جواب الشيخ محمد حسين النجفي (في جواب ۱۳ مسألة)

الشيخ أحمد الاحسائي
النسخة العربية الأصلية

الشيخ أحمد الاحسائي - جواب الشيخ محمد حسين النجفي (في جواب ۱۳ مسألة)

رسالة في جواب الشيخ محمد حسين النجفي

من مصنّفات

الشيخ أحمد بن زين الدين الاحسائي

حسب جوامع الكلم – المجلد التاسع
طبع في مطبعة الغدير – البصرة
في شهر ربيع الاخر سنة 1430 هجرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خاتم النبيين محمد وآله الطاهرين

اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين ‌الدين الاحسائي انه قد وصلت اليّ مسائل جليلة من الشيخ محمد حسين بن المرحوم الشيخ سلطان النجفي على حالة زلزال ومحاولة الثقال ( انتقال خ‌ل ) فكتبت عليها ما جاء بالبال على حسب ما ظهر من السؤال وان لم ‌يطابق مقتضى الحال لتوزع الجبال ( الخيال خ‌ل ) بما ليس فيه مجال ولكن لا يسقط الميسور بالمعسور والى الله ترجع الامور

قال سلمه الله : مسئلة - ما ضروريات الدين الخمس المحصورة في الشرايع الخمس
اقول اعلم ان ضروريات الدين اكثر من خمس بل تزيد على الخمسمائة ولعل المراد منها الاصول الخمسة التي هي التوحيد والعدل والنبوة والامامة واليوم الآخر وقوله في الشرائع الخمس المراد به ( بها خ‌ل ) شريعة شيخ المرسلين نوح عليه السلام وشريعة الخليل ابرهيم عليه السلام وشريعة الكليم موسى عليه السلام وشريعة المسيح عيسى عليه السلام وشريعة محمد صلى الله عليه وآله وعليهم اجمعين ومعلوم ان تلك الخمس مذكورة في غير هذه الشرايع بل لم ‌يبعث الله نبيا ولا انزل كتابا الا بها قال الله تعالى ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل ويجوز ان يكون اريد بها المقاصد الخمس التي نزلت الشرائع لحفظها وهي النفس والدين والعقل والنسب والمال فالنفس حفظت بالقصاص والديات والدين بالجهاد والعقل بتحريم الخمر والنسب بالنكاح وتحريم الزنا والمال بتحليل البيع وتحريم الربا وما اشبه ذلك

قال سلمه الله تعالى : وما اصول الدين واركانه العشرة وفروعه العشرة
اقول انما اصوله الكلية خمسة وفروعه خمسة وانما الزيادة توابع وملحقات فالاصول على هذا السؤال معرفة الله ومعرفة صفاته وتوحيده وعدله ونبوة انبيائه وامامة خلفائه والايمان بكتبه ويوم جزائه الذي هو اليوم الآخر الصغير الذي هو الرجعة والكبير الذي هو القيمة والجنة والنار واما فروعه العشرة فكذلك وهي هنا الطهارة والصلوة والزكوة والخمس والصيام والاعتكاف والحج والعمرة والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال سلمه الله تعالى : مسئلة - ما الاثنان والستون الفرض الواجب على المصلي معرفته في الركعة الاولى من كل فريضة من الافعال والكيفيات والتروك
اقول اما هذه المسئلة فقد بينها العلماء شكر الله سعيهم وحصروها فلا حاجة لبيان ما هو مبين وممن بينها وعدها شيخنا البهائي في اثني ‌عشرياته في الصلوة فقال فيها الفصل الاول في الافعال الواجبة اللسانية وفي الفصل الثاني في الافعال الواجبة الجنانية وفي الفصل الثالث في الافعال الواجبة الاركانية وفي الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية وفي الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية وفي الفصل التاسع في التروك الواجبة الاركانية فمن اراد الاطلاع على تفصيلها وقف عليها بما لا مزيد عليه في اجوبة ( جواب خ‌ل ) السائل وان كانت الواجبات اكثر من ذلك

قال سلمه الله تعالى : ما التسعة والتسعون الشيء المستحب فعله في صلوة الصبح من الافعال والهيئات والتروك
اقول وهذه المسئلة كالتي قبلها في الوضوح وهي ايضا مذكورة في الرسالة المذكورة في الفصل الرابع والخامس والسادس والعاشر والحادي‌ عشر والثاني‌ عشر وفي رسالة الشهيد النقلية ايضا مفصلة معدودة كذلك

