
حسب جوامع الكلم – المجلد السادس
طبع في مطبعة الغدير – البصرة
في شهر ربيع الاخر سنة 1430 هجرية
قال العبد المسكين احمد بن زين الدين الاحسائي قد ارسل الشيخ الارشد الشيخ احمد بن الشيخ صالح بن طوق القطيفي مسائل يريد جوابها فكتبت الجواب على جهة الاستعجال وحسبنا الله ونعم الوكيل
قال سلمه الله تعالى : مسئلة - هل يجب في النية مراعاة الوجه ام يكفي مطلق القربة
اقول الاصح الاشهر انه لا تجب مراعاة الوجه لعدم الدليل عليه والدليل الاعتباري معارض باقوى منه
قال سلمه الله تعالى : وما معنى الوجه
اقول الوجه هو الوجوب والندب والكراهة والحرمة والاباحة على احتمال والمراد به ان الفعل الواجب انما كان واجبا لتعلق الامر به والمنع من تركه وكذا باقي الاحكام ومعنى ذلك ان الشيء انما يصدر ويتقوم في وجوده بعلته التي هي اصله وذلك الاصل هو الوجه مثاله اذا اخترعت صورة في خيالك ثم نقشتها في شيء كانت الصورة المنقوشة فرعا والتي في خيالك اصلها ووجوبها ( ووجهها خل ) من نفسك فالافعال من العباد صورة الثواب والعقاب فبمادة امر الله وصورة امتثالك له كما امر هو الثواب وبمادة امر الله وصورة ترك الامتثال هو العقاب فالامر والنهي هما علة الوجوب والحرمة اللذين هما وجه الواجب والحرام من الامر والنهي بهذا المعنى على قياس ما قيل في تفسير قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه بان ضمير وجهه راجع الى شيء فِعلي هذا لو قيل باعتبار الوجه في العمل كان المعنى ان العمل الذي هو الصورة يشترط في ايقاعه وصحته ملاحظة انك مأمور به وانت لم تؤمر بملاحظة انك مأمور انما امرت بامتثال الامر وهو فعل المأمور به لا ملاحظة انك مأمور ولا ملاحظة انك ممتثل فان كلا الملاحظتين خارج عن حقيقة الفعل المأمور به فلايحتاج اليهما في صحة الامتثال ومن لاحظهما او احدهما لم يضر ذلك العمل الا انه ربما كان نقصا في الاخلاص الكامل كما لو قرن بالتقرب الى الله تعالى انه مأمور وانه ممتثل وهذا معلوم وقد تحقق ( حقق خل ) في محله ويتفرع على ما قلنا انه ( انه لو خل ) فعل الفعل كما هو في الواقع صح وان لم يؤمر به او ملاحظة ( لم يلاحظ خل ) مبدء تكليفه به لو لم يعلم ذلك كما في قصة الانصارى لما استنجى من الغائط بالماء ولم يعلم استحبابه انزل الله فيه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهذا معنى الوجه وهو الوجوب الذي هو اثر الامر نعم من الكمال بالعلم ( العلم خل ) بالوجه قبل العمل لتعلم ما يراد منك فتفعل ما امرت به وتترك ما نهيت عنه وتقع ( ولا تقع خل ) فيما لا يجوز بغير علم وهذا سابق على العمل فافهم
قال سلمه الله تعالى : وهل ملاحظة الوجوب او الندب على القول به تكفي ام لا بد من التعليل
اقول ملاحظة ذلك كافية عليه عند من اعتبرها لتخلص ( ليخلص خل ) الفعل عن التبرع والتشريع وربما اعتبر بعض الاصحاب التعليل وهو عند المحققين منهم عليل واما عندنا فان استعملها ينبغي ان يلحظ انها انيس العمل في طريق القربة الى الله تعالى
