
حسب جوامع الكلم – المجلد الثامن
طبع في مطبعة الغدير – البصرة
في شهر ربيع الاخر سنة 1430 هجرية
اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين الدين انه قد عرض لي جناب الشيخ العليّ ذي الفهم الالمعي والفكر اللوذعي الشيخ عليّ بن الملا محمد المشتهر بالعريض اصلح الله احواله وبلغ اماله مسائل طلب مني جوابها مع ما انا فيه من الاشتغال بدواعي الاعراض وترادف الامراض وحيث انها مشتملة على بعض المسايل التي اذا لم اكتب لها الجواب لم يجز عليها خطاب بصواب التزمت ما قد يلحقني منه مشقة لانصراف البال وكثرة الاشتغال ولكن اقتصرت على اقل المقدور اذ لا يسقط الميسور بالمعسور والى الله ترجع الامور وجعلت كلامه كالمتن والجواب كالشرح ليسهل تناول معنى الجواب وعلى الله سبحانه التوفيق والصواب واليه المرجع والماب
قال : مسئلة - هل يتحقق التقليد للمجتهد باخذ بعض المسائل مع العزم على الاخذ بالجميع عنه ام لا بحيث لو اراد العدول الى غيره فيما عزم على الاخذ به عنه على مذهب من لم يجوز العدول لم يجز له
اقول الظاهر ان التقليد يتحقق بذلك والا لم يتحقق في صورة لاستحالة اخذ ما عزم عليه كله بالفعل الا ان يكون بالتدريج فيما يحتاج اليه غالبا ويتحقق عدم العدول عنه بذلك عند من لم يجوز العدول عما قلد فيه وعندي يجوز العدول عنه عما قلد فيه وعمل به او عزم على الاخذ به والعمل به اذا كان عمل بشيء منها ولو لم يعمل بشيء منه اصلا لم يجز العدول عنه عندي لاستلزامه الرد عليه
قال : ولو تساوي المجتهدان فهل يجوز العدول من احدهما الى الاخر والى كل من المفضول الى الفاضل وبالعكس ام لا
اقول يجوز عندي العدول عن المفضول الى الفاضل وبالعكس اذا كان المفضول يجوز الاخذ عنه مع الانفراد بشرط ان يكون قد عمل بشيء من فتوى المعدول عنه لئلا يكون رادا عليه وقد بينا ذلك في اجوبة الشيخ مهدي
قال : سلمه الله ولو مات المجتهد فهل يستمر المقلد على ما قلده به ام يجب عليه العدول الى الاخر مساويا له ام لا فاضلا كان ام مفضولا
اقول لا يجوز له الاستمرار على ما قلده فيه بعد موته لقول امير المؤمنين عليه السلم كذلك يموت العلم بموت حامليه الحديث وفي الكافي ايضا عن داود بن فرقد قال قال ابو عبد الله عليه السلم ان ابي كان يقول ان الله عز وجل لا يقبض العلم بعد ما يهبطه ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتليهم ( فتأمهم خل ) الجفاة فيضلون ويضلون ولا خير في شيء ليس له اصل ه ومثلها صحيحة المغيرة بن الحارث البصري قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول ان العلم الذي مع ادم عليه السلم لم يرفع ومامات عالم الا وقد ورث علمه ان الارض لا تبقى بغير عالم ه وكذلك رواية ابي بصير وغيرها مما يدل على عدم جواز تقليد الميت ابتداء واستمرارا والا لما احتيج الى قيم بعد الاول وهذا المعنى ظاهر من الاخبار والادلة العقلية ايضا دالة على ذلك والامثال التي ضربها الله سبحانه في الافاق وفي الانفس شاهدة بذلك واجماع الفرقة المحقة على ذلك وانما حدث القول به من مخالطة العامة القائلين بذلك فلما وقع البحث فيه بين الفريقين استحسن القول به بعض من في طبيعته شبه بطبايعهم لما فيهم من اللطخ فحدث في الفرقة المحقة التي قال صلى الله عليه وآله فيهم لا تزال طائفة من امتي على الحق حتّى تقوم الساعة ه ففي نفس الامر ان القول بجواز تقليد الميت ليس قول الشيعة وعلى هذا يجب العدول الى الحي سواء كان مساويا للميت ام افضل ام الميت افضل ولهذا لو انحصر مذهبهم في طائفتين وانقرضت طايفة منهما دل على بطلان قول المنقرضة اجماعا ولو جاز تقليد الميت لاعتبر قول الطايفة المنقرضة بل واستغنى عن الحي مطلقا
قال : واذا لم يتمكن المقلد من الاخذ عمن هو مقلده فعلى ماذا يعول فان قلتم على الاحتياط ثم على المشهور فربما لا يمكن ذلك كما لو كان المشهور كلا من القولين ولتعذر الاحتياط في بعض المسائل ومع الامكان هل يكون الاخذ بالاحتياط والمشهور في حقه خاصة ام في حقه وحق من جعله واسطة له بينه وبين المجتهد
اقول اذا لم يتمكن من الاخذ عن المجتهد وكان التكليف بالموسع او بما يسع تركه او تأخيره اخذ بالاحتياط فان امكن او يمكن والا اخذ بالمشهور الذي له اصل ويترك المشهور الذي لا اصل له لان المشهور يجري على ثلاثة انحاء احدها لا اصل له وهذا لا بد ان يثبت الحكم عليه السلم في سنته ما ينفيه وثانيها ما له اصل وهذا يثبت الشارع عليه السلم في سنته ما يثبته وهذا يجب الاخذ وثالثها يسكت عنه مع اشتهاره والحاجة اليه وهذا اجماع منه اشير اليه في قوله خذ ما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر فان المجمع عليه مما لا ريب فيه فسماه اجماعا وهو اجماع كاشف عن قوله ولو تعذر المشهور بعد تعذر الاحتياط مع توجه التكليف اليه اخذ بما يختاره والاحوط ان يتحرى لانه مما تطمئن النفس به ولا تضطرب بخلاف مطلق التخيير لاحتمال عدم مطابقة بعض هيئاته لبعض هيئات صورة الفطرة وعلى ما اشرنا اليه من الرجوع في التخيير الى التحري يكون ذلك في حقه خاصة واما اذا كان الحكم بالاحتياط وبالمشهور كان ذلك في حقه وحق غيره الا في صورة جزئية شاذة
قال : وعلى الثاني فهل يصح التصرفات في الاموال وغيرها اذا بانت على خلاف رأي من هو مقلده
اقول يعني بالثاني ما يكون الحكم بالاحتياط والمشهور في حقه وفي حق غيره وعلى هذا لو تعلق الحكم بالاحوال فيعمل فيها بالاحتياط او بالمشهور ثم تبين بعد تغير الفقيه وتبدله بموت او حدوث ما ينافي الاعتماد على حكمه او بوجود الافضل على قول من يوجب الرجوع الى الافضل ففي الاموال يتكلف الاحتياط بصلح او ابراء او هبة او ما اشبه ذلك او الارجاء الى ان تلقي امامك مع امكان الاكتفاء والاستغناء او الاقتصار على ما تندفع به الضرورة وارجاء الباقي كما قال تعالى فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون وفي الامور تتعارض الحرمة والاباحة فترجيح الحرمة اذا كانتا في محل واحد ما لم يتبين الاصل وفي الفروج يسلك فيها الاحتياط وترتب احكام الاحتياط الممكنة على حسب ما قررت في كتب اصحابنا رضوان الله عليهم وما مضى على الحكم الاولى قبل ظهور الخلاف وقع صحيحا وما بقي جرى عليه حكم الباقي
قال سلمه الله : ثم انه نقل عن بعض العلماء امر المقلدين بالاخذ بكتاب احد المجتهدين الميتين فهل يصح ذلك عندكم ام لا وما الوجه في ذلك لانهم يكونون غير مقلدين له لانه اما ان يكون مطابقا لفتواه او غير مطابق فعلى الاول يكونون قاصدين لتقليد الميت وعلى الثاني غير مقلدين له اصلا وان صح عندكم ذلك فالمرجو من جنابكم تحيلوننا على بعض الكتب لتحصل لنا الراحة ويتيسر لنا امر التقليد