قال ايده الله تعالى : ما الصلوات المفروضات التي يجب على المكلف فعلها مرتين في الوقت وفي خارج الوقت
اقول هذه الصلوات تكون في موضعين الاول في صلوة المتيمم الذي اراق الماء في الوقت ثم لم‌ يجد الماء فانه يجب عليه التيمم والصلوة قيل وتجب ( يجب خ‌ل ) عليه الصلوة اذا وجد الماء ولو خارج الوقت وكذلك حكم من تعمد الجنابة مع فقد الماء وكذلك من منعه الزحام يوم الجمعة اذا كان محدثا فانه يتيمم ويصلي الجمعة فاذا تمكن من الخروج توضأ واعاد ظهرا وهذا وان لم يكن خارج الوقت حقيقة لكنه لما ( لكن خ‌ل ) اطلق عليه قضاء الجمعة ظهرا كما ياتي تتمة الكلام فيه ولم يكن ذلك الاطلاق لغة بل اصطلاحا على الاظهر اذ الفرض المتعين حينئذ الجمعة وقد ذهب وقتها فتقضى في وقت الظهر ظهرا وبالجملة امثال هذه المسائل مما قيل فيه بقضاء الصلوة على المتيمم كثير وان كان الحق عدم وجوب القضاء الموضع الثاني في فاقد الطهورين فقيل انه لا يصلي لفقده الطهور وهو شرط للصلوة اجماعا والمشروط عدم عند عدم شرطه لانه قال صلى الله عليه وآله لا صلوة الا بطهور فمنع منها بدون شرطها فجعل حكم عدم الشرط حكم المانع الذي يلزم من وجوده العدم وهو اقوى من السبب عند التعارض فلا تجب الصلوة والا لزم تكليف ما لا يطاق ولا يجب القضاء اذ القضاء انما يجب بامر جديد والا لوجب قضاء صلوة العيد لو وجب بموجب الاداء وقيل يصلي لقوله صلى الله عليه وآله اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم وقال صلى الله عليه وآله لا يسقط الميسور بالمعسور ولا يجب القضاء لما قال الاولون وقيل لا يصلي لما قال الاولون لفقد الشرط ويقضي لاستلزام الامر الاول الامر الثاني لانه فرعه خرج عنه ما صرح فيه بسقوط القضاء كالعيد وبقي الباقي ولان الذمة مشغولة بيقين وهو قضاء الصلوة فلا تبرأ الا بيقين ( لا تبرأ الا باليقين خ‌ل ) وهو قضاء الصلوة وقيل يصلي ويقضي لما ذكر وقيل ان ذكر الله في الوقت بقدر الصلوة لم‌ يجب عليه القضاء لان الصلوة ذكر معنى وصورة فامتنع الذكر الصوري لما دل على امتناعه عند فقد الشرط ( شرطه خ‌ل ) وثبت الذكر المعنوي لدليل التنبيه مما ندب الى الذكر مع امتناع الذكر الصوري لوجود المانع كما في الحائض وثبت الذكر المعنوي لقطعية المراد وحيث كان الذكر اللفظي الخاص انما شرع مقارنا للصوري سقط بسقوطه وبقي ما يؤدي مؤداه من ( في خ‌ل ) ذكر الله في هذه الحالة كذلك الحائض وان لم ‌يذكر وجب عليه القضاء ليقين شغل الذمة مع عدم الاتيان بشيء مما يمكن ان يصلح للبدلية ولتركه الاتيان بما يستطيع من الامر الذي امر به والحق هو الرابع وهو انه يصلي ويقضي اما انه يصلي فلوجوبها عليه لعموم قوله تعالى اقم الصلوة لدلوك الشمس ولعموم النصوص المتكثرة والطهارة ليست شرطا في الوجوب وانما هي شرط في الصحة مع التمكن كسائر الشروط الشرعية اذ ليست شرطا عقليا ولهذا وجب على الحائض سجود التلاوة وانما لم‌تجب الصلوة لخصوص النص ولو كانت شرطا في الوجوب لاعتبر وجوبها قبل الزوال ولو كان كذلك لوجب في الحكمة وجودها فلا تكن ( فلا تكون خ‌ل ) شرطا خاصا ولا اختياريا فاذا وجبت الصلوة مع اول الزوال ولم‌ يجب قبله شيء اجماعا ووجوب الطهارة انما هو ثانيا وبالعرض لكون وجوبها تابعا لوجوب الصلوة والا لوجبت على غير المكلف بالعبادة المشروطة بها تعلقت بذمة المكلف وامر ( والامر خ‌ل ) بتحصيل الشروط فما تعذر عليه ولم ‌يستطعه سقط عنه وحده كنظائره لقوله صلى الله عليه وآله اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم وقال صلى الله عليه وآله لا يسقط الميسور بالمعسور فتجب الصلوة واما انه يقضي فلاحتمال ان يكون ما دل عليه الدليل من وجوب الصلوة والحال هذه انما هي تكليفه في حالة خاصة للضرورة وتجب في اخرى كما اوجب صلوة الجمعة من امر بالاعادة من منعه الزحام يوم الجمعة ومن اوجب الاعادة على من تعمد الجنابة ولم ‌يجد ماء قضاء بعد التيمم ووجوب الصلوة فحيث قام الاحتمال لا لنقص الدليل عن الحكم بوجوب الاداء بل لما ذكرنا مع تحقق الخطاب عند الزوال والتكليف بتلك العبادة كان ما اشتغلت به الذمة بيقين مستصحب الثبوت حتى يقضي تلك الصلوة ولا منافاة لما امروا عليهم السلام بالحائطة في الدين فافهم

