
حسب جوامع الكلم – المجلد السادس
طبع في مطبعة الغدير – البصرة
في شهر ربيع الاخر سنة 1430 هجرية
فائدة - اعلم انه قد اعتبروا في العمل بمقتضىى الاستصحاب شرايط
الاول ان يكون الحكم ثابتا في الزمن الاول فلا يحكم باستصحاب وجود زيد في الدار الا ان يكون فيها قبله وكذا الحكم الشرعي المترتب على الامر الوضعي اذ بقاء الحكم في الزمن الثاني فرع ثبوته في الزمن الاول
الثاني ان لا يتغير الموضوع بحيث يصير حقيقة اخرى في الواقع او عند العرف
الثالث عدم زواله بالدليل وان نسخ ما دل علىي الزوال كما اذا امر بشيء ثم نهى عنه ثم نسخ النهى فانه حينئذ لا يعقل استصحاب الوجوب ( الوجود خل ) السابق
الرابع اشتراط الظن ببقاء الحكم السابق فاذا تساوى الاحتمالان او ( وخل ) انعكس الامر لميجر ( لم يجز خل ) فيه الاستصحاب
الخامس ان لا يوجد في الزمن الثاني ما يوجب زوال الحكم الاول كما اذا بالتيمم ثم وجد الماء في الاثناء فينبغي للمستصحب ان يلاحظ النص الدال على ان المتمكن من استعمال الماء الناقض للتيمم هل هو مطلق بحيث يشمل هذه الصورة ام لا فان كان مطلقا لا يجوز العمل بالاستصحاب لأنه يرجع الى فقد الشرايط الآن وهو انتفاء دليل الحكم السابق والا فيصح التمسك
السادس ان لا يتحقق دليل شرعي آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت ( السابق خل ) اولا في الوقت الثاني والفرق بين هذا وسابقه ان المعتبر في هذا قيام الدليل الخاص على انتفاء الحكم في الزمن الثاني بالخصوص
السابع ان لا يحدث امرا تقتضى ( يقتضى خل ) انتفاء الحكم في الزمن الثاني
الثامن ان لا يوجد للاستصحاب تعارض من الاستصحاب وغيره وصلى الله على محمد وآل محمد ( وآله خل ) اجمعين