
حسب جوامع الكلم – المجلد السادس
طبع في مطبعة الغدير – البصرة
في شهر ربيع الاخر سنة 1430 هجرية
اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين الدين الاحسائي انه قد امرني من تجب على طاعته وتلزم عليّ اجابته وهو ذو الشأن الرفيع والعز المنيع والرأي البديع معز الدين وناصر المؤمنين مرغم انف الباغين وكاسر شوكة المعتدين الركن الاقوى للدولة الزاهرة والعضد الاملي للسلطنة المنيرة الفاخرة ذي الذكر المستطاب لدي اولي الالباب ونسل الاماجد الانجاب حليف السعادة وكعبة الافادة ابن السلطان ابن السلطان ابن السلطان ونجل الخاقان ابن الخاقان ابن الخاقان محمد عليّ الشاه زاده ادام الله امداده ونصر اجناده ورفعه على اعلا مراتب العز والشرف وزاده امين رب العالمين امرني لعالي همته وعظيم عزيمته خلد الله دعائم دولته بما يتعلق بامر اخرته ان اكتب رسالة في فقه احكام الصيام تكون نافعة للعاملين بها في كثير مما يحتاج اليه من الاحكام فسارعت الى اجابته شكرا لجميله واحسانه وامتثالا لطاعته مع ما انا عليه من ضعف الحال وتشويش البال وكثرة الاشتغال وكثرة الامراض والاعراض المؤذنة بالزوال ومن قلة البضاعة وكثرة الاضاعة وذلك مني ( مبني خ ) على حسب ما سهل ( يسهل خ ) من المقدور اذ لا يسقط الميسور بالمعسور والى الله سبحانه ترجع الامور ورتبتها على مقدمة ومطالب
فالمقدمة فيها ابحاث :
البحث الاول في ذكر بعض فضله روي في التهذيب بسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل الصوم لي وانا اجزى به اقول وانما خص الله تعالى نسبة الصوم اليه مع ان كل الطاعات اذا لم تكن له كانت باطلة لان الصوم مستور عن اعين الناس لا يرونه باعينهم لانه ترك لاشياء يأتي ذكرها مع النية وترك الشيء لا يحس والنية فعل قلبي لا يطلع على ذلك الا الله سبحانه فاذا فعله العبد المكلف وقع خالصا لله سبحانه لا يمكن ان يعرض له الرياء ولا يطلب به الثناء من الناس ولا يطلع عليه الا الله سبحانه فلذا كان له وهو تعالى يجزي به الجزاء الجميل وفي الفقيه عنه صلى الله عليه وآله وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقي ربه عز وجل والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك وفي الكافي والفقيه بسندهما عن ابي عبد الله عليه السلام قال أوحى الله الى موسى ما يمنعك من مناجاتي فقال يا رب اجلك عن المناجاة لخلوف فم الصائم فاوحي الله اليه يا موسى لخلوف فم الصائم عندي اطيب من ريح المسك ه والخلوف بضم الخاء المعجمة وقيل بفتحها رائحة الفم المتغير فجعل سبحانه ما يكره من الرائحة في طباع الناس اذا كان بسبب الصيام الذي فعل لوجهه ( لوجه خ ) الكريم اطيب عنده من رائحة المسك الذي تستنشقه الناس وتميل اليه طباعهم وفي الكافي قال قال ابو عبد الله عليه السلام من صام يوما في شدة الحر فاصابه ظمأ وكل الله به الف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى اذا افطر قال الله تعالى ما اطيب ريحك وروحك ملائكتي اشهدوا اني غفرت له ه
البحث الثاني في علة الصيام روي في الكافي والفقيه بسندهما الى حمزة بن محمد قال كتبت الى ابي محمد عليه السلام لم فرض الله الصوم فورد الجواب ليجد الغني مضض الجوع فيحنو على الفقير ه والمضض بالمعجمتين الالم ويحنو يعطف يعني اذا وجد الغني الم الجوع عطف على الفقير ورق له ووصله بشيء وسأل هشام بن الحكم ابا عبد الله عليه السلام عن علة الصيام فقال انما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير وذلك ان الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير لان الغني كل ما اراد شيئا قدر عليه فاراد الله تعالى ان يسوي بين خلقه واراد ان يذوق الغني مس الجوع والالم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع وفيه وكتب ابو الحسن عليّ بن موسى عليهما السلام الى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش ليكون ذليلا مستكينا مأجورا صابرا ويكون ذلك دليلا له على شدائد الاخرة مع ما فيه من الانكسار من الشهوات واعظا له في العاجل دليلا له على الاجل ليعلم شدة مبلغ ذلك من اهل الفقر والمسكنة ه اقول والاخبار بمثل هذا المعنى الظاهري صريحة ونشير الى العلة الباطنة وهي ان الله سبحانه كتب على المكلفين الصيام ليجوعوا فتخف اجسادهم وليعطشوا فتنشف اجسادهم فاذا نشفت وخفت ذهب عنها الكسل المانع من العبادة وكثرة النوم التي تدع الرجل فقيرا يوم القيمة لقلة حسناته لانه يمنعه من التهجد في الليل ويقلل الرزق فيكثر همه بتحصيل المعاش واذا صام وجاع قويت روحه لان الجوع ادام الروح وذهبت الامراض من بدنه لان اكثر ( كثرة خ ) الامراض من الشبع فلذا كانت المعدة بيت الداء وورد صوموا تصحوا واذا عطش جفت الرطوبات التي هي علة النسيان والبلادة وقلة الفهم وعلة كثير من الامراض فاذا صام وجاع وعطش زاد فهمه وحفظه وذهبت الرياح وسائر الامراض من جسده وذهب عنه الكسل في العبادة وخف جسده لفعل الطاعات وانكسرت نفسه عن الشهوات والخصال الذميمة كالحسد والغضب والشهوة والتكبر والبغي والعدوان وطول الامل ونسيان الموت والاخرة بل يكون دائما ذاكرا للموت والحساب والجنة والنار والدار الاخرة متجافيا عن دار الغرور وما فيها مما ليس لله والدار الاخرة وكل ذلك وامثاله نتيجة العطش والجوع ولاجل ما اشرنا ( اليه خ ) لوحوا عليهم السلام لمن يفهم الاشارة من طي الكلام فقالوا ما معناه ان الشياطين تقيد وتغلغل في شهر رمضان وليس ذلك الا عن المؤمنين الصائمين الذين يجوعون ويعطشون تقربا الى الله سبحانه بصيامهم واما غير هؤلاء فلاتقيد عنهم الشياطين بل ترسل اليهم كما قال تعالى الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا اي تزعجهم ازعاجا
البحث الثالث في ذكر مجمل وجوه الصيام على جهة العدد كما روي عن الامام سيد الساجدين عليه السلام رويا في الكافي والفقيه بسندهما عن الزهري عن عليّ بن الحسين عليهما السلام قال قال لي يوما يا زهري من اين جئت قلت من المسجد قال فيم ( فبم خ ) كنت قلت تذاكرنا امر الصوم فاجمع رأيي ورأي اصحابي على انه ليس من الصوم شيء واجب الا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم على اربعين وجها فعشرة اوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة اوجه منها صيامهن حرام واربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر وصوم الاذن على ثلاثة اوجه وصوم التأديب وصوم الاباحة وصوم السفر والمرض قلت جعلت فداك فسرهن لي قال اما الواجب فصيام شهر رمضان وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول الله تعالى الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا الى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وصيام شهرين متتابعين فيمن افطر يوما من شهر رمضان متعمدا وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وصوم ثلاثة ايام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم كل ذلك متتابع وليس بمتفرق وصيام اذي حلق الرأس واجب قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فصاحبها فيها بالخيار فان صام صام ثلاثا وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدى قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وصوم جزاء الصيد واجب قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ثم قال اوتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري قال قلت لا ادري قال يقوم الصيد قيمة عدل ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر اصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما وصوم النذر واجب وصوم الاعتكاف واجب واما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الاضحي وثلاثة ايام من ايام التشريق وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه امرنا به ان تصوم مع صيام شعبان ونهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت له جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشك انه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزأ ( اجزأه خ ) عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين وصوم ايام البيض وصوم ستة ايام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء فكل ذلك صاحبه بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر واما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم واما صوم التأديب فان يؤخذ الصبي اذا راهق بالصوم تأديبا وليس ذلك بفرض وكذلك من افطر لعلة من اول النهار ثم قوى بقية يومه امر بالامساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض وكذلك المسافر اذا اكل من اول النهار ثم قدم اهله امر بالامساك بقية يومه وليس بفرض وكذلك الحائض اذا طهرت امسكت بقية يومها واما صوم الاباحة فمن اكل او شرب ناسيا او قاء من غير تعمد فقد اباح الله ذلك له واجزأ عنه ( اجزأه خ ) صومه واما صوم السفر والمرض فان العامة قد اختلفت (خ) في ذلك فقال قوم يصوم وقال قوم لا يصوم وقال اخرون ان شاء صام وان شاء افطر واما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فان صام في السفر او في حال المرض فعليه القضاء فان الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهذا تفسير الصيام ه اقول هذه وجوه الصيام الغالبة على جهة الاجمال لان كثيرا من المندوبات لم يذكرها عليه السلام في هذا الحديث
البحث الرابع في تعريف الصوم الصوم في اللغة هو الامساك مطلقا او هو الامساك عن الطعام والشراب والكلام والنكاح كذا في القاموس وهذا اختلاف بين اهل اللغة وفي عرف الشرع قيل هو الكف عن المفطرات مع النية فيكون بين هذا وبين المعنى الاول اللغوي عموم وخصوص مطلق وبينه وبين الثاني عموم وخصوص من وجه كذا قيل وفيه ان الفرق بينه وبين الثاني ليس بظاهر الا ان يفرض افتراقهما في صورة الاكل ناسيا ان صدق على هذه الصورة التعريف الاصطلاحي لانه في حكم الكف مع النية ولا يصدق اللغوي لعدم ارادة قيد حال العلم بخلاف الاصطلاحي وفيه ان الارادة لا تصحح التعاريف هذا على فرض عدم ثبوت حقائق ( الحقائق خ ) الشرعية فيكون الاصطلاحي تخصيصا لجهة العموم المطلق ومن وجه وعلى فرض ثبوتها يكون نقلا للمناسبة والتخصيص قيل انه اولى لعدم اخراجه للباقي عن الحقيقة وفيه انه ناقل الى المجاز ايضا فلا يكون اولى من النقل مطلقا لا سيّما مع تفرد النقل بالمناسبة لتساويهما في المجازية وانفراد النقل بهذه المزية وقيل فالكف بمنزلة الجنس بناء منهم على ان الجنس انما يتحقق في الاعيان والجواهر واما في الالفاظ فلا لانها من الاعراض والحق ان عالم الالفاظ فيه جميع ما في الاعيان والجواهر ويجري فيها كل ما يجري في الذوات كما حققناه في محله فالكف جنس الا انه لا فائدة في المناقشة في هذا الموضع لان فائدة المناقشة تظهر في غير كتب الشريعة فالكف جنس يدخل فيه الكف عن الكلام والطعام وغيرهما من المفطرات وغيرها وعن المفطرات فصل يخرج به بعض افراد المعنى الاول من اللغوي ويدخل فيه غير الطعام من المفطرات على المعنى الثاني ومع النية فصل اخر يخرج به الكف عن بعض المفطرات لعدم الميل اليها في بعض النهار دون بعض وكون مع النية فصلا مبني على جعلها شطرا وركنا للعمل كما هو الحق فقد ورد انها روح العمل خلافا للمشهور وعلى جعلها شرطا يكون خارجة عن ماهية الصوم فلا تكون فصلا لان الفصل جزء ماهية الشيء وينتقض طرده بالكف عن المفطرات ليلا وبعض النهار دون بعض مع النية وبنية الافطار نهارا مع نية الكف عن تناول المفطرات وعكسه بفعل المفطرات نسيانا فانه صائم شرعا وهو غير كاف وبحمل النية على المعتبرة شرعا وهي في كل النهار وقد يذب عن الطرد بحمل الكف عن المفطرات على الكف المعتبر شرعا وهو في النهار كله وبمنافاة نية الافطار للكف المعتبر شرعا لانه هو المراد هنا وعن العكس باعتبار النية والقصد فعلا في الكف والا لزم تكليف ما لا يطاق وبأن حمل النية على المعتبرة شرعا في كل النهار انما هو حكما لا فعلا واورد على اصل التعريف بأن الصوم امر وجودي والكف امر عدمي لا يصلح في تعريف الوجودي لاستحالة التكليف به ومن ثم قيل ان التكليف به متعلق بايجاد الضد او بكراهة هذه الاشياء حذرا من تعلق الارادة بالمعدوم وبأن المراد بالمفطر مفسد الصوم فاذا اخذ في الحد توقفت معرفة كل منهما على الاخر فيلزم الدور واجيب عن الاول بأن الكف ليس عدميا لانه منع ميل النفس الى احد المفطرات وصرف ذلك الميل ورده عن متعلقه وجهته ولا ريب في كونه امرا وجوديا وعن الثاني بأن هذا الاسم الذي هو المفطر طار على هذه الاشياء فاذا سميت باسمائها وقلت هو الكف عن الاكل والشرب والنكاح وما اشبه ذلك ارتفع المحذور والحاصل انهم اوردوا ( ارادوا خ ) تعاريف كثيرة لم يسلم واحد منها بلا مناقشة وتصحيحها كلها ممكن ولكن لا فائدة في ذلك
المطلب الاول في النية وفيه فصول :
الفصل الاول في ماهيتها وهي القصد البسيط المتعلق بالفعل اي بفعل المنوي الى ( لا خ ) المخطر فانه صورة المنوي وصورة الفعل وذلك نوع من العلم وانما النية انبعاث النفس الى فعل المنوي فهي هنا العزم على ترك امور مخصوصة في يوم معين قربة الى الله تعالى ومرادنا من القصد البسيط انك اذا التفت خيالك الى الفعل المأمور به المعلوم عندك بجميع مشخصاته من حيث هو المقتضي لاعتبار بساطته لا من حيث حدوده ومشخصاته المقتضية لتركيبه وتكثره شرعت في احداثه فميلك الى احداثه حين فعلك له هو النية وهو قصد بسيط لتوجه قلبك الى فعل هذا المقصود البسيط فاذا كان هذا القصد البسيط باعثه التقرب الى الله تعالى كان كافيا في جميع الاعمال ونية الصوم كغيرها فان ضم الوجه كان افضل وان ضم التعيين كان اكمل وضمهما ( ضمها خ ) لا يستلزم تركيبها لان ملاحظة كل واحد منهما من العلم واما في العمل فانها هي الباعث على العمل المتشخص بجميع مميزاته ودواعيه فالمقصود شيء واحد بسيط والقصد شيء واحد بسيط لا يتحقق قبل الفعل ولا بعده وانما هو معه وكل ما سبق على القصد المساوق فهو التمييز ( المميز خ ) العلمي
الفصل الثاني في نسبتها من الفعل المنوي اختلف العلماء فيها هل هي شطر من العمل وركن منه بمعنى جزئيتها منه ام لا بل هي شرط ودليل الاولين اشتراط جميع شرائط المنوي فيها مثلا نية الصلوة يشترط فيها الطهارة والستر والوقت والاستقبال وغيرها ولا شيء من الشروط بمشروط فيه شرائط المشروط ودليل الاخرين وقوعها قبل الفعل ولذا قال صلى الله عليه وآله في الصلوة افتتاحها التكبير واختتامها التسليم ولا شك في وقوعها قبل التكبير ولا سيّما فيما نحن فيه فانها تكون من الليل ولاجل تعارض الادلة اختلفوا وتردد كثير منهم حتى قال بعضهم كالمحقق هي بالشرط اشبه والاصح الاول للاجماع على بطلان العمل بتركها عمدا وسهوا ولحديث ( الحديث خ ) ان النية روح العمل وما وقع منها قبل المنوي ليس من النية وانما هو من العلم لان النية تكون مع العمل لا قبله ولا بعده وانما قيل بانها تكفي في الصوم اذا وقعت اول الليل وانها تقدم حتى تكون في جزء من الليل في الصوم لئلا يخلو جزء من النهار عنها تصويرا لها بما تفهمه عوام المكلفين منها ولئلا يلزم الحرج لو كلفوا بمراقبة اول جزء من النهار مع ان المعتبر منها في صحة الصوم هو العزم المساوق للامساك الواجب عن المفطرات فعلا او حكما فان من عزم على الامساك من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس المتحقق بذهاب الحمرة المشرقية اذا حصل له العزم من اول الليل ثم نام الى ان طلع الفجر او طلعت الشمس انما تعلق عزمه على الامساك المقصود بالامساك الواقع في اول جزء من النهار حاصل عند اول طلوع الفجر الثاني حكما وقصدا اذ لم يقصد الامساك ويعزم عليه قبل ذلك وما وقع اول الليل ليس هو المعتبر وانما هو ذكر العزم المعتبر وما لم يعزم على صيامه حتى مضى شطر من النهار ثم عزم قبل الزوال سرت النية في اليوم كله فالمقدمة والمؤخرة يجتمعان في اول جزء منه ويتساوقان في النهار الى اخره وبالجملة فالقول بركنية النية في كل الاعمال اصح وان كان القول بشرطيتها اشهر
الفصل الثالث في التعيين هل يعتبر ام لا والظاهر عدم وجوب التعيين في شهر رمضان لان التعيين انما يعتبر في غير المتعين بنفسه واما المتعين بنفسه فلا يزيده التعيين تمييزا ( تميزا خ ) يلزم من عدمه اشتباه وتجويز صلوح الوقت لغيره عند الجاهل به ومن غمت عليه الشهور والمحبوس وغيرهم لا يحدث فيه اشتباها عند غير هؤلاء واشباههم وكذلك نية الوجوب لمعلوميتهما واما المتعين بالعرض كالمنذور والمتحمل عن الغير المعينين والقضاء المضيق فقيل انها ايضا كذلك لان المغنى عن التعيين تعينها حين الايقاع سواء كان بالالتزام كالمنذور والمتحمل عن الغير ام من لوازم الوقت كالقضاء المضيق وقيل لا بد فيها من التعيين لانها في الاصل مطلقة وما ( اما خ ) بالاصل لا يزيله ما بالعارض والاول اقسط والثاني احوط ولو اجتمع المتعين بالاصل كيوم من شهر رمضان مع المتعين بالعرض كنذر ذلك اليوم او المتعين بالتزام الوقت كالمنذور مع المتعين بلازم الوقت كالقضاء المضيق فالاولى تعيين المتعين بالعرض في الفرض الاول دون يوم شهر رمضان وتعيين كل منهما في الفرض الثاني لعدم التعين الذاتي فيهما واصالة الاطلاق ولو اوقع المطلق فلا بد له من التعيين ولو اشتمل على جهات مختلفة كيوم الغدير والقضاء المنذور فعله فيه قصد الجميع ولا منافاة بين نية الوجوب والندب لاختلاف جهتيهما ولو كان يوم الغدير اول اربعاء من الثلاثة ونواه وقع له ما نواه من النذر وصوم يوم الغدير والاربعاء ولو لم ينو النذر بني على الاختلاف السابق والاحوط عدم الوقوع ولو لم ينو الاربعاء فالذي يظهر لي انه ان كان ممن يصوم الثلاثة وقع له والا فلا ولو لم ينو الغدير فالظاهر الوقوع لتعينه
