رسالة في احكام المستحاضة (الاستحاصة: سيلان دم المرأة في غير أوقات الحيض النفاس)

الشيخ أحمد الاحسائي
النسخة العربية الأصلية

الشيخ أحمد الاحسائي - رسالة في احكام المستحاضة (الاستحاصة: سيلان دم المرأة في غير أوقات الحيض النفاس)

رسالة في احكام المستحاضة

من مصنّفات

الشيخ أحمد بن زين الدين الاحسائي

حسب جوامع الكلم – المجلد السادس
طبع في مطبعة الغدير – البصرة
في شهر ربيع الاخر سنة 1430 هجرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

وبعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين الدين الاحسائي قد التمس مني من يجب (تجب خ ل) عليّ طاعته املاء كلمات في بعض احكام المستحاظة على سبيل الفتوى ينتفع بها المقلد فيما تعم به البلوى وتدعو اليه الحاجة فاستعنت بالله وتوكلت عليه فانه لا حول ولا قوة الا به

فاقول دم الاستحاظة في الاغلب اصفر رقيق بارد وهو الخارج من الفرج مما ليس بحيض ولا نفاس ولا عذرة ولا قرح وهو ما تراه قبل تمام التسع وبعد الياس وهو خمسون سنة في غير القرشية والنبطية وستون فيهما وما تره بعد ايام حيضها وبعد اكثر نفاسها مما لا يحتمل ان يكون حيضا فيهما وانما قلنا في الاغلب لانه قد يكون احمر او اسود او غليظا او حارا لاسباب واحكام لا يناسب ذكرها وباعتبار الاحكام تكون الاستحاضة قليلة ومتوسطة وكثيرة ومعرفة كل منها ان تستدخل القطنة المعتادة الاستدخال المعتاد وتربط الخرقة بالقطنة للتحفظ فاذا جاء وقت الصلوة نظرت القطنة فاذا كان الدم لم يغمس القطنة بان يبقى فيها بياض ولو قليل فهذه القليلة وحكمها ان تغير القطنة او تغسلها وكذلك الخرقة ان اصابها دم وتغسل المموضع وتتوضأ للصلوة كل ذلك بلا مهلة فان حصلت ( مهلة خ ل ) وتجدد حدث في المهلة اعيد العمل ( الاول خ ل ) ليحصل التوالي بلا مهلة لان الحدث ما لم يحصل الانقطاع مستمر التجدد وانما عفى عن الحدث مع عدم المهلة للضرورة ولوزم الحرج لولا العفو بخلاف المهلة للتفريط فاذا تجدد حدث مع عدم المهلة لم تكلف اعادة العمل ويكون ذلك مغتفرا لما قلنا وتعمل هذا العمل المذكور لكل صلوة من فرض ونفل لا تجمع بين صلوتين من فرض او نفل بعمل واحد نعم لو صلت فريضة او نافلة واخرجت القطنة فلم تر فيها شيئا ولو مثل روؤس الابر بل خرجت نقية لم تتلوث بشيء قط لم يجب عليها عمل مما ذكر ولم ينتقض وضوءها الا ان تعلم ان انقطاع دمها عن برء فان الاحوط وجوب الوضوء عليها ولا تعتد بالوضوء الاول وان كان الدم قد غمس القطنة جميعها بحيث لا يبقى منها قليل ولا كثير ظاهرها وباطنها فلو يبقى ( بقى خ ل ) منها مثل رؤوس الابر فهي قليلة كما مر الا انها آخر القلة كما ان وجود ( مثل خ ل ) رؤوس الابر اول تحققها فان غمس جميعها ولم يسل ( لم يصل خ ل ) الى الخرقة فهذه المتوسطة وعليها زيادة على ما تقدم في القليلة من العمل الغسل ( غسل خ ل ) لصلوة الصبح وان غمس القطنة جميعها كما ذكر وسال الى الخرقة ولو بقدر رأس الابرة من سيلان الدم لا من لطخ القطنة فهذه الكثيرة وعليها ما ذكر في المتوسطة جميعه وزيادة غسل لظهر تجمع فيه بين الظهر والعصر ليس بينهما فاصل الا بتغيير ( تغيير خ ل ) القطنة او غسلها او غسل الخرقة والوضوء بلا مهلة والاقامة ااعصر كما تقدم وزيادة غسل للمغرب ايضا تجمع فيه بين المغرب والعشاء ليس بينهما فاصل الا ما ذكر بين الظهر والعصر