اقول اما النقل فقد ثبت عن بعض العلماء او قد وقفت على خط بعض المعاصرين بذلك وفيه انه اذا امر بتقليد احد الاموات وكان من حكمه ما ينافي حكم الامر الحي فقد قلده لانه مقلد للحي للاجماع على انه حينئذ ليس مقلدا للميت وانما هو مقلد للحي فرجع محصل الحكم انه قلده في خلاف حكمه فاذا كان الحي قد ثبت عنده بمقتضى استفراغ وسعه ان الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة فاذا امره بتقليد ابن ابي عقيل مع انه يعلم ان ابن ابي عقيل يقول ان الماء القليل لا ينفعل بملاقاة النجاسة ما لم يتعين بالنجاسة فقد امره بخلاف ما اداه اليه اجتهاده وقد نهاه الله عن ذلك فقد امره بما نهاه عنه ونهاه عما امره به بخلاف تجويز العدول الى اخر فان الاخذ بقول الثاني ليس بمرجح له قول الاول ليقع التناقض في قوليه وانما المرجح له ظن الثاني ولا تناقض فيه ولو اخذ بقول الميت كان المرجح له قول الحي وظنه وهو مخالف لظنه في هذه المسئلة وفيه ما سمعت واختلاف الاعتبار لا يزيل الغبار فان عدم خصوص ارادة التناقض لم يكن مانعا من لزوم التناقض وليس ذلك الا كما امره المجتهد الحي بخلاف ما اداه اليه اجتهاده لجواز ان يقول به قايل في المستقبل او قال به قائل في الماضي وان لم يعلم به وعلى كل حال ففي حال المطابقة ان كان التقليد والعمل بحكم الحي فلا تقليد للميت وان كان بحكم الميت ولا تقليد للحي وفي حال المخالفة ان كان العمل بحكم الحي لزم ما قلنا سابقا من النهي عما امر به والامر بما نهي عنه وان كان العمل بحكم الميت فلا توسط للحي وانما هذا تقليد للميت وفيما ذكرناه هنا بيان لما ذكر سلمه الله والذي ثبت عندي ان الميت لا يجوز تقليده في حال من الاحوال فلااحيل على كتاب احد منهم رحمهم الله وانما المرجع هو الاحتياط ثم المشهور ثم التخيير ومع التخيير عندي اولى
قال : وهل ينقض الوضوء بمس الميت كما يجب الغسل ام لا
اقول الذي يظهر لي انه ينقض الوضوء كالحدث الاكبر والذي يظهر لي ايضا انه حدث اصغر فيقرأ العزايم ويدخل المساجد مع اللبث فلا يترتب عليه ما ترتب على الحدث الاكبر الا في قليل من الصور
قال : ولو توضأ بالاناء المغصوب في المكان المغصوب او النجس مع اباحة الماء وتحرزه عن النجاسة هل يصح وضوؤه ام لا
اقول اذا توضأ من الاناء المغصوب مع اباحة الماء فان كان المكان مباحا صح وضوؤه وان كان المكان مغصوبا لم يصح وضوؤه وان كان المكان مباحا لكنه نجس وتحرز عن النجاسة بحيث لا يصيب النجاسة شيئا من مواضع الغسل والمسح صح وضوؤه
قال : وهل يكفي غسل الثوب النجس في الكثير الراكد مرة ام لا بد من التكرار
اقول اذا اصاب الثوب بول او ولغ في الاناء كلب او خنزير وغمس الثوب في الكثير مرة واحدة طهر ويدلك الاناء من ولوغ الكلب مرة بالتراب ثم غمس في الكثير مرة واحدة طهر واذا غمس الاناء الذي ولغ فيه الخنزير في الكثير مرة واحدة طهر ولا يجب التعدد كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم
قال ايده الله : ولو اصاب الثوب نجاسة ولم يعلم بموضعها فهل يحكم عليه بالنجاسة اجمع بحيث لو مست اليد منه جزء برطوبة وجب غسلها ام لا
اقول اذا اصاب الثوب نجاسة ولم يعلم بموضعها حكم عليه بالنجاسة اجمع لانه محصور ولا يجوز السجود على جزء منه لو كان مما يجوز السجود عليه فحكمه في كل جزء منه حكم عين النجاسة في السجود على الاقوى ولكن ليس حكمه في المس حكم عين النجاسة فلو مسه يد برطوبة لم يجب غسلها لاصالة طهارة الملاقي فلا يحكم عليه بالنجاسة الا مع تعين التنجس كما دلت عليه صحيحة حكم بن حكيم عن الصادق عليه السلم
قال ايده الله تعالى : وهل تطهر الغيبة النجاسة التي على ثوبه وبدنه ام التي على بدنه خاصة وهل يكون حكم الطفل للغيب حكمه ام لا
اقول الغيبة شرط في طهارة الانسان خاصة وقد قال عليه السلم فابهموا ما ابهمه الله واسكتوا عما سكت الله ولما امر بطهارته مع الغيبة كانت الثياب التي عليه حين غاب بها مما سكت الله اذ لولا شمول الامر بالسكوت لها لكان ينبغي ان يقال الا ثيابه التي هي عليه لملابستها حال الغيبة فلا تخرج عن حكم مصاحبته الا بمخرج فاذا كان الشرط في طهارة الانسان الغيبة التي يمكن ان يتطهر فيها ولو علم بمعنى الشروط كان الطفل الذي هو انسان لكنه غير متمكن من التطهير اذا انضم اليه ما يكون متمكنا حكمه حكم الكبير فلا تكفي الغيبة في طهارته منفردا اذا انضم اليه امه او ضئره بان غاب معه كانت غيبته مطهرة له واما الحيوان غير الانسان فلا يشترط في طهارته الغيبة بل مهما زالت عين النجاسة منه طهر وان لم يغب خلافا للعلامة في النهاية فاشترط في طهارة الهرة اذا اكلت الفار ان تغيب غيبة يمكن فيها ولوغها من كر وذلك تبعا للشافعي والصحيح عدم الاشتراط
قال : وما وجه الجمع بين الفريضتين بعد الاتفاق على استحباب التفرقة وفي القطر الذي يكون فيه الليل ستة اشهر والنهار كذلك فما حكمهم في الصلوة والصوم وكيف يصنعون
اقول كان صلى الله عليه وآله في اغلب احواله ملازما للتفرقة ليؤسس استحباب التفرقة لاجل سر نشير اليه وفي بعض الاوقات جمع بين الفريضتين من غير عذر كما رواه شارح متن التنبيه للشافعي والفائدة فيه تشديد في التكليف ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وذلك ان التفريق مستحب لمن اخذ بالرخصة وهو استحباب الجمع لانه صلى الله عليه وآله بين استحباب التفريق باغلبية المواظبة عليه ونص على استحباب الجمع بفعله في بعض الاحوال النادرة واوعز تأكيد استحبابه عند اوصيائه عليهم السلم ليحتاج العامل في تكميل عقله الدايم فكان الجمع افضل لمن اعترف بالاستحبابين والتفريق ايضا له مستحب لا لمن لم ير استحباب الجمع لم يأخذ بالرخصة التي يكون بحكم الفريضة كما قال صلى الله عليه وآله ان الله يحب ان يأخذ برخصه كما يحب ان يأخذ بفرائضه فخذوا برخص الله ولا تشددوا على انفسكم ان بني اسرائيل لما شددوا على انفسهم شدد الله عليهم ه فجعل افضل المستحبين واحبهما اليه وهو الجمع عند اوصيائه عليهم السلم ليتبين من يطيعهم وتصدى بهم فيما اشتهر خلافه من عمل النبي صلى الله عليه وآله من قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فالتفريق مستحب لمن اعتقد استحباب الجمع واما من لم يجوز الجمع لم يجز له التفريق ومن لم ير استحباب الجمع كره له التفريق وفي الصورتين اذا قام ولي الامر عجل الله فرجه ضرب رقاب المنكرين للرخصة واستحباب التفريق توطية لاستحباب الجمع فافهم السر واما من كان في ارض تسعين فان السنة كلها يوم وليلة وهناك لا تعيش فيه الحيوانات لشدة البرد ولكن فرض الحكم لمن كان هناك ان الشمس اذا كانت في درجة تسامت قمة الرأس فهو اول الزوال واذا صار في تلك الدرجة بعد مفارقتها تمت الدورة التي هي عبارة عن اليوم والليلة فاذا وصلت ربعها من التي سامتت فيه قمة الرأس كان صلوة المغرب ثم العشاء فاذا قابلت النقطة الاولي كانت صلوة الليل فاذا وصلت الى مقابلة نقطة المغرب كان قبلها صلوة الصبح فاذا وصلت الى نقطة المسامتة كانت صلوة الظهر والعصر وتعرف بهذه الاشهر الصيام فلا اشكال حينئذ فيعد كل دورة يوما وليلة وكل ثلثين دورة شهرا وتعيين الشهر المبتدأ به اذا لم يمكن العلم به يرجع الى الظن والامارات
قال : وهل يجوز ان يغسل الوجه في الوضوء بكلتا اليدين ام لا
اقول هذه الهيئة مخالفة للوضوء البياني والغاسل بكلتا يديه ان قصد التشريع بطل الوضوء على احتمال واستعمال حرام قطعا وان لم يقصد جاز على كراهة وان كان المقام مقام تقية ربما وجب ذلك
قال : واذا لم يوجد الساتر هل تجوز الصلوة بجلد الميت مدبوغا وغير مدبوغ من مأكول اللحم او مطلقا ام لا