الفصل الرابع في وقتها اما المعين اذا كان عالما به فوقتها مع الاختيار على الاصح من اول الليل الى اخر جزء منه بحيث يبقى منه جزء للنهار من باب المقدمة وقاية له لئلا يخلو منه جز بغير نية ولو نوى اول الليل ثم تناول المفطر قيل الاولى له تجديد النية لتقع مقارنة للصوم فعلا او حكما لم يحل بينهما مانع وهذا القول ليس بمحقق لان العزم وان كان من اول الليل لم يكن مرتبطا بوقت حصوله من اول الليل وانما يرتبط باخر جزء من الليل متصل باول جزء من الفجر الثاني واذا لم يكن عالما عامدا فوقتها الى الزوال وكذا غير الناسي والساهي كالمسافر اذا قدم بلده او بلد اقامته ولم يتناول وكالمريض اذا زال عذره المانع من الصيام قبل الزوال ولو لم ينو في المتعين بالاصالة او بالعرض كالالتزام واللزوم كالمنذور والمتحمل عن الغير بالعقد وكالقضاء المضيق عمدا بأن عزم على تناول المفطر حتى مضى شطر من النهار امسك وقضاه وجوبا وهل تجب الكفارة في شهر رمضان وفي المنذور والعهد واليمين الظاهر ذلك وفي الواجب غير المعين ان نوى قبل الزوال اعتد به كقضاء شهر رمضان مع السعة ( الصحة خ ) وان اصبح بنية الافطار ما لم يتناول المفطر والا فلا وان كان مندوبا اعتد به اذا نوى ولو بعد الزوال بل الى ان يبقى جزء يسير من النهار
الفصل الخامس يشترط وقوع نية شهر رمضان عند دخوله فلو نوى صيامه قبل دخوله ولم تقع منه نية بعد دخوله لم تجز خلافا للشيخ والاقرب اجزاء نية واحدة لكل شهر رمضان وفاقا للشيخ وكونها عبادات متعددة انما هو من جهة الاعتبار بمعنى انه ثلاثون يوما مثلا يقع الافطار بينها في لياليها لا ( الا خ ) انها عبادات متغايرة كصوم النذر والقضاء وغيرهما لانه شهر وتخلل الافطار بين اجزائه لا يقطع النية السابقة كما لو نوى اول الليل فاكل قبل الصبح او جامع وذلك الاعتبار مع ضعفه لا يعارض الاخبار نعم يستحب التعدد لشبهة الخلاف وعلى ما اخترناه من الاجتزاء بنية واحدة هل تجزى في بعض ايامه قيل لا لعدم النص وقيل نعم للزوم ذلك بالطريق الاولى وهذا عندي اولى والاكثر على اختصاص اتحاد النية بشهر رمضان للنص فيما خالف الاصل ولا يتعدى الى غيره وان تعين والنظر الى العلة مضافا الى عدم تسليم كونه على خلاف الاصل بل هو جار على الاصل يقتضي المساواة والاحتياط لا يخفى
الفصل السادس لا يجوز العدول في النية من فرض الى فرض مع تعين الزمان للاول او مع صلوحه لهما على الظاهر لاستلزامه ابطال عمل ( العمل خ ) بلا مقتض شرعي وان كان قبل الزوال على الاقوى ولو كان المعدول عنه قضاء شهر رمضان الموسع لم يجز بعد الزوال قطعا واما قبله فيجوز العدول منه الى المتعين وكذا من غيره الغير المتعين الى المتعين بل يجب اذا تبين كما لو نسيه او اشتبه عليه لا الى غير المتعين وهل يجوز العدول من غير المتعين من الواجب او من النفل الى النفل الاشبه العدم نعم لو نوى الافطار في الموسع قبل الزوال ثم جدد النية لغيره من واجب او نفل لم يبعد الجواز
الفصل السابع لو نوى غير شهر رمضان فيه من واجب او ندب فان كان مع عدم العلم بشهر رمضان او عدم تحققه اجزأ عن شهر رمضان بعد ما تبين سواء كان حصول البيان بعده او فيه وعدل اليه ومع العلم بتبين شهر رمضان قبل ان يصوم اذا تعمد نية غيره فيه فهل يقع من شهر رمضان لعدم احتياج رمضان في تعينه ووجوبه الى التعيين ونية الوجوب كما مر والغاء كل ضميمة غيره لبطلان نية غيره للنهي عنها فاذا نوى فيه صوم النذر قربة الى الله تجرد الصوم والقربة عن القيود بالنهي ام لا يقع عن واحد منهما لان المقصود منهي عنه والمأمور به غير مقصود وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى وفي الاول قوة لان الامر الكلي وقع اي الصوم مطلقا والفرد المطلوب منه شرعا مستغن عن التعيين والتعيين المنافي له اضمحل وكان كلا تعيين بالنهي فتجردت نية المطلوب عن المنافي شرعا وله نظائر كثيرة في الاحكام الشرعية مما يقع بمقتضى ترجح ذاته مع قصد غيره
الفصل الثامن لو نوى الافطار في يوم من شهر رمضان ثم جدد نية الصوم قبل الزوال فعلى القول المختار بالاجتزاء بنية واحدة للشهر كله و( ولو خ ) نوى كل الشهر في اوله انعقد الصوم اذ لا مانع منه الا توهم عدم الاستدامة الحكمية ولم تثبت شرطيتها كما اشارت اليه الاخبار وكذا على القول بجواز تأخير النية الى ما قبل الزوال اختيارا بالطريق الاولي وقيل لا ينعقد اما لاشتراط تقديم النية من الليل اختيارا مع اشتراط تعدد النية واما مع اشتراط الاستدامة الحكمية اذ خلو جزء من النهار بدون نية مبطل له واذا بطل البعض بطل كل اليوم لعدم تبعيض الصوم والظاهر عدم اشتراط الاستدامة الحكمية هنا وانما الشرط النية في كل الشهر او في اليوم فان خلا جزء من اليوم من كل منهما بطل
الفصل التاسع لو عزم على ترك مفطر لا يتمكن من فعله عقلا كالعنين لو عزم على ترك النكاح او شرعا كترك الاكل المضر ببدنه بحيث لو تمكنا لم يفعلا لم يكن ذلك منافيا للصحة ولو كانا اذا تمكنا فعلا فان احضرا عند العزم على الترك الفعل ان تمكنا لم يصح وان لم يحضرا ذلك عند العزم فاستمر بهما عدم التمكن الى الليل فالظاهر الصحة ولو نوى المريض المتضرر بالاكل الصوم ليمتنع من الاكل المضر فقيل يبطل الصوم لعدم تحقق الاخلاص وقيل ان كان ندبا او واجبا معينا صح اما في الندب فلان ترك الاكل المضر مطلوب شرعا والصوم مقرر له ومعين على مطلب الشارع ومطلب الشارع لا ينافي الاخلاص بل يقويه واما الواجب المعين فلان ترك الاكل ضميمة بالعرض لتعين الصوم بدون الضميمة فلا يتحقق منافاتها لعدم مقاومتها لتعينه وان كان في غيرهما بطل ( لبطل خ ) لعدم خلوص النية لله تعالى والاولى ان يقال ان كان الامساك هو الضميمة والقصد بالذات انما هو لترك الاكل بطل الصوم وان كان ترك الاكل هو الضميمة والقصد بالذات انما هو القربة الى الله تعالى وان كان ترك الاكل معينا للباعث الى القربة صح الصوم
الفصل العاشر يشترط الجزم في النية في قصد الصوم المتبين حاله واما في المتردد فيه هل هو من شعبان ام من شهر رمضان فيجوز صيامه ويكون الترديد في الحقيقة في نفس التعيين لا في النية فانه جازم في نية الصوم وشاك في دخول شهر رمضان فاذا صامه على انه من شعبان وان كان من بعد التبين انه من شهر رمضان اجزأه صح صيامه واجزأه عن شهر رمضان اذا ظهر انه منه لان تردده انما هو شيء راجع الى العلم لا الى النية لانه يعلم ان شهر رمضان لم يتحقق وانه اذا صامه ( صام خ ) من شعبان ثم تبين انه من شهر رمضان انه يجزيه بخلاف لو نواه من شهر رمضان قبل ان يتحقق فانه يقع باطلا
الفصل الحادي عشر اذا نوى انه من شعبان ( يوما خ ) ندبا ثم تبين انه من شهر رمضان اجزأه كما تقدم في صيام يوم الشك بنية شعبان وكذا يتأدى شهر رمضان في ساير ايامه بنية الندب سهوا على الاقرب والاقرب ايضا تأدى قضاء شهر رمضان اذا نوى اداءه المستقبل من لم يعلم الشهور فصامه اداء قبل دخوله وبالعكس بأن نوى غير العالم القضاء فصادف الاداء فالاقرب صحة الاداء ايضا ولو صادف القضاء قبل وقت الاداء لم يجز عنه واجزأ القضاء عن نفسه وبعد وقت الاداء وقع القضاء وقضي الشهر الثاني وحكم الصيام المعين حكم شهر رمضان في تأدي القضاء عن الاداء وبالعكس في صورتي الجهل والنسيان على الاقرب وكذا بين قضاء كل واداء الاخر وبالعكس
الفصل الثاني عشر الجزم بالوجوب في النية في الندب ممن يعلم عدم الوجوب وبالعكس وفي تعيين شهر رمضان ممن يعلم انه شعبان وبالعكس والجزم من المتردد وبالعكس لغو لا فائدة فيه ولا ينافي ما هو الواقع وبالجملة النية نسبة تابعة للعلم بالفعل فكل مخطر يخالف ما يعتقده فانه وسواس او نجوى الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله فلا تأثير له في مخالفة الواقع في صحة او بطلان فلو نوى يوم الشك انه من شهر رمضان بطل ولو نوى الوجوب المطلق ولم يكن واجبا بنذر او شبهه ثم تبين انه من شهر رمضان قيل باجزائه عنه وقيل بالبطلان للنهي ( المنهى خ ) عنه والظاهر ان المنهى عنه هو الوجوب الخاص بانه من شهر رمضان قبل تحققه واما نية الوجوب المطلق فمع علمه بعدم الوجوب يقع صحيحا مجزيا عن شهر رمضان لان الوجوب لغو او مؤكد للاستحباب ومع اعتقاده للوجوب المطلق فيه عندي اشكال والذي يترجح في خاطري الان الصحة والاجزاء والله اعلم باحكامه
الفصل الثالث عشر لو نذر يوم الشك فصامه عن النذر ثم افطر فيه عامدا ثم تبين انه من شهر رمضان قيل لا كفارة عليه لا عن شهر رمضان لعدم العلم به حين الافطار ولا عن النذر لعدم صلاحية الوقت له وكذا لو صامه قضاء عن شهر رمضان فافطر بعد الزوال عمدا وقيل بوجوب الكفارة للقضاء وللنذر ( النذر خ ) لان الوقت صالح للنذر والقضاء قبل التبين وتحقق السبب في الوقت الصالح له الموجب للمسبب والنافي انما طرء على ثابت شرعا من غير منافي فيستصحب ( يستصحب خ ) حكمه
الفصل الرابع عشر يجب العزم على الغسل من الجنب في الليل على القول بوجوب كونه عند اول جزء من النهار متطهرا فلو لم يعزم على الغسل عمدا الى ان طلع الفجر الثاني بطل صومه على الاصح وان كان نائما وقت طلوعه وتجب عليه الكفارة على ما يأتي من التفصيل ان شاء الله تعالى
الفصل الخامس عشر لو نوى المسافر الذي يجب عليه الافطار في شهر رمضان صوما يصح ايقاعه في السفر قيل يبطل الصوم وان كان ( لو كان ) في غير شهر رمضان صح كالنذر المشروط سفرا وحضرا لعدم صلاحية الوقت لغير شهر رمضان وقيل يصح لان عدم صلاحيته لغير شهر رمضان لاولوية شهر رمضان وتعينه ولان حجية صيامه في وقت لا يقاومه غيره فيه والاولوية والتعين رفعهما مقتضى الرخصة فكان الوقت صالحا لما اوقع فيه لان الوقت في نفسه صالح لمطلق الصيام وانما المانع لصيام غيره صيامه فاذا امتنع صيامه بقي غيره من كل صيام جائزا بلا مانع بل لقائل ان يقول ان مقتضى الوقت الصيام وصيام غيره فيه حيث يمتنع هو مما يقتضيه الوقت ولم يدل دليل على منع غيره فيه مما يجوز في السفر والا لاقتضى منع الغير في غير شهر رمضان وكما ان جواز الصيام فيه حكم من احكام الله لا يثبت الا بالدليل كذلك المنع حكم من احكام الله لا يثبت الا بالدليل واصالة المنع يمنعها عموم جواز الجائز المعتضد لعموم قوله عليه السلام ابهموا ما ابهمه الله ومنع الشارع لخصوص صومه وسكوته عن غيره الامر بالسكوت عما سكت الله يؤيد الجواز فمقتضى الاعتبار الثاني والاحتياط الاول في غير المخصص به واما المخصص به كمن نذر صيام كل خميس مثلا سفرا وحضرا فالاحتياط يقتضي الصيام ومقتضى القول الاول انه في سفره يصوم كل خميس من شهر شعبان فاذا دخل شهر رمضان افطر وهو كما ترى ورواية الحسن بن بسام الجمال لاتدل على مدعي المانعين وانما تدل على منع صيام شهر رمضان ولا اشكال فيه لصريح قوله عليه السلام وهذا فرض ليس لنا ان نفعل الا ما امرنا الحديث يعني انا ماامرنا بصوم شهر رمضان في السفر وانما امرنا بافطاره فما ذهب اليه في المبسوط لا يخلو من قوة والاحتياط لا يخفى
الفصل السادس عشر لو قرن نيته بمشية زيد قيل بطل صومه وقيل يبقى معلقا فاذا شاء زيد صحت وان علم مشية زيد صح ابتداء والذي يعطيه النظر انه ان علقها على مشية زيد بمعنى ان شاء صمت وان لم يشأ لم اصم فان كان غير معين ووقعت مشية زيد قبل الزوال صح وكذا في القضاء الموسع وان وقعت بعد الزوال وكان واجبا بطل وان كان ندبا صح وان كان معينا ووقت المشية بعد اول الفجر الثاني بطل وقبله يصح وان لم تكن معلقة في الحقيقة بل عزمه على الصيام او كان التعليق صوريا كما لو صمم على الصيام كما قلنا او قطع بمشية زيد القطع المعتبر صح ولو علقها على مشية الله تعالى فان كان التعليق صوريا بأن قرن تأدبا مع خالقه تعالى بمعنى خالص التفويض اليه تعالى في كل شيء او للتبرك او تعليق الحيوة او الصحة او الحضر او التوفيق لرجوع ذلك الى العلم صح وان قصد به التعليق الموجب للترديد فوجهان ينشئان من الترديد المنافي للجزم مع امكانه ومن انه تعالى يشاء ذلك لانه طاعة بل امر به والاول اقوي لانه تعالى انما يشاء الطاعة المطابقة لما امر ولم يأمر بالترديد ولو نوى مجوز السفر الصيام غدا بمعنى ان سافر افطر وان لم يسافر صام ولم يسافر وكذا من عادتها الحيض غدا فلم تحض وكذا نية الصيام ليلة الثلاثين من شهر رمضان ان لم تثبت رؤية لهلال شوال ولم تثبت وكذا في ليلة عرفة مع الشك في هلال ذيالحجة فالاصح في ذلك كله الصحة لحصول الجزم المعتبر في النية والترديد هنا انما هو ملحوظ عند ذكر المنافيات ولم تثبت مع العزم الجازم على الصيام
الفصل السابع عشر لو صام يوم الشك بنية شهر رمضان لامارة كشهادة رجل واحد عدل او شهادة من لا يثبت به الشياع بل لكل ظن لا يثبت به شرعا مثل رجوع الى حساب او قاعدة قيل يجزيه عن شهر رمضان لانه اذا صامه بهذا النوع ثم تبين انه من شهر رمضان فقد اتى بما يراد منه لان المطلوب الجزم في نيته وقد حصل وقيل لا يجزيه لانه عبادة موقتة اتى بها في غير الوقت الذي وقت لها بالنسبة الى علم المكلف بها وان وافق في نفس الامر وقد نهي عن ايقاعها في هذا الوقت كما صرحت به الاخبار والنهي في العبادة يستلزم الفساد وهذا هو الاشبه
الفصل الثامن عشر نية الصبي صحيحة لانه ( لانها خ ) من باب الخطاب الوضعي اذ التمييز يترتب عليه الخطاب المستلزم لصحة ما وافقه من الاعمال وما كان كذلك لا يتوقف على التكليف وصومه صحيح قيل وليس بشرعي لتوقف الشرعي على التكليف بل هو تمريني فلو بلغ قبل الزوال جدد النية وجوبا ولو بلغ بعد ما توضأ او صلى اعاد ما فعله فلو لم يجدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزه صومه وعليه القضاء ويحتمل وجوب الكفارة وقيل انه شرعي لان التكاليف كلها في الاصل من باب خطاب الوضع اذ لا يرد امر ولا نهي على احد المكلفين الا لاتصاف فعله بما يقتضى ذلك فالموجب لصحة النية هو الموجب لصحة الصوم ولهذا قال الصادق عليه السلام اذا بلغ الغلام اشده ثلث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم او لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء في ماله الا ان يكون ضعيفا ه وهذا عندي هو الاصح ويتفرع عليه انه اذا بلغ قبل الزوال لم يجب عليه تجديد النية ولا اعادة الوضوء والصلوة لو بلغ قبل خروج الوقت لان عبادته شرعية وينوي الوجوب بوضوئه وصلوته وصيامه ولو ظن انه يمني اذا جامع لم تجب عليه الاستبانة ولو شك في البلوغ فلا شيء عليه
الفصل التاسع عشر اذا اغمي عليه اغماء مستوعبا للوقت فان نوى قبل الاغماء لم يجب عليه القضاء وان تداوي بالمفطر خلافا للمبسوط وكذا ان لم ينو الافطار قبله ولو نوى قبله الافطار قيل لا يقضي ايضا وقال المفيد يقضي والاولى ان يقال ان كان بسببه قضي والا فلا
الفصل العشرون لا يصح من السكران وان وجب عليه ويقضي ان كان بسببه والا فلا مع سبق النية للصيام ومع سبق نية الافطار يقضي وان لم يكن بسببه على الاحوط
الفصل الحادي والعشرون النائم بحكم الصائم مع سبق النية للصيام او تجدد ( جدد خ ) النية قبل الزوال ولو نام اياما قضي ما لم ينو لها على الاصح ولو نوى الافطار قضى وكفر على الاحوط ولو انتبه حينئذ وجدد قبل الزوال صح عند من جوز تأخيرها اختيارا الى ما قبل الزوال
الفصل الثاني والعشرون لو نوى انه يصوم غدا لسنة ست وثلاثين بعد المأتين والالف وكان سنة خمس وثلاثين صح لعدم اشتراط التعيين اما لو كان عليه قضاء عن سنة خمس وثلاثين فنواه من سنة اربع وثلاثين فالاجود عدم الاجزاء لاعتبار التعيين في القضاء
الفصل الثالث والعشرون لو امسكه غيره عما يجب الامساك عنه فان نوى الكف عن ذلك بحيث لو تركه الماسك لم يتناول من ذلك شيئا بقصد الصيام صح والا وجب القضاء
الفصل الرابع والعشرون يجب الصيام على الكافر ولا يصح منه لامتناع نية القربة منه فاذا اسلم سقط القضاء ويجب على المرتد ولا يصح منه ويقضي بعد عوده الى الاسلام ولو نوى الصوم مسلما ثم ارتد في اثنائه ثم عاد الى الاسلام قبل تناول المفطر قال الشيخ صح صومه وتنظر فيه العلامة والمتجه مذهب الشيخ ان استمر على النية ( نية خ ) الاولى والا فاشكال والمستفاد من ظواهر الاخبار ما ذهب اليه الشيخ
المطلب الثاني فيما يجب الامساك عنه وفيه فصول :
الفصل الاول في الاكل والشرب وفيه مسئلتان :
الاولى في المعتاد يجب الامساك عن الاكل والشرب المعتادين بالكتاب والسنة والاجماع والمراد من المعتاد منهما ما جرت به عادة عامة الناس كاللحم والخبز والفواكه وان لم تكن موجودة في ساير البلدان كالصبار والموز