فان حصلت مهلة زيادة على التوالي عادة بحيث خرج في تلك المهلة دم وجب عليها مع ما ذكر كله غسل للعصر وغسل للعشاء فيكون عليها ثلاثة اغسال مع عدم المهلة وخمسة اغسال مع المهلة فان اغتسلت للظهر او المغرب وصلت واخرجت القطنة للعمل للعصر والعشاء وراتها نقية لم تر فيها شيئا يمكن ات يدركه البصر فان علمت ان انقطاع دمها عن برء بمعنى انه لا يعود في ظنها فعليها على الاحوط غسل للانقطاع بعد الوضوء وينتقض وضوءها الاول وغسلها الاول وان لم تظن بل علمت العود او ظنته او شكت في الانقطاع مع تمام نقاء القطنة كما ذكر فليس عليها عمل ولا غسل حتى يتجدد حدث وكذلك القول في الوسطى بعد صلوة الصبح بالنسبة الى صلوة الظهر او صلوة نافلة والحاصل ان الاحوط مع الانقطاع اعادة ما وجب قبله من وضوء او غسل كما بيناه بل هو الاظهر لبقاء الحدث لولاه اذ الاول انما هو للاستباحة والاحوط ايضا اذا لم تعلم الانقطاع ولم تظنه كما سبق ان تعمل الاعمال المذكورة مع تمام نقاء القطنة وعدم تجدد الحدث حتى تعلم الانقطاع اخذا بالمتيقن ثم اعلم انه ربما تكون القليلة كثيرة او متوسطة او بالعكس وانما امرت بملاحظة القطنة لتعرف حالها في القلة والكثرة وفي النقاء وعدمه فيترتب عليه حكمه فان توضأت وصلت في القليلة ثم رأت القطنة بعد الصلوة فاذا هي مغموسة كلها بالدم وقد سال الى الخرقة فعليها الغسل للصلوة المستقبلة سواء كانت ظهرا ام عصرا ام غيرهما لانتقال الحكم الى الكثيرة وانما يجب الغسل للعصر والعشاء هنا وان كان بدون مهلة لعدم تقدم الغسل للظهر والمغرب ولا فرق بين حصول الكثرة عند حضور الصلوة كما لو حصل عند اول الزوال او قبل ذلك كما لو حصل بعد صلوة الصبح سواء كان مستمرا الى الزوال ام اتاها لحظة ثم رجع الى قلته نعم بعد الغسل وصلوة الظهر تنظر القطنة وتعمل بما ترى عليها من قلة وكثرة وانقطاع ولو نظرت القطنة فراتها مغموسة كلها الا ان الدم لم يسل الى الخرقة فان كان ذلك بعد صلوة الصبح لم يكن عليها غسل للظهرين ولا العشائين لان المتوسطة لا توجب الغسل الا لصلوة الصبح وهذه قد كانت متوسطة بعد صلوة الصبح وحكمها بعد الصلوة حكم القليلة ولا فرق في هذا الحكم بين كون صلوة الصبح عن قليلة او غيرها ولو رأت بعد العشاء كثيرة ثم رأت عند صلوة الصبح متوسطة لم يجب عليها اكثر من غسل واحد كما لو رأت حينئذ عند الصبح كثيرة لان المتوسطة تساوي الكثيرة في صلوة الصبح وهكذا كلما فرغت من الصلوة نظرت القطنة لتعلم حكم العمل للصلوة التي بعدها فاذا علمت ما ذكرنا كانت بحكم الطاهر يجوز لها دخول المسجد والصلوة والصيام ويجوز وطؤها وغير ذلك من احكام الطاهر ولو اخلت بهذه الاعمال لم يصح صومها ولا صلوتها الا ذات القليلة فاذا اخلت بالعمل صح صومها دون صلوتها والاحوط الا تدخل ذات الكثيرة والمتوسطة المساجد الا بعد الغسل الذي يجب عليها لصلوة وكذلك جماعها بل الاحوط الا يجامع ذات القليلة اذا اخلت بالوضوء الواجب للصلوة الا بعد الوضوء لانه ( لانها خ ل ) انما تكون المستحاضة بحكم الطاهرة اذا اتت بما يجب عليها من العمل لا بدونه وتدبر ما ذكرناه تجده مشتملا على اغلب الاحكام وان لم تجد الحكم صريحا تجده ضمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

وكان الفراغ من تاليفها ليلة الحادية عشر من شوال سنة ثلاث عشرة بعد الماتين والالف من الهجرة

المصادر
المحتوى