قال سلمه الله : مسئلة - حوض وردوا عليه جماعة فطهروا فيه ايديهم ثم ارتمسوا فيه من الجنابة ثم بسدس مائه سقوا دوابهم وبخمس ما بقي اغنامهم وبثلاثة اثمان الباقي ابلهم وعرفوا بنقصان تلك المساحة عمقه ثم مضوا عنه وقد بقي في اسفله خمسمائة رطل ثم شكوا فيه هل كان وقت تطهيرهم لايديهم واغتسالهم كرا ام لا كيف يعلم ذلك
اقول هذه المسئلة بعينها قد بينها شيخنا ( بينها الشيخ خ‌ل ) البهائي في الاثني ‌عشرية رسالة الطهارة وان الماء كان كرا بطريق الاربعة المناسبة ( المتناسبة خ‌ل ) وبالجبر وبالخطائين فراجعه هناك على ان هذا صريح انه اثنا عشر مائة رطل وهو كر لانه قال سقوا بسدس مائه يعني بمائتي رطل ثم قال وبخمس ما بقي وهو ايضا مائتان لان الباقي الف رطل ثم قال وبثلاثة اثمان الباقي لان الباقي ثمان‌مائة وبقي بعد الثلاثة الاثمان خمسمائة والجميع كر وهذا ( هو خ‌ل ) ظاهر ( طاهر خ )

قال سلمه الله تعالى : مسئلة - في اي حال اوجب الشارع على المرأة في كل يوم ثمانية اغسال وقضاء احد عشر يوما من شهر رمضان
اقول ذكر العلامة في اكثر كتبه ان المتحيرة في حيضها الناسية للوقت والعدد الاحوط لها ان ترد الى اسوء الاحتمالات في ثمانية احكام ومن جملة تلك الاحكام انها تعمل ما تعمله المستحاضة فتغتسل لصلوة الصبح وتغتسل ثانيا للظهر تجمع بينه وبين العصر وتغتسل للمغرب كذلك فهذه ثلثة اغسال فاذا كانت في حال يحتمل انقطاع حيضها وبقاء دم المستحاضة اغتسلت للصبح غسلين احدهما لاستباحة الصلوة لاحتمال انها استحاضت ( مستحاضة خ‌ل ) والثاني لرفع الحدث لاحتمال الانقطاع وتغتسل للظهر غسلين كما للصبح وتصلي الظهر ثم تغتسل للانقطاع فتصلي العصر ثم تغتسل غسلين للمغرب كما قلنا وتغتسل بعد المغرب للانقطاع وتصلي العشاء فهذه هي الحالة التي وجب عليها ثمانية اغسال على رأي العلامة ومن تبعه واما انها يجب عليها قضاء صيام احد عشر يوما لهذه المرأة فعلى ما ذهب اليه العلامة (ره) ايضا من احتمال التلفيق في حيضها لاحتمال ان حيضها عشرة وانه ابتدأ بها في نصف يوم فيكون انتهاؤه في نصف يوم فيبطل عليها صوم احد عشر يوما وهذا بناء على احتياطه من رجوعها الى اسوء الاحتمالات فتقضى صوم احد عشر يوما