والثانية غير المعتاد كالحصى والبرد كمياه الانوار وعصارة الاشجار وورقها كماء الخلاف وماء الهندباء وما اشبه ذلك والمشهور الصحيح وجوب الامساك عنه كالمعتاد على حد سواء وخالف فيه المرتضى كما نقل عنه ان ابتلاع مثل الحصى لا يفسد الصوم وحكاه العلامة في المختلف عن ابن الجنيد لان الاكل ينصرف الى المعتاد لانه المتعارف وبقي ما سواه على اصل الاباحة واحتج المشهور بأن الاكل والشرب بتناول غير المعتاد كالمعتاد لصدق الاكل والشرب على غير المعتاد حقيقة ومن غير المعتاد الغبار فان المشهور الذي عليه العمل والفتوى انه يجب الامساك عن ايصاله الى الحلق واول الحلق من مخرج الخاء المعجمة فانه داخل في الحلق وقال في المسالك لا فرق في ذلك بين غبار المحلل كالدقيق وغيره كالجص والتراب ولا يشترط كونه غليظا كما مر ومن ثم اطلق ه يعني المحقق في الشرائع وقال المحقق الثاني في الحاشية هذا هو الاصح لكن يشترط في الافساد بالغبار ان يكون غليظا عادة كغبار الجص والدقيق فلا عبرة بالقليل ولا بد من كونه على سبيل العمد حيث يمكنه التحرز عنه فلو نسي او لم يمكنه التحرز بحال من الاحوال فعدم الافساد به هو المتجه ولا بأس بالحاق الدخان الغليظ الذي تحصل منه اجزاء غليظة وتتعدي ( يتعدي خ ) الى الحلق به وكذا بخار القدر ونحوه ه اقول وحجة القائلين بالافساد انه اوصل الى جوفه عمدا ما ينافي الصوم لصدق التناول عليه فكان مفسدا له وبما رواه في التهذيب عن سليمان بن جعفر المروزي قال سمعته يقول اذا تمضمض الصائم في شهر رمضان او استنشق متعمدا او شم رائحة غليظة او كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر بمنزلة الاكل والشرب والنكاح ه والطعن في سندها فيه وهن لان طريقه الى الصفار صحيح والصفار محمد بن الحسن ثقة ومحمد بن عيسى هو العبيدي والظاهر المشهور انه ثقة وسليمن بن جعفر المروزي على ما يعطيه النظر انه الجعفري الثقة والظاهر ان الضمير في سمعته يعود الى الرضا عليه السلام لانه من اصحابه والطعن في متنها خلاف المعروف لان المضمضة والاستنشاق على ما هو المعروف انهما لا يفسدان الصوم الا اذا اوصل باحدهما الماء الى جوفه عمدا كما هو المراد في الرواية بقرينة قوله عليه السلام متعمدا وكذلك شم الرائحة الغليظة التي تحصل منها اجزاء تصل الى الجوف كالكافور مثلا لانه عليه السلام قد بين في عدة مواضع ان المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة الغليظة لا يفسد الصوم بحيث لا يكاد يخفى على احد فضلا عن مثل سليمان هذا مع علمه ومعرفته وكذا لو كنس بيتا فيحمل قوله عليه السلام فدخل في انفه وحلقه غبار على انه ادخله في انفه وحلقه عمدا بقرينة نفي البأس عن ذلك لو دخل ذلك في حلقه بغير ادخاله عمدا في قوله عليه السلام في رواية عمرو بن سعيد المدائني قال سألته يعني الرضا عليه السلام عن الصائم يتدخن بعود او غير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه قال جائز لا بأس به قال وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال لا بأس ه ففرق عليه السلام للسائلين بين الدخول بغير تعمد بنفي البأس وبين الادخال عن عمد بالافساد ولزوم الكفارة وعلله بانه بمنزلة الاكل والشرب والنكاح فكما ان الاكل والشرب والنكاح مع عدم العمد لا يفسد الصوم ولا بأس به كذلك الدخان والغبار مع عدم العمد لا يفسد الصوم ولا بأس به وكما ان الاكل والشرب والنكاح مع العمد يفسد الصوم وتجب به الكفارة كذلك ادخال الدخان والغبار الى الحلق مع العمد يفسد الصوم وتجب به الكفارة لان هذه بمنزلة تلك لصدق الاكل والتناول عليها شرعا ولغة بل وعرفا لانهم يتخاطبون بينهم بأن فلانا يأكل التراب ويشرب الدخان
فروع :
الاول ربما وقع من بعض الناس توهم في ان شرب دخان التتن لا يفسد الصوم ولا بأس به لانه ليس من المعتاد وليس فيه رواية تمنع منه واصله تساهل في احكام الدين وعدم الكف عما لا يعلم فانه اذا قال لا دليل على التحريم مع ما سمع من اقوال المحرمين له في شهر رمضان وانه يفسد الصوم كالاكل والشرب يقال له انت تريد ان يروى لك ( ذلك خ ) ان يقول عليه السلام شرب التتن في شهر رمضان يفسد الصوم لان التحريم حكم لا يثبت الا بنص الامام عليه السلام فنقول لك ايضا تحليله وعدم افساده للصوم مع ( مع عدم خ ) ثبوت صدق الشرب عليه لغة وعرفا حكم شرعي فارو لنا انه عليه السلام يقول ان شرب التتن في شهر رمضان لا يفسد الصوم ولا بأس به فاذا لم يكن عندك دليل شرعي ولا عرفي ولا لغوي لا اجمالا ولا تفصيلا ولا تجد ( لم تجد خ ) دليلا من ذلك على الحكم الذي تدعيه فنحن عندنا دليل وهو ما سمعت من مساواة الدخان للغبار لغة وعرفا وشرعا كما ذكره الرضا عليه السلام في رواية عمرو بن سعيد لعطفه عليه وجعل حكمها ( حكمهما خ ) واحدا في انهما لا بأس بهما مع وصوله الى الحلق بغير تعمد كما ان الاكل للطبيخ ( للطبخ خ ) والشرب للماء لا بأس به مع وصوله الى الحلق بغير تعمد وذكره عليه السلام للغبار مع العمد انه عليه صوم شهرين متتابعين ثم علل عليه السلام ذلك بقوله فان ذلك له فطر بمنزلة الاكل والشرب والنكاح فجعل الدخان للاولى ( في الاولى خ ) مساويا للغبار وجعل الغبار في الثانية مساويا للاكل والشرب والنكاح ومساوي المساوي مساو فافهم وتنبه ولا تغفل وقد اطلنا في هذا الفصل بما لا تقتضيه هذه الرسالة المختصرة ولكن لاجل رفع الشبهة التي يحتال بها الشيطان على المؤمنين ليبطل بها الصيام الذي هو ركن من اركان الاسلام اشرت الى جهة المأخذ مع ان المنع لو لم يكن له دليل الا الاحتياط والموافقة لجمهور علماء الفرقة المحقة لم ينبغ تركه لمن يؤمن بالله واليوم الاخر فالقائل به مستند لقول الصادق عليه السلام عليك بالحائطة لدينك وقوله عليه السلام خذ ما اشتهر بين اصحابك الحديث اذ المشتهر بينهم في الفتوى هو المراد او من المراد كما بيناه في رسالتنا في الاجماع والقائل بخلافه مستند الى هوى نفسه وترخيصها في خلاف ما فيه السلامة وبراءة الذمة
الثاني هل يكفي في الافطار وصول المفطر الى الحلق للاكتفاء به في كثير من الروايات ولصدق التناول عليه ام لا بد من وصوله الى الجوف والاكتفاء بالحلق في الذكر للزومه له غالبا لانه يؤدي الى الجوف ولانه المتبادر في الاكل والشرب عرفا الظاهر الاول
الثالث هل يشترط وصوله الى الحلق جريانه على المعتاد ام يكفي وصوله اليه ولو من الانف الظاهر الثاني
الرابع هل يفسد الصوم ما وصل الى الباطن كالدماغ وحجاب البطن ام لا بد من وصوله الى الحلق والمعدة الظاهر العدم خصوصا اذا وصل الى مصمت من الجسد
الخامس لو بقي شيء من الطعام بين الاسنان وابتلعه فسد صومه ان قصر في التخليل وعليه القضاء والا فلا
السادس لو بقي بين الاسنان من الطعام شيء وابتلع ريقه الذي مر على المتخلف فان انفعل الريق بطعمه فسد صومه والا فلا
السابع لو جمع ريقه في فمه وابتلعه لم يضره وان كان كثيرا
الثامن لو انفصل ريقه عن الفم وابتلعه او ابتلع ريق غيره بطل صومه
التاسع لو اخرج لسانه وفيه ريقه ففيه اشكال والظاهر عدم الافساد ما لم ينفصل
العاشر لو ابتلع نخامة الصدر فان لم تتجاوز مخرج الخاء المعجمة فالصحيح عدم الافساد واما نخامة الرأس فقيل ان عسر اخراجها فكالصدرية والا ففيها تردد والصحيح انها كالصدرية مطلقا
الحادي عشر اذا مضغ العلك وبلع ريقه فان كان فيه اجزاء من العلك فسد صومه والا لم يضر وان وجد طعمه فيه قيل فسد صومه لان الطعم عرض لا ينتقل الا مع اجزاء صغار وقيل لا وهو الاقوى
الثاني عشر يجوز ذوق الطعام وزق الطائر اختيارا اذا لم يبتلع منه شيئا والا فسد صومه
الثالث عشر لا بأس بالاكتحال وان وجد طعمه ما لم يعلم دخول جزء منه في حلقه ولو تنخم ورأي في نخامته شيئا منه لم يضر ويكره الاكتحال بما فيه مسك او صبر
الرابع عشر يجوز ان يستاك بالعود اليابس وبالرطب على كراهة
الخامس عشر لو تمضمض لصلوة الفريضة ودخل الماء في حلقه بغير اختياره فلا بأس ولو كان للنافلة او للتبرد او عبثا فالمشهور وجوب القضاء وقال الشيخ والكفارة وقيل لا شيء عليه مطلقا لرواية عمار الساباطي والظاهر مذهب المشهور ولو امره الطبيب الحاذق بالمضمضة للتداوي فكما للفريضة ( فكالفريضة خ ) ومثل هذا غسل الفم لتنظيفه من بقايا الطعام او لازالة النجاسة على الاشبه
السادس عشر لو اغتسل مرتبا فسبقه الماء الى حلقه فلا شيء عليه مستحبا او لمستحب وان كان مرتمسا فالظاهر فساد صومه وغسله وعليه قضاء صومه خاصة دون الكفارة
السابع عشر لو تدهن لم يضره وان علم ان جسده تشرب بالدهن ما لم يعلم وصوله الى الحلق او المعدة فيجب اجتنابه ولا بأس بالتقطير في الاذن
الثامن عشر لا بأس بمص الخاتم للصائم ويكره مص النواة اذا لم يعلم بوصول شيء الى حلقه من القطمير او الفتيل
التاسع عشر لو دخلت في حلقه ذبابة لم يلزمه شيء
العشرون لو قبل صبيا او صبية فسبق الى حلقه من ريقهما شيء لم يكن عليه شيء على الاصح للاذن في ذلك
الحادي والعشرون كل ما يضر بالصوم انما يضر اذا فعله عامدا عالما ذاكرا فلو فعله ناسيا او ساهيا لم يكن عليه شيء
الثاني والعشرون ان يكون مختارا فلو اكره على الافطار او وجر في حلقه بحيث لا يقدر على الامتناع لم يفطر اذا وجر في حلقه على هذا النوع ولا يلزمه قضاء ولا كفارة ومثله من اكره حتى ارتفع قصده ولو لم يرتفع قصده ولكن توعد بما فيه ضرر عليه مع قدرة المتوعد على ذلك وشهادة القرائن بانه يفعله به ان لم يفطر فالمشهور انه لا يفطر بفعل ما اكره عليه فهو كالناسي وقال الشيخ يفسد صومه لانه اختار دفع الضرر عن نفسه فيصدق عليه فعل المفطر اختيارا فيلزمه القضاء كالمريض والاصح قول الاكثر لحسنة الفضلاء ( وخ ) قوله عليه السلام التقية في كل شيء يضطر اليه ابن ادم فقد احله الله ويجب عليه ان يقتصر على ما تندفع به التقية فلو تأدت بالاكل حرم الشرب وبالشرب حرم الاكل فلو فعل الزائد فسد صومه ووجب عليه القضاء وهل تجب الكفارة اشكال من تناول ما نهي عنه عمدا من غير تقية ومن عدم استناد الافساد الى خصوص فعل الزائد ويتجه الاشكال على قول الشيخ بالافساد بما اكره عليه واما على قول الاكثر فلا اشكال في وجوب الكفارة الا اذا كان جاهلا على الخلاف في معذوريته ومثل ذلك الافطار في يوم يجب صيامه للتقية او الافطار للتقية قبل الغروب
الثالث والعشرون لو اكل ناسيا فظن انه افطر فاكل عامدا فاكثر المتأخرين الى ان عليه القضاء للامر بالقضاء على من اكل عامدا مطلقا دون الكفارة لما دلت عليه الروايات المتكثرة بمعذورية الجاهل وهو الاقوى
الرابع والعشرون يجوز للرجال الاستنقاع في الماء كما في الاحاديث الصحاح ولو استنقعت المرأة في الماء فالمنقول عن ابنالبراج انه يوجب القضاء والكفارة لانها اوصلت مفطرا الى جوفها عمدا وقال ابوالصلاح يلزمها القضاء خاصة والاكثر انه مكروه ولا يلزمها شيء والشهيد في اللمعة الحق بها الخنثي والخصي الممسوح لمساواتهما لها في قرب المخرج المنفذ الى الجوف والاشبه الكراهة والاحوط القضاء والكفارة
الخامس والعشرون قال الشيخ في المبسوط والعلامة في المختلف وجماعة اذا صب الدواء في الاحليل افسد الصوم لوصول المفطر الى الجوف وقيل لا يفسد الصوم لعدم صدق اسم الاكل والشرب عليه والاصح الثاني والاحليل مخرج البول وهو ثقبة الذكر ومثله ما لو طعن نفسه برمح او داوي كذلك والاصل البراءة في ذلك كله
السادس والعشرون لو طلع الفجر وفي فمه طعام لفظه وان ابتلعه بعد تحقق الفجر عمدا لزمه القضاء والكفارة ولو امسكه في فمه حتى يتحقق الفجر فبلعه سهوا فالظاهر عدم لزوم شيء ولا يلحق تركه في فمه بترك مقدمة الواجب
السابع والعشرون اذا تمضمض الصائم كره له ان يبلع ريقه قبل ان يبصق ثلاث مرات ومثله من ذاق الطعام وزق الطائر بل والاستياك بالعود الرطب مع عدم بقاء شيء من ذلك والا حرم ولزمه ما يلزم الاكل عمدا
الثامن والعشرون يجوز ان يمص لسان امرأته لما روي صحيحا انه لا بأس به للصائم اذا لم ينفصل من ريقها شيء في فمه فان انفصل وجب ان يبصقه ويستحب ان يبصق ثلاثا فان انفصل وابتلعه عمدا اختيارا لزمه ما يلزم شارب الماء عمدا
الفصل الثاني في النكاح وما يلحق به وفيه مسئلتان :
الاولى يجب امساك الصائم عن الجماع في القبل فانه مفسد للصيام باجماع المسلمين وفي دبر المرأة قولان والمشهور انه كالقبل لفحوى قول امير المؤمنين عليه السلام اتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ه فان من اوجب به الغسل اوجب به افساد الصوم
الثانية انزال المني عمدا مفسد للصوم من رجل او امرأة في نوم او يقظة بجماع او غيره بلا خلاف ويتفرع على ذلك فروع:
الاول لو جامعها في غير الفرجين سواء كان بين عضوين كما لو كان في يدها او طي الركبة او بين يديها وجنبها او في احد ابطيها او في ثقبة في جسدها غير القبل والدبر وما اشبه ذلك فان انزل فسد صومه والا فلا
الثاني لو اوقب في الغلام في دبره بأن غيب الحشفة فان انزل فسد صومه والا فقولان والمشهور الصحيح الافساد لفحوى قوله عليه السلام المتقدم وللاجماع المركب ولو ادخل بعض الحشفة فالاحوط الافساد وان لم نقل بالاحتياط في الغسل
الثالث لو وطئ خنثى مشكلا او وطئ الخنثى المشكل امرأة فمن انزل منهما فسد صومه والا فان وطئ واضح مشكلا في دبرها او في قبلها و( او خ ) وطات المشكل الموطوءة امرأة فسد صوم الواطئ والموطوءة في دبرها والموطوءة في قبلها اذا وطأت امرأة
الرابع وطئ الميتة كوطئ الحية في القبل والدبر ولو اولج في فرج مقطوع او استدخلت ذكرا مقطوعا فالظاهر فساد صومهما ولو لف ذكره في خرقة فادخله في فرج المرأة حتى غابت الحشفة لم يبعد فساد صومهما لحصول التقاء الختانين المراد منه المحاذاة
الخامس لو وطئ بهيمة فان انزل افسد صومه وان لم ينزل فقيل يفسد صومه ويجب عليه القضاء والكفارة لان ذلك تبع لوجوب الغسل ووجوب الغسل ثابت لفحوي قول امير المؤمنين عليه السلام اتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء وقال الشيخ في الخلاف مقتضى المذهب ان عليه القضاء لانه لا خلاف فيه واما الكفارة فلا تلزمه لان الاصل براءة الذمة وقال العلامة في التحرير والاقرب عندي عدم الافطار على اشكال وانا اقول الاقرب عندي الاول بلا اشكال
السادس لو تساحقت امرأتان فانزلتا فسد صومهما ووجب عليهما القضاء والكفارة وان لم تنزلا فلا فساد ولو انزل احديهما اختص الحكم بها وكذا المجبوب الذي لم يبق من قضيبه قدر الحشفة
السابع من انزل في نهار شهر رمضان حيث يجب عليه صيامه عمدا فسد صومه سواء كان بجماع ام باستمناء بخضخضة او لمس او تذكر مع اعتياده او نظر كذلك وغير ذلك مما يكون موجبا للانزال
الثامن قال الشيخ لو نظر الى ما لا يحل ( له خ ) النظر اليه بشهوة عامدا فامني فعليه القضاء وان كان نظره الى ما يحل له النظر اليه فامني لم يكن عليه شيء فان اصغي او تسمع الى حديث فامني لم يكن عليه شيء ه والظاهر انه ان كانت عادته مع النظر بشهوة انه يمني وجب القضاء والكفارة سواء كان النظر الى ما لا يحل او الى ما يحل والا فلا شيء عليه وكذا اذا اصغي او استمع مع التصور لا مطلقا نعم لو تعمد الاصغاء والاستماع بشهوة ولم تكن عادته الامناء فهنا لا يبعد وجوب القضاء خاصة اذا امني فيكون النظر والاستماع مع الاعتياد موجبا للقضاء والكفارة وبدون الاعتياد مع التصور موجبا للقضاء خاصة وبدونهما لا شيء فيهما
التاسع لو فكر باختياره وتصور مع الاعتياد فكالناظر والمستمع ولو كانا بغير اختياره كصاحب الوسوسة وان اعتاد الامناء فالظاهر عدم الافطار
العاشر لو قبل ولم يمن مع الاعتياد حرم الفعل ولا شيء عليه وان امني فكالمجامع ومع عدم الاعتياد كان مكروها وان امنى حينئذ لم يبعد وجوب القضاء خاصة ولو امذى مع اعتياد الامناء لم يفسد صومه ومع عدم الاعتياد اذا امذى تشتد الكراهة
الحادي عشر لو طلع الفجر حال الجماع وجب عليه النزع بقصد القطع ولو قصد به الجماع فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة كذا قيل وهو قوي
الثاني عشر لو علم من نفسه انه ان نام نهارا احتلم قيل يحرم النوم وقيل تركه احوط والاولى ان يقال انه ان اضطر الى النوم نام فان احتلم لم يلزمه شيء اذ العادة لاتجب وان لم يضطر فالاحوط تركه فان نام حينئذ واحتلم ففي الافساد اشكال وعلى الاول لو نام واحتلم وجب القضاء والاصل براءة الذمة من الزيادة عليه
الثالث عشر لو نام ليلا وعلم من عادته انه لا ينتبه قبل الفجر وانه اذا نام احتلم وامكنه العزم على الانتباه قبل الفجر في وقت يمكنه ان احتلم ان يغتسل فيه قبل الفجر فالظاهر انه لا يلزمه شيء لما قلنا من ان العادة لا تجب
الرابع عشر قال العلامة في التحرير ان جامع قبل الفجر ثم طلع وهو على حاله فان لم يعلم ضيق الوقت نزع واتم صومه من غير ان يتحرك حركة الجماع ووجب عليه الغسل والقضاء ان كان قد ترك المراعاة ولو نزعه بنية المجامعة افطر ووجب عليه القضاء والكفارة ولو راعي الفجر ولم يظن قربه فجامع ثم نزع مع اول طلوعه لم يفسد صومه انتهى وقوله ان لم يعلم ضيق الوقت يعني عند ارادة الجماع ثم تبين له الضيق في حال الجماع نزع وان لم يكن راعي قبل الجماع ووجب عليه الغسل والقضاء خاصة وهو جار على القاعدة ومثله لو اخبره غيره واحدا وان كان عدلا بضيق الوقت فلم يلتفت او اخبره بسعة الوقت فركن اليه ولم يراع مع امكان المراعاة او اخبره بطلوع الفجر فظن كذبه فواقع ثم تبين كونه في الفجر او اخبره بدخول الليل كذلك كل ذلك مع القدرة على المراعاة ولم يراع ولو ظن دخول الليل لظلمة فجامع ثم تبين خطاء ظنه فعليه القضاء خلافا للشيخ
الفصل الثالث في باقي ما يجب الامساك عنه وفيه مسائل :
الاولى يجب الامساك عن الكذب من الصائم وغيره الا انه منه اشد عقوبة وان كان الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الائمة وفاطمة عليهم السلام فذهب الشيخان والمرتضى في الانتصار وفي الدروس وهو المشهور الى انه مفسد للصوم ويجب به القضاء والكفارة وقال بعض اصحابنا انه مفسد ويجب به القضاء خاصة لانه لازم للمفطر للصوم ولقوله عليه السلام في رواية سماعة قد افطر وعليه قضاؤه وقال المرتضى في الجميل وابن ادريس في السرائر انه محرم ولا يفسد الصوم للاصل ورواية منصور بن يونس ضعيفة لانه واقفي وحمل الافطار فيها على قلة ثواب الصوم وكذا رواية سماعة والمشهور احوط ومقتضى الاعتبار الصحيح انه لا يفسد الصوم