قال سلمه الله تعالى : هل يكفي في اثبات الدعوى على الميت شاهد ويمين ام لا بد من البينة ويمين الاستظهار وهل فرق بين الدعوى عليه في عين او دين ام لا وهل فرق بين الدعوى عليه في الحال والمؤجل ام لا كل ذلك في الاكتفاء بالبينة او لا بد من يمين معها وايضا هل فرق بين الدعوى عليه ووصيته به وبين اعترافه عند الموت او قبله او حضور الشاهد في الحاجة الى اليمين مع البينة ام تكفي البينة في بعضها وعلى فرض كفاية البينة في بعض الصور فهل تقوم يمين المدعي مقامها ام لا
اقول هذه المسئلة اختلف في شقوقها والاقوى عندي في كلها الاكتفاء بيمين واحدة مع الشاهد لا فرق بين الدين والعين والحال والمؤجل الخ نعم يجب في تلك اليمين الواحدة ان تشتمل على الجهات المحتملة من نفي واثبات عما ( مما خل ) يطابق دعواه كان يقول مثلا والله اني استحق هذا الشيء عند زيد لم يقضي ( لم يعطني خل ) هذا الدين ولا عوضه ولم ابرء ذمته ولم اهبه اياه ولم ابعه اياه واني مستحق له الى الان في ذمته وكذا في العين وما اشبه ذلك بان يجمع في يمينها ( يمينه خل ) ما يرفع الاحتمالات المنافية لمدعاه ( لدعواه خل ) وكذا باقي الفروع ويحترز الحاكم عن توريته واستينافه للكلام بل يأتي به متصلا معربا لمن يفهم ذلك ليدل بصورته على معناه فان فهم الحاكم توريته ( تورية خل ) او استينافا كرر عليه القول واعاد اليمين في المحتمل لئلا ينوي ( لئلا يقصد خل ) الاستيناف وعدم الارتباط بالقسم والظاهر عدم اشتراط حضور الشاهد ويمين المدعي لا تكفي عن البينة الا في رد اليمين من المدعي عليه الحي او من الحاكم اذا لم يقض بالنكول فتكون حينئذ بحكم البينة مطلقا على الاصح لا بحكم اقرار المنكر ولا البينة الخاصة الا في الرد من المملوك على تفصيل ولا تكفي البينة عن اليمين في الدعوى على الميت
قال سلمه الله تعالى : هل محرم اهل المدينة نفس المسجد او الوادي وعلى كلا الفرضين فما حده من الجهات الاربع وهل يجوز تأخير الاحرام لمن قربه ( مر به خل ) اختيارا واضطرارا ام لا وما حد الضرورة ان سوغت وهل يجوز لمن سلك طريقا من المدينة لا يمر به ان يحرم من الجحفة او يجب عليه محاذاته
اقول ميقات اهل المدينة مختلف فيه والروايات المطلقة بالوادي كثيرة وصحيحة الحلبي في ظاهر اللفظ مفسرة له بالمسجد والاعتبارات في الترجيح عندي متعارضة فقوله عليه السلم في صحيحة الحلبي ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كما يحتمل التقييد ذلك ( لذلك خل ) الاطلاق لتفسيره بالمسجد يحتمل ان يكون من باب بيان الشيء باظهر حدوده واشهرها وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم واحرامه من المسجد لا يرفع الاحتمال لارادة الوادي لان اخذ المناسك عنه كما تؤخذ بفعله تؤخذ بقوله وتقريره وقول اهل بيته عليهم السلم وتقريره ( تقريرهم خل ) قوله وتقريره وقد اطلقوا الاحرام من ذيالحليفة ولعل فعله صلى الله عليه وآله انما هو للافضلية ولانه جزء الوادي ويصدق عليه ولا يتعين المسجد بتفسيره به لجواز كون ذلك لشهرته وتسمية الوادي به كما قال بعضهم ولاستقرار