اقول لا تجوز الصلوة في جلد الميت مطلقا ويصلي عريانا قايما مع الامن من المطلع وقاعدا مع وجود المطلع كما هو مقرر في كتب الفقه
قال : وقبل تفرق الجماعة للمصلين هل يسقط الاذان والاقامة ام الاذان فقط ام التفصيل بين المسجد وغيره وهل السقوط على سبيل الوجوب او الاستحباب
اقول سقوط الاذان والاقامة رخصة لاجل احترام الامام فيسقطان في المسجد وغيره لان العلة احترام الامام لا احترام المكان فافهم
قال : ولو قام لفريضة ثم نوى اخرى كيف يصنع
اقول اذا قام لفريضة ثم نوى غيرها فان كانت المنوية سابقة على التي اراد ان يقوم لها ابطل المنوية واستأنف نيته جديدة للمرادة وان كانت المنوية لاحقة عدل عنها الى المرادة
قال : ولو نسي سجدة من الركعة الاولى ثم لم يذكر الا بعد سجدة من الركعة الثانية هل تبطل صلوته ام لا وهل يجوز ان يجعلها ثانية للسجدة الاولى فيعد بها ركعة ثم يأتي بالباقي ام لا وهل يجب عندكم سجدتا السهو عند الزيادة او النقيصة ام في مواضع مخصوصة وعلى الاول فهل تعم المستحب او الواجب فقط
اقول لو نسي سجدة من الركعة الاولى ثم لم يذكر الا بعد سجدة من الركعة الثانية اتم صلوته بان سجد ثانية للسجدة التي سجدها من الركعة الثانية واتم صلوته فاذا سلم قضى السجدة الثانية المنسية من الركعة الاولى وسجد سجدتي السهو وتمت صلوته وعندي تجب سجدتا السهو لكل زيادة ونقيصة واجبين خاصة
قال : ولو شك في فعل واجب حتّى دخل في فعل مستحب هل يلتفت اليه ام لا وهل الحمد والسورة فعل واحد بحيث لو شك في الحمد حتّى دخل في السورة يلتفت
اقول اذا شك في واجب حتّى دخل في مستحب لم يلتفت ومضي بل ولو شك في تكبيرة الاحرام حتّى قال اعوذ بالله لم يلتفت بل لو شك في الحمد لله حتّى قرأ رب لم يلتفت فكلما شك في شيء وقد شرع فيما بعده في كلام او كلمة او حرف واحد من مستحب او امر واجب لم يلتفت لصدق انه شك في شيء وقد دخل في غيره كما دلت عليه صحيحة زرارة والمشهور ان الحمد والسورة شيء واحد فيرجع الى ما شك فيه مطلقا ما لم يركع والاصح الاول
قال : وهل القنوت واجب عندكم ام لا
اقول القنوت مستحب مؤكد
قال : ولو نسي الركوع قبل ان يصل حد الساجد ثم ذكر هل ينتصب مطلقا ويركع ام التفصيل
اقول اذا نسي الركوع فان كان نسي قبل ان يهوي وانما هوي للسجود وذكر قبل ان تصل جبهته الارض قام وانتصب مطمئنة ثم هوي للركوع وان كان قد هوي للركوع قبل ان يصل حد الراكع وهوى حتّى وصلت يداه الارض فان كان قد وضع جبهته على الارض بطلت صلوته وان ذكر قبل ان يضع جبهته على الارض رفع نفسه الى حد الركوع ولا يستقيم لان القصد الاولي الذي بعثه على الهوي للركوع ونسيه قبل ان يصل حد الراكع يكفي في قصد الركوع فلا يحتاج الى انتصاب مستأنف وان هوي للركوع ونسيه بعد ان يصل حد الراكع حتّى وقع الى الارض قبل ان يضع جبهته عليها بمعنى انه لم يذكر له ولا يطمئن فيه رفع نفسه وانتصب وقال سمع الله لمن حمده ولا يحتاج الى ذكر ولا طمأنينة وكفاه ذلك فهذا هو التفصيل الصحيح الذي عليه العمل
قال : والقيام المعتبر عندكم ركنا ما هو اهو المتصل بالركوع ام مطلق القيام ولو نسي القيام بعد الركوع حتّى هوي ثم ذكر قبل ان تصل محل السجود كيف يصنع وهل هو ركن ام لا
اقول القيام الذي يعد ركنا قيل هو ما كان حال النية وتكبير الاحرام وما كان قبل الركوع المتصل بالركوع وقيل هو ما كان حال الركوع والمشهور الاول واعلم ان القيام اعتباره في الركنية كونه محلا للركن في التكبيرة لانها ركن وفي النية لانها ركن وفي الركوع لانه ركن فعلي هذا يكون الركن منه ما كان حال الركن وهو الذي تقربه خاطري ولو نسي القيام بعد الركوع حتّى هوي ثم ذكر قبل ان يصل محل السجود بان يضع جبهته على الارض قام وقال سمع الله لمن حمده واطمأن ثم يهوي للسجود وان لم يذكر حتّى وضع جبهته على الارض مضي ولا شيء عليه
قال : ولو شك في ابعاض الحمد والسورة حتّى دخل في بعض الاخر هل يلتفت ام لا وكذا في ابعاض ساير الافعال
اقول قد تقدم الجواب عن هذا فلا حاجة الى اعادته
قال : ولو شك في التشهد حتّى اخذ في القيام هل يلتفت ام لا
اقول من قال بان الفعل من القيام هو بتمام الانتصاب لم يبعد على قوله ان الاخذ في القيام لا يعد دخولا في شيء ويحتمل على قوله ايضا انه يصدق عليه انه دخل في شيء فلا يلتفت ايضا ومن قال ان الاخذ في القيام يعد دخولا في شيء فعلى ما اخترناه لا يلتفت لو قلنا بهذا وبالجملة اذا اخذ في القيام حتّى انفلت من الارض لم يبعد عندي عدم الالتفات مطلقا سواء قلنا بان الاخذ في القيام قيام ام لا الا على القول بالمشهور في انه يلتفت مطلقا ما لم يركع
قال : وهل يلتفت الى الظن بعد التسليم ويعول عليه ام لا
اقول قال العلامة في التذكرة لو اخبره من يثق به بنقص صلوته بعد التسليم وافاده الظن هل يكون ذلك كما لو شك بين الثلاث والاربع فيبني على الاربع ويحتاط بركعة من قيام او ركعتين من جلوس فعلى هذا الاصل يلتفت اليه والاصح عدم الالتفات في الموضعين
قال : ولو كثر شكه في فرض معين او فعل او ركن كذلك فهل يختص فيما كثر فيه ام يعم الجميع
اقول الذي ظهر لي اختصاص حكم الكثرة فيما كثر فيه ولا يعم ما سواه
قال : وهل يعم الشك السهو والنسيان لكثير الشك ام لا
اقول الظاهر انه يعم
قال : ولو وقعت الزلزلة في ايام الحيض هل يجب عليها الصلوة بعد الطهر ام لا
اقول وجود الحيض لا يكون مانعا من التكليف لان الحدث مانع من الصحة لا من الوجوب فيجب عليها الصلوة بعد الطهر قضاء
قال : ولو اخذ النيران في الانجلاء هل تكون الصلوة اداء ام قضاء
اقول فيه خلاف والظاهر انه قضاء
قال : ولو قطع قاصد المسافة مسافة ثم توقف في مكان عازما على الرجوع او على مسافة اخرى فهل يتم في المكان الذي توقف فيه ام يقصر
اقول الظاهر عندي انه يقصر حتّى يرجع الى اهله او الى مكان نوي فيه الاقامة عشرا
قال : وهل ينقطع حكم كثير السفر باقامة العشرة عند اهله خاصة او مطلقا وهل تكون قاطعة بمجرد قصدها وان لم يتمها ام لا بد من اتمامها
اقول الظاهر انه ينقطع باقامة العشرة مطلقا والظاهر انه مجرد القصد بدون اتمامها غير كاف في قطع كثرة السفر لانه يكون في بعض المواد منشأ لكثرة السفر
قال : ولو سافر الى بلدة ولم ينو الاقامة فيها ثم انشأ سفرا الى بلدة اخرى ثم منها الى اخرى كذلك هل يكون كثير السفر ام لا
اقول الظاهر انه لم يكن كثير السفر حين ينوي الاقامة في المواضع الثلاثة ولم يتم العشرة فيها كلها فلو نوى في بعضها او اتم في بعضها لم يكن كثير السفر ولو اتم بعد التردد في مكان ثلاثين يوما في ثلاثة اماكن في كل واحد منها لم يكن كثير السفر ولو لم يتم فيها بعد التردد الثلاثين في كل واحد من الثلاثة فالذي يظهر لي انه يكون كثير السفر لمساواة الثلاثين لاقامة العشرة والاتمام بعدها لنية الاقامة عشرة فعدم الاتمام بعدها في حكم عدم الاقامة عشرة ولو تركبت الثلاثة من نية الاقامة عشرة ومن التردد في مكان او مكانين شهرا مع الاتمام بعد التردد وبعد نية العشرة فالظاهر حصول كثرة السفر وعدمها بالاعتبارين لاعتبار الشارع عليه السلم نظره الشريف في حكم ما بعد التردد ثلاثين في جملة احكام نية الاقامة عشرة ودورانه معها وجودا وعدما لمساواة الاماكن الثلاثة بلد المسافر وبلد اقامته ومحل تردده ثلاثين يوما في اغلب احكامها ولو كان محل التردد شهرا على حد مسافة التقصير من بلده قبل نية السفر كطالب الابق ثم بعد تمام التردد شهرا انشائية السفر الى مسافة او نوى الرجوع لاهله بحيث كان فرضه التمام لولا نية السفر وكل ذلك قبل ان ينتقل عن ذلك المكان فهل يتوقف القصر على حصول مسمى الضرب ولو قليلا ام لا بد من مجاوزته حد الترخص كبلد المسافر او بلد الاقامة لمساواته هما في اكثر الاحكام ام لا يتوقف على ضرب جديد للاكتفاء بالضرب الاول كل من قال في هذه الفروض الثلاثة بالتقصير جوزه عدة في انشاء كثرة السفر بتكرره ثلاثا او يعده مع غيره وهكذا