الثانية الظاهر وجوب الامساك عن الارتماس بالماء ( في الماء خ ) وذهب ابن ادريس الى انه مكروه والشيخ الى انه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة وذهب الاكثر الى انه مفسد للصوم وفي صحيح محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء ه واقل مساواته لهذه الامور انه مفسد للصوم واقل المفسد ايجاب القضاء لما ذكر وهو الظاهر عندي
تتمة فيها مباحث : الاول لو غمس رأسه كله في الماء دفعة عرفية تحقق الارتماس الممنوع منه ولو كان على التعاقب بأن يغمس جزءا ويظهر جزءا لم يكن ممنوعا منه ولو انغمست المنافذ كالانف والاذنين وبقي شيء من منابت الشعر خارج عن الماء فالاصح عدم التحقق الثاني لو غمس رأسه خاصة دون جسده ففيه احتمالان والاقوى صحة التحريم الثالث لو ارتمس ناسيا صح صومه وصح غسله ولو كان جاهلا للحكم بني حكمه على معذورية الجاهل وعدمها وفيه ثلاثة اقوال المشهور مساواته للعامد والثاني معذوريته مطلقا وعلى هذا يصح غسله وصومه وعلى الاول يبطل صومه وغسله ان وقع حال الارتماس او حال الاستقرار ولو وقع حال الاخذ في رفع الرأس فالظاهر الصحة والثالث التفصيل وهو المعذورية في المسائل النادرة الوقوع وعدم المعذورية فيما تعم به البلوى وعلى هذا فالظاهر ان هذه مما تعم به البلوي فيكون حكمه حكم الاول الثالث مقتضى اطلاق النص وكلام الاصحاب عدم الفرق بين صوم الفريضة والنافلة وحينئذ اذا قلنا بأن الارتماس مفسد للصوم كان حكمه في النافلة حكم الاكل فيها فان جوزنا ذلك اختيارا صح غسله وان منعناه بطل غسله للنهي عنه الرابع اذا ارتمس ناسيا صح غسله وصومه لعدم توجه النهي اليه
الثالثة يجب الامساك عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الاشهر الاظهر بل ادعى عليه الاجماع ويجب به القضاء والكفارة وهنا مباحث : الاول اذا طهرت الحائض من حيضها قبل الفجر هل يجب عليه الاغتسال للصوم كالجنب ام لا الاحوط ذلك لرواية ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم ه وقيل لا يجب رجوعا الى اصل البراءة واستضعافا للرواية من حيث السند والعمل على الاول اولى لانجبار السند الرواية بعمل كثير وبالاخذ بالاحتياط الثاني هل يختص هذا الحكم بشهر رمضان وقضائه لتصريح الروايات بهما وعدم ذكر ما سواهما ام يشتمل ( يشمل خ ) غيرهما كما هو معلوم من تعميم كلام الاصحاب والارجح عندي اختصاص هذا الحكم بشهر رمضان وقضائه لذكرهما وسكوت الشارع عما سواهما ولم يكن سكوته غفلة والاحوط للعامل اعتبار التعميم الثالث الظاهر وجوب اعتبار اعمال المستحاضة في صحة الصوم من الاغسال وبعضهم خصها بالاغسال التي تقع في يوم الصيام كغسل المتوسطة لصلوة الصبح وغسل الكبري للصبح وللظهر وحكم بعدم توقف صحة صوم يوم على غسل صلوة المغرب بعده واما غسل صلوة المغرب من ليلة التي قبله فتردد فيها من انها انما يصح صومها اذا كانت طاهرة او بحكم الطاهر ولاتكون بحكم الطاهر الا بالاعمال وهذا منها ومن ان ذلك الوقت خارج عن وقت الصوم وعما يرتبط به واعتبار كونها بحكم الطاهر انما هو فيه وفيما يرتبط به والاجود عدم الاعتبار وبعضهم اعتبر اغسال ( الليلة خ ) التي بعد يوم الصيام وهو ضعيف وبعضهم اعتبر من ذلك جميع اعمالها من الوضوء وتغير ( تغيير خ ) القطنة وتطهير الموضع والاغسال السابقة واللاحقة الخارجيتين ( الخارجتين خ ) والاصح الاول ولا يخفي ان اعتبار جميع الاعمال من الاغسال وغيرها فيه وفيما يرتبط به احوط الرابع هل يجب التعميم ( التيمم خ ) على الجنب والحائض اذا طهرت والمستحاضة للصيام مع تعذر الغسل لقيام الطهارة الترابية مقام المائية في كل مواردها او جلها ام لا لاختصاص الامر بالغسل فاذا تعذر سقط والاصل عدم وجوب غيره الاحوط الاول وعلى الوجوب الاحوط هل يجب البقاء عليه الى الفجر لانه لا يرفع المانع وانما يرفع المنع فاذا بطل بنوم او غيره عاد المنع ( للمنع خ ) لوجود المانع بخلاف الغسل لانه يرفع المانع ام لا يجب لان انتقاضه بعد تحققه وبعد تحققه يسقط التكليف به ثانيا الاقوى الاول لوجود السبب المقتضي المسبب ( للمسبب خ )
فروع : الاول لو اجنب او احتلم فنام عازما على عدم الغسل الى ان يطلع الفجر بطل صومه على الصحيح من المذهب ولزمه القضاء والكفارة الثاني لو تعمد البقاء على الجنابة الى ان يطلع الفجر الثاني فكذلك من لزوم القضاء والكفارة الثالث لو اجنب واحتلم ولم يعزم على الغسل قبل الفجر فان عزم على تركه فهو ما مر وان لم يعزم كما لو كان ساهيا عنه فلا شيء عليه الرابع لو نام ناويا للغسل قبل الفجر ولم ينتبه حتى طلع الفجر صح صومه وليس عليه شيء لعدم توجه التكليف اليه الخامس لو انتبه بعد نومه ثم نام ثانيا ناويا للغسل قبل طلوع الفجر فلم ينتبه حتى طلع الفجر فعليه قضاء ذلك اليوم عقوبة كما قال الصادق عليه السلام لان النومة الثانية محرمة قبل الغسل لاستلزامها المحرم مطلقا بخلاف الاولي مع العزم على الغسل قبل الفجر مع اعتياد الانتباه او اغلبية امكانه لا مطلقا السادس لو انتبه من النومة الثانية ثم نام قبل ان يغتسل ناويا للغسل قبل ان يطلع الفجر ولم ينتبه حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء والكفارة على المشهور لتفريطه وتساهله بما يلزم من تركه افساد الواجب عمدا وتهاونه بعزائم الله سبحانه من غير ضرورة مرة بعد اخرى
الرابعة الامساك عن الحقنة وقد اختلف الاصحاب في حكمها في الصوم فقال ابن الجنيد يستحب تجنب الحقنة وقال عليّ بن الحسين بن بابويه لا يجوز للصائم ان يحتقن وقال المفيد انها تفسد الصوم واطلق ولم يفصل وقال الشيخ وابن ادريس في التحريم ( تحرم الحقنة خ ) بالمائع خاصة ولا يجب بها قضاء والكفارة ( ولا كفارة خ ) واستوجه صاحب المعتبر تحريم الحقنة بالمائع والجامد والظاهر من ادلة ( الادلة خ ) عندي ما ذهب اليه الشيخ وابن ادريس من التحريم بالمائع خاصة من دون افساد ( فساد خ ) والاحوط ما ذهب اليه المفيد من كونه مفسدا للصوم
المطلب الثالث فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل :
الاولى يجب القضاء والكفارة بسبعة اشياء بالاكل والشرب المعتاد وغيره كما تقدم وغير المعتاد تقدم فيه خلاف المرتضى وابن الجنيد وبالجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة ودبرها ودبر الغلام على الخلاف المتقدم والظاهر غيبوبة الحشفة كلها في دبر الغلام هنا وان لم نعتبر غيبوبتها كلها في باب المصاهرة بل يكفي البعض هناك في تحريم ام المفعول واخته وابنته على الفاعل بمجرد الايقاب وفي قبل البهيمة ودبرها على الاحوط كما تقدم وبتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر عمدا وبالنومة الثالثة عمدا حتى طلع الفجر وبالاستمناء بأي وضع كان عمدا مختارا وبايصال الغبار والدخان على نحو ما تقدم
الثانية تجب الكفارة في صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال وفي النذر المعين وفي صوم الاعتكاف اذا وجب بنذر وشبهه وبالشروع في اليوم الثالث ولاتجب الكفارة فيما عدا ذلك مثل النذر غير ( الغير خ ) المعين والمندوب ومثل صوم الكفارات وان افسد الصوم وقد تقدم ان من تناول ناسيا فظن فساد صومه فافطر عامدا فسد صومه ووجب عليه القضاء والاقوى عدم وجوب الكفارة ومن وجر في حلقه او اكره اكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه ولو خوف فافطر وجب عليه القضاء على الاظهر ولاتجب عليه الكفارة
الثالثة كفارة افطار شهر رمضان عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا مخيرا بين الثلاثة على الاصح وفاقا للشيخ والمرتضى وابن ادريس وسلار وغيرهم وقال ابن ابي عقيل والمرتضى في احد قوليه بالترتيب العتق ثم صيام شهرين ثم اطعام ستين مسكينا ولو افطر بمحرم قال ابن بابويه والشيخ في كتابي الاخبار تجب كفارة الجمع عليه العتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا لصحيحة عبد السلام بن صالح الهروي على رأي العلامة في التحرير عن الرضا عليه السلام وفيها قال عليه السلام فمتى جامع الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وان نكح حلالا او افطر على حلال فعليه كفارة واحدة ه ولا بأس به مع لحاظ الاحتياط وان كان حملها على الاستحباب اظهر
الرابعة لو افطر وقتا نذر صومه على التعيين لزمه القضاء والكفارة واختلف الاصحاب في كفارة خلف النذر فذهب الاكثر الى انها كبرى مخيرة وذهب المحقق في النافع وابن بابويه الى انها كفارة يمين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم ومع العجز صيام ثلاثة ايام وقيل كفارة نذر الصوم كفارة شهر رمضان وكفارة غير نذر الصوم كفارة يمين واختار هذا الشيخ على وهو الاقرب عندي
الخامسة الكذب على الله ورسوله والائمة عليه وعليهم السلام ذهب المرتضى والشيخ وجماعة الى انه موجب للقضاء والكفارة ومنع غيرهم من الافساد وبعضهم جعل فيه القضاء خاصة والاحوط الاول والاشبه الثاني
السادسة الارتماس وهو حرام وقيل يجب به القضاء والكفارة وقيل مكروه والاولى وجوب القضاء خاصة كما تقدم
السابعة الحقنة بالمائع قد تقدم انها تحرم ولا يجب بها قضاء ولا كفارة على الظاهر وعلى الاحوط تفسد الصوم
الثامنة يجب القضاء في الصوم الواجب المعين بتسعة اشياء : الاول فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها والثاني بالافطار اخلادا الى قول من اخبر بأن الفجر لم يطلع مع القدرة على مراعاة الفجر ويكون طالعا والثالث ترك العمل بقول المخبر بطلوعه والاكل لظنه كذبه والرابع بالافطار ركونا الى من اخبر بدخول الليل ثم تبين فساد خبره والخامس بالافطار للظلمة الموهمة لدخول الليل ثم تبين خلافه وان كان الافطار مع ظنه دخول الليل جائزا هذا اذا لم يتعسر عليه تحصيل العلم وفاقا للمفيد ومن سلك مسلكه وما ورد مما يدل على عدمه فمحمول على من افطر مع ظنه دخول الليل اذا تعسر عليه تحصيل العلم بذلك والسادس تعمد القىء وقد اختلف فيه الاصحاب كما تقدم فذهب الشيخ واكثر الاصحاب الى انه موجب للقضاء خاصة وقال ابن ادريس انه يحرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة وحكي المرتضى عن بعض اصحابنا انه موجب للقضاء والكفارة وعن بعضهم انه ينقص الصوم ولا يبطله والمعتمد الاول ولو ذرعه اي سبقه بغير اختياره لم يفطر اجماعا اذا لم يرجع منه الى جوفه باختياره والا وجب القضاء والكفارة فان ( وان خ ) كان الراجع بعدبعد تجاوزه مخرج الخاء المعجمة الى الفم فالاجود وجوب القضاء وثلاث كفارات والسابع بدخول الماء الى الحلق للتبرد فابتلعه سهوا فعليه القضاء خاصة وان كان للمضمضة فلا شيء عليه قال في المنتهى وهذا مذهب علمائنا والثامن معاودة الجنب للنوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل قبل طلوع الفجر كما تقدم وفيه القضاء خاصة والتاسع من نظر الى من يحرم عليه نظرها بشهوة فامني ولم يكن من عادته ذلك فعليه القضاء على قول بخلاف ما لو كانت ممن يحل له نظرها لم يجب وقد تقدم ما نختاره
التاسعة المنفرد برؤية هلال شهر رمضان اذا افطر عليه القضاء والكفارة لثبوت الشهر في حقه وعدم ثبوته عند غيره لا يسقط تكليفه به خلافا لبعض العامة حيث اسقط الحكم عنه لو شهد فردت شهادته لكونه واحدا او لفسقه فانه حينئذ لو افطر عمدا سقط عنه التكليف به وهو باطل
العاشرة يجوز الجماع ليلا حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار ايقاعه والغسل ولو علم ضيق الوقت عن ذلك فجامع لزمه القضاء والكفارة ولو ظن السعة فمع المراعاة لا شيء عليه والا فعليه القضاء خاصة
الحادية عشر تتكرر الكفارة بتكرر موجبها ان كان في يومين او اكثر سواء كفر عن الاول ام لا حكى الاجماع على ذلك في المنتهى ولو كان تكرر الموجب في يوم واحد قال الشيخ في المبسوط ليس لاصحابنا فيه نص والذي يقتضيه مذهبنا انه لاتتكرر الكفارة واختاره ابنحمزة والمحقق وجماعة وقال المرتضى تتكرر بتكرر الوطي وقال ابن الجنيد ان كفر عن الاول تعدد والا اتحد وقال في المختلف ان تغاير جنس المفطر تعددت سواء اتحد الزمان ام لا كفر عن الاول ام لا وان اتحد جنس المفطر في يوم واحد فان كفر عن الاول تعددت الكفارة والا فلا ورجح المحقق الثاني التكرر مطلقا وقال في المسالك الاصح تكررها بتكرار ( بتكرر خ ) الجماع ومع تخلل التكفير ومع اختلاف نوع الموجب وهو الاصح عندي قال في المسالك والاكل والشرب مختلفان ويتعددان بتعدد الازدراد والجماع بالعود بعد النزع
الثانية عشر اذا فعل موجب الكفارة ثم سقط عنه ( فرض الصوم خ ) بسفر او حيض او شبه ذلك فهل تسقط الكفارة ام لا قال الشيخ بعدم السقوط لاستقرار الكفارة قبل عروض المسقط وبه قال اكثر الاصحاب وادعي في الخلاف عليه الاجماع وحكي المحقق وغيره السقوط واختاره العلامة ومنهم من فرق بين ما اذا كان المسقط لفرض الصوم اختياريا كالسفر فلا تسقط الكفارة وبين ما اذا كان غير اختياري كالحيض فتسقط الكفارة والاقوى الاحوط عدم السقوط مطلقا
الثالثة عشر من افطر في شهر رمضان عالما عامدا عزر فان عاد عزر ثانيا فان عاد فالاصح انه يعزر ثالثا فان عاد قتل في الرابعة وقيل يقتل في الثالثة وانما يقتل في الثالثة او الرابعة اذا رفع امره الى الحاكم وعزره واما لو لم يرفع فانما يجب عليه التعزير خاصة وان زاد على الاربع ولا يقتل الا بعد التعزير كما قلنا
الرابعة عشر من افطر مستحلا وقد ولد على الفطرة فهو مرتد يقتل ولا يستتاب ولو لم يعرف قواعد الاسلام عرف ذلك ثم تجري عليه احكام المولود على الفطرة
الخامسة عشر اذا وطأ زوجته وهما صائمان فان طاوعته فسد صومهما وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا وعلى كل منهما القضاء وان اكرهته فعليها القضاء وكفارة عنها خاصة على الصحيح ولا شيء عليه وقيل يفسد صومه اذ لولا شهوته لما انعظ والاول مختار الشيخ في الخلاف والثاني مختاره في المبسوط وعلى الثاني تتحمل الكفارة عنه فعليها كفارتان وهذا احوط والاول اظهر وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا تعزيرا وعليه كفارتان عنه وعنها ولزمه قضاء صومه وهي لم يفسد صومها ولو كان اكراهه لها بالضرب لا بالجبر حتى مكنته من نفسها قيل لزمها القضاء ولا كفارة عليها لانها دافعة للضرر عن نفسها كالمرض والاقوى سقوط القضاء اذا انتفي ميلها والاحوط القضاء وكذا يصح صومها ان وطأها نائمة وعليه كفارتان في المضروبة والنائمة ( وقيل كفارة واحدة لصحة صومهما وظاهر الاطلاق الاول ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها وفي الامة وجهان والاقرب التحمل عن الامة الكفارة كالزوجة خ )
السادسة عشر لو زنى بالاجنبية فان طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة ولو اكرهها فوجهان من عدم دخولها في معنى الزوجة ومن عظم الاثم في الاجنبية وقال في القواعد والاقرب التحمل عن الاجنبية والامة لرواية المفضل وعلى هذا مع ما نختاره من كفارة الجمع على من افطر بالمحرم تلزمه اربع كفارات ويحتمل بعيدا ست كفارات
السابعة عشر لو تبرع شخص بالتكفير عمن وجب عليه جاز سواء كان المكفر عنه حيا ام ميتا ولا يجوز التبرع بالصيام عنه الا بعد موته
الثامنة عشر الاطعام لكل مسكين مد من الحنطة او الشعير او التمر وقال الشيخ لكل مسكين مدان والاصح الاول
التاسعة عشر لو عجز عن الاصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوما وذهب الصدوق وابن الجنيد ان التصدق بالممكن مقدم على الثمانية عشر يوما والعلامة في المنتهى جعل الثمانية عشر بعد العجز عن الشهرين كما هو المشهور والتصدق بالممكن بعد العجز عن الثمانية عشر والشهيد في الدروس جمع بين الروايتين رواية ابي بصير وسماعة في تقديم الثمانية عشر ورواية عبد الله بن سنان في تقديم التصدق بالممكن بالتخيير بينهما وهو قريب
العشرون ولو عجز عن الشهرين المتتابعين وقدر عليهما بالتفريق فقيل تقدم ( يقدم خ ) على الثمانية عشر وهو قريب من جهة الاعتبار بعيد من جهة اطلاق الاخبار ولو صام شهرا ثم تجدد له العجز احتمل وجوب تسعة واحتمل وجوب الثمانية عشر وهذا احوط لانها بدل عن المبدل وهو الشهران ولا يتحقق المبدل ببعضه
الحادية والعشرون هل يشترط فيها التتابع كالشهرين لانها بدل من المشروط بالتتابع ام لا لاطلاق الخبر مع الامر بالسكوت عما سكت الله والاصل عدم التكليف به ولايلزم في البدلية التساوي في كل شيء
الثانية والعشرون لو عجز عن شهرين وقدر على شهر فالاولى وجوبه اذ لايسقط الميسور بالمعسور ولا ينتقل الى الثمانية عشر على الاحوط ولقوله صلى الله عليه وآله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولو عجز عن اطعام الستين وتمكن من اطعام ثلثين ولو تمكن من صيام شهر والصدقة على ثلاثين استقرب العلامة وجوبهما معا ولا بأس به
الثالثة والعشرون اذا عجز عن الصوم اصلا وبدلا استغفر الله فانه كفارته كما دلت عليه الاخبار
الرابعة والعشرون حد العجز عن التقصير ما يصرفه في الكفارة فاضلا عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم وليلته
الخامسة والعشرون اذا عجز عن الكفارة حتى كان فرضه الاستغفار بدلا من الكفارة سقطت الكفارة ولا يسقط القضاء
المطلب الرابع فيمن يصح صومه وفيه ابحاث :