عمل الاكثر على ان الميقات هو الوادي المسمى بذيالحليفة قالوا وهو ماء لبنيجشم وسمي ذلك الوادي به لتحالف طوائف من العرب به وقد كان ذلك قبل المسجد لان تحالفهم كان على الماء المذكور ولشهرة العمل على ذلك قال بعض الاصحاب كالشهيد والمحقق الشيخ ( الشيخ على خل ) على ان جواز الاحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وان كان خارج المسجد لايكاد يدفع وقد احرم رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع من المسجد وحج معه سبعون الفا او يزيدون ولو جمعهم على الاحرام من خصوص المسجد لكانت واقعة ملئت منها الدفاتر بل لو قطع قاطع باحرام اكثرهم من خارج المسجد لكان صادقا وانما حج صلى الله عليه وآله ليعلم الناس مناسكهم وسكوته عن ذلك وسكوت اهل بيته عليهم السلم عن ذلك دليل على جواز الاحرام من الوادي وان كان من المسجد افضل ولو اريد خصوص المسجد بالتفسير لاكب ( لاكبت خل ) عليه الشيعة في كل عصر ولو كان كذلك لعرفوا به ولم يكن من هذا شيء ولم يترك ذلك للتقية لان الحكمة من الشارع اقتضت ان الاعمال التي لا يمكن التستر بها من الغير في الغالب لا تخالف مذاهبهم لئلا تقع الضرورة وتلزم التقية في هذا العمل في كل وقت فيهجر حكم الله فيها من المؤمنين وليس بذلك ( ذلك خل ) من ان الرشد في خلافهم بل لاجل تلك العلة وقفوا ( وفقوا خل ) للصواب حفظا للدين كمطلق الصلوات واعدادها ومطلق اوقاتها وافعال الحج ادخل في هذه الحكمة من غيرها لان صورة الاحرام بدنية ترى لا قلبية تخفى ولا يخلو الميقات من الاغيار فلو استدل المستدل بعملهم هنا لكان مصيبا ولا يرد عليه هنا ان الرشد في خلافهم لما اشرنا اليه وهم لا يعرفون الا الوادي هذا وامثاله ما يعطيه الاعتبار وعلى كل حال فالاحوط الاحرام من المسجد وعلى ارادته فقد الحق به الان حجرا خارجة عنه وهي معروفة فالمحتاط يتجنبها ولم يحضرني اسمائها حال الكتابة ولا اتمكن ( لم اتمكن خل ) في المراجعة واما حد الوادي فهو معروف واسماء الامكنة الخارجة عن المحددة له من الجهات الاربع لم اقف عليها الان ولا يجوز للخارج من المدينة المريد دخول مكة شرفها الله اذا مر على هذا الميقات ان يتجاوزه اختيارا الا محرما فان فعل ذلك مختارا او جاهلا او ناسيا وجب عليه الرجوع منه ليحرم منه فان لم يتمكن بطل حج العامد ولو تمكن من الاحرام من الجحفة حينئذ فالظاهر الصحة وان اثم وغيره يحرم من اقرب مكان اليه مما يقدر عليه ويجوز التأخير الى الجحفة للمضطر وحد الضرورة للمريض ما يخاف معه زيادة المرض او بطؤ برئه او المشقة التي لا تحتمل عادة او يخاف على نفسه او ماله المضر تلفه بحاله ضررا لا يتحمل عادة ولو في طريقه هذا ولو لم يمر بالميقات اذا خرج من المدينة وان كان مختارا قبل اجزاء ( قيل اجزأه خل ) الاحرام من الجحفة فان فعل ذلك لا لغرض الا لشهوة نفسه وتسهيل الامر اهلها ( عليها خل ) كان اثما ويجزيه والاقوى ان المختار يجب عليه ( عليه الاحرام خل ) من محاذي الوادي او المسجد ولو ظنا لان المحاذاة بدله
