان اشباعا للحركة الا انه الف او واو او ياء والاجود ان ايماء الاخرس الذي يفاهم به غيره ( غيره مبطل خل ) لانه كلام مثله وكذا حركة لسانه بما يفهم او بما يجري مجرى التكلم ولو تكلم في نفسه من غير تلفظ او قرأ كتابا بين يديه في نفسه كذلك لم تبطل ويستحب له تسميت العاطس المؤمن والتسميت بالسين المهملة والشين المعجمة ان يقول للعاطس يرحمك الله وروي يرحمكم الله فان معه غيره وانما استحب في الصلوة لانه دعاء والاظهر انه لا يجب رد التسميت لانه ليس تحية نعم يستحب له الرد وان كان في الصلوة لانه دعاء فيقول يغفر الله لكم ويرحمكم ولو كان المسمت واحدا ولو قال له في الرد يغفر الله لك ويرحمك جاز وكذا لو رد عليه بمثل التسميت فقال يرحمك الله ولو قال المسمت يرحمكم الله جاز في الرد ان يقول يرحمك الله او يرحمكم الله ويستحب له ان يحمد الله ( تعالى خل ) اذا عطس ويصلي على محمد وآل محمد ومنه قول الرجل آمين في الصلوة بعد الحمد او مطلقا فانه مبطل للصلوة على الاصح الا للتقية بل يجب لها فلو تركه عندها فالاصح الصحة وان قرأ وقت وجوبها ويأثم
فصل - يجوز التنبيه على الحاجة بالقرآن والدعاء والذكر كالصلوة على محمد وآل محمد والتكبير وبالتصفيق ويعتبر فيما هو من القران ما يسمى قرءانا كمن اذن لقوم بقوله ادخلوها بسلام آمنين وان قالوا له قبل ذلك هل ندخل الدار فان قصد محض التفهيم لا غير او لم يقصد القرآن ولا التفهيم لكنه قال ادخلوها خاصة بطلت صلوته بخلاف ما لو قصد القرآن بقوله ادخلوها او لم يقصد شيئا فقال ادخلوها بسلام آمنين لانه يسمى ( لا يسمى خل ) قرانا ويعتبر في التصفيق الا يكون فعلا كثيرا فلو كان كثيرا بطلت به الصلوة والا يكون للعب لا للاعلام فتبطل مطلقا على قول والاجود اشتراط الكثرة
فصل - يجب رد السلام على المصلي لفظا بحيث يسمع المسلم مع الامكان وعدم التقية ومعها يرد ما بينه وبين نفسه تحصيلا لثواب الرد ودفعا للضرر ويرد عليه بمثل سلامه او احسن فان قال السلام عليك لك ان تقول السلام عليك او سلام عليك او سلام عليكم ولا يقول ( لا تقول خل ) عليك السلام لانه ليس ( ليس مثل خل ) سلامه ولا احسن ولو قال السلام عليكم لك ان تقول السلام عليكم او سلام عليكم ولا تقول عليكم السلام ولو قال سلام عليك فاشكال من شرعيته وعدم كونه مثله او احسن والاجود تركه في رد سلام عليكم او السلام عليكم لما روي عن الصادق (ع) قل سلام عليكم ولا تقل سلام عليك فان معه غيره ولو حياه بالصباح والمساء ورد عليه بمثله وقصد الدعاء له فالاصح الصحة ولو قصد مجرد الرد لا غير لم يبعد ( لم تبعد خل ) الصحة لانها تحية عرفا ولو رد بالسلام كان احوط بل قيل بتعينه عند بعض من يجعلها تحية ولا يكره السلام على المصلي بيان ( على المصلي خل )
الثالثة لو ترك ما يجب قوله او يجب فعله كرد السلام او الوديعة مع المطالبة في اثناء الصلوة مع تمكنه من الرد من دون ابطال وكذا الدين مع التمكن من الاداء الى ان فات محله كذلك فالاقرب الاشهر ( في اثناء الصلوة الى ان فات محله مع تمكنه من الرد من دون ابطال وكذا الدين مع التمكن من الاداء كذلك فالاقرب الاشهر خل ) الصحة مطلقا ولو كانت المطالبة قبل الصلوة فصلي قبل الرد مع التمكن وسعة الوقت فالاجود الصحة خلافا للمشهور ومثل الصلوة ساير العبادات الموسعة ومثل الدين ساير الحقوق المالية ( المالية كالزكوة خل ) والخمس والنذر باخراج مال او تقرب يتضيق بفعل العبادة مع سعة وقتها ولو امكن الجمع بينهما وفعل صح الجميع قولا واحدا ما لم يحصل الفعل الكثير فتبطل الصلوة ولو ضاق وقت العبادة قدمت مطلقا كالمصلي في احد الاماكن الاربعة
الرابعة لو تخير ( قدمت مطلقا الرابعة - المصلي في احد الاماكن الاربعة لو تخير خل ) عددا فشرع فيها بتلك النية فعدل عنه الى غيره لا سيما مع اشتراط التعيين فقيل يبطل وقيل ان عدل الى الناقص والاقرب ان بقائه على عدم اشتراط ( الى الناقص والاجود ان يقال انه على عدم اشتراط خل ) التعيين يجوز لبقاء حكم امكان العدول الى الدخول في ركوع الثالثة كما في نظائره والاشتراط ح كعدمه واما على الاشتراط فلم تبعد الصحة ايضا لعدم منافاته لجواز العدول وعلى ما قربناه لا فرق بين العدول الى الناقص وبين العكس كما نقول الاجود لناوي الاقامة في الاثناء الاتمام وللداخل في الرباعية بنية الاقامة عند العدول عن الاقامة العدول عن الاتمام ما لم يركع في الثالثة ولو نوى الصلوة بسنة عدل عنها ان شاء وكذا بسورة معينة قبل الدخول فيها وبعده ما لم يبلغ النصف اذا لم يضق الوقت عن باقيها او كانت التوحيد او الجحد فان عدل والحال هذه بطلت صلاته وان عاد الى المعدول عنها بعد الشروع في المعدول اليها لا قبله وكذلك لو نوى التطويل في الصلوة فانه يجوز له التخفيف لعارض ولغيره ويجوز في الصلوة نية عبادة غيرها قال الشهيد في البيان حتى نية الاحرام بحيث يقارن بها التلبية بعد التسليم وفي جواز التلبية في اثناء الصلوة نظر من انها ذكر وثناء انتهى اقول لا بأس بذلك اذا اتى بها في موضع لا ينافي فيه الموالاة
الخامسة الدعاء بالمحرم مبطل للصلوة وكذا التنبيه لطلب نكاح بمحرمة بقراءة او دعاء وفي الزوجة نظر ولا يبعد الجواز مع رجحانه
السادسة القهقة ( القهقهة ظ ) عمدا تبطل الصلوة اجماعا منا سواء كان ضحكه اختيارا ام على وجه لا يمكنه دفعه كرؤية مضحك دون التبسم فانه لا يبطل اجماعا والاظهر الكراهة لمنافاته الخشوع ولو قهقه ناسيا لم تبطل صلاته اجماعا وقد تقدم في الطهارة انها لا تنقض الوضوء مطلقا
السابعة البكاء من خشية الله تعالى غير مبطل للصلوة مطلقا وان اشتمل على حرفين وان كان لامور الدنيا فان اشتمل على صوت بطلت الصلوة وان لم يشتمل على حرفين واما خروج الدموع بدون صوت فلا ولو كان البكاء لذكر مصاب الحسين عليه السلام فقيل بالبطلان والاصح الصحة بل لو قلت انها تقبل لاشتمالها عليه لكنت صادقا لان الله لا يرده ولا يرد ما لابسه ويجوز التباكي من خشية الله بل يستحب
الثامنة الفعل الخارج عن افعال الصلوة ان كان قليلا لم تبطل به الصلوة ما لم ينافي الطمأنينة او امسك حالته عن فعل الصلوة او قولها الواجبين كالخطوة والضربة والتصفيق باليد للتنبيه والاشارة بالرأس وقتل الحية والعقرب والبصاق والمخاط ولبس العمامة وما اشبه ذلك وان كان كثيرا فان كان متفرقا وانما كان كثيرا مجموعه فالاظهر انه غير مبطل كالاول ومرجع الكثرة والقلة الى العرف فما يسمى كثيرا فهو كثير والا فقليل ولو فحشت الفعلة الواحدة كالوثبة الفاحشة فالاقرب البطلان لافراطها وبعدها عن حال المصلي والاقرب ان الكثرة لا تتحقق بثلاث حركات خفيفة كتحريك الاصابع والحك اما الثلاث الفاحشة كالخطوات المتباعدة فانها تبطل الصلوة ولو لم تكن متباعدة بل خفيفة لم تبطل على الاقرب ولا يبطل الصلوة الفعل الكثير مع السهو والنسيان الا ان تنمحي به صورة الصلوة بحيث لا يعد مصليا ولو كان من جنس افعال الصلوة وليس منها كما لو زاد ركعة خامسة فان كان عامدا وان كان جاهلا بالحكم الشرعي او الوضعي بطلت صلاته وان كان ناسيا فان لم يجلس بعد الرابعة بقدر التشهد بطلت ايضا وان جلس فقيل صحت صلاته للصحيحين ويضيف الى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين ليكونا نافلة والاكثر على البطلان لعموم قول الباقر (ع) اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته ويحمل الخبران على التقية وهو الاقوى ولو ذكر الزيادة قبل الركوع هدم الركعة وصحت الصلوة مطلقا ويسجد للسهو ان قام ولو ذكر بعد الركوع وقبل اكمال السجود فعند القائلين بالصحة وجهان وعلى ما اخترناه تبطل بالدخول في الركوع وكذا تبطل بنقصان ركعة او ما زاد عمدا ولو كان سهوا اتمها ان لم يكن تكلم بعد ذكره للنقص او استدبر او احدث والا بطلت والسكوت الطويل ان خرج به عن كونه مصليا ابطل والا فلا ولو كان طويلا لا يخرج به عن كونه مصليا لم يبطل الصلوة وان ابطل القراءة اذا خرج به عن كونه قاريا كما تقدم ويجوز عد الركعات باصابعه وبالحصي وبنزع الخاتم من اصبع لركعة ولبسه في اخرى اذا لم يتلفظ بالعد وليس بمكروه
التاسعة الاكل والشرب مبطلان للصلوة لانهما فعل كثير لان تناول الطعام ومضغه وابتلاعه افعال كثيرة منافية لحال الصلوة وكذا الشرب ولو لم تتحقق الكثرة عرفا لم تبطل بذلك على الاظهر وقيل كل ما يبطل الصوم منهما يبطل الصلوة والاصح الاول ويجوز ازدراد ما بين الاسنان ولو وضع سكرة في فمه قبل الصلوة فذابت لم يضر ابتلاع ريقه المصاحب لما انحل فيه منها ان لم يحتج الى التحريك لانه ليس فعلا كثيرا وقال المقداد في التنقيح لو وضع علكا متفتتا فابتلعه مع الريق ابطل اتفاقا لانه فعل كثير وصل الى الجوف انتهى وهذا اذا تحلل شيئا فشيئا وليس كالسكرة لانها لا يحتاج في ابتلاع ما ينحل منها الى زيادة حركة على ابتلاع الريق بخلاف العلك للزوجته وعدم ذوبانه وانما يتفتت فيحتاج في ابتلاع ما يتحلل منه الى زيادة حركة فيحصل منه الفعل الكثير وهو ظاهر ولو اكل او شرب ناسيا لم تبطل صلاته وان كثر ما لم تنمح به صورة الصلوة فتبطل ولا يضر ابتلاع النخامة ويستثني من ذلك الشرب في مفردة الوتر لمريد الصيام صبيحة تلك الليلة وهو عطشان ويخاف فجاءة الصبح قبل اكمال غرضه من صلاته ودعائه رواه سعيد الاعرج عن الصادق (ع) بشرط الا يفعل ما ينافي الصلوة من الاستدبار وغيره الا الشرب فانه مستثني من المنافيات واما الفعل الكثير ففي الرواية التي هي مستند الحكم اغتفار ثلاث خطوات فاما ان تحمل على الخفيفة التي لا تمحي صورة الصلوة ولا تتحقق بها الكثرة المبطلة او يكون الفعل الكثير مستثني هنا كما استثنى الشرب ولا فرق في صلوة الوتر في هذا الحكم المستثنى بين الواجب منها بنذر وشبهه وبين المندوب ولا في الصوم بين الواجب والندب والشيخ عدي الحكم الى مطلق النافلة والارجح العدم
العاشرة اذا التفت المصلي الى غير القبلة فان كان بكله الى ما دون محض اليمين والشمال استقام ان كان ساهيا ولو فرغ من الصلوة قبل التذكر مضت صلاته وان كان عامدا استقبل صلاته واعاد ولو خارج الوقت ولو لم يستقم الساهي بعد الذكرى فهو عامد وان كان بوجهه جاز على كراهة والى محض اليمين والشمال بكله عامدا اعاد مطلقا وناسيا اعاد في الوقت لا غير وفي الاثناء يقطعها ولا يستقيم للباقي منها وبوجهه اشد كراهة ولا يقطع الصلوة والى ما بين محض اليمين والشمال وبين الاستدبار وهو المقابل للقبلة التي يجوز الصلوة اليها اختيارا عمدا قال بعض الاصحاب ان حكمه حكم محض اليمين والشمال والاجود ان يقال ان ما يقابل القبلة وما يغتفر فيها من التيامن والتياسر هو الاستدبار وما انحرف عنه الى جهة اليمين والشمال فبحكمهما وقد مر والى عكس القبلة على ما قرر بكله عامدا اعاد مطلقا وساهيا كذلك على الاشهر الاحوط والظان لها ثم تبين الخطاء كالساهي والناسي والمصلي لشبهة كذلك واما الالتفات بالوجه الى جهة الاستدبار فيحتمل انه مكروه وان كان اشد كراهة مما كان الى محض اليمين والشمال لقول الباقر (ع) الالتفات يقطع الصلوة اذا كان بكله الشامل لنفي ابطال جميع التفاتات الوجه وهو الظاهر ويحتمل بعيدا قطعه للصلوة الى الاستدبار بل والى محض اليمين والشمال مع العمد مطلقا او في الوقت مع السهو لاطلاق قول الصادق (ع) اذا التفت في صلوة مكتوبة من غير فراغ فاعد اذا كان الالتفات فاحشا والالتفات بالوجه الى دبر القبلة فاحش فتجب به اعادة الصلوة ولهذا حرمه ابنالعلامة وابطل به الصلوة ولقول الباقر عليه السلام اذا استقبلت القبلة بوجهك لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ويشمل ما لو كان الالتفات الى اليمين والشمال والظاهر هو الاول
الحادية عشرة التكفير وهو وضع اليمين على الشمال في القراءة وهو مبطل للصلوة مع العمد والاختيار لقول الباقر (ع) النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ولا يكفر انما يصنع ذلك المجوس وغير ذلك ولا فرق في ذلك بين وضع اليمين على الشمال او بالعكس ولا بين وضعها على الكف او الزند ولا بين وضعهما فوق السرة او تحتها والاجود ان وضعها على الساعد كذلك ويجوز ذلك للتقية بل يجب ولا تبطل به الصلوة ولو تركه حينئذ فالاصح صحة الصلوة وان اثم لانه ليس من الصلوة ولا بدل عن شيء منها كما في غسل الرجلين في الوضوء عند التقية فانه فيها بدل من المسح فلو تركه بطل
الثانية عشر الاخلال بركن من الاركان الخمسة مبطل عمدا وسهوا من زيادة او نقصان وكذا الاخلال بفعل عمدا ويستثنى من زيادة الركن مواضع :
منها زيادة النية فان زيادتها غير مبطلة والمراد بزيادتها تجدد القصد والعزم على الفعل كلما ذكر وهو تأكيد للاول وانما تبطل زيادتها مع مقارنتها تكبير الاحرام وهنا سائغ عمدا وسهوا ومنها زيادة الركن سهوا كزيادة النية مع مقارنتها للتكبير فيما لو صلى الظهر وسلم ودخل في العصر ثم ذكر انه سلم في الظهر على اثنتين فانه يجعل ما صلى تمام الظهر ويغتفر زيادة النية ومنها زيادة التكبير كما في هذه المسئلة المتقدمة فانها مغتفرة ومنها زيادة القيام ان جعلناه ركنا كيف ما اتفق على ما اختاره بعض الاصحاب فيما لو قام للخامسة ثم ذكر قبل الركوع فانه يجلس ومنها زيادة الركوع فيما لو سبق به المأموم الامام سهوا ثم عاد للمتابعة واختلف هنا في ايهما الاصلي فقيل الاول والثاني للمتابعة وقيل الثاني ومنها زيادة السجود اذا زاد سجدة سهوا على قول ان الركن هو الماهية الكلية فان المسمى يتحقق بها او على قول انها ركن او على ان الركن مركب يختل بالزيادة والنقصان ومنها لو زاد ركعة سهوا آخر الصلوة وقد جلس بعد الرابعة بقدر التشهد على قول ومنها لو اتم المسافر جاهلا او ناسيا ولم يذكر حتى خرج الوقت ومنها لو كان في الكسوف وتضيق وقت الحاضرة قطعها واتى بالحاضرة ثم بني في الكسوف على ما اختاره بعض الاصحاب
الثالثة عشرة ايقاع الصلوة قبل دخول الوقت عمدا او ظن دخوله وهو قادر على العلم ومع الظن والنسيان اذا لم يتمكن من العلم ولم يدخل الوقت وهو فيها وكذلك ايقاعها في مكان نجس تتعدى نجاسة او لم تتعد وموضع السجود نجس وكذلك في ثوب نجس او بدنه نجس او في مكان او ثوب مغصوبين مع العلم بالنجاسة والغصب وان نسيهما حال الصلوة فيعيد ناسي النجاسة والغصب في الوقت وفي خارجه على الاحوط وجاهل الحكم كالعامد على الاصح وناسي الحكم كالعامد على الاحوط بخلاف جاهل الاصل فانه معذور واذا صلى في جلد اخذه مطروحا او من يد غير مسلم او مسلم يستحل جلد الميت بالدبغ وتقدم تفصيله في بحث اللباس واذا لم يعلم انه من جنس ما يصلي فيه ثم صلي فيه وان ظهر انه من جنس ما يصلي فيه وكذا الشعر والصوف والعظم وغيرها من اجزاء الممنوع منه وكذلك ايقاعها بطهارة طهورها مغصوب او تطهر في مكان مغصوب على الاقوى وكذا تعمد كشف العورة او انكشافها وتأني عن المبادرة الى التستر ولو انكشفت سهوا ولم يعلم فقال ابنالجنيد اذا علم في الوقت اعاد والاظهر العدم وكذلك الترجيع المطرب بمد الصوت بحيث يعد في العرف غناء بالقراءة والاذكار الواجبة وفي المستحبة على الاقرب وكذلك اعتقاد الوجوب في المندوب بمعنى عدم جواز تركه والاستحباب في الواجب بمعنى جواز تركه وكذلك قطع الاستدامة الحكمية بالعدول عنها وقصد كون الآية المشتركة بين سورتين من غير المقرؤة فيعيدها بقصدها وما بعدها ان لم يخل بالنظم والا بطلت صلاته وكذلك قصد غير الصلوة ببعض افعالها كقصد الركوع لتعظيم داخل وتعليق باستدامة النية على ممكن الوقوع عادة وقصد الرياء بواجب منها او بمستحب على الاظهر وقصد الاتمام مع ضيق الوقت عنه في مواضع التخيير ولو بالعدول وكذلك لو قصد الاقامة في اثناء المقصورة مع ضيق الوقت عن الاتمام وفي هذا نظر لعدم تمكنه من دفع هذا العزم اذا طرء فيتم صلاته وان خرج الوقت اداء ان ادرك ركعة من اولها في الوقت والقيام على رجل واحدة طويلا وتباعد ما بين الرجلين بما يخرج عن حد القيام والدخول في واجب قبل اكمال واجب قبله عمدا او كانا ركنين والتحامل عن بعض المساجد بما يخرجه عن مسمي السجود عليه اختيارا والحالة العليا للمريض مع العجز عنها الا بالتضرر المنهي عنه والحالة الدنيا مع القدرة على العليا والتبعيض للسورة في الفريضة غير الآيات اختيارا والقران بين سورتين كذلك في غير الضحي والم نشرح والفيل والايلاف والقراءة خلف المرضي مع السماع او السرية على قول وعلى ما نختاره فالتحريم من دون ابطال واستمرار المتيمم قبل ركوع الاولى اذا وجد الماء المتمكن من استعماله والانحناء حال القيام بما يخرج عن حده اختيارا يمينا وشمالا واماما وخلفا وامثال ذلك مما مضي ويأتي كله يجب تركه وتبطل الصلوة بفعله على حد ما ذكر
المطلب الخامس - في التروك المستحبة :
وقد تقدم منها كثير ومنها ترك المأموم القراءة في الجهرية مع عدم سماعه القراءة ولو همهمة وترك آية من سورته اذا نقصت قراءته عن قراءة امامه ليركع عنها وقال البهائي في اثنعشريته وترك الادغام الكبير فان الحرف الواحد في الصلوة قائما بمائة حسنة وقاعدا بخمسين كما ورد في الخبر عنهم عليهم السلام انتهى ومراده ان الحرفين مع الادغام بمنزلة الحرف فينقص الثواب فيكره والمراد بالادغام الكبير ادغام حرف متحرك بعد اسكانه في مثله او مجانسه او مقاربه نحو ومن يبتغ غير الاسلام دينا والله الذي خلقكم وبيت طائفة وفيه ان الاصحاب اطلقوا جواز القراءة باحدي قراءات السبعة لتواترها من دون تقييد بكراهة او استحباب والادغام الكبير قراءة ابيعمرو البصري وهو من اكابر السبعة ووافقه عاصم وحمزة في بعض الكلمات وذكر الاصحاب ان التشديد عوض عن الحرف المدغم وقائم مقامه وحكموا بانه لا يجوز مسه للمحدث لاجل ذلك فان اراد النقش فالمدغم موجود وان اراد اللفظ فهو موجود لم ينقص الا الحركة والثواب غير منوط بها مع زيادة الشد ومنها اشباع الحركات بحيث يقارب ان يتولد منها حرف اللين ولو تولد لم يجز وتبطل به في الواجب لتغيير اللفظ وكذلك الهمس في الحركات بحيث تضعف به التأدية ومنها قصد الثواب والخوف من العقاب بالعمل ممن كان يعرف التخلص من منافي الاخلاص والا بطل العمل على الاقوى والوسواس في النية والافعال والاقوال والتثأب والتمطي والعبث والتنخم والبصاق والمخاط وفرقعة الاصابع وتشبيكها وقبضها في الصلوة لا سيما اليمين في التشهد والتأوه بحرف والانين به ونفخ موضع السجود اذا لم يحصل منه ما يسمى كلاما ومدافعة الاخبثين اذا قدر معه على اداء الواجبات كالطمأنينة والافعال والاقوال ورفع البصر وتغميض العينين في الصلوة والتورك وهو ان يعتمد بيديه على وركيه وهو التخصير لان النبي صلى الله عليه وآله نهي عن التخصير في الصلوة وقال الصادق (ع) ولا تتورك ولبس الخف الضيق والصلوة فيه اذا حصل منه ما لا يزال يذكره لضيقه ويستحب نزعه قال الصادق (ع) لا صلوة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق والحاقن الذي به البول والحاقب الذي به الغائط والحازق الذي ضغطه الخف والسدل وهو وضع الثوب على الرأس او الكتف وارسال طرفيه والتطبيق وهو وضع احدى الراحتين على الاخرى وجعلهما بين ركبتيه حال الركوع وحرمه الشيخ والاقوى الكراهة وعقص الشعر للرجل وهو جمعه واكثر ما يجمع في وسط الرأس وقيل بتحريمه وقيل انه يبطل الصلوة وهما ضعيفان الا ان يحمل على حيلولته بين الجبهة وبين الارض في السجود كلا او بعضا لان بعض نساء العرب وصبيانهم قد يجمعونه في مقدم الرأس وفي الثياب السود عدا العمامة والكساء ومثله العباءة السوداء في الاستثناء وفي الثوب المزعفر والمعصفر والمشبع بالحمرة للرجل وفي الثوب الواحد الغير الحاكي للرجل والامامة بغير رداء وان يأتزر فوق القميص فانه من زي الجاهلية وهو التوشح وروي انه من عمل قوم لوط ولا بأس بشد المئزر على الثوب الشاف واما جعله تحت القميص فقد ادعي العلامة الاجماع على عدم كراهته وفي عمامة لا حنك لها وحرمها الصدوق والاصح الكراهة وان يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة اذا لم يمنعا شيئا من القراءة او الاذكار الواجبة وفي القباء المشدود قاله كثير من الاصحاب وعن الشيخ كراهة شد الوسط ولا كراهة فيهما اذا توقف الاحتياط في الستر عليهما كستر ما تحت السرة عند الركوع لواسع الجيب او لمن يخاف تكشف العورة واستصحاب الحديد ظاهرا ولو كان مستورا قيل لا كراهة لرواية عمار اذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به وقيل بالكراهة الا انها اخف للرواية وهو جيد وفي ثوب المتهم الذي يتساهل في التحفظ عن النجاسة وفي خلخال له صوت للمرأة وفي ثوب او خاتم فيه تماثيل او صورة وخص ابن ادريس الكراهة بتماثيل الحيوانات وصورها لا الاشجار وهو جيد وان كان الاول اولى للسلامة وفي ما يستر ظهر القدم ولا ساق له كالشمشك بضم الشين الاولى وكسر الميم والنعل الهندي وشبههما على الاقرب لشبهة الخلاف فان المشهور تحريمه والتبسم وان كان فرحا بذكر فضل الله ورحمته وافتراش الذراعين للرجل في السجود والعجن بيديه الارض حال النهوض وهو ان يقبض اصابعه كالذي يعجن العجين ويتحقق بيد واحدة والتبارخ بالراء المهملة والخاء المعجمة في الركوع وهو تقويس الظهر الى فوق والتدبيخ بالدال المهملة والباء الموحدة قبل المثناة تحت ثم الخاء المعجمة فيه وهو تقويس الظهر وتحديبه مع طأطأة الرأس وتلاصق القدمين حال القيام للرجل والاقعاء في جلوسات الصلوة وقد مر ذكره
خاتمة - يحرم قطع الصلوة لغير سبب شرعي ويجوز لذلك كطلب آبق واتباع غريم او قتل حية يخافها على نفسه وانقاذ غريق او حريق او رد صبي او اعمي عن التردي في بئر او من فوق سطح او حيوان كذلك وسئل سماعة عن الرجل يكون قائما في الفريضة فينسي كيسه او متاعا يتخوف ضيعته او هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل القبلة قلت فيكون في الصلوة فتنفلت دابته ويخاف ان تذهب او يصيب منها تعبا قال لا بأس ان يقطع صلاته
تتمة - لا يقطع الصلوة ما يمر بين يدي المصلي حيوانا كان او انسانا ذكرا او انثي قال الصادق عليه السلام لا يقطع الصلوة شيء كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء ولو جعل بينه وبين ما يمر حاجزا زالت الكراهة وقد تقدم ذكر السترة للمصلي ولو لم تتفق له استحب له دفع المار بلطف على جهة التنبيه والفرض والنافلة سواء هنا وان تفاوت في القوة والضعف ولا يقطع الصلوة وقوف الكلب بين يديه ولا قيء ولا رعاف فاذا عرض له الرعاف وبقربه ماء ازاله ولا بأس ما لم يحتج الى فعل كثير او استدبار فيقطعها الا ان يتضيق الوقت عن ركعة مستقبلة فيتمها ويزيله بعد الصلوة ولا اعادة ولو كان لا يبلغ الدرهم صلي فيه وتستحب ازالته كما ذكر
المقصد الثالث - في احكام الخلل في الصلوة وفيه مطالب :
المطلب الاول - فيما يوجب في بعض الاحوال الاعادة وفيه مسائل :
الاولى اذا اخل المصلي بشيء من واجبات الصلوة شرطا كان كالطهارة والاستقبال وستر العورة واباحة المكان او سببا كالوقت او جزءا منها ركنا كان كالركوع او غير ركن كالتسبيح فيه والرفع منه او كيفية كالطمأنينة عمدا بطلت صلاته وان كان جاهلا بالحكم الشرعي او الوضعي عدا الجهر والاخفات فان الجاهل فيهما معذور باتفاق من قال بوجوبهما ولو فعل فيها ما لا يجوز فعله عمدا بطلت صلاته كالكلام وشبهه وقد تقدم حكم من صلى في ثوب مغصوب او مكان كذلك او تطهر بماء مغصوب او مع نجاسة ثوبه او بدنه او موضع سجوده او ماء طهارته او غصبيته مع العلم او الجهل او النسيان واحكام ما يصلي فيه من الجلود
الثانية اذا اخل بركن سهوا وعمدا بطلت صلاته ان لم يتداركه في محله والمشهور ان الاركان خمسة القيام والنية والتكبير للاحرام والركوع والسجود على ما مر تحقيقه وبعضهم لم يعد القيام ركنا وبعضهم جعل القراءة ركنا مع الخمسة وبعضهم الطمأنينة وبعضهم الرفع من الركوع والحق الاول واختلفوا في النية مع اتفاقهم على ان الاخلال بها مبطل عمدا وسهوا هل هي ركن او شرط
الثالثة لا فرق في الابطال بترك الركن بعد الاولتين والاخيرتين سهوا فلو سها عن الركوع مثلا حتى سجد بان وضع جبهته على الارض لا ان وضع يديه وركبتيه بدون وضع الجبهة على الاصح بطلت صلاته مطلقا وقال الشيخ ان كان في الاولتين ابطل صلاته وان كان في الاخيرتين حذف الزائد واتى بالفائت قبل فلو ترك الركوع في الثالثة سهوا حتى سجد سجدتيها اسقطهما وركع وسجد السجدتين وكذا لو ترك السجدتين حتى ركع في الرابعة اسقط الركوع وسجد السجدتين وركع بعدهما للرابعة والاصح الاول ودليله محمول على النافلة وبعض الاصحاب يلفق ولا يفرق ولو نسي ركوعا ولم يعلم من ايها اعاد على الاصح وكذا عند الشيخ ولو علم سلامة الاولتين عنده اتى بركعة وكذا عند الملفق مطلقا ولو نسي سجدتين من ركعة اعاد على الاصح وعند الملفق وعند الشيخ مع سلامة الاولتين تصير الرابعة ثالثة ويأتي بركعة ولو لم يعلم هل هما من ركعة او ركعتين اعاد للاحتياط ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو للشك بعد تجاوز المحل وزيادة الركن كنقصانه في غير المواضع المغتفرة كما تقدم الا زيادة القيام سهوا حتى عند من يقول بركنيته مطلقا فانه غير مبطل بل يسجد له سجدتي السهو
الرابعة لو نقص من عدد صلاته ناسيا ولم يذكر حتى احدث او استدبر بطلت صلاته كما لو سلم قبل تمام ركعات صلاته ثم احدث او استدبر ولو فعل المبطل عمدا كالكلام بعد ان سلم قبل التمام ثم ذكر فللشيخ قولان اصحهما اتمام صلاته ويسجد للسهو والآخر تبطل وليس بشيء الا ان يطول بحيث تنمحي معه هيئة التلبس بالصلوة كما لو فرغ من التعقيب وانصرف ونفي في التذكرة عن هذا البأس ولا بأس به
الخامسة لو ذكر النقص بعد ان شرع في صلوة اخرى فان طال الفصل كما تقدم وتقديره راجع الى العرف بطلت الاولى وصحت الثانية ان عدل الى الاولى بنيته والا بطلت وان لم يطل الفصل فقيل يجعل ما شرع فيه من الثانية تمام الاولى ويغتفر ما وقع زيادة من الاركان لانه ليس ركنا في الاولى وهذا مروي عن الحجة عليه السلام وهو الاقوى وقيل يقطع الثانية لان ما فعله لم يقع بنية الاولى ويتم الاولى لعدم وقوع ما يبطلها ويحتمل بطلان الاولى لشروعه في فرض قبل تمامها وصحة الثانية لشروعه فيها بظن تمام الاولى فيعدل بنيته الى الاولى وبطلان الثانية لان فرض صحتها انما هو بعد الاولى والاولى قد فرض بطلانها وليس هذا من المستثني كايقاع الثانية قبل الاولى نسيانا في المشترك فيستقبل الاولى ثم يصلي الثانية ويحتمل التفصيل في البناء فان كان ما شرع فيه نفلا ابطلها واتم الاولى وان كان فرضا اتم به الاولى وقيل يبني وان كان نفلا وهو بعيد والاقوى المروي عن الحجة عليه السلام هذا اذا لم يحدث بينهما فان احدث بينهما بطلت الاولى وعدل بنية الثانية الى الاولى ولو نوى القصر ركعتين وصلي اربعا ناسيا ثم نوى الاقامة فان كان بعد ان سلم اعاد صلاته اربعا ان بقي من الوقت ولو قدر ركعة وقبل التسليم قيل لم يحتسب له بالركعتين وعليه ان يصلي ركعتين لان وجوبهما بعد الفراغ من الزائدتين وهما غير معتد بهما ولا يحتاج لركعتي الاتمام الى نية ولا تكبير لان النية الاولى والتكبير كافيان فلو نوى الافتتاح وكبر بطلت صلاته والاجود البطلان واستقبال الصلوة اربعا وعلى البناء لو قام من موضعه بعد الفراغ لم يعد اليه بل يبني على الصلوة في الموضع الذي ذكره لان رجوعه الى المكان الاول ليس من مصلحة الصلوة
السادسة لو شك بعد التسليم هل ترك بعض الركعات ام لا مضي لانتقاله عن محله فلا يؤثر الشك ولو سلم عن ركعتين فاخبره مسلم بذلك فان لم يشك مضي وان شك احتمل الصحة للاصل والاتمام لاصل صحة الاخبار والاول اجود ولو اشتغل بجوابه واراد الرجوع الى الاتمام جاز لان الكلام لم يقع عمدا في الاثناء ولو لم يشك وتكلم ثم ذكر النقص بني وسجد للسهو في الصورتين مرتين لزيادة التسليم وللكلام على الاحوط الا ان يطول الكلام فتنمحي به هيئة التلبس وكذلك لو ذكر من دون تنبيه ولا فرق بين الثنائية وغيرها
السابعة لو شك في عدد الركعات فان كان في ثنائية كالصبح والمقصورة والجمعة والعيدين والكسوف او في اولتي الرباعيات او في ثلاثية كالمغرب اعاد ويحتاط في اخيرتي الرباعيات كما سيأتي والصدوق لم يفرق بين الصلوات لقول الكاظم (ع) في الرجل لا يدري صلي ركعة او ركعتين يبني على الركعة وهو محمول على النافلة والشك في جزء من الاولتين كالركوع والذكر والطمأنينة كالشك في الاخيرتين غير مبطل خلافا للشيخ حيث اشترط سلامة الاولتين في الصحة والظاهر ان ثالثة المغرب بحكم الاوليين في بطلانها بالشك فيها وصحتها بالشك في جزئها لمساواتها لهما في المحافظة عليها فعلى قول الشيخ تبطل الكسوف بالشك في بعض ركوعاتها كما اخترناه وبالشك في بعض ركوعاتها لاشتراطه سلامة الركعتين كلا وبعضا وعلى الاصح انه يبني بالشك في ركوعاتها على الاقل فيأتي بما شك فيه الا ان يستلزم الشك في الركعات فتبطل كما لو شك هل هو في الركوع الخامس او السادس ولو اتى بما شك فيه حيث يجوز ثم تبين له انه فعله فهل الركوع فيها ركن او جزء ركن احتمالان فتبطل على الاول لزيادة الركن ويسجد للسهو على الثاني والاول اظهر ولو شك في سابق كما لو شك هل ركع بعد قراءته السورة التي كان قرأها في السابقة ام لا لم يلتفت لانتقاله عن محله ولو شك في عدد الثنائية ثم ذكر قبل فعل المبطل اتم وتبطل بعده وتبطل لو لم يدر كم صلي
الثامنة لو شك في فعل واجب ركن او غيره اتى به ما لم يتجاوز المحل فيمضي كمن شك في النية وقد كبر او في التكبير وقد دخل في دعاء التوجه على الاجود او في القراءة على المشهور او في القراءة وقد قنت على الاجود او قد ركع او في الركوع وقد سجد او في السجود وقد تشهد او قام مستقيما كذلك او في التشهد وقد قام كذلك او سلم فان استمر الاشتباه فلا كلام وان ذكر انه لم يأت بالمشكوك فيه فان شك فيه قبل في محله واتى به فذلك المطلوب وان لم يأت به لتجاوز محله فان كان ركنا بطلت الصلوة وان كان فعلا اتى به ثم سجد للسهو وان ذكر انه اتى به قبل بطلت الصلوة ان كان ركنا وسجد للسهو ان كان فعلا
التاسعة لو شك في الركوع وهو قائم فاتي به ثم ذكر انه قد ركع قبل ذلك وهو في الانحناء بطلت صلاته وقال المرتضى والشيخ يهوي للسجود ويحذف هذا الركوع ولا يعتد به والاصح الاول لزيادة الركن فان حقيقته هي الانحناء ولو شك في السجود وهو قائم قال الشيخ يرجع ويسجد وكذا في التشهد والاظهر انه اذا انتصب في القيام لم يلتفت وقبل الانتصاب يرجع ويسجد او يتشهد ولو تيقن رجع ما لم يركع ولو ركع وكان المنسي السجدتين معا من ركعة بطلت صلاته ولو كان تشهدا قضاه بعد التسليم وسجد للسهو
المطلب الثاني - في السهو وفيه مباحث :
المبحث الاول - فيما لا يتلافي بعد تجاوز محله وما يتعلق به استطرادا وفيه مسائل :
الاولى قال اكثر الاصحاب لو شك في الفاتحة او بعضها وهو في السورة اعاد ما شك فيه وما بعده لان محل القراءتين واحد والاجود المضي وعدم الالتفات والاولى بعد الاتمام استحباب الاعادة لشبهة الخلاف
الثانية لو نسي الحمد او السورة او نسيهما فقبل الركوع يرجع ويأتي بما نسي وبما بعده وان قنت وبعده وصوله الى حد الراكع يمضي في صلاته ولا شيء عليه ولا تلزمه القراءة وان خلت الاولتان من القراءة سهوا لم تجب عليه في الاخيرتين على الصحيح
الثالثة لو نسي الجهر او الاخفات في الكل او البعض فالاقوى انه لا يرجع وان لم يفرغ فكل كلمة جهرية قرأها اخفاتا سهوا وبالعكس ان ذكر بعد فراغه منها قرأ فيما بعدها بما يلزمه وان كان في اثنائها اتمها كما شرع فيها وبعدها قرأ بما يلزمه وان بهت عند ذكره فقطعها قبل تمامها قرأها بما يلزمه وهل تلزمه هنا ولما قبلها سجدتا السهو قولان والاحتياط يقتضي وجوبهما عملا بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة
الرابعة لو سها عن الطمأنينة في الركوع رجع واطمأن ما لم يرفع ولو اتى بالذكر حال اضطرابه ناسيا فهل عليه ان يعيده حال اطمأنانه الظاهر الاكتفاء بالذكر الاول لانه وقع في ركوع صحيح ولم يتوجه اليه النهي حال نسيانه فكان مجزيا وانما وجبت الطمأنينة لانه واجب لم يأت به مع بقاء مكانه ولو نسيها في الرفع منه تداركها ما لم يسجد بوضع الجبهة على الارض اذ لا يتحقق بوضع غيرها من دونها على الاصح فيرفع لو هوي للسجود قبلها فيطمأن نعم لو نسي الركوع وهوي للسجود ثم ذكر قبل وضع الجبهة رفع رأسه وانتصب وجوبا ولا تجب الطمأنينة حينئذ ولو سها عنها في السجدة اطمأن ما لم يرفع منها ويتحقق بمفارقة الجبهة للموضع ويكتفي بما اتى من الذكر كما ذكر في الركوع وان ذكر فيهما ندبا فعل ندبا وفي الرفع من السجدة الاولى اطمأن ما لم يسجد في الثانية وعلى مذهب المرتضى من وجوب جلسة الاستراحة تجب فيها الطمأنينة ويجري فيها الحكم وفي الجلوس للتشهد يطمأن ما لم يقم ولو لم يبلغ في قيامه الانتصاب فعلى المشهور المنصور يتلافي الطمأنينة ويكتفي بالتشهد الذي اتى به ولا يجوز له التشهد ثانيا لان الواجب اتى به ولا تستحب اعادته بخلاف الذكر لاستحباب اطالته والزيادة
الخامسة لو سها عن الذكر في الركوع اتى به ما لم يفارق حد الراكع وهو على ما اخترناه انحناء تصل به اطراف اصابع مستوي الخلقة ركبتيه ولو رجع بعد هذه المفارقة بطلت صلاته لزيادة الركن وفي السجود اتى به ما لم تفارق الجبهة الموضع ولو بشعرة على الصحيح فلو رجع له بعد هذه المفارقة عمدا وان كان جاهلا بطلت صلاته واذا فارق في الركوع والسجود مضي ولا شيء عليه وان سجد للسجود بعد التسليم حيث يفوته الذكر فقد احتاط
السادسة لو سها عن الرفع في الركوع اتى به ما لم يسجد ولو ذكر بعد وضع الجبهة مضي وصحت على الصحيح وفي السجدة الاولى عنه اتى به ما لم يسجد الثانية فيمضي كذلك ولو سها عن اكمال الرفع في الركوع والسجدة الاولى تداركه ما لم يتجاوز محله وكذلك لو شك فيه
السابعة لو نسي قصد الهوي للركوع والسجود فان كان المعنى عزوب خاطره عنه كفاه ما تضمنته الاستدامة الحكمية وان كان لقصد غيره كما لو هوي من قيامه للسجود قبل ان يركع وجب عليه الرفع والانتصاب ولا تجب الطمأنينة وان استحبت ( استحب خل ) وكذا لو رفع رأسه من الركوع ثم هوي لقتل حية او اخذ شيء ولم يقصد الهوي للسجود فانه يجب عليه الرفع والانتصاب ولا تجب الطمأنينة ايضا وقد تقدم كثير منه في مواضعه
الثامنة لا حكم للسهو في السهو بان تجري احكامه فيه او في موجبه بفتح الجيم اي ما يوجبه السهو من سجود او غيره وقد يستعمل في الشك ويكون ( وقد يستعمل السهو في الشك فيكون خل ) المعنى لا حكم للشك في سجود السهو كما لو شك هل سجد واحدة ام اثنتين فانه يسجد الثانية لانه ( لانها خل ) مما يتلافي لكن لا يسجد لها ولا يحتاط بموجب شك ولا سهو ولا في نفسه كأن يشك هل سها ام لا ولا حكم للشك في الشك اي في موجبه بفتح الجيم من صلوة وسجود وقراءة ( قراءة وخل ) كما لو شك في عدد الاحتياط وعدد السجود او في قراءة او ركوع او تشهد فانه يتلافي ما يتلافي من غير ان يحتاط له باحتياط آخر ولا في نفسه بان يشك هل شك ام لا كما لا حكم للسهو في موجب الشك بفتح الجيم بان يوجب سجود سهو في الاحتياط
التاسعة لا حكم للسهو مع الكثرة بل يبنى على وقوع المشكوك فيه ما لم يستلزم ( ما لا يستلزم خل ) الزيادة فيبنى على المصحح كما لو شك في الخامسة ويسقط عنه سجود السهو والاحتياط ولو فعل ما شك فيه بطلت صلوته ولو ذكر انه لم يفعله وهو في محله فعله ولو ذكر انه لم يفعله وقد تجاوز محله فان كان ركنا بطلت الصلوة ( صلوته خل ) للعموم وان كان غير ركن صحت فان كان مما لا يقضي كالطمأنينة والذكر فقد سقط بتجاوز محله وان كان مما يقضي كالسجدة والتشهد اتى به بعد ولا شيء عليه من سجود السهو ومرجع حد الكثرة الى العرف وقال بعض الاصحاب حدها ان يسهو في شيء واحد او فريضة واحدة ثلاث مرات او يسهو في اكثر الخمس وفي المبسوط ان يسهو ثلاث مرات متواليات وهو جيد وتصدق به الكثرة سواء كان في فريضة او ثلاث ( او ثلاث خل ) ولو تحققت الكثرة في فريضة بعينها كما لو سها في المغرب خاصة مرارا تحققت به الكثرة فصار فيها خاصة كثير السهو وفي غيرها قليل السهو وشرط وقوع الكثرة في واحد تخلل الذكر بينها فلو استمر به السهو عن ( من خل ) افعال متعددة لم يتخلل بينها ذكر فهو سهو واحد والمراد من التوالي ما هو اعم من اللغوي او العرفي لشمول العادة لذلك وقيل انما يتحقق في الواحدة بالشك المبطل لانه اذا وقع منه بطلت ويعيدها فتبطل بشك آخر وهكذا ثلاث مرات كالشك في عدد الثنائية او المغرب او الاوليين ( الاولتين خل ) واما في اخيرتي الرباعية فيبني ويحتاط وبه يفرغ منها وظاهر الاطلاق يشمل كل سهو وشك فيصدق في الواحدة بنسيان اربع سجدات او تشهد او كلام او تسليم في غير محله وكما لو شك بين الاثنين ( الاثنتين خل ) بعد الاكمال والثلاث ( الثلاثة خل ) وبني على الثلاث وصلي الرابعة وشك هل اتى بواحدة بعد البناء فتكون اربعا او اثنتين فتكون خمسا وشك هل تشهد اولا ام لا وهل سجد بعد ركوع الثالثة والرابعة سجدة ام سجدتين سواء كان شكه مما يتلافي كما لو كان في محله واتى به ام لا كما لو تجاوز محله وسواء فيما لو اتى به ذكر الحاجة اليه ام التكرار ام لا ( وسواء فيما اتى به ذكر الحاجة اليه ام لا خل ) وسواء اوجب شكه احتياطا ام سهوا او ( ام خل ) تلافيا ام لا كما لو شك في كل ركعة من الاربع في عدد ام في جزء وغلب على ظنه فعله ام عدمه فعمل بظنه بل لو نظرنا اعتبار المشقة التي لا تحصل الا بالاحتياط او ( وخل ) السجود تحققت الكثرة وان لم يكن الشك مبطلا كما مثلنا
العاشرة لا حكم للسهو مع غلبة الظن فيما يتعلق بالشك من موجب السهو كما لو شك بين الاربع والخمس بعد اكمال السجود فانه اذا غلب ظنه على الاربع بني عليها وبعد البناء والتسليم لم يجب عليه سجود السهو ولو كان في اثنائه قطعه
خاتمة - للسهو في الشرع استعمالان احدهما معناه اللغوي وثانيهما يراد به الشك مجازا وهما يدخلان في قول الصادق (ع) ليس على من خلف الامام سهو وقول الرضا (ع) الامام يحمل اوهام من خلفه الا تكبيرة الافتتاح
فالاول لا سهو على الامام مع حفظ المأموم وبالعكس وهل ينسحب الى غيرهما لو حفظ عليه الثقة الاقرب ذلك ان افاده ظنا والا فلا واما المأموم فلا تشترط عدالته وفيه فوائد :
الاولى اذا اختص المأموم بالسهو فبالزيادة كما لو تكلم ناسيا او قام في موضع قعود الامام او بالعكس الاجود اختصاصه بموجبه من سجود السهو وقيل لا شيء عليه وبالنقيصة اتى به ان كان في محله وان تجاوز فان كان ركنا بطلت صلاته كما لو سها عن الركوع وذكر بعد سجود الامام وقد سجد معه وان لم يكن سجد ركع وحده ولحق الامام في سجوده وصحت صلاته وان لم يكن ركنا كالسجدة قضاها بعد التسليم ويسجد للسهو على الاجود ايضا لقول احدهما عليهما السلام ليس على الامام ضمان ولو كان مما لا يتلافي كذكر الركوع والسجود فلا سجود عليه الا على العمل بعموم حديث وجوبهما لكل زيادة ونقيصة
الثانية لو انفرد الامام بالسهو لم يسجد معه المأموم على الاجود واوجب الشيخ ومتابعوه المتابعة ولا بأس به للاحتياط ولو لم يسجد الامام لم يسجد المأموم لان سجوده للمتابعة لانه لم يسه وعلى قول الشيخ يسجد لانه يدخل عليه ما يدخل على امامه والمسبوق بعد سهو الامام لم يجب عليه متابعته على القول بها كما لو انتهت صلاته مع صلوة امامه فيما لو سها الامام في الاولتين ودخل المسبوق بثلاثية في الثانية فان شاء انفرد وسلم وان شاء انتظره ليسلم معه على قول ان السجود قبل التسليم ولو دخل برباعية قام فاتم صلاته ولا سجود عليه لانه ماسها ولادخل في سهو بخلاف ما لو انفرد المسبوق بالسهو فيسجد لنفسه
الثالثة اذا اشترك السهو بينهما فسجد الامام سجد المأموم مؤتما وان شاء منفردا ولو لم يسجد احدهما سجد الآخر
الرابعة لو اختلف ظنهما فقام الامام الى الخامسة ساهيا فسبح به المأموم لينبهه فلم يرجع جاز ان ينوي الانفراد وان يبقى على ائتمامه قاعدا حتى يفرغ الامام ويسلم معه ولا يجوز له متابعته في الزيادة فان لزم الامام سجود كما لو عرض له شك بعد اكمال السجدتين بين الاربع والخمس لم يسجد المأموم سجد الامام ام لا
الخامسة لو قام الى الخامسة سهوا لم يجز للمسبوق بركعة متابعته فيها اذا علم انها خامسة ولو لم يعلم صحت
السادسة لو صلى ركعة ثم احرم الامام فنوي الائتمام معه فالاكثر على المنع وعلى الجواز لو كان المأموم قد سها في الاولى ثم سها الامام فاذا انتهت صلوة المأموم سجد لسهوه على ما اخترناه وعلى قول الشيخ يسجد مرتين ولا ينتظره بالسجود الثاني ليأتم به ولو انتظره فسجد معه فيه مؤتما جاز
السابعة اذا نسي سجدة وقام وسبح به المأموم فان رجع سجد معه والا سجد وحده ثم تابعه ان شاء لان صلاته صحيحة وحكم سجود السهو هنا كما مر
الثامنة لو ظن ان الامام قد سلم فسلم ثم ظهر انه لم يسلم فقيل مضت صلاته ولا يرجع مع الامام لانه انما يرجع في الاثناء ليستأفي الافعال المستقبلة ولو لم يرجع مع امكانه كانت مفارقة بلا عذر فتبطل على قول او يستمر مع الاثم وتصح وهنا قد انتهت الصلوة وقيل يرجع لبقاء بعض الافعال وهو التسليم ولا سيما على القول بانه واجب داخل والاجود الثاني وعليه ان يسجد اذا قلنا بوجوبه فيما ينفرد به على القول الاجود وان لم نقل او قلنا بعدم الرجوع فلا سجود عليه
التاسعة لو سلم فسلم المسبوق ناسيا ثم ذكر اتم صلاته وسجد للسهو ولو ظن المسبوق ان الامام سلم فقام ليتم صلاته وجلس ثم علم ان الامام لم يسلم كان ما فعله صحيحا لانه منفرد