الاول البلوغ شرط في وجوب الصوم فلا يجب على الصبي وان اطاقه وحد البلوغ في الذكر خمسعشرة سنة تامة ولو ملفقة من الساعات والدقائق في اليوم من الشهر المنكسر فانه بعد ثلثين يوما او انبات الشعر الغليظ على العانة او الاحتلام وفي الانثي تسع سنين تامة ولو ملفقة كذلك او الانبات والحيض والحمل والنفاس دالة على سبق البلوغ
الثاني يستحب للولي تمرين الصبي والصبية بالصوم اذا اطاقاه وذلك لست سنين ويشدد عليهما اذا بلغا السبع السنين مع المكنة والظاهر ان صوم الصبي المميز شرعي ونيته صحيحة وينوي الوجوب لقول الصادق عليه السلام تجري عليه الاحكام وان لم يحتلم خلافا لابيحنيفة حيث قال ليس بشرعي بل هو امساك للتأديب وتبعه جماعة من اصحابنا
الثالث العقل شرط في وجوب الصوم وصحته فلا يصح صوم المجنون ولايؤمر به كالصبي ولو كان دوريا فان افاق يوما تاما وجب صومه والا فلا
الرابع المغمى عليه بحكم المجنون سواء سبقت النية ام لا اذا كان مستوعبا وتقدم حكمه من جهة القضاء ولو تجدد الاغماء في اخر جزء من النهار قال العلامة بطل صوم ذلك اليوم خلافا للمفيد والوجه عندي الصحة لسبق النية وفاقا للمفيد
الخامس الاسلام شرط في صحة الصوم لا في وجوبه على الصحيح فيجب على الكافر ولا يصح منه ويسقط القضاء عنه اذا اسلم تفضلا منه سبحانه وترغيبا في الاسلام والمرتد يقضي ما فاته زمان ردته
السادس الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحة الصوم فلو وجد احدهما في اخر جزء من النهار بطل صيام ذلك اليوم ويستحب لهما ( لها خ ) الامساك تأديبا اذا رأتاه بعد الزوال ولو امسكت احديهما ونوت الصوم لم ينعقد وان لم يعلم بالتحريم وعليها ( عليهما خ ) القضاء بعد الطهر ولو انقطع دمهما بعد طلوع الفجر الثاني لم ينعقد صومهما ويجب القضاء وحكم المستحاضة اذا فعلت ما يجب عليها حكم الطاهر واذا لم تفعل حكم الحائض
السابع لا يصح الصوم الواجب من المسافر الذي يجب عليه قصر الصلوة الا من نذر الصوم المقيد بالسفر والحضر ويصح ممن له حكم المقيم كالعاصي بسفره وككثير السفر وناوي اقامة عشرة او مضى عليه ثلاثون يوما مترددا والعاجز عن دم المتعة يصوم ثلاثة ايام في الحج وان كان مسافرا ومن افاض من عرفات قبل الغروب عامدا وعجز عن البدنة فانه يصوم ثمانية عشر يوما وان كان مسافرا وقال المفيد يجوز في السفر صوم ما عدا شهر رمضان وليس بجيد لقوله صلى الله عليه وآله ليس من البر الصيام في السفر وقال صلى الله عليه وآله لا يحل الصوم في السفر فريضة وغيره وهو معصية ه وقوله صلى الله عليه وآله فريضة اي ما وجب ( اي واجب خ ) بنص القران وغيره اي ما وجب بالسنة واما صوم النافلة فيجوز في السفر على كراهة بمعنى نقص ثوابه الا صوم ثلاثة ايام في المدينة للحاجة فلا كراهة فيها
الثامن تقدم ان المريض لا يصح منه الصوم اذا كان مضرا به ولو صام لم يجزه ولو لم يضر به وجب وكل وجع يضر به الصوم يمنع منه لا فرق فيها بين وجع العين او السن او الحمى دائمة وغير دائمة وغير ذلك والضرر بين بطؤ البرء او الزيادة او شين يظهر في الجلد او غير ذلك والمرجع في معرفة المانع الى الانسان نفسه بل الانسان على نفسه بصيرة والى من له بصيرة من علم او تجربة
التاسع النائم يصح منه الصوم اذا سبقت منه النية وان استمر الى الليل ولو طلع الفجر عليه نائما فمن لم يكتف بالنية الواحدة للشهر او لم ينو او نوى قبل ذلك الافطار وجب عليه القضاء الا ان ينتبه قبل الزوال فيجدد النية
العاشر اذا ترك المجنب الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة ولو استيقظ بعد الفجر جنبا انعقد صومه عن شهر رمضان والنذر المعين ولاينعقد عن قضاء شهر رمضان ولا عن نذر مطلق قال الشيخ ولاينعقد ندبا والصحيح انعقاده ندبا
المطلب الخامس في الوقت الذي يصح صومه وفيه ابحاث :
الاول يصح صوم النهار دون الليل ولو نذر صوم الليل منفردا او منضما الى النهار ولو جزء منه بطل اجماعا ويتحقق الليل بذهاب الحمرة المشرقية من اوله والنهار بطلوع الفجر الثاني من اوله واخر كل واحد ما قبل اول الاخر
الثاني لا يصح صوم العيدين ولو نذر الصوم لم ينعقد وهما عيد الفطر وهو اول يوم من شوال مع تحققه والثاني عيد الاضحي وهو العاشر من ذيالحجة مع تحقق هلاله وما سواهما مما يسمى عيدا لا يحرم صيامه لانه خاص
الثالث يحرم صوم ايام التشريق لمن كان بمني وهل يشترط في التحريم كون الصائم محرما ام لا والاجود الاشتراط وايام التشريق يوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر ولو نذر صومها لم ينعقد ولو كان بغير مني صح صومها نذرا وندبا وعن قضاء الواجب اذ في غير مني هي كغيرها من الايام
الرابع صوم يوم الشك الا انه من شهر رمضان حرام منهى عنه وانما امر بصومه على انه من شعبان
الخامس لو نذر صوم يوم معين فاتفق احد هذه الايام اي انه يوم عيد او ( او من خ ) واحد من ايام التشريق ناسكا ممن ( مما خ ) كان بمني لم يجز صومه قيل والاقرب عدم وجوب ( الاقرب وجوب خ ) القضاء والاقرب انه ان قصده في عقد النذر بخصوصه حرم صومه ولم يجب قضاؤه لفساد النذر بخصوصه وان لم يقصده وانما قصد يوما متكررا كيوم الخميس من كل شهر فاتفق انه يوم الخميس حرم صومه لانه يوم العيد ووجب قضاؤه لانه اليوم المنذور صيامه مع انعقاد النذر
المطلب السادس فيما يستحب اجتنابه وفيه ابحاث :
الاول يكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة الا في حق الشيخ الكبير المالك اربه يعني عقله فان القبلة ليست مكروهة له بل كل من لاتحرك القبلة شهوته وانما استثنوا الشيخ الكبير لان ذلك في حقه غالب الوقوع بخلاف الشاب
الثاني المذي لا ينقض الصيام ولو كلم امرأته فامني لم يكن عليه شيء اذا لم يكن معتادا بالامناء عند الكلام المحرك والا فيقتصر على غير المحرك ولو اعتاد به الامناء وجب اجتنابه فان فعل لزمه القضاء والكفارة
الثالث يكره الاكتحال بما فيه مسك او صبر وليس بمفطر ولا محظور
الرابع يكره اخراج الدم المضعف بفصد او حجامة وليس بمحظور ولو لم يضعف لم يكن به بأس ولايفطر الحاجم ولا المحجوم
الخامس لو قبل ولم ينزل لم يفطر اجماعا وكان مكروها اذا كان بشهوة ولو انزل وجب القضاء والكفارة ان اعتاد الانزال عند التقبيل والا فلا
السادس شم الرياحين الشديدة الرائحة مكروه خصوصا النرجس والمسك والريحان الهندي
السابع يجوز للصائم دخول الحمام فان خاف الضعف او العطش كره
الثامن تكره الحقنة بالجامد والصحيح انه ليس بمفطر
التاسع يكره بل الثوب على الجسد ولو بل الثوب ثم لبسه رطبا لم يكره ولا بأس ان يستنقع الرجل في الماء ولو استنقعت المرأة في الماء فالمشهور الكراهة وقال ابو الصلاح تفطر وقد تقدم
العاشر يكره السعوط اذا لم يتعد الى الحلق فان تعدي مع التحفظ لم يلزمه شيء ومع عدمه يلزم ( يلزمه خ ) القضاء اذا لم يرد التعدي والا لزمته الكفارة
الحادي عشر تكره ( يكره خ ) المماراة في الصوم والتنازع وانشاد الشعر ليلا ونهارا وان كان حقا
المطلب السابع في شهر رمضان وفصوله ثلاثة :
الاول فيما يثبت به وفيه ابحاث :
الاول يثبت الشهر برؤية الهلال فمن راه وجب عليه الصوم وان كان واحدا عدلا او غيره شهد عند الحاكم او لم يشهد قبلت شهادته او ردت وهذه القيود اشارة الى خلاف بعض العامة كما اشرنا اليه سابقا
الثاني لو لم يره لعدم تطلبه او لعدم البصر او لحبس وما اشبه ذلك اعتبر بالشهادة ولا خلاف في اعتبارها وانما الخلاف في قدر الشهود فقال المفيد والمرتضى انما يقبل عدلان صحوا وغيما واشترط الشيخ خمسين من البلد مع العلة او اثنان من خارجه ومع عدم العلة خمسين من البلد وخارجه وقال ابن الجنيد وابن ادريس مع العلة عدلان ومع عدمها خمسين واختار سلار قبول الواحد في اول الشهر والظاهر ما ذهب اليه المفيد والمرتضى
الثالث لا تقبل في سائر الاهلة شهر رمضان وغيره شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات مع الرجال نعم لو حصل من اخبارهن الشياع وجب التعويل عليه ولكنه ليس من باب الشهادة
الرابع لو راه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم او شهدا وردت شهادتهما لعدم معرفتهما جاز لمن سمعهما التعويل على شهادتهما والشاهدان كل منهما يعمل بمقتضى رؤيته وان جهل حال صاحبه
الخامس لو اصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان فشهد عدلان برؤيته في الليلة الماضية افطر وصلى العيد ان كان قبل الزوال والا افطر ولم يصل العيد
السادس لو شهد عدلان باوله فصاموا ثلاثين ثم لم ير الهلال مع الصحو لزم الفطر لجواز ان يكون حصل للهلال حجاب عال مانع من الرؤية
السابع لو رئي الهلال في البلد روية شائعة وجب الصيام في اوله والافطار في اخره
الثامن لو غم على الناس ولم ير الهلال لا من البلد ولا من خارجه وجب اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا ولو غم شعبان اكمل شهر رجب ثلاثين وشعبان ثلاثين وهكذا لو غمت الشهور اكمل كل شهر ثلاثين وقال العلامة والوجه اذا غمت الشهور العمل برواية الخمسة يعني بأن يصام خامس يوم من شهر رمضان من العام الماضي في غير السنة الكبيسية ( الكبيسة خ ) وبه قال الشيخ في المبسوط
التاسع يستحب الترائي للمكلفين للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ومن شهر رمضان بل ومن اول شعبان ويجب من ليلة الثلاثين من شعبان ومن شهر رمضان كفاية على الظاهر
العاشر لا يصح التعويل على الجدول وهو ان يعد شهر تام وشهر ناقص مبتدئا بالتام من المحرم ولا على كلام المنجمين ولا على الاجتهاد فيه ولا على العدد كما فعله من قسم السنة الى تام وناقص فشعبان ناقص ابدا وشهر رمضان تام ابدا ولا اعتبار بغيبوبة القمر بعد الشفق قال الصدوق اذا غاب قبل الشفق فهو لليلة وان غاب بعده فهو لليلتين واذا رئى على الرأس فهو لثلاث ليال وقال الشيخ لا اعتبار بذلك لانه يختلف باختلاف المطالع والمغارب ولا عبرة بتطوقه ولا برؤيته قبل الزوال
الحادي عشر لو افطر يوم الشك ثم قامت البينة برؤيته قضاه بعد العيد ولو لم تقم بينة واهل شوال بعد ثمانية وعشرين يوما قضى يوما لان الاصل عدم التكليف بما زاد على الواحد فيما يحتمله الزيادة وعدمها نعم لو قامت بينة بيومين قضى يومين
الثاني عشر لو رأى اهل البلد الهلال وجب على جميع الناس من اهل ذلك الافق الصيام تباعدت البلاد ام تقاربت والشيخ جعل البلاد المتقاربة التي لا يختلف في المطالع والمغارب كبغداد والبصرة كالبلد الواحد والبلاد المتباعدة كبغداد ومصر لكل بلد حكم نفسه وهو حسن وهو معنى ما قيدنا به من اتحاد الافق ويتفرع على هذا لو سافر من رأى الهلال في بلده الى بلد لم ير الهلال فيه بسبب اختلاف الافق فلم ير الهلال بعد الثلاثين من رؤيته فالاقرب انه يصوم معهم بحكم الحال لان حكمه حكمهم فيلزمه حكم البلد الذي وصل اليه كما لزمه حكم البلد الذي خرج منه وان كان يصوم احدا وثلاثين لانه صوم مأذون فيه شرعا فيسقط الاجتهاد والبحث وقيل لا يسقط وعلى عدم السقوط يتبين حكم العرف بانه من اهل الثاني فلو فرض انه لم يصم اليوم الاول لم يلزمه قضاء او من اهل الاول فيقضي ولا يصوم مع اهل الثاني ولا يقضي لو فرط
الثالث عشر لو لم يعلم الاهلة كالمحبوس اذا لم يعلم الشهر يجتهد ويغلب على ظنه فان ظن عمل عليه والا توخي شهرا وصامه فان استمر الاشتباه كفاه وان وافق شهر رمضان او تأخر عنه فكذلك وان صام قبله لم يجزه واذا تحري وصام شهرا فهل يجب عليه البحث بعد الصيام لتبرأ ذمته بيقين كما اشتغلت بيقين ام لا لعدم تقصيره الاقرب الثاني وان وافق بعضه فالبعض المخالف ان وقع بعده اجزأ وان وقع قبله لم يجز واذا وافق صومه بعد الشهر اعتبر منه عدة ايام ما فاته سواء وافق بين هلالين ام لا وسواء كانا تامين ام لا او مختلفين ولو صام شوالا وكان ناقصا وكان شهر رمضان تاما لزمه قضاء يومين يوم بدل صيام يوم العيد ويوم تمام الشهر ولو كانا بالعكس بأن كان شهر رمضان ناقصا وشوال تاما لم يجب عليه شيء لان زيادة شوال تجبر نقصان عيده وان كانا تامين لزمه صيام يوم بدل يوم العيد وكذا لو كانا ناقصين ولو صام قبل رمضان فظهر له قبل دخوله صامه وجوبا ولو كان صام تطوعا فوافق شهر رمضان قيل اجزأه لمساواته لشعبان وقيل لا يجزيه وقوفا فيما خالف الاصل على مورد النص والاول قريب
الرابع عشر وقت الامساك اول وقت صلوة الصبح فيجتمعان في الوجوب الذاتي ويفترقان في المقدمتين واخره اول ( وقت خ ) صلوة المغرب وهو ذهاب الحمرة المشرقية وقيل غيبوبة القرص فعلي هذا لو غاب القرص جاز الافطار وان رئى ضوء القرص على الجبال والابنية العالية والعمل على الاول واذا اشتبه وقت الافطار والصلوة وجب الكف حتى يتيقن فان فرائض الله لا تؤدى بالشك
الخامس عشر يستحب الدعاء عند رؤية ( الهلال خ ) بما روي عنهم عليهم السلام وهو مذكور في كتب الادعية المروية
السادس عشر يستحب تقديم الصلوة على الافطار ليصلي صائما الا ان تكون نفسه تنازعه او يكون له من ينتظره للافطار معه
الفصل الثاني في شرائطه وهي قسمان :
القسم الاول في شرائط الوجوب والاداء وفيه سبعة ابحاث :
الاول البلوغ والعقل شرطان في وجوب الصوم كما تقدم فلو بلغ او افاق المجنون والمغمى عليه قبل طلوع الفجر وجب عليه صوم ذلك اليوم ولو كان ذلك بعده لم يجب ويستحب له الامساك مفطرا كان او صائما ولا قضاء عليه قال في الخلاف امسك تأديبا وهو المشهور وقال فيه ايضا عليه الامساك وجوبا هذا اذا لم يتناول مفطرا قبل توجه التكليف والاحوط الثاني
الثاني الاسلام شرط في الصحة لا في الوجوب كما تقدم فلو اسلم قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم وما بعده وان اسلم بعد الفجر سقط صوم ذلك اليوم خاصة وامسك مستحبا اذا لم يتناول وقال في المبسوط يجدد النية ويكون صومه صحيحا يعني ان اسلم قبل الزوال والظاهر الاول وان كان الثاني فيه قوة بل وفي الصبي والمجنون والمغمى عليه بالطريق الاولى
الثالث الصحة شرط في الوجوب اذا كان الصوم يزيد في المرض او يبطئ بالبرؤ او يحدث به تغيير ولو في اللون وقد تقدم اما الصحيح الذي يخاف المرض فان كان خوفه عن تجربة او اخبار خبير فالاقرب عدم وجوبه والا فالاقرب الوجوب ومن به شهوة غالبة للجماع يخاف ان تنشق انثياه كذلك والمستحاضة مثلهما
الرابع الاقامة ونحوها ككثرة ( ككثير خ ) السفر والتردد في النية ثلاثين يوما شرط في الصحة وفي الوجوب الحاضر فالسفر الذي لا يجب فيه قصر الصلوة لا يجوز فيه الافطار على الصحيح اذا اتم صام واذا قصر افطر خلافا لابن ادريس في المتصيد للتجارة وقاصد اربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه على احد قولي الشيخ ولو صام المسافر لم يجزه الا ان يكون جاهلا بالحكم فلو نوى اقامة عشرة صام او ردد نيته ( وخ ) افطر الى ثلاثين يوما وهل يشترط تبييت نية السفر ام لا والظاهر انه ان بيت افطر اي وقت كان اذا تجاوز حدود البلد والا فان خرج قبل الزوال فكذلك وان خرج بعد الزوال اتم صومه وقال السيد وابن بابويه يقصر متى خرج وان كان قبل الغروب والاقوى الاول
الخامس لا يجوز الافطار قبل تجاوز حدود بلده او بلد اقامته بأن يخفى عليه الجدران وسماع الاذان فلو افطر قبل ذلك اثم وهل تلزمه الكفارة ام لا تقدم الخلاف فيمن افطر عامدا ثم اتاه مفسد الصوم ويمكن الفرق بين المقامين فان ذلك المفسد كان طاريا وهذا كان مقصودا ويرجح وجوب الكفارة هنا امكان ترك السفر والاحتياط لا يخفى
السادس لو قدم المسافر او برئ المريض مفطرين امسكا مستحبا وعليهما القضاء ومثلهما الحائض اذا طهرت والطاهر اذا حاضت ولو كان المسافر والمريض صائمين فان زال عذرهما قبل الزوال اتما وجوبا واجزأهما وان كان بعد الزوال امسكا مستحبا وقضيا ولو علم المسافر بانه يصل بلده او دار اقامته قبل الزوال جاز له الافطار قبل وصوله حدود البلد والصيام افضل
السابع الخلو من الحيض والنفاس شرط في صحة الصوم ولو زال عذرهما في اثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومهما ووجب القضاء وكذا لو تجددا قبل الغروب ولو بشيء يسير
القسم الثاني في شرائط القضاء وفيه ابحاث :
الاول يشترط في وجوب القضاء البلوغ حال الفوات فالصبي اذا فاته لم يقض وان كان مميزا
الثاني العقل فالمجنون والمغمى عليه لا يجب عليهما قضاء ما فاتهما بعض الشهر او كله الا ما افاقا قبله الى اخره فلو افاقا في اثناء يوم لم يجب قضاؤه وبعض علمائنا اشترط سبق النية في المغمى عليه وليس بشيء
الثالث الاسلام شرط في وجوب القضاء فالكافر الاصلي لا يجب عليه القضاء اذا اسلم لما فاته حال كفره ولو اسلم في اثناء الشهر لم يقض ما سبق اسلامه من الايام ولا اليوم الذي اسلم فيه الا ان يكون اسلامه قبل الفجر وقد افطر فيه اما المرتد فيقضى ما فاته زمان ردته سواء كانت ردته باعتقاد ما يوجب اعتقاده الكفر او بشكه فيما يكفر بالشك فيه ولو ارتد بعد عقد الصوم ثم عاد في اثناء اليوم الذي ارتد فيه لم يفسد صومه على الاقوى وفيه خلاف
الرابع لو زال عقله بسكر او بشرب مرقد وجب عليه قضاء ما فاته فيه
الخامس قال الشيخ لو طرح في حلق المغمى عليه او من زال عقله دواء لزمه القضاء اذا افاق كانه نظر الى ان سقوط القضاء عنه انه صائم او بحكم الصائم فاذا القى في حلقه دواء فقد افطر ويلزمه القضاء والعلماء نظروا الى ان سقوط القضاء لكونه غير مكلف وكلام الشيخ ليس بجيد
السادس شرائط القضاء هي شرائط الكفارة وزيادة فكل موضع يسقط فيه القضاء تسقط فيه الكفارة ولا عكس وقد تقدم ذكر اكثر ما تسقط فيه الكفارة مع ثبوت القضاء بثبوت شرائطه
السابع للمغمى عليه والكافر القضاء لثبوت وجوبه وانما اسقط تفضلا
الفصل الثالث في احكامه وفيه ثلاثون بحثا :