قال : وهل يشترط في الملك المنزل القاطع للسفر استيطانه ستة اشهر متجددة في كل سنة ام تكفي المرة الواحدة ام لا
اقول لا يسقط ان يكون ملكا صالحا للنزول بل كلما يصدق عليه الملك المستقر في ذلك المكان ويكفي حصول الستة الاشهر اذا كانت في سنة وان كانت متفرقة
قال : وهل يكفي في الملك ان يكون شبرا في الارض او شجرة ام لا بد من منزل يستوطنه المدة المعلومة وهل يكفي الاستيطان في البلدة التي فيها الملك ام لا بد من الاستيطان فيه نفسه
اقول يكفي في الملك ان يكون شبرا او شجرة ويكفي الاستيطان في البلدة التي فيها الملك مطلقا
قال : وهل تجوز الصلوة في فضلات النحل كالشمع والعسل لكونه فضلة ما لا يؤكل لحمه ويمكن التحرز عنه ام لا
اقول تجوز الصلوة فيه وان امكن التحرز عنه
قال : ولو تلبس بفرض ثم ذكر فائتة هل يجوز مع سعة الوقت العدول اليها ام لا
اقول يجوز بل يستحب
قال : ومن ترك صلوة العشاء ناسيا الى الفجر هل يجب عليه صيام ذلك اليوم ام لا
اقول الاحوط صيام ذلك اليوم والدليل اذا استقصيت فيه لا ينهض بالحجة
قال : ولو مات مخالف بين اهل الحق فهل يجب عليهم تغسيله وتكفينه والصلوة عليه والمواراة ام لا
اقول الحق عندي انه يجب عليهم ذلك لانه مسلم نعم لو كان منه ما كان بعد اقامة الدليل عليه من الله فانه كافر حينئذ فلا يجب عليهم من ذلك شيء وهو قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هديهم حتّى يبين لهم ما يتقون
قال : وهل يراعي في ذلك مذهبه او مذهب اهل الحق
اقول تراعي فيه مذهب اهل الحق فيكبر عليه اربع تكبيرات ولا يركع في الصلوة عليه
قال : ولو مات زيد ولم يكن له كفن وهناك كفن قد غاب صاحبه ولم يكن غيره فهل يجوز ان يكفن فيه بغير اذنه ام لا
اقول لا يجوز ان يكفن فيه بل يدفن عريانا ان لم يكن هناك شيء ولو من الزكوة
قال : وهل يجب على الولي اخراج الزكوة من مال الطفل ام لا
اقول يجب عليه زكوة الغلات ولا يجوز الاخراج من النقد والانعام
قال : وهل تخرج الزكوة بعد اخراج المصارف والمؤن ام قبلها وما يأخذه الظالم من الضيعة والغلة ظلما هل تعد من المصارف ام لا
اقول يجب اخراج الزكوة بعد اخراج جميع المؤن ولكن على تفصيل وهو ان المؤن ان صرفت على الغلات الزكوية قبل بدو الصلاح اخرجت المصارف ثم اعتبر الباقي فان بلغ النصاب وجب اخراج الزكوة وان لم تبلغ النصاب استحب تزكيته ولا تجب وان صرفت بعد بدو الصلاح وجب اخراج زكوة الباقي بعد اخراج المؤن سواء بلغ الباقي النصاب ام لا وكل ما يأخذه الظالم يعد من المؤن وكذلك البذر يحسب من المؤن
قال : وهل يشترط في معطي الزكوة وكذا في الكفارة العدالة ام لا
اقول لا يشترط فيما يأخذ الزكوة والكفارة العدالة نعم لا يعطي منهما تارك الصلوة
قال : ولو كان ما فيه الزكوة جنسا واحدا وفي انواعه الطيب والردي فهل يجزي اخراج زكوة الجميع من الردي ام لا بد من اخراجها من كل نوع بنسبته
اقول اذا كان الردي لا ينتفع به كمعافارة وامجعرور فلا يجزي واما اذا كان الردي ينتفع به غالبا وانما سمي رديا بالنظر الى الاحسن فانه يجزي لكنه خلاف الافضل بل الاحوط
قال : ولو طبخ البسر فهل يعتبر حاله في الوزن قبل الطبخ ام بعد طبخه ويبسه فيخرج منه بنسبته
اقول اذا كانت الثمرة تزيد على النصاب فلا اشكال فيخرج من كل شيء زكاته منه ولو اريد الاخراج للجميع من نوع فلا بد من اعتبار مقدار النقص فيخرج مما ينقص زيادة فقابل ما ينقص اذا طبخ فيخرج من الرطب رطبا ومن اليابس يابسا فان اخرج عن الرطب يابسا فله الفضل ان شاء احتسبها عن شيء اخر وان شاء جعلها مستحبة وان اخرج عن اليابس رطبا وضع معه زيادة يقابل رطوبته
قال : وهل تجب الزكوة في الدبس لكونه معتصرا ما تجب فيه ولحصول النقصان باعتصاره ام لا
اقول ما كان معتصرا من التمر بالمعالجة فانه يجب اخراج زكوة تمرة منه او من تمر اخر وما خرج بدون اعتصار فالاحوط ذلك ايضا وهنا تفصيل يترتب عليه بعض الاحكام لكني لا اتوجه لذلك لطول الكلام بلا محصل كثير
قال : ولو ملك النصاب من يستحق الزكوة فهل يجوز ان يدفع زكاته الى بعض عياله فيعينه بها ام لا
اقول اذا قصد ممن تجب نفقته عليه اعانته وهو محتاج الى الاعانة في نفقة عياله سنة وان كان في نفقة من يريد اعانته جاز الدفع اليه لانه حينئذ محتاج فيأخذها بهذه النية ويدفعها اليه وكذلك يجوز لذلك ايضا ان يأخذها لنفسه في اتمام نفقته واستطاعته في الحج لهما ولاحدهما
قال : ومن كان عنده حق الامام من الخمس هل يجوز ان يدفعه الى السادة بدون اذن المجتهد ام لا بحيث لو فعل لم يجز عنه
اقول في حق الامام عليه السلم من الخمس في زمن الغيبة اربعة عشر قولا والذي اعمل عليه انه لا يجوز دفعه الى احد الا الى الفقيه او باذنه فان فعل كان ضامنا لان الفقيه المجتهد هو الحافظ لاموال الغائبين وعندي ان الفقيه الجامع يجوز ان يدفع حصة الامام عليه السلم الى خواص شيعته ولا يجوزهم ان يتصرفوا في شيء من ذلك الا بما يجب بان يزوج العزاب من شيعته ومحبيه واذا وصل الى احد منهم شيء منه لا يجوز لاحد من محبيه ان يصرف شيئا منه الا في الضرورة فلا يصرفه في توسعة المعيشة في مأكل او ملبس لانه عجل الله فرجه وسهل مخرجه هكذا يفعل في وقت خروجه حتّى ان الرجل ليطوف المحال بزكوته ولا يجد من يأخذها لعدم احتياج الناس للاموال في وقت قيامه وكثرة الخيرات والبركات في وقته ومع هذا لا يأكلون الا الجشب ولا يلبسون الا الخشن ويجزي عليه السلم شيعته على ذلك فلا ينبغي ان يتصرف في ماله بغير رضاه والله سبحانه يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
قال : ولو قبضه بعض عدول المؤمنين ثم دفعه من باب الحسبة مع وجود المضطر هل يكفي ام لا وهل يكفي في الحسبة الشرعية العدل الواحد ام لا بد من التعدد بحيث يجتمع مؤمنون فيختارون من يصلح لذلك ثم انه قد يوجد حق الامام عليه السلم عند كثير من الناس والمجتهد ناو عنا والمضطر من السادة موجود فان استحسن جنابكم ان يأذن لنا في قبضه ودفعه الى مستحقه فرأيكم الاعلى وكذا في الاطفال الذي لم يكن بهم وصي وفي كثير من الحقوق التي يضطر الى تنجيزها فان رأي جنابكم ان تجعلوا لنا اذنا وولاية في ذلك والا فرأيكم الاعلى وكذا لو مات الوصي ولم يؤذن له بان يوصي الى غيره فانها امور تضطر الحاجة اليها