العاشرة على قول الشيخ لو ظهر ان الامام كان جنبا لم يسجد لسهوه ما لم يكن هو ساهيا وكذا لو عرف انه اخطأ في ظنه انه سها ولو لم يعرف حاله ووجده قد سجد بعد تسليمه تابعه حملا لفعله على الصحة
الحادية عشرة لو اشركا في نسيان سجدة او تشهد رجعا ما لم يركعا فان رجع بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ونوى الانفراد فان ركع المأموم قبل الذكر قبل رجوع الامام ورجع الامام قبل الركوع فان كان سبق ركوع المأموم نسيانا رجع مع الامام واذا ركع ركع معه ثانيا وان كان عمدا استمر على ركوعه اولا وقضي السجدة بعد التسليم وسجد للسهو ولو رجع مع امامه حينئذ بطلت صلاته
والثاني من الاستعمالين هو ان يراد من السهو الشك في قولنا لا سهو على الامام مع حفظ المأموم وبالعكس وفيه فوائد :
الاولى معناه ان الامام اذا شك او ظن رجع الى يقين المأموم وبالعكس فالشاك منهما يرجع الى الظان والى المتيقن والظان الى المتيقن سواء كان في الافعال او الاركان او في عدد الركعات ولا يشترط عدالة المأموم وغير المأموم وان كان عدلا لا يصار الى حفظه ما لم يفد الظن فيعمل بالظن
الثانية ان يشك الامام والمأموم فان جمع شكهما رابطة رجعا اليها كما لو شك احدهما بين الاثنتين والثلاث والثاني بين الثلاث والاربع فيرجعان الى الثلاث لتيقن الاول عدم الزيادة عليها والثاني عدم النقصان عنها وقيل لو كان المفروض اولا الامام انفرد كل منهما بشكه لا العكس وليس بشيء
الثالثة لو لم تفد الرابطة بينهما اليقين كما لو شك احدهما بين الاثنتين والثلاث والاربع والآخر بين الثلاث والاربع سقط عن الاول حكم الاثنتين لتيقن الآخر الزيادة عليها فيرجع الاول الى يقين الآخر ويجتمع شكهما بين الثلاث والاربع وعلى القول بالبطلان بالشك بين الثلاث والخمس لا فرق هنا وفيما قبلها بين ان يشك احدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والخمس لتيقن الثاني الثلاث فيرجع الاول اليه وان كان شكه مبطلا وبين ما فرض سابقا في رجوعهما في الاول الى الثلاث وفي الثاني الى الثلاث والاربع
الرابعة لو شك احدهما بين الاثنتين والثلاث والاربع والآخر بين الثلاث والاربع والخمس رجعا الى الشك بين الثلاث والاربع لتيقن الاول عدم الخامسة والثاني الزيادة على الاثنتين فيسقط عن الاول بالثاني احتياط الاثنتين وعن الثاني بالاول سجود السهو لاحتمال الزيادة
الخامسة لم تجمعهما رابطة فيتعين الانفراد كما لو شك احدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الاربع والخمس
السادسة لو تعدد الشاكون من المأمومين مع الامام واختلفوا رجعوا الى الرابطة ان وجدت كما لو شك طائفة منهم بين الاثنتين والاربع والاخرى بين الثلاث والاربع والامام بين الاربع والخمس او بين الاثنتين والثلاث والاربع رجعوا الى الاربع على نحو ما مر
السابعة لم تجمعهم رابطة كما لو شك طائفة بين الاثنتين والثلاث والطائفة الاخرى بين الثلاث والاربع والامام مثلا بين الاربع والخمس فيتعين الانفراد لانها وان جمعت بين طائفتين فقد فرقت بين اخرى وهذا مع تجويز الاولين الخامسة والاول الرابعة اما اذا تيقن الاول نفي الرابعة وهو والثاني نفي الخامسة لم يكن الثالث شاكا
الثامنة اذا حكم بالانفراد فمن حفظ شيئا عمل بمقتضاه ومن لم يعلم شيئا بطلت صلاته لانه انما يرجع الى من حفظ مع عدم الحكم بالانفراد ولو شك الامام وبعض المأمومين وحفظ بعضهم رجع الامام الى الحافظين والشاكون الى امامهم
التاسعة لا حكم للسهو في النافلة بمعنييه فيبني الشاك فيها على الاقل استحبابا اذا شك في عددها ويجوز البناء على الاكثر ولا يحتاط لها بركعة ولا سجود للسهو فيها
المبحث الثاني - فيما يتلافي وفيه مسائل :
الاولى لو سها عن الركوع وذكر قبل ان يسجد قام منتصبا وتستحب الطمأنينة ولا تجب ثم ركع لبقاء محله وهذا انما يكون اذا هوي بغير نية الركوع كما لو هوي للسجود او لاخذ شيء ولو هوي للركوع فان سها عنه قبل ان يصل الى حد الراكع فسقط رفع رأسه الى حد الراكع فاتم ركوعه ولا يجوز له عمدا القيام ليركع عنه لا تيانه به وان سها بعد بلوغه حد الراكع ولو ادناه وهو ان تصل اطراف اصابع المستوي الخلقة ركبتيه رفع رأسه بالسمعلة وانتصب واطمأن ولا يرفع ويقوم ويركع ولا الى حد الراكع فان فعل بطلت صلاته على الاقرب لان حقيقة الركوع الانحناء الى الحد المخصوص مسبوقا بقصد الهوي اليه وقد حصل واما الطمأنينة والذكر فخارجان عن حقيقته ولا يجوز تلافيهما بعد تجاوز المحل
الثانية لو سها عن السجدتين او احديهما وذكر قبل الركوع اتى بما ترك وان قرأ او سبح في الاخيرتين ثم يأتي بما قبل الركوع ثم يركع وبعد الركوع بطلت صلاته ان كان المتروك السجدتين وان كانت واحدة قضاها بعد التسليم وسجد للسهو ولو ذكر في جلوسه انه ترك سجدة وشك هل هي من الاولى ام من هذه التي جلس بعدها فقيل يسجدها وان كان تشهد اعاد تشهده لان الاولى قد فاتت فلا يؤثر فيها الشك المتخلف وقيل يحتمل المساواة فيمضي فاذا سلم قضاها وسجد للسهو والاول اقوى
الثالثة لو سها عن التشهد فذكر قبل ان يركع اتى به وبعد الركوع قضاه بعد التسليم وسجد للسهو وكذلك ابعاض التشهد الواجبة وكذلك الصلوة على محمد وآل محمد وابعاضها ويضم الى البعض ما يتم فلو نسي وآل محمد قضي اللهم صل على محمد وآل محمد وقيل يعيد مع قضائها التشهد والاول اظهر ويأتي بعد التلافي بما بعده ثم يركع وكذلك التشهد الثاني بالنسبة الى التسليم
الرابعة اذا كان المنسي السجدة الثانية ورجع لتلافيها وعلم انه لم يجلس بعد الاولى جلسة الفصل فهل يجب الجلسة قبل السجدة احتمالان والاشبه العدم لعدم النص ولانها انما شرعت للفصل بين السجدتين والقيام يقوم مقامها وزيادة
الخامسة لو نسي اربع سجدات من اربع ركعات فان ذكر قبل التسليم سجد الاخيرة ثم اعاد التشهد وسلم ثم قضي الثلاث الاولى فالاولى مرتبة ثم يسجد للثلاث سجود السهو لكل واحدة سجدتان ويسقط سجود الرابعة للكثرة ولو كان بعد التسليم قضي الاربع ولاء على الترتيب وسجد للثلاث كما مر مرتبا في سجدات السهو ايضا
السادسة لو قام وشك في التشهد او السجدة قيل يرجع وقيل يستمر وهو الاجود وعليه فلو رجع عامدا بطلت صلاته وان رجع ناسيا لم تبطل وهل يتشهد او يسجد لانه الآن في محل التلافي ام يقوم لان المحل تجاوزه وهذا جلوس آخر وقع سهوا ويحتمل التفصيل بين ما اذا لم يأت بشيء من الركعة التي جلس عنها ساهيا من قراءة او تسبيح فيتدارك وبين ما اذا اتى بشيء فيقوم وعلى كل تقدير يسجد للسهو لزيادة الجلوس او القيام والاقرب انه يقوم ولا يتلافي اذ يصدق عليه ان شكه ليس بشيء لدخوله في شيء آخر وقعوده ناسيا لا يخرجه عن ذلك الدخول فيسجد للسهو لجلوسه في موضع القيام والاكثر على ان جاهل الحكم عامد قال العلامة في النهاية ويحتمل الصحة كالناسي لانه مما يخفي على العوام ولا يمكن تكليف كل واحد تعلمه انتهى وهو جيد لان مساواة الجاهل للعامد فيما لا يكاد يعثر عليه الفقيه المتوغل لا تجري على طريق العدل والمراد بالقيام الانتصاب فيه وقيل يكفي ان يصير الى حالة ارفع من اقل الركوع والاول اقوى
السابعة لو ظن بعد جلوسه في الاخيرة انه سجد السجدتين وتشهد ثم ذكر انه لم يسجد تدارك ولو كان يصلي قاعدا فقرأ بعد الركعتين بظن انه تشهد ثم ذكر قبل الركوع تشهد ثم استأنف القراءة وهل يسجد للسهو ان لم نقل به للقراءة لان هذا الجلوس بدل عن القيام ام لا لان زيادة القيام انما سجد له لتغييره لهيئة الجلوس وبدله اذا كان جلوسا لا يغير الهيئة والثاني اجود وسجود السهو احوط ولو سبق لسانه الى القراءة ساهيا وهو يعلم انه لم يتشهد فالاحتمالان في سجود السهو
الثامنة لو جلس عن قيام ولم يتشهد ثم ذكر انه لم يسجد اشتغل بالسجدتين وبما بعدهما ثم ان طال جلوسه سجد للسهو ان كان يوجب الاعادة مع العمد
التاسعة الشك لا يوجب سجود السهو الا في ما يحتمل الزيادة كالشك بين الاربع والخمس فما زاد على ما يأتي ان شاء الله تعالى
العاشرة لو ظن انه تكلم ساهيا فسجد له ثم تبين ان المتروك سجدة مثلا سجدها وسجد لها وكذا غير الكلام وغير السجدة لان السجود الاول جبر ما لا يحتاج الى الجبر فلا يكفي جبرا لما يحتاج اليه لانه وقع بنية غيره
المبحث الثالث - في سجدتي السهو وفيه مسائل :
الاولى قال الشيخ لا يجب سجود السهو الا في اربعة مواطن نسيان السجدة حتى ركع والتشهد حتى ركع والسلام في غير موضعه والكلام ناسيا قاله في الخلاف وزاد في المبسوط وللشك بين الاربع والخمس وقال المرتضى من قعد في حال قيام فتلافاه وبالعكس سجد للسهو وقال ابن بابويه تجب سجدتا السهو لكل زيادة ونقصان واستوجه هذا العلامة وهو الاحوط وعليه فليسجد لزيادة الواجب ونقصانه وقيل لزيادة المندوب ونقصانه وقيل لا يجب لنقصانه لجواز نقصه عمدا فبالسهو بطريق اولى ولا يزيد السهو على العمد وعلى القول به فالاجود قصره على زيادة الواجب ونقصانه خاصة ولا ينبغي ترك السجود لما يحتمل الامرين الوجوب والندب ففي قول المصلي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته قول بالوجوب ضعيف فينبغي السجود له واما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاولي وعلى ما اخترناه فلا سجود لزيادة المندوب ونقصانه سهوا الا ان تكون الزيادة عمدا وتكون تشريعا او مخلة بالهيئة لطولها فيتجه حينئذ البطلان كما لو قنت في الاولى لانه ذكر غير مشروع ويتجه حينئذ لسهوه السجود
الثانية لو عزم على فعل شيء مخالف للصلوة كالكلام عمدا ولم يفعل لم يسجد له ولو قلنا بان السهو يفعل في الصلوة وسها وسجد فيها وظن ترك سجدة من السهو فسجدها ثم ذكر انه فعلها قبل لم يسجد لزيادة هذه السجدة اذ لا سهو في سهو بخلاف ما اذا تكلم فيهما او بعدهما قبل التسليم او قام لظنه انه فرغ من سجود صلاته للركعة المستقبلة فانه يسجد للسهو
الثالثة ان سجدتي السهو بعد التسليم على الصحيح من المذهب سواء كانت لزيادة او نقيصة وقبل الكلام لانها جبران فلا يفصل بين الجبر والمجبور بمناف وقال الشيخ انهما شرط في الصلوة والاصح انهما واجبتان وليستا شرطا بمعنى بطلان الصلوة بتركهما ولو تركهما او تكلم قبل السجود عمدا او احدث كذلك اثم ويجب عليه ان يأتي بهما وان طالت المدة والاجود عدم وجوب قصد الاداء او القضاء فيهما فيأتي بهما خارج الوقت غير قاصد للقضاء الذي هو فعل الشيء خارج وقته اذ لا وقت لهما
الرابعة لو شك بعد تحقق وجوبهما هل سجد ام لا فالاصل العدم نعم لو شك هل سجد واحدة ام اثنتين احتمل السجود للاصل والعدم للسهو والاول اجود
الخامسة قد مرت الاشارة بان بعض علمائنا قال انهما يفعلان في الصلوة قبل التسليم مطلقا ومنهم من قال ان كانتا لنقيصة والا فبعد التسليم والاصح وجوب تأخيرهما عن التسليم وعلى قولهم لو فعله قبل التشهد الاخير عمدا بطلت الصلوة وسهوا لم تبطل وفيه احتمالان هل يسجد له لانه زيادة ام لا لانه سهو ولا سهو في سهو والاجود السجود لان السهو ليس في نفس السهو ولا في موجبه وانما السهو في ادخال شيء في الصلوة وليس منها بدون اذن الشارع
السادسة على هذا القول لو سها في الجمعة وتشهد ثم سجد فخرج الوقت في هذا السجود اتمها جمعة عندنا وكذا المسافر لو سها فسجد فردت الريح سفينته حتى صارت داخل حدود البلد او نوى الاقامة في اثناء السجود لزمه اتمام الصلوة واعادة السجود بعد التشهد ولا يبعد عدم السجود هنا لهذه الزيادة لانه فعلها باذن ويحتمل السجود لان هذا من احكام الوضع
السابعة تجب فيهما النية لانهما عبادة والسجود على الاعضاء السبعة والطهارة والاستقبال والستر واباحة المكان والسجود على ما يصح السجود عليه والطمأنينة فيهما والرفع بينهما والجلوس والطمأنينة فيه ثم التشهد بعدهما تشهدا خفيفا واوجب الشيخ ان يفتتح بالتكبير والاصح العدم نعم لو سها الامام استحب له التكبير عند السجود لينبه المأمومين على السجود معه على القول به والاشهر الاظهر وجوب الذكر فيهما لظاهر رواية الحلبي ورواية عمار بنفي الوجوب مع قصورها عن المقابلة تحمل على عدم التعيين فيه لا على نفيه
الثامنة روى الحلبي قال سمعت اباعبد الله (ع) يقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد قال وسمعته مرة اخرى يقول والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ولا منافاة في الرواية للمذهب اذ المراد السماع للتعليم لا انه عليه السلام سها وروي بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد وروي وآله وروي السلام عليك بدون واو والظاهر جواز الكل وجواز ان يقول في سجدة برواية وفي الاخرى باخرى
التاسعة اذا تعدد السهو في الصلوة تعدد جبرانه على الاصح سواء اختلف او تجانس والاصح ترتيبها على ترتيب اسبابها مطلقا سواء كان لزيادة كالكلام وزيادة سجدة او لنقصان كنقصان سجدة او تشهد لانه اذا سها شغلت ذمته بموجبه فاذا سها ثانيا لم يتعلق الموجب الثاني بذمة فارغة بل بمشغولة فيجب تقديم المتقدم لتحقق وجوبه قبل وقيل يقدم جبران النقصان على جبران الزيادة والاول اصح والاقوى انه يأتي بما يجب قضاؤه اولا وان تعدد ثم يأتي بالجبران ولا يفرق بينها فيكون كالمدخل الجبران في الصلوة ويجب الاتيان بالاجزاء المنسية في الوقت فلو اخرها عنه عمدا بطلت صلاته وسهوا يقضيها وان طال الفصل والاولى مع الفصل الطويل الاعادة ولو سجد لسهو من المتعددة فاخطأ اعاده ولو قدم سجود سهو متأخر عمدا اعاد حتى يحصل الترتيب وسهوا يمضي فيه ثم يرتب الباقي والجملة المتوالية كالقراءة لها سجود واحد ما لم تتفرق كثلث آيات من ثلاثة مواضع غير متصلة فيتعدد لها السجود بل لو كانت اربع آيات متفرقات سقط سجود الرابعة للكثرة
العاشرة لا يكفي الاحتياط عن سجود الجبران ولا الجبران عن الاحتياط ولا يتداخل الجبران مع الاحتياط ولو نسي السجدتين سجدهما متي ذكر
المطلب الثالث - في الشك وفيه مباحث وخاتمة :
المبحث الاول - في ذكر قواعد تعرف بها اغلب احكامه قد ذكر سابقا ان من شك في فعل واجب من الصلوة اتى به ما دام محله باقيا وبعد تجاوز محله يمضي سواء كان ركنا او فعلا او قولا فان استمر الاشتباه فلا كلام وان ذكر فان كان ما فعله لم يكن فعله وما تجاوز عنه لم يكن تركه فلا كلام ايضا فان ذكر ان ما فعله كان قد فعله قبل ذلك فان كان واجبا غير ركن سجد للسهو لزيادته وان كان ركنا بطلت صلاته وعليه الاعادة في الوقت وخارجه وان كان ما تركه غير ركن قضاه بعد التسليم او متي ما ذكر ان كان الذكر بعد الصلوة ثم ان كان ذكره بعد ما احدث او استدبر تطهر واستقبل وقضاه والاحوط الاعادة وكذلك لو طال الزمان وحصل فصل انمحت به هيئة الملابسة للصلوة على الاجود وان كان ركنا اعاد الصلوة
المبحث الثاني - الشك في العدد وفيه امور :
الاول قد اشرنا سابقا ان الشك ان كان في الاولتين او في المغرب او في الثنائية كالصبح والجمعة والعيدين وركعتي الطواف وصلاة الكسوف والآيات ان الشك في عدد ركعاتها مبطل سواء حفظ شكه كمن شك بين الواحدة والاثنتين وبين الاثنتين والثلاث او ما زاد وبين الثلاث في المغرب وما زاد او لم يحفظ كمن لم يدر ما صلى سواء كان في ثنائية ام في المغرب ام في رباعية وكذلك لو شك في النية لا يدري لما نوى له ولم يكن معينا لفرض عند قيامه ولو كان في مواضع التخيير ودخل بنية القصر وشك بين الاثنتين والثلاث وهو جالس قيل بطلت لانه شك في ثنائية وقيل تصح لجواز اتمامها فيحتاط مريد التمام بركعة من قيام ويسجد مريد القصر لاحتمال الزيادة والاول اجود لان هذا انما يصح على غير القول بوجوب التعيين والتعين به
الثاني اذا شك في الرباعية وقد حفظ الاولتين فان غلب على ظنه احد الطرفين بني عليه وسقط الاحتياط والسهو فلو شك بين الثلاث والاربع او بين الاثنتين والاربع او الثلاث وغلب على ظنه في الاول الثلاث وفي الثاني الاثنتين بني عليه واتم صلاته فان استمر الاشتباه فلا كلام وان تبين صحة ظنه فلا كلام ايضا وان ظهر خلافه بطلت صلاته على الاصح وقيل ان جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد صحت واضاف الى الزيادة ان كانت واحدة ثانية ليتمها نافلة والاصح البطلان وان غلب على ظنه العكس سلم في الاول وشق الثاني الاول وفي الشق الثاني من الثاني يأتي بركعة ويسلم فان استمر الاشتباه او تبين ووافق فلا كلام وان خالف اتى بما نقص وسجد للسهو وان تكلم ما لم يطل بحيث تنمحي هيئة الملابسة او يحدث او يستدبر والا بطلت على الصحيح فيعيد
الثالث لو شك بين الاثنتين بعد اكمال السجدتين بالرفع من الاخيرة وبين الثلاث ولم يحصل له ظن يعول عليه بني على الاكثر واتم صلاته ولو انتقل شكه بعد البناء او قبله بعد الاخذ في الاتمام او قبله بين الثلاث والاربع كان عدولا عن الشك الاول فيعمل بالثاني ولو رجع بعد ذلك الى الشك الاول او غيره من الصور عمل عليه ولو رجع الى الثاني او غيره عمل عليه وهكذا يعمل على الاخير ما لم يكن كثير الشك فيعمل على وقوع المشكوك ولا احتياط ولا سهو كما مر او يحصل له ظن باحد الطرفين فيعمل عليه بدون احتياط كأن يشك وهو قائم بين الاثنتين والثلاث فيرجح الثلاث سبح ثم بعد التسبيح قبل الركوع شك ورجح الاثنتين قرأ وهكذا ولا سهو مع الاستمرار ولو تعلق احد الشكوك باحدي الاولتين تروى في نفسه فان رجح عمل به والا بطلت صلاته وقدر زمان التروي ما لا يكون طويلا مبطلا كما مر في السكوت وربما قدره بعضهم بقدر زمان قراءة الفاتحة القراءة المعتدلة المشتملة على الترتيل ولعله اخذ من العرف والا فهو المحكم
الرابع لو شك بين الاثنتين والثلاث فان كان بعد الركوع قبل السجدتين بطلت ان لم يترجح عنده احد الطرفين بعد التروي واحتمل العلامة في التذكرة الصحة وهو ضعيف غير معمول عليه وبعد السجدتين والاصح ان اكمالهما انما يتحقق برفع الرأس من الثانية فاذا شك بعد اكمالهما بني على الثلاث واتم صلاته وسلم واحتاط بركعة قائما او ركعتين جالسا والمشهور على التخير لمرسلة جميل وكذلك لو شك بين الثلاث والاربع في جميع الاحكام الا اشتراط اكمال السجدتين في الاول
الخامس لو شك بين الاثنتين والاربع بعد اكمال السجدتين كما مر بني على الاربع واحتاط بعد التسليم بركعتين قائما وقيل المصلي في احد الاماكن الاربعة لو شك بين الاثنتين والاربع جالسا لم يجب عليه احتياط سواء اختار الاقل او الاكثر اما لو شك بين الاثنتين والثلاث واختار الاكثر احتاط كغيره ولعله بناء على عدم وجوب التعيين بل له الاختيار ما دام ممكنا وان عين لاصالة بقاء التخيير الثابت فان كان ما فعل في نفس الامر اثنتين اكتفى به او اربعا اكتفى به فلا احتياط وفي المسئلة قول آخر وهو انه ان اختار الاكثر فله الخيار فيما شاء وان اختار الاقل لم يجز غيره لئلا تقع الاخيرتان بغير نية وعلى هذا القول لم تتمش هذه المسئلة الا على احد وجهيها اما على القول بوجوب التعيين ووجوب تعينها به كما هو الاجود فان اختار الاكثر فحكمه كالمقيم يحتاط بركعتين من قيام وان نوى القصر فالاجود البطلان
السادس الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد الاكمال بني على الاربع واحتاط بعد التسليم بركعتين قائما وركعتين جالسا والاجود التخيير بين الركعتين جالسا وركعة قائما فاذا سلم من الركعتين من قيام صلي بعدهما ان شاء ركعة من قيام والاجود جواز تقديم الركعة من قيام او الركعتين من جلوس وقوي الشهيد في الذكرى الاجتزاء بركعة من قيام وركعتين من جلوس لانهما مع انضمامهما يقومان مقام الركعتين مع الحاجة اليهما والا فاحديهما كاف في الجبران لان جماعة من المتقدمين اوجبوا ذلك وجعلوه متعينا ولا بأس بالتخيير بين هذه الفروض
السابع اذا شك بين الاربع والخمس فان كان قبل الركوع جلس وانتقل شكه بين الثلاث والاربع وحكمه كما مر ويزيد سجود السهو لزيادة القيام وبعد الرفع من السجدتين بني على الاربع وسجد للسهو لاحتمال الزيادة وبعد التلبس بالركوع قبل اكمال السجدتين الاجود اتمام الركعة ويسجد بعد التسليم لاحتمال الزيادة ويعيد فرضه احتياطا ولا محذور في اتمام الركعة كما يظن لان احتمال الزيادة المبطلة لها جبران وهما سجدتا السهو ومقابل باحتمال النقصان الذي لا جبر له واحتمال زيادة الركن مقابل باحتمال نقصانه وهو ان لم يكن اخف كان مساويا ولانسلم ان الاتمام يستلزم الزيادة بل الاصل العدم ولو اثر الاحتمال في البطلان لاثر فيما بعد السجدتين لان احتمال زيادة الركن هناك قائم ولا يقال ان ذلك وقع سهوا لانا لانسلم ان هذا وقع عمدا للزيادة فانه مع ذلك لم يعلم الزيادة وانما اتم الركعة حذرا من النقصان مع انه لا فرق بين السهو والعمد في زيادة الركن في الابطال الا ما استثنى وليس هذا منه وقوله (ع) ما اعاد الصلوة فقيه يحتال فيها ويدبرها حتى لا يعيدها يشمل ما نحن فيه على ان الرواية التي هي مستند الحكم تتناول هذا باطلاقها والتقييد يحتاج الى دليل ولا دليل وامرنا هنا بالاعادة احتياطا لا ينافي قوله (ع) حتى لا يعيدها لان المنهي عنه هو الابطال الذي يطمع فيه الشيطان لا الاحتياط الذي يرغم الشيطان
الثامن الشك بين الاثنتين والخمس وبين الثلاث والخمس وبين الاثنتين والثلاث والخمس ففي الاول قبل اكمال السجدتين باطل وبعده الاصح البطلان وربما احتمل بعضهم البناء على الاقل لانه المتيقن ويتم صلاته ويسجد للسهو لاحتمال الزيادة وربما احتمل آخرون البناء على الوجه المصحح وهو الاكثر المصحح اعني الاربع لان الشك في الخمس يستلزم حصول الاربع وان لم تذكر فانها موجودة في ضمن احتمال الخمس فيبني على الاربع ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد للسهو نعم عليه ان يحتاط بالاعادة وكذلك الحكم في الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة قبل الركوع يكون شكا بين الاثنتين والاربع يجلس ويسلم ويحتاط بركعتين من قيام وبعد الركوع فيه الخلاف المتقدم والاحتمالات السابقة
التاسع اذا تعلق الشك بالسادسة والسابعة وما زاد على ذلك امكن تمشية الصحة والفساد في بعض صورها على جميع الاقوال ويعلم مما تقدم من ملاحظة ما ذكر من الاحتمالات والاقوال وهي اذا تعلق الشك بالاثنتين فلا بد من اكمال السجدتين واذا تعلق بالخامسة فما زاد فقبل الركوع يهدم قيامه ثم ان كان ما صار اليه يمكن فيه سلامة الركعتين الاولتين صح ان وجد فيها الاربع مذكورة صريحا او اقل منها ولم يوجد الزيادة عليها وعمل بمقتضاه وان لم توجد ووجد في الفرض الزيادة عليها بطلت الا على احد الاحتمالين وهو البناء على الاقل لانه المتيقن لاصل عدم الزيادة او البناء على الوجه المصحح لعموم يحتال فيها ويدبرها حتى لا يعيدها فيبني على الاربع مطلقا ان وجدت او وجد الزيادة عليها لانها في ضمنها وهذا في الحقيقة بناء على الاكثر والا فعلى اكثر المذكور ويحتاط بما يتم الاربع ويسجد للسهو للزيادة المحتملة عليها ويعيد الصلوة احتياطا والارجح في هذين الاحتمالين عدم الصحة
المبحث الثالث - في كيفية الاحتياط وفيه مسائل :
الاولى اختلف العلماء فيه هل هو صلوة منفردة في الحقيقة وان جعلها الشارع تماما لما نقص لاشتمالها على النية والتكبير والقيام والركوع والسجود والتشهد والتسليم وليست الصلوة بازيد من هذا وقيل ليست صلوة وانما هي جزء صلوة واشتمالها على الاركان والافعال لا يخرجها عن الجزئية لانها جعلت فيها لاحتمال الاستغناء عنها لئلا تكون حينئذ هباء منثورا فيقع من المكلف عمل مأمور به على ما امر ولا فائدة فيه وقيل انها مترددة بين الجزئية والاستقلال فلها حكم الجزئية لسدها مسد الجزء ولولاه لم يشرع ولهذا اذا ذكر في الاثناء تمام صلاته جاز له الابطال وزيادة الاركان مغتفرة شرعا ولها حكم الاستقلال لكمال هيئتها ولجواز الاستغناء عنها فتكون عبادة تامة ولهذا اذا ذكر في الاثناء تمام صلاته استحب له الاتمام بالمضي فيها والاخير اجود واقرب والاول اشهر فعلى ما قربناه لو تخلل بينهما حدث اعاد صلاته بعد فعله او وقع بينهما عبادة سهوا كمن نسي احتياط الظهر حتى ركع في الثالثة في العصر اما لو خرج الوقت قبل فعله لقرب وقوعه من آخر الوقت فلا يضر لانه لا يزيد على الثلاث الركعات من العصر لو وقعت خارج الوقت وان كان كذلك نسيانا جاء الاحتمالان بطول الفصل وعدمه او الجواز مطلقا وايضا اذا فعله في الوقت فعله اداء وخارج الوقت لنسيان قضاء على المشهور والاجود انه اداء لو قلنا بصحة الظهر حينئذ لانه بحكم البعض والبعض اذا وقع خارج الوقت والاصل الذي هو عبارة عن الكل في الوقت كان ذلك البعض اداء بحكم اصله وانما تجري عليه اغلب احكام الجزئية مع استمرار الاشتباه او ظهور الحاجة اليه
الثانية تجب فيه النية وتكبيرة الافتتاح لاحتمال الاستقلال حفظا لعمل المكلف عن الاضاعة وهل تتعين فيها الفاتحة لذلك ام يتخير بينها وبين التسبيح الاقرب الاول لاجزائها على تقدير الجزئية والاستقلال ويجب الاخفات بالقراءة والاظهر استحباب الجهر بالبسملة كغيره ويجب فيه ايضا جميع ما يعتبر من الشروط والاركان وغيرها كالطهارة واباحة الماء والمكان والستر واباحته والاستقبال والركوع والذكر فيه والطمأنينة والرفع منه والطمأنينة وقصد الهوي له وقصد الهوي للسجود والسجود والذكر فيه والرفع من الاولى والجلوس مطمئنا والطمأنينة في السجدتين والتشهد والتسليم لاحتمال الاستغناء عنها ولا يصلي الاحتياط جماعة مع فريضة ولا مع احتياط مثله الا في شك الجماعة المشترك بين الامام والمأمومين نعم لو لزمه احتياط في الظهر منفردا او في جماعة في صورة موجب الانفراد فنسي فدخل في العصر قبل فعله اماما او مأموما فذكر في الاثناء عدل بما فعل الى الاحتياط
الثالثة انما شرع الاحتياط لاستدراك الفائت من الصلوة فعلى تقدير الحاجة اليه يكون جزءا من الصلوة فلو تخلل بينه وبين الصلوة المنافي كالحدث فهل يراعي جهة الاستقلال او الجزئية الاقوى الثاني فتبطل الصلوة مع تخلل الحدث سواء تبين الحاجة اليه او استمر الاشتباه اما لو تبين الاستغناء عنه فلا وكذلك الاقوى بطلان الصلوة لو تخلل المنافي بينها وبين الاجزاء المنسية التي تقضي بعد التسليم
الرابعة لو نسي سجدة او اكثر من اكثر من ركعة او تشهدا ولزمه احتياط من جهة شك قدم الاجزاء المنسية لان الاحتياط بعد الفراغ من الصلوة وقبل استدراك اجزائها لم يفرغ منها ثم يحتاط سواء تقدم الشك ام تأخر ثم يسجد للسهو لان سجدتي السهو ليستا من الصلوة وانما شرعتا ارغاما للشيطان بعد الصلوة فيجب تأخيرهما عنها وعما يجوز كونه منها كالاحتياط فلو عكس الترتيب فاحتاط قبل التلافي عمدا فالاجود البطلان وسهوا يعيد الاحتياط على الاحوط مالم يطل الفصل او يقع المنافي ولا سجود عليه والا فالاولى الاعادة للصلوة ولو قدم سجود السهو على الاجزاء او الاحتياط عمدا فالاقرب البطلان كما مر وسهوا يحتمل اعادة السجود ايضا لئلا يكون في الاثناء ويحتمل الاكتفاء بالاول اذ ليس في الحقيقة واقعا في الاثناء
الخاتمة اذا اتى بما يلزمه من الاحتياط حكم بصحة صلاته ظاهرا ما دام الاشتباه فان ذكر حال صلاته فلا يخلواما ان تكون تامة او لا فان كانت تامة فان احتاط قبل كان له نافلة وان ذكر قبل الاحتياط فلا شيء وان ذكر نقصانها فان كان بعد الاحتياط فالاظهر عدم الالتفات للامتثال المقتضي للاجزاء ان وافق عددا كما شك بين الثلاث والاربع وصلي ركعة قائما او ركعتين جالسا ثم ظهر له انه سلم على ثلاث فان الزيادات مغتفرة ولو خالف كما لو شك بين الاثنتين والثلاث والاربع وصلي بعد البناء والتسليم ركعتين قائما ثم تبين انه سلم على ثلاث سواء كان قد صلى الركعة قائما بعد الاثنتين او لم يصل او صلاها قبل الركعتين ثم تبين انه سلم على اثنتين سواء كان صلى الركعتين من قيام بعد الركعة ام لم يصل فان الاجود الاحوط الاعادة واقتضاء الامتثال الاجزاء انما هو مع استمرار الاشتباه وان خالف لامتناع تكليف من لا يعلم في الحكمة والعدل وبعد العلم مع الموافقة لانها جعلها الشارع لذلك وهو يستلزم الاجزاء ولم يجعل مع المخالفة والا لجوز لما بين الاثنتين والاربع الاحتياط بركعة ولما بين الاثنتين والثلاث الاحتياط بركعتين قائما لانه اذا جاز الاجتزاء بهن مع العلم بالمخالفة جاز الاجتزاء بهن مع استمرار الاشتباه بالطريق الاولى وان ذكر قبل الاحتياط اتم صلاته وسجد للسهو ولا احتياط
فصل - واذا ذكر في اثناء الاحتياط ففي الاحتياط بركعة قائما قبل الركوع يسبح ان شاء او يقرأ وان كان قرأ على الاقرب ويتم بها صلاته ويغتفر ما زاد من النية والتكبير والقراءة ان قرأ ويسجد للسهو لزيادة التسليم وبعد الركوع يتمها ولا شيء عليه غير سجود السهو ولو كان شكه ما بين الاثنتين والاربع اتى بثانية مع الاولى ولو كان بين الاثنتين والثلاث والاربع وظهر له انه سلم على اثنتين بعد ان صلى الركعة من قيام قبل الركعتين صلي ثانية معها وان سلم على ثلاث وقدم الركعتين من قيام فان كان في الاولى فعل كما في الركعة واقتصر على واحدة وان قام للثانية جلس وسلم وان قرأ ولا سجود عليه لزيادة هذا القيام ولو ركع فالاصح البطلان فيعيد صلاته ولو احتاط بركعتين من جلوس عن ركعة وقد سلم على الثالثة فان ذكر في الاولى قبل الركوع قام وسبح واتم صلاته كما مر وان ذكر بعد اكمال الذكر الواجب في السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة رفع وتشهد وسلم واجزأه كما مر وان ذكر بعد الركوع في الاولى الى ما قبل اكمال الذكر من السجدة الاخيرة من الثانية بطلت صلاته على الاصح ولو كان قد سلم على الاثنتين فان ذكر قبل الركوع في الاولى قام وسبح او قرأ واتم الاخيرتين وسلم وسجد للسهو لزيادة التسليم وبعد الركوع قبل اكمال الذكر في السجدة الاخيرة كما مر فالاصح البطلان ويعيد صلاته وبعد اكمال الذكر يحتمل البطلان ويحتمل ان يأتي باخري من قيام وفيه قوة فان ذكر قبل التسليم منهما لم يسلم ويحتسبهما بركعة ويأتي بثانية من قيام بتسبيح وكذلك بعد التسليم منهما ولا سجود عليه لهذا التسليم ولو سلم بعد الركعتين من جلوس في هذه الصورة عمدا بعد ما ذكر بطلت صلاته وان ذكر تمام صلاته استحب له اتمام الركعة من قيام باخري لتكون نافلة والركعتان من قيام ومن جلوس نافلة تامة وقبل الشروع لا شيء ويجوز في الاثناء القطع والاتمام كما مر افضل ولو ذكر الاستغناء عن سجود السهو وهو في اثنائه قطعه
الباب الثالث
في باقي الصلوات الواجبات وفيه مقاصد :
المقصد الاول - في الجمعة وفيه مطالب :
المطلب الاول - في الحث عليها وماهيتها قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع اجمع المفسرون على ان المراد بالذكر الخطبتان وصلوة الجمعة امر الله بالسعي اليها والامر للوجوب وعلى وجوبها اجماع المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته اعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا فمن تركها في حياتي او بعد موتي وله امام عادل استخفافا بها او جحودا لها فلاجمع الله شمله ولابارك له في امره الا ولا صلوة له الا ولا زكوة له الا ولا حج له الا ولا صوم له الا ولا بركة له حتى يتوب فان تاب تاب الله عليه وروي زرارة عن ابي جعفر (ع) قال فرض الله على الناس من الجمعة الى الجمعة خمسا وثلاثين صلوة منها صلوة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين
تنبيه - اختلف العلماء في حال الغيبة فيها على اقوال :
احدها المنع منها وتحريم فعلها لان شرطها الامام العادل وهو المعصوم او نائبه الخاص وبه قال المرتضى وابن ادريس وسلار والشيخ في الخلاف واتباعهم وثانيها الاستحباب والمراد به الوجوب التخييري عند الاكثر لانها افضل الفردين الواجبين جمعا بين الادلة وثالثها الوجوب العيني لاطلاق الروايات المتكثرة والقائلون بالتخييري على قولين احدهما التخييري مطلقا وهو قول الشيخ في المصباح ويحتمله كلامه في النهاية والمبسوط واتباعه وثانيهما التخييري بشرط الفقيه وهو ظاهر نهاية العلامة وبه قال الشيخ على في شرح القواعد وادعي عليه الاجماع والقائلون بالوجوب العيني على قولين احدهما العيني مطلقا وبه قال كثير من المتأخرين ومن المتقدمين وثانيهما بشرط الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ويستفاد من عبارة المختلف فتمحض ان في المسئلة خمسة اقوال اقواها التخييري بشرط الفقيه
تتمة - الاحوط الاولى الجمع بينها وبين الظهر احتياطا ليقين الخروج به عن عهدة التكليف لاحاديث الاخذ بالاحتياط فان الظهر مجزية بالاجماع والجمعة مختلف فيها بين موجب ومحرم فلو دار الامر بين ترك احدهما تركت الجمعة لما ذكر وهي ركعتان تسقط معهما الظهر مع حضور الامام العادل عليه السلام بالاجماع ومع الغيبة فكما ذكر وتشارك اليومية في مقدماتها وشرائطها واركانها وتتميز عنها بما يأتي من الشرائط الخاصة بها والآداب
المطلب الثاني - في شرائطها وفيه مباحث :
المبحث الاول - الوقت وفيه مسائل :
الاولى اوله زوال الشمس يوم الجمعة على الصحيح خلافا للمرتضى حيث جوز صلاتها عند قيام الشمس يوم الجمعة والحق الاول وآخره آخر وقت فضيلة الظهر على الاظهر وهو اذا كان ظل كل شيء مثله والمراد بالظل هنا الحادث على الاصح خلافا لابيالصلاح حيث قال اذا مضي مقدار الاذان والخطبتين وركعتي الجمعة فقد فاتت ولزم اداؤها ظهرا والاصح ما قلنا لقول الباقر عليه السلام وقت الجمعة اذا زالت الشمس وبعده بساعة
الثانية لا يشترط بقاء الوقت فيها بعد انعقادها فيه فلو انعقدت وتلبس بها ولو بتكبيرة الاحرام فخرج الوقت قبل اكمالها اتمها جمعة اماما كان او مأموما قاله الشيخ والعلامة واتباعهما لتحقق الوجوب باستكمال الشرائط والمشهور اعتبار العلم بادراكها تامة الاركان او الظن قبل الشروع فيها وان لم يدرك الا ركعة لان شرط التكليف بالفعل الموقت سعة الوقت له والا لزم التكليف بالمحال والاشبه اشتراط ادراك ركعة من الوقت كغيرها من الصلوات لقيامها مقام الكل شرعا ولو شك في خروج الوقت اتمها جمعة اجماعا لان الاصل بقاؤه
الثالثة لو ادرك المسبوق مع الامام ركعة صحت جمعته اذا ادركها في الوقت وهل يشترط تمام الركعة في الوقت ام يكفي ادراكه التكبير فيه ام ادراكه راكعا فيه والاجود الاول فلو خرج الوقت قبل ان يتم ركعته المدركة اعاد ظهرا فاذا ادركها فيه اتى بالثانية وان خرج الوقت
الرابعة لو تشاغلوا عنها حتى ضاق الوقت فان علم الامام ان باقي الوقت يسع خطبتين خفيفتين وركعتين خفيفتين صحت الجمعة والا جاز ان يصلوها في باقي وقتها ظهرا والظاهر الاكتفاء بادراك ركعة واحدة وقيام الظن مقام العلم مع تعذره
الخامسة لو ظن اتساع الوقت فشرع فيها ثم ظن عدم ادراكه للركعة بعد الخطبتين قطعها وصلي ظهرا ولا يجوز له العدول منها الى الظهر لتغاير الفرضين ومن جعلها ظهرا مقصورة جوز العدول كنقل نية القصر عند طريان نية الاقامة ولو قطعها وشرع في الظهر فتبين له ادراك الخطبتين وركعة قطع الظهر وخطب وصلي جمعته
السادسة فرض هذا الوقت يوم الجمعة مع استكمال الشرائط هو الجمعة وليست ظهرا مقصورة كما قيل وقول الباقر (ع) منها فريضة واحدة فرضها الله لا يدل على ذلك نعم لو فاتت صلاها ظهرا اي صلي الصلوة المفروضة اي جعلها ظهرا كما يجعلها في الوقت جمعة ويوقع الظهر اداء ما دام وقتها باقيا فاذا كان المختص بالعصر صلاها بعدها ان لم يكن صلاها قبل عن نسيان او ظن وكذلك لو زوحم عنها بعد انعقادها وخرج الوقت قبل ادراك ركعة فانه يستأنف الظهر ولا يبني على الجمعة لتغاير الفرضين
السابعة لو صلى من فرضه الجمعة الظهر قبلها لم تصح حيث تتعين ووجب عليه السعي الى الجمعة فان صلاها والا اعاد الظهر ولا فرق في صحة الظهر المعادة وبطلان الاولى بين تركه الجمعة عمدا او لضرورة اذا تمكن من الجمعة في وقتها بعد ان صلى الظهر ولو لم يسع اليها وفاتته اعاد الظهر بعد الفوات
الثامنة لو شك بعد التلبس بها ولو بتكبيرة الاحرام في خروج الوقت اتمها جمعة لاصل البقاء اماما كان او مأموما ولو تبين له بعد ذلك خروج الوقت فان كان قبل التلبس اعادها ظهرا وان كان بعد التلبس بركعة فصاعدا تمت جمعته وان كان بعد التكبير خاصة فالاجود اعادتها ظهرا وكذا لو صلى الظهر ثم شك هل صلي قبل الامام ام بعده لان الاصل بقاء صلوة الامام فيعيد
التاسعة يدرك المأموم الجمعة بادراك الامام راكعا في الثانية وان لم يدرك تكبير الركوع على الصحيح بل وان فرغ الامام من الذكر على الاقرب ولو ادرك الامام وقد اخذ في الرفع فاتته على الاصح ولو صلى الظهر قبل فراغ الامام من الجمعة فان كان لا يمكنه ادراكها كما لو رفع الامام من الركوع في الثانية او لم يرفع ولكنه علم ان ركعته لا تتم له قبل خروج الوقت صحت ظهره والا فلا ويعيد ولا يعدل عنها الى المعادة لان الصحيح لا يبني على الباطل
العاشرة من لم يجب عليهم السعي الى الجمعة كالمسافر والعبد اذا لم يحضروا الجامع لهم ان يصلوا الظهر قبل ان يصلي الامام الجمعة ومعه وبعده لانهم لم يخاطبوا بها ولا يستحب لهم تأخير الظهر حتى يفرغ الامام بل الظهر بالنسبة اليهم على اصل المشروعية في استحباب اول الوقت على بعض الاحوال فاذا حضروا الجامع وجبت عليهم الجمعة لانها انما سقطت عنهم تخفيفا فلما زالت المشقة بحضورهم وجبت ولو صلوا ثم حضروا لم تبطل ظهرهم وان زال المانع لمطابقتها للرخصة وان صلوا الجمعة بعدها بل يستحب لهم السعي الى الجمعة وان صلوا الظهر طلبا لفضيلة الجماعة
الحادية عشرة يستحب لذوي الاعذار ولمن فاتته الجمعة صلوة الظهر في جماعة للعموم وان كان في مسجد الجمعة ولو صلوها فرادى فالاقرب استحباب اعادتها جماعة في مسجد للعموم وتشبها بالمصلين جمعة ولو صلوا الظهر فرادى ثم سعوا الى الجمعة فصلوها فقد قلنا ان ظهرهم لا يبطل وقلنا انه يستحب لهم اعادته جماعة فهل يستحب لهم اعادته جماعة بعد ان صلوا الجمعة يحتمل الوجهين استحباب الاعادة للعموم ولان الجمعة مغايرة لها فلا تسد عنها فيما تختص به ام لا اكتفاء بالجمعة لانها تنوب منابها والاول اقرب
الثانية عشرة يجب السعي على البعيد وغايته من كان على رأس فرسخين قبل الزوال بما يدرك به الجمعة ولو بادراك الامام راكعا في الثانية ولو لم يدرك صلي الظهر ولو قدمه على السعي اعاده بعد فواتها ولو لم يسع اثم ولا تنعقد ظهره ما دام وقت الادراك باقيا وتنعقد بعده ولو صلى الظهر من وجبت عليه الجمعة وشك هل صلي قبل صلوة الامام ام بعدها اعاد الظهر ولو صلى الظهر قبل فراغ الامام من الصلوة الا انه يعلم انه اذا بادر في السعي لم يدرك فالاولى صحة ظهره لعدم فائدة السعي ومن لم يجب السعي عليه ان لم يكلف بها دخل معهم ندبا ولا تنعقد به لو كان تمام العدد كالصبي وان كان مميزا وكذا المرأة والاخنثى المشكل وان شاؤا انصرفوا بعد الحضور وصلوا الظهر ولو تلبس بالظهر وبلغ واستكملت شرائط الوجوب وان كان هو تمام العدد ابطل ظهره وصلي الجمعة ان كان يمكنه ادراكها وان علم انه لم يدركها اتم ظهره وان ابطله قبل العلم استقبله وان قلنا ان عبادته تمرينية استقبل ظهره مطلقا ومثله الاخنثى المشكل لو تحققت رجوليته بعد التلبس بالظهر وامكان الادراك وان علم عدم الادراك اتم ظهره مطلقا ما لم يبطلها فيستقبل
الثالثة عشرة من استكملت فيه شرائط وجوب الجمعة عليه لا يجوز له انشاء السفر بعد الزوال قبل ان يصليها قال صلى الله عليه وآله من سافر من دار اقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته فيحرم عليه السفر ولو لاجل جهاد لم يعينه الامام عليه الا مع الضرورة التي لا يمكنه التخلف عنها كخوف فوات الرفقة مع ضرورته اليها او الخوف على النفس او المال من عروض مرض او قتل او لص او على ولد له ضل او عبد او حيوان محترم وما اشبه ذلك فانه يجوز له مع ذلك ترك الجمعة ويكره بعد الفجر قبل الزوال واما قبل الفجر فلا يكره اجماعا
الرابعة عشرة لو كان السفر واجبا كالحج والجهاد المتعين عليه انتفي التحريم قطعا وكذلك لو كان امامه جمعة اخرى يعلم انه يدركها قبل محل الترخص ولو كان في محل الترخص فهل يحرم عليه السفر لعموم المنع ام يجوز لحصول الغرض ولان السفر الطاري على الوجوب المستقر لا ينافيه وفي الثاني قوة لما ذكر ولانه ان كان السفر سائغا والحال هذه فلا كلام والا فلا سفر لانه حينئذ عاص بسفره فلا ترخص فيحصل المطلوب على الفرضين ثم على القول بالمنع منه يكون عاصيا فلا يقصر حتى يفوت الجمعة فحينئذ يبتدئ السفر الموجب للرخصة من محل تحقق فوت الجمعة ولا يكره السفر بعد الفجر قبل الزوال اذا كان السفر مندوبا اليه شرعا على الاقرب
المبحث الثاني - في السلطان او نائبه وفيه مسائل :
الاولى يشترط في وجوب الجمعة وجود السلطان او نائبه اجماعا فان النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لها وكذلك خلفاؤه والسلطان هو الامام العادل وهو المعصوم عليه السلام فلا تصح الجمعة الا معه مع حضوره او من يأذن له اما في حال الغيبة فقد اختلف العلماء فيها على اقوال اقواها جواز اقامتها لفقهاء الشيعة لما رواه زرارة عن الصادق (ع) قال حثنا الصادق (ع) على صلوة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت نغدو عليك فقال لا انما عنيت عندكم فامرهم عليه السلام باقامتها ولم يعين له وانما احالهم على بعضهم بعضا
الثانية يشترط عدالة النائب باجماع علمائنا لان الحكمة تقتضي اعتبارها فيما يراد فيه الاجتماع حسما لمادة التنازع لان الاجتماع مظنة للاختلاف والتنازع والفاسق لا يؤمن منه الجور لانه لا يصلح للامامة فلا يصلح للامانة وللنهي عن الائتمام به لجواز ايقاع صلاته باطلة بعجب او رياء او عدم قصد العبادة وغير ذلك والظاهر ان المعتبر منها حسن الظاهر الذي لا يخفي على من عرفه من صغير وكبير ذكر وانثي عالم وجاهل فان من رضي الله سبحانه عليه حسن حاله بين عباده واظهر جميله عليه وستر القبيح وهو الذي اشير اليه في صحيحة ابن ابييعفور بقوله (ع) فاذا سئل عنه في محلته وقبيلته قالوا مارأينا منه الا خيرا مواظبا على الصلوة متعاهدا لاوقاتها في مصلاه فجعل علامة العدالة ما يظهر لمن عرفه من عالم وجاهل من مثل هذا الكلام