قال سلمه الله تعالى : مسئلة - اي صلوة تكون قضاء وهي في موضع الاداء واي صلوة تكون اداء وهي في موضع القضاء
اقول اما الصلوة التي تكون قضاء وهي في موضع الاداء فايضاح المسئلة فيها ربما يحتاج الى بيان معني القضاء فنقول قد يطلق القضاء فيراد به احد معان الاول قد يطلق ويراد به الاتيان بالفعل كما قال تعالى فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض اي فاذا صليتم الثاني استدراك ما تعين وقته المحدد له اما بالشروع فيه كالاعتكاف الواجب بالنذر المطلق مثلا او لوجوبه على الفور كقضاء الحج على الفور بعد عام الحج الذي افسده الثالث فعل الشيء السابق كقضاء الدين الرابع ما يكون مخالفا لوضع ما حقه الموافقة له كالركعتين الاخيرتين لمن سبقه الامام بركعتين فانهم قالوا بعد تسليم الامام يقضي ركعتين فان الاوليين في جماعة والاخيريين منفردا اذ لو وضع ( الاخريين منفردا او لوضع خ‌ل ) الشارع كما على مذهب من يجعل الركعتين الاخيرتين ( الاخيرتين هي اول الصلوة فيقرأ فيهما وجوبا فاذا كان في العشاء جهر في القرائة في الاخيرتين خ‌ل ) اللتين بعد تسليم الامام فجعل الجهر مكان الاخفات لكنه لا يجوز عندنا وكقضاء السجدة المنسية بعد التسليم ( التعليم خ‌ل ) فان حقها ووضعها قبله مع ان الوقت وقتها الخامس المعنى المعروف وهو فعل الشيء الموقت بعد وقته المحدد ( المحدود خ‌ل ) له قال الشهيد الاول في قواعده ومنه قولهم في الجمعة يقضي ظهرا وهو اولى من حمله على المعنى الاول لان الاول لغوي محض واما هذا ففيه مناسبة للمعنى الشرعي وخصوصا عند من قال ( قال ان خ‌ل ) الجمعة ظهر مقصورة انتهى والمراد بالصلوة التي تكون قضاء في موضع الاداء هو هذا وهو الظهر لمن بطلت جمعته فانه يقضيها مع خروج الوقت او اختلال الشروط ظهرا وانما كانت الظهر بهذا المعنى قضاء مع انها تنوي ( ينوي خ‌ل ) اداء لان ذلك على فرض تعين الجمعة فاذا تعينت كان وجوبها بشروط ووقتها محدودا في بعض وقت الظهر واذا تعينت وافسدها ببعض المبطلات او اختلت الشروط او خرج الوقت وجب قضاءها ظهرا اما على قول من يقول بان الجمعة ظهر مقصورة والخطبتان عوض عن الركعتين فاطلاق القضاء عليه ظاهرا ولهذا يقال يقضى ( تقضى خ‌ل ) اذا فاتت اربعا وهذا هو المعنى المصطلح عليه من ان فعل الموقت بعد خروج وقته المحدد ( المحدود خ‌ل ) له قضاء وانما لم ‌تنو الظهر قضاء لان هذه الفريضة لما كان في الاصل وقتها ( وقتا خ‌ل ) موسعا وانما تضيق وقتها ( وقتا خ‌ل ) حيث تعينت ركعتين لمكان الاجتماع والخطبة وكان ( فكان خ‌ل ) وقتها ركعتين ضيقا فاذا انقضى وقت كونها ركعتين تعين وقت كونها اربعا وهو موسع وحيث كانت الركعتان هي الاصل في هذا اليوم وكانت متعينة لا يجوز بدلها حيث تكون ممكنة كانت الاربع قضاء بالنسبة الى الجمعة لانها بدل منها حينئذ وعوض عنها بعد خروج وقتها وحيث كانت هذه الاربع لم ‌تقع في غير وقتها كانت اداء فهي وان كانت اداء فانها قضاء فافهم فان هذا مراد الشهيد (ره) فلما قلنا صح ان يقال انها قضاء وهي في موضع الاداء واما الصلوة التي تكون اداء وهي في موضع القضاء فهي الصلوة التي ادرك المكلف منها ( المكلف بها منها خ‌ل ) الطهارة وركعة وخرج الوقت فانها تصلي كلها اداء وان خرج وقتها على الاصح المشهور فيصدق عليها كذلك وان وقع منها ركعة في الوقت لان اكثرها كان خارج الوقت فحقها ان يكون باقيها قضاء ( باقيها كذلك خ‌ل ) ولهذا قال به بعضهم وان كان الحق الاول