الاول يتعين قضاء الفائت في السنة التي فات فيها ما بينه وبين شهر رمضان الاتي فلو اخر المريض القضاء بعد برئه تهاونا من غير عزم حتى دخل الشهر الثاني صام الشهر الحاضر لتعين وجوبه وقضى الاول وكفر عن كل يوم بمد وقال الشيخ بمدين والاول اظهر والثاني احوط وقال ابن ادريس وابو الصلاح بوجوب القضاء دون الصدقة وقال السيد وسلار بوجوب القضاء وسكتا عن الصدقة والصحيح الاول ولو كان تأخيره مع العزم على القضاء حتى ادركه الثاني قبل ان يقضى وجب القضاء خاصة من غير صدقة ولو استمر به المرض الى الرمضان الثاني ولم يصح فيما بينهما صام الحاضر واما القضاء عن الماضي فقال ابن بابويه يقضى ولا كفارة وقال الشيخان يكفر عن كل يوم بمد او بمدين على الخلاف ولا قضاء عليه واختار العلامة الاول والاجود عندي الثاني وعلى هذا اعني ما اخترناه من عدم وجوب القضاء لو صام ولم يكفر فقال العلامة الوجه الاجزاء وعندي فيه اشكال
الثاني ظاهر كلام الشيخ في الخلاف اجزاء هذا في المريض والمسافر وغيرهما ممن فاته الصوم كمن استمر به النوم وقيل لا يتم ( لا يعم خ ) الحكم بل لو كان العذر سفرا او مرضا وبرئ فيما بين الرمضانين ولم يقض فانه لم يسقط عنه القضاء لكن المسافر لم يكفر والمريض الذي برئ ولم يقض ان كان ترك القضاء تهاونا وجب عليه مع القضاء الكفارة عن كل يوم بمد من طعام
الثالث حكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين على حد سواء
الرابع لو اخره سنتين او ازيد فالاقرب عدم تكرار الكفارة
الخامس لو استمر به المرض حتى مات سقط القضاء ولا كفارة ويستحب ان يقضى عنه ولو برئ وتمكن من القضاء ولم يقض حتى مات فان كان عزمه على عدم القضاء اما لالقائه على وليه او تهاونا بالقضاء وعدم المبالاة او اخبره وليه بأن قال له وليه اقض عن نفسك فاني لا اقضى عنك فالظاهر ان الولي لا يتحمل عنه وان كان عزمه على القضاء وسوف او تماهل حال السعة فلما حصل الضيق لم يتمكن قضى عنه الولي
السادس الذي يقضي عن الميت اكبر اولاده الذكور سواء كان بسبب مرض او سفر او غير ذلك مما تمكن من قضائه ببرء واقامة وامثال ذلك ولم يقض تسويفا على نحو ما اشرنا اليه
السابع لو لم يخلف ولدا ذكرا وكان له اناث قال الشيخ يتصدق عن كل يوم بمدين بناء على ما يختاره والاصح في الصدقة مد نعم يستحب بمدين وقال المفيد لو فقد اكبر الولد فاكبر اهله من الذكور فان فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء وفي رواية حماد بن عثمان وصحيحة حفص بن البختري قال ابو عبد الله عليه السلام حين سألاه قلت ان كان اولى الناس به امرأة قال لا الا الرجال ه ما يؤيد الاول ومن قال بالثاني عمم الحكم في كل وارث حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة وعلى هذا يقدم الاكبر ( من ذكورهم فالاكبر خ ) ثم الاناث على ترتيب مراتب الارث وهذا وان كان احوط فالاول اظهر واصح واشهر
الثامن ذهب المرتضى الى وجوب الصدقة اولا فان لم يكن له مال صام عنه وليه والاقوى وجوب قضاء الولي عنه
التاسع ان كان الولي واحدا تعين عليه قضاء الجميع ولو كانوا متعددين في سن واحد كما لو كانا من امين قضوا بالحصص او تطوع به البعض فيسقط عن الاخرين ولو كانا توأمين وجب القضاء على المتأخر في الخروج لانه الاكبر
العاشر لو اتحد اليوم او انكسر كما لو كان الصيام ثلاثة ايام وكانا ولدين فالظاهر وجوبه عليهما من باب الكفائي ولو استنابا فيه غيرهما او تبرع احدهما بالاستنابة فالظاهر الاجزاء
الحادي عشر مع عدم الولي تجب الصدقة من صلب ( ثلث خ ) المال لانها قد تكون بدلا منه فاذا عدم المبدل قام البدل مقامه
الثاني عشر لو صام اجنبي عن الميت بغير قول الولي فالاولى عدم الاجزاء لان ذلك من تكليفات الولي وان كان بالعرض ولهذا جاز الاستنابة والاذن والاستيجار واذا وقع بامره او اذنه فالاقرب الاجزاء
الثالث عشر كل صوم وجب على المريض وغيره كالمنذور وما اشبهه اذا مات مع امكان القضاء ولم يقضه وجب على الولي القضاء عنه او الصدقة مع عدم الولي ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعين ثم مات قال العلامة يتصدق عنه وليه عن شهر من مال الميت والظاهر انه اما بمدين عن كل يوم او بمد وقضى عنه وليه شهرا وللولي ان يصوم الشهرين من غير صدقة انتهى وهي معنى رواية الوشاء عن ابي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول اذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق عن الشهر الاول ويقضي عن الشهر الثاني ه وهذا الذي عليه العمل وقيل انما خصص عليه السلام الشهر الاول بالتصدق لاسقاط التتابع عن الولي تسهيلا للامر عليه وهو حسن
الرابع عشر ان كان وجوب الشهرين على التعيين كما في المنذورين على التعيين فكما ذكر وان كان وجوبهما على التخيير كما في الكفارة المخيرة فللولي ان يصوم شهرين او يتصدق من صلب مال الميت او يعتق من اصل المال او من مال الولي ان لم يكن للميت مال
الخامس عشر قال الشيخ حكم المرأة في ذلك حكم الرجل فما يفوتها في زمن الحيض او السفر او المرض لا يجب قضاؤه ولا الصدقة عنه الا مع تمكنها من القضاء والاهمال فيجب على الولي القضاء او الصدقة كما قلنا في الرجل خلافا لابن ادريس حيث خص القضاء بالرجل ولا يبعد كون العبد كالحر لصدق الرجل عليه
السادس عشر المسافر قيل حكمه حكم المريض فيراعي فيه تمكنه من المقام و( او خ ) القضاء ولو بالاقامة في اثناء السفر وقيل يقضي عنه مطلقا وتمكنه من الاداء بخلاف المريض والاول اولى
السابع عشر اذا مات المسافر مع تمكنه من القضاء وجب ان يقضي عنه ولو مات في سفره فللشيخ قولان احدهما ما ذكره في الخلاف انه لا يجب وثانيهما في التهذيب انه يجب والاول اقوى وفاقا للخلاف
الثامن عشر لو استأجر الولي غيره فالاقرب الاجزاء سواء عجز ام قدر
التاسع عشر لو مات الولي ولما يقض فان لم يتمكن من القضاء فلا شيء على وليه وان تمكن فقيل يجب عليه وقيل لوليه ان يتصدق من تركته وان يستأجر والظاهر عندي انه يتخير بين الثلاثة
العشرون لو انكسر يوم فكفرض الكفاية فان لم يقم به احدهما وجب عليهما فلو كان من قضاء شهر رمضان فافطرا فيه بعد الزوال فالاقرب عدم الكفارة ولو قلنا بها فهل تتعدد عليهما بالسوية ام تتحد ام هي فرض كفاية الارجح عندي التعدد لتعدد السبب وهو الجرأة على مخالفة حد الله
الحادي والعشرون لو افطر احدهما في اليوم المنكسر فلا شيء عليه ان علم بقاء الاخر وان لم يعلم اثم لا غير ما لم يعلم انه افطر
الثاني والعشرون لو استأجر احدهما صاحبه على جميع الصيام بطلت الاجارة في حصة الاجير ولو استأجره على ما يخصه فالاقرب الجواز
الثالث والعشرون يجوز لقاضي شهر رمضان الافطار قبل الزوال مع السعة لا بعده فان افطر بعده لعذر من مرض وحيض وما اشبه ذلك فلا شيء عليه والا اطعم عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة ايام ولو تضيق لم يجز الافطار ولو قبل الزوال ولو افطر عمدا اثم ولا كفارة وان وجبت الفدية بتأخيره عن شهر رمضان مع القضاء لكل يوم مد من الطعام
الرابع والعشرون لو اجنب في شهر رمضان وترك الاغتسال ساهيا من اول الشهر الى اخره وجب عليه قضاء الصلوة بلا خلاف واما الصوم فاوجب الشيخ قضاءه لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ومنعه ابن ادريس والاول اصح للصحيحة المذكورة ورواية ابراهيم بن ميمون عنه عليه السلام
الخامس والعشرون يستحب تتابع ايام قضاء شهر رمضان وليس بواجب كاصله خلافا للدروس
السادس والعشرون من كان عليه صوم واجب من شهر رمضان وغيره هل يجوز له ان يصوم تطوعا قبل ان يأتي بالواجب قال المرتضى نعم والمشهور العدم وعليه الفتوى
السابع والعشرون يجوز القضاء في جميع ايام السنة الا العيدين وايام التشريق لمن كان بمني وايام الحيض والنفاس وفي السفر ولا يكن القضاء في اشهر الحجة
الثامن والعشرون لو اصبح جنبا في قضاء شهر رمضان افطر ذلك اليوم ولم يجز له صومه سواء كان قضاء عن نفسه او قضاء وليه عنه وكل ما لا يتعين صومه من الواجبات اما صوم التطوع فالاصح المروي صحة الصوم
التاسع والعشرون لو اكل قاضى شهر رمضان او شرب ناسيا فالظاهر الصحة فيتم صومه وقال الشيخ بعدم اتمامه وهو ضعيف ومثله صوم التطوع على الصحيح
الثلاثون لو مات المسافر قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة ويستحب القضاء عنه وفي التهذيب يقضي ما فات في السفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت فقال يقضي عنه ومثلها في المعنى رواية ابي حمزة عن ابي جعفر عليه السلام ورواية محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام
المطلب الثامن في بقية اقسام الصوم وفيه فصول :
الاول في صوم الكفارات وينقسم على اربعة اقسام :
القسم الاول ما يجب فيه الصوم مع غيره وهي كفارة قتل العمد يجب فيها العتق والصيام واطعام ستين مسكينا وذلك ثابت بالنص والاجماع فالنص مثل صحيحة عبد الله ابن سنان وبكير عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة فقال ان قتله لايمانه فلا توبة له وان قتله لغضب او سبب من امر الدنيا فان توبته ان يقاد منه وان لم يكن علم به احد انطلق الى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا فلم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكينا والحق بذلك من افطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا عليه السلام وقد تقدم ترجيحنا للعمل بها
( القسم ) الثاني ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره وهو سبعة :
الاول صوم كفارة قتل الخطأ وهي التي ذكرها في محكم كتابه قال عز من قائل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ويؤيد معناها معنى اخبار كثيرة وهي صريحة في الترتيب وظاهر حكم المفيد وسلار بانها مخيرة ضعيف
والثاني صوم كفارة الظهار وقد ذكرها عز وجل في كتابه فقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وهذا ظاهر في المدعي
والثالث صوم الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وقد تقدم انها اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فمن لم يجد صام ثلاثة ايام
والرابع صوم كفارة اليمين وهي ايضا مرتبة من وجه ومخيرة من وجه قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم
والخامس صوم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس فان عليه ان ينحر بدنة يوم النحر ومع العجز يصوم ثمانيةعشر يوما رواه الشيخ في الصحيح عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام
والسادس صوم كفارة جزاء الصيد والمراد من الصيد الصيد الذي في كفارته ترتيب وهو النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما الحق به كالثعلب والارنب ففي النعامة بدنة فلو تعذرت فيفض ثمنها على البر بضم الباء وهو الحنطة واطعام ستين مسكينا ومع العجز عن الفض صيام ستين يوما ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما وفي البقرة الوحشية والحمار الوحشي بقرة ولو تعذر فض ثمنها على البر واطعام ثلاثين مسكينا ومع التعذر يصام تسعة ايام وفي الظبي وما الحق به شاة ومع التعذر يفض ثمنها فيطعم عشرة ومع العجز يصام ثلاثة
والسابع كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته او ولده وكفارة خدش المرأة وجهها او مع الادماء ونتفها شعر رأسها او جزها شعرها وهذا على قول لرواية خالد بن سدير عن الصادق (ع) قال واذا شق زوج على امرأة ( امرأته خ ) او والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين ولا صلوة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك واذا خدشت المرأة وجهها او جزت شعرها او نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وفي خدش الوجه اذا ادمت وفي النتف كفارة حنث يمين ه وفي هذه اقوال اخر هل هي كفارة ظهار او كبيرة مخيرة او كفارة يمين او لا كفارة فيها اصلا كما هو المشهور
( القسم ) الثالث ما يكون الصوم فيه على جهة التخيير وهو خمسة :
الاول من افطر يوما من شهر رمضان عامدا فانه يتخير على المشهور بين ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا
الثاني كفارة خلف النذر فيها اقوال : الاول انها ككفارة شهر رمضان وهو قول الشيخين والقاضي والتقي وابن حمزة والعلامة في المختلف وهو ظاهر مذهب عليّ ابن بابويه الثاني انها كفارة يمين وهو مذهب الصدوق لرواية حفص بن غياث عن الصادق الثالث انها كفارة ظهار وهو قول الكراجكي في تهذيبه الرابع انها ان كانت كفارة نذر صوم فهي كبيرة مخيرة مثل كفارة شهر رمضان والا فهي كفارة يمين وهو الاقوى
الثالث كفارة العهد والمشهور بين الاصحاب انها كبيرة مخيرة وهو الظاهر وقيل كبيرة مرتبة وقيل انها كفارة يمين
الرابع كفارة الاعتكاف الواجب فذهب الاكثر الى انها كبيرة مخيرة لرواية سماعة قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع اهله قال عليه ما على الذي افطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة او صوم شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا ه وقال ابن بابويه انها مرتبة لصحيحة زرارة قال سألت ابا جعفر عليهما السلام عن المعتكف يجامع قال اذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر ه وهو اقوى
الخامس كفارة حلق الرأس في حال الاحرام قال تعالى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا او به اذي من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك واو يدل على التخيير والحق بهذا كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب فانها عند الاكثر عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا لرواية خالد بن سدير المتقدمة وابن ادريس جعلها مرتبة وبعضهم حكم بالاثم خاصة
( القسم ) الرابع ما هو مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره وهو كفارة الواطئ امته المحرمة باذنه بدنة او بقرة او شاة ولا يجزي الصيام فان عجز عن البدنة او البقرة تخير بين الشاة وبين صيام ثلاثة ايام
الفصل الثاني في بعض قواعد الصيام وفيها ابحاث :
الاول كل الصوم يلزم فيه التتابع بالاصل الا اربعة : الاول صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من عهد او يمين الثاني صوم قضاء شهر رمضان الثالث صوم جزاء الصيد الرابع السبعة في بدل الهدى على قول اكثر الاصحاب في الاربعة في الجملة
الثاني اعلم ان كل صوم يشترط فيه التتابع اذا افطر في اثنائه لعذر بني بعد زوال العذر على ما صامه قبل موجب الافطار ولا فرق بين الشهرين وبين الثمانية عشر والثلاثة ويستثنى من ذلك ثلاثة مواضع فان الافطار فيها موجب للاستيناف وان كان لعذر : الاول صوم كفارة قضاء شهر رمضان والثاني صوم كفارة اليمين والثالث صوم كفارة ثلاثة الاعتكاف واما الثلاثة الايام بدل الهدى فعلى وجه نذكره
الثالث وكل صوم وجب فيه التتابع اذا افطر في اثنائه لغير عذر استأنف الا ثلاثة مواضع : الاول من وجب عليه صوم شهرين متتابعين اذا صام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما واحدا بني في الباقي على الاول وان افطر لغير عذر وقيل هذا يستأنف الثاني من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر او شبهه فصام خمسة عشر يوما ثم افطر لغير عذر لم يبطل صومه وبني عليه ولو كان قبل ذلك استأنف الثالث صوم ثلاثة ايام الهدى يشترط فيها التتابع فلو افطر في اثنائها لغير عذر استأنف وكذا مع العذر الا في موضع واحد وهو الوجه الذي اشرنا قبل هذا الكلام وهو ما اذا ظهر العيد فافطره وكان ظنه خلاف ذلك بشرط انه قد صام قبله يومين يوم التروية ويوم عرفة ولو لم يصم الا يوما او كان العذر غير العيد استأنف على الاشهر الاحوط وجوز الشيخ والصدوقان الابتداء بيوم الحصبة وهو اليوم الثالث عشر ويومين بعده ولايصوم الثلاثة متفرقة كما في رواية اسحق بن عمار والعمل على الاول
الرابع الحق الشيخ في المبسوط والجمل بمن عليه شهر متتابع بنذر او شبهه من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ ( خطأ خ ) او الظهار لكونه مملوكا لانه يجب عليه نصف ما يجب على الحر فتحقق المتابعة بخسمةعشر يوما على المشهور بين الاصحاب ولا بأس بالحاق الشيخ
الخامس كل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له ان يبتدئ في زمان لا يسلم فيه فمن وجب عليه شهران متتابعان لم يجز له ان يصوم شعبان الا ان يصوم قبله ولو يوما اذا اعتبرنا الاكتفاء في الشهر بالهلالي تاما كان او ناقصا على الظاهر ومن اعتبر في الشهر ثلاثين يوما لا بد من اعتبار تمامية شعبان ليحصل له التتابع بحصول احد وثلاثين يوما اما بظهور تمام شعبان او باشتراط يومين قبله والا استأنف ومستند عدم جواز الابتداء بزمان لا يسلم فيه الصوم المتتابع صحيحة منصور بن حازم
السادس قال الشيخ في التهذيب من قتل رجلا خطأ في اشهر الحرم يصوم شهرين منها وان دخل فيهما العيد وايام التشريق لمن كان بمني لما رواه زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال تغلظ عليه العقوبة وعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين من اشهر الحرم قلت فانه يدخل في هذا شيء قال وما هو قلت يوم العيد وايام التشريق قال يصوم فانه حق لزمه ه ومثلها حسنته الاخرى وبالجملة يشكل تخصيص العموم المجمع عليها بعد استقرار العمل على العموم بمثل هذه فالمعتمد تحريم صيام العيد وايام التشريق
الفصل الثالث في بعض ملحقاته وتوابعه وفيها ابحاث :