الثالثة يشترط فيه البلوغ فلا تصح امامة الصبي لانه ان لم يكن مميزا لم يعتد بعبادته وان كان مميزا فانه يعرف عدم المؤاخذة على فعله فلا يؤمن من ترك واجب او فعل محرم في عبادته مع ان العدالة منوطة بالتكليف والا لم تكن حقيقية وان قلنا بان عبادته شرعية وينوي بها الوجوب وينوي بطهارته الوجوب واذا بلغ اكتفى بها ولا تجب عليه اعادتها كما هو الاجود لان المكلف البالغ اكمل فلا يأتم بالناقص نعم تصح امامته بمثله في الجماعة لا في الجمعة لاشتراط البلوغ في انعقادها اجماعا
الرابعة العقل يشترط فيه فلا تصح امامة المجنون اذ لا اعتبار بقصده فلا اعتبار بفعله وان كان ادوارا لانه في حال افاقته لا يؤمن عروضه ويمكن وقوع الحدث منه مع نقصه عن مراتب الكمال نعم يجوز الانعقاد به في حال افاقته مأموما لعدم اشتراط العدد الى الانتهاء بل يكفي اعتباره وحصوله في الابتداء بخلاف الامام
الخامسة الذكورة فان المرأة لا تؤم الرجال ولا الخناثي ولا تنعقد بالنساء اللاتي تصح امامتها بهن واما الاخنثى فالظاهر انه كذلك لانه مراعي في الاحكام المنوطة به الجهة السفلى والاحتياط للمكلف لا في التكليف فهو مع الرجال امرأة وكذلك ما يناط بالرجال فالاظهر انها لا تنعقد به مأموما فلا تصح امامته في الجمعة وان كان بنساء او بمثله
السادسة الحرية وللشيخ في اشتراطها قولان احدهما الاشتراط لان الجمعة لا تجب عليه فلا يكون اماما فيها والثاني عدم الاشتراط وهو الاجود مع الاذن من السيد لان عدم وجوب السعي عليه انما هو لحق سيده فيزول المنع مع الاذن ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) في العبد يؤم القوم اذا رضوا به وكان اكثرهم قراءة قال لا بأس
السابعة الايمان وهو شرط في الامام في الجمعة وغيرها اجماعا فلا تجوز خلف الكافر سواء كان مما لا يخفي كفره كالحربي وكالنصراني واليهودي والمجوسي او مما يخفي كالزنديق والخارجي والقالي والغالي وسواء كان اصليا او مرتدا عن فطرة او ملة ولا خلف غير المؤمن من سائر مظهري الاسلام ولا تنعقد وتجب الظهر وتتعين ان لم يجد من اجتمعت فيه الشروط
فروع : الاول لو نصب السلطان الجائر من اجتمعت فيه الشروط مع حضور السلطان العادل (ع) فالاقوى الانعقاد واستحب الاجتماع ولا يجب لعدم نصب السلطان العادل ومع غيبته فالظاهر الانعقاد ووجوب الاجتماع لانه منصوب من قبل السلطان العادل عموما الثاني لو خفي فسق الامام فان ظهر بعد الفراغ صحت ولا اعادة وقبل التلبس يجب التجنب وفي الاثناء يقطع في الجمعة ويستأنف الظهر وفي الجماعة يعدل الى الانفراد ويبني الا في القراءة فالاجود الاستيناف وكذا لو ظهر كفره فانه بعد الفراغ يمضي سواء كان الكافر مما يخفي كفره ام لا الثالث لو شك في اسلامه لم تنعقد وكذلك لو شك في ايمانه لان شرط الانعقاد ظهور العدالة ولا يجتمع مع الشك الرابع الاختلاف في المسائل الاجتهادية في الفروع مع اعتقاد الحق لا يضر للاجماع على تعديل بعضهم بعضا ولو فعل ضد معتقده وان كان هو مختار المأموم لم يأتم به لعدم عدالته ما لم يكن مترددا في الحكم وكان اختيار المأموم فيه الاحتياط
الثامنة طهارة المولد تشترط في الامامة بلا خلاف عندنا فلا تصح امامة ولد الزنا لانها من المناصب الجليلة فلا يصلح لها لنقصه ونفرة القلوب عنه بل حكم ابن ادريس والمرتضى بكفره وان كان ليس بمعتمد
التاسعة الاكثر على اشتراط سلامة امام الجمعة من البرص والجذام لنقصهما ونفرة النفوس منهما سيما في هذا المنصب الجليل ولقول الصادق (ع) خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والابرص الخ وقيل بالجواز لقول الصادق (ع) وقد سئل عن المجذوم والابرص هل يؤمان المسلم قال نعم فقلت هل يبتلي الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب البلاء الا على المؤمن والثاني اجود لكنه يكره جمعا بين الدليلين واما الاعمى ففي التذكرة ان الاكثر على اشتراط السلامة منه لانه لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا والظاهر ان الاكثر على عدم الاشتراط فيه بل قال عميدالدين السيد عبدالمطلب في كتابه كنزالفوائد في شرح مشكلات القواعد لم اقف لاصحابنا على قول بالمنع في امامته الا ما رواه السكوني وذكر الرواية وهي عن علي (ع) وفيها ولا يؤم الاعمى في الصحراء الا ان يوجه الى القبلة وليس فيها دلالة على المدعي فالجواز اقوى وتعليل المنع عليل
العاشرة الا يكون اغلف مع قدرته على الاختتان لقول علي (ع) الاغلف لا يؤم القوم وان كان اقرأهم لانه ضيع من السنة اعظمها ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه
تتمة - فيها فوائد :
الاولى اذا حضر المعصوم عليه السلام وجب الائتمام به ولا يجوز الائتمام بغيره مع حضوره الا لعذر اجماعا لان جواز امامة غيره متوقف على اذنه خصوصا او عموما ولقول الباقر عليه السلام قال علي (ع) اذا قدم الخليفة مصرا من الامصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره
الثانية المسافر اذا حضرها جاز ان يكون اماما وان يكون مأموما وتنعقد به على الاجود لانه ليس كالمرأة التي ليست اهلا لذلك على حال وانما لم يجب عليه السعي رخصة لدفع ما قد تحصل عليه في بعض الاحوال مشقة لا تتحمل عادة فاذا حضر سقطت الرخصة ولزمه الفرض الاول وهو الجمعة والرواية بهذا الحكم وان كانت ضعيفة فانها منجبرة بالعمل مع انها اقوى من التنظر الذي هو مستند المنع
الثالثة اذا احدث الامام في اثناء الجمعة وغيرها من الصلوات جاز ان يستخلف غيره ليتم بهم ويعتبر فيه شروط الامامة والشروط المعتبرة على حسب اختيار المشترط في الفرق بين امامي الجمعة او المساواة او من اشتراط الفقيه في الابتداء لا غير والاجود الاخير والاقرب عدم وجوب اتحاد الخطيب والامام اختيارا ولا فرق بين وقوع الحدث بعد الخطبتين قبل التحريم وبعده في جواز الاستخلاف الا في اعتبار شروط النائب فانه ربما اشترط الفقيه قبل التحريم والنائب قبل التحريم يصلي بهم من غير خطبة اكتفاء بفعلها بل لا يشترط كونه قد سمع الخطبة او ادرك احرام الامام ثم ان ادرك النائب مع الامام الاولى او الثانية قبل الركوع اتم صلاته جمعة ولو وقعت الركعة الثانية خارج الوقت فالظاهر جواز ائتمامه فيها ظهرا لان زيادة القنوت لا يخل بنظم الصلوة وجواز استنابته فيتموا خلفه جمعتهم ويتم صلاته ظهرا وللنائب ان يستنيب مع عروض المانع كما لو احدث الامام في الاولى قبل الركوع فاستناب آخر فاتم بهم الاولى ثم احدث فان له ان يستنيب آخر لانتقال الامامة اليه وحكم الاخير كما تقدم هذا كله في النائب الذي دخل مع الامام قبل وقوع الحدث منه ولو لم يكن قد دخل معه بل خرج الامام منها قبل دخوله فقيل لا يجوز استنابته لانه ابتداء جمعة ولا يجوز عقد جمعة بعد جمعة وقيل تجوز استنابته لحصول الشرط وهو بقاء الجمعة في الجملة وقيل ان استناب امام الاصل صحت لصحة انشاء الجمعة حينئذ وتعينت بطريق اولى وان استناب غيره تعين على النائب الظهر والاقرب عندي الاوسط لبقاء سلطنة الامام الاول ولهذا بقي المأمومون على حكم الائتمام ولم يكن النائب في الحقيقة منشئا لجمعة وانما دخل في جمعة الاول وانما كان اماما لنيابة ( بالنيابة خل ) ولاطلاق رواية معوية بن عمار قال سألت الصادق (ع) عن رجل يأتي المسجد وهم في الصلوة وقد سبقه الامام بركعة او اكثر فينفتل الامام فيأخذ بيده ويكون ادنى القوم ( القوم اليه خل ) فيقدمه فقال يتم القوم الصلوة ثم يجلس حتى اذا فرغوا من التشهد اومي بيده اليهم عن اليمين والشمال وكان للذين اومي اليهم بيده التسليم وانقضاء صلواتهم ( صلاتهم خل ) واتم هو ما كان فاته ان بقي عليه فانها شاملة بعمومها واطلاقها وابهامها للمدعي وقوله واتم هو ما كان فاته ظاهر في صحة جمعته ويجوز ( تجوز خل ) الاستنابة لضرورة ولو استناب اختيارا جاز ولو جدد الامام الاول وضوء ( وضوءه خل ) قبل الاستنابة مطلقا وقبل نيتهم الانفراد فالاقوى جواز تقدمه وانه اولى ممن يقدمونه وبعد الانفراد يبني ( بني خل ) على جواز تجديد نيته الاقتداء للمنفرد وبعد الاستنابة مطلقا دخل مأموما ولا يملك عزل النائب وبعد حدث النائب فان استخلف آخر او استخلفوا فلا يتقدم الاول ان لم يقدم ( لم يتقدم بعد خل ) بفتح الدال ولا اولوية له والا جاز تقدمه وان جددا معا فالثاني اولى بالتقدم
فصل - لو استخلف ( استخلف الامام خل ) من لا يصلح للامامة كالامرأة لغا استخلافه ولا تبطل به صلوتهم وقدموا من يتم بهم وكذا لو لم يستخلف او مات او اغمي عليه والاظهر عدم وجوب التقديم فلا تبطل جمعتهم والامامة شرط في الابتداء ولهذا لو انفضوا بعد انعقادها ولم يبق الا الامام اتمها جمعة ولو تقدم واحد منهم فالاقوى الصحة لاستصحاب الاذن العام واما الاذن الخاص فشرط في الابتداء لا في الاتمام ولو كان بعض المأمومين مسبوقين وانتهت صلوة الامام ولم يستخلف من يتم بهم جاز لهم ان يستخلفوا كما لو بطلت صلوة الامام ولو لم يستخلفوا ولم يتقدم احد منهم او لم يبق من لم يصلح ( من يصلح خل ) للامامة اتم كل واحد منهم صلوته جمعة منفردا
فصل - لا يجب على المأمومين تجديد نية القدوة لانه خليفة الاول نعم يجب نقل تلك النية الى الثاني لمريد الجماعة في بقية صلوته وهو احوط وان كان عدم الوجوب ( الوجوب اجود خل ) ولو صلوا منفردين ركنا فهل لهم الاستخلاف ام لا يبني على جواز تجديد نيته ( نية خل ) الاقتداء للمنفرد والاظهر العدم ودعوي الشيخ الاجماع لم يثبت وحججه ( لم تثبت وحجته خل ) ضعيفة
فصل - على المسبوق ان يراعي نظم صلوته فيقعد في موضع قعوده ويقوم في موضع قيامه ويلزم ( يلتزم خل ) ترتيب صلوته فان كان النائب لم يتابعهم في القنوت بل يقنت ( يقف خل ) قائما ولا في التشهد بل يقعد ساكنا ( ساكتا خل ) لانه متبوع لا تابع فاذا اتموا قام لتدارك ما بقي عليه ويستحب ان يشير اليهم ( اليهم بالتسليم خل ) فان شاؤا سلموا وان شاؤا صبروا جالسين ليسلموا معه
المبحث الثالث - في العدد وفيه مسائل :
الاولى العدد ( العدد وخل ) هو شرط في انعقادها باجماع العلماء وان اختلفوا في الكمية فعندهم اقوال ثلاثة او اربعة او اثناعشر او اربعون ( اربعون او احد واربعون خل ) او خمسون وقيل اثنان وعندنا قولان احدهما قال الشيخ تجب على سبعة لان الاستيطان مع الاجتماع مظنة التنازع ويلزم من ذلك متنازعان وشاهدان وحاكم ونائبه ومستوفي الحدود وبه قال ابنزهرة وابنحمزة وابنالبراج وابن بابويه في الفقيه وقال وما ورد من انعقادها بالخمسة محمول على التخيير بينها وبين الظهر ولا تتعين الا بالسبعة لرواية محمد بن مسلم والثاني تنعقد بخمسة وبه قال المفيد والسيد المرتضى وابنالجنيد وابن ابي عقيل وابوالصلاح وسلار وابن ادريس والعلامة وغيرهم بل اكثر الاصحاب وهو الاحوط الاجود لان التنازع وقطعه ويستقيم ( وقطعه يستقيم خل ) بمتنازعين وحاكم ونائب ومستوفي الحدود واذا جاز انعقادها بالخمسة وجبت وللاخبار الصحيحة
الثانية شرط العدد المعتبر ان يكونوا ذكورا فلا تنعقد بالنساء ولا بهن مع الرجال اذا تكمل العدد بهن ولا بالاخنثى المشكل الا ان يكون قد الحق بالرجال بالعلامات المعتبرة ( المميزة خل ) لا بالقرعة وربما استنبط بعضهم من بعض الاخبار ان الملحق بالقرعة التي يضرب بها الامام المعصوم (ع) خاصة يصح به تكميل العدد وهو جيد
الثالثة يشترط كونهم مكلفين فلا تنعقد بالصبي وان كان مميزا او قلنا ان عبادته شرعية لتحقق نقصه وتصح منه تمرينا وان قلنا بالشرعية ونوى الوجوب وسقوط متجدد الوجوب في الوقت به عنه ولو بلغ بعد فعل الظهر فان خرج وقتها وقلنا بشرعية عبادته فلا كلام والا اعاد الظهر وان لم يخرج وقتها وجب عليه السعي اليها فان ادرك الجمعة والا اعاد الظهر على التمريني ولو بلغ بعد فعلها فعلى التمريني يعيد الظهر ولو كان وقتها باقيا ويدرك جمعة وجب وعلى الشرعي فالظاهر عدم وجوب شيء عليه وان لم نكتف به لتمام العدد لما قلنا ولا بالمجنون وان كان ادوارا الا ان تكون معلومة بالعادة بحيث يحصل له الظن بعدم عروضه له مدة وقت الصلوة ويكون مضيقا ( مفيقا خل ) وقت الاقامة لتوقف القيام اليها على العدد بشرايطه ثم ان استمرت الى الآخر صحت والا سقطت ولو افاق او برئ وجب عليه السعي ما دام الوقت
الرابعة لا يشترط كونهم احرارا ولا حاضرين فتصح من العبد مع اذن سيده ومن المسافر وقد تقدم ( تقدمت خل ) الاشارة الى ذلك
الخامسة يشترط عدم العلم بحدث احدهم مع العلم به فلا تنعقد مع العلم بالحدث اذا كان تمام العدد ما لم يتطهر ولو لم يعلم صحت ولو علم بعد الصلوة صحت جمعة غيره وكذا لو علم قبلها ما لم يعلموا فلا تنعقد
السادسة الاسلام في العدد فلا تنعقد بالكافر اجماعا وكذلك الايمان العام نعم لا يشترط الخاص فتنعقد بالفاسق اجماعا ولو كان مايتم به العدد ممن لا يحسن صلاته كان يخل بشرط او واجب فعلي او قولي ولو بحركة من واجباتها لم تنعقد على نحو تفصيل الحدث المذكور في المسئلة الخامسة
السابعة يشترط زوال المنع لا زوال المانع من اصله كالمطر والخوف والمرض والحبس فلو حضر من لم يجب عليه السعي كالخائف من الطريق وكالمريض والمحبوس بالمطر او في السجن وجبت عليه وانعقدت به وان كان العدد كله منهم
فائدة منتخبة من تقسيم الشيخ (ره) على ما نختاره اقسام الناس في الجمعة خمسة من تجب عليه وتنعقد به وهو الذكر الحر البالغ العاقل الصحيح السليم من العمي والعرج والشيخوخة التي لا حراك معها الحاضر او من بحكمه ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به وهو الصبي والمجنون والمرأة ومن تنعقد به ولا تجب عليه ما لم يحضرها وهو العبد والمسافر والمريض والاعمى والاعرج ومن كان على رأس اكثر من فرسخين ومن تجب عليه ولا تنعقد به وهو الكافر لانه مكلف بالفروع عندنا
الثامنة لا يشترط بقاء العدد الى الفراغ فلو حضر العدد وانعقدت بهم ثم انفضوا بعضا او كلا الا الامام ولو بعد تكبيرة الاحرام لم تبطل جمعته واتمها جمعة ولو انفضوا قبل التكبير بطلت فان عادوا فان كان انفضوا بعد الخطبتين لم يعدهما وفي اثنائهما فان سمعوا الواجب منهما فكذلك والا اعادهما ولو كان العائد عددا غيرهم ولو بعض العدد المعتبر اعادهما ولو بعد اكمالهما على الاجود ولو انفضوا قبل فعل الواجب منهما فان سكت ثم عادوا اتمها وان طال الفصل لحصول الغرض بما بقي منهما ولو حضر مساو لهم ودخلوا ثم انفض الاول استمر وصحت ولا اعتبار بانفضاض الزائد على العدد وان فات الداخلون اول الصلوة لوجود شرط الصحة وهو العدد والانعقاد والامام كغيره على الاقرب وعلى قول من يشترط في الصحة اذا انفضوا اكمال ركعة لو انفضوا قبل الاكمال قيل بالعدول الى الظهر لانعقادها صحيحة وقيل بالاستيناف لبطلان ما عقدت له وهو اجود وكما لا يكون دوام العدد شرطا في الصحة فكذا دوام الجماعة فلو انفضوا او ماتوا الا واحدا بعد الانعقاد اتمها جمعة منفردا كما اشرنا اليه قبل
المبحث الرابع - في الجماعة وفيه مسائل :
الاولى الجماعة شرط في انعقاد الجمعة اجماعا فلا تنعقد فرادى ابتداء وان ائتم في الاثناء وقلنا بجوازها في الجماعة في غير الجمعة
الثانية اذا انعقدت الجمعة ادركها المسبوق بادراك الامام راكعا ولو في الثانية واستقر معه في قوس الراكع ولو بعد الذكر على الاظهر ولو ركع بعد اخذ الامام في الرفع لم يدرك ولا جمعة له ولو كان من العدد بطلت على الجميع
الثالثة الاقرب وجوب نية الامام الامامة وعليه فلا يعتبر مساوقة المأمومين له في التكبير والنية لتوقف وجوب كل على الآخر بل يجوز ان يتقدم الامام بالنية والتكبير ثم يتلوه المأمومون بل الاجود وجوب تأخرهم عنه كما في غيرها انما جعل الامام اماما ليؤتم به نعم لا يجوز لهم ان يتأخروا بتكبيرهم عن ركوعه فلو رفع من الركوع قبل تحريمهم بطلت جمعتهم وجمعة امامهم ان كانوا من العدد والا صحت جمعته وصحت جمعتهم ان ادركوا ركوع الثانية كما مر
الرابعة لو دخل الامام فيها نفلا بان كان مسافرا وصلي الظهر قبل حضورها فالاجود الصحة وان تم به العدد لما تقدم من انه ممن كلف بها وانما سقطت عنه رخصة وانما لم تجب لفعل الظهر ولا ضرر في اقتداء المفترض بالمنتفل ونقص صلاته ليس حقيقيا كغير البالغ وانما هو باعتبار كمها فتحسب لهم جمعتهم كما لو بان بعد ذلك محدثا او جنبا سواء تم العدد به ام لا
الخامسة لو نسى المسبوق بركعة سجدة وذكر ولم يعلم من اي ركعة من التي ادركها ام الثانية وهو جالس فالاقوى انه يسجدها ويعيد التشهد ويسلم ويسجد للسهو وان كان بعد التسليم قضاها وسجد للسهو وقيل يسلم قبل فعلها لاحتمال انها من الاولى والاول اقوى وفي كلا الصورتين ادرك الجمعة وكذلك الامام اذا ذكر ترك سجدة لا يعلم محلها
السادسة لو قام الامام الى الثالثة ساهيا فدخل فيها المسبوق معه لم يدرك الجمعة لانها ليست منها فان ركع الامام بطلت جمعته وجمعة من تابعه خاصة وان كانوا تمام العدد
السابعة لو ترك الامام من الاولى سجدة سهوا ولم يذكر حتى ركع في الثانية جاز لهم وللمسبوق الاقتداء به وان علموا فاذا جلس الامام للتشهد وسلم سجد المنسية وسجد معه من تبعه في تركها ناسيا وسجدوا للسهو مؤتمين في الجميع على الاحوط وبطلت صلوة من تبعه في تركها عامدا وليس على من سجدها في موضعها شيء وان تابعوه في سهوه فعلوا احتياطا وليس على المسبوق بركعة شيء
الثامنة اذا ركع مع الامام ومنعه الزحام عن السجود لم يجز له السجود على بعض غيره من ظهر او رأس او رجل فان رفع الامام رأسه قبل زوال الزحام فان زال بعده سجدهما ولحق الامام فان ادركه راكعا ركع معه بعد ان يستوي قائما وينتصب فلو لحقه قبل الانتصاب بطلت صلاته وان لم يزل المنع حتى رفع الامام رأسه من الركوع تبعه وسجد معه السجدتين وينوي بهما الركعة الاولى فان نوى بهما او باحدهما الثانية بطلت فاذا نوى بهما الاولى تمت الركعة وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يأتي بها بعد تسليم الامام وصحت جمعته الا ان تكون ثانية الامام وقعت خارج الوقت فان لم ينو بهما شيئا من احدى الركعتين فالاقرب البطلان وان نوى بالاولى الاولى ولم ينو بالثانية شيئا عند فعلها ولا عند فعل الاولى فاشكال والبطلان قريب كما ان الصحة قريبة لو نوى بها الاولى عند فعل الاولى خاصة فانه لا جمعة له والاولى له استيناف النية للظهر ولا يعدل اليها ويستحب للامام تطويل القراءة بعدم العجلة ليلتحق به المسبوق وان سجد بعد زوال الزحام ولم يدرك الامام الا بعد الركوع لم يسجد معه لئلا يزيد ركنا فتبطل به صلاته ولو سجد بعد قيام الامام ثم ادرك ركوعه في الثانية وزوحم عن سجودها كالاولى وامكنه السجود بعد جلوس الامام سجد وتبعه في التشهد وتمت صلاته وان فاته التشهد معه تشهد لنفسه وتمت صلاته
التاسعة لو ادرك المسبوق ركوع الثانية بعد ان احرم ثم منعه الزحام عن السجدتين معه حتى رفع الامام سجد حال تشهد الامام واتم صلاته وصحت جمعته وكذلك لو احرم ثم زوحم عن الاولى كلها صبر فيلحق به في الثانية فان ادرك ركوعها فقد ادرك سواء ادرك معه السجود او زوحم عنه فسجد وحده فقد تمت له ركعة ويتم صلاته فتتم جمعته
العاشرة لو منع عن سجود الاولى فلما قاموا للثانية امكنه السجود فلما سجد وجد الامام قد رفع من الركوع فالافضل له البقاء على الجلوس حتى يفرغ الامام من صلاته ثم ينهض ويتم صلاته ولو نوى الانفراد بعد ان رفع الامام من الركوع ونهض للثانية جاز ويقرأ ويركع ويسجد ويتم صلاته وصحت جمعته ولو لم يتمكن من سجود الاولى حتى رفع الامام من ركوعه سجد معه للاولى وتمت له ركعة ملفقة وهل له ان يسجد قبله اشكال والاقرب المنع للامر بالاقتداء فيما لا مانع منه مع وجود المقتضي
الحادية عشرة لو لم يتمكن من السجود حتى اخذ الامام في التشهد سجد لنفسه وادرك الجمعة وكذلك بعد التشهد قبل التسليم على الصحيح ولو لم يتمكن حتى سلم الامام فالاجود انه يسجد لنفسه ويتم صلاته وتتم جمعته ومن دخل في الاولى ومن دخل في الثانية سواء لان الاجود عدم اشتراط تمام الركعة في صحة الجمعة ولو زوحم في سجود الثانية خاصة بعد ان صلى الاولى مع الامام سجد متى تمكن قبل السلام وبعده ولا اشكال لتمام الركعة
الثانية عشرة لو منعه الزحام عن ركوع الاولى مع الامام حتى سجد ركع ولحقه في السجود فان لم يلحقه حتى نهض للثانية سجد لنفسه ايضا ولحقه في الركوع ولو لم يتمكن من الركوع حتى ركع الامام دخل معه وجعلها الاولى ولو لم يتمكن من ركوع الاولى وسجودها حتى نهض الامام للثانية اتى بهما ولحقه في الركوع ولو لم يدرك الركوع معه حينئذ فالاقرب انه ادرك الجمعة لانه ادرك ركعة تامة في صلوة الامام حكما ولو زوحم عن الاولى ولم يتمكن من الركوع والسجود حتى سجد الامام في الثانية فالاجود استقبال الظهر ولا يعدل
الثالثة عشرة النسيان حكمه حكم الزحام على الاشبه فاذا نسي شيئا اتى به ولحق الامام فيما هو فيه وكذا حكم السهو ولو تخلف عن الامام في السجود عمدا حتى قام الامام وركع في الثانية او لم يركع فالاجود الاحوط عدم الالحاق بالمزحوم
المبحث الخامس - الوحدة وهي شرط في الجمعة فلا تنعقد جمعتان بينهما اقل من فرسخ في مصر او مصرين فصل بينهما نهر عظيم كدجلة والفرات او لا لقول الباقر (ع) لا يكون بين الجمعتين اقل من ثلاثة اميال وذلك لما كان المقصود اظهار شعار الاجتماع واتفاق كلمة المسلمين المحتمل لتعطيل المساجد والجماعات وحيث اعتبر في الشريعة السمحة رفع المشقة عن المكلفين اقتضت الحكمة تقدير مسافة يحصل بها الاجتماع واتفاق الكلمة ولا تلزم منها المشقة فقدرها الشارع بفرسخ والاصل في المقدرات التحقيق وهو على المشهور اثناعشرالف ذراع كل ذراع اربعة وعشرون اصبعا كل اصبع سبع شعيرات من متوسط الشعير مضمومات البطون بعضا الى بعض عرض بطن كل شعيرة اي ثخن جرمها سبع شعرات من شعر البرذون اذ لا مشقة في الفرسخ حتى ان المكلف لو احتاج في قطع المسافة الى مركوب وتمكن منه بملك او استيجار او غير ذلك وجب والاجود وجوب قبول هبة المركوب وعاريته دون الثمن والاجرة
تتمة - يعتبر الفرسخ من المسجد والحائط داخل في المسجد ان كانت في المسجد وان خرج المصلون عن المسجد او بعضهم فمن آخرهم ولو كان ما بين آخرهم خاصة وبين الجمعة الاخرى دون النصاب مع سبقها فيحتمل صحة جمعة الامام ومن لم يدخل في المسافة لحصول الشرائط بالنسبة اليهم ويحتمل البطلان لعدم حصول المسافة المعتبرة بين الجمعتين والاشبه عدم الصحة
فصل - اذا اقيمت جمعتان بينهما اقل من فرسخ وان كان قليلا فمسائله خمس :
الاولى ان يعلم اقترانهما في التكبير فيبطلان جميعا ويجب عليهما الاجتماع فيصلون جمعة او يبعد احد الفريقين حتى تحصل بينهما المسافة المعتبرة فيصلي كل منهما جمعة ولو علموا بعد خروج الوقت صلوا الظهر ويتحقق الاقتران باقتران التكبير اخذا وانتهاء من الهمزة الى الراء ولو سبقت احدهما باوله والاخرى باخره فاحتمل بعضهم صحة صلوة السابقة بالاخر والاقوى بطلانها بل لا يبعد القول بصحة السابقة باوله خاصة ولو اقترنا بهمزة الله وسبق احدهما بتمام التكبير فقيل صحت صلوة السابق والاقوى بطلانهما معا لحصول الاقتران وتحققه لان اول الصلوة حقيقة اول التكبير والا لم يكن منها لان الوجوب مقترن به والظاهر ان المعتبر بسبق تكبير الامام خاصة وقيل مع تكبير العدد اذ لا تتحقق بدونه او انه كاشف عن انعقاد جمعة الامام والاقوى الاول ويعلم الاقتران باخبار المعصوم (ع) وبشهادة عدلين قد سمعا التكبيرين كما لو كانتا متقاربتين وبسماع كل منهما الاخرى ويمكن ان يعلم ذلك بصوت متوسط بينهما متساوي البعدين بينهما والحائل او عدمه وانبعاث الريح اليهما او عنهما او عدمها وبالجملة المعتبر حصول العلم القطعي او الظن الشرعي كشهادة العدلين بالسماع ولو علمت واحدة خاصة دون الاخرى لزمها حكمها خاصة كما لو سمع الامام وحده الثانية ان يعلم ان السابقة واحدة معينة فتبطل الاخرى وعليهم السعي الى الصحيحة فان ادركوا صلوا جمعة والا صلوا ظهرا وتصح السابقة ولا يتوجه اليها النهي اذا دخلت فيها مع علمها بالسبق او مع جهل كل منهما بالآخر او الظن المستند الى شهادة عدلين او ما يؤدي مؤداها ولا يكون بذلك معوضا لها للابطال ولا موجبا للتردد في نيته الثالثة ان يعلم السابق بعينه ثم ينسي والاظهر انهما يصليان الظهر وتتعين عليهما لصحة جمعة احديهما فلا يشرع جمعة اخرى ولعدم حصول البراءة لكل منهما بدون الظهر لوجوبها على احديهما واقعا لعدم تعين الجمعة وقال الشيخ يصلون جمعة مع اتساع الوقت ومع عدمه الظهر والاول اظهر لما مر ولو قيل بان يستخرج السابقة بالقرعة لم يكن بعيدا لانها لكل امر مشكل الرابعة ان يعلم السبق في الجملة ولم يعلم السابق بعينه والكلام فيها كالتي قبلها في القولين والاحتمال وربما استبعد الاحتمال هنا وليس عندي بابعد من تلك وعلى قول الشيخ الاولى الا يقتدي فريق بامام من الآخرين جمعة لاحتمال كون جمعته صحيحة فلا تشرع ثانيا منه كذا قيل وكذلك على المختار فلا يقتدي في ظهره بامام منهم لجواز كونه ممن صحت جمعته فلا تشرع منه الظهر والاجود جواز الاقتداء من كل واحد بكل واحد على القولين ظهرا وجمعة لتكليف الكل بما يفعل فيصح منه ولو خرج الفريقان الى مصر آخر متباعد بالمسافة فقيل يجوز لهم اقامة الجمعة والاظهر ان هذا انما يصح على قول الشيخ واما على المختار فلا لتكليفهم بالظهر وكذلك لو تباعدت المسبوقة المعينة ولو تباعد احد الفريقين مع عدم تعين السابق ثم اعادوا الجمعة لم تصح مطلقا لاحتمال كون المتخلف في المصر هو الذي تأخرت جمعته فلا تقام في مصر مرتين ولا يصلي المتباعد مرتين فعلى الجميع صلوة الظهر على القولين الخامسة ان يشتبه الاقتران والسبق فقيل ببطلانهما معا لعدم الترجيح فيعيدون الجمعة خاصة لتعينها والاصح وجوب الفرضين الجمعة والظهر لتوقف حصول البراءة عليهما الا ان يخرج وقت الجمعة فيتعين الظهر وقيل انه لا فرق في احكام هذه الاحوال الخمسة بين جمعة السلطان مع نائبه وبين جمعتي غيرهما وليس بشيء بل الحق ان الاشتباه والمسبوقية لا يجري في جمعة الامام عليه السلام وان جاز ذلك في حق نائبه
المبحث السادس - الخطبتان وفيه فصول :
الفصل الاول - في الخطبة وواجباتها وفيه مسائل :
الاولى الخطبة شرط في انعقاد الجمعة وتقديمها شرط فلا تصح بدون الخطبتين ولا بهما متأخرتين لان النبي (ص) لا يصلي الا بخطبتين مقدمتين وقد قال (ص) صلوا كما رأيتموني اصلي وكذلك خلفاؤه ونوابهم وقال الصادق (ع) لا جمعة الا بخطبة ولهذا اقيمتا مقام الركعتين وجعلتا بمنزلة البدل عنهما
الثانية تجب النية عند الشروع في الخطبتين لانهما عبادة فتفتقر الى النية كالصلوة والاولى احضارها عند الشروع في كل واحدة منهما مع احتمال الاكتفاء باحضار نيتهما عند الشروع في الاولى لانهما عبادة واحدة والاول اولى واجود للبدلية
الثالثة يجب في كل خطبة منهما حمد الله عز وجل بلفظ الحمد لله لمداومته (ص) على ذلك والاجود عدم اجزاء الحمد للرحمن والحمد لرب العالمين لعدم الدليل من قول او عمل والمساواة لا تقتضي الجواز لامكان الاختصاص على ان الحق عدم المساواة من كل وجه كما برهن عليه في علم الكلام
الرابعة الاولى الاحوط بعد الحمد لله الثناء على الله بذكر بعض صفاته العليا واسمائه الحسني للتأسي قال الشيخ ولا بد من اشتمال الخطبة على حمد الله والثناء عليه وقال السيد في المصباح يحمد الله ويثني عليه ويشهد لمحمد (ص) بالرسالة وظاهر كلام السيد وجوب الشهادة بالرسالة وظاهر كلام الاكثر عدم الوجوب والخطب المأثورة تشهد للسيد والاولى تقديم الشهادة بالوحدانية لان الدليل المقتضي للشهادة بالشهادة بالرسالة يقتضي الشهادة بالوحدانية بالطريق الاولى والاحتياط يقتضي في الشهادتين وان كان الدليل لو امتحن لم ينهض بالحجة مع انا لم نقف على قائل بوجوب الشهادة بالوحدانية لا تصريحا ولا تلويحا والخطباء لم يتركوهما
الخامسة تجب الصلوة في الاولى على النبي صلى الله عليه وآله وفي الثانية على النبي (ص) وعلى ائمة المسلمين عليهم السلام واحدا بعد واحد والدعاء لهم على الاجود ولا يلزم التعيين بل يجوز الاجمال ولا سيما في المواضع المقتضية للاحتمال وتتعين بلفظ الصلوة كل ذلك للتأسي
السادسة يجب فيهما الوعظ المشتمل على الايصاء بتقوى الله وطاعته ولا يتعين لفظ بل يأتي بما يفهمه السامعون لا سيما العدد المعتبر ولو اتى بآية من القرءان تشتمل على ذلك فالاقرب الاجزاء
السابعة المشهور وجوب القراءة فيهما ولم يتعرض ابوالصلاح للقراءة اصلا وقال الشيخ في الاقتصاد وظاهر النهاية ان القراءة الواجبة بين الخطبتين ويحتمل انه اراد بعد الوعظ قبل جلسة الفصل فلا منافاة ويظهر من المصباح انها تجب في الاولى خاصة والاحوط الاجود وجوبها في كل منهما والاقوى الاجتزاء باية مفيدة ولا سيما في الثانية ان لم يقل بتعينها فيها كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم
فروع : الاول لو اتى بآية لا يتم بها معنى لم تكف مثل مدهامتان الثاني لا فرق في القراءة بين ان تكون مشتملة على وعد او وعيد او قصص او حكم او مثل الثالث لا يجوز ان يقتصر على آيات من القرءان تشتمل على الاركان لان ذلك لا يسمى خطبة ولو اتى ببعضها في ضمن آية جاز
الثامنة الدعاء لائمة المسلمين قد تقدم ان الاجود ذلك وفاقا للمرتضى وكذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم في الاولى ورواية سماعة الموثقة في الثانية والخطب المأثورة كذلك وكلام الشيخ يقتضي عدم الوجوب والمعالم الشرعية توقيفية لا تعرف الا من السماع وقد وقع ذلك نقلا وفعلا
التاسعة روي ان الخطبة الثانية تختم بقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي الى آخر الآية والخطب المأثورة على ذلك مشتملة عليه ويقول اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح وبه قال البزنطي ولا بأس به
الفصل الثاني - في شرائط الخطبتين وفيه مسائل :
الاولى الوقت يجب ايقاعهما بعد تحقق الزوال على الاصح الاشهر لانه صلى الله عليه وآله كان يخطب بعد الزوال ولم يقدمهما عليه مع شدة محبته للتخفيف ولا سيما على المباكرين خلافا للشيخ حيث جوز ذلك قبل الزوال بحيث يفرغ وقد زالت الشمس والاصح الاول فلو اوقعهما او بعضا منهما قبله اعاده بعده
الثانية يجب تقديمهما على الصلوة للتأسي ولانهما شرط وهو مقدم على المشروط فلو اخرهما بطلت الصلوة ووجب اعادتهما ثم الصلوة ان كان الوقت باقيا ولو لم يدرك منها بعدهما الا ركعة والا صلي الظهر
الثالثة يجب قيام الخطيب فيهما مع الاختيار ولو عجز عن القيام وامكن الاستنابة استناب ليخطب القادر على القيام وجوبا على الاقوى مع المكنة ولو لم يمكنه جاز الجلوس ولو عجز استناب وان كان من لا يقدر الا على الجلوس والا اضطجع ولو خطب جالسا وهو يقدر على القيام او مضطجعا وهو يقدر على الجلوس بطلت صلاته وصلوة من علم بقدرته من المأمومين دون من لم يعلم وان علم بعد الفراغ لا في الاثناء ولو سكت ولم يخبر بقدرته او اخبر بعدم الاستطاعة جاز الاقتداء به بناء على الظاهر الا ممن يعلم وكذلك لو خطب في حال ادنى مع امكان الاستنابة في الاعلى وتجب الطمأنينة في القيام وبدله من القعود والاضطجاع للتأسي ولانهما بدل مما تجب فيه الطمأنينة
الرابعة الجلوس بينهما بجلسة خفيفة ولو اطال فيها لم يضر ما لم يخل بالموالاة فان اخل لطوله بحيث لا يصدق عليهما الاقتران العرفي المعبر عنه بالاثنينية اعاد الاولى على الاجود والفصل شرط في الخطبتين ولو لم يفعله اعاد وجوبا وظاهر قول الصادق (ع) لا يتكلم فيها يعني الجلسة الخفيفة الوجوب وهو احوط وتجب الطمأنينة فيها للتأسي ولانها شرط لتحقق ما هو شرط وهل يجب على الخطيب الجالس الاضطجاع تحقيقا للفصل ام يكفي السكوت بقدر الجلسة الاولى الاكتفاء بالسكوت الذي يتحقق به الفصل
الخامسة الاقرب اشتراط الطهارة فيهما من الحدث والبدن والثوب والمكان من الخبث للتأسي ولتوقف يقين البراءة عليها وقيل يشترط ايضا ستر العورة لما ذكر ولعموم البدلية من صحيحة عبد الله بن سنان خرج منه ما علم خروجه وبقي الباقي وقيل لا يشترط والاول احوط واولى وعلى المختار لو سبقه الحدث في الخطبة لم يعتد بما اتى به حال الحدث فان تطهر وعاد فالاجود البناء وان طال الفصل ما لم تنمح الصورة بحيث يكون الثاني كالابتداء فيستأنف وعلى عدم الاشتراط لو خطب جنبا وقرأ عزيمة بطلت الخطبة للنهي عن القراءة التي هي جزؤها
السادسة رفع الصوت بهما بقدر ما يسمع العدد فصاعدا تحقيقا او تقديرا كما لو منع من السماع صمم او شدة ريح فان الظاهر الاجزاء ولا يجب اسماع جميع المأمومين ولو امكن مكان لا يحصل فيه مانع من السماع فالاجود وجوب المصير اليه ما لم تحصل فيه مشقة واذا تعذر اتى بالممكن ولا يسقط الفرض ولو خطب سرا بحيث لا يسمعه العدد لم يحسب لوجوب الاسماع لانه صلى الله عليه وآله اذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش
السابعة العدد المشترط في انعقاد الجمعة شرط في الخطبتين فلو انفضوا في الاثناء كان ما اتى به حال انفضاضهم غير محسوب وتجب اعادته بعد عودهم على نحو ما ذكر في المسئلة الخامسة من البناء والاستيناف نعم حضور العدد شرط في الاركان دون المستحبات
الثامنة التعدد شرط فلا تجزى الخطبة الواحدة اجماعا ولان الاخلال باحديهما اخلال بركعة تحقيقا للبدلية وللتأسي به (ص)
التاسعة قال بعض الاصحاب يجب الترتيب بين اجزاء الخطبتين الواجبة كما هو المعروف من تقديم الحمد لله ثم الشهادة ثم الصلوة ثم الوعظ ثم القراءة الخ للتأسي به (ص) فلو خالف وجب الاستيناف بما يحصل به الترتيب ولو بني عليهما مع عدم الترتيب بطلت الصلوة ولا ريب انه احوط بل هو الظاهر لما ذكر سابقا
العاشرة تجب الخطبتان بالعربية لمدامته (ص) على ذلك ويجب تعلم العربية كذلك من الامام والعدد ولو لم يفهم العدد ولاامكن التعلم وضاق الوقت امكن وجوب الترجمة بلغة يفهمها العدد لتوقف فائدة الشرط عليه ولا تسقط الجمعة مع التزام غير العربية للتفهيم على الاصح اذ لا يسقط الميسور بالمعسور ولو لم يتعلم العدد او بعضه العربية مع امكان التعلم وترك حتى ضاق الوقت والجأت الحال الى غير العربية اثم وصحت الجمعة
الفصل الثالث - في الاصغاء وما يتعلق به وفيه مسائل :
الاولى الاقرب وجوب الاصغاء لاستماعهما وتحريم الكلام لتوقف الفائدة على ذلك ولصحيحة عبد الله بن سنان على نحو ما مر ولفظ لا ينبغي في صحيح محمد بن مسلم كما يستعمل في الكراهة كثيرا كذلك تستعمل في الحرمة ولا سيما مع معونة الدليل وذكر بعض المفسرين في قوله تعالى واذا قرئ القرءان فاستمعوا له وانصتوا قال وردت في الخطبة يوم الجمعة وسميت قرءانا لاشتمالها عليه والامر يقتضي الوجوب وهو شرط من العدد كما ذكر دون الباقين وان وجب عليهم والاولى تحريم الكلام على الخطيب ايضا وكلامه عليه السلام فيها للضرورة ولا تنحصر في مثل تحذير الاعمى عن الوقوع في البئر ولو تكلم من حرم عليه الكلام اثم ولا تبطل الخطبة ما لم يمنع الكلام من الاستماع اذا كان من العدد
الثانية يجوز للبعيد الذي يشق استماعه واسماعه الكلام وللاصم الذي لا يسمع وللضرورة كالتحذير عن المضار والتنبيه على التحرز منها او تعليم انسان شيئا من الخير او نهيه عن منكر وذلك اذا لم تكف الاشارة والا اقتصر عليها وجوبا على الاقرب فان لم يكتف بها مع حصول الغرض بها اثم ويجري فيه ما تقدم من منع السماع
الثالثة يجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة وبعد الفراغ منها لقول الصادق عليه السلام فاذا فرغ تكلم ما بينه وبين ان يقام وكذلك بين الخطبتين للاصل ولانه ليس فيه استماع ويجوز للداخل في اثناء الخطبة حتى يأخذ لنفسه مكانا
الرابعة يجب رد السلام على المسلم فيها كما يجب في الصلوة بطريق اولى والظاهر جواز تسميت العاطس واستحبابه ما لم يناف الانصات لاحد الاركان فيحرم
الخامسة من لم يسمع الخطبة لبعده او صممه او غير ذلك لم يجب عليه الانصات على الاقوى بل له ان يشتغل بذكر او تلاوة
السادسة يكره التنفل والامام يخطب فان لم يدخل في صلوة فلا يفتتحها وان كان فيها خففها لئلا يفوته اول الخطبة ولا فرق بين تحية المسجد وغيرها ولا يكره قبل الشروع في الخطبة وان صعد الامام على المنبر وجلس عليه وبعد الخطبة اذا خاف فوت تكبيرة الاحرام لم يصل ويكره ايضا حال الاقامة واما الداخل في اثناء الخطبة فيكره له ذلك على الاقرب
الفصل الرابع - في مستحبات الخطبة وفيه مسائل :
الاولى تستحب الخطبة على المنبر للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فانه لما بني له المنبر صعد عليه لانه ابلغ في الاسماع
الثانية يستحب وضع المنبر عن يمين المحراب يكون عن يمين الامام اذا استقبل والا يكون كبيرا لئلا يضيق على المصلين كما لو لم يكن المسجد واسعا او يعظم الفرجة بينهم ولو لم يكن منبر خطب على مرتفع من الارض او مما ينقل ليبلغ صوته الناس
الثالثة يستحب له التسليم على من عند المنبر اذا وصله ثم يصعد فاذا استقبل الجماعة سلم عليهم ثم قعد للاستراحة من تعب الصعود للتأسي حتى يفرغ المؤذن لان التسليم الاول اذا انتهى الى المنبر على من قرب منه والثاني عام
الرابعة ان تكون الخطبة بليغة غير مشتملة على المبتذلة من الكلمات والمعاني لانس النفوس بها فلا تؤثر في القلوب ولا على الغريبة منهما لعدم انتفاع اكثر الناس بها بل يراعي مقتضي الحال والقرب من افهام السامعين والا يكون الخطبة طويلة فيملوا منها وربما وقع النعاس على كثير من الناس لقوله (ع) قصر الخطبة وطول الصلوة من فقه الرجل والا يكون قصرها مخلا بالمقصود بل تكون وسطا والاتشتمل على ما تنكره العقول او تستنكره الحاضرون كما قال على عليه السلام كلموا الناس على قدر عقولهم اتحبون ان يكذبوا الله ورسوله وان تكون السورة التي يقرأها خفيفة ولو قرأ من طوال المفصل جاز ولو قرأ آية سجدة من العزائم سجد على المنبر ان كان به سعة والا نزل على الفور وسجد ويسجد معه من سمعها من المأمومين ويعود الى الخطبة وان طال الفصل ومن غيرها جاز له السجود والترك اولى ويشتغل بالخطبة
الخامسة يستحب ان يكون الخطيب بليغا ليأتي بما ينص على الانذار ويكون بتأن وترتيل ويقرع بها القلوب قرعا ولا يمدها مد الغناء فتشتغل النفوس بالحان الالفاظ عن معانيها فتفوت فائدة الموعظة ولا يدرجها ادراجا يمنع من تأمل معانيها وان يكون في نفسه مواضبا على الصلوات محافظا على اوقاتها ومراقبا لجبار السموات ليكون وعظه ابلغ في القلب وان يستدبر القبلة مقبلا بوجهه على الناس لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولو خالف هذه الامور او بعضها جاز وخالف السنة وان لا يكون يلحن في الخطبة وان يكون صادق اللهجة والا يضع يمينه على يساره بل يعتمد على نحو سيف او عصي او عنزة بيمينه ولو لم يكن اعتمد على جانب المنبر وان يكون متعمما شتاء وصيفا لانه ادل على الوقار وان يرتدي ببرد يمنية وان يخرج على احسن هيئة في الجمعة والعيدين
المطلب الثالث - فيمن تجب عليه وشروط الوجوب عشرة :
الاول البلوغ فلا تجب على الصبي لانتفاء التكليف وان قلنا بان عبادته شرعية كما ذكرنا سابقا نعم يستحب له الحضور للتمرين على العبادة خصوصا المراهق
الثاني العقل وهو شرط في الصحة ايضا فلا تجب على المجنون لانتفاء التكليف ولو كان ذا ادوار وكان دور عقله في وقتها وهو يسعها ويسع ما تتوقف عليه من سعي وطهارة وستر وجبت ويرجع الى ظنه المستفاد من الاعتياد
الثالث الذكورة فلا تجب على المرأة اجماعا وللنص ولما في ذلك من المشقة والافتتان وكذا لا تجب على الاخنثى المشكل للشك في ذكوريته وقال الشافعي يستحب للعجائز الحضور مع اذن ازواجهن لانتفاء الفتنة فيهن وقال العلامة في النهاية
الرابع الحرية فلا تجب على العبد لانه محبوس على سيده ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق وان ادي بعضا وامالولد والمبعض وان كان جزء الرقية قليلا ولو هايا فاتفقت في يومه فالاجود الوجوب وفاقا للمبسوط لعموم الاذن المطلقة له من حبس سيده وكذا لو اذن له في الحضور
الخامس السلامة من المرض فلا تجب على المريض للمشقة سواء خاف الزيادة او المشقة الغير المحتملة ام لا وكذا لا تجب على من يمرض قريبه او مملوكه او زوجته او ضيفه مع الحاجة الى ذلك ولو كان اجنبيا ليس له قرابة ولا صحبة وله من يمرضه لم يترك الجمعة له ولو لم يكن له من يمرضه جاز تركها له سواء كان مشرفا ام لا نفع حضوره غير المشرف ام لا وكذا يتركها لصلوة الميت والاشتغال بتجهيزه واخذ الكفن وحفر القبر وغيرها ولو رجي بالاستتار الصلح في حق قصاص عليه جاز ولم يجز في حد القذف لعدم بدله وكذا سائر حدود الله بعد ثبوتها بالبينة بخلاف المديون المعسر والخائف من الظالم على مال او نفس ولو بالضرب والشتم
السادس السلامة من العمى فلا تجب على الاعمى وان كان قريبا من الجامع لا يحتاج الى قائد او بعيدا احتاج ام لا ونفي النبي (ص) اعتذار الاعمى يحمل على الاستحباب ولو احتاج الى قائد سقطت اجماعا ولو كان باجرة ممكنة لم يجب بذلها
السابع لا تجب على الاعرج الذي بلغ حد الاقعاد او لم يبلغ لكن لا يتمكن الا بمشقة ولو تمكن بدون مشقة وجبت وكذلك من حصل له مانع من السعي من حر او برد او مطر ولو لم يحصل معها الضرر او المشقة وجبت