قال سلمه الله تعالى : مسئلة - ما سوى الله محدث وكل محدث له مادة فما المادة في الحوادث
اقول ان هذه المسئلة من اصعب المسائل التي ترد على الافكار ولولا كراهة القيل لضربت عنها صفحا لان الجواب الحقيقي يتعسر ادراكه والاقناعي باطل في الحقيقة ولقد قال الصادق عليه السلام ما كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال حان وقته ولا كل ما حان وقته حضر اهله وقال عليّ امير المؤمنين عليه السلام وليس كل العلم يقدر العالم ان يفسره لان من العلم ما يحتمل ومنه ما لا يحتمل ومن الناس من يحتمل ومنهم من لا يحتمل نعم روى الصفار في البصائر باسناده الى امير المؤمنين عليه السلام الى ان قال فانبذوا الى الناس نبذا فمن عرف فزيدوه ومن انكر فامسكوا الحديث فاقول وبالله المستعان اعلم ان مواد الحيوان من المعادن والنباتات لان في الحيوان نفسا نامية نباتية وفيه ارضية معدنية مركبة من اصلين كما تركبت المعادن ومادة النباتات والمعادن من العناصر الاربعة بمعونة دور الافلاك فانها تدبر الطبايع التي هي الاستقاصات ( الاستقصات خ‌ل ) عليها فتكسب العناصر منها مددا وتدور بها على تلك ومادة العناصر من الطبائع التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ومادة الاخيرين من الاولين ومادة الاولين من حركة فعل وسكون مفعول ومادة القوى السفلية من النفوس العلوية ومادة عالم الاجسام وهو الافلاك التسعة والعناصر والارضين من المثال والمادة المجردة وهي من الطبيعة والطبيعة من النفس الكلية وهما الحجابان الطبيعة وحجاب ( الطبيعة حجاب خ‌ل ) من ياقوتة حمراء والنفس حجاب من زمردة خضراء ومادة النفس من الحجاب الاصفر ومادة الحجاب الاصفر حجاب الذهب من النور الابيض والالف القائم وهو الروح الذي من امر الله وذلك النور هو اسم الله الذي اشرقت به السموات والارضون قال الله تعالى اشارة اليه مثل نوره كمشكوة فيها مصباح الى ان قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم ‌تمسسه نار وذلك لان ذلك النور المشار اليه مع شدة بساطته وشرف وحدته مركب من زيت ونار اما الزيت فهو المداد الاعلى من الدواة الاولى واما النار فهو كلمة الله التي انزجر لها العمق الاكبر وهي الكاف المستديرة على نفسها وهي اول الموجودات فعلى ما يظهر من القول هي ( فعلى ما يظهر منها خ‌ل ) مادة كل حادث وهي حادثة بنفسها ومادتها نفسها واما على الحقيقة فكل شيء خلقه لا من شيء ولا يجوز ان يقال انه خلقه من شيء او من لا شيء فتحرير القول ان يقال لا مادة له ( يقال ما لا مادة له خ‌ل ) اول المخلوقات لانها على ما يظهر كل شيء من شيء كما اشرنا ( على ما يظهر كل شيء كما اشرنا خ‌ل ) اليه مجملا فكل شيء له مادة من جميع المخلوقات الا اول المخلوقات فانه لايجوز ان يكون من مادة والا لكانت تلك المادة قديمة لم‌تزل هذا على ما يظهر نعم على الحقيقة ان اول المخلوقات هي مشية الله وارادته وابداعه وهي كما قال الرضا عليه السلام معناها واحد واسماؤها ثلثة وهي مخلوقة بنفسها قال عليه السلام خلق المشية بنفسها وخلق الاشياء بالمشية وفي حديث ( حديث آخر خ‌ل ) وخلق الخلق بالمشية وهذا معنى قولنا وهي الكاف المستديرة على نفسها لانه تعالى لما احدثها بنفسها اي لم يكن ( لانه تعالى احدثها بنفسها اي لم ‌تكن خ‌ل ) محدثة بمشية اخرى ونظير ذلك انك احدثت الصلوة بالنية والنية احدثتها بنفسها لا بنية اخرى والا لزم الدور و( او خ‌ل ) التسلسل وهما محالان وانما كانت مستديرة على نفسها لانها باعتبار انها مفعول مستديرة من ابد السرمد الى ازله وباعتبار انها فعل مستديرة من ازل ( اول خ‌ل ) السرمد الى ابده وهذا معنى قولنا انها مادتها نفسها اي انها الاختراع التي حدث ( الذي احدث خ‌ل ) بنفسه من نور الكينونة ليس قبله الا صفات الذات فظهر لمن نظر واعتبر وعبر وشاهد وابصر ان كل شيء خلقه لا من شيء وفي هذا كفاية وانما اكتفيت بهذه الاشارة لان البيان لا يزيده الا غموضا وتعمية وان ابيت الا البيان قلت لك ان اول المخلوقات مادته ( مادة خ‌ل ) من نور الله وهو نور اخترعه الله لا من شيء كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما هو عليه من توحده وتفرده ولم ‌يسبق اول مفعولاته الا فعله ولم‌ يسبق فعله الا علمه وقدرته فافهم