الاول يكره للمسافر النكاح فلو قدم من سفره وهو مفطر وقد طهرت من الحيض جاز الوطئ ولو غرته وقالت اني مفطرة فجامع فلا كفارة عليه ووجبت عليها الكفارة خاصة ولو علم بصومها فان طاوعته وجبت عليها الكفارة دونه ولو اكرهها فلا كفارة عليه عنه والاقرب وجوبها عليه عنها
الثاني يكره السفر في شهر رمضان للصائم الا لضرورة او مضي ثلاثة وعشرين يوما
الثالث من وجب عليه شهران متتابعان فعجز ( فان عجز خ ) عن ذلك صام ثمانية عشر يوما بدل كل عشرة ثلاثة ايام
الرابع لو نذر صوم يوم من شهر رمضان او ازيد قيل لا ينعقد قاله السيد وابوالصلاح وابن ادريس لان صومه معتبر فلايفيد النذر شيئا والاقرب انعقاده فعلى هذا يجوز ترامي النذر وتعدده وتتعدد الكفارة بتعدده كما لو نذر الواجب ونذر النذرة ( النذر خ ) ونذر نذره ونذر نذر نذره وهكذا والفائدة وجوب الكفارة مع المخالفة ولو نذر صوم يوم معين او ايام كذلك فوافق المنذور المعين ان يكون مسافرا افطر وقضى ولو نذر صوم الدهر واستثنى صوم الايام التي يحرم صيامها انعقد نذره ولا يصوم سفره الا مع التقييد ولا يحرم عليه السفر ولكن الاقرب الاحوط وجوب الفدية عن كل يوم بمد او بمدين على قول الشيخ وذلك لانه كالعاجز عن صوم النذر على الاصح للروايات الكثيرة ولا يجب اتمام المنذور مطلقا بالشروع فيه يوما كان او شهرا على المشهور الاصح خلافا للحلبي فلو كان عليه قضاء من شهر رمضان قبل النذر او وجب عليه بعد النذر لزمه صوم القضاء مقدما على النذر ولا كفارة عليه ان كان الافطار الموجب للقضاء لعذر لكون صوم القضاء مستثنى من صوم الدهر فلايتحقق منه خلف النذر فلاتجب الكفارة ولو كان الافطار لا لعذر لم يكن القضاء عنه مستثنى من اطلاق صيام الدهر فتلزمه الكفارة وكذلك لو صام القضاء حينئذ وافطر ولو قبل الزوال ولو وجبت على صائم الدهر بنذر كفارة مخيرة او مرتبة فالظاهر انه لا يصوم عن الكفارة بل ينتقل فرضه الى غير الصوم في المرتب والمخير اذ ليس لصيام الكفارة وقت
الخامس لو نذر صوم يوم قدوم زيد فالمشهور انه لا ينعقد لان اوله غير لازم فكذا باقيه لان الصوم لا يتجزئ وقال الشيخ ان وافق قدومه قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا مفطرا جدد النية وصام ذلك اليوم وان كان بعده افطر ولا قضاء فيما بعد والاولى ان يقال ان علم يوم قدومه قبل طلوع فجره كما لو ارسل اليه باني غدا ادخل البلد فان عقد النذر بعد الاخبار قبل طلوع الفجر وان كان قبل الاخبار فكذلك لجواز اخباره قبل دخوله فيساوي الفرض الاول فينعقد النذر من غير لزوم تجزئ الصوم ولو نذر صيام يوم قدومه دائما سقط وجوب صيام اليوم الذي جاء فيه على المشهور وان جاء بعد الزوال على رأي الشيخ ومع سبق العلم على الاولى وجب صومه فيما بعد دائما واذا اتفق في شهر رمضان صامه عن شهر رمضان وسقط النذر ولا قضاء ولو صامه عن النذر وقع عن شهر رمضان ولا قضاء على الاقوى وقيل لا يجزئ عن واحد منهما لان المقصود غير مطلوب والمطلوب غير مقصود
السادس لو نذر صوم يوم دائما فوجب عليه شهران متتابعان قال الشيخ يصوم في الاول عن الكفارة ليحصل التتابع واذا صام من الثاني شيئا صام ما بقي من الايام عن النذر وقيل يسقط التكليف بالصوم وقال العلامة في التحرير والاقرب صيام ذلك اليوم عن النذر ولايسقط به التتابع ولا فرق بين تقدم وجوب الشهرين وتأخيره ه اقول الاقرب انه ان كان وجوب الشهرين عن الكفارة فكما قال العلامة مع احتمال اعتبار التأخر في تقديم النذر والتقدم في تأخير النذر وان كان وجوبهما وتعينهما عن نذر او تحمل عن الغير قدم السابق في الوجوب والتعين
السابع لو عين سنة سقطت الايام المحرمة اداء وقضاء وشهر رمضان ان لم نقل بجواز نذر الواجب والا دخل في النذر وتتعدد الكفارة ولو نذر سنة مطلقة اتم بدل المحرمة وبدل شهر رمضان
الثامن اذا نذر شهرا كفاه ما بين الهلالين وان كان تسعة وعشرين او يصوم ثلاثين يوما وفي الاثناء تتعين الثلاثون
التاسع من كان عليه صوم واجب يجوز له نذر الصوم ويقدم النذر ان عينه بوقت على ما في ذمته اذا لم يكن معينا ولو كان الواجب معينا قبل النذر قدم الواجب ان لم يكن النذر معينا ولو كان معينا والواجب معينا وتدافعا بطل المسبوق في الوجود ولو كانا غير معينين تخير في التقديم على الاقرب ويقدم قضاء شهر رمضان على النذر مع تضيق القضاء ومع العكس بالعكس ومع التدافع يقدم القضاء على النذر المطلق اذا تضيق ويبطل المعين
العاشر لو نذر صوم داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما فوالي الصوم قال ابو الصلاح لو والي الصوم او الافطار لم يجز ولزمه الاستيناف وان كان مضطرا بني وقال ابن ادريس وجبت عليه كفارة خلف النذر وعند العلامة انه يجزئ ولا كفارة وهذه الاقوال مبنية على اعتبارات استنبطت من احتمالات مقصود الناذر من ان الافطار هل هو منذور بالقصد وكونه راجحا لتوقف الهيئة المقصودة عليه بالذات قال ابن ادريس يجب عليه اذا والى بين الايام كفارة خلف النذر لمخالفته للنذر ام الافطار مقصود للهيئة الخاصة لا لنفسه اذ لا تتحقق ( لا يتحقق خ ) الا بالافطار لان المقصود بالنذر صوم يوم بعد يوم ثم صوم يوم بعد يوم وهكذا فبهذا الاعتبار قال ابو الصلاح يجب الاستيناف فانه لما والي كان كمن لم يفعل شيئا ام المقصود بالذات بالنذر الايام المتفرقة سواء وقع بين اليومين المقصودين يوم افطار ام يوم صيام غير مقصود بالنذر الخاص فعلى هذا الاعتبار بني الفاضل الحكم بالاجزاء والاقرب عندي ما ذهب اليه ابو الصلاح
الحادي عشر لو عين زمانا فاتفق مريضا فالاقرب قضاؤه ولو اتفقت حائضا قيل كذلك ويحتمل الفرق بين من تعلم عادتها المستقرة وقتا وعددا فلا قضاء وان جاز تبدل العادة وتغيرها ولذا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم مع امكان الاستحاضة وبين من لم تثبت لها عادة فتقضى
الثاني عشر لو حلف على صيام يوم وجب وكذا لو حلف على عدم الافطار في الندب او نذر الاتمام او عدم الافطار لانه اذا حلف او نذر تمحض الندب واجبا فينوي الوجوب حين النذر او اليمين لانه هو وقت الانعقاد الواجبي والظاهر ان اللزوم يسري فيه عند العقد بالموجب مع النية في كل وقت يمكن فيه تجديد نية الندب لمن لم ينو الصيام من طلوع الفجر بل جوزنا كما تقدم تجديد النية في الندب الى ما قبل الغروب بلحظة وهذا لوجوب ( الوجوب خ ) الاحق كذلك بخلاف ما لو نذر او حلف على اللزوم في بعض اليوم فانه يلغو وقال ابن الجنيد لو حلف الا يفطر وسأله الافطار من وجب عليه حقه افطر وكفر وفيه انه ان كان الطالب هو الاب افطر ولا كفارة لتوقف نذره ويمينه على اذن ابيه وان كان غير الاب فلا افطار ولو نذر او حلف باذن ابيه وجب الصوم فلو سأله الافطار فهل يلزمه لان العلة الموجبة لم تتغير ام لا لانه باذنه وجب والبقاء على الواجب طاعة الله سبحانه ولا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق والاول قريب
الثالث عشر من ( لو خ ) نذر صوم يوم بعينه فقدم صومه لم يجزه ولو نذر الصوم لا على وجه التقرب لم ينعقد نذره ولو نذر صوما ولم يعين المقدار اجزأه صوم يوم واحد ولو نذر ان يصوم زمانا ولم يعين كان عليه صيام خمسة اشهر ولو نذر حينا كان عليه ستة اشهر ولو نذر العبد بغير اذن مولاه والزوجة بغير اذن زوجها لم ينعقد منجزا وهل يقع من اصله باطلا او يقف على الاجازة فان اجاز اصح الاصح ( لاصح خ ) الثاني وكذا الولد مع الوالد
الرابع عشر لو نذر ان يصوم في بلد معين فللشيخ قولان احدهما سقوط التعيين اصلا فيصوم اين شاء والاخر ثبوته ان كان لذلك البلد مزية كمكة والمدينة والا فلا ولو قيل بعدم اشتراط الرجحان في انعقاد النذر انعقد بدون مزية الظاهر الاشتراط فالاصح قوله الثاني
الفصل الرابع في باقي التوابع وفيه ابحاث :
الاول الشيخ الكبير والعجوز اذا عجزا عن الصوم افطرا اجماعا وكذا ان اطاقاه بمشقة شديدة ويتصدقان عن كل يوم بمد من طعام على المشهور المختار وقال الشيخ بمدين كما تقدم وهل تجب الصدقة ام لا قال الشيخ بالوجوب وقال السيد بعدمه وقال المفيد ان عجزا بالكلية فلا قضاء ولا صدقة وان اطاقاه بمشقة فلا قضاء ووجبت عليهما الصدقة قال العلامة في المختلف والوجه قول المفيد لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين دل بعمومه على سقوط الفدية عن الذين لا يطيقونه والاقوى قول المفيد واما قول الشيخ لست اعرف بالتفصيل نصا فترده الاية وعلى كل حال لو عجزا عن الصدقة سقطت اجماعا
الثاني اكثر الروايات على ان قدر الصدقة مد وفي بعضها مدان وللشيخ في تقدير الصدقة قولان ففي النهاية والمبسوط عن كل يوم مدان مع القدرة ومع العجز مد وفي الاستبصار مد وقيل يحمل المدين على الاستحباب والمد على الوجوب والاقوى ما في الاستبصار
الثالث ذو العطاش والعطاش كغراب داء يصيب الانسان فيشرب ولا يروى وحكمه في الصيام ان كان لا يرجى زواله افطر وتصدق عن كل يوم بمد او بمدين على الخلاف ولا قضاء عليه وان كان يرجى زواله افطر اجماعا ويجب القضاء مع البرء وحينئذ اوجب الشيخ الكفارة وقال المفيد والشيخ لا كفارة عليه والاحوط قول الشيخ وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار على ما يسد به الرمق ام يجوز له التملي من الاكل والشرب قيل يجب الاقتصار لرواية عمار عن ابي عبد الله عليه السلام وقيل بالثاني وكذلك حكم الشيخ والشيخة والاحوط الاول والاظهر الثاني على كراهة
الرابع الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن يجوز لهما الافطار في شهر رمضان ويقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهما السلام سواء خافتا على انفسهما ام على الولد لاطلاق الصحيحة المتقدمة وقيل ان خافتا على انفسهما ( ام على الولد خ ) افطرتا وقضتا ولا كفارة واصل التفصيل والاشتراط من الشافعي ولا وجه له مع وجود الروايات المطلقة
الخامس من يسوغ له الافطار يكره له التملي من الطعام والشراب كالمريض والمسافر والحائض والشيخ والشيخة وذي العطاش والحامل والمرضعة كما قال الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان اني اذا سافرت في شهر رمضان ما آكل الا القوت ولا اشرب كل الماء واما الجماع فهل يكره لهؤلاء ام يحرم قولان وفي صحيحة ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال ان الله عز وجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ومثل معناها صحيحة ابن مسلم وفي صحيحة عمر بن يزيد قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله ان يصيب من النساء قال نعم ومثل معناها صحيحة عبدالملك بن عتبة الهاشمي وفيها قال عليه السلام لا بأس فللقول الثاني الاولتان وللاول الاخيرتان جمعا والاول اشبه
السادس قد تقدم ان الذين يلزمهم اتمام الصلوة في السفر لكون سفرهم اكثر من حضرهم يجب عليهم الصيام وتفصيل ذلك قد ذكرناه في الصلوة في الرسالة الحيدرية وغيرهم يجب عليهم الافطار في السفر والافطار مقرون بالتقصير وبالعكس على الاصح ولو افطر المسافر قبل خفاء الاذان وتواري الجدران لزمه القضاء والكفارة وهي العتق او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وقد تقدم تتمة هذا الكلام ولو افطر بعد تواري الجدران وخفاء الاذان ففي وجوب الافطار وسقوط الكفارة خلاف مبني على ان المعتبر فيهما حصول شرائط قصر الصلوة ومع زيادة تبييت النية اولا بل يكفي خروجه قبل الزوال او لا يعتبر شيء من ذلك بل يكفي تجاوز الحدود ( ولو خ ) قبل الغروب فالسيد وعليّ بن بابويه وابن ادريس وابن ابي عقيل وابن الجنيد ذهبوا الى ان شرائط الافطار شرائط قصر الصلوة وقال المفيد ان خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار والقصر في الصلوة وبعد الزوال يجب القصر في الصلوة والاتمام في الصوم واختاره ابو الصلاح واوجب الامساك والقضاء اذا خرج بعد الزوال واعتبر الشيخ في الخروج قبل الزوال للافطار تبييت النية وان لم يبيت النية وخرج بعد طلوع الفجر اتم يومه وليس عليه قضاؤه وان بيت النية في الليل ولم يتفق له الخروج الا بعد الزوال فعليه الامساك والقضاء وفي كتابي الاخبار اذا بيت النية وخرج قبل الزوال افطر وبعد الزوال استحب له اتمام الصوم وجاز له الافطار والاقوى ما اختاره المفيد
الفصل الخامس في المحظور من الصيام وفيه ابحاث :
الاول يحرم صوم العيدين وايام التشريق يوم القر ويوم النفر ( النقر خ ) ويوم الصدر وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن كان بمني ناسكا والاحوط عدم التقييد
الثاني صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية انه من شهر رمضان مع عدم تبينه ولو صامه من شعبان فلا بأس وان كان بنحو ما تقدم
الثالث صوم الصمت وهو ان ينوي الصوم ساكتا وقد اجمع العلماء على تحريمه لعدم مشروعيته في ملة الاسلام ولقول عليّ بن الحسين عليهما السلام في رواية الزهري المتقدمة وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام واكثر الاصحاب على انه يقع الصوم بهذه النية باطلا للنهي عنه لبدعيته في الاسلام واحتمل بعضهم الصحة لصحة الامتثال بالامساك عن المفطرات والنهي متوجه ( يتوجه خ ) الى الصمت وهو خارج عن حقيقة الصوم وفي الكافي عن الصادق عليه السلام ان الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ثم قال قالت مريم اني نذرت للرحمن صوما اي صمتا فاذا صمتم فاحفظوا السنتكم وغضوا ابصاركم الحديث والاول هو المعتمد
الرابع صوم الوصال وهو ان ينوي صوم يوم وليلة الى السحر وقيل هو ان يصوم يومين مع ليلة بينهما وهو محرم بما ( كما خ ) تقدم عن علي بن الحسين عليهما السلام وروي الكليني في الصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام قال المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر وبالجملة هو ممنوع منه ويتحقق بادخال جزء من الليل في نية صوم النهار واحتمال الصحة فيه كما في صوم الصمت والقول بالبطلان في هذا كالقول في صوم الصمت
الخامس ان تصوم المرأة ندبا مع نهي زوجها والمملوك مع نهي سيده والولد مع نهي والده والظاهر ان الام كالاب في توقف صيام الابن على اذنها وان الاب اكد لما رواه في الكافي عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف الايصوم تطوعا الا باذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها الاتصوم تطوعا الا باذن زوجها ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه الايصوم تطوعا الا باذن مولاه وامره ومن بر الولد لابويه الا يصوم تطوعا الا باذن ابويه وامرهما والا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا اما لو كان بدون نهي هؤلاء فانه يكون معلقا واقفا على الاجازة ولايقع باطلا قبل الاذن على الاصح
السادس صوم الواجب سفرا للنهي عنه الا النذر المشروط في اصل العقد بالسفر وثلاثة ايام للعاجز عن دم المتعة ولمن افاض من عرفات قبل الغروب عامدا وعجز عن البدنة ان يصوم ثمانيةعشر يوما
الفصل السادس في المندوب من الصيام وهو بعد الايام الممنوع من صيامها لا يختص وقتا كصيام ايام السنة فان الصوم جنة من النار بمعنى انه موجب للعفو عن الذنوب الموجبة للنار وقد يختص وقتا وهو افضله المؤكد منه وفيه ابحاث :
الاول صوم ثلاثة ايام من كل شهر اول خميس من العشر الاول واول اربعاء من العشر الاواسط واخر خميس من العشر الاواخر من الشهر فقد قال صلى الله عليه وآله ان صومهن يعدل صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر ه والوحر الوسوسة وانما كان صومها يعدل صوم الدهر لان السنة بعشر حسنات فالثلاثة الايام تعدل صيام شهر كل يوم عشرة ايام وروي انها اول اربعاء واول خميس واخر اربعاء فهي اربعاءان بينهما خميس والمشهور خميسان بينهما اربعاء كما في الروايات الكثيرة ومنها موثقة زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام بما جرت السنة من الصوم فقال ثلاثة ايام من كل شهر الخميس في العشر الاول والاربعاء في العشر الاوسط والخميس في العشر الاخر قال قلت هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم قال نعم
تتمة فيها فوائد ذكرها في المدارك :