الثامن عدم الشيخوخة المانعة من التمكن من السعي فلا تجب على الشيخ الذي لا حراك به للنص ولان المشقة هنا اعظم منها في المريض
التاسع عدم السفر المبيح للقصر وجوبا فلا تجب على المسافر الذي يجب عليه القصر وتجب على العاصي في سفره ومن كان سفره اكثر من حضره وقاصد دون المسافة بسفره وناوي الاقامة عشرا والمتردد في النية في موضع بعد مضي شهر والمار على بلد قد اقيمت فيها وله فيها ملك قد استوطنه ستة اشهر وكذا من كان في موضع لا يتعين عليه فيه القصر كاحد مواضع التخيير على الاجود
العاشر الا يكون على رأس اكثر من فرسخين وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخين فما دون ذلك لقول الصادق (ع) الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين فان زاد فليس عليه شيء فان حصلت عنده الشرايط صلاها عنده والا وجب عليه الحضور كما لو كان بينه وبين الجامع اقل من فرسخ والاقرب اعتبار مسافة الفرسخين في الزيادة والنقيصة بين سور منزله وسور الجامع لا بين البلدتين ولو زادت صفوف المصلين حتى خرجت عن الجامع بحيث تقصر المسافة بذلك بين آخرهم وبين منزل النائي فان كانت الزيادة معتادة كثيرة الوقوع وعلم النائي بذلك فالظاهر وجوب السعي عليه والا فلا
تتميم فيه فروع : الاول مما يلحق بشرائط الوجوب الذي يخص المأموم الا يكون قد صلى العيد في ذلك اليوم فانه اذا صلى العيد كان ذلك اليوم مخيرا بين حضور الجمعة وعدمه فان حضر صلاها وجوبا وتعينت عليه ولا تجزيه الظهر ح وان لم يحضر صلي الظهر واجزأته ويجب على الامام الحضور لتوقف الوجوب على من لم يصل على حضوره ويستحب ان يعلمهم بذلك في خطبة العيد او بعدها او قبلها او بعد الصلوة كما قال (ع) ايها الناس قد اجتمع عيدان في يوم فمن اراد ان يشهد الجمعة فليشهد ومن اراد ان ينصرف فلينصرف الثاني لا يشترط دار الاقامة في اقامة الجمعة فيجوز اقامتها خارج البلد كالعيد للاصل ولا يشترط الابنية المستوطنة بل يجب على اهل القري واهل الخيام وان كانوا اهل حل وارتحال اذا لم يكونوا من اهل القصر وتقام تحت السماء كما تقام تحت الكن الثالث اذا طرأ العذر المبيح لترك الجمعة اسقط وجوبها وان طرأ بعد الزوال كما يسقطه المتأصل فيصلي الظهر على ما مر ولو رجا المعذور زوال عذره قبل فوات الجمعة كتوقع العبد العتق والمريض العافية فان ظن زواله وجب عليه تأخير ظهره الى اليأس منه او الفوات والا فالاجود تأخير ظهره الى اليأس او الفوات وهو رفع الامام رأسه من ركوع الثانية لاحتمال الزوال ولو لم يرج زواله استحب له تقديم الظهر تحصيلا لاول الفضيلة وذو المنزل النائي لو وصل الى حد لو سعي لم يدرك منه حصل له الفوات المبيح ولو صلى الظهر ثم زال المانع قبل الفوات كما لو اعتق العبد او نوى المسافر الاقامة لم تجب عليه لعدم التكليف بها وكذا الصبي لو بلغ على الاجود ولو قلنا بان عبادته ليست شرعية فالاجود الوجوب لان ابتداء التكليف هو البلوغ
المطلب الرابع - في الآداب والمكروهات وفيه مسائل :
الاولى تستحب الزينة يوم الجمعة بحلق الرأس لمن يحلق وبغسله بالخطمي لمن لم يغسل وبالسدر بل كل الجسد للتأسي والاخذ من الشارب وقص الاظفار ولبس افضل الثياب خصوصا البيض لانها احب الى الله تعالى والتطيب وتسريح اللحية والتهيأ للجمعة وليكن ذلك اليوم على سكينة ووقار خصوصا في السعي لها والغسل قبل الصلوة على نحو ما مر في الاغسال ويستحب للامام زيادة التجمل لانه المنظور اليه ويعتم ويرتدي للتأسي ويستحب ايضا قص الاظفار يوم الجمعة وفي الجعفرية للشيخ على بن عبدالعال الكركي فان فاته ففي يوم الثلاثا استنادا الى قول الصادق (ع) قلموا اظفاركم يوم الثلاثا واستحموا يوم الاربعاء فعلى هذا يتجه حمل ما تقدم في السنن من حديث جامعالاخبار في قوله (ص) ومن قلم اظفاره يوم الثلاثا اخاف عليه الهلاك على التقية
الثانية تستحب المباكرة الى الجامع لما فيه من المسارعة الى المغفرة والطاعة والتفرغ للعبادة ولقول الصادق (ع) ان الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن اتاها وانكم تتسابقون الى الجنة على قدر سبقكم الى الجمعة وان ابواب الجنة لتفتح لصعود اعمال العباد ويستحب قصد الجامع لمن اختلت الشرائط في حقه كما كان يفعل الباقر (ع) ويقدم ظهره على صلوة الجمعة من لم يقتد بالامام وان صلى معه ركعتين ويقرأ لنفسه سرا ثم يتم ظهره بعد فراغ الامام جاز وان شاء صلي في منزله ثم خرج وصلي معهم
الثالثة يستحب الدعاء امام التوجه قال الباقر (ع) لابيحمزة الثمالي ادع في العيدين ويوم الجمعة بهذا الدعاء اللهم من تهيأ وتعبأ واعد واستعد لوفادة الى مخلوق رجاء رفده وطلب جوائزه وفواضله ونوافله فاليك يا سيدي وفادتي وتهيئتي واعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك فلا تخيب اليوم رجائي يا مولاي يا مولاي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل اني لم اتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكن اتيتك مقرا بالظلم والاساءة لا حجة لي ولا عذر فاسألك يا رب ان تعطيني مسئلتي وتقلبني برغبتي ولا تردني محبوها (كذا) ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم ارجوك للعظيم اسألك يا عظيم ان تغفر لي العظيم لا اله الا انت صل على محمد وآل محمد وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته وعظمته واغسلني فيه من جميع مزوني وخطاياي وزدني من فضلك انك انت الوهاب ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وقال الباقر (ع) الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة الى ان يستوي الناس في الصفوف وساعة اخرى من آخر النهار الى غروب الشمس وروي اذا قرلي ( تدلي خل ) نصف عين الشمس للغروب وافتي بمضمون هذه الرواية الشيخ في الخلاف
الرابعة يكره تخطي رقاب الناس بل يقتصر على اقرب مكان خال يسعه ولا بأس به لو ضاق المكان وبين يديه فرجة ولو بعيدة لا يبلغها الا بالتخطي ولا بأس بذلك للامام لخصوص مكانه وعدم الوصول بدون ذلك
الخامسة يستحب لمن حضر قبل الخطبة الاشتغال بالذكر والتلاوة والصلوة على النبي وآله صلى الله عليه وآله قال الصادق (ع) من قال في يوم الجمعة مائة ( مأة مرة خل ) رب صل على محمد واهل بيته قضي الله له مائة حاجة ثلاثون منها للدنيا وقال الباقر ( عليه السلام خل ) اذا صليت العصر يوم الجمعة فقل اللهم صل على محمد وآل محمد الاوصياء المرضيين بافضل صلوتك ( صلواتك خل ) وبارك عليهم بافضل بركاتك وعليهم السلام وعلى ارواحهم واجسادهم ورحمة الله وبركاته قال من قالها في دار ( دبر خل ) العصر كتب الله له مائةالف حسنة ومحا عنه مائةالف سيئة وقضي له مائةالف حاجة ورفع له بها مائةالف درجة وروي انه ينزل ملائكة لا يكتبون عشية الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة الا الصلوة على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله خل ) وهي افضل الاعمال يوم الجمعة وبين الظهر والعصر يعدل سبعين حجة واقرب الخلق منه صلى الله عليه وآله في الجنة اكثرهم صلوة عليه ( صلى الله عليه وآله خل ) واذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في ايديهم اقلام من الذهب وقراطيس من الفضة لا يكتبون الى ليلة السبت الا الصلوة على محمد وآل محمد
السادسة من قرء بعد صلوة الجمعة الحمد والتوحيد سبعا والحمد والفلق سبعا سبعا والحمد والناس سبعا سبعا لم نزل ( لم تنزل خل ) به بلية ولم تصبه فتنة الى الجمعة الاخرى وان لله الف نفحة من رحمته يعطي كل عبد منها ما شاء فمن قرأ القدر بعد العصر يوم الجمعة الف مرة وهب الله له تلك الالف ومثلها ويستحب ان يقرأ بعد غداة الجمعة الرحمن وتقول ( يقول خل ) بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك رب اكذب وقراءة الكهف ليلة الجمعة كفارة لما بين الجمعة الى الجمعة ومن قرأها في كل جمعة لم يمت الا شهيدا ومن قرأ النساء في كل جمعة امن ضغطة القبر ومن قرأ الاعراف كل جمعة لم يحاسب يوم القيمة ومن قرء هود في كل جمعة بعثه الله يوم القيمة مع النبيين ومن قرأ الاسراء في كل ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم (ع) ( عليه وعلى آبائه الطاهرين الصلوة والسلام خل ) ويكون من اصحابه ومن قرء المؤمنون ختم الله له بالسعادة اذا كان يدمن قرائتها في كل جمعة ومن قرء الطواسين الثلاث في ليلة الجمعة كان من اولياء الله وفي جوار الله ومن قرء السجدة في كل ليلة جمعة اعطاه الله كتابه بيمينه ولم يحاسب بما كان منه ومن قرأ الصافات في كل يوم جمعة لم يزل محفوظا من كل آفة مدفوعا عنه كل بلية ومن قرأ سورة ص في ليلة الجمعة اعطي من خير الدنيا والآخرة ما لم يعطه احد من الناس الا نبي مرسل او ملك مقرب وادخله ( ادخله الله خل ) الجنة ومن احب
السابعة قال عليه السلام اطرقوا اهاليكم كل يوم جمعة بشيء من اللحم والفاكهة حتى يفرحوا بالجمعة وروي استحباب اكل الرمان يوم الجمعة وان الرمانة تنير بالقلب اربعين يوما
الثامنة يستحب التنفل يوم الجمعة زيادة على نوافل الظهرين باربع ركعات لان الساقط من بدل الظهر ركعتان والنوافل ضعف الفرائض فيستحب الاتيان ببدلهما اربع ركعات وقد تقدم في الوقت
التاسعة يستحب ( تستحب خل ) الصدقة كل يوم جمعة بدينار او بما تيسر فانها ( فانها فيه خل ) تضاعف قال الصادق ( عليه السلام خل ) الصدقة ليلة الجمعة ويومها بالف والصلوة على محمد وآله ليلة الجمعة بالف من الحسنات وكذلك يستحب النكاح يوم الجمعة وليلتها فانه صدقة منه على الامرأة ( المرأة خل ) وزيارة القبور فانه يوسع عليهم
العاشرة يستحب ان يقرأ في صلوة الجمعة في الاولى بعد الحمد الجمعة وفي الثانية بعدها المنافقين ولو قرأ غير ذلك لم تبطل الجمعة للاصل ولو لم يقرأ الجمعة في الاولى عمدا او سهوا احتمل استحباب قراءتها في الثانية تحصيلا لفضلها واحتمل قراءة المنافقين لانه محلها والثاني اولى ولو قرأ المنافقين في الاولى والجمعة في الثانية حصل فضيلة السورتين خاصة لا فضيلتهما في محليهما ان كان عامدا وان قصد الترتيب ونسي فالظاهر ادراك ما نواه
الحادية عشرة يكره تأخير الفرضين عن اول الزوال وشرب دواء يضعف عن الجمعة ولو شربه يوم الخميس وترك الطيب يوم العبادة والتشاغل عن العبادة وبغيرها والتحدث باحاديث الجاهلية وانشاد الشعر ولو كان بيتا وان كان حقا فانه حظه من ذلك وكذلك روايته قال (ع) من تمثل ببيت شعر من الخناء لم تقبل منه صلوة ذلك اليوم ومن تمثل بالليل لم تقبل منه صلوة تلك الليلة وقال (ع) لان يمتلى جوف الرجل قيحا خير له من ان يمتلي شعرا وحمل على الافراط والاكثار بقرينة الامتلاء
الثانية عشرة يكره السفر بعد الفجر قبل الزوال والسعي في الحوائج يكره ولا يكره السفر ليلة الجمعة اجماعا
المطلب الخامس - في المحرمات :
يحرم السفر بعد الزوال يوم الجمعة للمكلف بها لوجوب السعي اليها وجواز السفر ينافيه ويحرم البيع بعد الاذان لقوله تعالى وذروا البيع والمراد ببعد الاذان حاله المعبر به عن دخول الوقت ولو قلنا بجواز تقديم الخطبة على الزوال كما اختاره الشيخ قيل لم يجز الاذان قبله فلا يكون علة لتحريم البيع والاجود جوازه على القول بالتقديم على الزوال فيحرم البيع معه لان المقتضي وهو سماع الذكر موجود والاجود على القول بجواز تقديم الخطبة على الزوال مع المنع من تقديم الاذان تحريم البيع لان الغاية حصول المقتضي ولو افتقر الى قطع المسافة قبل الزوال حرم عليه البيع ان شغل عن ذلك بحيث لا يمكن الجمع بينهما والا فلا ولو كان البيع بعد السعي والنداء فان منع من استماع الخطبة حرم والا فالاجود التحريم ايضا وقبل النداء يكون مكروها لمنافاته التأهب المندوب للجمعة ولا يحرم قبل النداء وبعده على من لم يجب عليه السعي كالمسافر ما لم يحضر والمرأة والصبي ولو كان احد المتبايعين مخاطبا حرم عليه اجماعا ويكره للآخر على الاقرب
تذنيب - الاقوى انعقاد هذا البيع المحرم لعدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات ولا يلزم من التحريم الفساد والاقرب ان غير البيع من المعاملات كالنكاح والاجارة والصلح وغيرها كالبيع في التحريم وعدم الفساد
فصل - قال الباقر عليه السلام الاذان الثالث بدعة والمراد به الاذان الثاني وانما سماه ثالثا بالنسبة الى الاقامة فانها تسمى اذانا والاصح ان المراد بكونه ثانيا ما وقع بعد اذان مشروع للاعلام بها زمانا سواء وقع قبل صعود الامام المنبر او بعده او على المنارة ومع اتفاق الفرقة على انه مرجوح اختلفوا هل هو حرام لانه احداث في الدين وتشرع غير مأذون فيه ولم يفعل في عهده (ص) ولم يوضفه ام مكروه استضعافا للرواية ولانه ذكر منضم الى التعظيم والاول اجود لانجبار الرواية بالشهرة والفتوى ولانه لا يلزم من كونه ذكرا مشروعيته على كل حال
المقصد الثاني - في صلوة العيدين وفيه مطالب :
الاول - في ماهيتها وما يلحق بذلك وفيه مسائل :
الاولى صلوة العيد ركعتان كالصبح الا انه يزيد فيها تسع تكبيرات في الاولى خمس وبعد كل تكبيرة قنوت وفي الثانية اربع تكبيرات بعد كل تكبيرة قنوت وذلك بعد القراءة وقبل الركوع على الاصح قال الصادق (ع) ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم يركع ثم يقرأ في الثانية ويكبر اربعا
الثانية يدعو في القنوت بما شاء والمستحب المنقول عنهم عليهم السلام ومنه ما روي عن الباقر (ع) قال كان امير المؤمنين (ع) اذا كبر في العيدين قال بين كل تكبيرتين اشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله اللهم اهل الكبرياء والعظمة واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمة واهل التقوى والمغفرة اسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد كافضل ما صليت على عبد من عبادك وصل على ملائكتك ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اني اسألك خير ما سألك عبادك المرسلون واعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المرسلون وروى غير ذلك والكل جائز
الثالثة اجمع علماؤنا على انها واجبة بل هي فرض فان المشهور بين المفسرين في قوله تعالى فصل لربك وانحر ان المراد بالصلوة صلوة عيد الاضحى وقوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى والمراد بالزكوة زكوة الفطرة وبالصلوة صلوة عيد الفطر والذكر هو الخطبة
الرابعة تتعين الفاتحة في كل ركعة وتجب معها سورة تامة في كل ركعة ويستحب تعيينها والافضل كونها الاعلى بعد الحمد في الاولى وبعد الحمد في الثانية والشمس وقال الشيخ في الاولى والشمس وفي الثانية الغاشية وبه قال المرتضى والمفيد واتباعهم وقال على بن بابويه في الاولى الغاشية وفي الثانية الاعلى وقال ابن ابي عقيل في الاولى الغاشية وفي الثانية الشمس ويستحب الاجهار بالقراءة للتأسي والدعاء بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الاحرام وهو وجهت وجهي واسلمت امري الخ
الخامسة الاقوى وجوب التكبير الزائدة والقنوتات بينها للتأسي وتنزيلا لفعله (ص) على اكمل مراتبه وهو الوجوب ولو نسي التكبير ثم ذكره فعله ان كان قبل الركوع لانه في محله والا لم يلتفت وهل يقضيه بعد الفراغ قال الشيخ نعم والاكثر لا والاحتياط لا يخفي وعلى القضاء فالاحوط وجوب سجدتي السهو ولو كبر قبل القراءة اعاده بعدها وبالعكس على القول بتقديمه ولا فرق بين ذكره في الاثناء او بعد القراءة على الاجود واذا شك في عدده بني على الاقل ان كان في محله وان تجاوز لم يلتفت ولو ادرك المسبوق بعض التكبير اتمه مع نفسه بما بينها من القنوت قبل ركوع الامام او الرفع منه وخاف الفوت ترك التكبير وقضاه بعد الفراغ عند الشيخ وهو احوط وكذا لو ادرك الامام وهو راكع فانه يفتتح ويركع وعلى القول بتقديمها على القراءة لو كبر التكبيرات ثم شك هل نوى بالاولى الافتتاح ام لا لم يلتفت لانتقاله عن محله وكذا لو شك هل نوى الفرض مع الاولى او الاخيرة ويستحب رفع اليدين بكل تكبيرة لقول الصادق (ع) حين سأله يونس عن تكبير العيدين فقال يرفع يديه مع كل تكبيرة
السادسة الخطبتان بعدها ولا يجوز تقديمها الا للتقية والاقرب عدم وجوبهما ولا يجب استماعهما اجماعا وليستا شرطا للوجوب ولا للصحة والاحوط عدم تركهما للتأسي ولا يجب حضورهما ولهذا اخرتا عن الصلوة قال (ع) انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب وينبغي ان يذكر في خطبة الفطر حال الفطرة ووجوبها وشرائطه وقدر المخرج وجنسه ومستحقه ووقت الاخراج وفي الاضحى حال الاضحىة وما يتعلق بها واستحبابها وما يجري فيها وكيفية ذبحها ووقته وتفريقها وغير ذلك وينبغي ان يخطب قائما ويجلس بينهما كما مر في الجمعة وعلى القول بوجوبهما فالاقرب وجوب القيام فيهما ووجوب الفصل بينهما واذا صعد المنبر سلم كما في الجمعة والاجود ارجحية الجلوس للاستراحة كما في الجمعة للاستراحة والتأهب للخطبة ويستحب استماعهما للرجال والنساء الا الشواب فان الاولى لهن الا يخرجن
المطلب الثاني - في شرائطها وفيه مسائل :
الاولى شرائط العيدين هي شرائط الجمعة الا ما استثنى كالخطبة والوحدة على الاحتمالين وتجب مع شرائطها على من تجب عليه الجمعة وتسقط عمن تسقط عنه
الثانية الوقت وهو من طلوع الشمس الى الزوال وطلوع الشمس اذانها كما قال الصادق (ع) ليس في الفطر ولا الاضحى اذان ولا اقامة اذانهما طلوع الشمس فاذا طلعت خرجوا وافضله عند انبساط الشمس الا ان الافضل تقديم الاضحى على وقت الفطر لان المستحب في الفطر ان يفطر على شيء من الحلاوة ثم يصلي وفي الاضحى يستحب الا يطعم شيئا حتى يصلي ويضحى ويفطر على شيء مما يضحى به فاذا صلي في اول وقتها اتسع وقته لتضحيته بخلاف الفطر فان اخراج الفطرة قبل الصلوة فيؤخر الصلوة الى ان يفرغ من اخراج الفطرة والمستحب في الخروج اليها بعد طلوع الشمس لا قبله
الثالثة هل يشترط ان يكون بين فرضي العيدين فرسخ كما في الجمعة لان الاصحاب اطلقوا مساواة الشرائط ام لا لانهم لم ينصوا على هذا بخصوصه مع ان ظاهر كلامهم ان المراد بالشرائط شرائط الوجوب لا الصحة والفرسخ شرط الصحة لا الوجوب والثاني اجود والاول احوط
الرابعة لو فاتت لم تقض عمدا ام نسيانا فرضا كانت ام نفلا لانها شرعت للاجتماع والخطبة في الوقت المخصوص فاذا فات فاتت ولقول الباقر (ع) من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلوة له ولا قضاء عليه قال الشيخ وان شاء من فاتته ان يصلي اربعا او اثنتين من غير قصد القضاء لقول الصادق (ع) من فاتته صلوة العيد فليصل اربعا وقال ابنحمزة اذا وصل حال الخطبة وجلس مستمعا لها لزمه القضاء وقال من فاتته ولحق الخطبتين صلاها اربعا مفصولات يعني بتسليمتين ومثله على بن بابويه قال اربعا بتسليمة واحدة ولو ادرك الامام في التشهد جلس معه فاذا سلم الامام قام فصلي ركعتين على القول باستحباب القضاء ويكبر فيهما وفي ركوع الثانية تابع وجوبا لانه ادرك الصلوة ح فاذا سلم الامام اتم صلاته وفي اثناء التكبير تابعه فان تمكن بعد ذلك من الفائت اتى به والا سقط وقال الشيخ يقضيه وهو احوط
الخامسة يحرم السفر بعد طلوع الشمس على المكلف بها مع استكمال الشرائط حتى يصلي ويكره بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ولا يكره في الليل ولو منعه السفر بعد الفجر عن الادراك لمن عليه السعي قبل طلوع الشمس ففيه اشكال والاقرب التحريم بخلاف من لم يجب عليه السعي لانه لم يخل بواجب ولو اصبح صائما فشهد اثنان برؤية الهلال في ليلته وعدلا قبل الزوال صلي الامام بالناس لبقاء وقتها ولو عدلا بعد الزوال وان شهدا قبله او شهدا بعد الزوال وان كانا معدلين قبله سقطت ولا قضاء
السادسة يستحب الاتيان بصلوة العيد مع فقدان الشرائط جماعة وفرادى سفرا وحضرا لان المفقود شرط الوجوب لا شرط الاستحباب لاصل مشروعيتها ولقول الصادق (ع) من لم يشهد الجماعة في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة ويستحب الخطبة ايضا لمن صلاها في جماعة لا منفردا
المطلب الثالث - في سننها وما يلحق ذلك وفيه مسائل :
الاولى يستحب الغسل يوم الفطر والاضحى ووقته بعد الفجر وكذلك يستحب ليلتي العيدين ايضا ولو احتاج الى قطع مسافة قبل الفجر للعيد وخشى الا يتمكن منه بعد ذلك قدمه للضرورة فان تمكن من اعادته بعده اعاده
الثانية يستحب ليومي العيدين التنظف بحلق الشعر وقلم الاظفار وقطع الروائح الكريهة والتطيب بالروائح الطيبة ولبس افخر الثياب وان قعد في بيته والتعمم شتاء وصيفا ويحرم لبس الحرير للرجال كما تقدم
الثالثة يستحب الاصحار بها لانه فيها افضل الا لمن كان بمكة فان المسجد الحرام افضل من الصحراء لشرف بقعته ولا يلحق به بيتالمقدس ولا مسجد النبي (ص) لانه (ص) كان يخرج الى المصلي ويترك مسجده وقيل لعلي (ع) قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس فلو صليت بهم في المسجد فقال اخالف السنة اذن ولا يستخلف من يصلي بالضعفاء في المساجد لسقوطها عن العاجزين والخروج ماشيا حافيا كما فعل الرضا (ع) على سكينة ووقار وان يطعم في الفطر قبل خروجه شيئا من الحلاوة لان النبي (ص) قل ما كان يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا او خمسا او سبعا او اقل من ذلك او اكثر وفي الاضحى مما يضحى به بعد عوده من المصلي
الرابعة الاذان والاقامة في العيدين بدعة ولكن يقول المؤذن الصلوة ثلاثا بالنصب او الرفع وان قال الصلوة جامعة او هلموا الى الصلوة ونحو ذلك جاز ولكن لا يكون من عبارة الاذان مثل حي على الصلوة
الخامسة يستحب ان يعمل منبر من طين بحيث لا يحرك من موضعه ويكره ان يكون مما ينقل وان يسجد على الارض لانه ابلغ في الخضوع فقد روي ان الصادق (ع) اتى بخمرة يوم الفطر فامر بردها
السادسة يستحب التكبير في عيد الفطر على الاصح وقيل يجب وذلك عقيب اربع صلوات اولهن مغرب ليلة الفطر واخرهن صلوة العيد لقوله تعالى ولتكملوا العدة اي عدة صوم شهر رمضان ولتكبروا الله اي عند اكماله على ما هداكم لخير الاديان ويستحب رفع الصوت به لان فيه اظهارا لشعائر الاسلام ويستحب التكبير ايضا في الاضحى عقيب خمس عشرة صلوة لمن كان بمني اولها ظهر يوم العيد وآخرها صبح الثالث من ايام التشريق وهو الثالثعشر يوم النفر الثاني قال تعالى واذكروا الله والمراد به التكبير في ايام معدودات وهي ايام التشريق ومن كان بغير مني كبر عقيب عشر صلوات اولها الظهر يوم النحر وآخرها صبح الثاني من ايام التشريق وفي صفته روايات مختلفة وكل منها يجزي ومنها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد على ما هدانا وله الشكر على ما اولانا ويزيد في الاضحى ورزقنا من بهيمة الانعام والتكبير عقيب الفرائض دون النوافل
السابعة هو مستحب للجامع والمنفرد والحاضر والمسافر في مصر او في قرية ذكرا كان ام انثي حرا كان ام عبدا صغيرا ام كبيرا ويتابع المأموم امامه في التكبير فان ترك الامام التكبير كبر هو ولو نسيه كبر اذا ذكر ولا يستحب في غير ادبار الصلوات المذكورة لتخصيص توضيفه بها
الثامنة يستحب احياء ليلتي العيدين بفعل الطاعات فمن احياهما لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ويكره التنفل في يومي العيدين قبل صلوة العيد وبعدها الى الزوال للامام والمأموم قال الباقر (ع) في صلوة العيدين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ولا فرق في ذلك بين موضع الصلوة وغيره نعم يستحب صلوة ركعتين لمن كان في المدينة في مسجد النبي (ص) قبل ان يخرج للصلوة وتستحب صلوة تحية المسجد ايضا لو اقيمت صلوة العيد فيه لعذر وان اخذ الامام في الخطبة بخلاف ما لو كان في المصلي
التاسعة يستحب اذا مضي من طريق الى الصلوة ان يرجع من غيره اذا امكن فيخرج من الطريق الايمن في الذهاب ويكره الخروج بالسلاح الى صلوة العيدين لمنافاته للخشوع الا ان تدعو الحاجة اليه
العاشرة قال الصادق (ع) من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل ويتطيب وليصل وحده كما يصلى في الجماعة وفي يوم عرفة يجتمعون بغير امام في الامصار يدعون الله عز وجل
المقصد الثالث - في صلوة الآيات وفيه مطالب :
المطلب الاول - في علتها وماهيتها وكيفيتها وفيه مسائل :
الاولى روي ان الشمس خسفت على عهد رسول الله (ص) فخرج رسول الله (ص) يصلي والناس معه ثم قال ايها الناس ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله سبحانه وعن الكاظم (ع) انه لما قبض ابراهيم بن رسول الله (ص) جرت ثلاث سنن اما واحدة فانه لما مات انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله (ص) فصعد رسول الله (ص) المنبر فحمد الله واثني عليه ثم قال ايها الناس ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بامره مطيعان له لا ينكسفان لموت احد ولا لحيوته فاذا انكسفتا او واحدة منهما فصلوا ثم نزل فصلي بالناس صلوة الكسوف فتجب صلوة الآيات لامره فانه للوجوب وللتأسي به على جميع المكلفين
الثانية هذه الصلوة ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان وكيفيتها ان يكبر للافتتاح ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع فيسبح ثم ينتصب فان اتم السورة بعد الحمد قبل ان يركع قرأ الحمد وسورة او بعض سورة وان لم يتمها قرأ باقيها او بعضه ثم يقنت مستحبا ويركع ثانيا ثم ينتصب فان اتم السورة قبل ذلك كالاول قرأ الحمد وسورة او بعضها ثم ركع وهكذا حتى يركع خمسا ثم يسجد سجدتين ويقوم الى الركعة الثانية ويقرأ الحمد وسورة او بعضها ويقنت مستحبا ثم يركع وهكذا حتى يركع خمس مرات ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم ويستحب ان تقول بعد رفع رأسك من الركوع الخامس والعاشر سمع الله لمن حمده وبعد الرفع من الركوعات الباقية الله اكبر ويستحب القنوت عند كل مزدوج فيقنت في الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر واقل منه فضلا الاقتصار على الخامس والعاشر واقل منه الاقتصار على العاشر
الثالثة لو قرأ في القيام الاول الحمد وبعض سورة فالاجود انه في القيام الثاني لا يتعين عليه الابتداء من الموضع الذي انتهى اليه بل له الابتداء من غيره او من غيرها بشرط ان يكمل في الخمسة سورة تامة لان الاقوى وجوب سورة تامة مع الحمد في كل ركعة سواء كان في ركوع او ركوعين او ثلاثة او اربعة او خمسة ولا يجب اكمال اخرى بعد ذلك ولو سجد على بعض السورة وجب اذا قام قراءة الحمد على الاقوى كما لو سجد على تمامها لانه قيام عن سجود فوجبت عليه الفاتحة ويتخير في البناء على ما بقي من السورة او بعضه او ما قرأه منها وفي الشروع في غيرها فان بني وجب عليه في باقي القيام او بعضه سورة تامة ليكون في الركعة الثانية سورة تامة كما في الاولى وتجوز الزيادة عليها ولا يجب الاكمال بعد اكمال سورة في ركعة واحدة واذا قرأ بعض سورة في سابق جاز له في اللاحق اتمامها او بعضه وقراءة ما قرأه وقراءة غيرها كلا او بعضا بالشرط السابق على الاجود
المطلب الثاني - في ذكر الموجب لها وفيه مسائل :
الاولى تجب هذه الصلوة عند كسوف الشمس بغمسها او غمس بعضها في ظلمة بحر خلقه الله من الماء والنار وعند خسوف القمر بغمسه او غمس بعضه في ظلمة بحر خلقه الله من التراب والنار قال (ع) ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت احد ولا حياته فاذا رأيتم ذلك فصلوا والامر للوجوب
الثانية تجب عند الزلزلة لانها من الآيات التي يخوف الله بها عباده فاوجب فيها عليه السلام ما اوجب في الكسوفين من الصلوة
الثالثة تجب ايضا عند اخاويف السماء كالظلمة الشديدة والحمرة الشديدة والرياح العظيمة المخوفة السود والصفر والصيحة لقول الباقر (ع) كل اخاويف السماء من ظلمة او ريح او فزع فصل له صلوة الكسوف حتى تسكن وللعلة المذكور وهو الخوف
الرابعة المرجع في تحقيق العلة وهو الخوف الى ما يكون عند الاكثر المستقيمي العقول لا الجهال واصحاب الوساوس بما يحدث من خوارق العادات كما ذكر وكفتح باب من السماء وشق الارض ونزول الصواعق وغير ذلك فتجب لذلك الصلوة ولا تجب لمثل الخوف من السبع واللص وخوف الغرق وغير ذلك
تتمة - قال بعض الفقهاء تجب في كسف بعض الكواكب المشاهدة كالزهرة والمريخ والمشتري وزحل او كسف احدها لاحد النيرين كما نقل عن بعضهم انه شاهد الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها كالشامة لانها من الآيات المخوفة لاحتياج العالم السفلي اليها كاحتياجه الى النيرين في كل بحسبه فشاركتهما في الحكم والمشهور الاصح العدم لعدم التنصيص فيما يخفي ولا يدل الاحساس من سائر المكلفين عليه ولو اريد لنبه الشارع عليه كما نبه على ما هو اجلي منه ولا يخفي ولاصالة البراءة
المطلب الثالث - في وقتها وفيه مسائل :
الاولى وقت هذه الصلوة من حين تحقق الابتداء في الخسوف الى الاخذ في الانجلاء وهو قول الاكثر وهو الاظهر وقيل الى تمام الانجلاء والاول اظهر لزوال المحذور وحصول رد النور بعد الاخذ في الانجلاء حصولا سيالا وهو يوجب زوال العلة ولقول الصادق (ع) اذا انجلي منه شيء فقد انجلي والفرق بين الابتداء في الخسوف والابتداء في الانجلاء ظاهر فان في الاول تتزايد المحذور تزايدا سيالا وفي الثاني يزول كذلك فيضعف اثره وينتفي تأثيره للمزيل
الثانية وقت صلوة الاخاويف المذكورة مدتها على الاشهر الاظهر لما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر (ع) كما تقدم في قوله فصل له صلوة الكسوف حتى يسكن وفي الدروس ان ما سوى النيرين وقتها العمر كالزلزلة واستقربه في التحرير قال واما الرياح والزلازل وما يشبهها من الآيات السريع زوالها فالاقرب عندي ان وقتها العمر كله والاول اظهر فان وسعها مع ما تتوقف عليه من طهارة وستر وغير ذلك من حين علم المكلف بها وجبت فان قصر في التبادر حتى خرج وجب عليه القضاء وان لم يمكنه بعد تحصيل المقدمات الشروع فيها سقطت وان امكنه الشروع في البعض اما لقصر مدتها او لعدم علم المكلف قبل قصرها فهل يجب عليه اتمامها او اذا ادرك ركعة منها قبل خروجه او تسقط مطلقا او في الاول وهو قصر مدتها عن الصلوة للمبادر مطلقا دون الثاني اوجه والذي يترجح عندي انه لقصر مدتها تسقط سواء ادرك منها ركعة ام لا كما هو اختيار الاكثر وفي الثاني اذا ادرك ركعة من الوقت وجبت اداء للعموم
الثالثة وقت صلوة الزلزلة مدة العمر بمعنى انه يصليها اداء في وقت حصولها وبعده قريبا وبعيدا ثم اعلم ان الضابط المعروف عندهم ان كل آية يقصر زمانها عن فعل عبادتها فانه سبب وما لا يقصر وقت فان قصر في بعض الاوقات سقطت والصيحة وقتها العمر لانها في العادة مما يقصر وقتها عن فعل عبادتها وحيث كان الاداء من لوازم الموقت جعلت الزلزلة من الموقت ولما كان وقتها في العادة يقصر عن عبادتها ولم يسقطها الشارع حكموا فيها بالفورية محافظة على الوقت او ما يقرب منه وليس وقتها موسعا لان الموسع يضبط اوله وآخره فتصلى اداء لانها موقتة وان سكنت فرارا من المحال
الرابعة اذا علم بالآية واهمل الصلوة عمدا او نسيانا حتى خرج وقتها قضاها واجبا احترق القرص ام لم يحترق خلافا للشيخ اذا نسي مع الاحتراق وقال الصادق (ع) في صلوة الكسوف اذا اعلمك احد وانت قائم فعلمت ثم غلبتك عيناك ولم تصل فعليك قضاؤها ولو لم يعلم به حتى انجلي فعلى المشهور الاصح انه ان كان قد احترق القرص كله وجب القضاء والا فلا خلافا للمفيد في قول له انها تصلى فرادى وجوبا وان احترق قضيت جماعة ولو لم يعلم بغيرها فالاقوى سقوط العبادة للاصل والفرق ظهور حال النيرين وطول مدة استيعابهما فلم يتغير الاستعلام فيهما غالبا بخلاف غيرهما ويحتمل في الزلزلة والصيحة الفعل لان وقتهما العمر فاذا علم علم في الوقت وهو احوط
الخامسة لو غابت الشمس منكسفة والقمر منخسفا وجب لهما الصلوة اداء كما لا تسقط بستر السحاب لهما لاصل البقاء وكذا لو انخسف القمر والشمس طالعة او طلع الفجر وان ذهب سلطانهما لثبوت الوجوب قبل ذهابه وكذا لو اخبره رصديان عدلان بالبقاء بطريق اولى ولو اخبرا بالانكساف وقد غمت الدنيا بحيث لا يعلم بدونهما فالاجود قبول قولهما فتجب ويجري ما يأتي من التفصيل ولو اخبرا بالانكساف تحت الارض فعلى تقدير قبول قولهما هل يكون حكمه حكم ما فوق الاحوط ذلك لحصول السبب ووجود العلة وان كان الاجود العدم لعدم حصول التخويف الذي هو علامة العلة
السادسة المشهور الاصح عدم وجوب الاعادة لو فرغ من الصلوة قبل الاخذ في الانجلاء او الانجلاء على القول الآخر للامتثال المقتضى للاجزاء قال الباقر (ع) فاذا فرغت قبل ان ينجلى فاقعد وادع الله حتى ينجلى والاصح استحباب الاعادة لا وجوبها ولا المنع منها لقول الصادق (ع) اذا فرغت قبل ان ينجلى فاعد
السابعة تستحب فيها الجماعة في خسوف القمر كما يستحب في كسوف الشمس خلافا لابيحنيفة وفي بيوتهم عنده دفعا للمشقة وجوز التراويح ويستحب الدعاء والذكر والاستغفار والتكبير والتضرع الى الله تعالى
الثامنة تجب هذه الصلوة في كل وقت وجد سببها وان كان من الاوقات المكروهة لانها ذات سبب كما تقدم فلا ينالها النهي للامر بها عند حصول السبب فلو اتفق في وقت فريضة حاضرة فمع سعة الوقتين تقدم الحاضرة استحبابا ومع تضيقهما تقدم الحاضرة وجوبا ومعنى تضيقها الاتبقي من الوقت الا قدر ركعة بعد فعل تتوقف عليه ثم ان كان تضيق ذات السبب لتفريط وجب عليه قضاؤها بعد الحاضرة وان كان لا لتفريط فان كان تضيق الحاضرة لا لتفريط ايضا سقطت ذات السبب ولا يجب قضاؤها وان كان لتفريط فالوجه قضاء ذات السبب لاستناد تركها الى تفريطه في الحاضرة حتى ضاق وقتها فكان تفريطا في تلك ولو ضاق وقت ذات السبب اما لقصره في ذاته عن اداء عبادة او لعدم علمه بذلك حتى ضاق وقتها سقطت في الاول وفي الثاني تجب مع الاحتراق اذا ادرك ركعة منها اداء والا قضاء ومع عدم الاحتراق فان سمع انه الكسوف يوم كذا من رصدي او ممن ينقل عنه وترك في ذلك الوقت التعرض لاستعلام حال الكسوف عامدا ولم يعلم حتى ضاق الوقت عن ركعة منها بعد الشروط فهل عليه القضاء لتركه الاستعلام فانه تفريط في الحائطة والاحتراز عما عسي ان يلزمه وان لم يجب كترك الاستبراء وان كان تركه لاصالة البراءة ام لا لاصالة البراءة احتمالان ولعل وجوب القضاء احوط اما لو ترك الاستعلام ناسيا لم يلزمه شيء ولو اخبر رصديان عارفان عدلان فالاقوى الوجوب
التاسعة لو تلبس بصلوة الكسوف لظنه بسعة الحاضرة فظهر ضيقها بحيث تفوت ان اخرها الى الفراغ قطعها اجماعا وصلي الحاضرة لقول الصادق (ع) في صلوة الكسوف يخشي فوت الفريضة قال اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا الى صلاتكم وهل يبني في الكسوف للرواية ام يستأنف للفعل الكثير ولاحتمال المراد من العود الاستيناف وبالاول قال الشيخان والمرتضى والثاني اشبه ولو تلبس بالكسوف ثم خاف فوت الحاضرة ان اتمها وفوت الكسوف ان بادر الى الحاضرة قدمت الحاضرة على الاصح فيقطع الكسوف ويحتمل الاتمام لاولوية الشروع والنهي عن ابطال العمل والاول اصح ولو اشتغل بالكسوف مع خوف فوات الحاضرة فالاقوى عدم اجزائها وعليه قضاؤها بعد الحاضرة سواء ظهر بطلان ظن التضيق ام لا وسواء الابتداء والاتمام ولو اتسع وقت الحاضرة واخذ جرم النير في الانكساف او حدثت آية من ذوات الاسباب فان احتمل قصور الزمان لو اشتغل بالحاضرة فالوجه تقديم الآية فان خالف فالوجه اعادة الحاضرة وان لم يحتمل قصور الزمان فالوجه الاشتغال بالحاضرة وتؤخر الزلزلة عن الحاضرة مطلقا لامتداد وقتها
العاشرة لو اتفقت هي مع منذورة موقتة قدم ما يخاف فواتها والا تخير ولو اجتمعت الكسوف والعيد وصلوة الاموات قدم ما يخاف فوته وحيث كان اجتماع العيد والكسوف ممكنا فرع الفقهاء على ذلك بعض المسائل وان لم يقع ذلك عادة ولجواز ان يكون الكسوف بغير حيلولة القمر والخسوف بغير حيلولة الارض بل بحائل من اثر قدرة الله تعالى والله على كل شيء قدير فيوردون هذا الفرض على جهة الامكان وان ثقل عليك فنفرضها في الريح السوداء ونحوها فان قدم صلوة العيد مع خوف خروج الوقت لم يخطب لها حتى يصلي الآية ومع الجمعة يقدم المضيق فان كان المتسع هو الجمعة بدأ بالكسوف وخفف القراءة وبعد يخطب وتقدم على النافلة الراتبة وان اتسع وقتها ويقضي الراتبة وتقدم على الدعاء يوم عرفة وعلى الدفع من المزدلفة الى مني قبل طلوع الشمس وكذا يوم التروية بمكة صلاها وان فاته الظهر بمني
المطلب الرابع - في سننها :
منها ايقاعها تحت السماء مستحب لانها لسؤال رد النور كسائر صلوات الحوائج وايقاعها في جماعة لانها اقرب الى الاستجابة كالاستسقاء واستحباب دعاء التوجه كغيرها من الفرائض عقيب الافتتاح او قبله والاطالة بقدر الكسوف وقراءة السور الطوال مع مثل الكهف والانبياء ويس واطالة الركوع والسجود والقنوت بقدر القراءة قال الباقر (ع) ويطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود فان انجلي قبل ان يفرغ فاتم ما بقي والتكبير بعد الانتصاب من كل ركوع الا الخامس والعاشر فانه يقول سمع الله لمن حمده وان يقنت خمس قنوتات في كل مزدوج او في الخامس والعاشر وان يجهر بالقراءة في الكسوفين لان النبي (ص) وعليا (ع) جهرا بالقراءة في كسوف الشمس ولو خافت لم يكن به بأس وجعل الكسوف اطول من الخسوف والاعادة لو فرغ قبل الانجلاء كما مر وكثرة الذكر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وان كانت ريحا والقضاء مع الفوات اذا لم يجب القضاء لعدم العلم والاستيعاب وصلوة ذوات الهيئات في البيوت جماعة وصوم الاربعاء والخميس والجمعة والدعاء لرفع الزلزلة وان يقول عند النوم يا من يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء انك على كل شيء قدير ليأمن من سقوط البيت
المطلب الخامس - في اللواحق وفيه مسائل :
الاولى هذه الصلوة واجبة على الرجال والنساء والخناثي والحر والعبد والحاضر والمسافر والصحيح والسقيم مع الامام وغيبته جماعة وفرادى لعموم النص
الثانية اذا ادرك المأموم الامام راكعا في الركوع الاول من الركعة الاولى ولو ادركه في غيره الى الخامس فهل ينتظر الامام حتى يسجد ويقوم ويدخل معه او يركع معه استحبابا ويتابع حتى يسجد بعد الخامس فاذا قام الامام استأنف الصلوة فاذا سجد بعد العاشر قام هو واتى بالركعة الباقية او يدخل فيما ادركه بنية صحيحة فاذا سجد الامام لم يسجد هو بل ينتظر الى ان يقوم الامام في الثانية فاذا ركع في الاول ركع معه واحتسبه لما فاته من الاولى حتى تتم له الخمسة الركوعات فيسجد وحده ويقوم فيلحق الامام ليركع معه ويجعله له اول الثانية فاذا سجد الامام لم يسجد هو حتى يتم الخمسة للثانية فيسجد ويتم صلاته وان ادرك الامام في تشهد او تسليم تابعه والاولى له مع السعة الصبر حتى يسجد الامام ويقوم فيدخل وان ظن ضيق الوقت بحيث يخرج قبل ذلك جاز له الدخول فيما ادرك بنية صحيحة كما ذكر واحتسب على الاقرب به
الثالثة لو شك في عدد الركعات بطلت لانها ثنائية وفي عدد الركوعات فالاقوى البناء على الاقل لاصل عدم الزيادة فيأتي بما شك فيه ويتم صلاته فان استمر الاشتباه او ظهرت الموافقة فحسن وان تبينت الزيادة اعاد ولو خرج الوقت لزيادة الركن وان اعاد مع استمرار الاشتباه فقد اخذ بالاحتياط
الرابعة لا خطبة لهذه الصلوة بلا خلاف عندنا واستحب الشافعي الخطبة بعد الصلوة وهو ضعيف وفعل النبي (ص) لبيان حكم الكسوف وتعليمه ولهذا لم يداوم عليه
المقصد الرابع - في صلوة النذر وما يدخل في حكمها وما يلحق بذلك في اللزوم وفيه مطالب :
المطلب الاول - في النذر وفيه مسائل :
الاولى تجب صلوة النذر بشرطين الاول ان الشرط المعلق عليه يكون راجحا شرعا في الدنيا والدين كأن شافي الله مريضي او قدم مسافري او وفقني الله للحج فلله على ان اصلي كذا وان يسمى لله فلو لم يسم لم ينعقد كأن يقول ان قدم مسافري لاصلين كذا والاصح عدم اشتراط التعليق فيصح بدون الشرط اذا سمي كأن يقول لله على ان اصلي كذا خلافا للمرتضى الثاني ان تكون العبادة المنذورة بهيئة وعدد شرعي يعني ورد لها من الشرع نظير فلو نذر ان يصلي ركعة ونصف او الا سجدة او السجود قبل الركوع او بعد التشهد لم ينعقد ولو لم يقيد في اصل نذره انصرف الى المشروع فاذا تم النذر وجب المنذور اجماعا
الثانية يشترط فيها ما يشترط في اليومية من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها الا الوقت فانه لا يشترط الا ان يقيد به فيتقيد به ويجب ان لم يحصل فيه مانع كما لو نذرت صلوة ركعتين في وقت فصادف وهي حائض فان كان الوقت عادتها وهي عالمة بطل من اصله والا فالاجود وجوب قضائها اذا زال المانع وتزيد على اليومية بما عين من الصفات الجائزة
الثالثة لو كان المعلق عليه معصية مثل ان قدرت على اخذ مال زيد سرقة فلله على ان اصلي كذا لم ينعقد الا ان يكون معلقا على تركها على جهة الزجر عنها مثل ان لم اظلم فلله على ان اصلي كذا فيجب
الرابعة اذا عين زمانا تعين سواء كان الزمان من الاوقات الشريفة كيوم الجمعة ام لا على الاقوى بل لو عينه بوقت تكره فيه النوافل كما مر انعقد لاختصاص المرجوحية بالنوافل المبتدأة وهذه كانت ذات سبب فخرجت عن حكمها مع ان الاصح ان مكروه العبادة من المندوب ولا تجب قبل الوقت المعين ولا تجزي فلو صلى قبله وجبت عليه الاعادة في الوقت فان اهمل وجب عليه القضاء والكفارة كفارة خلف النذر ولو اخرها عن الوقت فان كان لعذر اجزأ ولا كفارة وان كان لغير عذر فان اوقعه قضاء اجزأ وعليه الكفارة والا وجب الفعل ثانيا والكفارة ولو نذر ايقاعه في يوم جمعة مثلا اجزأه فعله في اي جمعة شاء ولو اوقعه في يوم خميس مثلا لم يجزه ووجب عليه ايقاعه في يوم جمعة اخرى اداء