قال سلمه الله تعالى : لو احرم انسان بعمرة التمتع لفعل ( ثم فعل خل ) ما يوجب الدم ثم تعين له ضيق الوقت فعدل الى الافراد هل يذبح ما وجب عليه قبل العدول بمني او بمكة زادها الله شرفا وهل العدول في ذلك قهري او لا بد من نية ( نيته خل )
اقول يجب عليه ان يذبحه بمكة لانه في احرام العمرة وانقلاب الاحرام انما طرء لضيق الوقت بعد استقرار الوجوب بسبب مخصوص وتغير السبب لا يوجب تغير المسبب الا اذا كان تقوم بقاء المسبب به وليس العدول قهريا بل هو واجب اختياري فلا يتحقق الا بقصده
قال سلمه الله : مسئلة - هل الافضل الاقامة بمكة او بالمدينة اجبنا بالدليل العقلي
اقول قال العلماء يكون ( يكره خل ) لمن قضي مناسكه الاقامة بمكة لان ذلك يقسى القلب واما الاقامة بالمدينة فمستحبة وفي موثقة الحسن بن الجهم عن الكاظم عليه السلم انها افضل من الاقامة بمكة ولما ورد فيها من استحباب الزيارة والصلوة والدعاء فيها والدليل العقلي المطلوب لا يمكن تفصيله والتلويح اليه ان بكة انما شرفت لاجل ان اول بيت من الابواب ولد فيها قال الله تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات والبيت المولود للناس ببكة والايات البينات هم الابواب التي امرتم ان تأتوا البيوت فيها ( منها خل ) وهم البيوت التي اذن الله ان ترفع وهي الانسان المدنية ( لانسان المدينة خل ) صلى الله عليه وآله والحاصل المقام بالمدينة ليصلي عند النبي صلى الله عليه وآله ويسلم عليه وعلى احبائه المجاورين له افضل من المقام بمكة لان افضل الاعمال في مكة للامين لها هو الطواف حول البيت الذي هو الانسان المدنية ( لانسان المدينة خل ) عليه السلم
قال سلمه الله تعالى : مسئلة - هل الشهر الذي تستقر به عادة ( عادة الحائض خل ) هو الهلالي ام اقل زمان يمكن فيه حيضتان
اقول انما ذلك ( ذكر خل ) الشهر في تحقق العادة اذا لم تحض في اثنائه ولان الحيض في كل شهر هو الاغلب في النساء والا فلو حصل الحيض متكررا بحيث تستوي بينهما ( بينها خل ) ايام الطهر كما لو حاضت اربعة ايام في اول الشهر ثم طهرت احدعشر يوما مثلا ثم حاضت اربعة ايام وطهرت احد عشر يوما ثم رأت الدم تحققت العادة الوقتية باستواء الاحد عشر مرتين والعددية باستواء مرتين لما اتيها الحيض بعد الاحد عشر الطهر العدد الاول حكم بثبوت العددية خاصة ولو يحكم ( لم يحكم خل ) بثبوت الوقتية بالمرة في غير الشهر والفرق ان الشهر موافق للدورة القمرية من جهة ان القمر مادة الحيوة والدم كذلك فيتوافقان غالبا فيتحقق ( فتتحقق خل ) العادة بالحيضتين بينهما شهر ولم تتحقق باقل من الشهر الا بتكرر ذلك الاقل مرتين فاذا رأت الدم الثالث بين كل دم احد عشر يوما مثلا تحققت الوقتية فافهم
قال سلمه الله : وما معنى نعم المنزل الطيبة ( طيبة خل ) وما بثلاثين من وحشة
اقول قد سأل عنه فاجبنا ( فاجبنا عنه خل ) في المسائل واصله ( المسائل وهي واصلة خل ) اليكم ان شاء الله تعالى وكذا جواب السؤال عن علة النهي عن تسمية الصاحب عليه السلم