اقول عدول المؤمنين في كثير من الامور العامة الكلية يقومون مقام حاكم الشرع مع فقده في كثير من جزئياتها مع الضرورة حسبة ويكفي العدل الواحد كما هو فحوى صحيحة النخاس ومع وجود المتعددين فالتعدد اولى لانه ابعد من الخطاء وقولكم والمضطر من السادة موجود لا يلزم به خصوص السادة لانه مرجع هذا الى المعرفة بالامام عليه السلم والعمل الصالح والزهد كما اشرنا اليه من ان هذه طريقته عليه السلم فاذا وجد العارف به عليه السلم والعامل بسنته والقاطع في صرف حصته فيما يصرفها هو عليه السلم سواء كان سيدا ام غيره جاز له تناوله وجاز اعطاؤه وقد اخبرت لكل من وقع في يده شيء من حصة الامام عجل الله فرجه ان يصرفها لنفسه ولغيره من سيد وغيره بان يصرفها في النكاح وفي ضرورة المعاش واما الاطفال الذين ليس لهم وصي فكذلك ويقتصر في بيع اموالهم على الضرورة والمصلحة والاذن والولاية في ذلك كله راجعان الى دفع الضرورة مع المصلحة
قال : وهل يجوز اعطاء فقراء السادة من الكفارات ام لا
اقول يجوز اعطاء فقراء السادة من كفارات السادة خاصة وزكوتهم ولا يجوز من كفارات العوام وزكاتهم الا مع الضرورة التي تحل المحرمات
قال : وهل يجوز ان يعطي الفقير غير السيد من حق الامام عليه السلم وكذا السيد من طرف الام خاصة وهل يعطي من الخمس ام لا
اقول السيد والعامي في تناول حصة الامام عجل الله فرجه سواء يعني يجوز ان يتناول منها للرجل والمرأة العارفين بالامام عجل الله فرجه المتابعين له في اعماله واقواله بشرط ان يصرف في التزويج او في ضرورة المعاش والسيد من الام خاصة لا يعطي من الخمس ويأخذ الزكوة واما النسب فصحيح
قال : وهل يجب الخمس في الموهوب والموروث وسائر الحقوق من رد المظالم وغيرها ام لا
اقول لا تجب الخمس في شيء من ذلك الا على جهة الاحتياط
قال : وهل يجوز الاعتماد على خبر الثقة في رؤية الهلال بثبوت الشياع او شهادة عدلين عنده ام عند غيره ام لا بد من مباشرة كل فرد فرد من افراد الشياع او شهادة العدلين بنفسه ولا يكفيه الاعتماد على الخبر ثم ان الشياع عندكم ما هو
اقول لا بد من مشاهدة ما يثبت به الشياع من كل فرد فرد مما يتقوم به الشياع او شهادة العدلين ولا يكفيه الاعتماد على الخبر الواحد واما الشياع فهو على ما فسره بعضهم من انه اخبار جماعة من الناس يؤمن تواطؤهم على الكذب ويحصل من اخبارهم الظن المتاخم للعلم
قال : والملتمس من جنابكم ان بينوا لنا المفطرات للصائم عندكم وما يوجب منها القضاء والكفارة او القضاء فقط
اقول هذا مما يطول فيه الكلام والوقت ضيق ولكن ترجعون في ذلك الى رسائلنا الصومية
قال : وهل الدخان الغليظ والغبار يفطر الصايم ام لا وعليه فهل تجب القضاء والكفارة ام القضاء فقط وهل تكرر الكفارة بتكرار المفطر في اليوم الواحد ام لا
اقول قد بينا في الرسالة المذكورة ان الدخان والغبار الغليظان يفطران الصايم عمدا اذا وصلا الى الجوف وانهما في حكم الاكل والشرب والنكاح كما يستفيده الخبر من رواية الرضا عليه السلم ولو كانا من غير عمد او لم يصلا الى الجوف لم يضر ولو اوصل احدهما الجوف عمدا تجب الكفارة والراجح عندي انها كفارة الجمع لانه افطار بالمحرم ولو كرر فعل المفطر في يوم واحد عمدا بحيث لا يكون الفعلان فعلا فعلا عرفا باختلاف الوقت فالذي يظهر لي تكرر الكفارة
قال : ولو افطر تقية ثم بعد زوال العذر تناول شيئا هل يجب عليه القضاء والكفارة ام القضاء فقط
اقول لو تناول شيئا مفطرا بعد افطاره للتقية وجب عليه القضاء والكفارة على الاحوط ان افطر بمحلل والا وجب عليه كفارة الجمع
قال : وهل يجوز الكحل والذرور بما فيه المسك والعنبر ام لا
اقول يجوز على الكراهة
قال : ومن وجب عليه القضاء ثم اخره بغير عذر حتّى اتى شهر رمضان مرارا فهل تتكرر الكفارة بتكراره ام لا
اقول تجب عليه الكفارة اول السنة اما بعدها احتياطا
قال : وهل يشترط عندكم في استطاعة الحج الرجوع الى كفاف ام لا ثم ان الكفاف المعتبر عندكم ما هو
اقول لا يشترط الرجوع الى كفاف ومن يعطه العمر يعطه الرزق والكفاف هو ان يحصل له مؤنة سنة من غير ان يستدين ويكون على جهة الاقتصاد
قال : ولو استطاع ولم يحج لتفريط او عذر ثم ذهبت منه الاستطاعة فهل يجوز له ان يستنيب عن الغير ام لا
اقول يجوز له ان يستنيب عن الغير فاذا استطاع حج عن نفسه ولو استطاع تلك السنة قبل خروج القافلة بعد ان وجب صيغة الاستيجار وجب عليه الحج عن الغير ثم الحج عن نفسه ان بقيت الاستطاعة والا فهو في الحكم الاول
قال : وهل يجوز ان يستنيب في زيارة الائمة عليهم السلم عن اثنين دفعة فصاعدا ام لا
اقول يجوز اذا كانتا غير موقتين او احدهما
قال : ولو توفرت القراين بحيث يفيد القطع فهل يجوز ان يشهد بها الشاهد ام لا
اقول اذا حصل القطع جاز له ذلك ولو لم تجز الشهادة الا فيما يرجع الى الحس لم تجز شهادة التوحيد
قال : ولو استشهد الكافر مسلما على مسلم فهل يجب ان يشهد عليه ام لا
اقول الظاهر انه اذا كان الكافر ذميا جاز ذلك لاحترام ماله ودمه كالمسلم بخلاف الحربي
قال : وهل يجوز بيع عذرات الانسان لكونها مما ينتفع بها في المزارع وغيرها ام لا وكذا في ابوال وارواث مطلق الحيوانات لذلك
اقول الظاهر عدم بيع عذرات الانسان ونقل عليه الاجماع ومقتضي الدليل جواز ذلك كما هو مفاد التعليل ولا يبعد جواز بيع الممتزج بغيره لعموم الانتفاع بها وكذا حكم ابوال الحيوانات وارواثها خصوصا مع ممازجة غيرها ولا اشكال في ابوال الابل
قال : وهل يثبت الرجوع في بيع المعاطاة لو تغيرت هيئة العين او ذهب بعضها ام لا
اقول لو تصرف احد المعاطيين دون الاخر فهل يجب البيع فيهما معا ام في حق المتصرف خاصة والاول اشهر والثاني اشبه وتغير الهيئة بتصرف القابض موجب للبيع في حقه وفي حق الاخر على الخلاف كذهاب بعضها
قال : ولو مات الوصي فهل تستقل الوصية للناظر ام لا وهل تصح الوصية للفاسق مع العلم بفسقه ام مطلقا ام لا وهل ينعزل بالفسق فيما يتعلق به الوصية ام مطلقا وهل يتوقف عزله على حكم الحاكم ام بمجرد فسقه فينعزل وهل يجوز لاحد عدول المسلمين القيام بامور الوصية لو فسق الوصي من باب الحسبة الشرعية ام لا
اقول لو مات الوصي وكان قد وضع الوصي عليه ناظرا فان علم بالقراين تساويهما في اعتبار نظر الموصي ولم تدل على ارادة التعدد تمحضت الوصية للناظر فاستقل في التصرف والا نصب الحاكم معه وصيا ولا تصح الوصية للفاسق مع عدم العلم بفسقه ومع العلم بفسقه لا يبعد ان تصح الوصية فيما يتعلق بالثلث من غير الامور الواجبة والاحوط العدم مطلقا ولا يتوقف عزله على حكم الحاكم الا فيما يتعلق بالثلث في غير الواجبة على العمل بالاحوط ويجوز احد عدول المسلمين القيام بامور الوصية المضطر اليها حسبة
قال : ولو مات مانع الزكوة والخمس ومغتصب حقوق الناس بحيث يستوعب ذلك جميع متروكاته فهل له ان يوصي بثلث ماله فتنفذ فيه وصاياه ام لا وعلى الاول فهل يجب على الوصي صرفه في اداء تلك الحقوق ام فيما اوصاه به وعلى تقدير الوجوب فلو امتنع ذلك الوصي فتمكن بعض المؤمنين من انتزاعه فهل ينتزعه منه ويصرفه في تلك الحقوق المذكورة ام لا وكذا لو دفع ذلك الوصي من ذلك الثلث الى بعض المؤمنين والحال هذه ليصرفه في صلوة او صيام فهل يتعين عليه صرفه في ذلك ام يجوز له ان يصرفه في تلك الحقوق المذكورة ام لا