الخامسة اذا عينه في مكان له مزية كالمسجد تعين ولو لم تكن له مزية فالاجود تعين ايقاعه فيه اذ فيه مزية ما ولو لم تكن الا انه يشهد له يوم القيمة بالاداء ولعموم اوفوا بالعقود فلو اوقعها ح فيما له مزية او كان له مزية فاوقعها في اعظم مزية من المعين فالاجود في المسئلتين عدم الاجزاء وعليه الاعادة في المعين لانه نذر انعقد فلا يجزي غيره ولو قيده بزمان ومكان فاوقعها في احدهما لم يجز على الاقرب ويجب عليه الاعادة فيهما فان فعل فيهما والا وجب عليه القضاء والكفارة ولا يجزيه لو فعل في الوقت في غير المكان وفي المكان في غير الوقت وان كان للغير مزية زائدة على الاقرب
السادسة اذا لم يقيد في نذره بعدد اجزأه ركعتان وكذلك يجزيه الثلث والاربع والاوجه وجوب تشهدين في كل منهما صرفا للاطلاق الى المتعارف والاقرب اجزاء الخمس بثلاث تشهدات لا بدونها وكذلك الست بثلاث تشهدات والسبع باربع وبدون ذلك فالاقرب عدم الاجزاء وهل تجزيه الواحدة ام لا الاجود الاجزاء لوجود التعبد بمثلها كالوتر
السابعة لو عين فيها سورة او آيات وان لم ير التبعيض في الفريضة اختيارا تعين على الاصح وقيل اذا عين آيات من سورة عوضا عن السورة وجبت تلك السورة بعينها وقيل يجزي غيرها والاصح وجوب الآيات المخصوصة بالنذر ولا يجب غيرها ولا يجزي عنها وكذا لو عين تسبيحا او ذكرا او قنوتا او هيئة جائزة راجحة او مساوية فان خالف النذر اعاد وان كان موقتا وجبت عليه الاعادة فيه وان خرج فعليه الاعادة والكفارة ان كان متعمدا والا فالقضاء لا غير
الثامنة لو نذر نافلة لا تشرع في غير وقتها فان كان في وقتها كصلوة العيد المندوبة يوم العيد او الاستسقاء في وقتها وجب ولو نذرهما في غير وقتهما فالاصح عدم انعقاد النذر وكذا لو نذر اعادة العيد بعد ان يصليها واجبة على الاجود وفي المندوبة اشكال والاولى العدم ومثل ذلك لو نذر صلوة كهيئة صلوة العيد او الكسوف ولو نذر نافلة مرغبا فيها وجبت فان كانت موقتة تقيدت به قيد او اطلق كنافلة المغرب والا فان كان مستحبا لها كصلوة الحبوة يوم فان قيد به تقيد ولزم وان اطلق لم يلزم وجاز فيه وفي غيره والا فالاجود لزومه مع التقييد به لا غير ولو نذر صلوة الليل لزم ما قصده فان الثمان والشفع والوتر وركعتي الفجر لزم الجميع وان اراد بعضا لزم المراد وان لم يقصد لزم الثمان خاصة ولا يجب الدعاء ولا السور المعينة على الاقوى وكذلك نافلة شهر رمضان فان عين شيئا تعين وان اطلق تبادر الى الالف ويرجع في تفصيله على الليالي وعلى ما بعد المغرب والعشاء الى ترجيحه ان كان فقيها والى مقلده ان كان مقلدا ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق والاجود انعقاد المقيد ايضا وكذا في الاوقات المكروهة لانها من المندوب لا من المكروه وكذا ماشيا وجالسا ومستدبرا وان قيد بها وهو على الاجود
التاسعة لو نذر صلوة الظهر الواجبة عليه فالاظهر الانعقاد بل لو نذر فعل هذه الظهر المنذورة وجب على الاظهر وهكذا يترامي ويظهر ( تظهر خل ) الفائدة مع الحلف ( الخلف خل ) في الكفارة ويكررها ( تكررها خل ) ولو نذر ان يصلي بغير طهارة او بوضوء لا يمسح به بل يغسل رجليه اختيارا لم ينعقد ولو قيده بمحل لم يشرع ( يشرع خل ) فيه الغسل او بعد ان فعله للتقية ثم زالت فالاقرب الصحة والانعقاد
العاشرة الاظهر ان نذر المملوك يتوقف على اذن مالكه ونذر الزوجة على اذن زوجها والاحوط ان نذر الولد يتوقف على اذن والده فلو بادر احدهم به بدون اذن ولي النذر لم يقع من اصله باطلا بل يقف على الاجازة على الاقوى فان اجاز الولي صح والا بطل وعلى هذا لو زالت ولايته قبل الاجازة فالاظهر انعقاده وصحته ومثل النذر في ذلك كله العهد واليمين
الحادية عشرة اذا كان النذر غير موقت فوقته العمر ويتضيق عند ظن تضيق الوقت بظهور امارة الوفاة فان مات قبله قضي عنه كما مر والاقوى استحباب المبادرة على الفور وقيل بالوجوب واما الموقت فيجب فعله في وقته فان تركه عامدا مختارا وجبت الكفارة والمشهور انه ينحل ح مطلقا وقيل اذا كانت افراده متعددة لا ينحل بل يجب ( تجب خل ) الكفارة بكل متروك والاقرب انه اذا كان غير متعدد الافراد انحل بذلك وان كان متعدد الافراد كما لو نذر صلوة ركعتين كل يوم جمعة فتركهما يوما واحدا فان قصد بتركهما حل النذر من اصله انحل ولزمته كفارة واحدة لانه نذر واحد وليس عليه بعد ذلك شيء وان لم يقصد ذلك لم ينحل وتلزمه بكل ترك لم يقصد به حل النذر كفارة وجاهل الحكم الشرعي والوضعي عامد وان ترك سهوا او نسيانا او كرها فلا كفارة عليه وعليه قضاء ما ترك والاصح عدم الانحلال وان كان غير متعدد الافراد
الثانية عشر اليمين والعهد في ذلك كله كالنذر وانما تختلف مع الحلف ( الخلف خل ) في الكفارة والاجود ان كفارة نذر الصلوة كفارة يمين والاحوط ان كفارة العهد كفارة شهر رمضان ولا تجب الكفارة قبل الحنث فان كفر قبله ثم حنث فالاظهر انها لا تجزي ( لم تجز خل ) وعليه الكفارة ثانيا
المطلب الثاني - فيما يدخل في حكم ( حكم النذر خل ) وهو التحمل عن الغير وفيه مسائل :
الاولى اذا تحمل المكلف عبادة عن الغير باجارة او جعالة او غير ذلك وجب عليه ان يأتي بها على حسب ما جرى عليه التعيين بسبب وصية نافذة او تبرع من الوارث عن الميت وليس الوجوب السابق على الفعل شرطا في صحة النيابة في الواجب بل يكفي الوجوب المساوق على الاظهر فلو تبرع متبرع بنيابة في عبادة عن مشغول الذمة بها صحت وبرئت ذمته فالنايب بالاستيجار يلزمه السابق لا للآية ( السابق للآية خل ) والمساوق والنائب بجعالة او تبرع والاجير العامل بالاذن من دون عقد الاجارة يدخلون في العمل عن الغير بالوجوب المساوق ويصح منهم على الاظهر كالمتطوع بالحج في الوجوب المساوق
الثانية يشترط في النائب الاسلام وكمال العقل والا يكون عليه واجب ينافي الثاني في الزمان كالمستأجر بحجين ( لحجين خل ) في سنة واحدة او في صلوة في وقت تضيق الحاضرة لا في وقت واتفق فيه تضيق الكسوف والاصح الايمان فلا يكفي الاسلام في الاستنابة عن المؤمن والعدالة في صورة التحمل عن الغير لان ايقاعه الفعل عن الغير انما يعلم بخبره ولا يقبل خبره لان الفاسق لو علم ايقاعه الفعل على وجه المراد عن المنوب عنه اجزأ في الواقع لكنه لا يعلم الا باخباره وهو غير مقبول فلو استأجر من يعلم فسقه لم يصح ويجب على الوصي ان يستأجر آخر عدلا ولو استأجر من ظاهره العدالة وهو عند نفسه انه فاسق صحت اجارته وبرئت ذمة الميت بفعله اذا اتى على الوجه المعتبر شرعا واستحق الاجرة المعينة ولو كان بالعكس لم تبرء ذمة الميت ظاهرا بمعنى ان على الوصي ان يستنيب غيره والاجير ( الاخير خل ) لا يستحق الاجرة مع علمه بالحال لانه متبرع بالعمل ولو استأجر الفاسق وصلي حال فسقه ثم اخبر بالاداء على وجهه في حال كونه عدلا قبل قوله والاجود براءة ذمة الميت وان علم بالحال لم يستحق الاجرة لانه متبرع في الحقيقة والا استحق
تتمة - اهل الاستيجار ( هل الاستيجار خل ) ناقل لما في ذمة الميت الى ذمة المستأجر فبرء ( فتبرأ خل ) ذمة الميت بنفس الاستيجار ام لا ينتقل عن ذمة الميت الا بفعل المستأجر احتمالان فعلى الثاني لو مات الاجير قبل تمام العمل بطلت الاجارة في الباقي وعلى الوصي استرجاع باقي الاجرة من تركته واستيجار من يعمل عن الميت باقي العمل وعلى الاول تبقي الصلوة في ذمة الاجير فيجب عليه ان يوصي بها عن نفسه ويكون الاستيجار الثاني عنه عن الميت والاول اجود كالولد المتحمل عن ابيه لسبق الوجوب بالعقل ( بالعقد خل ) فكان مكلفا به بخلاف المتبرع والمأذون والمجعول له وعلى ما رجحناه لو مات ولم يوص بها ( به خل ) استحق العقاب عليها في الآخرة وعلى القول الآخر يستحق العقاب على مال الاجارة وعقاب الصلوة على الميت الاول
تنبيه - الاجود ان الذي لم تثبت عدالته وعرف من حاله الاتيان بالعمل على وجهه عن المنوب عنه كما شاهدنا كثيرا تجوز استنابته واليه مال في الدروس لحصول الغرض وهذا مستثني من عدم جواز استنابة غير العدل عند بعض الاصحاب
الثالثة يشترط عدم نقصان صلوة الاجير عن صلوة المستأجر عنه كالعاجز عن القيام او عن القراءة او عن ابعاضها ولو حرفا او صفاتها الواجبة ولو استأجر من هو كذلك لم تصح ( لم يصح خل ) ولم تبرء ذمة الميت ويجب الاخراج ثانيا اما لو تجدد العجز ففيه اربعة احتمالات الاول انفساخ الاجارة بنفسها لانصراف الاطلاق الى الحالة الكاملة ابتداء فكذا دواما الثاني تسلط الموصي على الفسخ لامكان الزوال فحينئذ يراعي الاصلح الثالث عدم الانفساخ والفسخ ويأتي بمقدوره ويرجع عليه بالتفاوت كما لو استوجر على الصحة فعجز عن القيام فيرجع عليه بتفاوت ما بين الصلوة قائما وقاعدا ويرجع في معرفة ذلك الى عرف المصلين بالاجرة الرابع الاجتزاء بمقدوره من غير رجوع ورجح الشيخ على ابن عبدالعال الثاني اذا كان زوال العذر بطيئا عادة فظهر في المسئلة خمسة احتمالات وعلى ما اخترناه فالارجح الرابع لانتقال التكليف الى ذمته بنفس العقد فحينئذ ان ظن زوال عذره فالاولى له الانتظار اذا لم يكن فيه تغرير بالواجب عادة والا فالله اولى بالعذر ولو كان به لكنة في كلامه فان كانت فاحشة تقلب الحرف الى حرف آخر كالاليغ او تمزجه بالحرف الآخر بحيث يتركب الحرف منهما فالظاهر عدم الاجزاء بخلاف ما لو كان فيه نوع انحراف ما لا يبلغ المزج الكلي الذي يكون من النصف والثلث تقريبا
الرابعة هل يكون تكليف الاجير به على الفور ام على التراخي ام ما يعد به متشاغلا عادة احتمالات اجودها الاخير واختار الشيخ على في حاشية الالفية الفور وقال الشيخ يحيى بن حسين بن عشيرة البحراني اني سألته عن حد الاقل من ذلك فاجاب ان اقله خمسة ايام
الخامسة لو تجدد فسق الاجير العدل فهل ينفسخ الاستيجار ام يتسلط الوصي على الفسخ اذا كانت له النظارة العامة الاظهر الثاني ولو لم تكن له النظارة العامة لم يتسلط على الفسخ
تذنيب - فيما يلحق بذلك وهو تحمل الولد عن ابيه وقد تقدم ذكره والترغيب في العمل عن الميت وما يلحقه بعد موته اما الدعاء له والصدقة عنه واداء الواجبات التي تصح النيابة فيها فعلى صحته الاجماع وان ذمته تبرأ من الواجب ويوسع عليه بكل عمل ويفرح بذلك ففي الفقيه عن الصادق (ع) ان الميت يفرح بالترحم عليه والاستغفار كما يفرح الحي بهدية تهدي اليه وروى ابن بابويه عن الصادق (ع) قال ستة تلحق الميت بعد وفاته ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وصدقة جارية وقليب يحفره وسنة يؤخذ بها من بعده وقال (ع) يدخل على الميت في قبره الصلوة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب له اجره للذي فعله وللميت وسئل عمر بن يزيد الصادق (ع) ايصلي عن الميت فقال نعم حتى انه يكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتي فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلوة فلان اخيك وروى عمار بن موسى في اصله عن الصادق (ع) عن الرجل يكون عليه صلوة او صوم هل يجوز ان يقضيه رجل غير عارف قال لا يقضيه الا مسلم عارف وفي اصل على بن ابيحمزة عن الصادق والكاظم عليهما السلام قال وسألته يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال لا بأس بها يؤجر فيما صنع وله اجران اجر لصلته قرابته واجر له قلت وان كان لا يرى ما اري وهو ناصب قال يخفف عنه بعض ما هو فيه وروى عمير بن محمد بن يزيد قال قال ابو عبد الله (ع) ان الصلوة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال ان هذا بعمل ابنك فلان وبعمل اخيك فلان اخوه في الدين قال السيد على ابن طاووس قوله (ع) اخوه في الدين ايضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلوة على الميت او بالاجارات وعن كردين قال قلت لابي عبد الله (ع) الصدقة والصوم والحج يلحق بالميت قال نعم قال فقال هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك قال قلت وما انا وذا فوالله لو امرتني ان اضرب عنقه لضربت عنقه قال فضحك قال وسألت اباالحسن عليه السلام عن الصلوة عن الميت تلحق به قال نعم قلت افتري غير ذلك قال نعم نصف عنك ونصف عنها قلت ايلحق بها قال نعم قال السيد بنطاووس قوله الصلوة على الميت اي التي كانت على الميت ايام حياته ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلوة نفسها ومنها ما رواه حماد بن عثمن في كتابه قال قال ابو عبد الله (ع) من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا اضعف الله اجره وينعم بذلك الميت ومن ذلك سنن الملتزم ومنها المبادرة في العمل خصوصا المعينة في اول الوقت المعين واول الامكان في المطلق وعدم الاشتغال بغير الضروري والوصية بالقضاء ان حضره الموت قبله وان وجب ذكره للولي وفعل المنذور بالقلب من دون لفظ والمنذور حالة الكفر وقضاء العيد اربعا على رواية وحملت على من لا يحسن القنوت والتكبير
المطلب الثالث - فيما يلحق بذلك في اللزوم وهي صلوة الطواف وهو ركعتان كاليومية ويجب فعلهما عند مقام ابراهيم (ع) في المكان المهيأ لذلك فلو منعه زحام صلي الى احد جانبيه وجوز الشيخ في الخلاف فعلهما في غير المقام والحلبي فعلهما حيث شاء من المسجد الحرام وكذلك ابنا بابويه في طواف النساء خاصة والاول اصح اما ركعتا طواف النفل فحيث شاء من المسجد ويراد من فعلهما في المقام خلفه تسمية لما خلفه وجانبيه باسمه مجازا لان المقام هو الصخرة التي فيها اثر قدمي ابراهيم عليه السلام وهي لا يصلي عليها ولا يجوز استدبارها ولا استقبالها واستدبار القبلة اجماعا ولو نسيهما بعد ان خرج رجع فاتي بهما خلف المقام وجوبا على الاظهر ولو شق الرجوع عليه صلاهما حيث ذكر ولو مات قبل ذلك قضي عنه الولي وجوبا والجاهل كالناسي للنص
فصل - ويجب فعلهما بعد الطواف الواجب وقبل السعي ان وجب الاتيان به بعد الطواف وينبغي المبادرة بهما لقول الصادق (ع) لا تؤخرها ساعة فاذا طفت فصل ولو لم يكن بعده سعي كطواف النساء وطواف المندوب صلاهما بعده وحيث لا وقت لهما لم يعتبر فيهما الاداء اذا وقعا بعد الطواف وقبل السعي الا تجوزا كذلك لو طاف ونسيهما وسعي وخرج ولم يقدر على الرجوع وصلاهما حيث يمكن لا يقصد فيهما القضاء الاصطلاحي الا تجوزا بمعنى تأخرهما عن محلهما وكذلك صلوة الجنازة لو وقعت بعد الغسل والكفن قبل الدفن ولو وقعت بعد الدفن او تضيق وقت النذر المطلق لغلبة ظن الموت في وقت ثم ظهر خطأ ذلك الظن
الباب الرابع
في باقي المندوبات واللواحق وفيه مقاصد :
المقصد الاول - في صلوة الاستسقاء وفيه مسائل :
الاولى الاستسقاء مشروع بالكتاب والسنة وقد جرى في الامم الماضية ونزل به الكتاب قال الله تعالى واذ استسقى موسى لقومه وسنه رسول الله (ص) وقال صلى الله عليه وآله اذا غضب الله على امة ثم لم ينزل بها العذاب غلت اسعارها وقصرت اعمارها ولم تربح تجارتها ولم تزك ثمارها ولم تعذب انهارها وحبس عليها امطارها وسلط عليها شرارها وقال الصادق (ع) اذا فشا اربعة ظهرت اربعة اذا فشا الزنا ظهرت الزلازل واذا امسكت الزكوة هلكت الماشية واذا جار الحكام في القضاء امسك القطر من السماء واذا حقرت الذمة نصر المشركون على المسلمين
الثانية قد فعله رسول الله (ص) حين اصاب اهل المدينة قحط فبينا رسول الله (ص) يخطب اذ قام رجل فقال هلك الكراع والشاء فادع الله ان يسقينا فمد رسول الله صلى الله عليه وآله يديه ودعا والسماء كمثل الزجاجة فهاجت ريح ثم انشأت سحابا ثم اجتمع ثم ارسلت السماء عزاليها فرجعنا نخوض الماء حتى اتينا قبل منازلنا فلم تزل تمطر الى الجمعة الاخرى فقام اليه الرجل او غيره فقال يا رسول الله (ص) تهدمت البيوت واحتبس الركبان فادع الله ان يحبسه فتبسم رسول الله (ص) فقال اللهم حوالينا ولا علينا فتصدعت السماء حول المدينة كأنه الليل وصلي امير المؤمنين عليه السلام صلوة الاستسقاء وخطب طويلا ثم بكي وقال سيدي صاحت جبالنا واغبرت ارضنا وهامت دوابنا وقنط اناس منا وتاهت البهائم وتحيرت في مراتعها وعجت عجيج الثكلي على اولادها وملت الدوران في مراتعها حين ( حيث خ ) حبست عنا قطر السماء فدق لذلك عظمها ورق ( وفرق خ ) لحمها وذاب شحمها وانقطع درها اللهم ارحم انين الانة وحنين الحانة وارحم تحيرها في مراتعها وانينها في مراتعها
الثالثة تستحب هذه الصلوة عند قلة الامطار وغور الانهار والآبار والجدب بلا خلاف منا لما تقدم وقول الصادق (ع) في الاستسقاء يصلي ركعتين وهذه الصلاة ليست واجبة اجماعا وهي ركعتان تقرأ في كل ركعة الحمد وسورة ويكبر فيهما تكبير العيد ويقنت عقيب كل تكبيرة زائدة كما في العيد ويحتمل ان يقرأ فيهما كما يقرأ في العيد لقول الصادق (ع) وقد سئل عن كيفية الاستسقاء مثل صلوة العيد الا انه يدعو هنا بالاستعطاف وسؤال الرحمة وانزال الغيث وتوفير المياه وافضل ما يقال ما نقل عن اهل البيت عليهم السلام ومنه انه جاء قوم من اهل الكوفة الى على بن ابيطالب (ع) فقالوا له يا امير المؤمنين ادع لنا بدعوات في الاستسقاء فدعا علي (ع) الحسن والحسين عليهما السلام فقال يا حسن ادع فقال الحسن اللهم هيج لنا السحاب بفتح الابواب بماء عباب ورباب بانصباب وانسكاب يا وهاب واسقنا مطبقة مغدقة فتح اغلاقها وسهل اطلاقها وعجل سياقها بالاندية في الاودية يا وهاب بصوب الماء يا فعال اسقنا مطرا قطرا ظلا مظلا طبقا مطبقا عاما معما رهما بهيما رحيما رشا مرشا واسعا كافيا عاجلا طيبا مباركا سلاطح بلاطح يناطح الاباطح مغدودقا مطبوبقا مغرورقا واسق سهلنا وجبلنا وبدونا وحضرنا حتى ترخص به اسعارنا وتبارك به في ضياعنا ومدننا ارنا الرزق موجودا والغلاء مفقودا آمين رب العالمين ثم قال للحسين عليه السلام ادع فقال الحسين عليه السلام اللهم معطي الخيرات من مظانها ومنزل الرحمات من معادنها ومجرى البركات على اهلها منك الغيث المغيث وانت الغياث المستغاث ونحن الخاطئون واهل الذنوب وانت المستغفر الغفار لا اله الا انت اللهم ارسل السماء علينا ديمة مدرارا واسقنا الغيث واكفا مغزارا عيثا مغيثا واسعا مسبغا مهطلا ( تهطلا خ ) مريا مريعا غدقا مغدقا عبابا مجلجلا صحا صحصاحا بسا بساسا مسبلا عاما ودقا مطفاحا يدفع الودق بالودق دفاعا ويطلع القطر منه غير خلب البرق ولا مكذب الرعد تنعش به الضعيف من عبادك وتحيي به الميت من بلادك وتستحق علينا منتك آمين رب العالمين فما تم كلامه حتى صب الله الماء صبا
الرابعة يستحب الصوم لهذه الصلوة ثلاثة ايام فيخطب الامام يوم الجمعة ويشعر الناس بفعلها ويأمرهم بصوم ثلاثة ايام السبت والاحد ويوم الاثنين ويخرجون يوم الاثنين صياما وان شاء امرهم فصاموا الاربعاء والخميس والجمعة ويخرجون يوم الجمعة صائمين لان دعاء الصائم مستجاب قال (ص) دعوة الصائم لا ترد ولا يخرجون في اليوم الرابع كما يقوله الشافعي
الخامسة يستحب ان يخرجوا حفاة على سكينة ووقار لانه ابلغ في التذلل والخضوع وان يتنظف بالماء وما يقطع الرائحة من سواك وغيره ولا يجدد له ثيابا ولا يتطيب للزينة اذ ليس يوم زينة ويستحب الخروج لكافة الناس لان الاجتماع مظنة الاجابة ويخرج الامام اهل الدين والصلاح والعفاف واهل العلم والزهد والشرف لقرب دعائهم من الاجابة ويخرج الشيوخ والعجائز لانهم اقرب الى الرحمة قال (ع) لولا اطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ولا تخرجن الشواب من النساء ليؤمن الافتتان بهن وتمنع الكفار من الخروج وان كانوا اهل ذمة لانهم ليسوا اهل اجابة وقال تعالى وما دعاء الكافرين الا في ضلال وانما يتقبل الله من المتقين واستجابة دعاء فرعون في رد ماء النيل فتنة للظالمين ويخرج الامام معهم البهائم استعطافا للرحمة بما لا ذنب عليه ويخرجون عجائزهم وعبيدهم واماؤهم ويأمرهم الامام بالاقلاع من المظالم والاستغفار والتوبة من المعاصي والصدقة وترك التشاجر والمخاصمة لانه اقرب الى المرحمة ويفرق بين الاطفال وامهاتهم ليكثر البكاء والخشوع بين يدي الله تعالى ويخرجون متقدمين والامام خلفهم الى المصلي
السادسة يستحب الاصحار بها حفاة على سكينة ووقار ولا يصلون في المساجد الا بمكة قال على عليه السلام مضت السنة انه لا يستسقي الا بالبراري حيث ينظر الناس الى السماء ولا يستسقي في المساجد الا بمكة وتصلي جماعة وفرادى وهل يخرج المنبر ام لا قال السيد المرتضى نعم وقيل لا بل يعمل شبه المنبر من طين وقول السيد جيد
السابعة لا اذان لها ولا اقامة بل يقول المؤذن الصلوة ثلاثا بالنصب ويكون في موضع نظيف ويصلي ركعتين كصلوة العيد يكبر بعد الافتتاح في الاولى خمس تكبيرات بعد كل تكبير دعاء كما ذكر رافعا يديه فيها وعند كل تكبير ويجتهد في الدعاء بخشوع ومسئلة ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد ثم يقوم ويقرأ الحمد وسورة ثم يكبر اربع تكبيرات بعد كل تكبيرة دعاء كذلك رافعا يديه كذلك متضرعا سائلا ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم
الثامنة اذا سلم حول رداءه بان يجعل ما على المنكب الايمن على الايسر وما على الايسر على الايمن كما صنع النبي (ص) وقيل ويجعل اعلاه اسفله وظاهره باطنه ولا يمكن الجمع بينها بل يجعل الايمن ايسر والاعلى اسفل ويكبر الله مائة تكبيرة مستقبل القبلة رافعا بها صوته ثم يلتفت الى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته ثم يلتفت عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة رافعا بها صوته وقال المحقق (ره) ويتابعونه في هذه الاذكار ويكثر من الاستغفار والتضرع الى الله تعالى والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة والرحمة
التاسعة ويخطب ويبالغ في تضرعاته ومواعظه وهي بعد الصلوة وقال السيد المرتضى الافضل تقديمها على الاذكار وتبعه ابن ادريس وله ان الاذكار بعد الخطبة المرغب فيها في التوبة والاستغفار والتضرع اشد اقبالا عليها واقرب الى الخشوع وقال الشيخ تؤخر عن الاذكار لان الاذكار بعد الصلوة افضل والكل جائز وان كان الراجح عندي افضلية تأخيرها لوقوع الاذكار على افضليتها ولانها دعاء كما تدل عليه خطبة علي (ع) فناسب تقديم الاذكار لانها ثناء وتمجيد ثم الدعاء ليستجاب ويستحب للامام وللمأمومين تحويل الرداء بعد الفراغ من الخطبة تأسيا بفعله (ص) وتفألا بقلب الرداء ليقلب الله ما بهم من الحدب ( الجدب ظ ) الى الخصب وسئل الصادق (ع) عن تحويل النبي (ص) رداءه اذا استسقي قال علامة بينه وبين اصحابه بحول الجدب خصبا وظاهرهم رواية وفتوي ان تحويل الرداء مرتين الاولى بعد التسليم من الصلوة قبل الذكر والثانية بعد الفراغ من الخطبة وعلى هذا يناسب ان يكون جعل ما على المنكب الايمن على الايسر وبالعكس في الاولى وقلب الظاهر باطنا او جعل الاعلى اسفل في الثانية
تتمة - فيها فوائد :
الاولى اذا تأخرت الاجابة استحب الخروج ثانيا واكثر وهكذا لان الله قد يحبس الاجابة حبا لدعاء عبده المؤمن ولانه ابلغ لانكسار نفوسهم ولان الله يحب الملحين في الدعاء والاولى تكرير الصوم قبل كل خروج ثلاثة ايام يخرجون في الثالث كما مر لاطلاق الامر به الثانية لو تأهبوا ليخرجوا فاتاهم المطر قبل ان يخرجوا لم يخرجوا وبعده قبل الصلوة لم يصلوا صلوة الاستسقاء ويستحب لهم صلوة ركعتين شكرا للنعمة واستجلابا للزيادة بها وبالدعاء ويستحب الدعاء عند نزول الغيث بما يحب من مطالب الدنيا والآخرة فانه من الساعات التي يستجاب فيها الدعاء الثالثة اذا امطروا وكثر وخافوا ضرره دعوا الله ان يخففه ويصرف ضرره او يرفعه عنهم كما فعل (ص) كما تقدم فقال اللهم حوالينا ولا علينا لان المطر كما يكون رحمة يكون نقمة الرابعة لو استسقي الامام بغير صلوة جاز ويخطب في الجمعة او العيدين ويستسقي فيها ويجوز الصلوة بدون خطبة وان يستسقي بالدعاء خاصة من دون صلوة ولا تمجيد ولا خطبة وهو ادون رتبة ويستحب ان يستسقي لاخوانه المحدبين الخامسة اذا نذر ان يستسقي انعقد نذره لان ذلك طاعة فتجب عليه ويجب عليه الخروج بنفسه وليس له اخراج غيره والزامه بالخروج ويصلي وحده ولو نذرها في جماعة انعقد ويأمرهم بالخروج امر ترغيب لا الزام وليس عليهم ان يطيعوا وعليه ان يخرج بمن يطيعه ولو من اهله فان لم يطعه احد وتعذر ذلك عليه صلاها وحده منفردا ولا تسقط فان سقي الناس قبل ذلك فهي يخرج لا يفاء النذر ام لا لانها انما شرعت عند الجدب الاجود انه ان اقتضي الحال الزيادة خرج فاتي بها وجوبا وان اقتضت خلاف ذلك انحل النذر ان كان موقتا والا انتظر الوقت الذي تشرع فيه ولو نذر ان يخرج بالناس انعقد نذره في حقه ويجب اخبارهم وترغيبهم في الخروج فان خرجوا والا لم يجبرهم ولا فرق في ذلك بين الامام وغيره ولا تجب عليه حينئذ الخطبة الا ان ينذرها ولو نذر الخطبة على المنبر وجبت عليه ولا يجب عليه القيام ولو نذر الاستسقاء وحده لم تجب الصلوة ولا الصوم ما لم ينذرهما ولو لم يقيد بالصحراء او بالمسجد جاز ان يصليهما في منزله ولو قيدها به لم تجزه لو صلاها في الصحراء على الاقوى وكذا في المسجد وبالعكس السادسة قيل لا يجوز ان يقال مطرنا بنو كذا لنهي النبي (ص) عن ذلك وان القائل كافر به (ص) ومؤمن بالكواكب وهو كذلك اذا اعتقد القائل ان النو هو الممطر لا بارادة الله وتقديره ولو اراد ان الله سبحانه اجري ذلك في هذا الوقت او عند هذا السبب اظهارا للحكمة فلا بأس به بل هو الحق من ربك والنو سقوط كوكب في المغرب وظهور رقيبه من المشرق السابعة يستحب ان يجلس عند نزول المطر ليصيبه اوله فانه بركة وكان النبي (ص) يتمطر في اول المطر وقال (ص) ان الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها وسلوا خيرها وتعوذوا من شرها وكان (ص) اذا برقت السماء وارعدت عرف ذلك في وجهه فاذا امطرت سري عنه
المقصد الثاني - في الجماعة وفيه مطالب :
المطلب الاول - في فضيلة الجماعة وتقسيمها وما يلحق ذلك ويتفرع عليه وفيه مسائل :
الاولى الجماعة فضلها عظيم لقول النبي (ص) صلوة الجماعة تفضل صلوة الفذ بسبع وعشرين درجة وقال الصادق (ع) الصلوة في جماعة تفضل على صلوة الفذ باربع وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين صلوة ورووا عن ابيالدرداء عن النبي (ص) انه قال ما من ثلاثة في قرية او بلد وفي رواية ولا بدو لا تقام فيهم الصلوة الا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فان الذئب يأخذ القاصية ومعنى الفذ بالفاء والذال المعجمة الفرد ومعنى قوله (ص) فان الذئب يأخذ القاصية يعني الشاة المنفردة عن القطيع التعريض بان المنفرد عن الجماعة يداخله الشيطان حتى يستحوذ عليه وامثال ذلك كثير ومن تركها رغبة عنها لا لمانع شرعي فهو فاسق ولقد هم رسول الله (ص) باحراق قوم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة فاتاه رجل اعمي فقال يا رسول الله اني ضرير البصر وربما اسمع النداء ولااجد من يقودني الى الجماعة والصلوة معك فقال له النبي (ص) شد من منزلك الى المسجد حبلا واحضر الجماعة
الثانية ويستحب حضور ما كثرت الجماعة فيها فقد روي عن النبي (ص) قال اتاني جبريل (ع) مع سبعينالف ملك بعد صلوة الظهر فقال يا محمد ان ربك يقرئك السلام واهدي اليك هديتين قلت وما تلك الهديتان قال الوتر ثلث ركعات والصلوات الخمس جماعة قلت يا جبريل وما ثواب الجماعة فقال يا محمد اذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد منهما بكل ركعة مائة وخمسين صلوة واذا كانوا ثلثة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستمائة صلوة واذا كانوا اربعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة الفا ومائتي صلوة واذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة الفين واربعمائة صلوة واذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة اربعةآلاف وثمانمائة صلوة واذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعةآلاف وستمائة صلوة واذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعةعشرالفا ومائتي صلوة واذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ثمانية وثلثينالفا واربعمائة صلوة واذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة سبعينالفا والفين وثمانمائة صلوة فاذا زادوا على العشرة فلو صارت المياه كلها مدادا والاشجار كلها اقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة واحدة
الثالثة ويستحب حضور جماعة اهل الخلاف استحبابا مؤكدا روى حماد بن عثمن عن الصادق (ع) قال من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الاول وروى حفص بن البختري عنه (ع) قال يحسب لمن لا يقتدي مثل من يقتدي وقال عليه السلام من صلى في مسجده ثم اتى مسجدهم فصلي معهم خرج بحسناتهم وقال (ع) اذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك وروى الشحام عنه (ع) انه قال يا زيد خالقوا الناس باخلاقهم وصلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم وان استطعتم ان تكونوا الائمة والمؤذنين فافعلوا فانكم اذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرا ما كان احسن ما يؤدب اصحابه واذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان اسوء ما يؤدب اصحابه والمراد انك ان تمكنت من صلاتك معهم وتقرأ لنفسك وتعمل كما مر في الصلوة او تصلي في مسجدك او بيتك قبل ذلك لتكون صلاتك معهم نافلة لك او بعد ذلك نافلة لك ان صليت الفريضة معهم او فريضة ان صليت النافلة معهم ويكون دخولك معهم صحيحا بنية صالحة متابعا لهم في الصورة غير مقتد بهم في القصد والنية ولا تدخل معهم عابثا فتحرم هذه الفضيلة
الرابعة الجماعة اما واجبة واما مندوبة واما حرام واما مكروهة فالواجبة في الجمعة مع كمال شرائطها والعيدين كذلك وبالنذر والعهد واليمين فيما تشرع فيه وعلى المأموم اذا لم يحسن القراءة مع ضيق الوقت عن التعلم فيه والمندوبة في الواجبات غير ما ذكر وفي النافلة التي اصلها الفريضة كالمعادة ندبا من اليومية والآيات وفي الاستسقاء وفي العيدين مع اختلال الشرائط على الاصح والحق ابوالصلاح بذلك صلوة الغدير لانه عيد شرعا وعرفا وقواه الشهيد الاول ولا بأس بمتابعة هذين الشيخين العظيمين اعتمادا على ما يعتمدان عليه لانه لا ينقص عن مدلول خبر آحاد يدل ظاهرا عليه ولا سيما في السنن اما بناء على التساهل في ادلتها واما اعتمادا على احاديث من بلغه شيء من الثواب كما هو الظاهر والحرام في الصلوة خلف الفاسق وفي النافلة غير ما ذكر والمكروهة في الصلوة على الجنازة مرة ثانية وفي جماعة المأمومون اعرف من امامهم او هم له كارهون بما لا يمنع من الاقتداء
الخامسة الجماعة تكون في موضع افضل منها في آخر اما بشرف المكان او الفعل فالاول هي في المسجد الحرام افضل من غيره ومن دونه مسجد النبي (ص) ثم مسجد الكوفة والمسجد الاقصى ثم المسجد الاعظم من كل بلد وهكذا على نحو ما مر في المساجد والثاني في المسجد الذي تكثر فيه الجماعة ولو كان بجنب منزله مسجد لا تقام الجماعة فيه الا به فحضوره فيه اولى من غيره لان به عمارته انما يعمر مساجد الله والا فهل الابعد مع التساوي في الاعتبارات افضل لطول السعي وشدة كسر النفس الطالبة للراحة ام الاقرب لكونه جارا والاقرب افضلية الابعد لاستلزامه لشدة الاعتناء والتهيأ المستلزم لتوقير الصلوة
السادسة تكره الجماعة الثانية قبل تفرق الاولى وهو التفرق المسقط لاذانهم واقامتهم في المسجد كذا قاله الشيخ والاجود استحبابها لقول النبي (ص) لمن صلى معه ايكم يتصدق على هذا فيصلي معه وذلك لما دخل رجل بعد ما فرغ (ص) من الصلوة قبل تفرقهم فقام رجل فصلي معه جماعة ولا فرق بين الامام الراتب وبين غيره او كان على قارعة الطريق او في محلة يمكن اهلها ان يجتمعوا دفعة والاجود ايضا عدم الفرق بين كونهم في مسجد او غيره ولا بين المسجدين وغيرهما
السابعة يكره ترك الجماعة كراهة مغلظة الا لعذر عام كالمطر ليلا ونهارا لقوله (ع) اذا ابتلت النعال فالصلوة في الرحال وكذلك الريح العاصف لانه (ص) يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة ذات الريح الا صلوا في رحالكم وكذا الحر الشديد الذي يحصل منه مع السعي المشقة الشديدة خصوصا او خاص كالمرض والخوف على النفس والمال او من يلزمه الذب عنه من سلطان يظلمه او غريم يلزمه بحق لا يقدر عليه في الحال وكالمطلوب بقصاص يخاف من الولي اذا وجده حال الغضب قتله وهو يرجو بعد حين العفو على مال او مجانا وكذا في حد قذف وكالمدافع للاخبثين والنوم ما لم يخف خروج الوقت فيجب الاشتغال بالفرض وتستحب حينئذ ان لم يتفاوت الزمان او يمكنه تحمل التفاوت والا اقتصر على اقل الصلاتين ان امكن التحمل فيها
المطلب الثاني - في شرائطها وفيه فصول :
الفصل الاول - في العدد وفيه مسائل :
الاولى العدد المعتبر في الجماعة في غير الجمعة اثنان احدهما الامام والآخر مأموم فلو نوى كل واحد منهما الامام لم تنعقد الجماعة وصحت صلاتهما ووقعت منفردة لا جماعة ولو نوى كل منهما المأمومية لم تصح صلاتهما ان لم يقرأ كل منهما لنفسه ولو قرأ صحت ان كان رأي كل منهما وجوب القراءة على المأموم وبطلت ان رءيا التحريم ولو رأيا الاستحباب فالاولى البطلان وكذا الكراهة والاباحة ولو نوى الواحد الامامة او الائتمام لغي الوصف وصحت الصلوة على الاجود
الثانية لا يشترط اتحادهما نوعا بل يجوز ان يؤم الرجل المرأة وان كانت اجنبية ويؤم الاخنثى ويجوز ان يؤم الاخنثى المرأة لان اقل احواله المساواة ولا يؤم مثله ولا رجلا وتؤم المرأة مثلها ولا تؤم رجلا ولا خنثي ويؤمون في الفرايض والنوافل
الثالثة يستحب لهن الجماعة واذا امت المرأة النساء وقفت في وسطهن استحبابا لانه استر لها ويكره لها ان تتقدم فان تقدمت صحت صلاتهن وصلاتها والحرة اولى من الامة لانها موضع فضيلة يلحظ فيها الكمال والامة يجوز لها كشف رأسها والحرة مستورة الرأس ولو امت الامة جاز فان صلت مكشوفة الرأس واعتقت في الاثناء وجب عليها ستره ان علمت والا بطلت صلاتها ولو لم تعلم فمن صلت خلفها ولم تعلم صحت صلاتها ومن علمت بالعتق من المأمومات فالاقوى صحة ائتمامها لانها صلوة شرعية
الرابعة لو رأى المأموم في ثوب الامام نجاسة فان علم ان الامام لم يعلم بها فالاقوى صحة الائتمام وعدم وجوب تنبيهه على ذلك وكذا ان رءاها قد اصابته في الاثناء وان علم ان الامام عالم بها قبل الصلوة ونسي لم يصح الائتمام به فتبطل صلوة المأموم ان علم عند الدخول في الصلوة وان نسي وذكر في الاثناء علم الامام بها فالاجود البطلان ايضا وان لم يعلم بحال امامه استمر في ائتمامه ثم ان استمر عدم العلم منهما صحت ولا اعادة عليهما وليس على المأموم التنبيه وان ذكر الامام ولم يعلم صحتا كذلك وان علم سبقها اعاد المأموم مطلقا واعاد الامام في الوقت وفي خارجه على الاحوط
الفصل الثاني - في عدم تقدم المأموم على موقف الامام وفيه مسائل :
الاولى لا يجوز ان يتقدم المأموم على الامام في الموقف وان كان بعقبه على الاظهر فان صلى متقدما عليه بطلت صلاته سواء تقدم اول صلاته ام في الاثناء والافضل تأخره عن امامه في الموقف ولو بالعقب وليس بشرط على المشهور الاصح فلو ساواه في العقب صحت صلاته خلافا لابن ادريس والاقوى ان الاعتبار في التقدم والتأخر والمساواة بالعقب خاصة فلو تأخر المأموم عن امامه بالعقب وكان اصابع رجله متقدمة على اصابع رجل امامه لطول قدمه صحت صلوته والاحتياط في اعتبار الاصابع ايضا ولو بعدم التقدم ولو قصرت اصابع المأموم عن اصابع الامام وعقبه متقدم على عقب امامه بطلت صلاته ولا اعتبار بالرؤس حال الركوع واما في حال السجود فقال العلامة في التذكرة والنهاية اذا توجها الى جهة واحدة وتقدم مسجد المأموم على مسجد الامام بطلت صلوة المأموم لتقدمه وان جوزنا الاستدارة حول البيت وكان متوجها الى غير جهة الامام احتمل البطلان لئلا يكون متقدما والجواز لعدم المخالفة المنكرة ودفعا لمشقة المراعاة وتبعه على ذلك الشهيد في الدروس والشيخ على وغيرهما وهو احد قولي الشافعي وعندي فيه نظر والذي ينبغي في حالة السجود مراعاة اصابع الرجلين وفي حالة التشهد مراعاة الاعجاز على الاقوى والاحوط اعتبار الركبتين ايضا
الثانية الاقرب جواز استدارة المأمومين في الجماعة الواحدة حول الكعبة بحيث لا يكون احد منهم اقرب الى الكعبة من الامام فان ساواه او تأخر عنه فالاقرب الجواز واعتبار القرب هنا على ما تقدم في المسئلة الاولى هل هو بالاعقاب وحدها او مع المساجد ولو كانوا في جوف الكعبة توجهوا الى جهة واحدة ولو خالف المأموم جهة امامه فوجهان وهو كما قيل في الاستدارة ثم ان كان المأموم اقرب الى الجدار مع اتحاد الجهة او مع المخالفة والظاهر انه كالسابق في اعتبار العقب او موضع السجود وحكم المخالفة في الجهة فيما اذا كان الامام في جوف الكعبة والمأموم خارج المسجد حكم المخالفة في الاستدارة والمخالفة في جوف الكعبة ولو كان الامام خارجا والمأموم في الكعبة فان قابل عكس جهة امامه فالاظهر كما مر وان قابل جهة امامه فالاقوى بطلان صلاته لتقدمه
الثالثة اذا كان المأموم واحدا فان كان ذكرا وقف على يمين الامام استحبابا مؤكدا ولو وقف عن يساره مع امكان اليمين او خلفه لم تبطل صلاته ولو وقف عن يمينه وجاء بعد ذلك آخر تأخر الاول معه وصليا خلفه ولا يكون عن يساره او عن يمين الاول فان فعل لم تبطل صلاتهما وتركا الفضل ويستحب اذا لم يتحول ان يحوله الامام بيمينه من خلفه ولا فرق بين البالغ والصبي المميز ولو كان غير مميز بحيث لا تعتبر صلاته في ارتباط صلوات الجماعة او فاسد الطهارة او غير مقتد وان وافق خوفا لم يترك الواحد يمين الامام وان كان المأموم الواحد انثي او خنثي تأخرت عن الامام بمسقط جسدها كله بحيث يكون موضع سجودها متأخرا عن عقب الامام على نحو ما ذكر في المكان ولو كان ذكرا وانثي وقف الذكر عن يمين الامام وانثي خلفهما كما ذكر
الرابعة اذا كانوا كثيرين وقفوا خلف الامام صفا او اكثر استحبابا وان وقفوا عن يمينه ويساره او عن يمينه او عن يساره جاز والافضل اختصاص اهل الفضل بالصف الاول ومن دونهم بالثاني وهكذا قال الباقر (ع) ليكن الذين يلون الامام اولوا الاحلام وافضل الصفوف اولها ما دنا من الامام وللحاجة اليهم في التنبيه اذا سها الامام او غلط او ارتج عليه او احتاج الى الاستخلاف ثم يليهم الصبيان ولو خالفوا هذا الترتيب جاز وتركوا الافضل وتتأخر الخناثي عن الصبيان خلافا لابن ادريس والعلامة فقدما الصبيان على الاخنثى والاول اولى وتقدم الاخنثى على النساء وجوبا ولو كان معهم عراة قعدوا في صف امام الصبيان
الخامسة تستحب الجماعة للعراة كما تستحب للمكتسين للعموم ويصلون جلوسا ويؤمون للركوع والسجود كما تقدم في الصلوة ويجلس امامهم في وسطهم ويتقدم بركبتيه ولا فرق بين جماعة الرجال والنساء ويجوز ان يصلي الرجال والنساء في جماعة واحدة وان كان الكل عراة ويتأخرن وحدهن في صف وان كانت واحدة كما مر وان معهم خنثي كانت في صف وحدها بين الرجال والنساء وعلى القول بالمنع من محاذاة المرأة للرجل وتقدمها عليه فالاحوط المنع من ائتمام اكثر من خنثي واحدة في جماعة واحدة لاحتمال لزوم الممنوع منه وقد تقدم في المكان حكم محاذاة المرأة للرجل وفي صلوة الجنازة تقدم الجنائز كما تقدم هناك
السادسة تجوز الجماعة وتستحب في السفينة وغيرها حيث تجوز الصلوة كالراكب مع الضرورة وفي السفينتين ويعتبر في البعد والقرب ما يعتبر في الارض ولو تقدمت سفينة المأموم فان بقي على نية الائتمام بطلت صلاته ان كان في الاولتين ولم يعد القراءة والا لغي ائتمامه خلافا للشيخ فجوز الائتمام مطلقا وان نوى الانفراد عند تقدمه صحت ويراعي ذلك في الراكبين على الدابتين حيث يجوز
الفصل الثالث - في عدم التباعد وفيه مسائل :
الاولى يجب القرب العرفي من الامام ولو بوسائط صفوف المأمومين ليتمكن من المتابعة له في افعاله واقواله وانما يحصل بالمشاهدة له او لبعض الصفوف او بسماع صوته او صوت المترجم في حق الاعجمي والمحجوب بظلمة او عمي او بتحريك من غيره ان كان اصم اعمي او في ظلمة ولا يجوز التباعد عن الامام بما لم تجر به العادة بحيث يسمى بعيدا عرفا ولا فرق في اعتبار القرب العرفي بين وقوعه في مسجد او لا خلافا لظاهر المبسوط
الثانية القرب المعتبر بين الامام وبين من في الصف الاول معتبر بين الصف الاول وبين الثاني وهكذا لانه في هذا بحكم الامام للاول ولو كان بين الامام وبين الثاني او من بعده من البعد ما لا يغتفر لولا الصف المتوسط اعتبر صحة صلوة المتوسط وصحة شروطها كالطهارة ودوامها الى الآخر وقيامهم متصلين قبل احرام المتأخر وكون المتوسطين مصلين مؤتمين بذلك الامام فلو كانت صلوة المتوسطين باطلة لاخلالهم ببعض الواجبات او بالطهارة او الستر او انتهت صلاتهم قبل الامام والمتأخرين او احرم المتأخرون قبل قيام المتوسطين او قاموا غير مصلين او مصلين غير مؤتمين او مؤتمين بغير امام المتأخرين الى غير ذلك من الروابط وكان بين المتأخرين وبين الامام تباعد غير مغتفر بدون الواسطة لم يصح صلاتهم ولا يضر وقوع النهي بينهما او كونهما في سفينتين اذا كان البعد بينهما مغتفرا
الثالثة كما يعتبر القرب العرفي بين الصفين كذلك يعتبر بين اطرافهما فلو طال طرف الصف الثاني زيادة على طرف الصف الذي امامه وكان بين الزيادة وبين طرف المتقدم البعد الغير المغتفر لم تصح صلوة من في الزيادة بخلاف العكس فيجوز ان يكون الاول اطول من الثاني مطلقا كذا قيل وهو الاحوط وان كان الاجود الاكتفاء باعتبار القرب بين الصفين في السمت كما لا يعتبر بين طرفي الصف الاول وان طال وبين الامام
