الرسالة الصالحية (في جواب ٢٠ مسألة)

الشيخ أحمد الاحسائي
النسخة العربية الأصلية

الشيخ أحمد الاحسائي - الرسالة الصالحية (في جواب ٢٠ مسألة)

الرسالة الصالحية

في جواب الشيخ احمد بن الشيخ صالح بن طوق

عن عشرين مسألة

من مصنفات

الشيخ أحمد بن زين الدين الاحسائي

حسب جوامع الكلم – المجلد الثامن
طبع في مطبعة الغدير – البصرة
في شهر ربيع الاخر سنة 1430 هجرية

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين‌ الدين الاحسائي قد بعث الي الاكرم المسدد والشيخ الاسعد الشيخ احمد بن المقدس المرحوم الصالح الشيخ صالح بن طوق اصلح الله احواله وبلغه آماله في مبدئه ومـٔاله بحرمة محمد وآله مسائل طلب من محبه جوابها وكشف نقابها مع ما انا فيه من اشتغال الانتقال من دار الزوال الى دار القرار والمـٔال بكثرة الامراض وتوالي الضعف بسبب اختلاف الاعراض ولكن لما لم ‌يمكنني رده اسعد الله جده اتيت بالمقدور اذ لا يسقط الميسور بالمعسور والى الله ترجع الامور

قال سلمه الله : مسئلة - رجل ادعى على ميت دينا واقام بينة واراد الحاكم يستحلفه يمين الاستظهار فقال ان هذا الدين الذي اقمت عليه البينة نصفه لي ونصفه لزيد ويدي على النصف يد وكالة وموكلي لا يعلم به عند الميت فبماذا يثبت حكم النصف الذي اعترف به الوكيل وكيف الحكم فيه
اقول يحلف المدعي يمين الاستظهار على اثبات نصفه ولا يحلف عن موكله فان استقر امر حال النصف الاخر على هذه الحال بقى الحكم به لزيد موقوفا على يمينه فان حصل له العلم بتذكر او غيره حلف وحكم له به والا فلا لان الشارع عليه السلم نزل يمين الاستظهار منزلة جزء البينة تقريرا لاصل البرائة

قال سلمه الله : مسئلة - ما يرى مولانا في ماء الغسالة وعلى فرض القول بنجاسته هل حكمه في التطهير كاصله ام لا وكم جريه يكفي في الغسل بالقليل وهل يطهر الثوب بغسله في الطشت ام لا وعلى تقدير طهره فيه فهل فرق بين وضعه فيه وصب الماء عليه وعكسه (خ) ام لا
اقول الغسالة عندي حكمها كحكم النجاسة لا فرق بين الغسالة الاولى او الثانية او غيرها وكلها نجسة كالنجاسة الاولى في تعددها واتحادها الا في التراب في غسالة ولوغ الكلب فحكم ماء الغسالة كحكم اصله وسواء كان التطهير عن اصل النجاسة ام عن الملاقي لها حتى ان حكم ما نقص عن الدرهم من المانع الملاقي للدم حكم الدم في العفو عنه ووجوب غسل ما بلغ الدرهم منه والنجاسة ان كانت عن ولوغ الكلب فثلاث غسلات اوليهن بالتراب ويعتبر القطع بين غسلتي الماء والتراب يغسل به الاناء يابسا اي بدلك بالتراب بدون ماء وان كانت عن موت الفارة وعن الخنزير والخمر فسبع يقطع بين كل غسلة وان كانت عن بول فمرتان بينهما قطع وعصر ما لم يكن في كثير فيسقط القطع والعصر وان كانت من غير ذلك فالي ان تزول عين النجاسة ولا قطع والاحسن في كل مغسول القطع والعصر والتعدد وان كان ثلاث مرات في غير الفارة والخنزير والخمر وولوغ الكلب فافضل واذا وضع الثوب في الطشت وصب عليه الماء او صب الماء قبل وضع الثوب فانه يطهر ولا اعتبار باعتبار الورود لعدم الورود عن اهل اليقين والشهود صلى الله عليهم اجمعين