قال سلمه الله تعالى : مسئلة - ما الجواهر الخمسة عند الحكماء والاربعة عند المتكلمين والاجسام الثلاثة والاعراض الاربعة والعشرين
اقول الجواهر على مذاق الحكماء خمسة : العقل المفارق ( المقارن خ‌ل ) للمادة في ذاته وفعله لانه مجرد عن المادة والمدة والصورة الثاني النفس المفارقة ( المقارنة خ‌ل ) للمادة في ذاتها المقارنة لها في فعلها لانها مجردة عن المادة والمدة لا عن الصورة فالاول هو طور المعاني والنفس ( المعاني والثاني خ‌ل ) كتاب الصور المجردة ومحل العلم والثالث المادة المجردة وهي آخر المجردات ولهذا كان ذكرها من ( في خ‌ل ) الاسماء اسم الله الآخر وهي المقارنة والرابع الصورة وهي مثل من صور النفس للاجسام وهي عالم المثال المسبح باسم الله الظاهر والخامس الجسم اي جسم الكل واما على مذاق المتكلمين فالجواهر اربعة الاول الجوهر الفرد وهو المتحيز الذي لا يقبل القسمة في الطول ولا في العرض ولا في العمق والثاني الخط وهو المتحيز الذي لا يقبل القسمة في العرض ولا في العمق ويقبلها في الطول والثالث السطح وهو المتحيز الذي لا يقبل القسمة في العمق ويقبلها في الطول والعرض والرابع الجسم وهو ( وهو المتحيز خ‌ل ) الذي يقبل القسمة في الجهات الثلاث واما الاجسام الثلاثة فهي مع قطع النظر عن الاختلافات فيها فهي ( هي خ‌ل ) الجسم المطلق البسيط الذي لا تركب ( تركيب خ‌ل ) فيه فهو من حيث جوهره وذاته يسمى جسما ومن حيث قبوله للصورة النوعية التي لانواع الاجسام يسمى هيولي والثاني الجسم التعليمي وهو الذي يعتبر فيه المقدار لا غير يسمى بذلك لانهم يعلمون فيه اولادهم الهندسة والثالث الجسم الطبيعي لانه يبحث فيه عن الجسم من ( من حيث خ‌ل ) اشتماله على الطبيعة واما الاعراض فانها عند الحكماء تسعة الكم والكيف والاضافة والاين والمتى والوضع والملك والفعل والانفعال واما عند المتكلمين فهي اثنان وعشرون عشرة مشروطة بالحيوة وهي القدرة والاعتقاد والظن والنظر والارادة والكراهة والنفرة والشهوة والالم والادراك واثنا عشر غير مشروطة بها وهي الحيوة والاكوان والالوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والرطوبة ( والرطوبة وخ‌ل ) اليبوسة والاصوات والاعتماد والتأليف وزاد بعضهم البقاء وزاد بعضهم ( بعض خ‌ل ) الفناء عرضا لا في محل فهي ( فهذه خ‌ل ) اربعة وعشرون وهي راجعة الى التسعة والمراد بالاكوان الاكوان الاربعة وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق

قال سلمه الله تعالى : مسئلة - رجل مات وخلف ابنا واحدا واوصى لزيد بمثل نصيب ابنه الا خمس ما بقي من ثلث المال واوصى لبكر بمثل نصيب ابنه الا سدس ما بقي من ثلث المال بعد اخراج نصيب الابن من ثلث المال
اقول هذه المسئلة انما تكون اذا اوصى المتوفي لابنه بثلث المال ولزيد من ذلك الثلث بمثل نصيب الابن الا ما استثنى ولبكر كذلك الا ما استثنى او ان المراد بثلث المال باعتبار ما يخص الموصى له بعد الاستثناء على فرض او اجازة الابن للوصية في حيوة الموصي الا انه يعيد ( في حيوة الموصي او بعدها الا انه بعيد خ‌ل ) من اللفظ وبالجملة فالمراد حاصل فهذا المال الموصى به سواء جعلناه كله ثلث المال او المال كله مائة سهم وسهم فللابن احد واربعون سهما ولزيد تسعة وعشرون سهما لانها مثل نصيب الابن الا خمس الباقي والباقي بعد نصيب الابن ستون وخمسها اثنا عشر لو اضيفت الى التسعة والعشرين كانت كنصيب الابن احدا واربعين ولبكر احد وثلاثون سهما لانها مثل نصيب الابن الا سدس الباقي الذي هو الستون وسدسها عشرة وطريق استخراجها ان تأخذ مخرج الكسرين وهو ثلاثون وتزيد عليه الكسرين وهما احد عشر فتكون ( فيكون خ‌ل ) ذلك هو النصيب الموصى به للابن على تقرير الوصية وعلى تقرير ( على تقدير الوصية وعلى تقدير خ‌ل ) الاجازة هو نصيبه من المال ثم تضرب عدد الوارث ( الوراث خ‌ل ) والموصى لهم وهم هنا ثلاثة في مخرج الكسرين وهو ( هم خ‌ل ) ثلاثون تبلغ تسعين وتضيف الى الحاصل الكسرين مبلغ ( يبلغ خ‌ل ) مائة وواحدا فاذا اسقطت منها نصيب الابن وهو احد واربعون بقي ستون وخمسها المستثني من نصيب زيد اثنا عشر بقي تسعة وعشرون وسدسها المستثنى من نصيب بكر عشرة بقي له احد وثلاثون