الرابعة يستحب الا يكون بين الامام وبين الصف الاول وبين الصف الاول وبين الثاني مسقط الجسد من المصلي المتخوي وكذا بين الطرفين على الاخذ بالاحوط وهو المراد من كون ما بينهما ما لا يتخطا وذلك ما بين عقبي الامام ومسجد المأموم المحاذي للامام من خلفه
الخامسة يستحب تسوية الصفوف وسد الخلل فيها والفرج لئلا يتخللها الشيطان وتوسط الامام لتستوي نسبته بينهم لفائدة السماع والمشاهدة والوقوف عن يمين الامام في الصف الاول ودونه عن يساره فيه ودونه في يمين الثاني ودونه في يساره ودونه في يمين الثالث وهكذا
الفصل الرابع - عدم الحيلولة وفيه مسائل :
الاولى يجب الا يكون بين الامام والمأموم حائل يمنع من مشاهدة الامام او مشاهدة من يشاهده من جدار ونحوه وان كان في المسجد للرجال ومن بحكمهم من الصبيان والاعمى كالمبصر والظلمة كالضياء ومن كان خارجا بحذاء الباب تصح صلاته والاقرب ان من كان عن يمينه وشماله من الصف الذي فيه المحاذي للباب اذا لم يشاهد الا من بحذاء الباب خاصة تصح صلاته وقيل لا تعتبر المشاهدة من الجانبين بل لا بد من مشاهدة من امامه والا لصحت صلوة من كان من جانبي المحاريب الداخلة والاقرب الاول لان الظاهر ان المراد بالمحاريب الداخلة في المسجد لا في الحائط كما احدثه المتجبرون ليتحصنوا بها
الثانية لو كان الحائل يمنع من الاستطراق دون المشاهدة كالحيطان المخرمة والشبابيك والانهار وما اشبه ذلك فالاقرب الجواز وهل النار والماء الصافيان والزجاج والبلور الحائلان تمنع من الائتمام ام لا والاجود الجواز لحصول شرط الصحة وهو المشاهدة ما لم يحصل البعد الغير المغتفر اما المقاصير غير المخرمة فليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلوة من فيها صلوة
الثالثة لو كان الحائط الحائل قصيرا لا يمنع من المشاهدة حالة القيام ويمنع فيما سواها فالاقرب الجواز ولو صلى في بيت بابه مفتوح وقدامه مأموم خارجا بحذاء الباب يشاهد الامام او يشاهد من يشاهده صحت صلاته وكذا لو كان الامام في محراب داخل في الحائط بالنسبة الى من عن يمينه وشماله وان لم يشاهدوا الامام اذا شاهد بعضهم بعضا الى من خلف الامام كما مر ولو لم تتصل مشاهدتهم بمن يشاهد الامام كمن كان عن يمين او يسار ولم يروا من يراه لم تصح صلاتهم ولا بأس بالصلوة بين الاساطين على نحو ما ذكرنا قال الصادق (ع) لااري بالصفوف بين الاساطين بأسا
الرابعة لو كان المأموم امرأة جاز ان تصلي خلف الجدار المانع من المشاهدة للامام ولمن يشاهده لرواية عمار عن الصادق (ع) ولحكمة الستر مع تحصيل فضل الجماعة سواء كانت شابة جميلة او عجوزا شوهاء وكذا الاخنثى وان كان الاحوط في احتمال وان كان الاحوط لها الا تصلي خلف المانع من المشاهدة
الفصل الخامس - عدم علو الامام وفيه مسائل :
الاولى اذا كان الامام في موضع اعلى من المأموم بما يعتد به لم تصح صلاة المأموم سواء اراد تعليمهم ام لا كما رواه الجمهور انه صلي بهم على المنبر فاذا رفع رأسه من الركوع نزل القهقري فسجد ثم صعد فقرأ ثم ركع ثم نزل القهقري فسجد فلما فرغ من صلاته قال انما فعلت ذلك ليأتموا بي وتعلموا صلاتي فانه غير مسلم
الثانية لو كان ارتفاع موضع الامام وانخفاض موضع المأموم بسبب انحدار الارض لم يضر روي عمار عن الصادق (ع) قال فان كان ارضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه اسفل منه والارض مبسوطة الا انهم في موضع منحدر قال لا بأس
الثالثة لو صلى مع الامام بعض المأمومين في موضع مساو وبعضهم في منخفض بما يعتد به فان كان الذي يلي الامام هم المساوون صحت صلاتهم وبطلت صلوة المنخفضين وان كان المنخفضون هم الذين يلون الامام بطلت صلاتهم ايضا والمساوون ان كان بينهم وبين الامام البعد المغتفر صحت صلاتهم والا فلا
الرابعة اذا كان العلو يسيرا كان مغتفرا وربما قدر بشبر فما دون والاجود تقديره بما يتخطى عرفا والممنوع ما لا يتخطى والظاهر ان المراد منه ما لا يتخطاه الماشي على الاستقامة بل يحتاج في تخطيه الى صعود وزيادة تكلف ولا تبطل صلوة الامام اذا صلى على المرتفع وان بطلت صلوة من خلفه
الخامسة لو صلى الامام على سطح والمأموم على سطح آخر وبينهما طريق صحت صلاتهما مع عدم البعد الغير المغتفر وعدم علو سطح الامام بما لا يتخطى ولو كان المأموم على سطح والامام في الارض صحت صلوة المأموم وان كان خارج المسجد ولو في جمعة نعم لو كان المأموم على شاهق خارج في العلو عن العادة كالجبل او المنارة العاليين لم يجز
الفصل السادس - في نية الائتمام وفيه مسائل :
الاولى لا يصح الاقتداء بدون ان ينوي المأموم الائتمام فان لم ينو كان منفردا وان وافق الامام في افعاله واقواله وان لم يقرأ بطلت صلاته ولا تكفي قصد الجماعة ما لم ينو الاقتداء وكذلك ان قرأ بنية غير الوجوب وان توهم عدمه في صورة المتابعة بدون نية الائتمام ولو شك في هذه النية فكما قلنا سابقا لو شك في اصل النية على الاظهر لا يلتفت بعد التجاوز ويجدد العزم ويأتي بها في المحل والا بطلت ويحتمل ان يبني على ما فعله فان كان متابعا تاركا للقراءة فهو مأموم والا فمنفرد ولو كان قبل القراءة فعلى جواز ائتمام المنفرد في الاثناء يجدد نيته وعلى عدم الجواز يحتمل الانفراد للاصل والبطلان لتصادم الظاهر والاصل مع شغل الذمة والتخيير لتعادل المقتضيين ويحتمل ترجيح قصده قبل الدخول ان علمه فيستصحبه والا فاحد الاحتمالات وفي هذا قوة وان كان العمل على الاول اظهر
الثانية يجب تعيين امام للاقتداء بالاسم او الصفة او بكونه الامام الحاضر لتحقق ( لتتحقق خل ) المتابعة فان قصد الاقتداء بزيد فبان انه عمرو الصالح للامامة بطلت صلوته وان نوى الاقتداء بهذا الحاضر ( بهذا الحاضر صحت وان قصد بهذا الحاضر زيد فان كان الاقتداء بهذا الحاضر خل ) وزيد مبين فالاقرب الصحة وان قصده بزيد والحاضر مبين فالاقرب البطلان وكذا لو قصد هذا ( بهذا خل ) الحاضر واعتقده زيد فان الاقرب البطلان ايضا وكذا لو عين ميتا في صلوة الجنازة فيعيدها عليه وان دفن على الاوجه ولو كان بين يديه اثنان واقتدى بواحد لا بعينه بطلت صلوته وكذا لو اقتدى بهما معا وكذا لو نوى الاقتداء بمأموم وان كان في الاخيرتين والمأموم يقرء الا في صورة الاستخلاف ونقل الائتمام اليه فيما اذا طرء على صلوة الامام مبطل او انتهت صلوة الامام ولو بكونه مسافرا قبل صلوة المأموم ولو بكونهم مسبوقين ولو كان قدامه امامان فاقتدي بواحد معين ثم بعد التعيين نسيه فقيل الاقرب وجوب العدول الى الانفراد وعليه يقرء لنفسه ان كان في محل القراءة او على ما يأتي من الخلاف وقيل يختار من شاء وهو الاقرب لجواز نقل النية اختيارا ذاكرا والاولى ان يختار من بقي عليه من القراءة اكثر ويجوز بالعكس وتصح صلوته سواء استمر الاشتباه ام ذكر وقد اختار الاول ام الآخر ولا يضر لو ظهر انه الاول نقل النية منه اليه لانه يلغي ولو وقف المأموم الواحد عن يسار الامام فظنه ( فظن خل ) الداخل انه الامام فاقتدي لم يصح ولو ظن الامام انه المأموم فاقتدي به جهلا بالحكم فبان انه الامام بطلت صلوته بخلاف ما لو تبين انه منفرد فان الاقوى ( الاقرب خل ) الصحة والاقوى البطلان هنا لو علم بالحكم لان ائتمامه باطل في ظنه وان لم يطابق
الثالثة لا يشترط ان ينوي الامام الامامة فلو صلى منفردا وصلى معه ( معه مؤتمون خل ) صحت صلوتهم علم بذلك ام لم يعلم جدد النية مع العلم ام لم يجدد نعم يتوقف حصول ثواب الامامة على نيتها مع العلم ولو لم يمنع ( لم يمنعه خل ) من نيتها الا عدم العلم فلا يبعد ان يثيبه الله بنيته السابقة الا ان يكون في الجمعة فان الاقوى الوجوب كما مر
الرابعة لو نوى كل منهما انه امام صحت صلوتهما ولم تضر نية الامامة مع عدم وجود مأموم وكذا لو عين الامام امامة مأموم بعينه فظهر خلافه ويجوز مع الاختيار والذكرى ان يبتدئ في صلوته بنية الانفراد وان علم بمن يصلي خلفه ثم يجدد نية الامامة فيحرز من ثوابها بنسبة ما نوى وان لم يعلم ثم جدد بعد العلم وعنده ان ( انه خل ) المانع له ( له ليس خل ) الا عدم العلم فالظاهر ادراك كل الفضيلة
الخامسة لو نوى كل منهما انه مأموم بطلت صلوتهما لقول علي (ع) صلوتهما فاسدة ولو قراء ( قرءا ظ ) باعتقاد ان المأموم تجوز قرائته فكذلك ولو رأيا وجوبها على المأموم من ( عن خل ) اجتهاد او تقليد لمجتهد فلا تبعد الصحة وفيه احتمال ( احتمال ولو رأيا التحريم كذلك او مع البطلان فالاولى البطلان بل الصحيح وفيه احتمال خل ) ولو شك كل منهما هل نوى الامامة او الائتمام بعد الفراغ من الصلوة ففيه احتمالان والاحوط الاعادة ولو شكا في الاثناء فالاصح البطلان ولو جوزنا الاقتداء وكانا في الاولى تداركا فقرء الامام
السادسة لو ائتم بالسابق بركعة فصاعدا صح وراعي نظم صلوته وتابع امامه فيما لا يخل بصلاته فاذا سبقه بركعة تابعه في قنوته وفي تشهده فاذا قام الامام لثالثته ( لثالثة خل ) قام هو لثانيته فقرأ وجوبا على الاقوي وان قرأ الامام قنت لنفسه ان امكن ولو بقوله اللهم صل على محمد وآل محمد ولو خشى فوات الركوع لم يقتصر على ما يمكنه من القرائة كما في اولته بل يتم قرائته وان فاته الركوع ويلحقه في السجود ( ولو خشى فوات الركوع اقتصر على ما يمكنه من القراءة ولو بعض السورة او على الحمد او على ما يمكنه منها خل ) على الاقرب فاذا سجد جلس للتشهد ولم يتابعه في القيام الى الرابعة بل يتشهد ويلحقه فاذا جلس الامام للتشهد قام هو لرابعته فان ( فاذا خل ) نوى فيها الانفراد وادرك تشهد الامام او تسليمه لم يأتم به فيما ادرك و( والا خل ) ائتم به على قول الشيخ كما لو كان المأموم سابقا وراعي نظم صلوته كما قلنا فاذا قام الامام لرابعته لم يتابعه بل يجلس ويتشهد ثم ان شاء سلم بنية المفارقة وان شاء اطال في دعائه حتى يلحق الامام ويسلم معه وهو افضل وعلى هذا ايضا اذا كان مسبوقا واتى برابعته بنية الانفراد وادرك تشهد الامام او تسليمه جاز له الائتمام به فيما ادرك
السابعة يجوز ان يحرم مأموما ثم يصير اماما في موضع الاستخلاف كما مر في الجمعة سواء قدمه الامام ام قدم نفسه ام قدمه الجماعة وكذا لو نوى الانفراد ثم ائتم به غيره والظاهر جواز نقل نية الائتمام الى امام آخر اختيارا للعموم وحصول الفائدة وعدم الضرر ولو ادرك اثنان بعض الصلوة مع امام او ائتم مقيمان بمسافر جاز ائتمام احدهما بصاحبه في الباقي ولو نوى الائتمام بغيره لم يصح الا على قول الشيخ
الثامنة ويجوز للمأموم نقل النية الى الانفراد اختيارا وان دخل بنية انه ينفرد في باقي صلاته على الاظهر ولو نوى الانفراد قبل ركوع الامام في الاولى او الثانية فالاجود انه يقرأ لنفسه سواء فرغ الامام من القراءة ام من الحمد ام في اثنائها ام قبل الشروع فيها وقيل ان فرغ الامام اكتفى به وفي الاثناء يبتدي من حيث وصل حال الانفراد وقيل يجتزي بعد الحمد بها ويقرأ السورة وفي الاثناء يعيد والاول اجود وتقدم ان الاجود في حال الاستخلاف وما شابهه نقل النية الاولى الى الامام الثاني لا وجوب تجديد النية ولا الاكتفاء بالنية الاولى من دون نقل
الفصل السابع - في توافق نظم الصلاتين وفيه مسائل :
الاولى يشترط توافق نظم الصلاتين لا في النوع فيجوز القضاء خلف الاداء وبالعكس ولا في الشخص فيجوز المغرب خلف العشاء او الصبح وبالعكس والصحيح صحة الظهر خلف العصر والعصر خلف الظهر خلافا لشيخنا الشيخ حسين بن عصفور البحراني رحمه الله في الاول وللصدوق في الثاني وكذلك تجوز اليومية خلف صلوة الطواف وبالعكس وخلف الجمعة كما مر ولا تصح خلف صلوة الكسوف والعيد وصلوة الجنازة وبالعكس ولا احدها خلف الاخرى
الثانية يجوز اقتداء المفترض بالمنتفل في التي اصلها الفرض كالمعادة وبالعكس وهل يجوز ان يصلي الجمعة خلف المنتفل بها كالمعذور اذا قدم ظهره او خلف قاضي الصبح بعد الخطبتين لها الاحوط المنع وان كان الجواز ليس ببعيد ويجوز ائتمام المنتفل بمثله فيما شرعت الجماعة فيه كالاستسقاء والعيدين المندوبين واعادة صلوة الكسوف خلف المعيد لها وفي صلوة الغدير كما مر
الثالثة لو كانت صلوة المأموم ناقصة لم يتابع في الزائد بل يتخير بين التسليم وبين انتظار الامام ليسلم معه وقد مر وبالعكس يتخير بين المفارقة قبل تشهد الامام او بعده وبين الانتظار حتى يسلم فيقوم ويأتي بما بقي عليه وهو افضل واذا انتظر استحب له متابعته في التشهد ولا يتابعه في التسليم بل يستغفر او يصلي على النبي وآله (ص) فاذا فرغ قام ولو قام للخامسة سهوا لم يجز للمسبوق الائتمام فيها عمدا ولو كان سهوا نوى الانفراد حين يذكر والعامد اذا وافقه لم يجز له متابعته فيما يختص به بل عليه مراعاة نظم صلاته ولا ينتظره في قول او فعل
الرابعة يستحب للمنفرد اعادة صلاته مع الجماعة اماما كان او مأموما وهل تجوز الاعادة للمنفردين جماعة قيل ان كان في الجماعة مفترض كما اذا اعاد الامام وصلي معه مفترض ثم دخل في الجماعة متنفل جاز وان لم يكن فيهم مفترض فاشكال والاجود الجواز وتستحب الاعادة للمنفرد في جميع الصلوات اليومية في اي وقت كان ولا كراهة في العصر والصبح ولا في المغرب سواء كان اقامة الصلوة في المسجد ام في غيره خلافا لاهل الخلاف وهل يستحب لمن صلى الفريضة جماعة الاعادة اماما كان او مأموما ام لا الاقرب استحباب الاعادة اذا كان في المعيدين مبتدئ بالصلوة سواء كان هو الامام ام احد المأمومين ام الامام الاول وقيل للامام خاصة لعزته وقيل اذا كان في الثانية زيادة فضيلة ككون الامام اعلم او اورع او كون الجمع اكثر او المكان افضل والاول اقرب وقال في التذكرة هل يستحب التكرار ثلثا فما زاد اشكال اقربه المنع انتهى والظاهر عدم الفرق بين الثلث والعشر والظاهر ان نيتهم بقصد الندب الا المبتدئ فلا ينوي غيره الوجوب وقول الصادق (ع) في المصلي منفردا ثم يجد جماعة يصلي بهم ويجعلها الفريضة المراد به انه يعيد الفريضة لا يصلي بهم غيرها وقوله (ع) يختار الله احبهما اليه لا يستلزم الاختيار لاحدهما تعادلهما في النية من الوجوب او الندب وانما مناط الاختيار الاخلاص والاقبال او كثرة المرجحات وعدم نية الوجوب في الثاني لسقوطه بالاول واعادة الشيء بنفسه يكثر افراده وحيث كان المطلوب واحدا من متعدد جاء التخير
الخامسة ليس الاذان والاقامة شرطا في الجماعة خلافا للشيخين والمرتضى حيث اوجبوهما فيها واستحبهما الشيخ في الخلاف وقد تقدم بحث ذلك
الفصل الثامن - ادراك الركوع وفيه مسائل :
الاولى اذا ادرك المأموم ركوع الامام ادرك الركعة لادراكه معظمها اذ القراءة ليست ركنا فلا يشترط ادراكها ولا تكبيرة الركوع خلافا للشيخ فاذا اتى وهو راكع كبر للافتتاح وجوبا وكبر بعده للركوع مستحبا ان شاء ويستحب الطمأنينة في الافتتاح وتستحب في تكبير الركوع ورفع اليدين فيهما ويقتصر على الافتتاح ان خاف رفع الامام من الركوع ولا يجوز له ان يقصد بالتكبيرة الواحدة الافتتاح والركوع لتضاد الوجهين والتوجهين ولو نوى بها احدهما فان قصد معينا ثم اشتبه فالاجود الاعادة وان قصد احدهما لا بعينه بطلت قطعا وان لم يعلم فالاحوط الاعادة بعد المنافي كالاستدبار
الثانية لو رفع رأسه من الركوع مع ركوع المأموم فان جمعهما حد الركوع فالظاهر الاجزاء لصدق الاسم وان فاتته طمأنينة الامام لخروجها عن حد الركوع وان لم يجمعهما لم يدرك ولو نسي الامام الذكر بعد الرفع ثم ذكر فرجع لتلافيه ناسيا او جاهلا فدخل معه المأموم فيه لم يدرك لانه باطل ولو شك هل ركع قبل رفع الامام ام بعده فالاقوى عدم الادراك
الثالثة لو اتى بعد الرفع من الركوع جاز له الصبر الى قيام الامام الى التي بعدها ان كانت والا صلي وحده ويستحب له ان يكبر للافتتاح ويكبر للهوي للسجود ويتابعه فيه فاذا قام استأنف تكبيرة الافتتاح وان كانت الاخيرة تشهد معه فاذا سلم قام واستفتح صلاته وكذا ان اتى في السجدة الثانية وان اتى بعد السجود افتتح صلاته وجلس معه ولا يكبر للهوي وتابعه في التشهد فاذا قام الامام قام معه قارئا مؤتما واتم ما بقي بعد فراغ الامام وان كانت الرابعة تابعه في التشهد واستغفر او صلي على محمد وآله (ص) او سبح اذا اخذ الامام في التسليم فاذا فرغ قام واتم صلاته ويكفيه افتتاحه ويدرك فضيلة الجماعة
الرابعة اذا دخل مع الامام في ثالثته استحب له دعاء الافتتاح لانها اول صلاته بخلاف ما لو دخل معه في التشهد الاول وتابعه فانه اذا قام معه لم يستحب له دعاء الافتتاح
الخامسة اذا كبر الامام ثم احس بداخل لم يستحب له تطويل القراءة ليلحق وان كان جائزا اكتفاء باطالة الركوع ان احتاج لها وظن انه لم يكف استحب تطويلها مع عدم كراهة المأمومين والمستحب في اطالة ذكر الركوع لالتحاق الداخل ان يكون مثلي ركوعه فان اعتاد التسبيح فيه ثلاثا فعل ستا وان اعتاد خمسا فعل عشرا وان اعتاد سبعا فعل اربع عشرة وتجوز الزيادة ولا تستحب الا مع العلم بعدم كراهة المأمومين
السادسة لو دخل المأموم المسجد او غيره على الجماعة والامام راكع فخاف فوت الركوع جاز ان يكبر ويركع ويلتحق بالصف راكعا اذا لم يكن بينه وبين الصف الاخير بعد غير مغتفر ولا يضره المشي في الركوع لانه من مقدمات الصلوة والاولى مراعاة عدم الكثرة فان استلزمها وقف وحده او يأتي آخر فيقف معه كفاه ولو تقدما بعد وصولهما محل الفضيلة من صفهما ليلحقا بالذي قبله اعتبر في مشيهما عدم الفعل الكثير ولو رفع الامام رأسه قبل ان يلتحق بالصف لم يضره ويرفع معه ويلتحق بالصف بعد الرفع تحصيلا لسنة الموقف واذا لم يدرك الركوع الا في محل يبعد عن الصف الاخير بما لا يغتفر فالاولى انه لا يركع حتى يصل المغتفر فان فاته الركوع عمل بما تقدم واذا كبر في المغتفر وركع والتحق ورفع الامام قبل ان يصل الصف رفع هو ويلتحق وان سجد الامام ( قبل ظ ) الالتحاق سجد في ما انتهى اليه او في مكان ركوعه ان سجد الامام قبل مشيه واذا سجد الامام سجد واذا قام الامام قام فلحق بالصف وان كانت اخيرة الامام بقي مكانه فاذا شاء تشهد معه فاذا سلم قام للباقي مكانه ولم يلتحق وان شاء قام للباقي منفردا ولا يلتحق
السابعة ما يدركه المأموم يجعله اول صلاته قال الباقر (ع) اذا ادرك الرجل بعض الصلوة جعل اول ما ادرك اول صلاته اذا ادرك من الظهر والعصر ركعتين يقرأ فيما ادرك مع الامام مع نفسه امالكتاب وسورة فان لم يدرك السورة تامة اجزأته امالكتاب فاذا سلم قام فصلي ركعتين لا يقرأ فيهما لان الصلوة انما يقرأ بها في الاولتين ولو ادرك ركعة صلي اخرى وجلس ويتشهد ويجهر في الثانية ان كان في جهرية والاقرب كما دل عليه الصحيح المذكور انه اذا ادرك الاخيرتين قرأ وجوبا ان امكنه على ما تقدم لانهما اولتاه ويتخير في اخيرتيه بعد ذلك بين القراءة والتسبيح وان لم يقرأ في اولتيه لضيق او لسهو على الاقرب اذ لا تتعين في الاخيرتين القراءة في حال ما لم تكن منذورة والقول بوجوبهما فيهما ح لئلا تخلو صلاته من القراءة بعيد
الفصل التاسع - في المتابعة وفيه مسائل :
الاولى يجب على المأموم متابعة امامه في اقواله ولا يتقدم عليه وتجوز المساوقة الا في تكبيرة الاحرام على الاقرب الاحوط لقوله (ص) لا تبادروا الامام اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا والمراد الا يتقدمه في الشروع فيه او الفراغ منه بل يتأخر عنه الى ان يفرغ من القول او الى ان يشرع فيه او يشرع معه هذا في التكبير واما اذكار الركوع والسجود والتشهد فالاحوط ذلك لعموم الخبر وقيل لا تجب فيها لانه ليس بمؤتم فيها اذ لا يتحتم عليه اختيار ما اختاره الامام والاحوط الاول وان كان الاشبه متابعته في المسمي منها لانه لا ريب انه مؤتم فيه وان لم يتعين عليه ذلك في خصوص الفاظها كما ونوعا وكيفا اذ عليه الائتمام به في مطلق الذكر واحد افراد التشهد ولذا لا يشرع فيها ولا يفرغ منها قبله واجماعهم على عدم وجوب اسماع الامام للمأموم لا يستلزم عدم وجوب الائتمام فيعمل بظنه لو لم يسمع ويعيدها ان فرغ قبل شروعه اذا تبين له السبق
الثانية تجب متابعته له في الافعال بلا خلاف بالتأخر عنه في الشروع والفراغ او المساوقة فلو تقدم عليه عمدا اثم والاصح عدم بطلان صلاته خلافا للمبسوط الا اذا ركع قبل فراغ الامام من القراءة عمدا سواء قرأ هو ام لم يقرأ ولو كان يرى ان القراءة لا يتحملها الامام ولا تسقط عنه بقراءته فلا يبعد عدم البطلان اذا قرأ وان كان ناسيا او ساهيا لم يأثم والصحيح انه مع ظنه بادراك اعادته مع الامام يتعين عليه الرجوع ولا يكون مخيرا في ذلك وان زاد ركنا بل قيل ان فرضه مع الامكان الثاني فلو ترك عمدا بطلت صلاته والاقوى انه واجب ثان فلو تركه فكالعامد فلا تبطل على الاصح والا لبطلت مع عدم الامكان واذا رفع قبل الامام عمدا او سجد او قام من التشهد فبعد فعل ما يجب عليه من الذكر يستمر وان لم يفرغ منه الامام وقبله تبطل وان فرغ والاظهر ان الظان كالناسي والجاهل كالعامد هنا ثم المتقدم العامد يجب عليه الاستمرار ولا يرجع فان رجع في الركوع او السجود عامدا بطلت وكذا الجاهل وان رجع العامد ساهيا في ركن فكذلك وان كان في سجدة واحدة فعليه سجود السهو
الثالثة لو تأخر عنه عمدا او سهوا بركن كما لو لم يركع في غير الاولى حتى سجد امامه ركع ولحقه في السجود ولو سها عن ركنين كما لو سها عن ركوع الثالثة حتى سجد الامام وقام في الرابعة فانه يركع معه لثالثته فاذا سلم قام الى رابعته كالمسبوق ولو نوى بركوعه الرابعة او الثالثة ونوى بسجوده او باحديهما الرابعة بطلت وقد تقدم في الجمعة وكالمزاحم في صلوة الجمعة وقد تقدم اما لو تأخر بركنين متواليين عمدا لغير عذر فالاحوط الاتمام والاعادة وان كان الصحة لا تخلو من قوة واذا رفع قبل الامام عمدا او سجد او قام من التشهد فبعد فعل ما يجب عليه من الذكر يستمر وان لم يفرغ منه الامام وقبله تبطل وان فرغ
الرابعة في قراءة المأموم خلف الامام المرضى اقوال متشعبة لان الصلوة اما جهرية او سرية وعلى الاول اما ان يسمع ولو همهمة او لا وعلى كل تقدير اما ان يكون في الاولتين او الاخيرتين فابن ادريس حرم القراءة مطلقا لصحيحة زرارة من قرأ خلف امام يأتم به بعث على غير الفطرة وسلار كرهها مطلقا جمعا بين الاخبار ثم روي انها واجبة وجعل الكراهة اثبت وظاهر ابيالصلاح تحريم القراءة في الصبح والاولتين من غيرها وذهب العلامة في المختلف الى التحريم في الجهرية اذا سمع ولو همهمة وكذا الشيخان والمحقق والشهيد الاول الى الكراهة وان لم يسمع اصلا جازت القراءة بالمعنى الاعم وظاهر ابي الصلاح هنا وجوب القراءة وفي كلام المرتضى اشعار به والمشهور الاستحباب مع عدم السماع اصلا وفي الاخيرتين قال ابو الصلاح وابن زهرة تجب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح وللشيخ قول باستحباب الحمد وحدها وظاهر المختلف وجماعة التخيير بين الحمد والتسبيح استحبابا هذا في اخيرتي الجهرية واما في اخيرتي الاخفاتية فظاهر العلامة استحباب القراءة مطلقا والشيخ والعلامة في القواعد استحباب الحمد وحدها وابن زهرة وابو الصلاح بوجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح كما مر وقال يحيى بن سعيد باستحباب التسبيح في نفسه وحمد الله او قراءة الحمد مطلقا وانت اذا نظرت لم تجد بعد نجاسة الميت اشد اشكالا ولا اكثر اقوالا منها والذي يترجح عندي واعمل عليه المنع من القراءة في الاولتين من الاخفاتية ومن الجهرية اذا سمع ولو همهمة وجوازها اذا لم يسمع بل استحبابها لرواية ابنالمغيرة وصحيحة ابنالحجاج ولانه اذا لم يسمع ولم يسبح ولم يقرأ قام كأنه حمار والتسبيح في الاخفاتية والتخيير بين التسبيح وبين الفاتحة في الاخيرتين مطلقا وافضلية التسبيح مطلقا اي سواء كان اماما ام مأموما وسواء ائتم في الاولتين ام قرأ ام فاتته فيهما
تنبيه - هل يتحمل الامام القراءة عن المأموم بمعنى انه قار عن نفسه وعن مأمومه بحكم الضمان والنيابة ام لا بل تسقط القراءة عنه بقراءة الامام عزيمة احتمالان وتظهر الفائدة فيما لو شك المأموم في تكبيرة الاحرام والامام يقرأ فعلى الاول لا يلتفت وعلى الثاني يكبر ما لم يدخل في الركوع وفيما لو حدث بالامام حادث في اثناء القراءة او قبل الركوع او نوى المأموم الانفراد وفي جواز امامة احد المشتركين في ثوب وجدت فيه جنابة بالآخر وعدمها وغير ذلك والاجود السقوط عزيمة وعلى تقدير جواز القراءة لا تستحب في سكتات الامام بل يكله الى الامام ولا تشرع للمأموم الاستعاذة لانها شرعت للقراءة
الخامسة لو قرأ خلف من لا يقتدي به او جوزنا القراءة خلف من يقتدي به وفرغ من القراءة قبل الامام استحب له ان يسبح تحصيلا لفضيلة الذكر ولئلا يقف صامتا او يبقى آية من آخر قراءته ويمجد الله ويثني عليه فاذا فرغ قرأ هو الآية وركع معه كما قال الصادق (ع) وليركع عن قراءة واذا ركع الامام قبل فراغ المأموم من القراءة تابعه في الركوع وسقط عنه الباقي
السادسة اذا ترك الامام شيئا فان كان واجبا لم يتابعه فيه كما لو قام في موضع القعود او العكس وينبهه المأموم فان لم يرجع فان علم منه انه عامد انفرد عنه لان صلوة الامام باطلة وان علم انه ساه ولم يرجع فيما يمكن فيه الرجوع فهو عامد واذا دخل في ركن لحقه المأموم وعمل بما يلزمه من المراعاة لصلاته والمتابعة كما مر ولا يلزمه ما يلزم الامام من قضاء المتروك بعد الفراغ ولا يتابعه فيه نعم الاحوط له المتابعة في سجود السهو وان كان الاجود العدم هذا ان لم يكن المتروك ركنا والا انفرد وكذا ان علم انه معتقد وان كان المتروك مندوبا فان كان في فعله مخالفة فاحشة اتى منه باقل المجزي كما لو ترك الامام القنوت فيقتصر المأموم منه على ما لا تفوت به المتابعة في الركوع وان لم يمكن تركه لان المتابعة اولى
السابعة اذا بلغ الطفل سبع سنين علمه وليه الطهارة والصلوة ويستحب له ان يعلمه الجماعة وحضورها ليعتادها واذا بلغ عشر سنين ضرب على ترك ذلك لانه لطف به ولامره (ص) بذلك وعن النبي صلى الله عليه وآله اذا بلغ الصبي سبع سنين امر بالصلوة فاذا بلغ عشرا ضرب عليها فاذا بلغ ثلثعشرة سنة فرقوا بينهم في المضاجع فاذا بلغ ثمانيةعشر علم القرءان فاذا بلغ احدى وعشرين انتهى طوله فاذا بلغ ثمانية وعشرين كمل عقله فاذا بلغ ثلثين بلغ اشده فاذا بلغ اربعين عوفي من البلوى الثلث الجذام والجنون والبرص فاذا بلغ الخمسين حببت اليه الانابة فاذا بلغ الستين غفرت ذنوبه فاذا بلغ السبعين عرفه اهل السماء فاذا بلغ الثمانين كتبت الحسنات ولم تكتب السيئات فاذا بلغ التسعين كتب اسير الله في ارضه فاذا بلغ المائة شفع في سبعين من اهل بيته وجيرانه ومعارفه ولا تجب عليه الصلوة الا باحدي ثلث بلوغ خمس عشرة سنة تامة او الاحتلام او انبات الشعر الغليظ على العانة وكذلك البنت لا تجب عليها الا بالانبات او الحيض او بلوغ تسع سنين تامات وقد تقدم ان الصبي المميز عبادته شرعية فينوي الوجوب ان شاء وتكفيه لو بلغ قبل خروج الوقت
المطلب الثالث - في صفات الامام وفيه فصول :
الفصل الاول - في شرائطه العامة وفيه مسائل :
الاولى البلوغ فلا تصح امامة غير المميز واما المميز فتصح امامته بمثله والاقوى المنع من امامته للبالغين فان ام صحت صلاته وبطلت صلوة المأمومين البالغين وغير البالغين ان كان بينهم وبينه البعد المغتفر صحت صلاتهم والا فلا لانه ان لم يكن عارفا فظاهر لنقصه وان كان عارفا عرف انه غير مؤاخذ بما يترك من شرائط صحتها فلا يؤمن ان يترك شرطا وكذلك ما كان مثله من المأمومين نعم الاقرب صحتها منه بالبالغين في النافلة كالمعادة على ما اخترناه من ان عبادته شرعية مع انه يترخص في النافلة ما لا يترخص في الفريضة وان كان البالغ اولى منه
الثانية الايمان شرط في الامام فلا يصح امامة من ليس بمؤمن سواء كان كافرا بجميع انواع الكفر كتابيا ام حربيا اصليا ام مرتدا فطريا ام مليا ام مسلما غير مؤمن امامي من فرق الاسلام سواء كان من فرق الشيعة الخارجين عن الاستقامة كسائر فرق الشيعة غير الاثنيعشرية من اهل الوقف بالمعنى اللغوي والغلاة ام غير فرق الشيعة من جميع اهل الآراء والمذاهب والبدع وان لم يظهر البدعة للنهي عن الركون اليهم ولو صلى الكافر لم يحكم باسلامه بذلك سواء كان ذلك منه في دار الحرب ام في دار الاسلام ما لم تسمع منه الشهادتان ولو في صلاته او اذانه فان سمعت منه ولا امارة تدل على الحكاية او الاستهزاء او تعليم او غير ذلك فالاقرب الحكم باسلامه بذلك ولو ام غير المؤمن الامامي لم تصح امامته وان كان بمثله سواء كان بقاؤه على مذهبه عن اعتقاد او شبهة او تقليد وسواء كان عدلا في مذهبه ام لا لان هذه العدالة غير معتبرة لانها اعتدال في الباطل
الثالثة العقل فلا تصح امامة المجنون لعدم الاعتداد بفعله ولو كان جنونه دوريا جاز ان يؤم في نوبة افاقته العقلاء على كراهة لاحتمال ان يجتنب حال جنونه وهو لا يعلم فيتطهر حال افاقته ولجواز طريانه في اثناء صلاته
الرابعة العدالة فلا تصح خلف الفاسق وان اعتقد الحق لقول الصادق (ع) لا تصل خلف المغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان معتقدا وعن الباقر (ع) لا تصل الا خلف من تثق بدينه وامانته ولو كان فسقه خفيا وهو في الظاهر عدل فالصحيح عدم جواز ائتمام العالم بحاله دون غيره سواء كان ذلك في اليومية او الجمع فان فعل اعاد ولا يضر الاختلاف في الفروع الاجتهادية باجتهاد او تقليد للمجتهد ولو فعل شيئا يعتقده المأموم انه مبطل عنده فالاوجه عدم جواز الاقتداء به وان كان صحيحا عند الامام كما لو رأى المأموم وجوب السورة والامام يرى الاستحباب او صلي الامام في فرو السنجاب لانه يرى صحة الصلوة فيه والمأموم يرى البطلان فيه بخلاف ما لو انعكس الفرض فانه يصح وبخلاف ما لو لم يصل الامام في السنجاب وان اعتقد الجواز او صلي الظهر ناذرا لها بالحمد والسورة او ناذرا للسورة خاصة
فصل - لو فعل الامام شيئا يعتقد تحريمه لم يصح الائتمام به كما لو لم يجوز الصلوة في السنجاب وصلي فيه سواء كان المأموم يرى البطلان ام الصحة لان شرط صحة الاقتداء اعتقاد المأموم ان صلاة امامه مسقط للقضاء ولهذا اشرنا سابقا ان المأموم اذا رأي النجاسة في ثوب الامام ولم يكن عالما جاز الاقتداء به ولا يجب عليه تنبيهه ولو فعل في غير الصلوة ما يعتقد تحريمه كنكاح ام المطلقة قبل الدخول كان فاسقا ان داوم عليه لا تصح امامته وان تاب صحت بخلاف ما لو كان مقلدا للمجتهد لان فرضه التقليد او كان يعتقد صحته كذلك وكان مجتهدا وان اعتقد المأموم التحريم فانه تجوز امامته ولو اتى في الصلوة ما يرى تحريمه كتبعيض السورة اختيارا لم تصح امامته وان كان المأموم يرى ذلك ولو كان الامام يرى الجواز والمأموم لا يرى ذلك او يرى اجزاء مطلق الذكر في الركوع او اجزاء الاربع من التسبيح والمأموم يرى وجوب سبحن ربي العظيم وبحمده او التسبيحات الاثنيعشر فالاوجه المنع بخلاف العكس كما تقدم
فصل - لو رأى الامام طهارة الماء النجس اذا تمم وبلغ كرا والمأموم يحكم بنجاسته فان توضأ بغيره صحت امامته له وائتمامه به وان لم يكن غيره وجب عليه الوضوء منه ووجب على المأموم التيمم والاجود عدم جواز ائتمام احدهما بالآخر وكذا حكم الانائين المشتبه احدهما بالمضاف لو اوجبنا استعمال احدهما بالاجتهاد مع التيمم فاستعمل كل واحد باجتهاده اناء وكذا لو كانت الاواني ثلاثة احدها مضاف واشتبه واستعمل ثلاثة رجال كذلك كل واحد اناء الا ان يظن واحد اطلاق اناء احد صاحبيه كما ظن اطلاق انائه فيجوز له ان يأتم به ولا يأتم صاحبه به على الاقرب الا اذا ظن بانائه كذلك ومن لم يحصل له ذلك الظن فالاقرب انه لا يأتم بهما ولا يأتمان به ولو ائتم بهما في فرضين فالاقوى اعادة الثانية لقيام احتمال عدم الائتمام بذي المضاف في الاولى فيضعف موجب الاعادة بخلاف الثانية كذا قيل والاجود تعين الاعادة فيهما وكذا لو كانت الاواني خمسة واحدها مضاف وظن كل واحد اطلاق انائه خاصة فأم احدهم الباقي في الصبح وام الثاني الجميع في الظهر وام الثالث في العصر وام الرابع في المغرب وام الخامس في العشاء فالاجود ان يعيد كل واحد كل صلوة لم يكن فيها اماما وقيل بناء على قيام الاحتمال يعيدون العشاء خاصة الا امامها فانه يعيد المغرب خاصة والاول اجود وهذا الحكم جار في نظائرها كما لو سمع صوت ريح حدث من بينهم وانكره كل واحد وصلوا الصلوات الخمس كما ذكرنا
الخامسة طهارة المولد شرط في الامامة لقوله (ع) ولد الزنا شر الثلثة فهو اعظم شرا من ابويه اللذين لا تصح امامتهما وقال الباقر (ع) لا تقبل شهادة ولد الزنا ولا يؤم الناس والامامة متضمنة معنى الشهادة باداء الواجبات فكما لا تقبل شهادته لا يقبل ما تضمن معناها وللاجماع وهذا في الصريح الثابت شرعا واما من جهل حاله او لا يعرف ابوه او تناله الالسن فالاقرب صحة امامته لظاهر العدالة لكنها على كراهة لعدم اطمئنان النفوس به والمنفي انتسابه الى ابيه باللعان وولد الشبهة كذلك
السادسة الختان شرط في الامامة اذا كان بالغا متمكنا من الختان واهمل لانه ح فاسق قال على عليه السلام الاغلف لا يؤم القوم وان كان اقرأهم لانه ضيع من السنة اعظمها ولا تقبل له شهادة ولا يصلي عليه الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه والاستثناء دال على ان الشرط مع التمكن فان لم يتمكن او ضاق الوقت عنه من غير تفريط فان امامته جائزة ولو بلغ اول الوقت قبله فالوجه توقفها عليه مع علمه وتمكنه قبل ضيق الوقت والا جازت الصلوة قبله ولو جهل الحكم بني على معذورية الجاهل وعدمها والاقرب العذر للجاهل فيما لم تعم به البلوى وعلى هذا فالاقرب الصحة لانه قد يخفي مثله على الآحاد لقلة وقوع هذا الفرد في المسلمين
الفصل الثاني - في شرائطه الخاصة وفيه مسائل :
الاولى الذكورة شرط في المأمومين الذكور وفي الخناثي على الاجود فلا تصح امامة المرأة لهم ولا للخناثي ولا امامة الاخنثى لهم اجماعا ولا للخنثي على الاظهر الاقوى في الفرائض والنوافل لقوله (ع) اخروهن الله اخرهن ويصلي الرجل بالنساء والاخنثى سواء كن محارم ام اجنبيات معهن رجل ام لا ويصلي الاخنثى بالنساء فلو صلى الرجل او الاخنثى خلف امرأة بطلت صلوة المأموم وان سمعا تكبيرها او قراءتها بطلت صلاتها ايضا وان نوى الرجل استتباع الرجال ولو بان امام الرجال امرأة او خنثي بعد الفراغ مضت صلاتهم وفي الاثناء يبني على جواز محاذاة الرجل للمرأة وعدمه فعلى الجواز ينوون العدول الى الافراد وجوبا وحكم القراءة قد تقدم ولو بان قبل الشروع وجبت الاعادة والقضاء في خارج الوقت ولو اقتدى الرجل بخنثي ثم لم يقض حتى ظهر كون الامام رجلا ولو بعد الفراغ فالاقوى وجوب الاعادة مطلقا ومثله لو اقتدى خنثي بامرأة او بخنثي ولم يعده حتى بانت الموافقة فانه يقضى
الثانية القيام شرط في امامة القائم فلا يؤم القاعد القائم وان كان لعذر بلا خلاف عندنا لقوله (ص) لا يؤمن احد بعدي جالسا ولانه عاجز عن ركن فلا يؤم القادر عليه ولا فرق بين الامام الراتب وغيره ولا بين امام الاصل (ع) وغيره ولا بين صلاتهم من قيام او من جلوس ولا بين ما يرجي زواله ولو في الاثناء او لا فان خالفوا هذه الحدود اعادوا في الوقت وخارجه لان جواز ذلك مختص بالنبي (ص) لانه تجوز امامته قائما وقاعدا للقائمين والقاعدين ولو تجدد له العجز عن القيام انفرد من خلفه فاتموا صلاتهم منفردين من قيام من حين هويه وان هوي قارئا فيقرؤن من حين الاخذ في الهوي على القول بالقراءة من حين القطع وعلى ما اخترناه يستأنفون القراءة من اولها الا ان يستخلف او يستخلفوا او يتقدمهم احدهم فينقلون النية قبل نية الانفراد فيصلون جماعة فان تجددت له القدرة فقام لم يأتموا به بعد الانفراد الا على قول الشيخ نعم يجوز للعاجز عن القيام او الممنوع منه كالعاري ان يؤم العاجزين او العارين او بالعكس او مع الاجتماع ويؤم القاعد مثله والمضطجع والمستلقي والمضطجع يؤم المستلقي فلا يؤم الادنى الاعلى ويؤم مثله ولا العاجز عن ركنين العاجز عن ركن ولا العاجز عن ركن كالركوع العاجز عن ركن غيره كالسجود وبالعكس ولا العاجز عن ركن العاجز عن ركنين هما غير ما عجز عنه الامام ولا المقيد المطلقين ولا المفلوج الاصحاء اذا لم يستقل في القيام ويؤم الاعرج الاصحاء وان احتاج في قيامه الى معين اذا استقل في القيام وكذا الخصي والجندي واقطع اليدين او الرجل والثلثة ايضا واما اقطع الرجلين معا لا يؤم الاصحاء لنقصه لعدم تمكنه من القيام مستقلا ولو ركبت له قدمان من خشب ونحوه لما قلنا
الثالثة احسان القراءة شرط في الامامة فلا يؤم الامي الذي لا يحسن القراءة القارئ في الجهرية والاخفاتية وان قرأ المأموم فتبطل صلاته دون الامام على نحو ما ذكر في ذوي الاعذار في القراءة بل يجب على الامي الذي لا يحسن الائتمام بالقارئ اذا رضيه مع ضيق الوقت او يتابعه فيها ان امكن والا انفرد بما يحسن ويؤم الامي مثله مع الضيق عليهما في التعلم او الوقت ولو لم يضق على الامام لم يؤم ولو احسن احدهما الفاتحة والآخر السورة فالاقرب ان يؤم محسن الفاتحة لا العكس ويأتم به من لا يحسن شيئا وينفرد محسن السورة فيقرأها لنفسه وينقل من لا يحسن النية اليه وعلى قول الشيخ يأتم محسن الفاتحة به وينفرد محسن الفاتحة في الركعة الثانية فيقرأها لنفسه وعلى قول الشيخ يأتم محسن السورة به حتى يفرغ من الفاتحة وينفرد وعلى ما اخترناه ينفرد محسن السورة في الثانية لا في الاولى ويسقط عنه وجوب السورة في الاولى صونا للفاتحة في الثانية عن الفوات
فصل - ولو احسن بعض الحمد واحسن الآخر بعضها لم يأتم احدهما بصاحبه ويحتمل ان يؤم من يحسن الاول فاذا انتهى ما احسن انفرد الآخر واتم كل منهما والاول هو الصحيح لو عرف احدهما بعض الفاتحة والآخر سورة تامة فالاجود عندي انه كحكم من احسن كل الفاتحة وفيه احتمال بترجيح السورة التامة وعلى ما اخترناه يكمل الامام الفاتحة بقدر الفائت منها من القرءان ان احسن شيئا او يسبح كذلك وعلى ما اخترناه سابقا يكرر ما يعرف منها بقدر الفائت وهو عندي اولى من غيرها لكمال المشابهة والاجود عندي بقاء الائتمام ولا يقرأ السورة في الاولى وينفرد في الثانية بعد تتميم الفاتحة ويحتمل الانفراد بعد ما يحسن امامه منها ويعمل في باقيها بما يفتيه به مجتهده ثم يقرأ السورة ويتم صلاته ولو تبين للمأموم القارئ ان امامه امي انفرد وجوبا وابتدأ من اول القراءة ولو كان بعيدا او كانت اخفاتية ولم يعلم حتى فرغ صحت صلاته على الاقوى وتصح امامة الاخرس لمثله ولا يؤم الصحيح وان كان اميا لتمكن الامي من بعض الالفاظ كالتكبير والذكر او من القراءة ويؤم الاصم السليم
الرابعة اللحن في القراءة الواجبة تركه شرط فمن فعله عمدا مع تمكنه من التعلم بطلت صلاته لانه ليس بعربي والقرءان عربي سواء اخل بالمعنى ككسر كاف اياك ام لا كفتح همزتها ولو كان سهوا لم تبطل صلاته ولا صلوة المأمومين ويعيد ان كان في محله وان تجاوز بان دخل في ركن مضي والجاهل مع التمكن من التعلم وسعة الوقت عامد والا صحت صلاته وبطلت صلوة من خلفه مع العلم الا ان ينفردوا ويتلافوا ما يتلافي ومع عدم العلم كالسرية او مع البعد تصح صلاتهم نعم يؤم مثله في العذر اما غير المعذور للتفريط فلا يؤم وله ان يأتم بالمحسن على الاظهر والاقوى جواز اقتداء ذي اللحن المخل بذي اللحن الغير المخل المعذور والا فلا وبذي اللحن المخل في حرف واحد لا ان اختلف الا في الحمد والسورة فيأتم ذو اللحن في الحمد بذي اللحن في السورة على الاقرب ولا يؤم مؤف اللسان صحيحه الا الا يخل بجوهر الحرف ولا صفته ولا يخرجه عن مخرجه ولو تمكن من اصلاح لسانه وترك مع السعة لم تصح صلاته ومع العذر تصح صلاته خاصة دون من خلفه لا فرق بين من يبدل حرفا بحرف او لا يفصح بعضها او يهمل التكرير في الراء او التشديدات لرخاوة في لسانه ولو ابدل ضاد المغضوب والضالين بالظاء لم يصح صلاته بل يميزها منها بالمخرج والجوهر والصفة
فصل - تكره امامة الفأفاء وهو الذي يردد الفاء ويأتي بها والتمتام وهو الذي يردد التاء ويأتي بها لانهما يزيدان زيادة يعذران فيها ومن في لسانه لثغة خفيفة تمنع من تخليص الحرف من غير ان يبدله بغيره تجوز امامته لمثله وللصحيح اذا لم يكن فاحشا
الخامسة الاصح ان السلامة من البرص والجذام والعمي ليس شرطا بل تجوز امامتهم للمعافين على كراهة جمعا بين الدليلين وكذا تجوز امامتهم لمثلهم وامامة كل واحد منهم للآخر وقد تقدم ذكر ذلك في امام الجمعة واما الاعرابي وهو الذي لا يعرف ما يجب عليه وما يندب ولا يعرف محاسن الاسلام لا يؤم المهاجرين لقوله تعالى الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله لبعده عن مظان العلم والتعلم وكذلك غيره من العوام من اهل المدن بل ربما يكون الرجل منهم اشد جهلا وتعربا من الاعرابي نعم لو تعلم الاعرابي ما يجب عليه من احكام الصلوة وتفاصيلها وشرائطها جازت امامته مطلقا ولو لم يعرف الواجب من المندوب فهل تمنع امامته لعدم اتيانه بالفعل على المأمور به ام تصح الاقرب المنع وان لم نشترط قصد ايقاع الواجب على وجهه وانما نشترط معرفة الواجب من غيره فلو عرف الواجب واوقعه بقصد القربة صح بخلاف ما فعله متقربا ولم يدر اواجب هو ام مندوب ولو لم يكن عارفا وام مثله جاز اذا كان ما جهله لا يوجب القضاء والا فلا
تتمة - فيها فوائد مهمة :
الاولى تكره امامة السفيه الذي لم يبلغ الفسق لان الامام شفيع فلا تجعل شفيعك سفيها وامامة المحدود بعد توبته لان نقص منزلته لا يزول من القلوب ولو بعد التوبة
الثانية قيل تكره امامة الاعمى لقول علي (ع) لا يؤم الاعمى في الصحراء الا ان يوجه الى القبلة ولا يبعد ذلك اذا كانت القبلة ضيقة كما لو كان في المسجد الحرام او لم يكن على سجادة يحسن التوجه بسمتها ولان البصير اشد توقيا من النجاسات