الاولى روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الايام اذا اجنبت من اول الليل فانام متعمدا حتى ينفجر الفجر اصوم او لااصوم قال صم الثانية روى ابن بابويه ايضا عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا صام احدكم الثلاثة الايام من الشهر فلا يجادلن احدا ولا يجهل ولا يسرع الى الحلف والايمان بالله وان جهل عليه فليتحمل الثالثة قال عليّ بن بابويه في رسالته الى ولده اذا اردت سفرا واردت ان تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة ايام للشهر الذي تريد الخروج فيه ( منه خ ) ولم نقف له في ذلك على مستند بل قد روي الكليني رضي الله عنه ما ينافيه فانه روي عن المرزبان بن عمران قال قلت للرضا عليه السلام اريد السفر فاصوم لشهري الذي اسافر فيه قال لا قلت فاذا قدمت اقضيه قال لا كما لا تصوم كذلك لا تقضى انتهى ومن الفوائد انه يستحب لمن لم يصمها قضاؤها لرواية عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال ولا يقضى شيئا من صوم التطوع الا الثلاثة الايام التي كان يصومها من كل شهر ومنها انه لو كان فواتها لمرض او سفر لم يتأكد استحباب قضائها روي الكليني في الصحيح عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن صوم ثلاثة ايام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر قال لا ه اقول وظاهرها نفي الوجوب او التأكيد تخفيفا على المكلفين اذ ربما يطول السفر ويثقل القضاء وليس ذلك لنفي الاستحباب اذ الصوم في اصله مستحب لانه جنة من النار فنفي سند المدارك للاستحباب مدخول وتدل على ما قلنا رواية عذافر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربما سافرت وربما اصابتني علة فيجب على قضاؤها قال فقال لي انما يجب الفرض واما غير الفرض فانت فيه بالخيار قلت بالخيار في السفر والمرض قال فقال المرض قد وضع الله عنك والسفر ان شئت فاقضه وان لم تقضه فلا جناح عليك ه فنفى وجوب القضاء في السفر فيبقي الاستحباب واما في المريض فيتجه لهذه الرواية تفضلا منه تعالى ويقوى ضعفها عمومات الاخبار ومنها تأخير هذه الثلاثة من الصيف الى الشتاء اختيارا للصحيح عن الحسن بن ابي حمزة قال قلت لابيجعفر وابي عبد الله عليهما السلام اني قد اشتد على صيام ثلاثة ايام في كل شهر اؤخر ( اؤخره خ ) في الصيف الى الشتاء فاني اجده اهون عليّ قال نعم فاحفظها ه وفي رواية الحسن بن راشد قال قلت لابي عبد الله وابي الحسن عليهما السلام الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه قال لا بأس ومنها انه ان عجز استحب له ان يتصدق عن كل يوم بدرهم كما في رواية عقبة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك اني قد كبرت وضعفت عن الصيام كيف اصنع بهذه الثلاثة الايام في كل شهر فقال يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم قال قلت درهم واحد قال لعلها كثرت عندك وانت تستقل الدرهم قال قلت ان نعم الله على لسابغة فقال يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر ه او يتصدق عن كل يوم بمد من طعام لصحيحة العيص بن القاسم قال سالته عمن لم يصم الثلاثة الايام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء قال مد من طعام ه
الثاني صوم ايام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر روى في علل الشرايع باسناده الى ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ان ادم لما عصى ربه عز وجل ناداه مناد من لدن العرش يا ادم اخرج من جواري فانه لا يجاورني احد عصاني فبكى وبكت الملائكة فبعث الله عز وجل ادم الى الارض مسودا فلما رأته الملائكة ضجت وبكت وانتحبت وقالت يا رب خلفا خلقته ونفخت فيه من روحك واسجدت له ملائكتك بذنب واحد حولت بياضه سوادا فنادى مناد من السماء صم لربك فصام فوافق يومه ( صومه خ ) ثلاثة عشر من الشهر فذهب ثلث السواد ثم نودي يوم الرابع عشر ان صم لربك فصام فذهب ثلثا السواد ثم نودي يوم خمسة عشر بالصيام فصام فاصبح وقد ذهب السواد كله فسميت ايام البيض للذي رد الله عز وجل فيه على ادم من بياضه ثم نادي مناد من السماء يا ادم هذه الثلثة الايام جعلها لك ولولدك فمن صامها في كل شهر فكأنما صام الدهر ه
الثالث صوم ( يوم خ ) الغدير وهو اليوم الثامنعشر من ذيالحجة روي عن الصادق عليه السلام ان صومه يعدل صيام ستين شهرا وضعف الرواية منجبر بالشهرة التي هي كالاجماع بل هي اجماع في هذا المقام كما حققناه في رسالتنا في الاجماع وهذا اليوم احد الايام الاربعة في السنة التي يصام فيهن كل واحد منها يعدل ستين شهرا او سنة كما في الرواية الاخرى والظاهر ان المراد بالستين السنة الستين الشهر
الرابع صوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو اليوم السابععشر من شهر ربيع الاول على الاشهر من الروايات وفي رواية الكليني انه الثاني عشر من شهر ربيع الاول وهو موافق لروايات ( لرواية خ ) العامة فيحمل على التقية وروى الشيخ عن ابي اسحق بن عبد الله العلوي العريضي عن ابي الحسن الثالث عليه السلام انه قال له يا ابا اسحق جئت تسألني عن الايام التي يصام فيهن وهي الاربعة اولهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله الى خلقه رحمة للعالمين ويوم مولده صلى الله عليه وآله وهو السابع عشر من ربيع الاول ويوم الخامس والعشرون من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة ويوم الغدير وفيه اقام رسول الله صلى الله عليه وآله اخاه عليا عليه السلام علما للناس واماما من بعده ه وصوم هذا اليوم يعدل صيام ستين شهرا
الخامس صوم يوم دحو الارض من تحت الكعبة ومما يدل على استحباب صومه وانه يعدل صوم ستين شهرا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحسن بن عليّ الوشا قال كنت مع ابي وانا غلام فتعشينا عند الرضا عليه السلام ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة فقال له ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة ولد فيها ابراهيم عليه السلام وولد فيها عيسى بن مريم عليهما السلام وفيها دحيت الارض من تحت الكعبة فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستين شهرا
السادس صوم يوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء مع تحقق هلال ذيالحجة لئلايشتبه يوم عرفة بيوم العيد فاستحباب صوم يوم عرفة مشروط بهذين الامرين وهما الايضعفه الصيام عن الدعاء والايشتبه بيوم العيد ومستند الشرطين ما رواه في الفقيه عن حنان بن سدير عن ابيه قال سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك انهم يزعمون انه يعدل صوم سنة قال كان ابي عليه السلام لا يصومه قلت ولم جعلت فداك قال يوم عرفة يوم دعاء ومسئلة فاتخوف ان يضعفني عن الدعاء واكره ان اصومه اتخوف ان يكون يوم عرفة يوم الاضحى وليس بيوم صوم وعن ابي الحسن عليه السلام قال صوم يوم عرفة يعدل السنة وقال لم يصمه الحسن عليه السلام وصامه الحسين عليه السلام قال الصادق عليه السلام صوم يوم التروية كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين
السابع صوم يوم عاشوراء على وجه الحزن وقد اختلف ( اختلفت خ ) فيه الروايات فورد ان صومه كفارة سنة وورد ان من صامه كان حظه من ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد وهو النار والشيخ في الاستبصار جمع بينهما بان من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصاب آلمحمد صلى الله عليه وآله والجزع لما حل بعترته فقد اصاب ومن صامه على ما يعتقده مخالفونا فيه من الفضل في صومه والتبرك به والاعتقاد لبركته وسعادته فقد اثم ونقل هذا الجمع عن شيخه المفيد وهو جمع حسن وعن عبد الملك قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صوم تاسوعا وعاشورا من شهر المحرم فقال عليه السلام تاسوعا يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام واصحابه رضي الله عنهم بكربلاء واجتمع عليه خيل اهل الشام وانا خوا عليه وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها واستضعفوا فيه الحسين صلوات الله عليه واصحابه كرم الله وجوههم وايقنوا الا يأتي الحسين عليه السلام ناصر ولا يمدد اهل العراق بابي المستضعف الغريب ثم قال عليه السلام واما يوم عاشورا فيوم اصيب فيه الحسين عليه السلام صريعا بين اصحابه واصحابه حوله صرعى عرى أفصوم يكون في ذلك اليوم كلا ورب البيت الحرام ما هو يوم صوم وما هو الا يوم حزن ومصيبة دخلت على اهل السماء واهل الارض وجميع المؤمنين ويوم فرح وسرور لابنمرجانة وآل زياد واهل الشام غضب الله عليهم وعلى ذراريهم وذلك يوم بكت جميع بقاع الارض خلا بقعة الشام فمن صام او تبرك به حشره الله مع آل ( اولاد خ ) زياد ممسوخ القلب مسخوطا عليه ومن ادخر الى منزله ذخيرة اعقبه الله نفاقا في قلبه الى يوم يلقاه وانتزع البركة عنه وعن اهل بيته وولده وشاركه الشيطان في جميع ذلك ه وفي الفقيه والتهذيب عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما يتفل يوم عاشورا في افواه اطفال المراضع من ولد فاطمة عليها السلام من ريقه ويقول لا تطعموهم شيئا الى الليل وكانوا يروون عن ( من خ ) ريق رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت الوحش تصوم يوم عاشورا على عهد داود عليه السلام ه ويلحق بهذا فوائد : الاولى روى الشيخ عن عبد الله بن سنان قال دخلت عليّ ابي عبد الله عليه السلام في يوم عاشوراء فالفيته كاسف اللون ظاهر الحزن ودموعه تتحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط قلت يا ابن رسول الله مم بكاؤك لا ابكى الله عينيك فقال لي أفي غفلة انت أما علمت ان الحسين بن عليّ اصيب في مثل هذا اليوم فقلت يا سيدي فما قولك في صومه فقال صمه من غير تبييت وافطره من غير تشميت ولا تجعله صوم يوم كملا وليكن افطارك بعد العصر بساعة على شربة من ماء فانه في ذلك الوقت من ذلك اليوم انجلت الهيجاء عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وانكشفت الملحمة عنهم ه والمراد من الصوم من غير تبييت عدم العزم على اتمامه ( اتمام خ ) لانه ليس صياما وانما هو امساك وترك الملاذ للحزن والافطار من غير فرح الثانية اختلف في صوم يوم عاشورا هل كان واجبا قبل الاسلام ام لا وظاهر رواية محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليهما السلام انه كان واجبا قبل نزول وجوب ( صيام خ ) شهر رمضان فلما نزل وجوب صيام شهر رمضان ترك الثالثة قال العلامة في المنتهى يوم عاشورا هو العاشر من المحرم وبه قال سعيد بن مسيب والحسن البصري وروي عن ابن عباس انه قال التاسع من المحرم والاشهر الاول وهو المعتمد
الثامن صوم اول ذيالحجة روي الكليني عن ابي الحسن الاول عليه السلام انه قال في اول يوم من ذيالحجة ولد ابراهيم خليل الرحمن فمن صام ذلك اليوم كتب الله صوم ستين شهرا ه وروي ابن بابويه عن موسى بن جعفر عليهما السلام انه قال من صام اول يوم من ذيالحجة كتب الله له ثمانين شهرا فان صام التسع كتب الله عز وجل له صوم الدهر ه
التاسع صوم يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذيالحجة وفيه باهل رسول الله صلى الله عليه وآله نصارى نجران بامير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وروي ان امير المؤمنين صلوات الله عليه تصدق فيه بخاتمه في حال ركوعه وانزل الله تعالى فيه في حقه عليه السلام انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون وقيل ان ارادة المباهلة كانت في اليوم الخامس والعشرين والتصدق بالخاتم في الرابع والعشرين وقيل بالعكس والحاصل انما اختار رسول الله صلى الله عليه وآله هذا اليوم للمباهلة لعلمه بكمال صلاحيته لاستجابة الدعاء وجريان العناية الالهية بتصدق صاحب مقام الولاية الكبرى بخاتمه فيه لشرف رتبة اختص بها من بين سائر ايام السنة وذلك من اعظم النعم التي يجب شكرها فيستحب صومه شكرا لهذه النعمة لان الصوم من افاضل مراتب الشكر واما خصوص نص فيه على صومه فلم نقف عليه وبالجملة فالمشهور استحباب صوم الرابع والعشرين من ذي حجة الحرام على انه يوم المباهلة او يوم التصدق بالخاتم وصوم الخامس والعشرين منه على انه يوم المباهلة او يوم التصدق بالخاتم
العاشر صوم كل خميس وكل جمعة وكذلك كل اثنين لما رواه اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال ان اعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس ورواية ابنسنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال رأيته صائما يوم الجمعة فقلت جعلت فداك ان الناس يزعمون انه يوم عيد فقال كلا انه يوم خفض ودعة ه
الحادي عشر صوم شهر رجب ففي الفقيه روي كثيرة عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان نوحا ركب السفينة اول يوم من رجب فامر من معه ان يصوموا ذلك اليوم وقال من صام ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ومن صام سبعة ايام اغلقت عنه ابواب النيران السبعة ومن صام ثمانية ايام فتحت له ابواب الجنان الثمانية ومن صام خمسة عشر يوما اعطي مسئلته ومن صام خمسة وعشرين يوما قيل له استأنف العمل فقد غفر الله لك ومن زاد زاده الله عز وجل وقال ابوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ومن صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسيرة سنة ومن صام ثلاثة ايام وجبت له الجنة وعنه عليه السلام انه قال رجب نهر في الجنة اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل من صام يوما منه سقاه الله من ذلك النهر ه
الثاني عشر صوم شعبان عن ابي جعفر عن ابيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صام شعبان كان له طهرا ومن كل زلة ووصمة وبادرة قال ابو حمزة قلت لابي جعفر عليه السلام ما الوصمة قال اليمين في المعصية والنذر في المعصية فقلت فما البادرة قال اليمين عند الغضب والتوبة منها الندم عليها وعن عبد الله بن مرحوم الازدي قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول من صام اول يوم من شعبان وجبت له الجنة البتة ومن صام يومين نظر الله اليه في كل يوم وليلة في دار الدنيا ودام نظره اليه في الجنة ومن صام ثلاثة ايام زار الله في عرشه من جنته في كل يوم ه وما ورد من النهي عن صومه وانه ماصامه احد من الائمة عليهم السلام فمحمول على صومه بنية الفرض والوجوب كما هو رأي بعض المبتدعين مثل ابي الخطاب محمد بن مقلاص لعنه الله واصحابه فانهم يقولون ان من افطر فيه لزمه ( من خ ) الكفارة ما يلزم من افطر يوما من شهر رمضان فورد عنهم عليهم السلام الانكار لذلك وانه لم يصمه احد منهم على جهة الوجوب
الفصل السابع في المكروه من الصيام وفيه ابحاث :
الاول صوم يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الدعاء او مع الشك في هلال ذيالحجة ومستند الاول قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وان خشيت ان تضعف عن ذلك فلا تصمه والنهي عنه للكراهة هنا كما ان الامر به هناك للاستحباب ومستند الثاني قوله عليه السلام في رواية سدير المتقدمة واكره ان اصومه يعني يوم عرفة اتخوف ان يكون يوم عرفة يوم اضحى وليس بيوم صوم وتحقق الكراهة بحصول الغيم ليلة الثلاثين من ذي القعدة وان لم يتحدث الناس بتقدمه
الثاني صوم النافلة في السفر عدا ثلاثة ايام بالمدينة للحاجة وقيل بتحريم صيام النافلة في السفر عدا ثلاثة ايام صيام الحاجة بالمدينة كما ذكرنا والاول اشبه
الثالث صوم الضيف نافلة من دون اذن مضيفه وقيل لا يقع باطلا الا مع النهي فيفسد وقيل يقع فاسدا والاصح انه بدون النهي يقع صحيحا على كراهة
الرابع صوم الولد من غير اذن والده بل ووالدته على المشهور وقال المحقق في المختصر النافع انه غير صحيح والاصح الاول
الخامس صوم المرأة ندبا بغير اذنه مع عدم نهيه وكذا صوم العبد على احتمال ولا اشكال في فساد صومها مع نهي زوجها وفساد صوم العبد مع نهي سيده واما بدون نهيهما فقيل كذلك والاولى وقوفه على الاجازة
السادس الصوم ندبا لمن دعى الى طعام سواء كان معمولا له ام لا وسواء كان اول النهار او ( ام خ ) اخره وسواء من تشق عليه ترك الاجابة ام لا وسواء تعرض لذلك ام لا ومستند ذلك مثل ما روي عن عقبة بن صالح قال دخلت على جميل بن دراج وبين يديه خوان عليه عسانية ياكل منها فقال ادن فكل فقلت اني صائم فتركني حتى اكلها فلم يبق منها الا اليسير عزم على الا افطرت فقلت له الاكان هذا قبل الساعة فقال اردت بذلك ادبك ثم قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ايما رجل مؤمن دخل على اخيه وهو صائم فسأله الاكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بافطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة ه وفي الصحيح عن جميل بن دراج قال قال ابو عبد الله عليه السلام من دخل على اخيه وهو صائم فافطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة ه العسانية وفي نسخة العشانية قال في الصحاح العسن بالضم الشحم القديم وفي القاموس عشانة كثمامة لقاطة التمر
تذنيب قد تقدم انه يستحب الامساك تاديبا وان لم يكن صوما في سبعة مواطن : الاول المسافر اذا قدم اهله او بلدا عزم فيه الاقامة عشرة او ازيد بعد الزوال او قبله وقد تناول قبل ان يصل حدود البلد الثاني المجنون اذا افاق بعد طلوع الفجر الثالث المغمى عليه اذا افاق كذلك الرابع المريض اذا برئ واطاق الصيام بعد الزوال ولم يكن تناول مفطرا الخامس الحائض والنفساء اذا طهرتا بعد الفجر او حاضت قبل الغروب او نفست السادس الصبي اذا بلغ بعد الفجر السابع الكافر اذا اسلم بعد طلوع الفجر وكذلك من افطر لعلة كما تقدم في قول زين العابدين عليه السلام في قوله وكذلك من افطر لعلة من اول النهار ثم قوى بقية يومه امر بالامساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض الحديث وهو مجمل ما تقدم ذكره
ختام لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه وله الافطار اي وقت شاء ويكره ذلك بعد الزوال اما جواز الافطار الى الغروب فلقول الصادق عليه السلام في رواية عبدالله بن سنان قال عليه السلام صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت الحديث واما كراهة الافطار بعد الزوال فلرواية مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فان انتصف النهار فقد وجب الصوم ه اي ثبت والجمع بين الروايتين دليل الكراهة
وهذا ما اردنا ايراده في هذه الرسالة من احكام الصوم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وقع الفراغ من تسويدها بيد مؤلفها العبد المسكين احمد بن زين الدين الاحسائي في ليلة الاثنين بعد مضي ثلاث ساعات وربع ساعة منها وهي السادسة من شهر رجب سنة ١٢٣٦ ست وثلاثين بعد المأتين والالف من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله الف الف صلوة وسلام وتحية حامدا مصليا مسلما مستغفرا