قال ايده الله : مسئلة - ما معنى ما ورد في تأويل ان السمع والبصر والفؤاد بأن ابا فلان سمعي والثاني بصري والثالث فؤادي فقد اشكل علي مأخذ التأويل وطريق العلاقة فيه
اقول ان قوله صلى الله عليه وآله سمعي من معناه انه يكذب علي السماع مني ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كذا وكذا ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يسمع منه شيئا والثاني يكذب علي بصره صلى الله عليه وآله ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل كذا وكذا ولم يفعل (ص) شيئا ولم ير منه شيئا والثالث يكذب على فؤاده صلى الله عليه وآله ويقول اراد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا ولم يرد من ذلك الذي زعمه الثالث شيئا ومن معناه ان اولياءهم يزعمون لهم تلك الرتب ومن معناه ان كل شيء خلقه الله سبحانه فله ضد وكان سمعه (ص) سمع الهداية وخلق الله سبحانه ضده في الثرى وما تحته وهو سمع الضلالة ليعلم الا ضد له تعالى ولان المصنوع لا يمكن ان يكون بسيطا لانه لا بد ان يكون له اعتبار من نفسه وهو الظلمة واعتبار من ربه وهو النور وكذلك البصر والفؤاد والى هذا النوع الاشارة بقوله عز وجل باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب

قال ايده الله تعالى : مسئلة - رجل مات وترك ابنا وزوجة حبلى والقت جنينها في البحر ولم يدر ميت هو ام حي ثم ان علم حياته وجهل انه ذكر ام انثى ما حكم ميراثه
اقول اذا لم ‌تعلم حياته فهو ميت والميت لا يرث ولو علم حياته وجهل انه ذكر او انثى قسم له ثلاثة ارباع ميراث الذكر بأن يؤخذ له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى وقيل يستخرج حكم ميراثه بالقرعة ولا بأس به والكل مروي

قال سلمه الله : مسئلة - ما يرى مولانا في الحبوة وما يحبي ( به خ ) ومن يحبي ولو اوصى الميت بعين ما يحبى به ما حكمه ولو اوصى رجل بثلث ماله هل يدخل فيه ثلث الحبوة ام لا
اقول الحبوة ثابتة في اربعة اشياء الاول الثياب ويدخل فيها كل ما كان مخيطا او مفصلا عليه والظاهر عدم دخول ما يتحزم به وتدخل العمامة والثاني السيف والثالث المصحف والرابع الخاتم فان تعدد شيء من هذه الثلاثة فللمحبو واحد والخيار للورثة والذي يحبى اكبر الاولاد الذكور واذا اوصى الميت بها مضت الوصية ولو في كلها واذا اوصي بثلث ماله دخلت في ثلث ما يحبى به

قال سلمه الله : مسئلة - هل كفن المتمتع بها وباقي مؤنة تجهيزها على الزوج ام لا وكذا من ماتت وهي ناشزة
اقول المتمتع بها اذا اشترطت عليه النفقة كالدائم كانت كالدائم كفنها عليه والا فلا وان لم‌ تشترط عليه كانت كالدائم الناشز ليس عليه كفنها لان وجوب الكفن تابع لوجوب النفقة ولهذا لا يجب كفن التي ماتت وهي ناشز ( ناشزة خ ) لسقوط نفقتها بالنشوز

قال : ما السر في حب النبي صلى الله عليه وآله للنساء وما ورد ان ما ازداد امرء في الايمان الا ازداد حبا للنساء هذا معناه لا لفظه
اقول روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ماازداد امرؤ حبا في الايمان الا ازداد حبا في النساء وروى الخاصة ما ازداد احد حبا في ولايتنا الا ازداد حبا للنساء عن الصادق عليه السلم والمعنى في الروايتين واحد والسر في ذلك منه ان الانسان اذا كان مؤمنا متواليا كان مستقيم الايمان بما جاء عن الله عز وجل ومنه ان كثرة الطروقة من سنن النبيين (ع) فيكون قائما بهذه السنة ولانه يلزم من ذلك كسر النفس وغض البصر اللذين هما من الايمان ويكون سببا لكثرة النسل التي هي من الايمان ومن سنة محمد صلى الله عليه وآله كما قال (ص) تناكحوا تناسلوا فاني مباه بكم الامم الماضية والقرون السالفة يوم القيمة ولو بالسقط وقال صلى الله عليه وآله من رغب عن سنتي فليس مني وان من سنتي النكاح وامثال هذا كثير وكل هذا وامثاله من ولاية علي صلوات الله عليه