الثالثة يكره ان يأتم الحاضر بالمسافر في الرباعية لما يتطرق بينهما من المخالفة فيحتاج الى المتابعة في بعض الاحوال مع المراعاة لصلاته وكذا بالعكس وان كان اخف اما الائتمام في الغداة والمغرب فلا كراهة على الصحيح وقيل يكره امامة العبد الا لاهله قاله الشيخ لقول علي (ع) لا يؤم العبد الا اهله ولا بأس به فان في قول احدهما عليهما السلام قال حين سئل عن العبد يؤم القوم اذا رضوا به وكان اكثرهم قرءانا فقال لا بأس اشعار بذلك حيث قرر السائل على الشرط لبناء الجواب عليه
الرابعة يكره امامة المتيمم للمتوضين لنقص طهارته ولقول علي (ع) ولا صاحب التيمم المتوضين وكذا يجوز ان تأتم الطاهرة بالمستحاضة لانها بحكم المتيمم على كراهة وائتمام الصحيح بصاحب السلس لان طهارته صحيحة ويجوز بصاحب البطن كذلك الا انه اشد كراهة للخلاف في طهارته نعم يشترط في الجواز كون طهارته اخذت عن اجتهاد او تقليد للمجتهد وكون مأمومه غير مخالف له في طهارته وان اختلفا ما بين الاجتهاد والتقليد والا لم يجز وكذا يكره ائتمام الطاهر بمن على بدنه او ثوبه نجاسة معفو له عنها كالمجروح والاصح عدم جواز ائتمام المكتسي بالعاري لعدم جواز الايماء للمكتسي اذا اومأ العريان ولو كان فرضه الايماء كالمريض جاز له الائتمام بالعاري ولو وجد الستر قبل الركوع صح ائتمام المكتسي به قبل ذلك ويستمر بخلاف ما لو لم يجده الا بعد الركوع ولا يجوز للمتطهر بالماء او التراب الائتمام بفاقد الطهورين على الصحيح لان من اوجب عليه الصلوة واوجب القضاء كما هو المختار كانت صلاته غير مسقطة للقضاء فلا يجوز الائتمام به وكذا عند من لم يجوز له الصلوة لانها غير مشروعة وان اوجب بعضهم القضاء عليه وكذا عند المفيد في قوله بالاجتزاء بالذكر لانه ليس صلوة شرعية نعم من اوجب عليه الصلوة بدون القضاء جاز عنده الائتمام به لان صلاته عنده شرعية مسقطة للقضاء فحينئذ شرط الجواز كما قلنا في صاحب البطن ولا يجوز ايضا بالعاجز عن الاستقبال للقادر عليه لا لمثله الا ان يكون التفاوت بانحراف يغتفر فلا يبعد الجواز وقد تقدم في مبحث القبلة مثل هذه ولو اعتقت الامة في الاثناء وهي مكشوفة الرأس وقد امت الحرة فان بادرت بالستر صح استمرار ائتمام الحرة بها والا وجب عليها الانفراد
الخامسة تكره امامة الاجذم والابرص للاصحاء لقول الصادق (ع) خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والابرص الحديث جمعا بينه وبين قوله (ع) وقد سئل عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين قال نعم
السادسة يكره للرجل ان يؤم قوما وهم له كارهون قال (ع) ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة صلت وزوجها عليها ساخط وامام قوم وهم له كارهون وقال علي (ع) لرجل ام قوما وهم له كارهون انك لخروط ومعناه الداخل في الامر جهلا والاجود ان يقال ان كرهوه لدينه لم تكن امامته مكروهة ومن كرهه آثم قلبه وان كان لما لا ينبغي لمثله فتكره امامته
المطلب الرابع - في ترجيح الائمة وفيه مسائل :
الاولى اذا حضر امام الاصل عليه السلام وجب تقديمه وحرم التقدم عليه فمن تقدم عليه لم يصح امامته ولم تقبل صلاته وتبطل صلوة من ائتم به ويجب عليه عليه السلام التقدم ومع العذر يستنيب من شاء وان لم يستنب يستنب المأمومون من فيه شروط الامامة وذلك باذنه العام
الثانية اذا حضر من به الشرائط وكان واحدا تعين للتقديم وان تعددوا الجامعون للشرائط قدم من يختاره المأمومون ويميلون اليه ولو اختلفوا قدم من يختاره اهل المعرفة والفضل من المأمومين فان تساووا او افترقوا قدم من ارتضاه الاكثر فان تساووا فالاظهر تقديم الاقرأ لقوله (ص) يؤم اقرأهم لكتاب الله والاقرأ ان تعدد فالاجود قراءة ويقدم على الاحفظ للقراءة لان زيادة التجويد فيها زيادة كمال الصلوة والسلامة من المفاسد التي تدخل على الجاهل به من ترك الادغام الصغير وترك الاخفاء والقلب والمد والمخارج وتكرير الراء وغير ذلك مما يجب فعله وينبغي كما هو مقرر في محله
الثالثة اذا تساووا في القراءة قدم الافقه لقوله (ع) فان كانوا في القراءة فاعلمهم بالسنة ولان زيادة العلم توصل الى معرفة محسنات العبادة ومصححاتها ومبطلاتها فيكون الافقه اقرب الى السلامة والى زيادة الرتبة والكمال ولو تساويا في القراءة والفقه الا ان احدهما افقه في الصلوة والآخر افقه في غيرها قدم الافقه في الصلوة لان فقه غيرها ليس فيه نفع للصلوة كنفع فقه الصلوة وان كان قد ينفع
الرابعة اذا كانوا في الفقه ايضا سواء قدم الاقدم هجرة لقوله (ع) فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة والمراد به من سبق الى الاسلام او الى المهاجرة من دار الحرب الى دار الاسلام او يكون من ذرية من سبق ولو تعارضا قدم الاسبق بنفسه على الاسبق بابيه والظاهر ان الاكبر سنا يدخل في الاقدم هجرة كما قال (ع) اذا حضرت الصلوة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم واذا تعارض كبر السن والهجرة قدم الاسبق هجرة وان كان كبر السن قد يدخل فيه لقوله (ص) فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا وكذلك الاقدم توبة فان المهاجر من هجر السيئات كما قال (ص) والسابق من التعرب الى التمدن ومن الرساتيق الى المدن كذلك كما هو الاقرب عندي لدلالة بعض الاخبار عليه
الخامسة قد ورد في بعض الاخبار كما رواه شيخنا الشيخ سليمن بن عبد الله الماحوزي والذي ببالي انه عامل به تقديم الاكثر معرفة بل في الذي رواه منع الاكثر معرفة من الائتمام بمن هو اقل منه معرفة والمراد بالمعرفة هنا البصيرة في الدين ومعرفة ما يراد منه واليقظة ومعرفة الله وصفاته وافعاله وجهات تكليفاته وانحاء افاعيله وغير ذلك ولا ريب في تقديم هذا وانه لا ينبغي التقدم عليه ويؤيده قوله (ع) من ام قوما وفيهم من هو اعلم منه لم يزل امرهم الى سفال الى يوم القيمة
السادسة اذا تساووا فيما ذكر قدم الاورع والاعلم والاولى تقديم هذين على الاقدم هجرة وان فسر بمن هجر السيئات او سبق الى التوبة وتقديم الاكثر معرفة عليه وعلى ما قبله فان تساووا فيما ذكر فالاشرف نسبا لان النجابة لها مدخل عظيم في دواعي الطاعات غالبا
السابعة روى المرتضى تقديم الاصبح وجها مع التساوي فيما سبق وبه قال الشيخان لانه من علامة اعتناء الله تعالى به كذا قيل ولا بأس به وان كان مدخولا في الظاهر لما قرر في العلم الطبيعي فان تساووا في ذلك كله تقدم من شاء ومع التشاح منهما لطلب فضيلة الامامة او من المأمومين مع التساوي فالقرعة على الاجود
الثامنة صاحب المنزل اولى بالامامة في منزله من الاقرأ والافقه وغيرهما لقوله (ع) لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه ويعني بتكرمته فراشه وقول الصادق (ع) لا يتقدمن احدكم الرجل في منزله ولا في سلطانه نعم لو كان امام الاصل ام صاحب المنزل بغير اذنه لانه اولى به من نفسه ويحرم على صاحب المنزل ان يؤمه او يروم ذلك فان فعل كان فاسقا وتبطل صلاته وصلوة من ائتم به وكذلك خليفته الخاص فانه اولى من صاحب البيت وصاحب المسجد والسلطان عليه السلام اولى من خليفته مطلقا ولو في الاثناء فيجب عليه التأخر وقطع الصلوة ان اراد الائتمام والا الانفراد ولا يأتم بعد الانفراد على الاصح كما تقدم ولو اذن السلطان (ع) لرجل كان اولى من غيره مطلقا الا السلطان والسيد اولى من عبده في بيته وان قلنا بانه يملك لانه وما يملك لمولاه والعبد اولى من غير سيده في بيته ومن سيده اذا كان مكاتبا على الاقرب لان يد السيد قاصرة عن املاك المكاتب
التاسعة لو اجتمع المالك والمستأجر في منزل كان المستأجر اولى لملكه للمنفعة بخلاف المستعير لنقص تصرفه على الاقرب اذا لم يعزله ولو نوى بصلاته عزله كما لو منعه المستعير فلم يمتنع لذلك كان اولى قطعا ولو اجتمع مالكا الدار او مستأجراها او مستعيراها لم يتقدم احدهما الا باذن الآخر او القرعة والوصي المطلق والمستأجر او المالك وولد المستأجر او ولد المالك والمستأجر او ولده يبني على ان الاجارة تبطل بالموت منهما او من المستأجر او من الموجر او لا تبطل وعلى ما اخترناه من انها لا تبطل يكون المستأجر او ولده اولى من المالك او ولده او الوصي
العاشرة اذا حضروا المسجد وله امام راتب استحب لهم الارسال الى امامه فان حضر فالافضل لهم تقديمه اذا كان مساويا لهم وان لم يحضر تقدم احدهم فان خافوا فوات فضيلة الوقت ولو اولها صلوا جماعة ما لم يخشوا اثارة فتنة فان خافوا صلوا فرادى ولو خافوا وصلوا جماعة فالاظهر الصحة
المطلب الخامس - في اللواحق وفيه مسائل :
الاولى لو كان الامام ممن لا يقتدي به لم يجز الائتمام به ولا متابعته ولو اضطر الى ذلك تابعه في صورة الافعال والاقوال التي لا منافاة فيها ولا ينوي الاقتداء بل ينوي الانفراد ويقرأ لنفسه ولو خشى قرأ في نفسه سرا ولو في الجهرية بل لو دعت الحاجة الى عدم اسماع نفسه جاز وتصح صلاته ولا يعيد والظاهر ان تلك الضرورة لا يختص بائمة اهل الخلاف بل قد تكون في بعض ائمة اهل الوفاق اعظم وضابطه الخوف على نفسه واخوانه في اموالهم وانفسهم واعراضهم بما تحصل به مضرة في دين او دنيا لا مجرد اخذ العرض
الثالثة لو كان الامام جنبا او محدثا لم تصح صلاته علم بنفسه ام لم يعلم وتصح صلوة من خلفه اذا لم يعلم حتى فرغ او في الاثناء فعدل الى الافراد وان اعلمهم بعد الفراغ انه محدث صحت صلاتهم وان كان حدثه او العلم به قبل الركوع بعد اكمال القراءة او في اثنائها انفردوا وقرأوا على الاقرب كما مر وقيل لا قراءة عليهم وقيل في الاثناء من حيث قطع وقد مر حكم الاستخلاف في صلوة الجمعة ويكره استنابة المسبوق لقول الصادق (ع) فلا ينبغي له ان يقدم الا من قد شهد الاقامة ولو استناب اثنين ليصلي كل واحد بطائفة جاز في غير الجمعة ولو ادرك الامام راكعا فلما فرغ اخبره انه كان على وضوء فالاوجه صحة صلوة المأموم وعدم قبول قوله الا في صلاته فتبطل
الرابعة اذا دخل المأموم في نافلة فاحرم الامام قطعها ان خشى الفوات تحصيلا لفضل الجماعة وان خاف فوت النافلة ولو لم يخف فوت الجماعة اتم النافلة ثم دخل في الفريضة ولو كان في فريضة وخاف فوات الجماعة استحب له نقل النية الى النافلة ويكملها ركعتين ثم يدخل معهم وان كان امام الاصل قطع الفريضة كما يقطع النافلة مع غيره ثم يدخل معه لان متابعته اولى من النقل الى النافلة واذا اراد قطعها فالاولى له قطعها بتسليم وان تجاوز ركعتين منها بان صلي ثلثا من الرباعية اتمها واعادها في الجماعة على الاقرب وان كان مع امام الاصل عليه السلام قطعها بتسليم لان متابعته اولى ولو كان الامام ممن لا يقتدي به استمر مطلقا وحرم قطعها الا مع التقية لو اقتضت الحال ذلك ولو كان الامام في الصبح بعد ان شرع في قضاء الرباعية وخاف ان اتم ركعتين نافلة فاتته الجماعة والاستدراك انما هو بنقل النية الى النفل مع غير الامام (ع) فيقطعها معه لعدم اعتبار النقل معه ويتمها مع غيره على الاجود
الخامسة يستحب للامام تخفيف صلاته بتخفيف الاذكار وتقليلها وتخفيف القنوت لا في الافعال بل يجب تكميلها من الركوع والسجود والرفع والطمأنينة ولو احب المأمومون كلهم التطويل ولم يعلم اتيان من لا يحبه في الاثناء استحب له التطويل لعموم قوله (ع) افضل الصلوة ما طال قنوتها ولو احب التطويل بعض منهم استحب التخفيف مراعاة لجانب مريد التخفيف للامام واستحب للمأمومين المريدين التطويل ايضا ارادة التخفيف
السادسة لا تجب القراءة في الاولتين على المأموم اذا دخل مع الامام المرضي في الاولى في الجهرية والاخفاتية سمع قراءة الامام ام لا نعم يستحب له في الجهرية اذا لم يسمع ولا همهمة لقول الصادق (ع) اذا كنت خلف امام تولاه وتثق به فانه يجزيك قراءته وان احببت ان تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فاذا جهر فانصت قال الله تعالى وانصتوا لعلكم ترحمون وقوله (ع) اذا كنت خلف من ترتضي به في صلوة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ولو كان اصم لا يسمع الهمهمة استحب له ان يقرأ في الجهرية في نفسه وان يقرأ دعاء التوجه في الاولى على الاقرب وتستحب له الاستعاذة اذا قرأ والا فلا ولو لم يقرأ اصلا مطلقا جاز ولا تجوز القراءة خلف المرضي الا في ما ذكر فان فعل اثم والاصح عدم بطلان صلاته وتجب خلف غير المرضي فان ترك بطلت صلاته ولو خاف قرأ في نفسه ولو مثل حديث النفس على الاصح وان كان في جهرية ولو لم يتمكن من السورة اجتزي بالفاتحة ولا اعادة عليه ولو لم يتمكن من اكمال الفاتحة فقيل الوجه اعادة الصلوة والاقرب انه يتمها في ركوعه ولا اعادة عليه ولو تعذر عليه اتمامها في الركوع فهل يجب ( تجب خل ) الاعادة ح ام يجتزي بما ادرك منها احتمالان والذي يقوي في نفسي الاجتزاء لقوله (ص) اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم والاعادة احوط ولو فرغ قبل الامام استحب له ان يسبح الله ولو علم انه يفرغ قبل الامام جاز له ذلك والافضل ان يمسك آية من قرائته ويسبح الله ويمجده ( يحمده خل ) فاذا فرغ الامام قرأه ( قرأها خل ) وركع عن قراءة ويكون هذا فيما يبعد عن الامام حيث لا يسمع الهمهمة او للاصم او خلف غير المرضي في الاخفاتية ولو ( وقد خل ) تقدم اكثر هذه الاحكام وانما اعيدت استطرادا
السابعة يستحب للامام ان يسمع من خلفه القنوت والتشهد وذكر الركوع والسجود والتكبيرات والسمعلة والتسليم ما لم يؤد الى رفع الصوت الخارج عن العادة ويكره للمأموم ان يسمع الامام ذلك ويستحب للامام ان يلزم حالة تشهده حتى يتم المسبوق ما فاته ( ما فاته من صلاته خل ) وان يقوم المأموم عند قول المؤذن قد قامت الصلوة ويكره التنفل حال ( حالة خل ) الاقامة لانه وقت التهيأ للقيام الى الصلوة
المقصد الثالث - في صلوة السفر وفيه مطالب :
المطلب الاول - في القصر ووجهه ومحله وفيه مسائل :
الاولى القصر نقص ركعتين من الرباعية وترك صوم الواجب الصيام وترك بعض النوافل قال الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة واجمع المسلمون على جوازه وفعل ذلك النبي (ص) في اسفاره في الحج والجهاد وجاحد جوازه كافر لانه من ضروريات الدين
الثانية القصر عزيمة عندنا في الصلوة والصوم واجب لا يجوز تركه ولا رخصة فيه الا فيما استثنى فلو اتم عامدا عالما اعاد في الوقت وخارجه وناسيا اعاد في الوقت خاصة ولا شيء على الجاهل بالحكم الشرعي اما الجهل بالحكم الوضعي فلا يعذر
الثالثة التقصير واجب عند شروطه في الرباعية من اليومية الظهر والعصر والعشاء وفي نوافل الظهرين وفي ركعتي الوتيرة بعد العشاء على الاقوى ويكون في الاداء خاصة وفي القضاء للفائتة المقصورة واستثنى من ذلك جواز التمام في المواضع الاربعة وفيما اذا وجبت سفرا واديت حضرا على ما يأتي تفصيله ( تفصيله ان شاء الله خل ) ولو ائتم المقصر بمقصر فقام الامام الى الثالثة سهوا لم يجز للمأموم متابعته عمدا فان تابعه كذلك بطلت صلوته وعليه القضاء وان لم يفرغ حتى خرج الوقت ولو كان سهوا اعاد في الوقت وان ( في الوقت ان خل ) ادرك منه ركعة والا مضي وكذلك الامام ولو حضر الجمعة فأتم بامام الجمعة ناويا للظهر قصرا بطلت لان فرضه ح الجمعة ويتخير في الاربعة المواضع المسجد الحرام والكعبة شرفها الله منه ومسجد النبي (ص) وحاير الحسين (ع) ومسجد الكوفة والاتمام فيها افضل مع سعة الوقت له والا تعين للوقت ( والا تعين القصر خل ) وهل يستحب في جميع مكة والمدينة قال الشيخ نعم ومنعه قوم وهو احوط والمرتضى عمم الاستحباب عند جميع قبور الائمة ( عليهم السلام خل ) والاول احوط واظهر والاحوط تحديد حاير الحسين (ع) بخمسة وعشرين ذراعا من كل جانب من القبر مستديرا ولو فاتت الصلوة في هذه المواضع ففيه احتمالات ثلث القضاء قصرا مطلقا والتخيير مطلقا والتخيير ان قضاها فيها ووجوب القصر ان قضاها في غيرها لفوات محل المزية والاول احوط والثاني اشبه والثالث اظهر ولو نسيها في غيرها وذكرها فيها فاحتمالان وجوب قضائها قصرا والتخيير ان اداها فيها والثاني اشبه والاول اظهر واحوط
المطلب الثاني - في تجدد السفر على الحضر وبالعكس وما يترتب عليه وفيه مسائل :
الاولى اذا سافر بعد ما مضي من الوقت قدر الصلوة اربع ركعات على حسب حاله وقدر ما يتوقف ( تتوقف خل ) عليه من طهارة وستر واستقبال واجتهاد فيه وتحصيل المكان المباح ان كان محتاجا الى شيء ولم يصل حتى جاوز محل الترخص فهل يعتبر في ذلك حال الوجوب ام حال الاداء الاجود الثاني فيصليها قصرا وحيث في السفر كذلك ( فيصليها قصرا ولو وجبت في السفر كذلك خل ) ولم يصل حتى دخل اهله بان دخل في حدود بلده صليها تماما فان لم يفعل ( لم يفعله خل ) فقد خالف رسول الله (ص) كما رواه الجعفي فعليه على الاجود القضاء ان كان عامدا عالما
الثانية الاقرب عندي ان الاعتبار في القضاء بحال الوجوب لا حال الاداء وعلى ما اخترناه في الحالين لو سافر وقد بقي من الوقت مقدار ركعة او ركعتين فقد تقدم ان الصحيح ان العصر تصلي اداء كلها فتكون مقصورة كما قلنا وعلى قول من يقول بان ما وقع منها في الوقت يكون اداء والباقي قضاء فهل تكون مقصورة بناء على اعتبار حال الفوات وقد فاتت مقصورة ام تامة بناء على اعتبار حال الوجوب الاجود الثاني
الثالثة واعلم ان في ما اختلف فيه مكان الوجوب ومكان الاداء اقوالا منها انها تصلى تماما مطلقا اختاره العلامة وقال الشيخ اذا وجبت في الحضر ولم يصلها حتى سافر جاز له القصر ويستحب له الاتمام قاله في ف وقال في ية وط يجب الاتمام ان بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه على التمام فان تضيق الوقت وقصر ولم يتم وكذا قال ابنالبراج وفي المبسوط ايضا تفصيل وفيه فان لم يصل وخرج الى السفر والوقت باق قصر فان فاتت قضاها تماما وقيل ان وجبت في الحضر وفاتت في السفر قضيت تماما وبالعكس قضيت قصرا مراعاة لحال الوجوب كما ذكرنا وهو قول المرتضى وابنالجنيد وقال العلامة تقضي تماما مطلقا وقال بعض علمائنا الاعتبار بحال الفوات فتقضي ما وجبت حضرا وفاتت سفرا قصرا وما وجبت سفرا وفاتت حضرا تماما وقد تقدم ما اخترناه ولو سافر وقد بقي من الوقت اقل من ركعة وجب القضاء اجماعا فتقضي تماما كما قدمناه ويستحب له قضاء نوافل الظهرين سفرا وحضرا اذا وجبتا في الحضر ولم يصلهما حتى سافر وان صليهما قصرا
المطلب الثالث - في شرائط القصر وهي ستة وفيه فصول :
الفصل الاول - قصد المسافة وفيه مسائل :
الاولى قصد المسافة شرط في القصر فلو لم يربط قصده بمعلوم لم يقصر ما لم يكن ذلك المجهول يزيد على المسافة كطالب الابق فيما زاد على المسافة اما الهائم في ابتداء سيره وطالب الآبق والحاجة كذلك فلا يقصرون نعم لو ارادوا الرجوع الى بلدهم وقد بلغوا المسافة قصروا ولو اعترضت لراكب التعاسيف وهو الهائم في قصده وطالب الابق والحاجة وما اشبههم برية لا بد في قصدهم من قطعها وهي تبلغ المسافة قصروا سواء كانت في الابتداء او الانتهاء او الاثناء وكذا لو انشأوا في الاثناء سفرا او قصدوا مسافة
تنبيه - المسافة شرط في قصر قليل السفر ولا فرق في قطعها في يوم او اقل او اكثر ما لم تقطع باقامة عشرة ايام مقصودة في مكان واحد
الثانية المسافة التي يجب فيها ثمانية فراسخ او اربعة لمريد الرجوع ليومه او ليلته على الاصح المشهور وقيل اربعة فراسخ لمريد الرجوع الى ما دون العشرة وقيل اربعة مطلقا وقيل يتخير في الاربعة بين القصر والاتمام وقيل يقصر الصلوة دون الصوم والاول اصح لقول الباقر (ع) اذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه وقال معوية بن وهب لابي عبد الله (ع) ادنى ما تقصر فيه الصلوة فقال بريد ذاهبا وبريد جائيا ولحصول المشقة فيه قطعا دون ما دونه وهي علة القصر ولو قصد خمسة ونوى الرجوع ثلاثة ليومه قصر لفحوى الرواية الدالة على هذا الحكم الذي يضم الرجوع فيه الى الذهاب وكذا لو ذهب ثلاثة ونوى الرجوع خمسة على غير طريق بلده ليومه كذلك ولا يضم الاياب الى الذهاب الا في هذه المسئلة للنص
تنبيه - لا يكون التقصير في اقل من بريد سواء شغل يومه فيه ام لا فلو تردد في اقل من بريد مرارا حتى كان ازيد من ثمانية وان كان في يوم واحد قاصدا له لم يقصر وان كان في تردده لم ينته الى حدود بلده
الثالثة المسافة ثمانية فراسخ وهو بريدان والبريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال والميل على الصحيح اربعة آلاف ذراع كل ذراع اربعة وعشرون اصبعا كل اصبع سبع شعيرات مضمومة البطون كل شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون وهو الذي حدده اصحابنا وذكره صاحب القاموس والذي يظهر لي ان رواية الكافي في حديث الصادق عن ابيه عليهما السلام مع والي بنيامية على المدينة من ان الميل ثلاثةآلاف وخمسمائة ذراع تؤيد ما ذكرنا لان الذين قدروه بهذا بنوامية وهم لا يقدرون بذراع الشرع وانما يقدرون بذراع الملوك وهو معروف عندهم وهو يزيد على الذراع الشرعي المذكور لانهم يميلون الى اشباههم وقد قال في المعرب الذراع المكسرة ست قبضات وهو ذراع العامة وانما وصفت بذلك لانها نقصت عن ذراع الملك قبضة وهو بعض الاكاسرة لا كسري الاخير وكانت ذراعه سبع قبضات انتهى والذي يظهر لي انهم انما قدروا بهذا الذراع فيكون الميل به ثلاثةآلاف وخمسمائة تقريبا لجواز ان يكون قد جعلوا ذراع الملك سبعا وعشرين اصبعا وثلاثة اسباع اصبع وعدوه سبع قبضات تساهلا في التحقيق فيكون ثلاثةآلاف وخمسمائة تحقيقا وهو اربعةآلاف بالذراع المكسرة وليس هذا تمحلا ولا بعيدا عند من يعرف اللحن فافهم
فصل - لا بد من الاطلاع على المسافة اما بمسحها او بشهادة عدلين ويكفي شهادتهما عنده على الاظهر ولا تتوقف على الحاكم كبينة رؤية هلال شهر رمضان ولا تثبت بالنساء ولا بهن مع الرجال والاجود ان الشاهد الواحد لا تثبت به لانه لا يصادم الاصل اما الشياع المتاخم للعلم فالظاهر ثبوتها به بل ربما كان اقوى من البينة بخلاف الاستفاضة ما لم تثبت البينة في ضمنها ولو حفتها القرائن حتى افادت الظن المتاخم للعلم لم يبعد الثبوت ولو تعارضت بينتان فهل تقدم النافية لاعتضادها بالاصل ام المثبتة لانها مسموعة بخلاف شهادة النفي الاقرب الثاني لان بينة النفي لا تسمع ولانها مقررة وبينة الاثبات ناقلة عن حكم الاصل والناقل مقدم على المقرر كما هو مقرر في الاصول ولو تضمنت بينة النفي للاثبات كأن شهدت بانها اعتبرت هذه المسافة فان اختلفتا في قدر المسافة نظر المكلف فيهما بما يعمل به ويأخذ قول الموافقة اذ لا تعارض ح وان اتفقتا فقيل تقدم بينة الاثبات ايضا لما قلنا وقيل تعارضا وتساقطا فيرجع الى الاصل وقيل بالاحتياط اذ به تحصل البراءة بيقين والاول اقرب عندي ايضا والاخير اسلم ولو تعارضت البينة والشياع فان افاد العلم قدم وان تاخم العلم فقيل يرجح على البينة ايضا وقيل هما كتعارض البينتين وهو اجود وتقدم البينة على الاستفاضة وشهادة العدل لو عارضتهما
فصل - ما ذكر حكم الخارج عن البينتين اما في انفسهما فيلزم كل حكمه فيتم النافي ويقصر المثبت وهل يجوز اقتداء احدهما بالآخر الاقرب العدم ولو شك في بلوغ المسافة فالاصل العدم ويتم وجوبا فلو قصر ح اعاد مطلقا وان تبينت الموافقة في الوقت وخارجه لا تيانه بما لا يجب عليه وتركه ما وجب عليه ويكفي في وجوب القصر مع الشك في المسافة مسير يوم او ليلة المعتدلين السير المعتدل كسير القوافل مع الامن لصدق السفر الموجب للقصر عليه كما دلت عليه الاخبار والظاهر ان السير السريع في اليوم الطويل بالطريق الاولى للقطع بالزيادة على المسافة واذا شك مع ضيق الوقت فكما مر يصلي تماما اما مع السعة وامكان الاعتبار فهل يجب الاعتبار لتوقف اليقين عليه ام لا لعدم تكليفه بما لا يجب عليه فان قلنا بالثاني فلو سار الى مقصده السير المعتدل يوما ولم يعلم البلوغ اتم وصحت صلاته فان ظهر في آخر النهار قصر في العشاء وصحت صلاته وكذا في الشق الاول من الاول وهو ضيق الوقت وعدم امكان الاعتبار وان قلنا بالثاني من الاول وهو وجوب الاعتبار مع امكانه وسعة الوقت فلو صلى قبله فالظاهر البطلان لانه ادي ما يجب شاكا وقد قال الصادق (ع) ان فرائض الله لا تؤدي بالشك واذا قلنا بالاتمام مع عدم العلم بالمسافة للاصل فمع الجهل بها والشك فيها والظن بعدمها ظاهر ولو ظن بلوغها ظنا قويا او مطلقا فهل يتم للاصل ام يقصر الاجود الاول ما لم يكن الظن مستندا الى سبب شرعي كالبينة العادلة واذا تيقن المسافة بعد ان شرع بنية التمام فان لم يدخل في ركوع الثالثة قعد وسلم ان كان قائما وسجد للسهو على الاحوط وان ركع اتم صلاته ولا شيء عليه على الاقوى ويقصر في غيرها وكذا لو بلغ الصبي في اثناء المسافة والمجنون اذا عقل وقد تحقق له قصد في الابتداء والا استأنف اعتبار المسافة
الرابعة هذا التقدير للمسافة تحقيق لا تقريب الا ان المراد تحقيق للتقريب لان ضبطه كما في نفس الامر لا يمكن لعامة المكلفين ولو اريد لكان فيما تعم به البلوى في اكثر موارده تكليف ما لا يطاق لعسر ضبط الذراع بالاصابع كما في نفس الامر والاصابع بالشعير والشعير بالشعر بل والمسافة بالذراع بل لو حقق العارف البصير مسحي عارفين محققين وجد بينهما التفاوت الكثير فما ظنك بعامة المكلفين نعم على المكلف بذل جهده وح فلو نقصت المسافة قليلا لم يجز القصر لان هذا لم يثبت الا بالنص والبحر كالبر في جميع ما ذكر ويذكر فلو سافر في البحر وبلغت المسافة قصر وان قطع المسافة في نصف ساعة لان الزمان لا اعتبار بتقديره ومثله لو قطعها في شهر مثلا ولو كان لبلد او مقصد طريقان في البحر او البر احدهما يبلغ المسافة والآخر يقصر عنها فما سلكه لزمه حكمه
الخامسة ابتداء المسافة من آخر عمارة البلد المعتدل من حد الجدران لا من البساتين والمزارع ومن آخر محلة في البلد المتسع كاصفهان والمراد بالمحلة ما يشملها اسم خاص غير البلد وابتداء القصر من خفاء الجدران وعدم سماع الاذان على الصحيح وابن بابويه اكتفى بمجرد الخروج والمراد بهذين الامرين اعتبارهما معا على الاصح فيما يحصلان فيه ولا مانع منهما ولو لم يحصلا معا بل حصل احدهما اما لمانع لاحدهما او لعدمه كفى الآخر كما هو المستفاد من الروايات وانتهاؤه للقادم من سفره خفاء الجدران والاذان لقول الصادق (ع) اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك وجعل المرتضى منتهاه دخول المنزل ولا اعتبار في الجدران بالاسوار والمنائر والقباب العالية وكذلك لا اعتبار ببالغ النهاية في حاستي السمع والبصر لان الحوالة في الالفاظ المطلقة على المتعارف لقولهم عليهم السلام انا لانخاطب الناس الا بما يعرفون وهم يعرفون الاغلب والمتوسط ولو كان في احدى قري متفاصلة اعتبر محلته وان جمع القري كلها سور واحد ولا يعتبر السور في الابتداء والانتهاء ولا خراب لا عمارة فيه خارج البلد ويشترط خفاء الاذان او الجدران من النازلين في البطائح والاودية والربوات والخيام كغيرهم ولو لم يكونا موجودين او احدهما قدر وجود احدهما او هما ثم يعتبر ولو كان في بلد نهر عظيم في وسطها كالحلة فاراد من على احد الجانبين السفر من الجانب الآخر اعتبر في القصر من ذلك الجانب وخفاء اذانه وجدرانه لا من جانب سكناه لانها بلد واحدة بخلاف القريتين المتقاربتين اذا كانتا مفصولتين وان كان مجموعهما اقل من مجموع جانبي تلك البلد
السادسة من قصد المسافة وخرج فمنعه مانع فان كان قبل خفاء الاذان والجدران بقي على حكم التمام حتى يتحقق سفره بشروطه وان كان بعد خفائهما وقد بقي على نية السفر ولم يرجع وانما ينتظر زوال المانع قصر الى شهر ثم يتم وان غير النية او تردد عند حصول المانع في السفر اتم ولو سار به المركب حتى خفي عليه الجدران والاذان قصر فلو ردته الريح الى ان سمع الاذان او رأي الجدران اتم وان بقي على عزم السفر ولو كبر للاحرام في الظهر في السفينة قبل خفائهما بنية التمام فسارت السفينة فخفيا قبل ان يتم الركعتين فالاقوى الاتمام لانه دخل بنيته ولو رجع الى بلده لحاجة فحكمه التمام من دخوله في حدود بلده الى ان يتعداها خارجا وان لم تتغير نيته بخلاف ما لو كان غريبا فيقصر ولو كان ناويا للاقامة عشرة في تلك البلد فصلي فيها تماما فخرج مسافرا فرجع لحاجة فكذلك
السابعة هذه الحدود المذكورة للترخص معتبرة من بلد سكناه التي له فيها مسكن او اتخذها دار سكني على الاظهر اما لو كان غريبا ناويا فيها الاقامة ثم خرج مسافرا منها فهل حكمه حكم اهلها في اعتبار خفاء الاذان والجدران ام يكفي مجرد خروجه من آخر عمارتها الاقوى الاول وكذا المسافر اذا قدم بلدا يريد الاقامة بها عشرا فانه اذا دخل في حدودها اتم ولو اتى المسافر بلدا ولم ينو الاقامة عشرا وبقي مترددا فانه يتم بعد شهر ثم اذا اراد الخروج فهل حكم هذه البلد حكم بلده او بلد اقامته احتمالان الاكثر على انه ليس كالبلد بل يقصر من حين الخروج ولا يشترط خفاء الجدران والاذان والاقرب المساواة لبلد الاقامة فيشترط خفاؤهما ولو خرج الرجل مشيعا للمسافر الى ما دون المسافة فاتي بلدا مع المسافر في طريقه خارج حدود بلده ثم بدا له السفر معه فهل يصلي في هذه البلد قصرا او تماما حتى يخرج او حتى يتجاوز حدودها الاقرب عندي الاوسط اذ لا بد من الضرب ولا يعتبر الحدود هنا لانها ليست بلده ولا بلد اقامته ولا مساوية لها وكذلك طالب الآبق والهائم اذا قصدا الرجوع الى بلدهما وكان بين ما هما فيه وبين بلدهما مسافة فانهما يقصران من حين الخروج ولا تعتبر حدود مكانهما وكذلك العاصي بسفره اذا نوى الطاعة به او اراد الرجوع الى بلده رجوعا لا معصية فيه
الثامنة الاسير في يد المشركين او الظالم ان عرف مقصدهم وقصده وكان مسافة قصر وان نوى الهرب متي قدر لم يقصر ولو لم ينو الهرب ولم يعرف القصد اتم فان قطعوا به مسافة لم يقصر الا في الرجوع وكذلك العبد والولد والخادم والزوجة حكمهم حكم المتبوع ان علموا قصده ولم ينووا الرجوع اذا قدروا عليه ولو نوى العبد الرجوع متي قدر عليه لعتق او اباق والزوجة لطلاق او نشوز لم يقصروا واذا تخلص عن عتق وتخلصت عن طلاق اعتبر في بلوغ رجوعهما المسافة فيقصران ولو تخلص عن اباق وتخلصت عن نشوز لم يقصرا وان كان مسافة الا ان تكون اشترطت عليه عدم الاخراج من بيتها في متن العقد فاخرجها كرها فان الظاهر انها تقصر لانها ليست عاصية وكذا اذا اخرج المذكورون كرها لم يترخصوا لعدم قصدهم الا ان يعلموا عدم تمكنهم من التخلص وعلموا ان قصد الغاصبين لهم مسافة فيقصدون المسافة لعدم تجويزهم التخلص فيقصرون وان كان الغاصبون لهم لم يقصروا ولو نوى العبد والمرأة المسافة وقد علما ان المولي والزوج لم ينوياها لم يقصرا بخلاف الغلام اذا نواها لانه ليس تحت الاسر
التاسعة منتظر الرفقة اذا تعدي الحدود ولم تتوقف نيته على الرفقة بل هو مسافر على كل حال يقصر في مكان الى شهر ثم يتم وان تردد في السفر ان لم تحصل الرفقة لم يقصر الا ان يكون على رأس مسافة فيقصر الى شهر ثم يتم
العاشرة لا يجب القصر بنفس القصد للمسافة من دون ضرب في الارض وتعدي الحدود فيما يعتبر فيه كما لا يجب القصر بالضرب وتعدي الحدود من دون القصد
الفصل الثاني - في الضرب في الارض وفيه مسائل :
الاولى الضرب في الارض شرط في القصر فلا يكفي القصد للمسافة من دونه الا ما احتمله بعضهم من الاكتفاء بضرب الهائم وطالب الآبق ومشيع المسافر قبل قصد المسافة اذا تجاوزوا حدود بلدهم الى موضع ثم جددوا فيه قصد المسافة قبل الضرب منه فيقصرون فيه كذا قيل وقد قدمنا انهم يتمون حتى يضربوا في الارض نعم ليس عليهم اعتبار حدود ذلك الموضع فعلى ما قلنا المراد به الضرب المقرون بقصد المسافة
الثانية لا يشترط انتهاء المسافة لربط القصر بالضرب وهو يصدق بالابتداء وان توقف في مواضع على تجاوز الحدود ولا اختلاف للوقت فلو خرج في النهار قصر وان لم يدخل الليل وبالعكس ويشترط في قصر الصوم والصلوة خفاء الجدران والاذان كما ذكر الا في مواضع اشرنا اليها سابقا لعدم تحقق سفره في بلده وما في حكمها من حدودها فلا بد من تباعده عنها وعن حدودها قال الصادق (ع) اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر فاذا قدمت من سفرك فمثل ذلك
الثالثة قد تقدم انه لا عبرة بالاسوار والمنائر والقباب العالية لكن لو كان للبلد سور لا يتجاوز الجدران المعتادة كفى اعتباره ولو كانت البساتين داخل السور او خراب من البلد او مزارع فيها داخل سورها وكان السور للبلد لا لتلك دخلت فيها وعدت منها واعتبرت الحدود من السور بخلاف ما لو كانت خارج البلد بحيث لا يكون معدة للسكني ولا ملحقة بها وان جعل عليها سور لها لا للبلد فانه لا يعتد بها وكذا الخراب الذي بين عمارات البلد معدود منها كالنهر الحائل بين جانبي البلد ولو كان اطراف البلد خربة لا عمارة وراءها لم يعتد به لانه ليس موضع اقامة بخلاف ما لو سكنه السراق والزناة وسكان الصحارى والاودية تعتبر بالحد الممكن كالاذان او تقدر الجدران المعتدلة في العلو ولو كانت البلدة على موضع منخفض او موضع عال اشترط خفاء الاذان خاصة دون الجدران او يقدر الاعتدال ولو اتصلت القريتان في البناء حتى صدقت عليهما الوحدة وجمعهما اسم او صدق على كل منهما اسم المحلة اشترط مفارقتهما معا والا فمفارقة من قريته كما لو لم يتصل بناؤهما والخانان كالقريتين والخيام ما صدق على مجتمعها حلة واحدة فمن آخرها ويدخل فيها مطرح الرماد وملعب الصبيان ومعاطن الابل
الفصل الثالث - في استمرار القصد وفيه مسائل :
الاولى استمرار القصد شرط في القصد فلو قطع نية السفر لم يقصر وان بلغ المسافة كمن عزم على الرجوع او تردد في اثناء السفر في الرجوع والمضي وتحصل قواطع السفر بذلك وبالرجوع الى الوطن وبوصوله الى موضع عزم ان يقيم فيه اذا وصله عشرة ايام والى موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة اشهر وبنية الاقامة عشرة ايام في موضع صلح للاقامة فيه ام لا وبالتردد في موضع ثلثين يوما
الثانية لو نوى الاقامة في اثناء المسافة في موضع واحد اقل من عشرة ايام لم يتم ولو تردد فيه اقل من ثلاثين فكذلك والاحوط الاقرب عدم الاكتفاء بالشهر الهلالي فلا يتم الا بعد ثلاثين يوما لقول الباقر (ع) فان لم يدر ما يقيم يوما او اكثر فليعد ثلثين يوما ثم ليتم وللاستصحاب ولو دخل بلدا فعزم انه ان لقي زيدا اقام عشرة ايام قصر الى ان يلقاه او تمضي ثلاثون يوما فان لقيه فهو مقيم فيصلي تماما ان لم يغير نيته قبل صلوة فريضة تماما ولو بدخوله في ركوع الثالثة ولو نوى انه متي قضيت حاجته خرج فان كان بعد الاقامة عشرا بقي يصلي تماما حتى يخرج ويتجاوز حدود البلد اذا كان بينها وبين مقصده مسافة وان كان قبل الاقامة فان عرف ان الحاجة لا تنقضي على مجرى العادة في اقل من عشرة فهو مقيم ما لم يغير النية قبل الصلوة تماما والا فهو مقصر
الثالثة لو نوى في اثناء المسافة عشرة ايام وصلى في موضع الاقامة تماما اتم ما دام فيه فاذا خرج فان كان بينه وبين مقصده مسافة قصر بعد خروجه وتجاوزه حدود ذلك الموضع والا بقي على التمام ولو عزم على اقامة العشرة في اثناء المسافة فان كان بين ابتداء سفره وبين موضع الاقامة مسافة قصر والا فلا ثم من موضع الاقامة الى النهاية كما ذكر
الرابعة لو نوى في سفره ان يمر بملك له قد استوطنه ستة اشهر فان كان بينه وبين مبدء سفره مسافة قصر الى ان يصل الى حدود الموضع الذي فيه ملكه فيتم وان لم ينو الاقامة فيه عشرة ايام والا اتم من حين خروجه ثم بعد خروجه من حدود ما فيه ملكه يقصر ان كان مسافة مما فيه ملكه والا اتم وان كان من مبدأ سفره الى مقصده يزيد على المسافة وشرط ذلك القاطع لنية السفر ان يكون قد صلى فيه ستة اشهر على التمام بنية اقامة لا لكونه كثير السفر او لشرف المكان كالمواضع الاربعة ولا للمعصية في السفر وان كان لا تضر مجامعتها لنية الاقامة والظاهر ان التمام بعد التردد شهرا هنا بحكم الاقامة فيكتفي به لان الموجب للتمام ليس شيئا خارجا عن معناها كما في العاصي
فصل - لا فرق في الملك بين كونه صالحا للسكني ام لا للاطلاق وكما دل عليه حديث النخلة وهو رواية عمار الساباطي والظاهر الاكتفاء بها وان كانت الرواية مشتملة على رجال من الفطحية فانهم ثقات وان كانوا فاسدي المذهب ولا بأس بما رووه اذا لم يكن منافيا وظاهر اطلاق الاصحاب يشملها وعدم ذكر المحقق (ره) لها اعم من النفي وعلى تقديره فلا يضر لمعلوميته ولم ينقل عن غيره تخصيص او توقف الا عمن بعده ومنشأوه عدم تعرضه فالاكتفاء بها اوجه بل لا يبعد الاكتفاء بملك بعضها لصدق اسم الملك عليه ولا يشترط في الشجر ملكية ارضها معها بل يكفي احدهما
فصل - يشترط ان يكون ذلك في ملكه مدة الستة الاشهر وحال الاتمام عند وصوله فلا يكفي استيناف ملكها كما لو باعها بعد الستة الاشهر ثم اشتراها فيصلي فيه قصرا لعدم الاكتفاء بالاستيطان السابق ولا يكفي ملك المنفعة باجارة او عارية او غيرهما ولا بوصية ولا الاوقاف العامة اما الوقف الخاص فالظاهر الاكتفاء لانتقال رقبة الملك اليه وكذلك لا يكفي ملك الاقارب والازواج واما ملك العبد الرق فملك للسيد وان قلنا بتملكه بمعنى عدم توقف تصرفه فيه على الاذن فالظاهر انه كذلك ولو آجره او رهنه او اعاره او غصب منه كفى وصوله اليه لانه لم يخرج عن ملكه بخلاف ما لو باعه بيع خيار او وقع بعض الستة فيه قبل الاخذ بالخيار او بالشفعة او قبل الفسخ او الاجازة في الفضولي
فصل - لا يشترط في الستة التوالي للاطلاق فلو وقعت متفرقة اياما او ليالي فالظاهر الاكتفاء وكذلك لو وقعت ابعاض ايام للصدق وهل يشترط فعلها في كل سنة لظاهر صحيحة البزنطي عن الرضا (ع) في قوله الا ان يكون له منزل يقيم فيها ستة اشهر فان المضارع يفيد التجدد ربما يلوح من كلام بعض متأخري المتأخرين ذلك وتبعهم بعض من تأخر عنهم لظاهر المضارع ام لا لورود النص بالماضي الصادق معناه على المرة وهو ظاهر الاكثر ولان المضارع ان اريد منه التكرر فيما مضي قبل وصوله في سفره فلا يدل عليه بل لا فرق بينه وبين الماضي فيما سبق وان اريد منه التجدد فيما بعد وصول المسافر فليس مرادا للقائلين ولا لغيرهم بل لا معنى له والمسئلة وان كانت مشكلة الا ان الاظهر عندي مذهب الاكثر
فصل - المراد من الشهر على الاقرب ما بين الهلالين فان تعذر رجع في المنكسر الى الثلاثين على الاقوى لان الشهر يطلق عليه ايضا
تنبيه - قد قلنا انه اذا نوى ان يمر بهذا الملك اعتبر المسافة من مبدأ السفر الى الملك كما مر وهذا ظاهر اما لو لم ينو المرور به الا حين وصله او حاذاه فانه يقصر من مبدأ السفر الى الملك ان كان الى مقصده يبلغ مسافة وان لم يبلغ منه الى الملك فان دخل الملك اتم ثم يعتبر المسافة منه الى المقصد ولو كانت له عدة مواطن او املاك فالحكم فيها حكم الواحد من اعتبار المسافة من مبدء السفر الى الاول وفي ما بينها وبعد المقصد وفي تجدد نية المرور او سبقها ولو عزم في الرجوع على الطريق عليها فكما مر وعلى غيرها تعتبر المسافة من حين الرجوع الى منتهاه ولا يضم الى الاياب شيء من الذهاب وبالعكس لان حكم الاياب غير حكم الذهاب والظاهر انه اذا اتخذ بلدا دار وطن واقام بها متمما بنية الدوام فانه بحكم الملك وان لم يكن له بها ملك ولو لم ينو الدوام كانت بحكم بلد الاقامة لا يقطع نفس الوصول اليها السفر الا مع نية الاقامة وكذا لو تأخرت نية الدوام عن هذا الوصول فانه يتم بنية الاقامة عشرا لا غير
تتمة - لو كان منزله المملوك غير مالك لارضه كفى في تحقق الملك كما لو كان بيت قصب او سعف والارض لغيره فانه يقطع الوصول اليه السفر اذا استوطنه قبل ذلك ستة اشهر كما تقدم والظاهر انه لو نوى الاقامة المؤبدة في موضعين على التناوب وفعل ذلك بحيث يكون بنيته حاصرا لاقامته فيهما كان حكمهما حكم الموضع الواحد كذلك وان لم يكن له فيهما ملك
الخامسة لو نوى الاقامة عشرا في موضع فان رجع عن نية الاقامة بعد ان فرغ من صلاته الرباعية بقي على حكم التمام الى ان يخرج قاصدا للمسافة على نحو ما ذكرنا وان كان في الاثناء فان كان قد ركع في الثالثة فالاصح انه كالاول فيبقي على التمام كذلك وان كان قبل ان يركع في الثالثة وان انحني للركوع اذا عدل قبل ان تصل اطراف اصابعه ركبتيه قعد وسلم وبقي مقصرا حتى يجدد نية الاقامة والاحوط له سجود السهو وان كان قبل تكبيرة الاحرام انتقضت نية الاقامة وهل يكفي في البقاء على نية الاقامة خروج وقت الرباعية بنية الاقامة ولم يصلها عمدا او نسيانا او الشروع في الصوم الواجب الذي لا يجوز فعله في السفر سواء كان قبل الزوال ام بعده او بعده لا قبله او الاتمام في المواضع الاربعة لشرف المكان لا بنية الاقامة او بصلوة نافلة الظهر وكذا الصوم المندوب على المنع منه في السفر الظاهر الاصح ان خروج الوقت غير مانع من الرجوع وكذا الاتمام في مواضع التخيير سواء الاتمام لشرف البقعة ام كان ذاهلا عن ذلك وكذلك النوافل لخصوص النص بالفريضة والصوم المندوب كذلك بطريق اولى واما الصوم الواجب قبل الزوال اذا لم يكن متعينا فالاقرب انه كذلك اما المتعين وبعد الزوال في المطلق فالاشكال فيه قوي نظرا الى المشاركة وان تخصيص النص بصلوة فريضة يحتمل انه جرى على الاغلب لا حصر الحكم لقوة جامعية المشاركة لان اتمام الصلوة كما انه اثر للاقامة دال على تحققها مقرر لها كذلك الصوم الواجب حرفا بحرف والى ان تخصيص الصلوة ظاهر في ارادة الخصوص لانهم انما يسئلون عن اشياء لا عن غفلة والاول فيه قوة لما قلنا وقد قام الدليل على انهم قد يسكتون في بعض الاشياء عما يريدونه وينبهون عليه في موضع آخر بالعبارة او التلويح والاشارة والذي يظهر لي ان هذا من ذلك