قال سلمه الله ( تعالى خ‌ل ) : ما الزوجات الاثني ‌عشر التي تبين ( الاثنا عشر التي تبينن خ‌ل ) من ازواجهن من غير طلاق
اقول : الاولى من كان بينهما رضاع محرم على ما فصل في كتب الفقه الثانية الملاعنة اذا وقع بينهما اللعان على ما فصل حرمت عليه ابدا وانفسخ نكاحها الثالثة الصماء والخرساء اذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان انفسخ نكاحها الرابعة المعقود عليها في الاحرام عالما عامدا انفسخ نكاحها وحرمت عليه مؤبدا الخامسة اذا دخل بمن دون التسع فأفضاها حرمت عليه ابدا وانفسخ نكاحها السادسة اذا عقد على ذات العدة مطلقا عالما او مع الدخول انفسخ نكاحها وحرمت عليه ابدا السابعة اذا عقد على ذات البعل عالما او مع الدخول فكالتي قبلها الثامنة اذا ارتد احد الزوجين قبل الدخول مطلقا بطل النكاح بينهما وبعده بعد انقضاء العدة ان كان الارتداد من الزوجة مطلقا او من الزوج لا عن فطرة ولو كان ارتداده عن فطرة فكما قبل الدخول التاسعة اذا اشتراها زوجها من مولاها ثم باعها فان النكاح بطل ( يبطل خ‌ل ) باشترائها فلو اراد نكاحها نكحها بالملك واذا باعها باع مملوكة العاشرة اذا اشترت زوجها بطل النكاح بينهما الحادية‌عشرة اذا عقد على احد ( احدي خ‌ل ) من يحرمن عليه بالنسب والمصاهرة ( بالمصاهرة خ‌ل ) جهلا ثم تبين ذلك فان النكاح باطل الثانية‌عشرة لو تزوج امرأة ثم بعد ذلك علم ( ثم علم بعد ذلك خ‌ل ) انها اخت الموطوء له او امه فصاعدا او ابنته فصاعدا ( او بنته فنازلا خ‌ل ) فان النكاح باطل فهذه اثنتا عشرة ينفسخ نكاحهن من غير طلاق وغيرهن نساء اثنتا عشرة ينفسخ نكاحهن بغير طلاق اذا شاء من له الخيار ( الخيار في خ‌ل ) الفسخ الاولى اذا كانت الامة زوجة لمملوك فاعتقت واختارت الفسخ وفسخت فانها تبين منه بغير طلاق الثانية العمة والخالة اذا دخل عليهما بنت الاخ او بنت الاخت بغير رضاهما فان لهما فسخ نكاح الداخلتين بغير طلاق اذا اختارتا ذلك وقيدتا وان اختارتا فسخ نكاح انفسهما فكذلك اي فلهما فسخ نكاحهما ( بغير طلاق اذا اختارتا ذلك وقيل وان اختارتا فسخ نكاحهما فكذلك اي فلهما الفسخ خ‌ل ) الثالثة اذا تزوج الامة على حرة بغير رضاها فلها فسخ نكاح الامة ان شاءت وقيل للحرة فسخ عقدها كما قيل في العمة والخالة الرابعة اذا زوج الرجل مملوكته بمملوكه ثم اشتهاها واراد وطئها فله ان يأمره باعتزالها ثم يستبرءها ثم ينكحها اذا شاء الخامسة لو باع امته المزوجة فالمشتري مخير في فسخ العقد بغير طلاق السادسة لو باع مملوكه المزوج فالمشتري مخير في فسخ العقد بغير طلاق السابعة اذا تزوجها على انها حرة فبانت امة فله الخيار في فسخ العقد بغير طلاق الثامنة اذا تزوجت برجل على انه حر فبان انه عبد فلها الخيار في فسخ العقد وان كان مأذونا التاسعة اذا تزوجت برجل صحيح فبان ان به عيبا جنونا او خصاء اي مسلول الانثيين او عننا او جذاما او جبا فلها الخيار في فسخ العقد العاشرة اذا تزوجها صحيحة فبان بها عيب من جنون او برص او جذام او اقعاد او عمى او قرن وهو عظم في الفرج يمنع من الوطى او افضاء او عفل كما في صحيحة الحلبي وهو كأدرة الرجل يكون في الفرج يمنع الوطى فان له الخيار في فسخ العقد بغير طلاق الحادية ‌عشرة اذا اسلم الوثني على اكثر من اربع حرائر تخير منهن اربعا وفارق الباقي وانفسخ العقد بغير طلاق ايضا الثانية‌ عشرة اذا تزوجها على انها بنت مهيرة فبانت انها بنت امة فقيل له الفسخ فاذا فسخ انحل العقد بغير طلاق فتلك اثنتا عشرة وهؤلاء اثنتا عشرة وصلى الله على محمد وآله