قال سلمه الله : مسئلة - هل تثبت الوصية بشهادة الرجل الواحد نصفها او ربعها ام لا يثبت بشهادة وحدها شيء
اقول الظاهر لي انه يثبت بشهادته النصف لفحوى قوله عليه السلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر باشياء ونهى عن اشياء وسكت عن اشياء ولم يكن سكوته عنها غفلة فابهموا ما ابهمه الله واسكتوا عما سكت الله ه‍ وقولهم عليهم السلم من قوله صلى الله عليه وآله فيثبت بشهادة الرجل العدل نصف الموصي به ولا يحتاج الى يمين استظهار في ثبوت الربع لان شهادته موجبة لنصف المدعي واليمين في غير هذا الموضع وان كان نزلها الشارع عليه السلم منزلة جزء البينة لم ‌تكن موجبة للحق لذاتها وانما اعتبرت في غير هذا الموضع لاحتمال سقوطه الحق ( بعد خ ) ثبوته فهي شرط لا شطر

قال ايده الله : مسئلة - لو بانت المتمتع بها فحاضت حيضة فارتفع حيضها فهل يجري فيها حكم المسترابة ام لا
اقول الظاهر ان حكمها حكم من ارتفع حيضها بعد ان حاضت حيضة بعد الطلاق فتكمل عدتها باثنين وعشرين يوما ونصف يوم على الاشبه او بثلاثة وعشرين يوما على الاحوط

قال سلمه الله : مسئلة - من تحيض في كل ثلاثة اشهر حيضة هل تبين بالشهور ام بالحيض
اقول صريح النص حاكم بانها تحيض بالاشهر اذا انقضت العدة بالاشهر قبل ان تحيض لانها اذا طلقت في طهر لم يواقعها فيه وكانت في كل ثلاثة اشهر تحيض مرة ربما لاتتم الثلاثة الاشهر قبل ان تحيض فان اتفق انها بعد الطلاق تمت لها ثلاثة اشهر قبل ان تحيض بانت كما هو مقتضي ظاهر السؤال وان اتفق انها حاضت قبل تمام الثلاثة الاشهر انتظرت حصول الحيضتين ولا تبين هذه بالاشهر الا ان تمضي عليها تسعة اشهر ولم‌ تتم لها الثلاث الحيضات فانها ح تبين بالاشهر فتعتد بعد التسعة بثلاثة اشهر

قال سلمه الله : لو افسد المتمتع عمرته بجماع ما حكمه وهل يفسد معها حجها فيلزم الحج والعمرة من قابل ام لا
اقول لو افسد العمرة المفردة لم يتعلق شيء من حكمها بالحج ويعيدها خاصة بعد شهر او بعد عشرة ايام او من غير تقدير على الاحتمالات الثلاثة ولو افسد العمرة المتمتع بها وجب عليه اكمالها وقضاؤها على الاقرب الاحوط وعلى هذا فالاحوط اكمال الحج ثم قضاؤهما اذ الذي يظهر لي من عدم شرعية طواف النساء بعد عمرة التمتع انها مع حجها بحكم النسك الواحد فاذا لحقها فساد لحق الحج وانما اجاز الشارع عليه السلم مقاربة النساء والادهان وغيرهما بعدها لاختبار المطيع والعاصي من قوله تعالى وماجعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه والى ذلك الاشارة بقوله صلى الله عليه وآله دخلت العمرة في الحج هكذا الى يوم القيمة وشبك بين اصابع احدى يديه على الاخرى