الفصل الرابع - في عدم زيادة السفر على الحضر وفيه مسائل :
الاولى عدم زيادة السفر على الحضر شرط في القصر كالمكاري والملاح والراعي والبدوي الذي يطلب القطر والنبت والذي يدور في امارته والذي يدور في تجارته من سوق الى سوق ومثله المتكرر في سوق واحد مرارا من غير اقامة روى اسمعيل بن ابيزياد عن الصادق (ع) عن ابيه (ع) سبعة لا يقصرون في الصلوة الجابي يدور في جبايته والامير الذي يدور في امارته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل وروى زرارة في الصحيح قال قال الباقر (ع) اربعة يجب التمام في السفر كانوا او في الحضر المكاري والكري والراعي والاشتقان لانه عملهم والمراد بالمكاري الذي يكري دابته ويسير معها والكري بفتح الكاف المكاري او الذي يكري نفسه مع دابة الغير وهو انسب للمغايرة المفهومة من العدد وفي نسخة المكري وربما قرئ بصيغة المفعول واحتمل بعضهم ان المراد بالكري البريد لانه يكري نفسه للارسال والاشتقان بكسر الهمزة وتشديد القاف الامير على البيادر من قبل السلطان وقيل هو البريد والضابط على المشهور الصحيح الا يقيم في بلده عشرة ايام فان اقام عشرة وجب عليه القصر اول مرة وقال الشيخ لو اقام احدهم في بلده خمسة ايام قصر صلوة النهار خاصة دون صلوة الليل ودون الصوم لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) ان لم يستقر في منزله الا خمسة ايام قصر في سفره بالنهار واتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان والصحيح الاول والرواية محمولة على التقية
فصل - انما تتحقق لهؤلاء الكثرة اذا صدق ذلك عليهم عرفا تتبادر اذهان العامة الى ذلك ولا يصدق كثير السفر على من سافر عشرين واقام عشرة لان المراد من كثرة السفر هي المانعة بنفسها من القصر لا بشيء آخر كالعاصي وهي التي لا يقيم صاحبها في بلده عشرة ايام لان ذلك هو مراد الشارع من كثرة السفر وقيل المعتبر صدق اسم المكاري والملاح لتعلق الحكم عليه فلو صدق باول مرة اتم وقيل لا يصدق بها والا لم يقصر بعد اقامة عشر وقيل لا يتم الا في الثالثة والاجود ان يقال الضابط صدق الاسم فاذا صدق عليه اسم المكاري والملاح لم يقصر ما لم يقم في بلده عشرة فاذا اقام عشرة ثم سافر قصر فاذا رجع ولم يقم عشرة مع صدق الاسم سابقا فقيل يخرج مقصرا والاقوى انه يتم في الثانية فيلزمه الاتمام في ثاني مرة اما لو لم يكن كثير السفر فلا يلزمه الاتمام الا في الثالثة نعم لو تحقق الوصف عرفا في اقل من الثلاث تحقق حكم الكثرة فيتم ما لم يقم عشرا وحكم الاقامة في بلده عشرا حكم الاقامة في غير بلده مع نية الاقامة عشرا
الثانية يتحقق تعدد السفرات بوصوله من كل سفرة الى بلده او ما في حكمها فان ذلك تمايز حسي وشرعي ولو كان التمايز شرعيا خاصة كما لو تعددت مواطنه في السفرة الواحدة حسا بحيث يكون بين كل موطن منها وما بعده مسافة توجب القصر او نوى في اثناء السفرة الواحدة حسا الاقامة عشرا في موضعين او اكثر بحيث يكون بين كل موضع للاقامة وبين الآخر مسافة كذلك فالاقوى تحقق التعدد وثبوت الكثرة بذلك سواء كان في ابتداء نيته تجاوز الوطنين او موضعي الاقامة ام لا وسواء كانت السفرة الثانية الى جهة المقصد ام لا ولا فرق في ابتداء النية بقصد التجاوز بين الوطنين وبين موضعي الاقامة وتجدده كما ذكرنا لان الحكم منوط بالفصل الشرعي واما الفصل الحسي وان كان مؤكدا فلا يناط به حكم وفي عد رجوعه من الوطن الثاني الى الاول سفرة ثانية وجهان مبنيان على الاكتفاء بالفصل الشرعي او لا بد معه من الحسي والاقوى الاكتفاء فتحسب سفرة ثانية اذا كان بينهما مسافة موجبة للقصر وهل يكفي مجرد نية الاقامة في مواضع الاقامة وان لم يصل فريضة على التمام ولم يصم الواجب ام لا بد من ذلك لعدم تحقق قطع السفر بدونه والاقوى الثاني
تنبيه - الظاهر ان مراد الاصحاب بذكرهم البدوي الذي يطلب القطر ومنبت الشجر والتاجر الذي يدور من سوق الى سوق والامير الذي يدور في امارته في مسئلة كثيري السفر الذين يجب عليهم التمام هو ما اذا قصدوا في تنقلاتهم المسافة اما لو لم يقصدوا المسافة فقد ادخلوهم فيما ذكروا من عدم تقصير راكب التعاسيف وطالب الحاجة كما ذكر سابقا لان اولئك انما وجب عليهم التمام لعدم قصدهم المسافة وليس المراد بهم هاهنا كذلك فافهم ويحتمل ان هؤلاء انما اطلق عليهم وجوب التمام من كلام العلماء ومن الاخبار حيث انهم لا ينفكون عن الحالتين وكلاهما موجب للتمام وذكروا هنا فيمن يجب عليهم التمام استطرادا وجرى العلماء على ما ذكر في الاخبار الا ان الاول اقرب لانه هو الغالب في احوالهم لا سيما طالب القطر
الثالثة روى محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال المكاري والجمال اذا جد بهما السير فليقصرا وروى الفضل مثله عن الصادق (ع) واختلفوا في المراد منهما فقيل ان المراد انهما قبل تحقق الكثرة يقصدان اقل من مسافة ثم اقل من مسافة وهكذا فلا يقصران ح لان ما يقطعانه غير مسافة مقصودة فاذا قصدا مسافة قصرا وهو معنى جد بهم السير وقيل المراد انهما اذا اقاما عشرة فقد ضعف اعتيادهما بالسفر فاذا سافرا وقصدا مسافة قصرا لانهما قد جد بهما السير وبمعناه قال في المختلف وقال الشهيد المراد ما لو انشأ احدهم سفرا غير صنعته كالتاجر يصير ملاحا او مكاريا والبدوي يحج فانهم يقصرون وقد نزلهما الشيخ في يب تبعا للكليني على ان المراد بجد السير جعل المنزلين منزلا فيقصرون في الطريق ويتمون في المنزل واستندا في التفصيل الى ما روياه عن الصادق (ع) ان الجمال والمكاري اذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل قيل وهذا اكمل وان كان مخالفا للحكم المقرر من القاعدة المعروفة الا ان اثباته سهل من جهة الاخبار وعليه لا يبعد لزيادة المشقة والذي يظهر لي ان هذه الاحتمالات كلها ليست ببعيدة وان اثباتها وتمشيها على القاعدة ولو من باب الفحوى ولحن الخطاب سهل اما الاول والثاني فظاهران واما الثالث فلانه اذا استعمل غير صنعته تغير حكمه فقيل ان تتحقق فيه الكثرة من الصنعة المنتقل اليها يكون حينئذ قليل السفر فاذا قصد مسافة فقد جد به السير واما البدوي يحج فمما لا اشكال فيه بل الظاهر ان كل من سافر سفرا خاصا في غير صنعته او بسير مخالف لعادته بحيث تحصل به المشقة بالنسبة الى عادته وكان قصده مسافة يصدق عليه المعنى المراد من الخبرين وبالجملة فالحكم بمعناهما على احد الوجوه الثلاثة الاول قريب
الرابعة اذا اقام احدهم عشرة تامة في بلده وان لم ينوها او في غير بلده بنية الاقامة ثم سافر بعدها قصر اول مرة كما تقدم والظاهر ان ذلك ليس مختصا بالمكاري وان كان هو متعلق الورود خلافا للمحقق والمراد من اقامة العشرة في غير بلده كونها متوالية في الابتداء ولا يضر لو خرج بعد الصلوة تماما الى ما دون المسافة على الاقرب اذا لم يكن مقصودا في ابتداء الاقامة نعم لو كان مقصودا لم تتحقق الاقامة اصلا واما في بلده فلا يضر ذلك على الاظهر وان قصد ذلك ابتداء ما لم يقصد مسافة سواء قصد العود واستيناف اقامة عشرة ام لا على الاظهر وهل يكفي اتمام صلوة واحدة بعد التردد في غير بلده ثلاثين يوما عن نية اقامة العشرة لافادته مفادها ام لا بد من نية الاقامة عشرا لربط الحكم بها قال بالاول ابنفهد في المهذب والشيخ على قواه وبالثاني في الموجز والشهيد في الدروس وهو الاقرب
الفصل الخامس - كون السفر سائغا وفيه مسائل :
الاولى شرط القصر كون السفر سائغا سواء كان واجبا ام مندوبا ام مباحا ام مكروها فلا يترخص العاصي بسفره كالآبق عن سيده والعاق لوالديه بسفره والناشز عن زوجها والغريم مع القدرة على الاداء وحلول الدين فيترخص المدين المعسر سواء كان الدين مؤجلا ام حالا وكذا ذو اليسار اذا كان مؤجلا ثابتا ببينة او اقرار ام لا خلافا لابنالجنيد فمنع في المؤجل اذا لم يكن مشهودا به ولو على اقراره وكذلك لا يترخص قاطع طريق المسلمين وقاصد الزنا والمعاصي والتاجر في المحرمات وطالب قتل من لا يستحق القتل وتابع الجائر مع الاختيار وطالب الصيد لهوا وبطرا وهو الباغي والسارق وهو العادي قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال الصادق (ع) الباغي باغي الصيد لهوا والعادي السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطرا اليها ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما ان يقصرا في الصلوة وكذلك الباغي على امام زمانه والعادي عليه بسيفه او على المسلمين فقد فسرت الآية بهما ايضا وكذلك الفار من الزحف الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة والسالك طريقا يغلب معه ظن عدم سلامة النفس او المال المجحف سواء كانا في حقه ام في حق من كان سفره هو سببا لسفره المقتضي لذلك من اخوانه وكذا كل تارك للواجب بسفره ما دام متمكنا للتلافي بترك السفر كتارك الجمعة مع وجوبها عليه وتارك تعلم العلم الواجب عينا او كفاية وتعين عليه كأن كان وجوبه بالحكم الوضعي والعاصي لله ورسوله (ص) بسفره كطالب الشحناء والسعاية على المسلمين وامثال ذلك
الثانية شرط عدم الترخص ان تكون المعصية غاية السفر او جزء غايته كما لو كان الباعث له عليه طلب السرقة او هي مع التجارة فلو خلت الغاية من المعصية ترخص كما لو كان يشرب الخمر ويزني في طريق سفر غايته الطاعة ولو ضم في بعض سفره قصد المعصية لم يقصر ما دامت الضميمة فاذا انقطعت او رجع عن ذلك القصد اعتبرت المسافة في الباقي من السفر سواء كان ذلك في الابتداء ام الوسط ام الآخر وهل يضم المباحين المفصولين بالمحرم الى الآخر في اتمام المسافة لان المانع قد زال ام تعتبر في كل واحد على حدته وجهان اجودهما الثاني لانقطاع الاول بالفصل الاجنبي عن الثاني فلا يضم اليه ويحتمل التفصيل وهو انه ان قصد المعصية المتوسطة في اثناء سفره عند الابتداء لم يضم الاول الى الثاني وان طرء قصد المعصية في الاثناء ضم الاول الى الثاني وهو قوي جدا بل ينبغي ان يكون متعينا ومثل هذا في التلفيق ما لو عدل في اثناء المسافة عن مقصده الى آخر ثم رجع الى الاول ومثل ذلك الاول ما لو عدل عن السفر في اثناء المسافة ثم عاد اليه ولا يبلغ الباقي مسافة الا بالضم والاجود في هذا عدم الضم بخلاف ما قبله
الثالثة يقصر المسافر لزيارة القبور لانها مباحة بل قد تستحب لقوله (ص) الا فزوروها فانها تذكركم الآخرة وكان (ص) يأتي قبا راكبا وماشيا ويزور القبور وقد تتأكد كزيارة المشاهد المشرفة على مشرفيها السلام ولو سافر للنزهة والتفرج فان كان لداع كتفريج هم وتسلية مصيبة ودفع مرض وامثال ذلك قصر ولو كان لعادة البطالين واللهو فالاقرب انه لا يقصر لانتفاء المصلحة والصائد للتجارة لاجل التوسعة على عياله واخوانه يقصر في صلاته وصومه خلافا لجماعة منهم الشيخان وابن ادريس فحكموا باتمام الصلوة عليه دون الصوم استنادا الى روايات ضعيفة السند والدلالة وابن ادريس ادعي عليه الاجماع وللشيخ في النهاية والمبسوط حيث قال يقصر في صلاته دون صومه والاصح الاول لصحيحة معوية بن وهب عن الصادق (ع) هما واحد اذا قصرت افطرت واذا افطرت قصرت والاجماع لم يثبت
الرابعة يثبت القصر مع كل سفر سائغ فلا يشترط كون السفر واجبا ولا في حال الخوف للاطلاق ولقوله (ص) صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولا تشترط فيه نية القصر فلو صلى ولم ينو القصر وجب ولو نوى الاتمام وجب القصر ايضا ولو شرع في الصلوة بنية الاتمام عمدا وكبر فهل تقع باطلة ام يكون البطلان مراعي بتجاوز الثانية والركوع في الثالثة فلو عدل عنها الى نية القصر قبل الثالثة صحت وفيه احتمالان من اقتضاء النهي الفساد فيستأنف ومن تعين القصر فلا يضر ما نواه مع علمه بامكان العدول قبل الثالثة ومن ان النهي انما تعلق بقصد ما زاد على الثانية وهو خارج عن نية المقصورة فلا يضر فساده والاول اقوى لا تحاد النية وبساطتها ولو عدل في السفر المباح في اثنائه الى الصيد لهوا اتم حال عدوله سواء كان عدوله بنيته عن السفر ام عن طريق سفره مع بقاء عزمه على السفر واذا رجع الى سفره او طريقه قصر على نحو ما فصل في المسئلة الثانية
تذنيب - لا يترخص العاصي بسفره في تناول الميتة مع الضرورة لان اباحتها تخفيف للمطيع وهذا قادر على التوبة المبيحة للتناول ويحتمل الجواز لان التناول انما جاز لتدارك النفس المشرفة على الهلاك في الحالين والتوبة تدرك بعد تلافي النفس فلا فرق ح ولان التناول من رخص الضرورة لا من رخص السفر لتناول المقيم ذلك مع الضرورة والاول اشهر واظهر لان الاباحة منوطة بعدم المعصية لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فاباحة التناول مع الضرورة متوقفة على التوبة وهو متمكن منها ولو فقد العاصي الماء وجب عليه التيمم والصلوة والاقرب عدم الاعادة وكذا لو وثب من جبل او بناء عال متلاعبا فانكسرت رجله صلي قاعدا ولا اعادة عليه وان كان السبب منه باختياره لان دوام العجز المانع للقيام ليس باختياره وان كان مسببا عنه ولهذا لو اختار القيام واراده لم يقدر عليه وقد تقدم في التيمم احكام كثيرة من هذا
الفصل السادس - خفاء الجدران والاذان وفيه مسائل :
الاولى خفاء الجدران والاذان شرط في القصر فلا يقصر المسافر قبل ذلك من بلده وبلد اقامته وكذلك عند دخوله من سفره فالحد الذي اذا وصله خارجا قصر اذا تجاوزه داخلا اتم خلافا لابن بابويه حيث اكتفى بمجرد الخروج من المنزل في التقصير واذا قدم من سفره عنده قصر حتى يدخل منزله لمرسلة مجملة حمل المنزل فيها على حدوده بتقدير خاف ( مضاف خل ) للدليل المبين كصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الله بن سنان والاصح الاول ( فالاول اصح خل )
الثانية ( الثانية الاصح خل ) الاكتفاء باحدي العلامتين خفاء الجدران والاذان ولا يعتبر اجتماعهما معا وفاقا لاكثر المتقدمين لانهم (ع) انما وضعوا العلامتين لعلمهم باغلبية عدم اجتماعهما في اكثر الاوطان فما وجد منهما كفى اعتبار خفائه لتقارب التحديد بكل منهما فلو اجتمعا في وطن واعتبرنا الاعتدال في كل واحد منهما لم يختلفا بما يعتد الشارع ( الشرع خل ) بمنافاته فاذا وجد الاعتدال في كل منهما كان الحدان منهما حدا واحدا متسعا فيكتفي باقصر المسافتين والا لم يكف ما جعله الشارع كافيا ويحتمل المصير الى اطولهما مسافة عملا باستصحاب حكم التمام ( الاتمام خل ) في الخروج وبالعكس في الدخول وانما يكتفي بالاقصر مع الانفراد وهذا قوي عندي ولو صلى في الاقصر عند الخروج وفي الاطول عند الدخول تماما وقصرا اخذ بالحائطة لدينه
الثالثة يعتبر الاعتدال في الجدران فلا عبرة برؤية اعلام البلد كالمنار ( كالمناير خل ) والقبب العالية والاسوار الرفيعة والقلاع والمعتبر الرؤية المحققة لنفس البناء فلا عبرة بالشبح والخيال وكذلك يعتبر في الاذان الاعتدال فلا عبرة باذان عالي الصوت المتجاوز للعادة بل يعتبر الوسط لانه المتبادر عند الاطلاق والمعتبر منه الصوت المحقق بانه صوت اذان وان لم تتميز ( لم يتميز خل ) الفصول ويعرف بسماع بعض حروفه بل يكفي سماع الالف اللينة فصيحة لا كمثل الرنة الغير متميزة ( الغير المتميزة خل ) على الاصح ويعتبر فيهما من آخر البلد المعتدلة فلو كانت متسعة اعتبر من آخر محلته ولو افرط احدهما في العلو او فرط في النقص وجب الرجوع الى المعتدل ولو افرطا ( افرط خل ) في العلو او نقصا ( نقص خل ) عن الاعتدال قدرا ( قدر خل ) الاعتدال ورجع اليه كما لو فقدا ( فقد خل )
الرابعة لو كانت البلد في مكان منخفض يمنع من الرؤية والسماع او في مكان مرتفع كذلك قدر الاعتدال وكذا لو لم يكن احدهما موجودا ويحتمل في المرتفع تعين اعتبار الاذان ما لم يخرج بالعلو عن حد الاعتدال وكذلك لو كان من اهل الخيام فيعتبر الاذان او المفروض منهما ولو جمع سور واحد قري متعددة متفاصلة اعتبر خفاء اذان قريته وجدرانها بخلاف ما لو قسم البلد نهر عظيم وكان في جانب واراد العبور والسفر من الجانب الآخر وبخلاف ما لو كان قريتان متلاصقتان او متقاربتان واراد السفر من الاخرى لانهما كالقرية الواحدة الا ان يكون بينهما فصل يعتد به عرفا فمن نهاية قريته والوادي لساكنه كالبلد في اعتبار تعدد مواضعه مع السعة وتعدد الاسماء والحدود كوادي العقيق
تنبيه - قد تقدم ما يدل على ان شرط القصر مجاوزة موضع خفائهما في الدخول من السفر وبلوغه في الخروج وشرطه ( شرط خل ) قصر الصوم ذلك مع زوال الشمس فلو خرج بلغ موضع ( خرج وبلغ مواضع خل ) خفائهما بعد الزوال لم يفطر سواء بيت النية ام لا وقبل الزوال افطر على الاصح في ذلك ( ذلك كله خل ) ولو قدم من السفر وتجاوز موضع خفائهما قبل الزوال ولم يكن قد تناول وجب عليه الصوم ولو تناول قبل او دخل معه ( دخل بعد خل ) الزوال لم يجب كما هو مفصل في بابه فكون موضع الخفاء غاية للسفر انما هو على بعض الوجوه
المطلب الرابع - في بقايا احكام مسائل هذا الباب وفيه مسائل :
الاولى الواجب على المسافر بالشرائط المذكورة القصر فلو اتم عالما عامدا اعاد في الوقت وخارجه وان قعد بقدر التشهد لانها زيادة في الفريضة عمدا فتبطل ولو كان ناسيا اعاد في الوقت دون خارجه لقول الصادق (ع) وان لم يذكر حتى مضي ذلك اليوم فلا اعادة ولو كان جاهلا باصل القصر بان لم تكن قرئت عليه آية القصر ولم يعلمها لم يعد مطلقا خلافا لابيالصلاح ولو علم باصل القصر وجهل في معرفة ما تعم به البلوى منه اعاد مطلقا على الصحيح بخلاف ما يندر وقوعه من فرضيات المسائل فان الاقرب المعذورية لان منها ما يكاد يخفي على الفقيه المتوغل ومثل ذلك يتسع فيه العذر والاحتياط لا يخفي
الثانية لو قصر المسافر ولم يعلم بوجوبه او علم وجهل المسافة لم يجزه لتوقف الاجزاء على العلم بالسبب او ظنه كما مر وان وافق فعله على الصحيح ولو ظن المسافة فاتم ثم وافق فعله لظهور الخطاء فالاصح عدم الاجزاء لدخوله فيما يظن بطلانه
الثالثة لو رجع عن نية الاقامة في الاثناء قال الشيخ يتم لانه دخل فيها بنية التمام وقيل يرجع الى التقصير ما لم يسلم فان كان قد ركع في الثالثة اعادها قصرا والاصح المضي على التمام اذا ركع في الثالثة ثم لا يقصر حتى يخرج ناويا للمسافة على نحو ما مر ولو دخل بنية القصر ثم نوى الاقامة في الاثناء عدل بنيته الى الاتمام ما لم يسلم
الرابعة اذا قصد بلدا ثم منه الى آخر فان قصرت مسافة الادنى وقد نوى الاقامة فيه اتم واعتبر المسافة المستأنفة بينهما وان لم ينو عشرا فان كانت المسافتان مسافة شرعية قصر فيهما والا فلا ولو توقف سفره على الرفقة وانتظرهم على رأس مسافة قصر الى ان يمضي شهر ثم يتم ولو كان على اقل من مسافة اتم ولو لم يتوقف سفره عليهم قصر مطلقا اذا تجاوز حدود بلده الى ان يمضي شهر وكذلك من قصد في ابتداء سفره المرور ببلدة له فيها حاجة يتوقف سفره على قضائها مطلقا او الى مدة او لا يتوقف فان حكمه حكم منتظر الرفقة في جميع ما فصل ولو قصر في الابتداء ثم رجع عن نية السفر لم يعد ما صلاه قصرا وان كان الوقت باقيا
الخامسة لو شك في اثناء الصلوة هل نوى الاقامة ام لا لزمه القصر للاستصحاب الا ان ينوي الاقامة ح فيتم ولو ردته الريح في السفينة الى بلد فشك هل هي بلده ام لا اتم للشك في سبب الرخصة ولو شك هل هي بلد اقامته ام لا قيل اتم للشك كذلك وقيل قصر للاستصحاب وهو اقرب
تتمة - الاقرب ان يوم الدخول والخروج اذا لم يكونا تامين لم تتم بهما عشرة الاقامة بل يجب التلفيق ويترتب عليه الاحكام وقد ذكر سابقا
المقصد الرابع - في صلوة الخوف وفيه مطالب :
المطلب الاول - في مشروعيتها وهي ثابتة بالنص والاجماع قال الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة الخ وقد صلاها رسول الله في مواطن عديدة وصلاها علي (ع) ليلة الهرير ونقل ان الحكم قبل نزول آية هذه الصلوة تأخير الصلوة عند الخوف الى الامن ولهذا اخر النبي (ص) اربع صلوات يوم الخندق ثم نسخ بآية الخوف وهي مقصورة في السفر اجماعا وفي الحضر ايضا على المشهور الاصح وقيل للباقر (ع) صلوة الخوف وصلوة السفر تقصران جميعا قال نعم وصلوة الخوف احق ان تقصر من صلوة السفر ليس فيه خوف واشترط الشيخ وابن ادريس وجماعة الى اشتراط الجماعة في قصرها وروي محمد بن عذافر عن الصادق (ع) اذا جاءت الخيل تضطرب بالسيوف اجزأ تكبيرتان وهي مطلقة وفعل النبي (ص) لها جماعة اتفاقا لا على الشرطية
المطلب الثاني - في تسميتها واعدادها وصورها وهي اربع وما يلحق بذلك وهي فصول :
الفصل الاول - في الصورة الاولى وهي صلوة ذات الرقاع وفيها مسائل :
الاولى في صلوة ذات الرقاع وسميت به اما لان القتال كان عند جبل فيه الوان حمر وصفر وسود او لان في الويتهم رقاعا مختلفة او لان الصحابة لفوا على ارجلهم رقاعا من جلود وخرق لشدة الحر او لانه قد مر بذلك الموضع ثمانية نفر حفاة فتشققت ارجلهم وتساقطت اظفارهم فكانوا يلفون عليها الخرق او ان ذلك اسم لشجرة كانت في موضع الغزوة وهي غزوة ذات الرقاع وهو على ثلاثة اميال من المدينة عند بئر اروما وفي ق ارمي كحسمي وبين هذه الغزوة وبين الهجرة اربع سنين وثمانية ايام
الثانية في شروطها وهي اربعة : الاول كون العدو في غير جهة القبلة من دبرها او يمينها او شمالها بحيث لا يمكنهم قتالهم وهم يصلون ما لم ينحرفوا عن القبلة ولم يجعل العلامة هذا شرطا بل جوز صلوة ذات الرقاع والعدو في جهة القبلة والمشهور انهم حينئذ يصلون صلوة عسفان لفقد هذا الشرط وهو لا يخلو من احتياط وان كان ما ذهب اليه العلامة ليس ببعيد الثاني كونه ذا قوة يخاف هجومه على المسلمين حال الصلوة فلو كان ضعيفا لا يخاف هجومه لم تصل هذه الصلوة الثالث ان يكون في المسلمين كثرة يمكن ان يفترقوا فرقتين فرقة تقاوم العدو وفرقة تصلي ولا يشترط تساوي الفرقتين عددا بل يكفي في القليلة ما تحصل به المقاومة ولو واحدا ولا تجب الثلاثة للاصل ولانه يسمى طائفة ولو احتاج الحارسون الى الاعانة فللامام ان يكبت بمن معه على العدو ويبنوا على صلاتهم ولو لم تقاوم الفرقة المقاومة لقلتهم لم تثبت هذه الصلوة ولو كان مع المسلمين مؤلفة كفار لا يصلون ويمكن ان يقاوموا العدو حال صلوة المسلمين سقط هذا الشرط وكذا لو افتقروا الى مساعد من المسلمين لا يقاوم العدو مستقلا فيصلي الامام بالباقين سواء كانوا مثلهم ام اكثر بهذه الصلوة الرابع الا يحتاجوا الى اكثر من افتراق فرقتين لامتناع توزيع الصلوة على اكثر من فرقتين لانها مقصورة نعم لو احتاجوا الى افتراق ثلث في المغرب شرعت فيها على الاقوى لامكان التوزيع وكذلك لو اشترطنا في قصرها السفر وصليت في الحضر تماما واحتيج في التفريق الى اربع فرق صحت في الرباعيات على الاقوى ولو لم يحتج صلى بكل فرقة بعضا مع التساوي وعدمه
الثالثة في كيفيتها اذا التحم القتال واحتمل الحال قيام بعضهم بالصلوة حيث لا تبلغهم سهام القوم صلي الامام بالطائفة الاولى ركعة والثانية تحرسهم عن العدو فاذا قام الامام للثانية انفردت الطائفة الاولى ويقرأون ويخففون القراءة والافعال والاقوال ويطيل الامام القراءة في الركعة الثانية خاصة ويتمون صلاتهم والامام قائم في قراءته او قنوته حتى يفرغوا ويمضوا وتجيء الحارسة وتدخل معه ويكبرون للافتتاح ويركع بهم ويسجد وتقوم الجماعة لثانيتهم ويطيل الامام تشهده الى ان يتشهدوا ويسلم بهم فيحصل للاولى تكبيرة الاحرام وللثانية التسليم والاجود عدم وجوب نية الانفراد على الطائفة الاولى حيث انفردوا لان نية ائتمامهم انما هو في الركعة الاولى وغيرها لم ينووا الائتمام فيها فلا يحتاج في الانفراد الى نيته الطارية اكتفاء بالاولى والافضل نية المفارقة بعد القيام معه للمشاركة فيه ولو نووا بعد الرفع من السجدة الثانية قبل القيام صح لتمام الركعة به ولو لم ينتظر الامام الفرقة الثانية بالتسليم جاز والافضل له الانتظار ولو نووا الانفراد عند القيام الى الثانية جاز وهل يتعين ام يبقى حكم الائتمام الى ان يسلم بهم على سبيل الافضلية الاشهر الاظهر الثاني ومن ذهب الى الاول حكم بعدم تحمل الامام اوهامهم ويتحمل على الثاني ولو كانت الصلوة ثلاثية كالمغرب والمسلمون فرقتين تخير الامام بين ان يصلي بالاولى ركعة وتأتي الثانية بعد قيامه وفراغ صلوة الاولى فيدخلون في الثانية معه ويصلي بهم الاخيرتين فيقرأون في الثالثة لانها لهم ثانية وباقي الاحكام كما مر وبين ان يصلي بالاولى ركعتين فاذا قام في الثالثة قاموا معه ثم خففوا واتموا وانصرفوا ثم تأتي الثانية فتدخل معه في الثالثة ويركع بهم ويسجد ثم يقومون ويأتون بالركعتين مخففين وينتظرهم بالتسليم ليسلم بهم ولو بقي جالسا حتى يسلم الاولون ويأتي الآخرون فيقوم كان افضل ليدركوا الركعة من اولها وحينئذ لا ينتظر الاولون قيامه والافضل ان يصلي بالاولى ركعة وبالثانية ركعتين لصحيحة الحلبي عن الصادق (ع) ولان في الركعة الاولى خمسة اركان النية والقيام والتكبير والركوع والسجود وفي الثانية والثالثة خمسة اركان القيام وركوعين وسجودين فيحصل التساوي بخلاف الصورة الثانية كذا قالوا وهو تعليل حسن وهذه الصلوة ليست كغيرها من الصلوات لانفراد المأموم قبل انتهاء صلاته وصلوة امامه وجوبا وبقاء ائتمام الثانية في حال قيامهم وقعود امامهم
الرابعة لو ركع الامام عند مجيء الثانية او قبله فادركوه راكعا ركعوا معه وصحت لهم الركعة ولو كان ذلك عن عمد منه الا انه يكون قد ترك السنة ولو ادركوه بعد رفعه بحيث لم يجتمعا فيما يصدق عليه الركوع فاتتهم الصلوة وقد مر انهم اذا ركعوا معه وسجدوا لا يجلسون معه في التشهد بل يقومون في الثانية ولو تابعوه في الجلوس جاز وان كان الافضل المفارقة ويذكرون الله او يستغفرون ولا يتشهدون وان تشهدوا للمتابعة جاز فاذا سلم لم يسلموا معه فتنقطع صلاتهم وقاموا فاتموا ثم تشهدوا وسلموا وقد روي عن الصادق (ع) معنى ذلك
فصل - لو انتظر الامام الطائفة الثانية جالسا بعد الرفع من السجدة الثانية وهو قادر على القيام عمدا فان كان ذلك كثيرا لا يغتفر من العامد بطلت صلاته وصحت صلوة الطائفة الاولى ثم ان دخلت الثانية معه مع علمهم بعدم عذره بطلت صلاتهم وان لم تعلموا صحت فكان انتظارات الامام ثلاثة ينتظر الاولى في الركعة الثانية حتى تفرغ وينتظر الثانية فيها حتى تدخل معه والانتظاران متصلان وينتظر الثانية حال تشهده حتى تتم الصلوة ولو قلنا بوجوب الاتمام فيها في الحضر صلي بالاولى ركعتين وتشهد بهم ثم يقوم الى الثالثة فيقومون معه ويتمون اربعا مخففة ويطول في الثالثة فان قلنا بمطلق الذكر سبح ما شاء والا سبح او قرأ وبقي يستغفر ويصلي على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله حتى تدخل الثانية معه في الثالثة ويتم معهم صلاته وينتظرهم بعد ان يقوموا لا تمام صلوتهم بان يطيل في تشهده حتى يلحقوا ويسلم بهم ولو صلى بفرقة ثلاث ركعات على فرض التمام وبفرقة ركعة واحدة فالاوجه الصحة سواء كانت الركعة هي الاولى ام الاخيرة ولو صلى باحديهما الاولى والاخيرة وبالثانية الوسطيين على ما يأتي تفصيله في صلوة عسفان لم يبعد الجواز ولو احتيج الى قسمتهم ثلاثا في المغرب او اربعا في الرباعية كانت انتظارات الامام في المغرب اربعة وفي الرباعية خمسة
الخامسة يجب على الحارسين اخذ السلاح على الاشهر الاظهر لتوقف الحراسة الواجبة عليه وكذا يجب على الامام والمصلين معه على الاصح لذلك ولظاهر الامر الا ان يمنع شيئا من الواجبات كالجوشن الثقيل وكالمغفر المانع من السجود فلا يجوز اخذه الا مع الضرورة فيجب وان منع ولو آذي المصلين كالرمح تحول صاحبه الى الطرف فان امكن والا تركه الا مع الضرورة ولو كان السلاح نجسا جاز اخذه الا ان كانت مانعة من الصلوة فيه منفردا فلا يجوز كما لو اتفق جوشن مبطن بساتر الا مع الضرورة وقيل بالمنع مطلقا الا مع الضرورة ولو ترك اخذ السلاح حيث يجب وصلي لم تبطل صلاته وان اثم بتركه لانه ليس جزءا من الصلوة ولا شرطا منها
السادسة لو سها الامام بما يوجب السجود لم يلزمهم شيء وعلى قول الشيخ واتباعه ان كان سهوه في الاولى لزم الطائفة الاولى حكمه فيشير اليهم بالسجود اذا فرغوا ولو سها بعد مفارقتهم له لم يلزمهم شيء ثم ان كان قبل تكبير الثانية لم يلزم احدا منهم شيء وان كان بعد تكبيرهم لزمهم حكمه وان تابعته في مطلق سهوه كان احوط ولا حكم لشك الامام مع حفظ المؤتم به وبالعكس ما لم ينفردوا فيلزمهم حينئذ حكمهم من البطلان او البناء والاحتياط لو كان في الرباعية او البناء على وقوع المشكوك فيه مع كثرة السهو او فعله في محله مع عدم الكثرة الى غير ذلك مما تقدم في باب السهو
الفصل الثاني - صلوة عسفان وعسفان بضم العين على مرحلتين من مكة وفي نهاية العلامة وعسفان قرية جامعة على اثنيعشر فرسخا من مكة وشروطها ثلاثة :
الاول ان يكون العدو في جهة القبلة لانهم لا يمكنهم الحراسة في الصلوة الا بهذه الهيئة او بما شابهها الثاني ان تكون في المسلمين كثرة يمكنهم معها حراسة بعضهم بعضا بان يفترقوا فرقتين فيصلي بهم ويركع فاذا سجد مع احدهما حرست الثانية الثالث ان يكونوا على قلة جبل او ارض مستوية بحيث لا يحول بينهم وبين عدوهم حائل من جبل او غيره ليتوقوا من كبستهم وكيفيتها ان يحرم بهم جميعا ويركع بهم فاذا سجد الامام تابعه في سجوده الصف الاول الذي يلي الامام وحرس الصف الثاني الذي خلف الاول فاذا قام الامام الى الثانية سجد الحارسون اهل الصف الثاني ثم ينتقل كل من الصفين مكان الآخر فاذا ركع الامام في الثانية ركعوا جميعا فاذا سجد سجد معه الذي يليه وحرس الذين خلفهم قائمين فاذا جلس سجد الحارسون وسلم بهم جميعا وهل يجب انتقال كل صف الى محل الآخر ام تكفي هذه الهيئة بدون انتقال الاحوط الانتقال تأسيا بالنبي (ص) واحتمال انه فعله اتفاقا بعيد نعم لا يبعد استحبابه بل لو حرس الاولون قبل والآخرون بعد بعكس ما ذكر او اختص احدهما بالحراسة في الركعتين معا او ترتبوا او تفرقوا في الحراسة مع تعدد الصفوف كما لو كانوا اربعة صفوف مثلا فسجد الاول في الاولى وحرس الباقون او الاولان سجدوا او مع الثالث او الوسطان او بالعكس بان سجد الرابع او الاخيران او ما سوى الاول او الطرفان وحرس غير الساجدين لم يبعد الجواز وقد نقله الشيخ وكفى به ناقلا اذ ليس في ذلك مخالفة مخلة لا في البعد من الامام على تقدير سجود غير الاول من دون انتقال ولا في التخلف فان التخلف بركن غير مخل اختيارا
تنبيه - توقف المحقق في رواية هذه الصلوة لانه لم يثبتها بطريق محقق عن اهل البيت (ع) والاجود عدم التوقف لشهرتها ورواية بعض الاصحاب لها كالشيخ وعمل كثير من العلماء ولانها الآن تعد من مروياتهم فالعمل بها قوي
الفصل الثالث - صلوة بطن النخل : وهو على ما قيل اسم واد بالحجاز او انه اسم قرية كانت في ذلك الوادي وشروطها كشروط ذات الرقاع صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله فصف اصحابه فجعل بعضهم خلفه يصلون وبعضهم بازاء العدو يحرسون فصلي الظهر ركعتين بمن خلفه وسلم بهم وانطلق الذين صلوا للحراسة وجاء الحارسون فصلي بهم الظهر ركعتين كذلك الاولى فرضه والثانية له نفل وفرض للذين صلوا معه وهو يشعر بجواز اعادة الامام مع المفترض وهذه لا تحتاج الى مفارقة الامام ولا الى بيان كيفية الصلوة ويتخير بينها وبين ذات الرقاع والاولى الافضل اختيار هذه اذا كان في المسلمين قوة بحيث لا يبالون بطول المكث في الصلوة واختيار ذات الرقاع مع الحاجة الى السرعة
الفصل الرابع - صلوة شدة الخوف وفيها مسائل :
الاولى كيفيتها وقدرها لا ينضبطان الا بمقدار التمكن فاذا انتهت الحال الى المعانقة والمسايفة ولم يمكن فعل شيء من الهيئات المتقدم ذكرها صلوا بحسب الحال رجالا او ركبانا ويستقبلون القبلة بكل الصلوة ان امكن او بما يمكن ولو بتكبيرة الاحرام والا سقط والاولى مراعاة الاقرب الى القبلة ان امكن ويأتون من الاقوال والافعال ما امكنهم ويسقط ما لا يمكن فان تمكن من الركوع خاصة ركع واومأ للسجود وان تمكن منه على قربوس سرجه او عرف دابته قدمه على الايماء ويغتفر فيها الفعل الكثير مع الحاجة اليه والفصل بين الاذكار كما يعتبر حال الامن ولو تمكنوا من الجماعة صلوا جماعة ولا يغتفر التباعد الماحي لصورة الائتمام فمن لم يتمكن من القرب المعتبر في الصحة لم يصل جماعة ولو طرأ البعد الماحي للصورة انفرد المتباعد ولو عاد القرب لم يأتم على الاجود ولو اختلفت جهاتهم جاز اذا لم يتقدم المأموم الامام في صوب جهته فينفرد المتقدم منهم
الثانية اذا تعذرت الافعال ولو بالايماء وتعذرت الاذكار اجزأت عن كل ركعة التسبيحات الاربع بعد النية وتكبير الاحرام فان امير المؤمنين (ع) في وقعة صفين ليلة الهرير صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في اوقاتها بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ولم يأمرهم بالاعادة ويتشهدون ويسلمون مع التمكن منهما على الاحوط ولو لم يتمكن من التشهد اقتصر على التسليم ولو تركهما مع التمكن فالاحوط الاعادة
الثالثة لو لم يتمكن من التسبيحات عند شدة المسايفة واشتدت الحال اجزأه عن كل ركعة تكبيرة فعن الثنائية تكبيرتان والثلاثية ثلاث روي عبد الله بن المغيرة عن ابي عبد الله (ع) قال اقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلوة الا المغرب فان لها ثلثا والظاهر ان ذلك غير تكبيرة الاحرام اذ لا تنعقد بدونها وكذلك النية وكذا التسليم على الاقرب ولا تجب الاعادة وان تمكن منها للامتثال
الرابعة يصلي الخائف من السبع والسيل واللص على نفسه او ماله او على نفس اخيه المؤمن على حسب ما يمكنه فيصلي راكبا او ماشيا او راكضا ويستقبل بكل ما يمكن من الكل او البعض ولو تكبيرة الاحرام ان امكن والا اتى بما يمكن ولو لم يتمكن من الركوع او السجود اومأ وهي مقصورة حضرا وسفرا كما مر لان الخوف من اسباب القصر بل هو اولى به من السفر
الخامسة الموتحل والغريق والحريق يصلون بالصلوة المعتبرة في حق الحاضر الآمن ويأتي بما يمكن من الافعال والاقوال والشروط على نحو ما تقدم في صلوة المضطر ولا يجوز لهم التقصير الا مع السفر او الخوف نعم لو كان في مكان قد اشتعلت النار بقربه وخشى من وصولها كما لو كان في اجمة او في بيوت قصب او سعف وخاف من ادراكها له فهرب صلي مع ضيق الوقت عن وصول مكان الاطمئنان قصرا لحصول سببه وهو الخوف بخلاف من احاطت به ولا يجد مفرا فان فرضه التمام ما لم يكن مسافرا وكذا لو خاف من الغرق مع اتمام الصلوة ومع القصر يرجو السلامة فانه يقصر لحصول الخوف بخلاف الغريق
الفصل الخامس - في الاحكام وفيه مسائل :
الاولى لا يجوز تأخير الصلوة مع هذه الاسباب عن وقتها الى ان تزول هذه الاسباب بل يأتي بها على ما فصل والاولى له تأخيرها الى آخر الوقت فيما يظن فيه السلامة الى ان يؤديها ولو ظن التلف صلاها ولو في اول الوقت كما فعل الحسين (ع) يوم عاشوراء
الثانية لو تمكن من الاستقبال في الاثناء ولم يتمكن منه في الابتداء فالاقرب الوجوب ولو صلى راكبا وتمكن في الاثناء من النزول والسجود وجب ولو نزل واضطر الى الركوب ركب ويغتفر الفعل الكثير للحاجة ولو علم حالة تمكنه من النزول احتياجه الى الركوب في الاثناء فعل وان تكرر الجميع في صلوة واحدة مع التمكن ولو ترك الاستقبال حال نزوله للامن او السجود استأنف الصلوة وان علم احتياجه الى الركوب في الاثناء ولو تركه حال ركوبه فالاوجه عدم الصحة الا مع عدم التمكن منه
الثالثة يجوز ان يضرب الضربة ويطعن الطعنة مع عدم الحاجة لانها فعل قليل وكذلك الاثنتان وتبطل بالثلاث الا للضرورة وكذلك المشي والركض والركوب
الرابعة لو امسك عنان فرسه في الصلوة جاز فان نازعه او جذبه جذبة او جذبتين لم يضر ومع الضرورة يجوز وان كثرت المجاذبة او استدبر القبلة ولو ظن زوال العذر قبل خروج الوقت انتظره فان صلى كذلك اعاد
الخامسة لو رأوا عدوا فخافوا فصلوا صلوة الشدة فتبين ان بينهم حائلا يمنعهم عن الوصول اليهم لم يعيدوا للامتثال المستلزم للاجزاء وكذا لو رأوا سوادا او اشخاصا فظنوهم عدوا فخافوا فصلوا صلوة شدة الخوف ثم تبين الخطاء ولو كان بينهم خندق فخافوا ان تشاغلوا بالصلوة ان يطموا الخندق ويكبسوهم جاز ان يصلوا صلوة الشدة
السادسة يجوز في الخوف ان تصلي الجمعة على صفة ذات الرقاع بان يفرقهم فرقتين تقف احدهما معه للصلوة فيخطب بهم ويصلي بهم ركعة ثم يقومون في الثانية ويخففون ويتمون صلوتهم ويقف الامام ويطيل في قراءته بان يتأني فيها حتى يفرغوا وتدخل فيها الفرقة الثانية ناوين الجمعة قد ادركوا منها ركعة ولا خطبة لهم لانهم مسبوقون ويطيل في تشهده حتى يسلم بهم ويجوز ان يخطب بالفرقتين جميعا ثم يفرقهم بعد ذلك فرقتين ثم انه قد تقدم ان صلوة الجمعة انما تثبت في الحضر وانه لا بد من حضور الخطبة تمام العدد المعتبر فلو لم يتم العدد بالفرقة الاولى لم تصح ولو تم العدد بالاولى وخطب لها ثم مضت الى العدو قبل ان يدخل معه في الصلوة وجاءت الثانية وجبت اعادة الخطبة لها وكانت هي الاولى وان بقي من الاولى كمال العدد او عادوا قبل الخطبة للثانية كفت الخطبة الاولى ولو خطب للثانية ثم رجعت الاولى قبل دخول الثانية في الصلوة معه فالظاهر بقاء التخيير بينهما فان صلى الركعة الاولى بمن خطب لهم ثانيا فلا اشكال وان كانت الاولى فالظاهر الاكتفاء بخطبته الاولى لهم ولا يضر الفصل الطويل ولا تجب لهم الخطبة ثانيا ولو كانت الفرقة المصلون تنقص عن العدد كان فرضهم الظهر والحارسة فرضهم الجمعة فيستنيب من يصلي بهم الجمعة ان لم يتمكن هو والا صلي بهم الجمعة فاذا دخلت الكاملة في الجمعة جاز للناقصة الدخول بعد فراغ الاولى في الركعة الثانية جمعة لعدم اشتراط تمام العدد من الاستمرار وانما يشترط في الانعقاد الهيئة والانتظار فكما مر ولا يجوز ان يصلي الجمعة بهم على صفة صلوة بطن النخل اذ لا جمعتين في بلد واحد ويجوز ان تصلي بصفة صلوة عسفان بل هو اولى
السابعة يجوز ان تصلي صلوة الاستسقاء بصفة صلوة الخوف فيصلي بالاولى ركعة وبالثانية ركعة والهيئة والانتظار كما ذكر سابقا
الثامنة يجوز ان تصلي العيدين والكسوفين في الخوف جماعة على صفة المكتوبة في الخوف فيصلي بالاولى خمس ركوعات فاذا سجد بهم قام معهم واتموا واطال هو القراءة حتى تدخل الثانية معه في اول الركعة الثانية قبل ان يركع فيتم بهم ركعة كذلك وينتظرهم استحبابا حتى يسلموا معه ولو صلى الكسوفين فرادى او بصورة صلوة بطن النخل جاز
التاسعة يجوز ان يصلي العيدين بصورة صلوة الخوف فيصلي بالاولى الركعة الاولى فاذا قام للثانية معهم خففوا واتموا واطال هو القراءة حتى يفرغوا وتدخل معه الثانية في الركعة وهي اولتهم فيقنتوا معه اربعة قنوتات ويركع ويطيل في ذكر ركوعه حتى يقنتوا الخامس ويركعوا معه وان زاد في الدعاء في الرابع بعد الموضف حتى يقنتوا الخامس ويكبر بهم للركوع ويركعوا معه جاز وعلى الصورتين يزيد انتظارا على ما في غيرها والباقي كما في غيرها ولا تصلى بصفة بطن النخل كالجمعة ولو كانت مندوبة جاز ان يصليها بصفة صلوة بطن النخل
العاشرة لو صلى في الامن بصفة صلوة ذات الرقاع جاز وكذا بطن النخل على الاقوى وهل تجوز صلوة عسفان قال الشيخ نعم ويشكل مع اعتبار التقدم والتأخر لانه فعل كثير بغير ضرورة اما لو كانوا قليلين لا يلزم من انتقالهم فعل كثير او لم يكن منهم فعل كثير عرفا او قلنا بعدم اعتبار الانتقال كما هو الاقوى فالاقوى الصحة واذا قلنا ببطلانهم مع الانتقال لم تبطل صلوة الامام ولو صلى صلوة الامن بصفة صلوة الخوف بجميع انواعها لم تصح
الحادية عشرة لا تجوز صلوة الخوف في طلب العدو لانتفاء السبب المبيح لها اذا كانت بصفة صلوة الشدة من الاقتصار على التسبيح او التكبير عن الركعة او من المشي او الركوب او الايماء وغير ذلك ولو كان بصفة ذات الرقاع او عسفان على الوجوه المصححة حال الامن جاز ويجوز ح ترك المستحبات والاقتصار على اقل المجزي حال الامن من الواجبات
الثانية عشرة لو خاف المحرم فوت الحج لفوات الوقوف فهل يجوز له صلوة الخوف من قصر وايماء وغير ذلك لحصول خوف الضرر بفوات الحج ام تجب عليه صلوة الاستقرار فان خالف اعاد لانه كخوف انهزام العدو والاقرب الاول ان خاف الفوات حتى الضروري ولو ظن انه يدرك الضروري المجزي فالاقرب الثاني
الثالثة عشرة المدين المعسر ان طلب بغير حق او فقد بينة الاعسار وخاف الحبس فهرب جاز ان يصلي صلوة الخوف والشدة على حسب تمكنه بخلاف المطلوب بقصاص وان رجا فيما بعد ذلك العفو او طلب الدية لانه عاص وكذا المدين القادر على الايفاء او على بينة الاعسار ما لم يخف الاخذ بغير حق
الرابعة عشرة يجوز لبس الحرير والديباج الصفيق للرجال حال الحرب ولا يجوز لبس النجس ولا المتنجس الا للضرورة ولا يجوز ان يلبس فرسه ودابته جلد الميتة والكلب والخنزير الا مع الحاجة والاقرب عدم جواز تجليد الكتاب بجلد كلب او خنزير او ميتة لعموم تحريم جميع وجوه الانتفاعات بها والله سبحانه اعلم باحكامه والحمد لله على التوفيق لا تمامه وصلى الله على محمد وآله منار الهدى واعلامه
تمت الرسالة المسماة بالحيدرية بعد صلوة ظهر يوم الاثنين الثامن من جميدي الاولى سنة العشرين والمائتين والالف من الهجرة على مهاجرها السلام بقلم الحقير الفقير المقر بالقصور والتقصير مؤلفها العبد المسكين احمد بن زينالدين بن ابراهيم بن صقر بن ابراهيم بن داغر بن خميس بن رمضان بن راشد بن دهيم بن شمروخ آل صقر الاحسائي المطيرفي في الجماعة المحروسة المسماة بالنشوة من اتباع البصرة ذاكرا حامدا مصليا مسلما مستغفرا والحمد لله رب العالمين