اقول اذا علم ان وصيه يخرج تلك الحقوق من غير حصول جنس لتلك الحقوق او رضي ارباب لتلك الحقوق بتأخيرها اعني الارباب الذين لا يساويهم فيها غيرهم جازت الوصية والا تجوز اصلا وعلى فرض صحة الوصية يجب صرفها فيما اوصاه لا في تلك الحقوق لان جواز صرفها في تلك الحقوق مانع من جواز الوصية وباقي الكلام متناقض لا فائدة في الكلام عليه
قال : ولو مات من عليه زكوة او خمس او حج او ساير الحقوق وقد استودع ما لا عند زيد العالم بذلك فهل يجب على زيد دفع المال الى الورثة وهو يعلم انهم لا يخرجون شيئا مع علمهم ان يصرفه في تلك الحقوق وهل ذلك واجب عليه ام جايز
اقول يجب عليه ان يصرف ذلك المال في تلك الحقوق لانه من باب المعاونة على البر والتقوى
قال : ولو زوج المولى امته في حر فما حكم الاولاد مع الشرط وعدمه
اقول اذا لم يشترط فالظاهر ان الاولاد احرار لانهم يتبعون اشرف الابوين ولو شرط الرقبة فالاقرب عندي صحة الشرط ولما كان كثير من الناس يرغب في العتق وربما لا يتمكن كان عتق هذه الاولاد اسهل على نفسه لحصول الخلاف وكثير من الناس يخف عليه مثل ذلك فيحصل الجمع بين الحقين ولذا استعملت انا ذلك واعتقتهم والحاصل ان الاحوط اما الحكم بالحرية والمبادرة الى العتق والجمع بين الروايات بحملها على مثل العتق بعد القول او توطين نفسه على الحرية لا يخلو من قوة
قال : وهل يصح تحليل الامة بمجرد الرخصة ام لا وعلى الثاني فهل يكفي لفظ الاباحة والهبة وما اشبه ذلك ام لا بد من لفظ احللت لك وهل تملك المرأة النفقة بمجرد رفعه لها وان لم تنقض المدة ام لا وهل تملك الثياب بمجرد التفصيل او الخياط ام لا بد من اللبس وكذا القول في الفرش وامتعة البيت من الاواني وغيرها هل تملكها بمجرد الدفع ام لا
اقول المستفاد من كثير من الروايات ان مجرد الرخصة والاذن كاف والاحوط اشتراط لفظ والاحوط فيه لفظ احللت ولقد كنت سابقا يترجح عندي ان المرأة لا تملك شيئا وانما هو استمتاع كما هو مذهب الاكثر والان لم يتجدد لي مناف للاول ولكني الان امر بالاحتياط والصلح الا اني ماامتحنت قريحتي في استنباط شيء لعدم قوتي الان على المراجعة وكثرة شواغلي وعلى فرض الملك تملك بمجرد القبض وان لم تفصل ولم تخيط واما الفرش وامتعة البيت من الاواني وغيرها فيعرف حكمها من العادات والقراين
قال : ولو كان اكبر الاولاد سفيها فهل يعطي الحبوة ام لا ثم ما الحبوة عندكم وهل تكون الثياب حبوة بمجرد التفصيل او الخياط ام لا بد من اللبس
اقول لا يحبي السفيه لانها على خلاف الاصل والحبوة السيف والخاتم والمصحف والثياب فان تعدد السيف والخاتم والمصحف ولم يعلم المختص فالخيار للورثة والثياب كل ما كان من ثيابه ولو بالتفصيل وان لم يخط ولم يلبس
قال : وما الحكم في ميراث الخنثى ومن يغسلها
اقول ميراث الخنثي المشكل نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة واذا مات غسله الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء والله اعلم باحكامه
قال : مسائل مهمة : الاولى - ما حقيقة الوضع ومن الواضع عندكم وما معنى الدلالة
اقول الوضع تأليف حروف مناسبة للمعني الموضوعة لتمييزه لان الاسماء علامات تصنع ليتميز بها المسمى فهي في نفس الامر صفات معانيها الموضوعة فيأخذ الواضع حروفا تناسب اصواتها موادة المسمى ويؤلف على هيئة تناسب هيئة المسمى كما ترى الظل فانه مثل الشاخص فظل الشجرة كالشجرة وظل الانسان كالانسان لان الصفة تشابه هيئة الموصوف كما قال الرضا عليه السلم لما سئل عن الاسم فقال صفة موصوف الا تسمع في اهل النحو في لفظ الفعل حيث قالوا مادته تدل على الحدوث وهيئته تدل على الزمان فاذا اراد الواضع وضع لفظ بازاء معنى تصور ذلك المعنى اذا كان الواضع من اصحاب التصور فاخذ حروفا تشابه مادة ذلك المعنى والفها على هيئته فتكون اللفظ على هيئة المعنى هو منشأ الدلالة كما رأيت الفرنك في صنعهم هزار خانه يحفرون في الخشبة محلا للمقص كهيئة المقص وللعينك حفرا كهيئة العينك بحيث اذا وضعت فيه لا تضطرب فيحفرون للطويل حفرا كهيئته اذا وضع فيه لا يضطرب وللاعوج حفرا اعوج على هيئة اعوجاجه اذا وضع فيه الاعوج استقر وللمستقيم حفرا مستقيما كهيئته اذا وضع فيه استقر وللمربع حفرا متربعا وللمستدير حفرا مستديرا وهكذا فاذا رأى العاقل الحفر عرف ما يوضع فيه فهيئة اللفظ من صفة حروفه كالقلقلة والرخاوة والهمس والشدة ومن نظم في التقديم والتأخير مثل قمر ورمق وحركاته الدالة على وقته وهيئته كالحيوان والطيران والغليان والنزوان وكضرب ويضرب واضرب هي منشأ الدلالة فمن عرفها دلته على ما وضع له والدلالة هي اثر الهيئات والواضع هو الله سبحانه لان الاسماء هي العلامات المميزات للمسميات وهو المميز لها بما خلق من صفاتها على انه تعالى يقول قل الله خالق كل شيء وقال وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وقال تعالى وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم اي المسميات على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ولو فرض انه الهم غيره لم يزد على ما اعطى عيسى عليه السلم في خلق الطير مع ان الله هو خالق ذلك الطير ولا يصح ان يقال انه لم يخلقه الله ليكون قولنا انه خلقه مجازا ويصح ان يقال ان عيسى عليه السلم حين خلقه لم يخلقه فيكون قولنا ان عيسى عليه السلم خلقه مجازا على حد قوله ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون وقوله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فافهم وهذا استدلال بالحكمة لا بالمجادلة بالتي هي احسن كما يذكرونه
قال : الثانية - ورد عنهم عليهم السلم انه فوض اليهم امر الخلق وفي بعض الاخبار ما يأبى ذلك فما معنى هذا التفويض وما الجمع بين هذه الاخبار ولا بأس ان تتفضلوا بايراد نبذة من تلك الاخبار ثم توضحوها بشيء مما سنح لكم فيها
اقول التفويض الممنوع منه هو ان يعطي تعالى عنده الات الفعل والقدرة والارادة والعلم به ويرفع يده عنها كالوكيل من الموكل يعطيه جميع ما يتوقف عليه الفعل ويرفع جميع الموانع ثم يرفع يده فالوكيل يتصرف كيف يشاء وهذا المعنى باطل واعتقاده شرك واما التفويض الجايز بل الواقع بل الواجب في الحكمة انه تعالى اذا خلق شيئا مثلا منيرا فهو لا يكون كذلك حتّى يكون له نور ينسب الى افاضته والا لم يكن منيرا وان كان ذلك النور انما خلقه الله من ذلك المنير والا لم يكن نورا بل يكون منيرا فلا يكون من ذلك المنير فاذا خلق منيرا خلق نوره منه والا كان المنير مطلوبا لانه لا نور له فلا يكون منيرا فيجب ان يخلق نوره منه ليكون المنير منيرا فاذا خلق الهادي فانما يكون هاديا اذا صدر منه هدى يهدي به غيره لكن الهدي لا يقوم من نفسه الا بحفظ الله سبحانه والهادي لا يكون هاديا ولا شيئا الا اذا كان تعالى حافظا عليه هذه الحالة والمهتدي لا يكون مهتديا الا بهاد ويهدي منه فمعنى تفويض الهدي الى ذلك الهادي انه لا يكون في الحكمة ذلك الهدي الا من ذلك الهادي كالاستضاءة التي لا تظهر في الجدار من الشمس الا بالجدار اذ لولاه لما ظهرت وان كانت من الشمس هذا اذا خلق الاشياء على مقتضى الحكمة فان الاثر لا يكون الا من مؤثره نعم لو شاء ان