قال سلمه الله : مسئلة - هل ادنى الحل محرم اختياري ام لا
اقول الاقرب انه محرم اختياري وفي النفس شيء من ذلك

قال سلمه الله : هل ينعقد نذر الاحرام قبل الميقات ام لا
اقول الظاهر ذلك

قال ايده الله : مسئلة - اذا صعد الماء المطلق كما يصعد الورد فهل ما يؤخذ منه من الماء مطلق ام مضاف
اقول الماء الصاعد من الماء المصعد المطلق بالالة او بكرة شمع العسل او بغيرهما مطلق بلا اشكال

قال سلمه الله تعالى : مسئلة - اذا صعد الورد النجس فماؤه نجس ام طاهر
اقول اذا صعد ماء الورد النجس فقيل ان الماء الصاعد لم يقطع بكونه صاعدا من الماء النجس بل لعله ماء متحلل من الهواء لان الهواء اذ اوقد تحت القرع بنار لينة مثل شمس الشتاء قطر من الانبيق ماء وهو هواء تحلل فلو كان في القرع شيء له رائحة ظهرت تلك الرائحة في الماء القاطر لمجاورته لتلك الرائحة فلعل القاطر من ماء الورد النجس من هذا القبيل فاذا جاز ان يكون هواء تحلل والرائحة التي فيه لعلها لمجاورته لذي الرائحة لم يحكم بكونه نجسا فيكون طاهرا وعندي فيه اشكال لان الماء النجس انتقل من القرع الى القابلة حتى لا يبقى منه شيء ولا يقال لعله جف والقاطر غيره لانه اذا فرض انه جف فانما جف لقوة النار واذا قويت النار لم يقطر من الهواء بل يجف هو بالطريق الاولى والطبخ غير مطهر وكون التصعيد مطهرا انما هو باعتبار تجويز تحلل الهواء ومع هذا فالاحتياط لا يخفى ه‍

قال سلمه الله : مسئلة - هل لجد الاب لامه ولاية علي ابن ابن بنته ام لا
اقول الذي يظهر لي عدم ولايته على ابن ابن بنته الا اني الان ربما احتاج الى المراجعة في المسئلة وانا بدني ساقط القوة لا اقدر على المراجعة لكثرة الاوجاع وتوالي ادوار الضعف والله سبحانه ولي الامور

قال سلمه الله : هل للحاكم تزويج الصغير مع المصلحة ام لا ؟ ظاهر اكثر المتأخرين المنع ويفسرون الحاكم بالامام او نائبه وهذا بظاهره مشكل
اقول ليس لحاكم الشرع تزويج الصغير مع المصلحة الا من باب الفضولي واما الامام عليه السلم فكلامهم في حقه غلط لانه (ع) اذا كان اولى بالمرء من نفسه فكيف يمنع عما يريد ان يفعل بمملوكه ولكنهم لا يعرفون الامام عليه السلم وانما المراد بالحاكم الحاكم الشرعي الذي هو الفقيه وذلك لا يجوز له ذلك

قال سلمه الله : مسئلة - لو وطئ الرجل زوجته الحامل فوضعت من يومها ولم‌ تر دما فهل يصح طلاقها في ذلك اليوم ام لا
اقول مقتضى الادلة صحة الطلاق اذ لا مانع منه لان طلاقها وقع في طهر لم يواقعها فيه والمواقعة وقعت في طهر تفضي ( تقضي خ ) ومضى والذي وقع فيه الطلاق طهر آخر حدث بعد الوضع