قال سلمه الله تعالى : مسئلة - لو اعسر الزوج عن نفقة الزوجة او بعضها فهل لها تسلطا ( تسلط خل ) على الفسخ هي او الحاكم ام لا
اقول في هذه المسئلة اربعة اقوال اولها ( احدها خل ) قول المشهور وهو عدم الفسخ مطلقا ووجوب الصبر عليها وثانيها قول ابن الجنيد وتبعه محمدباقر الخراساني وهو الفسخ مطلقا وثالثها بعض المتأخرين ومال اليه الحر في هداية الامة وهي ان الحاكم يجبره على الطلاق والتفرقة مطلقا فان امتنع طلق الحاكم ورابعها قول الشيخ في النهاية ( النهاية وهو التفصيل خل ) بانه يجبر مع اليسار اذا امتنع من الانفاق ومع عجزه واعساره تصبر وفيه جمع بين الاخبار والذي يترجح عندي من جهة الفتوى الرابع وهو انه ان كان يقدر على الانفاق وامتنع فرق الحاكم بينهما بان يجبره على الطلاق فان امتنع طلق الحاكم وان تعذر الحاكم فلا يبعد ان لها الفسخ لحديث لا ضرر ولا ضرار وان كان معسرا فلتصبر لقوله ( لقول عليّ خل ) عليه السلم في رواية السكوني ان مع العسر يسرا ولو لم تقدر على الصبر بل بلغ بها الجهد الى الضرر الذي لا يحتمل فلا يبعد ان يفرق ( يفرق الحاكم خل ) بينهما او تفسخ هي مع عدم الحاكم كما مر
قال سلمه الله تعالى : مسئلة - هل يجوز لمن ملك عقارا او بيوتا او دنانير او نحوها عما ( مما خل ) فيه حاصل لا يقوم بمؤنته ان يأخذ الزكوة او ( وخل ) الخمس ام لا
اقول يجوز ان يأخذ تمام مؤنة سنة ( سنته خل ) فان فضل مما اخذ شيء اما لاقتصاره او لزيادة نماء عقاره فالظاهر انه يملكه
قال سلمه الله تعالى : مسألة - هل يجوز للمحدث مس نقط القران واعرابه
اقول النقط ليس في الحقيقة من الحروف وانما هي علامة لتمييز الحروف المتواخية كالباء والتاء والثاء وكالجيم والحاء والخاء وكالدال والذال وكالراء والزاء وكالصاد والضاد وكالطاء والظاء وكالعين والغين والحروف المشتبه ( المشتبهة خل ) مع الاتصال بغيرها كالباء والتاء والثاء والنون وكالفاء والقاف وكذلك الاعراب انما هو على الاصح علامات الاعراب ( الاعراب والاعراب هو تغيير اواخر الكلم باختلاف العوامل الاتسمعهم يقولون الحركات علامات الاعراب خل ) فهي غيره فالحركات ليست من هيئات الكلم ولا عوضا عن بعض الحروف كالتشديد الذي هو عوض عن حرف فيجوز مس النقط والحركات للمحدث ولا يجوز مس التشديد الذي هو عوض عن حرف سواء كان الحرف محذوفا من اللفظ والنقش كالباء المحذوفة من رب ( رب وهي الاولى خل ) او من اللفظ خاصة كحرف التعريف من ( مع خل ) الحروف الشمسية بخلاف التشديد حروف الادغام في الدرج ( المدرج خل ) خاصة من الادغام الصغير كالحاصل من ميم ( ميم من في خل ) وما لهم من ناصرين فانه يجوز مسه وكذلك المد المتصل لا يجوز مسه لانه حرف او مط حرف فيسري فيه الحرف الممطوط نعم على قول ابن الحاجب من ان الاعراب هي ( هو خل ) نفس الحركات قد يشكل مس الحركات لانها على قوله تكون بعض الهيئات الصورية التي هي جزء اللفظ الاسفل الا ان صح ( الاصح خل ) ان الحركات علامات للاعراب الذي هو تغيير اواخر الكلم وعندي ان الاعراب من جزء كلمة ( الكلمة خل ) الصوري الذي هو الهيئة
( هنا انتهت الرسالة )