يخلق الاشياء على مقتضى الحكمة فعل وحينئذ يكون الاثر من غير مؤثره ولكن لا يعقلون شيئا فيبطل النظام فلما خلق على مقتضى الحكمة وجب ان يكون الاثر من مؤثره والهداية من هادي فمعنى التفويض اعطاء كل شيء ما يقتضيه فهم عليهم السلم علل وجب ان ينسب اليهم معلولاتهم فهذا التفويض الحق ولكن على حد ما قلنا من ان استضاءة الجدار لا تكون الا بالجدار وان كانت من الشمس فهي في قبضة الشمس ولم تخلها من يدها فاذا قلنا ان الله تعالى فوض اليهم عليهم السلم امر شيء فالمراد ان ذلك الشيء في قبضته تعالى لم يخله من يده ولو خلاه من يده لماكان شيئا لكن ذلك الشيء وان كان من الله وبالله ولم يخله من يده الا انه لا يكون الا بهم لانهم سببه والاشياء كلها بهذا النمط ومن ذلك ملك الموت فانه موكل بقبض الارواح والمقصود من هذه الوكالة هو المقصود من التفويض الصحيح بمعنى ان الله تعالى اقدره على ذلك وهيأ له الاسباب وهو واعوانه من الملائكة وغيرهم في يد الله وفي قبضته قائمون بامره كقيام الصورة التي في المرءاة بمقابلة الشاخص وكذلك ما قلنا في حق محمد وآله صلى الله عليه وآله من امر التفويض فانهم عليهم السلم في نفس وجودهم وفيما فوضوا فيه بمنزلة الصورة في المرءاة فانهم قائمون بامر الله الفعلي وهو مشية الله وارادته وامره المفعولي وهو نور محمد وآله صلى الله عليه وآله كقيام الصورة بمقابلة الشاخص واما التفويض الذي هو الشرك فهو اعتقاد ان شيئا من الاشياء قائم بنفسه قيام استقلال وقولكم بطلب ايراد نبذة من الاخبار مما يلزم منه التطويل وقد ذكر من دليل الحكمة ما يغني عن دليل
قال : الثالثة - قد اشتهر ان من يدفن في النجف الاشرف يؤخر عنه حساب البرزخ الى يوم القيمة وفي كربلا بالعكس فهل صحيح عندكم ذلك ام لا وعليه فهل ذلك من طريق النقل والعقل وما الوجه في اختصاص كل من البقعتين بهذه الخصوصية وما القول في باقي بقع الائمة عليهم السلم المأمول من جنابكم بيان هذا السر
اقول ما صح عندي من هذا شيء ولا سمعته الا من جنابك الان نعم الذي وصل الينا من دفن في النجف الاشرف لا يحاسب وباقي الائمة مسكوت عنه فبعض يقول ان هذا خاص بالنجف الاشرف وبعض يقول كلهم في ذلك سواء ويترجح عندي قول الثاني ورجع ذلك الى النقل ولو قال العارف يمكن رجوعه الى العقل لم يكن بعيدا
قال : الرابعة - ورد ان الميت بعد الدفن تعاد اليه الروح الى حقويه فيجلس فما حقيقة هذه الاعادة وما كيفيتها وحينئذ فمن اي عالم يكون وما حقيقة الحقوين وما وجه الاختصاص بهما وما معنى كون اصبعه قلما وفمه دواتا وريقه مدادا وكفنه قرطاسا وما حقيقة منكر ونكير وما شعورهما التي يقدان بهما الارض قدا فما هذا القد والشعور وما معنى المرزبة
اقول اول ما يوضع في قبره ويشرج عليه اللبن يأتيه رومان فتان القبور فيرد عليه روحه الى حقويه ليتم له جميع انحاء شعوره من السمع والبصر والاحساس من جميع الحواس الظاهرة والباطنة فيملي عليه رومان جميع اعماله ويأمره ان يشير اليها اشارة التذكر والحضور المكني عنه بالاصبع للاشارة وبالريق للتذكر والنطق لتأكيد الاعتراف وبالكفن لتكون تلك الاعمال ظاهرا كاللبس لان اللبس اظهر ما عند الشخص فيكون ظاهره الحسن او القبح ثم يضعها في رقبته لمعنى الالتزام بها كالقلادة ثم يأتي المنكر الملك المخلوق عن انكار الغير عليه لقبيح اعماله ونكير الملك المخلوق من انكاره للغير قال عليه السلم هيهات ما تناكرتم الا لما بينكم من الذنوب ه والشعور انبساط تعرفهما في السؤال والمرزبة سطوة غضب وانتقام واما اختصاص الحقوين فلانهما نهاية ما تحتاج اليه المشاعر فتعلق به البدن اذ ليس تحته من البدن ما يتعلق به شيء من المشاعر وانما تحته الرجلان وفائدهما السعي لا غير ولا تعلق له بشيء من السؤال هذا ما افهم من التأويل والا فهذه اشياء حقيقة على ظاهرها واذا كان محسنا اتياه مبشرا وبشيرا وهذه الامور من عالم الحس المشترك ومن عالم الخيال
قال : الخامسة - هل الارواح الملحقة بالجنة هي ارواح خلص المؤمنين ام مطلق الموالين فان كان الاول فاين تكون ارواح باقي الموالين وعلى الثاني فيلزم اما سقوط العذاب عنهم رأسا فيكون من اساء بمنزلة من لم يسأ او يؤخر عذابهم الى يوم القيمة او يعذبون وهم في الجنة او يخرجون منها فيعذبون ثم يعادون اليها في غاية الاشكال كيف كان فما معنى ان السعيد اذا حوسب في قبره يقال له نم نومة لا حلم فيها ثم يفتح له بابا من قبل رأسه يدخل اليه منه الروح والريحان ولمن ذلك اذا كان روحه ملحقة بالجنة
اقول الذين تلحق ارواحهم بالجنة هم خلص المؤمنين الخصيصين والخاصين وهم الذين يجمعهم انهم الذين محض الايمان محضا وهؤلاء هم الذين يسئلون في قبورهم ومن سواهم تبقي ارواحهم في قبورهم الى يوم القيمة وهؤلاء ليس لهم برزخ ولا يبعثون في رجعة آلمحمد صلى الله عليه وآله ولا يسئلون في قبورهم نعم من كان من هؤلاء له قصاص او عليه قصاص فانهم يبعثون في الرجعة ليقتص المقتول من القاتل ويعيشون ما يقتلون قاتليهم ثلاثين شهرا ثم يموتون في ليلة واحدة ثم السعيد اذا حوسب لحقت روحه بجنة الدنيا وهما المدهامتان ويفتح لاجسادهم بابا من تلك الجنة يدخل عليهم منه الروح والريحان في قبورهم الى ان يبعثوا في الرجعة والابدان تتنعم وتتلذذ وتشعر بالنعم وابدان الكفار تشعر بالتألم بنسبة تنعمك في الدنيا جسدك وبدنك معا لان للابدان شعورا واحساسا بقدر شعور ارواح عوام الناس في الحيوة الدنيا واثبات هذه الدعوى بالعقل والنقل الا انه يحتاج في بيان ذلك الى تمهيد مقدمات وتقديم كلمات والوقت على ضيق مع ما انا فيه
قال : السادسة - ذكر جنابكم في جواب بعض المسائل ان العالم بين نفختي الصعق والبعث يكون هامدا اربعمائة سنة فهل ذلك من طريق العقل والنقل وما وجه خصوصية ذلك العدد
اقول ذلك من طريق النقل لكنه عند العامة اربعون سنة وعندنا اربعمائة سنة ووجه خصوصية ذلك العدد ان المراد من ذلك تخليص عالم الغيب من عالم الشهادة وذلك انه لما قال لهم الست بربكم فاجاب من اجاب وانكر من انكر وتوقف من توقف فحكم لمن اجاب بالجنة ولمن انكر بالنار ومن توقف توقف الجواب عنه حتّى يجيب او ينكر وانما تحير لانه تعالى لما فرغ الخطاب كسرهم ورجعهم الى الطين فخلط الطينتين ليجتمعوا في هذه الدنيا لما بينهم من التقارب والتشابه وانزلهم في دار التكليف فلحقتهم اعراض هذه الدار مع ما كان فيهم من مواضع الاجابة فاماتهم في هذه لتأكل الارض ما فيهم من الغرائب والاعراض فصفى كثير من الاجساد في القبور وبقيت الارواح والاجساد غير صافية من اعراض الدنيا وغرائب ما قبلها فكسرهم بين النفختين ليتخلص الجميع فيعودوا على حقايقهم وكانت الكلية قد امرها تعالى فقبضت من كل واحد من افلاك التسعة قبضة ومن العناصر قبضة فادار كل قبضة اربعة ادوار دور عناصرها ودور معادنها ودور نباتها ودور حيوانها فكانت اربعين فخلق الانسان من اربعين رتبة فلظاهرها الرتبة الاولى اربعون ولباطنها الرتبة الثانية اربعمائة وهذا سر العدد
قال : السابعة - ما معنى الطفرة المنسوبة للنظام وما حجته في اثباتها وما الدليل في ابطالها