قال ايده الله تعالى : مسئلة - ورد ان لكل زمان امامين صامت وناطق فمن الصامت ومن الناطق زمن الغيبة
اقول هذا الحكم مختص بما عدا الطرفين اذ لا يمكن ان يكون آدم على محمد وآله وعليه السلم اول ما خلق وخلقت حواء عليها السلم منه ( ليس خ ) معه امام صامت لان شيث ابنه عليه السلم اول الائمة الصامتين وهو من آخر اولاد آدم عليه السلم ولان الصامت انما يكون من اولاد آدم عليه السلم وهم متأخرون عنه فقد مضى على آدم عليه السلم زمان وهو امام ناطق لانه حجة على حواء (ع) قبل ان تلد شيئا ومما يدل على ان شيث عليه السلم اول الاوصياء وهو آخر اولاد آدم ما روي عن الصادق عليه السلم ان حواء اتت بسبعين بطنا في كل بطن ذكر وانثى الى ان قتل هابيل فلما قتل هابيل جزع آدم عليه السلم جزعا قطعه عن اتيان النساء فبقي لا يستطيع ان يغشى حواء خمسمائة عام ثم تجلى ما به من الجزع فغشى حواء فوهب الله له شيثا وحده وليس معه ثان واسم شيث هبة الله وهو اول وصي اوصي اليه من الادميين في الارض ثم ولد له من بعد شيث يافث فلما ادركا واراد الله عز وجل ان يبلغ النسل ما ترون وان يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عز وجل من الاخوات على الاخوة انزل الله بعد العصر في يوم الخميس حوراء من الجنة اسمها نزلة فامر الله عز وجل آدم ان يزوجها من شيث فزوجها منه ثم انزل الله بعد العصر من الغد حوراء من الجنة اسمها منزلة فامر الله عز وجل آدم ان يزوجها من يافث الحديث فانظر كم بقي آدم عليه السلم في الارض ناطقا ولا صامت معه هذا حكم الافتتاح فيلزم ان يكون حكم الاختتام كذلك فالحديث المشار اليه ليس عاما ولا مطلق الحكم فافهم السر في افتتاح التكليف والحجج عليهم السلم ونظيره في الاختتام

قال سلمه الله : مسئلة - هل الصقيع الذي ينزل آخر الليل مطلق ام لا وعلى تقدير انه مطلق فهل حكمه حكم القليل ام حكم المطر الى آخر كلامه اعلى الله مقامه
اقول ان الصقيع حقيقته البخار المتصاعد في النهار بحرارة الشمس ان وصل الى الطبقة الزمهريرية انعقد سحابا مع قدر ربعه تقريبا من الهباء الذي في طريق صعوده بعد انحلاله ماء مع اربعة امثاله من الابخرة المائية تقريبا فينعقد سحابا كما قلنا ثم ينحل من السحاب بحرارة اشراق الشمس عليه فيقطع مطرا والمطر مطلق وما لم يصل منه الى الطبقة الزمهريرية اذا جاءه الليل وبرد الهواء الذي في كرة البخار بعد ان ذهبت عنه حرارة الشمس فاذا قويت البرودة آخر الليل نزل لعدم ما يصعده من اجزاء حرارة اشعة الشمس وقع طلا فهو عاجز ما يكون مطرا فهو مطلق كالمطر الا ان المطر لقوته وكبر اجزائه النازلة يقع قطرا متحاذية في نزوله بحيث يكون كالمنبسط في الارض لتواتر قطره فيكون بحكم الجاري لانه اذا وقع اتصلت كل قطرة مع ما يليها فيكون ماء منبسطا بخلاف قطر الصقيع فانها لاتكاد تتمايز قطراته لضعفها فيكون بحكم النداوة التي لا يعين جزؤ منه جزءا اخر على الرطوبة ولا على موجب الاتصال المقتضي للجريان او ما يكون بحكم الجاري فحكمه حكم الجامد الذي يقبل انفعال الجزء الملاقي منه للنجاسة خاصة دون ما سواه ولا يكون حكمه حكم القليل الذي ينفعل كله بملاقاة بعضه للنجاسة فاعتبر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وكتب احمد بن زين ‌الدين الاحسائي الهجري في السابع والعشرين من المحرم سنة الاربعين بعد المأتين والالف من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله وصحبه المهاجرين معه افضل الصلوة وازكى السلام حامدا مصليا مستغفرا


المصادر
المحتوى