قال سلمه الله تعالى : مسئلة - ما تقولون في ميراث المفقود الخبر اذا كان له اربع زوجات واحديهن حامل وله ثلاثة اولاد وبنت فما الحكم في قسمة ميراثه وما طريق القسمة بين الورثة
اقول اختلفت ( اختلف خ‌ل ) اقوال العلماء في حكم المفقود فقيل الاصل حيوته فلا يحكم بموته حتى تمضي من ولادته مدة لا يعيش مثله اليها في العادة وهي مائة وعشرون سنة وقيل في هذه الازمان تكفي مائة سنة وقيل ( وقيل ينتظر خ‌ل ) عشر سنين لرواية عليّ بن مهزيار وذهب بعضهم الى جواز قسمة ميراثه بين ورثته اذا كانوا ملاء وضمنوا وقيل يطلب في مدة اربع سنين فان لم ‌يوجد قسم ماله بين ورثته وان لم ‌يكونوا ملاء بدون ضمان وهو الظاهر وعليه الفتوى وعلى المختار فاذا طلب بامر الحاكم الشرعي اربع سنين فلم‌يوجد قسمت تركته وكيفية القسمة ان تفرض ثمانية لانها مخرج الثمن فالثمن واحد ينكسر على الاربع فتضرب الاربعة في الاصل فثمن الاثنين والثلاثين اربعة لكل زوجة واحد تبقى ثمانية وعشرون والورثة احد عشر سهما بنت وثلاثة اولاد والحمل يعزل له نصيب ولدين تضرب ( ولدين اربعة فتضرب خ‌ل ) الاحد عشر في الاثنين والثلاثين فثمن الزوجات من ثلاثمائة واثنين وخمسين اربعة واربعون لكل واحدة احد عشر وللبنت ثمانية وعشرون ولكل ولد ستة وخمسون وتبقى مائة واثنا عشر فعزل ( تعزل خ‌ل ) للحمل فان وضعته حيا فان كان ذكرين فلهما هذا المال المعزول انصافا وان كان ذكرا وانثى اخذ كل نصيبه ويبقى ( تبقى خ‌ل ) ثمانية وعشرون تقسم على الانثيين والامر بعد الاولاد ( على الانثيين والاربعة الاولاد خ‌ل ) على حسب ميراثهم وان كانا انثيين بقي ستة وخمسون تقسم على جميع الاولاد وكذا ان كان ذكرا واحدا وان كانت ( كان خ‌ل ) انثى بقي اربعة وثمانون تقسم على الجميع وان كانا خنثيين مشكلين كان لكل واحد نصف نصيب الذكر ونصيب ( نصف نصيب خ‌ل ) الانثى على ما نختاره فيبقى ( فتبقى خ‌ل ) ثمانية وعشرون تقسم كذلك حتى على الخنثيين ( حتى كالخنثيين خ‌ل ) وان كان خنثى وانثى ( وانثى كان خ‌ل ) لهما سبعون وبقي اثنان واربعون تقسم على الجميع وان كان خنثي وذكرا بقي اربعة‌ عشر تقسم على الجميع ولهما مائة الا اثنين وان كان خنثى واحدة بقي سبعون تقسم بينهم وان وقع الحمل ميتا قسم الجميع على الاحياء ولا يرث الميت شيئا ولا يرث من مات من المذكورين قبل مضي الاربع السنين ( سنين خ‌ل ) وان جهل حاله كما لو سقط الحمل في البحر فان ( فانه ان خ‌ل ) علم انه في بطنها حي استصحبت حيوته والا فلا فاذا حكم بحيوته ولم‌ يعلم انه ذكر او انثى قيل يقرع عليه لانها لكل امر مشكل وقيل يجعل له ما للخنثى وهو الاولى

قال سلمه الله ( تعالى خ‌ل ) : مسئلة - ما كيفية قسمة ميراث الغرقى اذا غرق ومعه ابنه ولابنه اولاد او اخوة
اقول اذا غرق هو وابنه فرض اولا موت الابن واخذ الاب السدس ان كان للابن اولاد والا فالمال للاب كله ثم يفرض موت الاب فيأخذ الابن المال كله ان لم يكن ( لم يكن له خ‌ل ) وارث سواه وكانت هذه الاخوة ( وكان الاخوة خ‌ل ) المذكورة في السؤال اخوة الابن من غير ابيه بل يرجع الموروث منه عليه بل لا فائدة في فرض توريث الاب وان كان له وارث اخذ الاب نصيبه من جميع تركة ابنه الا ما ورث منه ( تركة ابنه الا ما للأب منه خ‌ل ) وكان ما للابن لورثته وما للاب للورثة ( لورثته خ‌ل ) كما اذا كانت الاخوة المذكورون اولادا للاب او له اب او غيره من الورثة

قال سلمه الله تعالى : مسئلة - ما تجوز الخنثى المشكل من الميراث
اقول اذا تحقق كون الولد خنثى مشكلا بالعلامات المذكورة باعتبار الابتداء في البول او الانقطاع او بعدّ الاضلاع لو امكن فاذا تعذرت معرفته قيل يستخرج حكمه بالقرعة فان ( فاذا خ‌ل ) خرجت بكونه ذكرا ورث نصيب الذكر وان كان الانثى ( انثى خ‌ل ) ورث نصيب الانثى وقيل يرث نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى وهو الحق فيكون نصيب ذكر الا ربع وهو ظاهر ( وهو الظاهر والحمد لله رب العالمين )

المصادر
المحتوى