اقول لما برهنوا الحكماء والعلماء على ابطال الطفرة في الوجود مثلا قالوا خلق الله النفس لطيفة مجردة واسكنها في الجسم وهو كثيف مادي فلو لم يخلق المثال متوسطا ليس كبساطة النفوس ولا مثل كثافة الاجسام لزم ان يكون في الوجود طفرة فلما خلق النفوس لطيفة وخلق الاجسام كثيفة واراد ان يسكن اللطيف وجب في الحكمة خلق عالم المثال متوسطا بينهما لئلا يلزم الطفرة وهي ممتنعة والنظام جوزها في الوجود وانا اثبتها لكم في المحسوس قال عندنا مثلا بئر عمقه خمسون ذراعا فدلينا دلوا في رشا خمسون ذراعا فلو اثبتنا نصف الرشا الاعلى واخذنا رشا طوله خمسة وعشرون ذراعا وفي طرفه حلقة وسلكنا نصف الرشاء الاخير المتصل بالدلو وجذبنا الرشاء الذي طوله خمسة وعشرون ذراعا فاذا انتهى هذا الرشاء الذي طوله خمسة وعشرون وصل الدلو خارج البئر في مسافة خمسة وعشرين ومسافة البئر خمسون ذراعا فلو لم تكفر الطفرة لما قطع الدلو مسافة خمسين في مدة مسافة خمسة وعشرين وبطلانه من جهة ان الدلو فيما ذكره اسرع حركة منه في سيره في الخمسين ولان نصف الرشاء الاسفل يقطع نصف المسافة لان الرشاء القصير اذا قطع جزءا من المسافة قطع مثله النصف الاسفل منها فلا تتحقق الطفرة التي يدميها ومثال البئر المذكورة في الهامشة فتدبر
قال : الثامنة - ما حقيقة جابلقا وجابرسا وهورقليا وما معنى قول افلاطون ان الله لا يعلم جزئيات العالم اهو على ظاهره ام له معنى غير هذا
اقول ان لله الف قنديل معلق بالعرش فسمواتنا هذه والارضون وما فيهما وما فوقهما وما تحتهما كلها في قنديل واحد وباقي القناديل على هذا النمط وروي انها اقل من الف وروي انها اكثر وعالم البرزخ المعبر عنه بعالم المثال عالم العلوي وافلاكه يسمى هورقليا يعني ملكا اخر وعالمه السفلي هو جابرسا وجابلقا واما قول من زعم بان الله لا يعلم الجزئيات الزمانية مثل كون زيد الان قاعدا هنا وبعد ساعة انتقل عنه الى مكان اخر لانه يلزم منه انه تعالى اذا علم زيدا الان هنا وبعد انتقل عن هذا المكان ان ينقلب علم الله جهلا وانما يعلم ذلك بوجه كلي او يعلم العالم به ويحيط بالمحيط به كالعنصر الاولي الذي خلق فيه جميع صفائقها وهو تعالى يعلم تلك الحقائق بالاصالة واما الاشياء فانها منحطة من تلك الحقائق كالاظلة من الشواخص فهو يعلم الحقائق بالاصالة ويعلم المنحطة منها بالتبع او ان الاشياء لها وجهان وجه علوي وهي الاعيان الثابتة في علمه الذي هو ذاته ووجه سفلي وهي الذوات والصور المتبدلة الدايرة المضمحلة التي لا قرار لها وهو تعالى لا يعلمها في الازل اي لم يحصل له العلم في الازل بها وانما يعلمها بعد وجودها وامثال هذه الاقوال الفاسدة الكاسدة مما يطول الكلام بذكرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
قال : التاسعة - ما معنى قوله عليه السلم والله ما بعد الموت الا روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار فان ظاهره يؤيد مذهب المرجئة القائلين بان الايمان لا يضر معه المعصية كما ان الكفر لا تنفع معه الطاعة اذ لا منزلة بين الايمان والكفر
اقول ليس ظاهره هكذا بل المراد ان الخلق يؤل امرهم الى الجنة او النار مثل قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والمراد انهم بعد التخليص والحساب يرجع امرهم الى ذلك كما قال صلى الله عليه وآله ليس وراء دنياكم هذه بمستعتب ولا دار الا جنة او نار ه لان الخلق بجميعهم يوم الجمع وبعد التمييز والحساب لا يكون مكان ليس بجنة او نار
قال : العاشرة - قوله جل ثناؤه ما ننسخ من اية او ننسها نأت بخير منها او مثلها فما الفائدة في النسخ اذا كان الناسخ مثل المنسوخ
اقول اعلم ان الله سبحانه خلق الاشياء من الذوات والصفات على نمط واحد ليتبين لعباده ما يحتاجون اليه فلا يخلق شيئا الا بسبعة اشياء كما قال الصادق عليه السلم لا يكون شيء في الارض ولا في السماء الا بسبعة بمشية وارادة وقدر وقضاء واذن واجل وكتاب فمن زعم انه يقدر على نفس ( نقص ظ ) واحدة فقد كفر ه وفي رواية فقد اشرك وفي رواية على نقص واحدة ومن جملة تلك الشرائط الاجل يعني ان كل شيء لا يخرج في الوجود الا مجلا يعني في وقت مخصوص وله مدة معينة لا يتقدمها ولا يتأخر عنها ولا تزيد ولا تنقص ومن جملة تلك الامور المؤجلة احكام النسخ فان الحكم الذي يكلف به المكلفون مؤجل مثل التكليف بالصلوة الى بيت المقدس مدة وجوده فلما انتهت مدته كلفهم بالصلوة الى الكعبة فمعني النسخ في الحقيقة انتهاء مدة الحكم وذلك مثل ما يموت زيد اذا انتهت مدة عمره وفني رزقه مات ومن جملة الاسباب الموجبة لاختصاص بعض الاحكام ببعض المكلفين وفي بعض الاوقات الموضوعات التي تتعلق بها الاحكام في اختلافها كالصلوة قائما حال الصحة وقاعدا حال المرض وهذا نوع من بعض افراد جزئيات النسخ والحاصل النسخ في الحكم كالموت في الحيوان اذا فني اجل بقائه وتجدد الحكم كالولادة فافهم راشدا وسامح فاني معذور لما بي من اعتياد الامراض والضعف الذي لا يكاد يفارقني والحمد لله على كل حال
قال : الحادية عشر - ما معنى قول الرضا عليه السلم كنهه تفريق بينه وبين خلقه وغيوره تحديد لما سواه
اقول كنهه اي كنه معرفته تفريق بينه الخ معناه كما قال الصادق عليه السلم كلما ميزتموه باوهامكم في ادق معانيه فهو مثلكم مخلوق مردود اليكم ه اعني ان كل ما تدركه فهو محدث وكل ما يتوهم ويتصور فهو خلق فكنه معرفته الفرق بينه وبين ما يدرك فهو لا يشارك في ذاته ولا صفاته ولا افعاله ولا عبادته لا في ذات ولا في هيئة او فعل او ادراك ولا في حال من احوال الخلق فكنه معرفته انه لا يشابه خلقه ولا يشابه شيئا في خلقه وغيوره تحديد لما سواه يعني ان ما يوصف تعالى به مما هو من الخلق فهو تحديد كنفس ذلك الوصف مثل اذا قلت هو تعالى ليس بجسم معناه ان النفي عايد الى الجسم لا انه صفة لله لانه تعالى لا يوصف بنفي فالنفي الذي في ليس بجسم لا يجوز ان يكون صفة لله وانما هو تحديد للجسم فافهم
قال : الثانية عشر - ذكر في دعاء السمات وصنعت بها العجائب في بحر سوف فما المراد بهذا البحر واين يكون
اقول لانه عز وجل لما دعاه موسى على محمد وآله وعليه السلم حين خشي ان يدركه فرعون وجنوده بالاسم الاعز وبالاسم الاعظم وبالاسماء الحسنى امره ان يضرب بعصاه البحر فضرب فانفرج الماء فصار طاقة فامر قومه ان يعبروا فقالوا نحن اثني عشر سبطا كل سبط مع جنوده فكيف يسعنا طريق واحد فامر تعالى موسى عليه السلم فضرب ثانية فصار البحر اثني عشر طريقا لكل سبط طريق يبس والماء يجري من فوقهم فقال الذين مع موسى عليه السلم نخاف ان يجري على اصحابنا شيء ونحن لانراهم فسأل ربه فامره فضرب فصار الماء الذي بين كل طريق طاقات بحيث يري كل طائفة الاخرى وهم في ارض يابسة والماء يجري من فوق رؤسهم امواجه كالجبال وهذه العجائب التي صنع لهم في ذلك البحر اعني بحر سوف وسوف في اللغة السريانية هي الحكمة ولهذا سمي الحكيم فيلاسوف لان فيلا بمعنى محب وسوف بمعنى الحكمة يعني محب الحكمة وسمي ذلك البحر من نيل مصر بحر الحكمة لما ظهر من الايات والاسرار والعجايب التي صنعها تعالى فيه حين سأله موسى على محمد وآله وعليه السلم فالاسم الاعز والاسم الاعظم والاسماء الحسنى اللهم صل على محمد وآله الطاهرين